ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   الملتقى العام (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=55)
-   -   من أحكام الاعتكاف: (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=56646)

شريف حمدان 19 / 07 / 2012 02 : 02 AM

من أحكام الاعتكاف:
 
السلام عليكم ورحمه الله




من أحكام الاعتكاف:
- أن يكون في مسجد تُقام فيه الجمعة والجماعة: فلا يَجُوزُ الاعْتِكَافُ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِيهِ؛ لأنَّ اعْتِكَافُ الرَّجُلِ فِي مَسْجِدٍ لا تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يُفْضِي إلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ:
إمَّا تَرْكُ الْجَمَاعَةِ الْوَاجِبَةِ أو المسنونة على التأكيد على خلاف بين المذاهب، وَإِمَّا خُرُوجُهُ إلَيْهَا، فَيَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ كَثِيرًا مَعَ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، وَذَلِكَ مُنَافٍ للاعْتِكَافِ، إذًا هُوَ لُزُومُ الْمُعْتَكَفِ وَالإقَامَةُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ فِيهِ.
- لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إذَا كَانَ الْمُعْتَكِفُ رَجُلاً.
- لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ، وَلا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ؛ لأنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهَا الاعْتِكَافُ فِي بَيْتِهَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ: لَهَا الاعْتِكَافُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي جَعَلَتْهُ لِلصَّلاةِ مِنْهُ، وَاعْتِكَافُهَا فِيهِ أَفْضَلُ؛ لأنَّ صَلاتَهَا فِيهِ أَفْضَلُ.
- َإِذَا اعْتَكَفَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ، اُسْتُحِبَّ لَهَا أَنْ تَسْتَتِرَ بِشَيْءٍ؛ لأنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَدْنَ الاعْتِكَافَ أَمَرْنَ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَضُرِبْنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلأنَّ الْمَسْجِدَ يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ، وَخَيْرٌ لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ أَنْ لا يَرُونَهُنَّ وَلا يَرَيْنَهُمْ، وَإِذَا ضَرَبَتْ بِنَاءً جَعَلَتْهُ فِي مَكَان لا يُصَلِّي فِيهِ الرِّجَالُ، لِئَلا تَقْطَعَ صُفُوفَهُمْ، وَيُضَيَّقَ عَلَيْهِمْ.
- وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
- وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ، خَرَجَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَضَرَبَتْ خِبَاءً فِي الرَّحْبَةِ أَمَّا خُرُوجُهَا مِنْ الْمَسْجِدِ فَلا خِلافَ فِيهِ؛ لأنَّ الْحَيْضَ حَدَثٌ يَمْنَعُ اللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ، فَهُوَ كَالْجَنَابَةِ، وَآكَدُ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ، وَلا جُنُبٍ"
وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْمَسْجِدَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَحْبَةٌ، رَجَعَتْ إلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ اعْتِكَافَهَا، وَقَضَتْ مَا فَاتَهَا، وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا.
- الْمُعْتَكِفَ لَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ، إلا لِمَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:
السنَّة لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَخْرُجَ إلا لِمَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ، كقضاء الحاجة من البول وغيره، وكذلك للأكل والشرب، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ، وَإِنْ بَغَتْهُ الْقَيْء، فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِيَتَقَيَّأ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَكُلُّ مَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ، وَلا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُطِلْ.
وَكَذَلِكَ لَهُ الْخُرُوجُ إلَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، مِثْلُ مَنْ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ لا جُمُعَةَ فِيهِ، فَيَحْتَاجُ إلَى خُرُوجِهِ لِيُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ، وَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَيْهَا، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهَا، وَلا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَعْتَكِفُ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ، إذَا كَانَ اعْتِكَافُهُ يَتَخَلَّلُهُ جُمُعَةٌ.
وَإِذَا خَرَجَ لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْجِلَ فِي مَشْيِهِ، بَلْ يَمْشِي عَلَى عَادَتِهِ، لأنَّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً فِي إلْزَامِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ الإقَامَةُ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ لأكْلٍ وَلا لِغَيْرِهِ، ولا يضر الشيء اليسير كَاللُّقْمَةِ وَاللُّقْمَتَيْنِ، فَأَمَّا جَمِيعُ أَكْلِهِ فَلا.
إذَا خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدّ، بَطلَ اعْتِكَافُهُ وَإِنْ قَلَّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لا يَفْسُدُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ؛ لأنَّ الْيَسِيرَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، بِدَلِيلِ "أَنَّ صَفِيَّةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ فِي مُعْتَكَفِهِ، فَلَمَّا قَامَتْ لِتَنْقَلِبَ خَرَجَ مَعَهَا لِيَقْلِبَهَا"، وورد من لم يجز ذلك، أن خُرُوجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ؛ لأنَّهُ كَانَ لَيلاً، فَلَمْ يَأْمَنْ عَلَيْهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِكَوْنِ اعْتِكَافِهِ تَطَوُّعًا، لَهُ تَرْكُ جَمِيعِهِ، فَكَانَ لَهُ تَرْكُ بَعْضِهِ، وَلِذَلِكَ تَرَكَهُ لَمَّا أَرَادَ نِسَاؤُهُ الاعْتِكَافَ مَعَهُ.
- وَالْمُعْتَكِفُ لا يَتَّجِرُ، وَلا يَتَكَسَّبُ بِالصَّنْعَةِ..
- يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ التَّشَاغُلُ بِالصَّلاةِ وَتِلاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الطَّاعَاتِ الْمَحْضَةِ، وَيَجْتَنِبُ مَا لا يَعْنِيهِ مِنْ الأقْوَالِ وَالأفْعَالِ، وَلا يُكْثِرُ الْكَلامَ؛ لأنَّ مِنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَ سَقَطَهُ.
وَفِي الْحَدِيثِ: "مِنْ حُسْنِ إسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ".
- وعلى المعتكف أن يَتجَْنِبُ الْجِدَالَ وَالْمِرَاءَ، وَالسِّبَابَ وَالْفُحْشَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الاعْتِكَافِ، فَفِيهِ أَوْلَى.
وَلا يَبْطُلُ الاعْتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبْطُلْ بِمُبَاحِ الْكَلامِ لَمْ يَبْطُلْ بِمَحْظُورِهِ.
فَأَمَّا إقْرَاءُ الْقُرْآنِ، وَتَدْرِيسُ الْعِلْمِ وَدَرْسُهُ، وَمُنَاظَرَةُ الْفُقَهَاءِ وَمُجَالَسَتُهُمْ، وَكِتَابَةُ الْحَدِيثِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ، فَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ.
- لا بَأْسَ أَنْ يَتَنَظَّفَ المعتكف بِأَنْوَاعِ التَّنَظُّفِ؛ لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.
متى يدخل معتكفه؟
وَإِنْ أَحَبَّ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: يَدْخُلُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى إذَا كَانَ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِي صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: "مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ"(20)؛ وَلأن الْعَشْرَ بِغَيْرِ هَاءٍ عَدَدُ اللَّيَالِي، فَإِنَّهَا عَدَدُ الْمُؤَنَّثِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ?وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2)? (الفجر)، وَأَوَّلُ اللَّيَالِي الْعَشْرِ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَدْخُلُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَوَجْهُهُ مَا رَوَتْ عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا صَلَّى الصُّبْحَ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ"
وَمَنْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، اُسْتُحِبَّ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي مُعْتَكَفِهِ.
وبعد هذا البيان للاعتكاف يستحب للمسلم أن يحرص على أن يكون له نصيب من هذه الطاعة يخلو فيها بربه، ويكفر من الطاعة حتى لا ينفض سوق الطاعات في رمضان إلاَّ وقد ربح من جميع التجارات التي اختص الله بها رمضان.
تقبل الله منَّا ومنكم الصيام والقيام والاعتكاف وسائر الطاعات وجعلها خالصة لوجهه الكريم

محمد نصر 19 / 07 / 2012 33 : 08 PM

رد: من أحكام الاعتكاف:
 
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

بارك الله فيكم عمي عبد الجواد علي هذا الموضوع الطييب

اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا

وكل عام وانتم بخير

تقبل الله منا ومنكم الصيام وقراءه القران

شريف حمدان 22 / 07 / 2012 27 : 08 PM

رد: من أحكام الاعتكاف:
 
السلام عليكم ورحمه الله
اخي ******
محمد نصر
http://up.ahlalalm.info/photo2/pjv49167.gif
و
http://up.ahlalalm.info/photo2/Qte52317.gif

عمر عبدالجواد 23 / 12 / 2012 07 : 04 PM

رد: من أحكام الاعتكاف:
 
http://up.ahlalalm.info/photo1/HB860023.gif

شريف حمدان 23 / 12 / 2012 31 : 09 PM

رد: من أحكام الاعتكاف:
 
السلام عليكم ورحمه الله
حبيبي عمر
http://up.ahlalalm.info/photo2/pjv49167.gif
و
http://up.ahlalalm.info/photo2/Qte52317.gif
http://up.ahlalalm.info/photo2/flm94825.jpg


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط