ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   ملتقى الحج والعمرة للفتاوى (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=216)
-   -   ستون سؤالا في المسح للشيخ الوالد عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين حفظه الله (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=10643)

حنان 31 / 10 / 2008 27 : 11 PM

ستون سؤالا في المسح للشيخ الوالد عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين حفظه الله
 
ِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


ستون سؤالا لفضيلة الشيخ الوالد عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله ورعاه



الحمد لله الذي سهل طريق العبادة، ورفع عن الأمر الآصار والأغلال كما أراده، وأكمل لنا الدين وأغنانا به عن النقص والزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم بها من شهادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه، الذين جاهدوا في الحق حق جهاده.
وبعد:
فإن عقيدة أهل السنة والجماعة إباحة المسح على الخفين، لما في ذلك من التيسير على العباد، والوقاية من أضرار البرد الشديد. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلائة أقسام:
الأول: أنكروه وضللوا من فعله، وهم طوائف كثيرة، سيماهم البعد عن السنة، فحكم السلف عليهم بالابتداع وإنكار السنة المتواترة التي هي من محاسن الدين.
والقسم الثاني: تساهلوا في ذلك وخرجوا عن الحد المحدود، فأحقوا بالخفاف لفائف وخرقا وجوارب شفافة وأحذية غير ساترة، ومسحوا على ما يسمى بالشراب، ولو كان مخرقا ورقيقا لا يحصل به الستر ولا الوقاية من شدة البرد ونحوه، فوقعوا فيما يبطل طهارتهم عند الجمهور وما لا يجوز المسح عليه عند جميع الأئمة.
والقسم الثالث: توسطوا واتبعوا ما جاء به الدليل. ولما ظهر إنكار الرافضة والإباضية في هذا الزمان على من يمسح على الخفاف ونحوها رد عليهم أهل السنة وأوضحوا كل ما أشكل أمره، وبينوا الأدلة على ذلك، ولكن لما كثر بيننا الذين تساهلوا في المسح على الجوارب ولو شفافا أو مخرقا استلزم ذلك البحث عن حكمه، وقد اتضح لنا أن جواز المسح علي الجوارب خاص بالإمام أحمد وأن غيره اشترط كونه صفيقا تحصل به التدفئة، وغيره اشترطوا أن يكون منعلا وأن يمكن المشي فيه وحده، وأن لا يخرقه الماء، وأن الإمام أحمد اشترط كونه صفيقا تحصل به التدفئة، وكونه يثبت بنفسه، وكان المعروف إمكان المشي فيه وحده، وعدم الخرق فيه.
وقد اتضح أن المسح عليه مع عدم الشروط لا يرفع الحدث، وقد أخذ بعض المشايخ بالرخصة في المسح على الخف المخرق، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجهلوا أن كلام شيخ الإسلام في الخفين لا في الجوارب، وأن الجوارب في عهده كانت صفيقة وفي أسفلها رقعة من جلد، وأن هذا الشراب لباس جديد مثل الفانيلة والكنادر والشباشب والتليك ونحوها من المسميات الجديدة.
وقد كتبت في المسح هذه الأجوبة وبحثت في السؤال الخامس عن الجوارب، وذكرت مختصر كلام الفقهاء فيها، وتكلمت في السؤال التاسع والثلاثين عن الخف المخرق، وعن الفرق بينه وبين الشراب.
وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة بإشراف الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر وها هو الآن يعاد طبعه بعد تصحيح وإضافة؛ رجاء أن ينفع الله به من أراد به خيرا،

ونسأل الله أن يوفق المسلمين لتطبيق الشريعة والعمل بتعاليم الإسلام، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


عبد اللَّـه بن عبد الرَّحمن الجِبرين



حنان 31 / 10 / 2008 57 : 11 PM

* حكم المسح على الخفين



السؤال: [ 1 ]


ما حكم المسح على الخفين مع ذكر الأدلة ؟


http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache



الجواب:


المسح على الخفين ونحوهما جائز، ورخصة وتوسعة من الله تعالى على المسلمين في الطهارة الصغرى، وعليه أهل السنة والجماعة، وقد خالف في حكمه الخوارج والرافضة ونحوهم من المبتدعة؛ ولذلك ذكر العلماء هذه المسألة في كتب العقائد فقد ذكرها الطحاوي في عقيدته( 1 ) والبربهاري في السنة( 2 ) وغيرهما كما ذكر الإمام أحمد في رسالة السنة( 3 ) عن الخوارج أنهم ينكرون المسح على الخفين.





وقد روى البيهقي في سننه ( 4 ) عن عبد الله بن المبارك -رحمه الله- قال : ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى.




وقال الإمام أحمد -رحمه الله- :ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما رفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وما وقفوا ( 5 )، وروى ابن المنذر عن الحسن البصري -رحمه الله- أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ( 6 ) .




وقد روى أكثر تلك الأحاديث أئمة المحدثين، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 7 ) مرفوعا عن ثمانية عشر صحابيا وهم: عوف بن مالك وأبو أيوب وحذيفة والمغيرة وجرير وبلال وبريدة وخزيمة وسعد بن أبي وقاص وعلي وصفوان بن عسال وسلمان وأبو عمارة الأنصاري وعمر وعمرو بن أمية وأبو بكر وأبو هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهم.




ورواه موقوفا عن عمر وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعلي وأبي موسى وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمر وسمرة وأبي أيوب وقيس بن سعد وأنس وأبي مسعود وحذيفة والمغيرة والبراء وجرير وأبي بكرة -رضي الله عنهم- أجمعين، وهؤلاء قد روي عن بعضهم مرفوعا، وذكر الترمذي ( 8 ) في سننه أن في الباب عن عشرين صحابيا، فسرد أسماءهم ولم يورد أحاديثهم، وأشار لأكثرها الشارح وسرد البيهقي في ( سننه الكبرى ) ( 9 ) من روى عنهم جواز المسح فزادوا على العشرين.



وأورد الزيلعي في ( نصب الراية ) ( 10 ) ما وقف عليه من تلك الأحاديث وألفاظها، وغالب تلك الأحاديث صحيح ثابت. ومنها حديث جرير بن عبد الله -رضي الله عليه- قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه» قال إبراهيم النخعي وكان يعجبهم هذا؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ( 11 ) .


وفي رواية النسائي ( 12 ) وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان إسلام جرير قبل موت النبي -صلى الله عليه وسلم- بيسير. ولأحمد ( 13 ) عن جرير قال: ما أسلمت إلا بعد أن أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح بعدما أسلمت

ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه أحمد( 14 ) وابن أبي شيبة ( 15 ) والدارقطني ( 16 ) والبزار( 17 ) وغيرهم ( 18 ) . وقال الهيثمي ( 19) : رجاله رجال الصحيح، قال الإمام أحمد هذا من أجود الأحاديث في المسح لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو آخر فعله ذكره عبد الله بن أحمد في ( مسائله )( 20 ) عن أبيه.

وقد استنبط ذلك بعض العلماء من القرآن الكريم من آية المائدة فإن قوله تعالى:

﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فيها قراءتان: بالجر للأرجل فيحمل على ما إذا كانت في الخفاف، ونصب الأرجل فيراد به الغسل حذارا من أن تخلو إحدى القراءتين من الفائدة، والله أعلم.




















http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16019.imgcache










([1]) ص340





([2]) ص30




([3]) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة2/421




([4]) السنن الكبرى 1/272.





([5]) وتعرف تلك الأحاديث بالتتبع، وقد رواه ابن أبي شيبة 1/175 مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة، وذكره الترمذي 1/314 عن عشرين صحابيا ولم يورد أحاديثهم، وكذا البيهقي في سننه 1/272 سرد أسماء من روي عنهم جواز المسح من الصحابة، فزادوا على العشرين، وأورد الزيلعي في نصب الراية 1/162 ما وقف عليه من هذه الأحاديث، فبلغت ثمانية وأربعين حديثا وتكلم على أسانيدها وألفاظها وغالب تلك الأحاديث صحيح وثابت





([6]) ذكره الحافظ في التلخيص 1/158، والزيلعي في نصب الراية 1/162 مع عزوه لابن المنذر، وعزاه الحافظ في الفتح 1/306 لابن شيبة.




([7]) 1/175





([8]) 1/314.






([9]) 1/272.






([10]) 1/162.






([11]) متفق عليه، صحيح البخاري 387، ومسلم 3/164



([12]) سنن النسائي 1/81، والحديث عند الترمذي 1/313، وابن ماجه 543، والطيالسي 192، والحميدي 797، وعبد الرازق 756، وابن أبي شيبة1/76، وابن خزيمة 186، وابن حبان في صحيحه 1327، والدارقطني 1/193، وأكثرهم قالوا: بعد نزول المائدة، وفي رواية: لأن جريرا آخرهم إسلاما .




([13]) المسند 4/363، ورواه أيضا أبو داود 60، والترمذي 1/314، وعبد الرازق 758، وابن أبي شيبة 1/176، والحاكم 1/169، والدارقطني 1/193، والبيهقي 1/270، بنحوه.






