أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > ملتقيات الحج والعمرة > ملتقى الحج والعمرة للفتاوى

ملتقى الحج والعمرة للفتاوى يتعلق بكل الفتاوى الخاصه بموسم الحج والعمرة

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: الحج لعام 1445 الهجري! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: لأول مرة نلتقى مع فضيلة الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - التوبة - الثلاثاء 10 رمضان1419هـ- 29 ديسمبر 1998م. (آخر رد :رفعـت)       :: مسئولية! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: السيرة النبوية لابن هشام 2 كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالباري الثبيتي 15 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر من المسجد الحرام بمكة المكرمة - الشيخ د. عبدالله الجهني 15 ذو القعدة 1445هـ (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 14 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ خالد المهنا 14 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء من المسجد الحرام بمكة المكرمة - الشيخ د. عبدالرحمن السديس الأربعاء 14 ذو القعدة 1445هـ (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة - الشيخ د. ياسر الدوسري الأربعاء 14 ذو القعدة 1445هـ (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع أبو عادل مشاركات 261 المشاهدات 28222  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 31 / 10 / 2009, 49 : 11 PM   المشاركة رقم: 161
المعلومات
الكاتب:
أبوفاطمه
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبوفاطمه


البيانات
التسجيل: 04 / 02 / 2009
العضوية: 20615
المشاركات: 4,923 [+]
بمعدل : 0.88 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 681
نقاط التقييم: 48
أبوفاطمه is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبوفاطمه غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الحج والعمرة للفتاوى
جزاك الله خير ياابا عادل اسال الله الا يحرمك الاجر









عرض البوم صور أبوفاطمه   رد مع اقتباس
قديم 01 / 11 / 2009, 17 : 11 AM   المشاركة رقم: 162
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1256
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الحج والعمرة للفتاوى
[motr]

أشكرك أخي الكريم بوفاطمة على مرورك الراقي والرائع.

[/motr]









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 03 / 11 / 2009, 06 : 07 PM   المشاركة رقم: 163
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1256
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الحج والعمرة للفتاوى
حكم ترك الغسل عند الإحرام


الغسل عند الإحرام من سنن الإحرام، ولا يترتب على تركه شيء؛ لأن الأصل في الإحرام هو النية وليس الغسل.


غسل الإحرام سنة مؤكدة عند الأئمة الأربعة، ويقوم الوضوء مكانه في تحصيل أصل السنة عند الحنفية، لكن الاغتسال


هو السنة الكاملة.
عن زيد بن ثابت: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" رواه الترمذي.

واتفق الفقهاء على أن الغُسْلَ سنة لكل محرم صغير أو كبير ذكر أو أنثى، ويطلب من المرأة الحائض والنفساء.

وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عُمَيْس لمّا ولدت: "اغتسلي واسْتَثْفِري بثوب وأحرمي".

وعن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النفساءَ والحائضَ تغتسلُ وتحرمُ وتَقْضِي المناسكَ


كلها غير أنْ لا تطوفَ بالبيت حتى تطهُرَ".

وحكمة هذا الغسل أنه للنظافة؛ لأن المحرم يستعد لعبادة يجتمع لها الناس، فيسن له الغسل كما يسن لصلاة الجمعة.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 03 / 11 / 2009, 06 : 07 PM   المشاركة رقم: 164
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1256
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الحج والعمرة للفتاوى
ما يباح للمحرم أثناء الإحرام

من المباحات في الإحرام ما يأتي:


1- الاغتسال للنظافة

والأغسال المسنونة كالغُسل يوم الجمعة، وكذلك تغيير ملابس الإحرام، روى الجماعة إلا الترمذي أن ابن عباس والمسور بن مخرمة كانا بالأبواء واختلفا في غُسل المُحرم رأسه وأن أبا أيوب الأنصاري أخبر أن الرسول كان يفعله، ودخل ابن عباس حمّام الجحفة وهو مُحرم فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئًا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمُحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك، وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو مُحْرِم إلا من الجَنَابَة.
واستعمال الصابون للنظافة جائز، وعند الشافعية والحنابلة: لا مانع منه حتى لو كانت له رائحة؛ لأنها غير مقصودة للتطيب.
ويجوز نقض الشعر وتمشيطه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة به ورواه مسلم.
والنووي في شرحه قال: إن ذلك جائز في الإحرام بحيث لا ينتف شعرًا، ولكنه مكروه إلا لعُذر، وذلك خشية سقوط الشعر ووجوب الفدية.


2- ستر الوجه لاتقاء الغُبار أو الريح الشديدة
بما لا يلاصق الوجه، فقد روى الشافعي وسعيد بن منصور أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم مُحرمون ـ والتخمير هو الستر.


3- لبس الخفين للمرأة،
فقد روى أبو داود والشافعي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص للنساء في الخفين.


4- تغطية الرأس نسيانًا،
فلا شيء فيه عند الشافعية كلبس القميص مع النسيان، وأوجب الحنفية فيه الفِدية، وقد تقدم ذلك، وبالمثل النسيان والجهل في التطيب؛ فالقاعدة عند الشافعية أن النسيان والجهل في كل محظور عُذر يمنع وجوب الفِدية فيما عدا الإتلافَ، كالصيد وفيما عدا الحلق وتقليم الظفر على الأصح عندهم.


5- الحِجَامة وفقء الدمل ونزع الضرس والفصد،
فقد ثبت احتجام النبي صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه وهو مُحرم، وهل يا ترى كان مع الحِجامة إزالة شعر أم لا؟ يقول النووي: إذا أراد المُحرم الحِجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام من أجل قطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك، وعن الحسن البصري: الحِجامة فيها فدية وإن لم يقطع شعرًا، فإن كان لضرورة جازت مع قطع الشعر وتجب الفِدية.
وقال مالك: لا بأس للمُحرم أن يفقأ الدمل ويربط الجُرح ويقطع العرق إذا احتاج، وقال ابن عباس: المُحرم ينزع ضرسه ويفقأ القُرْحَة.


6- حك الرأس والجسد بحيث لا يكون فيه إزالة للشعر،
فقد ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها أجازت ذلك، ورُوي ذلك عن ابن عباس وجابر وغيرهما.


7- النظر في المرآة وشم الريحان
. روى البخاري عن ابن عباس أنه جائز، وإذا قال ابن المنذر: إن العلماء أجمعوا على أن المُحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه فإن المكث في مكان فيه روائح عطرية كتجارة العطور فيه خلاف للعلماء، قال الحنفية والمالكية: إنه مكروه سواء قصد شمها أم لم يقصد، وقال الشافعية والحنابلة، إنه حرام عند القصد، جائز عند عدمه، ومع إجازة الشافعية له عند عدم القصد كرهوا الجلوس في هذا المكان الذي فيه العطر، ما لم يكن الجلوس قُربة لله، كالجلوس عند الكعبة وهي تُبخر فلا كراهة فيه. ويجوز حمل زجاجة فيها عطر ولا فدية ما لم يستعمل ما فيها من عِطر.


8- لبس الحزام لشد الإزار أو حفظ النقود،
لا مانع منه ومثله الحِزام الطبي، وكذلك يجوز لبس الخاتم، حيث لا يصدق على ذلك لبس المَخيط أو المحيط . قاله ابن عباس.


9- الاكتحال للتداوي
لا مانع منه، ما دام بغير طيب، ولا يُقصد به الزينة كما قال ابن عباس.


10- الوقاية من المطر أو الحر بمثل المظلة أو الخيمة
ما دام ذلك لا يغطي الرأس، فقد روى مسلم أن أسامة بن زيد وبلالاً كانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمر العقبة. وأخرج ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به وهو مُحْرِم، وأَجاز عطاء بن أبي رباح الاستظلال من الشمس واتقاء الريح والمطر، وحكى إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أنه طرح على رأسه كِساء يستكن به من المطر وهو محرم.


11- الخضاب بالحناء،
فقد أجازته الحنابلة فيما عدا الرأسَ وأجازته الشافعية فيما عدا اليدين والرِّجْلين لغير حاجة، ولا يغطي رأسه بحناء ثخينة. كما كرهوا للمرأة الخِضاب بالحناء حال الإحرام. إلا إذا كانت مُعتدة من وفاة فيحْرُمُ عليها ذلك، كما يحرم عليها الخِضاب إذا كان نقشًا، أي للزينة.
والحنفية والمالكية حرَّموه للرجل والمرأة في أي جزء من البدن؛ لأنه طيب وهو ممنوع، مُستدلين بحديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وابن عبد البر عن خولة بنت حكيم عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها "لا تطيبي وأنت مُحْرِمة، ولا تَمَسي الحناء فإنه طيب".


