الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | شريف حمدان | مشاركات | 0 | المشاهدات | 611 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
11 / 07 / 2017, 11 : 02 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح أحبتي في الله الوضوء النية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا تشترط النية إلا في التيمم. ومحل النية القلب، والكمال أن ينطق بلسانه بما نواه بقلبه. وقال مالك: يكره النطق باللسان. ولو اقتصر على النية بقلبه أجزأه بالاتفاق بخلاف عكسه. والتسمية عند الوضوء مستحبة عند الثلاثة. وقال أحمد: واجبة عند الوضوء والغسل والتيمم. وحكي عن داود أنه قال: لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامداً أو ناسياً. وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا. وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند الثلاثة. وقال أحمد: يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار. وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا. والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة. وقال أحمد: واجبان. وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة. وقال مالك بالكراهة. ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي. وقال مالك وأحمد: يجب مسح جميع الرأس. وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز. والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة. وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ. ويكفي في مسح الرأس والأذنين مرة عند الثلاثة. وقال الشافعي: يسن ثلاث مسحات بماء جديد للأذنين، وهما عضوان مستقلان. وقال الزهري: هما من الوجه و يغسل ظاهرهما وباطنهما معه. وقال الشعبي: ما أقبل منهما فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. ومسح الرقبة لا الحلقوم من فعل الوضوء عند أبي حنيفة. وقال الشافعي ومالك: ليس بسنة. وفي رواية لأحمد: أنه سنة. وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض باتفاق. وحُكِي عن أحمد والثوري والأوزاعي جواز مسح القدمين. والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي وأحمد بوجوبه. والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة والشافعي. وقال أحمد ومالك: واجبة. والتنشيف من الوضوء مكروه عند الشافعي. وقال الثلاثة: مباح. ويكره الاستعانة في الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة. hg,q,x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الوضوء |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018