أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح

الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله البعيجان الثلاثاء 21 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ ياسر الدوسري الثلاثاء 21 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: شرح زاد المستقنع | 20 | باب صلاة التطوع | للشيخ د. خالد الجريسي جامع الراجحي بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: شرح زاد المستقنع | 19 | باب سجود السهو | للشيخ د. خالد الجريسي جامع الراجحي بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: شرح زاد المستقنع | 18 | باب صفة الصلاة 2 | للشيخ د. خالد الجريسي جامع الراجحي بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: شرح زاد المستقنع | 17 | باب صفة الصلاة | للشيخ د. خالد الجريسي جامع الراجحي بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: شرح زاد المستقنع | 16 | باب شروط الصلاة 4 | للشيخ د. خالد الجريسي جامع الراجحي بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: شرح زاد المستقنع | 15 | باب شروط الصلاة 3 | للشيخ د. خالد الجريسي جامع الراجحي بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: شرح زاد المستقنع | 14 | باب شروط الصلاة 2 | للشيخ د. خالد الجريسي جامع الراجحي بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: شرح زاد المستقنع | 13 | باب شروط الصلاة 1 | للشيخ د. خالد الجريسي جامع الراجحي بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 1 المشاهدات 685  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10 / 10 / 2017, 22 : 04 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.09 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
مواضع صفة الصلاة .. الموضع الثامن والخمسون
صلاة الجنازة وصلاة التطوع في الأوقات الخمسة
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ويحرم تطوُّع بغيرها، أي: غير إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سببٌ، وتجوز قضاء الفائتة في الأوقات الخمسة)[1].

قال في "المقنع": "وتجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر، وهل يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه الأوقات الخمسة إلا ما له سبب، كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة، فإنها على روايتين"[2] [111ب].

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على وجوب قضاء الفوائت[3]، ثم اختلفوا في قضائها في الأوقات المنهي عنها:
فقال أبو حنيفة[4]: لا يجوز.

وقال مالك[5] والشافعي[6] وأحمد[7]: يجوز.

والأوقات المذكورة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها.

واختلفوا في المصلي تطلع الشمسُ عليه وهو في صلاة الصبح:
فقال أبو حنيفة[8]: تبطل صلاته.

وقال مالك[9] والشافعي[10] وأحمد[11]: هي صحيحة.

واتفقوا أن الشمس إذا غربت على المصلي عصراً أن صلاته صحيحة[12]"[13].

وقال ابن رُشد: "اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي:
1- وقت طلوع الشمس.
2- ووقت غروبها.
3- ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

واختلفوا في وقتين: في وقت الزوال، وفي الصلاة بعد العصر.

فذهب مالك وأصحابه[14] إلى أن الأوقات المنهي عنها هي أربعة:
الطلوع، والغروب، وبعد الصبح، وبعد العصر، وأجاز الصلاة عند الزوال.

وذهب الشافعي[15] إلى أن هذه الأوقات الخمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة، فإنه أجاز فيه الصلاة.

واستثنى قومٌ من ذلك الصلاة بعد العصر.

وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لأثر، وإما معارضة الأثر للعمل عند من راعى العمل - أعني: عمل أهل المدينة - وهو مالك بن أنس، فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه، وحيث ورد المعارض اختلفوا.

أما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر، وذلك أنه ثبت من حديث عُقبة بن عامر الجُهني: أنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب) خرجه مسلم[16]، وحديث أبي عبد الله الصنابحي في معناه، ولكنه منقطع، خرجه مالك في "موطئه"[17].

فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلها، ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال، إما بإطلاق وهو مالك، وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي، أما مالك فلأن العمل عنده في المدينة [112أ] لمَّا وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث - أعني: الزوال - أباح الصلاة فيه، واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل.

وأما من لم ير للعمل تأثيراً فبقي على أصله في المنع، وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى بـ "أصول الفقه".

وأما الشافعي فلما صحَّ عنده ما روى ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عُمر[18]، ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب[19]، مع ما رواه أيضاً عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة[20]، استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة، وقوى هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر بذلك، وإن كان الأثر عنده ضعيفاً.

وأما من رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في النهي.

وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر، فسببه: تعارض الآثار الثابتة في ذلك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين:
أحدهما: حديث أبي هريرة المتفق على صحته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس[21].

والثاني: حديث عائشة: قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتي قط سراً ولا علانية: ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر[22].

فمن رجح حديث أبي هريرة قال بالمنع، ومن رجح حديث عائشة أو رآه ناسخاً - لأنه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم - قال بالجواز، وحديث أم سلمة يعارض حديث عائشة، وفيه: أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك، فقال: (إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، وهما هاتان)[23].

المسألة الثانية: اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات: فذهب أبو حنيفة [112ب] وأصحابه[24] إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقاف صلاة بإطلاق - لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة - إلا عصر يومه، قالوا: فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه.

واتفق مالك[25] والشافعي[26] أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات.

وذهب الشافعي[27] إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب، وأن السنن - مثل صلاة الجنازة - تجوز في هذه الأوقات، ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح - أعني: في السنن - وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد، فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح، ولا يجيز ذلك مالك[28].

واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب، وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات: هي ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفل، فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال:
1- قول: هي الصلوات بإطلاق.

2- وقول: إنها ما عدا المفروض سواء كانت سنة أو نفلاً.

3- وقول: إنها النفل دون السنن.

وعلى الرواية التي منع مالك[29] فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع، وهو:
4- أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر، والنفل والسنن معاً عند الطلوع والغروب.

وسبب الخلاف في ذلك: اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك - أعني: الواردة في السنة، وأيٌّ يُخص بأيٌّ.

وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها)[30]، يقتضي استغراق جميع الأوقات، وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها يقتضي أيضاً عموم أجناس الصلوات - أعني: المفروضات والسنن والنوافل - فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص، إما في الزمان وإما في اسم الصلاة.

فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان - أعني: استثناء الخاص من العام - [113أ] منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات، ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم [اسم] الصلاة المنهي عنها منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات.

وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)[31]؛ ولذلك استثنى الكوفيون[32] عصر اليوم من الصلوات المفروضة، لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضاً للنص الوارد فيها، ولا يردوا ذلك برأيهم أن المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور، والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح.

وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك [الأيام]؛ لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة، وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يُقضى في الوقت المنهي عنه، فإذا الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ: هل هو من باب الخاص أريد به الخاص، أو من باب الخاص أريد به العام؟

وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص، ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح؛ بل جميع الصلوات المفروضة، فهو عنده من باب الخاص أريد به العام.

وإذا كان ذلك كذلك؛ فليس ههنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائتة، كما أنه ليس ههنا دليل أصلاً - لا قاطع ولا غير قاطع - على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاص المنطوق بها في [113ب] أحاديث النهي.

وهذا بين، فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل، أعني: استثناء خاص هذا من عام ذلك أو خاص ذاك من عام هذا، وذلك بين، والله أعلم"[33].

وقال في "المغني": "اختلف أهل العلم في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
فذهب أحمد رحمه الله[34] إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رُمح، وبعد العصر حتى تغرب الشمس قدر رمح وحال قيام الشمس حتى تزول دون العصر، [وعدها أصحابه خمسة أوقات:
1- من الفجر إلى طلوع الشمس وقت.
2- ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت.
3- وحال قيامها وقت.
4- ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب وقت.
5- وإلى تكامل الغروب وقت.

والصحيح: أن الوقت الخامس من حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب؛ لحديث عُقبة بن عامر...

إلى أن قال: فأما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر، وبهذا قال سعيد بن المسيب، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن، وأصحاب الرأي[35]، وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك، يعني: التطوع بعد طلوع الفجر، ورُويت كراهيته عن: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو.

وعن أحمد رواية أخرى[36]: أن النهي متعلق بفعل الصلاة كالعصر، ورُوي ذلك عن: الحسن، والشافعي[37]؛ لما روى أبو سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) رواه مسلم[38].

والمشهور في المذهب[39]: الأول؛ لما روى يسار - مولى ابن عمر - قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: (ليبلغ شاهدكم غائبكم: لا تصلوا الفجر إلا سجدتين) رواه أبو داود[40]"[41] انتهى ملخصاً.

وقال البخاري: "باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. وذكر حديث أبي قتادة السلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)[42]".

قال الحافظ: "واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب[43]، ونقل ابن بطال[44] عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابنُ حزم عدمه[45].

وقال الطحاوي[46]: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها.

قال الحافظ: هما عمومان تعارضا: الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية"[47].

وقال البخاري أيضاً: "باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها.

وقال كريب، عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: (شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر)[48]. وذكر حديث عائشة: قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيراً من صلاته قاعداً - تعني: الركعتين بعد العصر - وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد؛ مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم، وحديث عروة: قالت عائشة: ابن أختي، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط[49]، وحديثها أيضاً: قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سراً ولا علانية:
ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر[50]، وحديثها: قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين[51]" [114أ].

قال الحافظ: "قوله: (باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائب ونحوها)، قال الزين بن المنيّر: ظاهر الترجمة: إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، وقال أيضاً: إن السر في قوله: (ونحوها)؛ ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها.

قوله: (وقال كريب) يعني: مولى ابن عباس (عن أم سلمة...) إلى آخره، وهو طرف من حديث أورده المؤلف مطولاً في (باب: إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده)، وقال في آخره: (أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان).

قوله في حديث عائشة: (والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله) وقولها في الرواية الأخرى: (ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط) وفي الرواية الأخرى: (لم يكن يدعهما سراً ولا علانية) وفي الرواية الأخيرة: (ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين)، تمسك بهذه الروايات من أجاز التنقل بعد العصر مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس.

وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه.

والدليل عليه: رواية ذكوان - مولى عائشة -: أنها حدثته: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال[52]، رواه أبو داود، ورواية أبي سلمة، عن عائشة في نحو هذه القصة، وفي آخره: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم[53].

قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء، وأما ما رُوي عن ذكوان، عن أم سلمة في هذه القصة: أنها قالت: فقلت: يا رسول الله، أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: (لا)، فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة[54].

قال الحافظ: أخرجها الطحاوي، واحتج بها على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه"[55].

وقال البخاري أيضاً: "باب: صلاة الكسوف. وذكر حديث أبي بكرة، وأبي مسعود، وابن عمر، والمغيرة بن شعبة"[56].

قال الحافظ: "قوله: (فإذا رأيتموهما فقوموا وصلوا) استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين؛ لأن الصلاة علقت برؤيته، وهي ممكنة في كل وقت من النهار، وبهذا قال الشافعي [114ب] ومن تبعه[57]، واستثنى الحنفية[58] أوقات الكراهة، وهو مشهور مذهب أحمد[59]، وعن المالكية[60] وقتها من وقت حِلِّ النافلة إلى الزوال.

وفي رواية: إلى صلاة العصر، ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل النجلاء، وقد اتفقوا على أنها لا تُقضى بعد الانجلاء فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود، ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها الأضحى، لكن ذلك وقع اتفاقاً، ولا يدل على منع ما عداه، واتفقت الطرق على أنه بادر إليها"[61].

قال الشيخ ابن سعدي:
"سؤال: ما الذي يجوز من الصلوات أوقات النهي؟
الجواب: يجوز فيه الفرائض والمنذورات، وسنة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد على المذهب، وعلى الصحيح: ولو أقيمت وهو خارج المسجد، وسنة الطواف، والإمام يخطب، وكذلك على الصحيح: ذوات الأسباب"[62].

وقال في "الاختيارات": "والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول بأن أفضل ما تطوع به [العبدُ] الجهاد، وذلك لمن أراد أن يفعله تطوعاً باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه بحيث إن الفرض قد سقط عنه، وإذا باشره وقد سقط الفرض عنه: فهل يقع فرضاً أو نفلاً؟ على وجهين؛ كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين في صلاة الجنازة[63] جواز فعلها بعد الفجر والعصر، وإن كان ابتداء الدخول في ذلك تطوعاً كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، فإنه كان نفلاً ثم يصير إتمامه فرضاً"[64].

[1] الروض المربع ص100.
[2] المقنع 1/193 - 194.
[3] فتح القدير 1/346، وحاشية ابن عابدين 2/64. والشرح الصغير 1/131 - 132، وحاشية الدسوقي 1/263 - 264. وتحفة المحتاج 1/439، ونهاية المحتاج 1/381. وشرح منتهى الإرادات، وكشاف القناع 2/110 - 111.
[4] فتح القدير 1/161 - 162، وحاشية ابن عابدين 1/386.
[5] الشرح الصغير 1/131 - 132، وحاشية الدسوقي 1/263- 264.
[6] تحفة المحتاج 1/441 - 442، ونهاية المحتاج 1/385.
[7] كشاف القناع 3/134، وشرح منتهى الإرادات 1/531.
[8] المبسوط 1/152، وحاشية ابن عابدين 1/ 388- 389.
[9] الشرح الصغير 1/86، وحاشية الدسوقي 1/182.
[10] تحفة المحتاج 1/434 - 435، ونهاية المحتاج 1/378 - 379.
[11] كشاف القناع 2/104 - 105، وشرح منتهى الإرادات 1/288.
[12] المبسوط 1/152، وحاشية ابن عابدين 1/388 - 389. والشرح الصغير 1/86، وحاشية الدسوقي 1/182. وتحفة المحتاج 1/434 - 435، ونهاية المحتاج 1/378 - 379. وشرح منتهى الإرادات 1/288، وكشاف القناع 2/104 - 105.
[13] الإفصاح 1/200 - 201.
[14] المنتقى شرح الموطأ 1/362 - 363.
[15] تحفة المحتاج 1/441 - 442، ونهاية المحتاج 1/384 - 385.
[16] 831.
[17] 1/219.
[18] أخرجه مالك في الموطأ 1/103 233.
قال النووي في الخلاصة 2/808: صحيح.
[19] أخرجه مالك في الموطأ 1/9 13.
قال ابن حجر في فتح الباري 2/387: إسناده صحيح.
[20] أخرجه الشافعي في الأم 1/175، والبيهقي في المعرفة 4/338 6392.
قال ابن حجر في بلوغ المرام 157: إسناده ضعيف.
[21] البخاري 581، ومسلم 826.
[22] البخاري 592، ومسلم 835.
[23] البخاري 1233، ومسلم 834.
[24] فتح القدير 1/161 - 162، وحاشية ابن عابدين 1/386- 388.
[25] الشرح الصغير 1/131 - 132، وحاشية الدسوقي 1/263- 264.
[26] تحفة المحتاج 1/441 - 442، ونهاية المحتاج 1/384 - 386.
[27] تحفة المحتاج 1/441 - 443، ونهاية المحتاج 1/384 - 386.
[28] الشرح الصغير 1/146، وحاشية الدسوقي 1/187 - 188.
[29] الشرح الصغير 1/89، وحاشية الدسوقي 1/186 - 187.
[30] البخاري 597، ومسلم 684.
[31] البخاري 579، مسلم 608.
[32] المبسوط 1/152، وحاشية ابن عابدين 1/388 - 389.
[33] بداية المجتهد 1/93- 96.
[34] كشاف القناع 3/131 - 132، وشرح منتهى الإرادات 1/529 - 530.
[35] فتح القدير 1/166، وحاشية ابن عابدين 1/391.
[36] شرح منتهى الإرادات 1/529 - 530، وكشاف القناع 3/133.
[37] تحفة المحتاج 1/443، ونهاية المحتاج 1/386.
[38] 827.
[39] كشاف القناع 3/131 - 132، وشرح منتهى الإرادات 1/529 - 530.
[40] 1272. وأخرجه أيضاً الترمذي 419، وأحمد 1/104، وأبو يعلى 4/460 5608، والدارقطني 1/419. قال الترمذي: هذا حديث غريب.
وصححه العلامة الألباني بشواهده في الإرواء 2/233.
[41] المغني 2/523 - 526 236.
[42] البخاري 444 و1063، ومسلم 714.
[43] فتح القدير 1/315، وحاشية ابن عابدين 2/18 - 19. والشرح الصغير 1/146، وحاشية الدسوقي 1/313 - 314. وتحفة المحتاج 2/233- 234، ونهاية المحتاج 2/118 - 119. وشرح منتهى الإرادات 2/34، وكشاف القناع 2/273.
[44] شرح صحيح البخاري 3/112.
[45] المحلى 2/7.
[46] شرح معاني الآثار 1/371.
[47] فتح الباري 1/537 - 538.
[48] البخاري 1233، ومسلم 834.
[49] البخاري 591، ومسلم 835.
[50] البخاري 592، ومسلم 835.
[51] البخاري 593، ومسلم 835.
[52] أخرجه أبو داود 1280.
قال المنذري 2/83: في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" 945.
[53] 835.
[54] معرفة السنن والآثار 3/427.
[55] فتح الباري 2/64 - 65.
[56] البخاري 1040 - 1043.
[57] تحفة المحتاج 1/442، ونهاية المحتاج 1/385 - 386.
[58] المبسوط 2/76، وبدائع الصنائع 1/282.
[59] كشاف القناع 3/428 - 429، وشرح منتهى الإرادات 2/52.
[60] الشرح الصغير 1/190، وحاشية الدسوقي 1/403.
[61] فتح الباري 2/528.
[62] الإرشاد ص455.
[63] في الأصل: "الوجهين"، والمثبت في الاختيارات الفقهية.
[64] الاختيارات الفقهية ص63.

l,hqu wtm hgwghm >> hgl,qu hgehlk ,hgols,k wghm hg[kh.m ,wghm hgj',u td hgH,rhj hgolsm










عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 01 / 11 / 2017, 55 : 09 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018