([14]) المسند 6/27






([15]) المصنف 1/175.






([16]) 1/197.







([17]) 1/197






([18]) البيهقي 1/275، والطبراني في الأوسط 1167، والطحاوي في الشرح 1/82.






([19]) مجمع الزوائد 1/9.






([20]) مسائل عبد الله 127.

حنان 01 / 11 / 2008 33 : 12 AM

أصل الخف



السؤال: [ 2 ]


نرى بعض الناس لا يمسحون على الخف بحجة أن الموجود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مصنوع من الجلد فما رأيكم؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16012.imgcache


الجواب:


الأصل في الخف أنه يخرز من الأدم كالنعال، سواء من جلود الإبل -وهو الغالب لقوتها- أو من جلود البقر أو الغنم، ثم يجعل له غطاء من جلد ليستر القدم إلى مستدق الساق، ويربط فوق الكعبين بسير أو خيط قوي؛ حتى يتمكن من مواصلة المشي فيه. ولكن الرخصة تعم ما يشبه هذا الخف من المصنوعات الجديدة إذا كانت تستر القدم كله إلى منتهى الكعبين، فيدخل في ذلك ما يسمى بالكنادر الساترة للقدم والبسطار، وأنواع هذه الأحذية الساترة؛ لأنها معمولة من الجلود أو من الربل أو نحو ذلك، وتحصل التدفئة بها ويمكن المشي فيها ولا يخرقها الماء ولا الهواء، والحاجة داعية إلى لبسها في شدة البرد، ولا دليل على التخصيص بالجلود؛ لأن القصد موجود والصفة في الخفين تنطبق على ما يشبهها من المعمولات الجديدة تكون على شكل لباس قوي ساتر لمحل الفرض، والله أعلم.

حنان 01 / 11 / 2008 39 : 12 AM

* شروط المسح على الخفين



السؤال: [ 3 ]

ما شروط المسح على الخفين؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16013.imgcache

الجواب:



اشترط العلماء خمسة شروط:

الأول : أن يكون طاهرا فلا يمسح على النجس، سواء طرأت عليه النجاسة بأن تلوث بها بعد لبسه، أو علقت به كبول ورجيع نجس، أو كان نجسا من أصله؛ كجلد كلب أو سبع أو جلد ميتة قبل الدبغ؛ لأنه والحال هذه يصلي وهو حامل نجاسة عينية، وذلك مبطل للصلاة.
الثاني : الإباحة، فيخرج المغصوب والمسروق؛ لوجوب رده مع الخلاف القوي في الصلاة في الصلاة في الأرض المغصوبة مع أن الراجح صحة الصلاة مع الإثم، كما لا يمسح على ما يحرم استعماله لذاته كالحرير للرجال والإستبرق والديباج والمموه بذهب ونحوه؛ لورود المنع من استعمال ذلك.
الثالث : أن يكون الخف ساترا للقدم الواجب غسله أي إلى منتهى الكعبين، فلا يصح المسح على ما يستر بعض القدم، كالكنادر التي تستر ما تحت الكعبين، وما يرى منها بعض القدم، كأن يكون أعلاها واسعا لا ينضم على الساق، بل يبرز الكعب أو يرى من أعلى الخف لعدم التصاقه بالساق، فإنه يكون بارزا وفرضه الغسل، ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح، ولأنه لا يحصل به الغرض من التدفئة المطلوبة من لباسه.

الرابع : أن يثبت بنفسه ويمكن المشي فيه ولو بربطه بخيط ونحوه، فإن كان يسقط مع المشي لم يجز المسح عليه ؛ لعدم ثباته، ولأنه لا يحصل القصد من لباسه الذي هو الستر والتدفئة ووقاية القدم من البرد والثلج، فلا بد أن يستمسك على القدم، ومن نفى هذا الشرط - كشيخ الإسلام -([1]) فإنما أراد نفي اشتراط ثبوته بنفسه، ولم ينف ثبوته بالربط كالزربول([2]) الذي لا يستر القدم إلا بشده بسير ونحوه.


الخامس : لبسه بعد كمال الطهارة ، فمن لبس الخف وهو محدث، لم يمسح عليه إذا توضأ بعد لبسه، فقد ثبت في الصحيح عن المغيرة بن شعبة قول النبي صلى الله عليه وسلم:«دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين »([3])وفي رواية أبي داود: «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتين »([4])فمسح عليهما، وهذا الشرط يقول به الجمهور استدلالا بالسنة، ولا عبرة بالأقوال الشاذة التي تخالف الأدلة، والله أعلم.


http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16013.imgcache



([1]) مجموع الفتاوى 21/184.





([2]) الزربول: في زماننا خف ساتر يعمل من جلد وصوف





([3]) متفق عليه، صحيح البخاري 206، ومسلم 3/170.





([4]) سنن أبي داود 151، وقد رواه أيضا بنحوه ابن خزيمة 190، 191، وابن ماجه 1316 والدارقطني 1/194، والبيهقي 1/281، والشافعي في الأم 1/28، وفي لفظ: أتمسح على الخفين؟ قال: نعم إني أدخلتهما طاهرتين.





حنان 01 / 11 / 2008 58 : 12 AM

رفع المسح للحدث


السؤال: [ 4 ]

هل المسح على الخفين يعد رافعا أو مبيحا ؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16014.imgcache


الجواب:

المختار أنه رافع مؤقت، بمعنى أن من مسح على خفيه، ارتفع حدثه زمن لبسه لهما، وصح أن يصلي بهما حتى يحدث، فيعيد الوضوء والمسح، فمتى انقضت المدة المحددة للمسح بطل أثر المسح، ولزمه الخلع وإعادة الوضوء.

فمثال ذلك : لو لبسهما وقت صلاة الصبح ونام بعد الصلاة، ومسح لصلاة الظهر ثم جلس في المسجد بعد الصبح، فليس له صلاة الإشراق بذلك الوضوء في اليوم الثاني؛ حيث إن المدة هي يوم وليلة بعد الحدث انتهت بوقت نومه من الأمس، فعليه الخلع وتجديد الوضوء، وهكذا لو خلع الخفين بعد مسحها من حدث، فإنه يبطل.

فارتفاع الحدث بالمسح مؤقت بلبسها وبقاء المدة المحددة ، ثم يبطل أثر المسح .

حنان 01 / 11 / 2008 30 : 01 AM

الفرق بين الخف والجورب




السؤال: [ 5 ]
ما الفرق بين الخف والجورب؟


http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16015.imgcache

الجواب:



الفرق بينهما في الصفة ظاهر؛ فإن الخف هو ما يعمل من الجلود، فيفصل على قدر القدم ويخرز له موطئ كالنعل، ثم يربط به جلد غليظ فوقه يستر القدم مع الكعبين، ويربط بخيط على مستدق الساق، ويلحق به أيضا ما يصنع من الربل والباغات الغليظة التي تفصل بقدر القدمين ويحصل بها المقصود من الستر والتدفئة، سواء سميت كنادر وبسطارا أو جزمة أو غير ذلك.

ويدخل في الخف ما يسمى بالموق والجرموق([1]) والزربول ونحو ذلك مما يخرز على قدر القدم والساق ويثبت بنفسه ويلبس للتدفئة.
أما الجورب فهو في الأصل ما ينسج من الصوف الغليظ ويفصل على قدر القدم إلى الساق ويثبت بنفسه ولا ينعطف ولا ينكسر لمتانته وغلظه، فهو إذا لبس وقف على الساق ولم ينكسر, والعادة أنه لا يخرقه الماء لقوة نسجه، ويشبه بيوت الشعر التي تنصب للسكنى ولا يخرقها المطر، فكذلك الجوارب في ذلك الوقت، حتى إنها لغلظها يمكن مواصلة المشي فيها بدون نعل أو كنادر ولا يخرقها الماء ولا يتأثر من مشى بها بالحجارة ولا بالشوك ولا بالرمضاء أو البرودة.
واختلف: هل يشترط أن تنعل، أي يجعل في موطئها نعل أي جلد غنم أو إبل يخرز في أسفلها، فاشترط ذلك بعض العلماء الذين أجازوا المسح على الجوارب، قال الموفق في ( المغني )([2]) وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا؛ لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقتين ا هـ.
وقال الدردير في ( الشرح الصغير )([3]) : ومثل الخف الجورب وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف جلد ظاهره، أي كسي بالجلد بشرطه الآتي، فإن لم يجلد فلا يصح المسح عليه ا.هـ.
ثم ذكر الشرط بقوله: بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشي فيه عادة بلا حائل, وذكر في الشروط كونه جلدا فلا يصح المسح على غيره، وأن يكون طاهرا فلا يمسح على جلد الميتة، وأن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض، وأن يكون مخروزا لا أن لزق بنحو رسراس، وأن يمكن المشي فيه احترازا من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه([4]).
وقال الكاساني في ( البدائع )([5]) : وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز ... وعند الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين...إلخ.
وقد تبين من هذه النقول ونحوها أن الجورب لا بد أن يكون صفيقا يمكن المشي فيه وحده.
وقال ابن القيم في ( حاشية سنن أبي داود )([6]) وأيضا فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم ا هـ .
وهو دليل على أن الجوارب المعروفة يوجد في أسفلها جلد يمكن من المشي فيها بلا نعل أو جزمة, وقد استدل للمسح على الجوارب بحديث المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين حسنه الترمذي([7]) لكن ضعفه الجمهور وصححوا أنه خطأ من الراوي، كما نبه على ذلك الإمام مسلم في كتابه ( التمييز )([8]) المطبوع ورجح الخطأ النووي في ( المجموع )([9]) وغيره، وضعف الحديث الثوري وابن مهدي وابن المديني وأحمد وابن القطان([10]) ، وهؤلاء أمكن من الترمذي الذي حسنه.
وقد اعتمد الإمام أحمد في إباحة المسح على الجوارب ونحوها على ما روي عن الصحابة، فقد ذكر أبو داود تسعة من الصحابة مسحوا عليها([11]) ، وزاد الزركشي([12]) أربعة، أي ثلاثة عشر صحابيا، ولكن قد ذكرنا أن الجوارب في عهدهم كانت غليظة قوية؛ ولهذا قال الخرقي في ( المختصر )([13]) : وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه.
قال في ( المغني )([14]) : إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف:
أحدهما: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم.
الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب، وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين.
ثم ذكر أن المسح عليهما عمدته فعل الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا؛ ولأنه ساتر لمحل الفرض, وحيث إن الخلاف في المسح على الجوارب قوي؛ حيث منعه أكثرهم، واشترط بعضهم أن يكون مجلدا، أي في أسفله جلدة من أدم مربوطة فيه لا تفارقه، وكذا اشترط الباقون أن يكون صفيقا يمكن المشي فيه بلا نعل أو جزمة، وأن يكون صفيقا لا يخرقه الماء، فإن هذا كله مما يؤكد على من لبسه الاحتياط وعدم التساهل، فقد ظهرت جوارب منسوجة من صوف أو قطن أو كتان وكثر استعمالها ولبسها الكثيرون بلا شروط رغم أنها يخرقها الماء وأنها تمثل حجم الرجل والأصابع، وليست منعلة ولا يمكن المشي فيها، بل لا يواصل فيها المشي الطويل إلا بنعل منفصلة أو بكنادر أو جزمة فوقها، وهكذا تساهلوا في لبس جوارب شفافة قد تصف البشرة، ويمكن تمييز الأصابع والأظافر من ورائها، ولا شك أن هذا الفعل تفريط في الطهارة يبطلها عند كثير من العلماء حتى من أجازوا المسح على الجوارب؛ حيث اشترطوا صفاقتها وغلظها واشترط أكثرهم أن تكون مجلدة أو يمكن المشي فيها.





قال النووي -رحمه الله- في الروضة([15]) : فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع الكعب.. لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها، ويمنع نفوذ الماء إن شرطناه، إما لصفاقتها وإما لتجليد القدمين والنعل على الأسفل... إلخ.

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16015.imgcache





([1]) الجرموق -كعصفور- ما يلبس فوق الخف، وانظر تعريفات العلماء له في المغرب 1/140، وشرح غريب ألفاظ المدونة 18، وتحرير ألفاظ التنبيه 35، والمغني عن غريب المهذب لابن باطيش 1/40، والمطلع على أبواب المقنع 21، والسامي في الأسامي، والإفصاح في فقه اللغة 181، ومعجم متن اللغة 1/117، والقاموس الفقهي 6.




([2]) 1/374.





([3]) 1/58.





([4]) 1/58.





([5]) 1/10.





([6]) 1/123.





([7]) حديث المغيرة عند أحمد 4/252، وأبي داود 159، والترمذي 1/327، ورواه أيضا ابن ماجه 559، وابن خزيمة 198، وابن حبان 1328، والطحاوي 1/97، والبيهقي 1/283، وابن أبي شيبة 1/188، والطبراني في الكبير 996، وقال الترمذي: حسن صحيح، لكن ضعفه الأكثرون.





([8]) ص154.





([9]) 1/500.





([10]) سنن أبي داود 1/121.





([11]) سنن أبي داود 1/121.





([12]) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/400.





([13]) ص16





([14]) 1/373.





([15]) روضة الطالبين 1/126.

حنان 01 / 11 / 2008 39 : 01 AM

* لبس الخفين لمن به سلس البول






السؤال:[ 6 ]

ما حكم لبس الخفين لمن به سلس البول؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16016.imgcache


الجواب:



يجوز له لبس الخفين وما يلحق بهما فهو كغيره تشتد حاجته إلى التدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحو ذلك، وقد يكون أشد حاجة من غيره؛ حيث إنه يتكرر منه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا بد أن يغسل قدميه؛ فلذلك يحتاج إلى لبس الخفين لتخفيف الضرر.




ثم إن بدء التوقيت في حقه يكون من أول حدث بعد لبس ولو قبل الصلاة، فلو توضأ للظهر فلبس الخفين وخرج منه بول أو دم قبل الصلاة فإنه يمسح عليها إلى غد ويخلعها في الوقت الذي أحدث فيه بالأمس بعد اللبس، والله أعلم.

حنان 01 / 11 / 2008 55 : 01 AM

ِ

* المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه


السؤال: [ 7 ]



ما حكم المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه كأن يكون واسعا ؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16017.imgcache


الجواب:
تقدم في السؤال الثالث اشتراط أن يثبت الخف بنفسه في القدم وأن يمكن المشي فيه ، فمتى كان واسعا يسقط من القدم عند المشي لم يجز المسح عليه، وكذا لو ثبت لكن يظهر من القدم بعض محل الفرض بحيث يمكن أن تدخل الأصابع أو اليد بينه وبين القدم؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض، فلا بد أن يستر القدم وينضم أعلاه على ما فوق الكعبين ولو بشرجه بخيط أو بانضمامه إلى بعضه.




حنان 01 / 11 / 2008 58 : 01 AM

المسح على خف فيه صور




[ السؤال: [ 8 ]

ما حكم المسح على خف فيه صور؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16020.imgcache


الجواب:

لا شك في تحريم التصوير لذوات الأرواح ووجوب طمسها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :«لا تدع صورة إلا طمستها»رواه مسلم([1]).
ولحديث:«كل مصور في النار»([2]). ولكن ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سترت سهوة([3]) لها بقرام([4]) فيه تصاوير فأنكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إنها جعلت منه وسادة أو وسادتين منبوذتين توطآن رواه البخاري ومسلم([5]).

وفيه دليل أن ما كان ممتهنا يجوز استعماله ولو كان فيه صورة، فإذا كانت الصور في أسفل الخف أو الجورب تباشر الأرض فهي ممتهنة، وإن كانت في ظاهر الخف فلا يجوز لبسه حتى تمحى أو يزال منها ما لا تبقى معه الحياة.

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16020.imgcache




([1]) مسلم بشرح النووي 7/36.

([2]) مسلم بشرح النووي 14/93.
([3]) السهوة -بفتح السين وسكون الهاء-: هي صفة من جانب البيت، وقيل: الكوة وقيل: الرف. وقيل غير ذلك فتح الباري 10/387.
([4]) القرام -بكسر القاف وتخفيف الراء-: هو ستر فيه رقم ونقش، وقيل: ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطى به. فتح الباري 10/387.

([5]) متفق عليه، البخاري مع الفتح 10/386، ومسلم بشرح النووي 14/88.

حنان 01 / 11 / 2008 48 : 09 PM

المسح على الخف أو الجورب الشفاف
 
* المسح على الخف أو الجورب الشفاف




السؤال: [ 9 ]


ما حكم المسح على الخف أو الجورب الشفاف ؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16021.imgcache

الجواب:

الشفاف هو الذي يشف عما تحته، فإن كان ذلك لخفته ورقته فلا يمسح عليه؛ فإنه لا يستر القدم ولا تحصل به التدفئة ولا يمنع من الثلج والبرد، فلا فائدة في لبسه، بل لو لف على قدميه لفائف صفيقة وأمكن المشي فيها كانت أولى من الجوارب الرقيقة ونحوها.

أما إن كان ذلك لصفائه مع ثخانته فلا مانع من المسح عليه كالمعمول من الباغات والربل والزجاج الرقيق؛ بحيث يمكن لبسه ومواصلة المشي فيه ويحصل به المقصود من اللبس كالتدفئة والوقاية من الحفاء والبرد ونحوه، ولكن لم يكن معتادا صناعة الخفاف والجوارب من الزجاج والباغات ونحوها؛ فإنها تمنع دخول الهواء والريح ويكون لها بعد الخلع رائحة مستكرهة في مشامِّ الناس.


حنان 01 / 11 / 2008 54 : 09 PM

* المفاضلة بين الغسل والمسح




السؤال: [ 10 ]


ما الأفضل الغسل أو المسح؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16022.imgcache
الجواب:
الأفضل المسح عملا بالسنة ولحديث: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصِهِ»([1]) عليكم برخصة الله التي رخص لكم , فمتى لبس الخفين أو الجوربين الصفيقين وكان محتاجا للبسهما وأحدث بعد اللبس فتوضأ فإنه يجوز له خلعها وغسل القدمين، ولكن يفضل تركهما والمسح عليهما أخذا برخصة الله -تعالى- ومخالفة لمن أنكر المسح كالرافضة والخوارج ورفقا بنفسه ودفعا للحرج والشدة.
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16022.imgcache
([1]) رواه مسلم 2/786.

حنان 01 / 11 / 2008 57 : 09 PM

* لبس الخف للمسح عليه


السؤال: [ 11 ]

ما الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه؟


http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16023.imgcache
الجواب:
يكره ذلك؛ فإن الأصل هو غسل القدمين، فمن لبس خفيه لقصد سقوط الغسل لا لحاجته إليهما فقد أخطأ. ولهذا قال ابن القيم في ( زاد المعاد )([1]) : فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين ... إلى أن قال: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه, وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا اهـ.
وقال البعلي في ( الاختيارات )([2]) : وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد والأفضل في حق كل أحد بحسب قدميه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه, وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسَ الخفين اهـ.
ونقل ذلك الشيخ ابن قاسم في ( حاشية الروض المربع )([3]) عند قول الشارح: ولا يُسَنُّ أن يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كالسفر ليترخص إلخ... يعني أنه يكره للمسلم السفر لأجل أن يتمتع بِرُخَصِهِ من الفطر والقصر والجمع ونحوها إذا لم يكن له غرض في السفر سوى التمتع بالرخص، فكذا من لا حاجة به إلى لبس الخف أو الجورب وإنما قصد بلبسه سقوط غسل القدمين مع أن فرضهما الغسل، وإنما المسح على الخفين رخصة عند الحاجة، والله أعلم.
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16023.imgcache

([1]) 1/199.

([2]) ص13.

([3]) 1/214.

حنان 01 / 11 / 2008 58 : 09 PM

* مدة المسح للمقيم والمسافر


السؤال: [ 12 ]

كم مدة المسح للمقيم والمسافر؟




الجواب:

ورد التوقيت في السنة النبوية المشهورة؛ فروى مسلم وأحمد وأهل السنن عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن شريح بن هانئ سأله عن المسح على الخفين فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :«للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة »([1]).
وعن أبي بكر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»([2])رواه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والدارقطني وغيرهم، وصححه الخطابي كما في المنتقى .
وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي([3]).
وعن صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم([4]) وغير ذلك من الأدلة، وقد صرح بذلك الفقهاء، قال ابن القيم في ( زاد المعاد )([5]) : ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وذكر ذلك الخرقي في ( المختصر )([6]) وابن قدامة في كتبه([7]) وابن أخيه في ( الشرح الكبير )([8]) والمرداوي في ( الإنصاف )([9]) والبرهان في ( المبدع )([10])وغيرهم. فأما حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما ؟ قال: يوما قال: ويومين؟ قال: ويومين . قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت رواه أبو داود وقال: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي فهو حديث ضعيف([11]).
وقد حكى الموفق في ( المغني )([12]) وتبعه صاحب ( الشرح الكبير )([13]) عن الليث أنه يمسح ما بدا له، قال: وهو قول أكثر أصحاب مالك وكذلك قول مالك في المسافر، وعنه في المقيم روايتان، وذلك لما روى أُبي بن عمارة ولأنه مسح في طهارة فلم يوقت كمسح الرأس والجبيرة, ثم ذكر أدلة القول بالتوقيت ثم قال: وحديثهم ليس بالقوي وقد اختلف في إسناده، قاله أبو داود ويحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة، ويحتمل أنه يمسح ما شاء إذا نزعها عند انتهاء مدته ثم لبسها, وقياسهم منقوض بالتيمم ومسح الجبيرة عندنا مؤقت بإمكان نزعها اهـ.

وقد أباح شيخ الإسلام([14]) عدم التوقيت عند الضرورة، كأصحاب البريد إذا خاف الانقطاع أو من عدو أو سبع، أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما، ويلحق بالمقيم من سافر سفر معصية على المشهور عند الفقهاء، ومنع بعضهم مسحه مطلقا، ورجح آخرون أن له المسح كالمسافر، والله أعلم.



([1]) رواه مسلم 3/175.

([2]) أخرجه الشافعي في المسند 1/32، وابن أبي شيبة 1/179، وابن ماجه 556، والدارقطني 1/194، والبيهقي في السنن 1/276، 282، والبغوي في شرح السنة 237، وصححه ابن خزيمة تحت رقم 192.
([3]) رواه أحمد 5/213، وأبو داود 157، والترمذي 1/316، وعبد الرازق 790، وابن ماجه 553، 554، وابن شيبة 1/177.
([4]) رواه الترمذي كما في عارضة الأحوذي 1/142، والنسائي 1/71، وابن ماجه 1/161، وأحمد 4/239.
([5]) 1/199.
([6]) ص16.
([7]) المقنع 1/396.
([8]) 1/396.
([9]) 1/396.
([10]) 1/141.
([11]) سنن أبي داود 1/35.
([12]) 1/365.
([13]) 1/397.

([14]) مجموع الفتاوى 21/215.

حنان 01 / 11 / 2008 02 : 10 PM

* صفة المسح على الخفين



السؤال: [ 13 ]
ما صفة المسح على الخفين ؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16025.imgcache
الجواب:
المسح في الأصل هو إمرار اليد على الممسوح، وقد أطلق مسح الخفين في أغلب الأحاديث فذهب بعض العلماء أو أكثرهم إلى جواز المسح على أي صفة، سواء عمم الخف فمسح أعلاه وأسفله أو اقتصر على أعلاه، لكن الجمهور على أن المشروع مسح أعلاه من رؤوس الأصابع إلى الساق دون أسفله وعقبه؛ وذلك لحديث علي -رضي الله عنه- قال:«لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه » رواه أبو داود([1]) والدارقطني([2]) قال الحافظ في التلخيص([3]) إسناده صحيح.
وروى أحمد([4]) وغيره([5]) عن المغيرة قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما» وحسنه الترمذي وذكر الموفق في(المغني )([6]) أن الخلال روى بإسناده عن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الخفين فوضع بيده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين وروى ابن ماجه([7]) عن جابر قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يغسل خفيه فقال: إنما أمرت بالمسح ، وقال بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع » وفي سنده بقية وهو متكلم فيه([8]).
وفي ( الشرح الكبير )([9]) عن ابن عقيل قال: سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيديه: باليمنى اليمنى وباليسرى اليسرى.
وقال أحمد : كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين وإن مسح بأصبع أو بأصبعين أجزأه إذا كرر المسح بها حتى يصير مثل المسح بأصابعه، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه، ثم ذكر أن بعض الصحابة والأئمة كمالك والشافعي قالوا: يمسح ظاهر الخفين وباطنهما، واستدلوا برواية عن المغيرة قال : «وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح أعلى الخف وأسفله »([10]).
وعلى هذا لا بد أن يمسح أكثر مقدم الخف الظاهر باليدين ولا يجزئ القليل منه ولا يحتاج إلى تكرار المسح كالرأس، ويجوز مسح كل خف بيديه جميعا كأن يبل يديه فيمسح اليمنى ثم يبلهما مرة ثانية فيمسح اليسرى؛ ليكون أبلغ في مسح ظاهر الخف وجانبيه، والله أعلم.





([1]) 1/114.

([2]) 1/199، ورواه أيضا البيهقي في السنن 1/292، وابن حزم في المحلى 2/11.

([3]) 1/282.

([4]) المسند 4/247.

([5]) أبو داود 1/114، والترمذي 1/324، والدارقطني 1/195، والبيهقي 1/291.

([6]) 1/377.

([7]) برقم (551).

([8]) تقريب التهذيب 1/105، ومصباح الزجاجة 1/135.

([9]) 1/415.

([10]) رواه أبو داود 1/37، والترمذي كما في عارضة الأحوذي 1/146، وابن ماجه 1/183، لكنه معلول ضعفه أحمد والبخاري.

حنان 01 / 11 / 2008 08 : 10 PM

* مسح الخفين جميعا


السؤال: [ 14 ]
هل الأفضل مسح الخفين جميعا بيديه أو يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16026.imgcache
الجواب:
أكثر الأحاديث ذكر فيها المسح مطلقا بدون بيان فيظهر منها جواز مسحهما معا بيديه: اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى، فيبلهما ويمر كل يد على خف مفرقة الأصابع كما تقدم في حديث المغيرة الذي ذكره الموفق عن الخلال ، ورواه البيهقي في ( سننه )([1]).
وحيث إن الوارد هو المسح على الخفين أو الجوربين فإن الأصل إجزاء مطلق المسح على أية صفة؛ فإن الله -تعالى- أمر بغسل اليدين والرجلين، ومع ذلك يشرع تقديم اليمنى على اليسرى، فإن مسح كذلك فلا بأس، والله أعلم.





([1]) 1/292.

حنان 02 / 11 / 2008 40 : 06 AM

* تكرار المسح على الخفين


السؤال: [ 15 ]
هل يسن تكرار المسح على الخفين ثلاثا قياسا على غسلهما؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache
الجواب:
قال الموفق في ( المغني )([1]) وابن أخيه في ( الشرح )([2]) : ولا يستحب تكرار مسحه؛ لأن في حديث المغيرة مسحة واحدة ، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ، وقال عطاء : يمسح ثلاثا اهـ.
وقال في ( المطالب )([3]) وكره غسل الخف لعدوله عن المأمور؛ ولأنه مظنة إفساده، وكره أيضا تكرار مسح الخف؛ لأنه في معنى غسله. اهـ.
وحيث إن مسح الخف تعبد فلا حاجة إلى تكراره فليس القصد تطهيره ولا تحسينه ونظافته؛ حيث إنه لا يشرع تكراره ولا مسح أسفله الذي يلاقي التراب والغبار والأوساخ والرطوبات كثيرا، فدل على أن شرعية المسح من باب الامتثال والاتباع.

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache


([1]) 1/178.
([2]) 1/358
([3]) 1/136.

حنان 02 / 11 / 2008 42 : 06 AM

* متى تبدأ مدة المسح


السؤال: [ 16 ]
متى تبدأ مدة المسح؟


الجواب:
أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث بعد اللبس ولا يحتسب بالمسح قبل الحدث بعد اللبس، فمثلا: لو لبسهما متطهرا وقت الظهر ولم يحدث إلا بعد صلاة العشاء في نصف الليل ابتدأ المدة من الحدث الذي هو نصف الليل من القابلة ولا يحتسب بنصف النهار قبل الحدث، وهو قول الشافعي.
قال النووي في ( شرح مسلم )([1]) : ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين المسح اهـ.
وقال صاحب ( الشرح الكبير على المقنع )([2]) ظاهر المذهب ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وهذا قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ثم ذكر الرواية الثانية ثم قال: ووجه الرواية الأولى ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة اهـ.
وهكذا علل الزركشي في ( شرح الخرقي )([3]) واستدل أيضا بقول صفوان : أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثا من غائط وبول ونوم. قال: ومقتضاه أنها تنزع لثلاث يمضين من ذلك وفيه بحث اهـ.
وهذا أشهر الروايتين واختيار الأصحاب، وهناك رواية ثانية أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- يمسح المسافر ثلاثا ولو كان أوله الحدث لم يتصور ذلك؛ إذ الحدث لا بد أن يسبقه المسح وهو محمول على وقت جواز المسح، ويجوز أن يكون أراد بالخبر استباحة المسح دون فعله، فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات، بأن يؤخر الظهر فيصليها بعد الحدث ثم في الثاني يصليها في أول وقتها قبل تمام المدة، والله أعلم.






([1]) 1/176.
([2]) 1/400.
([3]) 1/388.

حنان 02 / 11 / 2008 45 : 06 AM

* المسح على الخفين لتجديد الوضوء


السؤال: [ 17 ]
إذا مسح على الخفين لتجديد الوضوء فهل تبتدئ مدة المسح؟




الجواب:
أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث كما سبق، وقيل: من أول مسح بعد الحدث, ولم أجد في المراجع لدي قولا أنها تبدأ من المسح قبل الحدث، لكن قد يدخل في الرواية الثانية التي استدل لها بقوله -صلى الله عليه وسلم- : « يمسح المقيم يوما وليلة » أن يقال: المسح يعم المسح قبل الحدث وبعده.
وقد ذكر الموفق في ( المغني )([1]) عن الشعبي وإسحاق وأبي ثور أن المسح للمقيم خمس صلوات، وهو يعم ما قبل الحدث، ولا دليل على ذلك، والله أعلم.
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache





([1]) 1/370.

حنان 02 / 11 / 2008 48 : 06 AM

* تقدير مدة المسح على الخفين


السؤال: [ 18 ]
هل تقدر مدة المسح على الخفين بالزمان أو بعدد المسحات؟



الجواب:
تقدر بالزمان الذي هو أربع وعشرون ساعة للمقيم تمام يوم وليلة بعد أول حدث، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أي ثنتان وسبعون ساعة بعد أول مسح على القول الثاني، وهو من المفردات في المذهب، قاله صاحب ( الإنصاف )([1]).
قال ابن قدامة في ( الشرح الكبير )([2]) أما تقديره بخمس صلوات فلا يصح؛ لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قدره بالوقت دون الفعل،
وقال صاحب ( الإنصاف )([3]) يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه، ويمسح من وقت العصر ثم يمسح إلى مثلها من الغد، ويصلي العصر قبل فراغ المدة فتتم له سبع صلوات، ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة كما قلنا في المقيم اهـ.

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache




([1]) 1/403.
([2]) 1/401.
([3]) 1/403.

حنان 03 / 11 / 2008 11 : 03 AM

* هل تزيد مدة المسح مع المشقة


السؤال: [ 19 ]
هل تزيد مدة المسح مع المشقة؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache
الجواب:
نعم وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام([1]) لما ذهب على البريد من الشام إلى مصر وانقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب على ظنه عدم التوقيت عند الحاجة كما في الجبيرة، واستدل بحديث عقبة بن عامر لما فتحت دمشق وذهب على البريد يبشر عمر بذلك فقال له عمر: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: منذ يوم الجمعة. قال: أصبت السنة([2]).

وقد روى أبو داود عن أُبي ابن عمارة أنه قال: «يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم ، قال يوما ؟ قال: نعم ، قال: ويومين؟ قال: نعم ، قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت » قال أبو داود: وليس بالقوي، وقال أحمد : رجاله لا يعرفون.
وحمل على صاحب البريد الذي يشق عليه النزول والخلع واللبس،
قال شيخ الإسلام : فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة، وضرره يكون بأشياء: إما أن يكون في ثلج وبرد عظيم إذا نزعه ينال رجليه ضرر، أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما فإن نزعهما تيمم فمسحهما خير من التيمم، أو يكون خائفا إذا نزعهما وتوضأ من عدو أو سبع أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكن السير وحده ، ويلحق بذلك إذا كان عادما للماء ومعه قليل يكفي لطهارة المسح لا لطهارة الغسل فإن نزعهما تيمم؛ فالمسح عليهما خير من التيمم اهـ.



([1]) مجموع الفتاوى 21/215.
([2]) رواه البيهقي 1/280، والدارقطني 1/195.

حنان 03 / 11 / 2008 33 : 03 AM

* التقيد بمدة المسح


السؤال: [ 20 ]
من أبيح له التيمم هل له التقيد بمدة المسح؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache
الجواب:
التيمم يباح لعادم الماء وللمريض الذي يضره استعمال الماء أو لا يقدر على الوضوء ونحوه، فأما عادم الماء فلا حاجة له إلى نزع الخف الذي لبسه اتقاء البرد ونحوه، فإن نزعه إنما يكون لغسله بالماء وهو لا يجد الماء فله تركه، ولو بقي شهرا أو أكثر حتى يجد الماء فهناك يلزمه الوضوء وغسل قدميه ثم لبس الخفين بعد الطهارة بالماء؛ فإن التيمم بالتراب إنما يمسح فيه الوجه واليدان دون الرجلين.

حنان 03 / 11 / 2008 28 : 06 PM

* نزع الخفين


السؤال: [ 21 ]
ما الحالات التي يجب فيها نزع الخفين قبل انتهاء مدة المسح؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
أولا : إذا أجنب في سفر أو حضر بجماع أو احتلام فقد اتفق العلماء على أن الجنب يخلع خفيه للاغتسال؛ وذلك لأن الجنابة تحل البدن كله ولا ترتفع إلا بالغسل الكامل الذي يعم جميع البدن، ولا مشقة في نزع الخفين وغسل القدمين, وفي حديث صفوان بن عسال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة (رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره)
وثانيا : إذا لبس خفا فوق خف قبل الحدث ثم نزع أحدهما بعد الحدث لزمه خلع الثاني وإعادة الوضوء الكامل، فإن خلعه بعد المسح عليه يبطل الطهارة.
وثالثا : إذا ظهر بعض محل الفرض كما لو انحسر الخف أو الجورب وبدا بعض القدم فعليه خلعهما وإعادة الطهارة.

حنان 03 / 11 / 2008 31 : 06 PM

* الشك في ابتداء المسح أو انتهائه


السؤال: [ 22 ]
إذا شك في ابتداء المسح أو انتهائه فما الحكم؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
إذا شك: هل ابتدأ المسح مسافرا أو مقيما، عمل بمسح مقيم احتياطا للعبادة, وكذا لو شك متى كان ابتداء المدة، قال في ( المطالب )([1]) وإن توضأ شاك في بقاء مدة المسح فلا يمسح مقيما كان أو مسافرا ما دام الشك لعدم تحقق شرطه، فإن مسح مع الشك فبان بقاء المدة صح وضوءه لتحقق الشرط، ولا يصلي به قبل تبين بقاء المدة، فإن فعل أعاد وإن لم يتبين بقاؤها لم يصح وضوءه اهـ.
وصورة ذلك: أن يشك هل ابتداء مدة المسح في أول النهار أو في آخره، فعليه العمل بأنه في أوله فلا يمسح لصلاة الضحى أو لصلاة الظهر بل يخلع ويجدد الطهارة، فإن مسح وهو شاك أعاد الصلاة.
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache



([1]) مطالب أولي النهى 1/135.

حنان 03 / 11 / 2008 34 : 06 PM

* مسح المقيم ثم سافر


السؤال:[ 23 ]
إذا مَسَحَ مَسْحَ مقيم ثم سافر فما الحكم؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache


الجواب:
ذكر العلماء أنه يكتفي بيوم وليلة، فيخلع بعد تمام مدة المقيم، وصورة ذلك: إذا أحدث أول مرة في الضحى ثم مسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الصلاة وقبل العصر ومسح للعصر في السفر فإنه يتم مسح مقيم فتنتهي مدة المسح في الضحى من اليوم الثاني.
وهذا القول اختيار القاضي وجمهور أصحابه والموفق أبي محمد([1])،وعلل الزركشي([2]) بأن المسح عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر والآخر في السفر، فغلب جانب الحضر كالصلاة.
وقال بعضهم: إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه وإن مسح ولم يصل إلا في السفر أتم مَسْحَ مسافر على إحدى الروايتين، وقد روي عن أحمد -رحمه الله- أنه يتم مسح مسافر ولو صلى في الحضر بالمسح لدخوله في حديث: يمسح المسافر ولكن الجمهور على أنه يمسح مسح مقيم.
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache



([1]) المغني 1/371.
([2]) شرح الزركشي 1/389.

حنان 03 / 11 / 2008 37 : 06 PM

* مسح مسافر ثم أقام


السؤال:[ 24 ]
إذا مسح مسافر ثم أقام فما الحكم؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
عليه أن يتم مسح مقيم, أي يخلع بعد تمام يوم وليلة بعد الحدث، كما لو لبس الخفين في السفر ضحى ثم مسح للظهر ثم وصل البلد وقت العصر، فإن المدة تنتهي بوقت الحدث بالأمس أو بوقت الظهر، هكذا نص الفقهاء كما في ( المغني )([1])، ( والشرح الكبير )([2])، ( والفروع )([3])، ( والمبدع )([4])، ( والإنصاف )([5])، ( والكشاف )([6])،
( والمطالب )([7]) وغيرها تغليبا لجانب الحضر. وهكذا لو مسح في السفر يوما وليلة أو أكثر ثم أقام فإنه يخلع حين وصوله إلى البلد لتمام مدة المسح في الحضر.

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache




([1]) 1/372.
([2]) 1/401.
([3]) 1/167.
([4]) 1/143.
([5]) 1/401.
([6]) 1/115.
([7]) 1/134.

حنان 03 / 11 / 2008 43 : 06 PM

شك هل مَسَحَ مَسْحَ مقيم أو مسافر


السؤال: [ 25 ]
ما الحكم فيمن شك: هل مَسَحَ مَسْحَ مقيم أو مسافر ؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
سبق في السؤال ( 22 ) حكم من شك في ابتداء المسح أو انتهائه وأنه يعمل بالأحوط، وهكذا من شك: هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر، يعمل بمسح الحضر، فإذا سافر وشك: هل مسح قبل السفر أو لم يمسح إلا بعد أن سافر، فالاحتياط أن يقدر أنه مسح قبل سفره فيخلع بعد يوم وليلة من أول حدث بعد لبس كما هو الراجح.
وكذا لو أقام بعد السفر وشك: هل أكمل يوما وليلة بعد الحدث، عمل بالأحوط وقدر أنه قد أكمل المدة؛ وذلك للخروج من عهدة العبادة وتبرأ ذمته ويعبد الله على يقين من الطهارة ويسلم من الوسوسة في صحة العبادة أو بطلانها.
وفيه رواية أخرى: أنه يتم مسح مسافر لكن العمل على الأولى كما ذكر ذلك في ( الإنصاف )([1])، ( والشرح الكبير )([2]).




([1]) 1/401.
([2]) 1/402.

حنان 03 / 11 / 2008 47 : 06 PM

انتهت مدة المسح وهو طاهر


السؤال: [ 26 ]
إذا انتهت مدة المسح وهو طاهر فما الحكم؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
عليه أن يخلع الخفين ونحوهما ويعيد الطهارة ويغسل قدميه مع وضوئه، كما صرح بذلك الفقهاء -رحمهم الله تعالى- قال الموفق في ( المقنع )([1]) : ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة، قال في ( الشرح )([2]) : لأن المسح بدل عن الغسل، فمتى ظهر القدم وجب غسله لزوال حكم البدل، كالمتيمم يجد الماء (وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه).
وجملة ذلك أنه متى ظهر قدم الماسح بعد الحدث والمسح فالمشهور عن أحمد -رحمه الله- أنه يعيد الوضوء، وعن أحمد أنه يجزئه غسل قدميه؛ لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهورهما يبطل ما ناب عنه، وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة فمن لم يوجبها في الوضوء جوز غسل القدمين؛ لأن سائر أعضائه سواهما مغسولة، ومن أوجب الموالاة أبطل الوضوء لفوات الموالاة.
ووجه الرواية الأولى أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها، إلى أن قال: وإذا انقضت مدة المسح بطلت طهارته أيضا ولزمه خلع الخفين أو العمامة وإعادة الوضوء, وعلى الرواية الثانية يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه، والمختار الرواية الأولى؛ لأن غسل الرجلين شرط للصلاة، وإنما قام المسح مقامه في المدة، فإذا انتقضت المدة لم يجز أن يقوم مقامه إلا بدليل، ولأنها طهارة لا يجوز ابتداؤها فمنع من استدامتها.
وروي عن الحسن قال: لا يبطل الوضوء ويصلي حتى يحدث, وكذا لو خلع الخفين بعد المسح عليهما فلا يتوضأ ولا يغسل قدميه. واختاره ابن المنذر ؛ لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهارة، أشبه ما لو حلق رأسه بعد مسحه، ونحوه قول داود فإنه قال: ينزع خفيه ويصلي حتى يحدث؛ لأن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث، والخلع ليس بحدث،
وقال في الاختيارات([3]): ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور اهـ.


وقد تبين مما تقدم أن في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول : بطلان الوضوء بخلع الخفين والعمامة بعد المسح عليهما مطلقا، وكذا بطلانه بانقضاء المدة.
الثاني : أنه لا يبطل لكن عليه أن يمسح رأسه ويغسل قدميه.
الثالث : أن الوضوء لا يبطل في الحالين بل يستمر على طهارته حتى ينتقض الوضوء.
والقول الأول هو المشهور عن أحمد وقدمه أكثر الفقهاء في مؤلفاتهم كما في ( الإنصاف )([4]) وعللوا بما تقدم عن ( الشرح الكبير )([5]) بأن المسح مؤقت فبانقضاء مدته يبطل أثره فكأنه لم يغسل قدميه؛ حيث انتهت مدة المسح المحدد، ومتى بطل المسح بطل الوضوء كله لاشتراط المولاة فيه، وهي منتفية لمن اقتصر على غسل قدميه بعد الوضوء بمدة طويلة يبست فيه أعضاؤه عادة، فعلى هذا لا بد من تجديد الوضوء بما فيه غسل القدمين، فأما الرواية الثانية وهي الاكتفاء بغسل القدمين فهي لا تجوز إلا عند من لم يشترط الموالاة في الوضوء، والمشهور عند الإمام أحمد والفقهاء أن الموالاة ركن من أركان الوضوء، كما ذكر ذلك في موضعه.
وأما قول الحسن وداود وما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- من أن الطهارة باقية؛ حيث لم يحدث ما ينقضها، وحيث إن الحدث قد ارتفع فلا يعود إلا بناقض من النواقض، وقالوا: إن انقضاء المدة أو خلع الخف لم يذكر مع نواقض الوضوء، وقاسوا ذلك على حلق الشعر بعد مسحه، فأرى أن هذا فيه تساهل كثير؛ وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدد صلاحية هذا المسح بيوم وليلة، فهو دليل على انتهاء الصلاحية بعد انقضاء المدة أو بعد الخلع وبقاء القدمين مكشوفين؛ فإن الرخصة إنما ثبتت لحاجته إلى اللبس للتدفئة، فبخلعها يتضح عدم الحاجة إليهما فتنتفي الرخصة.
وأما حلق الشعر بعد مسحه فلا يشبه خلع الخف؛ فإن الشعر من جملة البدن ملتصق بالرأس ولا يتمكن من مسح ما تحته مع بقائه ولا يتمكن من إعادته بعد حلقه، بخلاف الخف, فإنه يخلع ثم يلبس، وهو شبيه بالعمامة أو الجبيرة ونحوها مما يلبس ويخلع، وبهذا يتضح ترجح القول الأول وهو بطلان الطهارة بانتهاء المدة أو بالخلع، ومن اختار غير ذلك فله الاجتهاد -والله أعلم- وانظر تعليق سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز على حلق الرأس بعد مسحه في ( فتح الباري )([6]) .
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache




([1]) 1/428.
([2]) 1/428.
([3]) ص15
([4]) 1/428.
([5]) 1/428.
([6]) 1/310

حنان 03 / 11 / 2008 50 : 06 PM

صلى الإنسان ثم تبين له أنه مسح وصلى بعد انتهاء مدة المسح


السؤال: [ 27 ]
إذا صلى الإنسان ثم تبين له أنه مسح وصلى بعد انتهاء مدة المسح فما الحكم؟


الجواب:
يلزمه والحال هذه إعادة الطهارة مع غسل القدمين وإعادة الصلاة؛ فإنه يُعَدُّ قد صلى بغير طهارة؛ لأن مسحه بعد انتهاء المدة زيادة على ما حدد له شرعا، فلا يجزئ عنه المسح؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد يوما وليلة للمقيم؛ لأن العادة أنه لا يتضرر بالخلع بعد هذه المدة، ولأن الأصل هو الغسل، فإذا وجد عذر البرد والثلج ونحوه رخص له في لبس هذه الحوائل فيمسح عليها المدة التي تكفيه، فمتى زاد عليها فقد تعدى ما حدد له، فلا بد أن يعيد الصلاة.







حنان 03 / 11 / 2008 54 : 06 PM

خلع الخفين وهو على طهارة



السؤال: [ 28 ]
إذا خلع الخفين وهو على طهارة فهل ينتقض وضوءه؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache


الجواب:
قد ذكرنا آنفا الخلاف في هذه المسألة، في مسألة انتهاء المدة، فإن القول فيهما واحد حيث قيل: إن الطهارة تبطل بالخلع؛ حيث يكون كالذي توضأ ولم يغسل قدميه وقد يبست أعضاؤه، فعليه الإعادة كاملة لاشتراط الموالاة، ولم تحصل.
والقول الثاني: أنه يقتصر على غسل قدميه، وهو قول من لم يشترط الموالاة.
والثالث: عدم البطلان لارتفاع الحدث وعدم ما يبطله، كما لو حلق رأسه بعد مسحه.
وترجح لنا القول ببطلان الطهارة لما ذكرنا من الأسباب وتعين إعادة الوضوء، لكن إن خلعهما بعد المسح عليهما وقبل جفاف أعضاء الوضوء كفاه غسل القدمين لوجود الموالاة، والله أعلم.

حنان 03 / 11 / 2008 55 : 06 PM

لبس أكثر من خف



السؤال:[ 29 ]
هل يجوز لبس أكثر من خف؟ وعلى أيهما يمسح؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache


الجواب:
يجوز ذلك في الخفاف وفي الجوارب، فقد لا تحصل التدفئة والوقاية بالواحد فيلبس اثنين أو أكثر، فإن لبسهما معا بعد الطهارة الأولى أو لبس الثاني قبل انتقاض الوضوء الأول فالحكم للخف الفوقاني فيكون المسح عليه،
قال الموفق في ( الكافي )([1]): وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقاني، سواء كان التحتاني صحيحا أو مخرقا؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه؛ لأنه لبس على غير طهارة، وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه؛ لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة اهـ.
وبه يعلم أن من لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل الحدث من الطهارة الأولى فالمسح يكون على الأعلى منهما ولو كان الأسفل مخرقا، أما إن أحدث قبل لبس الثاني ولبس من غير تجديد وضوء وغسل للقدمين فالمسح على الأول، أي: إذا تطهر خلع الثاني ومسح على الأول، والأولى أن يعيد الوضوء ويلبسهما جميعا.

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache



([1])1/36

حنان 03 / 11 / 2008 55 : 06 PM

نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول



السؤال: [ 30 ]
إذا نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول فهل يجوز المسح عليه؟
http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache


الجواب:
تبطل الطهارة إذا خلع الأعلى بعد الحدث والمسح عليه، قال الموفق في
( الكافي )([1]) : وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني؛ لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد اهـ.
وقال في ( الشرح الكبير )([2]) : إذا ثبت ذلك فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر فيه، وإن نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما؛ لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم...إلخ.
وعلى هذا فمتى نزع الأعلى قبل المسح عليه فالأسفل يبقى كما هو ويستمر في المسح عليه إلى تمام المدة، بخلاف ما إذا مسح على الأعلى ثم خلعه فإنه يلزمه خلعهما معا وتجديد الوضوء.

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache



([1]) 1/38

([2]) 1/413.

حنان 03 / 11 / 2008 57 : 06 PM

كان على طهارة وخلع خفه ثم لبسه



السؤال: [ 31 ]
هل يجوز لمن كان على طهارة أن يخلع خفه ثم يلبسه قبل المسح أو يبدله بآخر سواء مسح على الأول أو لم يمسح؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
إذا غسل قدميه ثم لبس الخفين فله خلعهما قبل الحدث ثم إعادة اللبس أو إبدالهما بآخر ما لم ينتقض وضوءه الأول، أما إن خلعهما بعد الحدث فإن الخلع يبطل الطهارة كما سبق فيمن خلع بعد المسح وقبل انتهاء المدة، فإن كان حال الخلع طاهرا بطلت الطهارة على المختار، وقيل: يغسل قدميه، والمختار البطلان، وسواء أعاد لبس الأول الذي خلعه بعد المسح عليه أو لبس غيره فإن عليه إعادة الوضوء وغسل الرجلين وابتداء مدة المسح.

حنان 03 / 11 / 2008 57 : 06 PM

لبس الخف الأيمن قبل غسل الرجل اليسرى



السؤال: [ 32 ]
هل يجوز أن يلبس الخف الأيمن بعد غسل رجله اليمنى ثم يلبس الخف الأيسر بعد غسل الرجل اليسرى أو لا بد من إتمام الوضوء ثم لبسهما؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
المشهور عن أحمد أنه لا يلبس الأيمن حتى تتم الطهارة بغسل الرجل اليسرى، واستدل له بقوله -صلى الله عليه وسلم- إني أدخلتهما طاهرتين وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى([1]) فيه روايتين عن أحمد :
إحداهما: يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة،
والثانية: لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة، قالوا: فعليه أن يخلع الخف الأولى ثم يدخلها بعد غسله للرجل الأخرى، واحتجوا بقوله: إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين، والقول الأول هو الصواب بلا شك، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- إني أدخلتهما وهما طاهرتان حق فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح، فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح، وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به؟ إلخ، وذكر الروايتين في ( المغني )([2]) ، ( والشرح )([3]).
وقال عن الثانية: وهي جواز المسح؛ لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فجاز كما لو نزع الخف الأول ثم لبسه، وكذلك الحكم في من مسح رأسه ولبس العمامة ثم غسل رجليه قياسا على الخف، ووجه الرواية الأولى ما ذكرنا من الحديثين، أي: عن المغيرة وهو يدل على وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما ولم يوجد ذلك وقت لبس الأولى؛ ولأن ما اعتبر له الطهارة اعتبر له جميعها كالصلاة وفارق ما إذا نزع الخف الأولى ثم لبسه؛ لأنه لبسه بعد كمال الطهارة اهـ.
وقال الشوكاني في ( النيل )([4]) على حديث المغيرة: وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح، صرح بذلك النووي وغيره، وأجاز الثوري والكوفيون المسح لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخف وهي طاهرة، وصرح ابن دقيق العيد بأنه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، فقوله: أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منها، نعم من روى: فإني أدخلتهما وهما طاهرتان قد يتمسك به هذا القائل، فإن قوله: أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما التقدير: أدخلت كل واحدة منهما حال طهارتها اهـ.
وبه يترجح ما اختاره شيخ الإسلام وغيره من عدم اشتراط كمال الطهارة قبل اللبس، والله أعلم.

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache


([1]) 21/209.

([2]) 1/362.

([3]) 1/388.

([4]) نيل الأطار1/274.

حنان 03 / 11 / 2008 58 : 06 PM

مسح على الخفين ثم خلعهما ولبس آخرين



السؤال: [ 33 ]
هل يجوز أن يمسح على الخفين وقتا أو أكثر ثم يلبس خفين آخرين وهو على طهارة؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
تقدم في السؤال التاسع والعشرين وما بعده حكم لبس أكثر من خف، سواء قبل الحدث أو بعده، وذكرنا أن من لبس الخف ثم أحدث فمسح عليه ثم بدا له أن يلبس فوقه خفا آخر لزمه خلع الأول وتجديد الوضوء ثم لبس الاثنين معا على طهارة واحدة، فإن لبس الثاني من دون خلع الأول ولا تجديد الطهارة فإن المسح يكون على الأول إذا كان ساترا للمفروض، فعند كل طهارة يلزمه خلع الأعلى ويمسح على الأول ثم يلبس الأعلى إن أراد ذلك، وسواء لبس الثاني بعد مسح الأول وكان طاهرا حال لبسه أو لبسه محدثا؛ حيث إن الحكم تعلق بالأول فيكون المسح عليه حتى تنتهي المدة أو يخلعه، والله أعلم.

حنان 03 / 11 / 2008 59 : 06 PM

لبس الخف في رجل وخفين في الأخرى



السؤال: [ 34 ]
هل يجوز لبس الخف في رجل وخفين في الأخرى؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
لا مانع من ذلك بشرط أن يكون الخف ساترا للمفروض؛ وذلك لأن إحدى الرجلين قد يحتاج فيها إلى زيادة تدفئة أو وقاية، ويعم ذلك الجوارب وهي الشراب، فربما يكون البرد شديدا فيحتاج إلى جوربين أو ثلاثة، وقد يكون أحدهما شفافا فيلبس فوقه ما يحصل به الستر، وتقدم أن الشراب لا يعفى فيه عن الخرق والشق والفتق فيلبس فوق المخرق جوربا أو أكثر ليستر القدم.

حنان 03 / 11 / 2008 59 : 06 PM

انفسخ الخف كله أو بعضه بدون قصد



السؤال: [ 35 ]
إذا انفسخ الخف كله أو بعضه بدون قصد فما الحكم في حالة كون الشخص على طهارة أو على غير طهارة؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
متى انخلع الخف أو انحسر الجورب عن بعض القدم فبدا بعض محل الفرض كالكعب أو ما تحته بطلت الطهارة إذا كان الوضوء الأول قد انتقض، وسواء كان انخلاعه بعد طهارة ثانية أو كان في حال كونه محدثا؛ وذلك أن ظهور القدم أو بعضه يبطل به أثر المسح عليه فيلزمه الخلع وتجديد الوضوء وغسل القدمين، وهذا هو القول المختار، وقد تقدم القول بأنه يكتفى بغسل القدمين عند من لا يشترط الموالاة في الوضوء، والراجح اشتراطها في الطهارة الصغرى، والله أعلم.

حنان 03 / 11 / 2008 01 : 07 PM

أدخل يده في الخفين لحكَّة أو لإخراج شيء



السؤال: [ 36 ]
إذا أدخل يده لحكَّة أو لإخراج شيء وبان من قدمه شيء فهل يستمر المسح سواء كان على طهارة أو على غير طهارة ؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
المختار أنه يبطل وضوءه إذا كان ذلك بعد انتقاض الوضوء الأول؛ فإن ظهور الكعب أو بعض القدم من الخف كظهور القدم جميعه، وحتى ولو لم يخرج للناظرين؛ حيث إنه قد بان له بعضه ومسته يده وهو ينافي ستره بالخفين كما في السؤال قبله، والله أعلم.

حنان 03 / 11 / 2008 02 : 07 PM

المسح عن شخص مريض



السؤال: [ 37 ]
هل يجوز أن يمسح عن شخص مريض لا يستطيع أن يحني ظهره لمسح خفيه؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
يجوز لغيره معاونته في الوضوء أو في المسح على الخفين متى عجز عن المسح لألم في ظهره أو في يديه؛ فقد قال البخاري([1]) -رحمه الله تعالى- باب الرجل يوضئ صاحبه، ثم ذكر حديث أسامة([2]) وفيه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ ثم حديث المغيرة([3]): وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ وذكر الشارح([4]) أن الإعانة بمباشرة غسل الأعضاء مكروهة إلا لحاجة، فكذا مسح الخفين.

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache


([1]) البخاري مع الفتح 1/285.

([2]) البخاري مع الفتح 1/285.

([3]) البخاري مع الفتح 1/285.

([4]) فتح الباري 2/280.

حنان 03 / 11 / 2008 02 : 07 PM

مراعاة الولي ابنه في مدة المسح



السؤال: [ 38 ]
هل يجب على الولي أن يراعي ابنه في مدة المسح أو في الكيفية؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache

الجواب:
نعم على ولي السفيه والجاهل والصغير تعليمهم الأحكام والواجبات، كصفة الوضوء والمسح على الخفين ومدته وكيفية المسح ونوع المسح؛ وذلك لأنه يتولى شأنهم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- :«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ..» ([1])إلخ.
فلا بد أن يعلمهم بالفعل كيفية الطهارة من الحدث ومن الخبث وكيفية مسح الخفين، وكذا نواقض الوضوء ومبطلات المسح على الخفين وما أشبه ذلك؛ حتى تصح عباداتهم وحتى ينشئوا على معرفة ما يجب عليهم.


http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache



([1]) البخاري مع الفتح 2/380.

حنان 03 / 11 / 2008 03 : 07 PM

المسح على الخفين والكنادر والجوارب المخرقة



السؤال: [ 39 ]
هل يجوز المسح على الخفين والكنادر والجوارب وهي مخرقة؟

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache


الجواب:
أما الخف المخرق فالمشهور عند الفقهاء عدم الجواز قال الموفق في ( المغني )([1]) وتبعه ابن أخيه في ( الشرح )([2]) : إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساترا لمحل الفرض، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب لم يجز المسح، سواء كان الخرق كبيرا أو صغيرا من موضع الخرز أو من غيره، فأما إن كان الشق ينضم فلا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح.
وقال في الكافي([3]) : فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح؛ لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح؛ لأن القدم مستور, وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه؛ لأنه غير ساتر. اهـ.
وقال في ( الروض المربع )([4]) : فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أوصفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز اهـ.
لكن اختار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله- جواز المسح على الخف المخرق كما في ( مجموع الفتاوى )([5]) قال: وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة ويسير النجاسة، فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا، ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك، والعادة في الفتق اليسير أن لا يرقع وإنما يرقع الكبير، فلما أطلق الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالمسح على الخفاف ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق، وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا ومخروقا، وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة، لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين؛ فإن سبب الرخصة هو الحاجة، ليس كل إنسان يجد خفا سليما، فلو لم يرخص لزم المحاويج خلع خفافهم وكان إلزامه غيرهم بالخلع أولى، وأجاب الشيخ عن قولهم: فرض ما ظهر الغسل .. إلخ بعدم صحته، وقد لخص ابن قاسم كلام الشيخ -رحمه الله- في ( حاشية الروض )([6]) وكأنه يميل إليه، ولعل ذلك خاص بالخف المعمول من جلود الإبل والبقر فيما إذا حصل فيه شق أو فتق فإنه مما تعم به البلوى، فمن المشقة الأمر بخلعه عند الوضوء أو خياطة الفتق فرخص في مسحه.
فأما الكنادر فهي لباس جديد يعمل من جلود أو من ربل أو نحو ذلك وهي -في الغالب- لا تستر القدم وإنما تستر إلى ما تحت الكعبين، ويلبس تحتها الشراب وقد تلبس وحدها، وقد يوجد أنواع من صوف وموطئها من جلد تشرج بسحاب بعد لبسها، وتستر القدم كاملا إلى مستدق الساق، فلها حكم الخف في المسح والتوقيت، فأما ما تحت الكعب فلا يمسح عليها وحدها لعدم ستر محل الفرض، ولو كانت مشدودة على القدم بخيوط وسيور معقودة، فأما الجوارب فقد سبق الخلاف في حكم المسح عليها في السؤال الخامس، وحيث إن أكثر العلماء منعوا المسح عليها مطلقا، ومن أجاز المسح اشترط مواصلة المشي فيها وحدها أو أن تكون منعلة، أي : في أسفلها نعل من جلود أو نحوها ملصقة بها، فإن الصواب منع المسح على المخرق منها لقوة الخلاف في أصلها؛ ولأنها لا تقاس بالنعل مطلقا، ولم أجد رخصة في مسح المخرق من الجوارب، ولم يتعرض شيخ الإسلام فيما رأيت إلا للرخصة في الخف المخرق، ولم يتعرض للجورب المخرق، وقد تساهل الناس في هذه الأزمنة في لباس الشراب والمسح عليه، ولو كان شفافا يصف البشرة ويبين حجم القدم حتى الأصابع، وتوسعوا في المسح على المخرق منه في باطنه وعقبه وجوانبه، وألحقوه بالخف مع الفرق الكبير بينهما، فعلى المسلم الاحتياط للعبادة والطهارة والبعد عما يبطلها أو ينقصها، والله أعلم.

http://ahlalalm.org/vb/imgcache/16018.imgcache



([1]) 1/375.

([2]) 1/409.

([3]) 1/135.

([4]) 1/218.

([5]) 21/212.

([6]) 1/218.


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط