المسح على الخفين http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif أحبتي في الله يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهم للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة». ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي