06 / 05 / 2013, 07 : 06 PM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو ملتقى ماسي |
البيانات |
التسجيل: |
21 / 01 / 2008 |
العضوية: |
19 |
المشاركات: |
30,241 [+] |
بمعدل : |
5.10 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
0 |
نقاط التقييم: |
295 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
ملتقى الفتاوى
السؤال: ما حكم شراء وبيع السيارات بالتقسيط؟
لإجابة: لا بأس بذلك إذا كانت السيارات بحوزة البائع قبل العقد وفي ملكه، ثم باعها على شخص أو على أشخاص بالتقسيط بثمن مؤجل مقسط على دفعات؛ فلا حرج في ذلك.
وإنما الممنوع ما تزاوله بعض المؤسسات أو الأفراد من التعاقد مع أشخاص لبيعهم سيارات، ويتفقون على الثمن وعلى الأجل، ثم بعد ذلك يذهبون ويشترون لهم السيارات ويسلمونها لهم؛ فهذا باطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" [رواه أبو داود في سننه].
ولا ينطبق على هذا حكم السلم؛ لأنه لم يسلم الثمن في المجلس؛ إذ لابد من تسليمه أحد العوضين في المجلس، وإذا كان المبيع موصوفًا في الذمة؛ فلابد أيضًا من تسليم الثمن في المجلس، حتى لا يكون بيع دين بدين. والحاصل أن بيع السيارات بالثمن المقسط لا بأس به؛ بشرط أن تكون السيارات مملوكة بالكامل للبائع قبل العقد
الشيخ صالح الفوزان
lh p;l avhx ,fdu hgsdhvhj fhgjrsd'?
|
|
|