12- قتل الحشرات المُؤْذية،
مثل النمل والقراد، الصغير منه والكبير، كما جاء عن ابن عباس وعطاء.


13- قتل الحيوانات والطيور المُؤذية
فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمسٌ من الدواب كلهن فاسق، يُقتلن في الحرم -وفي رواية مسلم: والحِل- الغُراب والحِدأة والعَقرب والفأرة والكلب العقور"، وزاد في رواية البخاري الحية فيكون العدد ستًا لا خمسًا.
وأطلق عليها الفواسق والفُسق هو الخروج؛ لأنها خرجت عن حُكم غيرها من الحيوانات في تحريم المُحرم لها، وقيل: لخروجها عن غيرها في حِل الأكل، أو لخروجها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع.
وقد اتفق العلماء على أن غُراب الزرع وهو الصغير الذي يأكل الحب لا يقتل، والكلب العقور يعم كل ما يعقر الناس ويُخيفهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، وقال الحنفية: إن لفظ الكلب قاصر عليه لا يلحق به غيره ما عدا الذئب فهو مثله. وابن تيمية يبيح للمحرم أن يقتل كل ما يؤذي حتى لو كان آدميًا لا يندفع إلا بقتله فالدفاع مشروع، ومن قتل مدافعًا عن نفسه أو ماله أو دينه أو عِرْضه فهو شَهِيدٌ.
هذا وقد قال العلماء: يجوز للمُحرم أن يضرب خادمه للتأديب، فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب خادمه الذي ضلَّ منه بعيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان رفيقًا له في حجة الوداع يبتسم ولم يزد على قوله "انظروا لهذا المُحرم ما يصنع".











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 03 / 11 / 2009, 07 : 07 PM   المشاركة رقم: 165
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1256
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الحج والعمرة للفتاوى
حكم لبس الساعة والنظارة الشمسية أثناء الإحرام

يباح للمحرم بالحج أو العمرة أشياء عدة لا يترتب على فعلها أي جزاء، ومن هذه الأشياء:

1 - الاغتسال وتغيير الرِّداء والإِزار،
ويجوز استعمال الصابون ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة، كما يجوز نقض الشعر وتمشيطه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "انقضي رأسك وامتشطي" رواه مسلم.
وللمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يحوز للمحرم لبسه.

2 - تغطية الوجه من الغبار، أو البرد،
أما تغطية الرأس عمدا فتجب فيها الفِدية.

3 - الحجامة وفقء الدُمَّل ونزع الضِّرس عند الحاجة،
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بلحى الجبل في وسط رأسه. رواه الخمسة. ولحى الجبل هو موضع بين مكة والمدينة.

4- حك الرأس والجسد عند الحاجة
لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد. رواه الشيخان.

5 - النظر في المرآة، وشم الريحان، والتداوي بغير طيب، والسِّواك.

6 - شد الأحزمة في الوسط ليحفظ فيها النقود، ولبس الخاتم في الأيدي ، وربط الساعة على المعصم، والتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف، كما يجوز أيضا لبس النظارة الشمسية أو الطبية.

7- قتل الفواسق الخمس،
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغُراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العَقور" رواه الشيخان. ويقاس عليها كل ما يؤذي الإِنسان. (الحدأة هي: طائر معروف، والكلب العقور: الجارح).

8- يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين، والشراب، والسراويل.











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 03 / 11 / 2009, 08 : 07 PM   المشاركة رقم: 166
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1256
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الحج والعمرة للفتاوى
تغطية الرأس واستعمال الشمسية *

تغطية الرأس بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة من محظورات الإحرام أي محرمات بسبب الإحرام، فمن غطى رأسه من الرجال

بغطاء ملاصق كالعمامة لزمته الفدية.

قال تعالى {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}‏ (البقرة: ‏196)
هذا النص الكريم وإن كان خاصا بالحلق إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على إلحاق تغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط به وأوجبوا فيها الفداء.

والفدية في هذه المحظورات واجبة، على التخيير فمن ارتكب محظورًا منها لزمته الفدية وكان مخيرا فيها إما

بذبح شاة

أو صيام ثلاثة أيام

أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب
وذلك عند

أبي حنيفة وهو ما نميل للأخذ به في هذا ويجوز إخراج قيمة ما وجب وتوزيعها على فقراء الحرم إذا تيسر ذلك.

أما إن استظل بثوب أو استظل بشمسية فلا بأس بذلك؛ ولا حرمة فيه لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى

الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة أحدهما مع النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بخطام ناقته والآخر رافعا

ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعلى ذلك فللمعتمر أو الحاج اتقاء الحر الشديد الذي لا يطيقه بمظلة بنحو شمسية أو ثوب يستظل به ولا يغطيه؛ فإن

كان لا بد من غطاء رأسه بطاقية أو بعمامة لزمته الفدية وهي كما سبق على التخيير إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة

أيام أو يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذه الفدية التي أوجبها الله على التخيير تيسيرًا على

عباده حتى يتيسر له أداء واحدة منها فإن عجز حتى مات فأمره مفوض إلى الله.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 03 / 11 / 2009, 09 : 07 PM   المشاركة رقم: 167
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1256
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الحج والعمرة للفتاوى
تغير رائحة الحاج وحرص الإسلام على النظافة


روى البزار بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه وَجَدَ ريح طِيب من معاوية وهو مُحرِم، قال له. ارجع فاغْسله، فإنّي

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحاجُّ الشَّعثُ التّفِل".

والشّعث مَن عليه أثر التّراب من السفر، والتّفِل البعيد العهد بالماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الطِّيب الذي

بكَ فاغسله عنك ثلاثَ مرّات".

وقال فيمَن مات وهو مُحرِم "لا تخمّروا رأسَه ولا تمسّوه طِيبًا، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبّيًّا".

نعم الإسلام دين النظافة، سواء أكانت تخلية أم تحلية، تخلية بالغُسل وإزالة الزوائد التي تتجمع معها الأوساخ، وتحلية

بالطِّيب وسائر الروائح الزكِية ونحوها.

ولكن الحاج في أثناء إحرامه، وقد تكون مدته قصيرة جِدًّا، ممنوع مِن التحلية بالروائح الطيبة؛ لأنها من باب الكماليات
.
والحج يقوم على التجرُّد منها والوقوف أمام الله بأقل ما يستُر العورة، تشبُّهًا بما سيكون الناس عليه يوم يُحشَرون إلى

ربِّهم {ولَقَدْ جِئْتُمونَا فُرادَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أوّلَ مرّة وتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وراءَ ظُهورِكُمْ} (الأنعام: 94).

وقد جاء في الأحاديث أن الله يُباهي الملائكةَ بالواقِفين على عرفةَ ويقول "انظُروا إلى عِبادي أَتَوْنِي شُعثًا غُبرًا

ضاحِينَ من كلِّ فجٍّ عَميق...".

أما التخلية عن الأمور التي تضرُّ الجسم وتضرُّ بالرِّفاق والمجتمع الكبير فإن الإسلام أباح الاغتسال والتطهُّر أثناء

الإحرام، ومنع العطور التي هي زائدة على النظافة العادية.

وقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما دَخل حمام الجُحْفةِ وهو مُحْرِم، فقيل له: أتدخل الحمّام وأنت مُحْرِم…؟ فقال: إن

الله ما يَعبأ بأوساخِنا شيئًا.

وأخرج الجماعة إلا الترمذي أن أبا أيوب الأنصاري كان يغتسِل بصبِّ الماء عليه والتدليك. وقال هكذا رأيته صلى الله

عليه وسلم يفعل.

على أن الاغتسال والتطهُّر بوجهٍ عام مَشروط أو مندوب لعِدة أعمال في الحَج.

فعن ابن عمر أنه قال: مِن السُّنّة أن يغتسِل إذا أراد الإحرام، وإذا أراد دخول مكة. رواه البزار والدارقطني والحاكم

وصحّحه. وكذلك يُسَنّ الغُسل للوقوف بعَرفة.

والطِّيب جائِز قبل الإحرام حتى لو امتدّ أثرُه إلى ما بعد الإحرام، ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالتْ:

كأنِّي أنظرُ إلى وَبِيص الطِّيب ـ أي بريقِه ـ في مَفرِق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِم.

وعنها أيضًا قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكّة، فننضح جِباهَنا بالمسك عند الإحرام، فإذا

عَرِقْت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يَنهانَا. رواه أحمد وأبو داود.

وجوز الفقهاء استعمال الصّابون وغيره من كل ما يُزيل الأوساخ أثناء الإحرام.

وعند الشافعيّة والحنابلة يجوز أن يُغتسَل بصابون له رائحة؛ لأن المقصودَ به النظافة لا التطيّب.

هذا، وكثير من الناس الذين فَهِموا النصوص خطأ يمتنعون عن الاغتسال وتغيير الملابس ويؤثِرون البقاء على ما هم عليه

حتى بعد انتهاء أعمال الحج وانتظار العودة إلى البلاد، ويظنُّون أن ذلك من الدِّين، مع ما قد يفوح منهم من رائحة

كريهة، وبخاصة في أيام الحَرِّ، وهم بذلك يخلُقون مجالاً لبعض الأمراض، إلى جانب إيذاء الغَير بروائحهم الكريهة.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 03 / 11 / 2009, 09 : 07 PM   المشاركة رقم: 168
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1256
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 26028
عدد المشاركات : 10,740
بمعدل : 1.99 يوميا
عدد المواضيع : 3463
عدد الردود : 7277
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الحج والعمرة للفتاوى
حكم التكفين والصلاة على من مات أثناء الإحرام

المحرم الذي مات يغسل ويكفن ولا يغطى رأسه، ويصلى عليه، يُغسَّل من مات مُحرمًا ويُكفَّن في ثوبَي إحرامه، ويُصلَّى

عليه صلاة الجنازة، ويُدفَن ولا تُغطَّى رأسه بالكفن، ولا يَقرَبه طِيب. ففي الصحيح عن ابن عباس: بينا رجل واقف مع

النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته (دقت عنقه) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه

بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُحنِّطوه (الحَنُوط الطِّيب الذي يُصنع للميت) ولا تُخمِّروا (تغطوا) رأسه، فإن الله يبعثه

يوم القيامة يلبي" وفي رواية عنه زيادة: "ولا تُمِسُّوه طِيبًا".

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم برجل وَقَصَتْهُ راحلته وهو

مُحْرِم فقال: "كفِّنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تُخمِّروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي" وفي رواية: "ولا

تُحنِّطوه" وفي رواية: "ولا تقربوه طيبًا".

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث (أي برواياته) خمس سنن (1) كفِّنوه في ثوبيه، أي يُكفَّن

الميت في ثوبين (2) واغسلوه بماء وسدر، أي أن في الغسلات كلها سدرًا (3) ولا تُخمِّروا رأسه (4) ولا تقربوه طيبًا (5

) وكان الكفن من جميع ماله اهـ.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 03 / 11 / 2009, 10 : 07 PM   المشاركة رقم: 169
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1256
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الحج والعمرة للفتاوى
قضم الأظافر للمحرم بسبب القلق

المحرم بالعمرة أو الحج لا يجوز له أن يتنعم كما ينعم المحل، لكن الله تعالى عفا عن الخطأ.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان،

وما استكرهوا عليه" حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث فيه دلالة على عدم المؤاخذة على

الخطأ الواقع من المكلف مما هو حق لله تعالى.

وإن الالتزام بالإحرام حق لله تعالى، فمن أخطأ في أمر من الأمور دون علم منه فلا شيء عليه؛ ولهذا فمن أخذ بعض

شعراته من لحيته دون قصد التنعم والحلق فلا شيء عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لقضم الأظافر أو قصها دون قصد فلا

شيء عليه أيضا.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 03 / 11 / 2009, 11 : 07 PM   المشاركة رقم: 170
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1256
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الحج والعمرة للفتاوى
السؤال :

إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة ؟

الجواب :

ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي، ومثل بلوغ المرام ، ومثل المنتقى . هذه موجودة ومهمة ، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها . منها منسك كتبناه في هذا وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة) وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والأخوة مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر وهو جيد ومفيد .

المفتي سماحة الشبخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ.

المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر.











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الحج والعمرة للفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018