27 / 06 / 2008, 21 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى نشيط | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 12 / 02 / 2008 | العضوية: | 178 | المشاركات: | 59 [+] | بمعدل : | 0.01 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 204 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الجمعة 27/6/2008 سلسلة ( تلك حدود الله) الطلاق فى الإسلام الإسلام دين عظيم يشمل جميع أمور الحياة، بل ويتسع ليحل كل المشاكل الحياتية ، التى تطرأ على حياة الأفراد والأسر والشعوب ، وصدق ربنا جل فى علاه )مافرطنا فى الكتاب من شئ ) وعندما نظر الإسلام للأسرة نظر إليها نظرة اهتمام بالغة الأهمية ، حيث ربط بين الزوجين برباط وثيق وميثاق غليظ فقال تعالى ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا) [النساء: 21]، ، وجعل الإرتباط فى العلاقة بين الزوجين غير محددة المدة بل هى حياة مستديمة فإن تحددت المدة فى الزواج بطل الزواج ، وشريعةُ الإسلام شرَعت ما يسبّب استمرارَ هذا العقد وديمومتَه، ولذا أُمر الزوج بالصّبر على ما يستطيع الصبرَ من أخطاءِ المرأة، في الحديث: ((لا يفرَك مؤمِنٌ مؤمنةً، إن كرِه منها خلُقًا رضيَ منها آخر)) رواه مسلم في الرضاع (1469) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ، وأخبَر - صلى الله عليه وسلم - أنّ المرأة خُلِقت من ضِلع، وأنّ أعوج ما في الضلعِ أعلاه، فإن ذهبتَ تقيمه كسرتَه، وأمر أن نستمتِعَ بالنساء وأوصانا بهنّ خيرًا، فقال: ((استوصوا بالنّساء خيرًا، فإنها خلِقَت من ضلع، وإنّ أعوجَ ما في الضلع أعلاه)) رواه البخاري في النكاح (5186)، مسلم في الرضاع (1468) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأمرَ الزّوج عندما يحصل من امرأتِه شيء من النشوز والعصيان أن لا يُقابِلَ ذلك بالطلاق المتسرّع، بل ينظر إلى جوانب الخير وصفات المدح الأخر ى (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا [النساء:19]. و أمَره أن يعِظَها ويذكّرها الله والدارَ الآخرة، فعسى موعِظة تصلِح الأخطاء، وتزيل ما علق بالنّفوس، وجوّز له هجرَها في المضجع أو ضربَها الضربَ اليسير غيرَ المبرح، فعسى أن يردَعَها عن جهلها وتعدِّيها على زوجِها. والمرأة المسلمة أيضًا مُطالَبَة بالصبر على زوجِها، وأنَّ عبادَتها لربِّها بمحافظتِها على عبادة الله، ومحافظتها على الصلواتِ الخمس، وطاعتها لزوجها - سببٌ لدخول الجنة، في الحديث: ((إذا صلّتِ المرأة خمسَها، وأطاعتْ بعلَها؛ قيل لها: ادخلِي الجنّة من أيِّ أبوابِ الجنّة شِئتِ)) أخرجه أحمد (1/191) من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، لكن قد تطرأ على الأسرة ظروف تجعل الحياة مستحيلة بين الزوجين ، فماذا يكون الحل ؟؟ شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق بل وجعله علاجا فى بعض الأمورلكنه آخر العلاجات إذا استعصت جميع الحلول بين الزوجين وباءت جميع محاولات الصلح بينهما بالفشل. بالرغم من أن الطلاق شرعه المولى سبحانه وتعالى لكنه نهى المرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ضرورة أو حاجة ملحة . فعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي (1187) وأبو داود (2226) وابن ماجه (2055) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . أو أن يطلق الزوج زوجته بغير سبب وإذا خافت المرأة نشوز زوجها أو إعراضه عنها، فلا جناح عليهما أن يتصالحا على حال يرتضيان به، وهذا خير من الفراق أو البقاء على حال النشوز أو الظلم للمرأة، قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا {النساء: 128}. فإذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يُعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فالصلح ولو بإسقاط بعض الحقوق خير من الفراق، وقد نزلت الآية في شأن سودة بنت زمعة، قد خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنها ورغبتها عن الميل للرجل، فوهبت يومها لعائشة على أن يستبقيها، قالت عائشة في سبب نزول الآية: الرجل تكون عنده المرأة المسنة، ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. رواه البخاري. ولا شك أن الإبقاء على الزوجية، والصلح بين الزوجين خير من الفراق، وكذلك فالإحسان إلى الزوجة التي هذا شأنها وتجشم مشقة الصبر على ما يكره منها، والعدل بينها وبين غيرها من الزوجات ابتغاء مرضاة الله، فإن الله يجازي عليه أوفر الجزاء كما في قوله تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا . - وإذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكمت أسبابه، وعجز كل منهما عن تلافيه ومنعه، وجب التدخل للإصلاح بينهما، قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا {النساء: 35}. فإذا عجز الحكمان عن الإصلاح واستحكم الشقاق كان الخير في الفراق، قال تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما {النساء: 130}. فإذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها، ويغنيها عنه بأن يعوضه الله عنها من هو خير له منها، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه، فالله واسع الفضل عظيم المن، حكيم في فعله وقدره وشرعه. هكذا يكون اللجوء للفراق والطلاق، أما أن يقع الطلاق بالهوى وتجاوز الحدود الشرعية فيكون من عمل الشيطان. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئًا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت". {مسلم ح2713}. ومن هنا نعلم تمام العلم أن الطلاق سبقته حلول هى بمثابة أدوية وعلاجات تصلح من شأن الزوجين ، وعند عدم وجود حل كان الطلاق أخر شئ فهو بمثابة قطع عضو من الجسد لايقدم الطبيب الحاذق الماهر على قطعه إلا بعد محاولات عديدةلعلاجه . ومن رحمة الله تعالى بالأسرة والأولاد أنه لم يجعل الطلاق مفرقا تفريقا كليا من أول مرة ، بل أعطى الزوجين فرصتين ، يطلق فى المرة الأولى وله الحق فى مراجعتها إن وجدا أنَّ الأمور عادت إلى نصابها الطبيعى ، وكذلك فى المرة الثانية له أن يراجعها أيضاً يقول الله تعالى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 229] بل و شُرع له أن يبقيَها في منزلهِ وأن لا يخرِجَها منه فى التطليقتين الأولى والثانية، كما قال - تعالى -: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، ثم قال: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، فلعل الطلاق وقع في حالةٍ غير متروٍّ فيها، فيندم مع بقاءِ المرأة عنده، فتُغيَّر الأمور بتوفيق من الله. ثمّ إذا انقضت العدّة الأولى وطلّق الثانيةَ أيضًا فلعلّ خطأً منه أو منها فيزول، وإذا طلّقها الثالثة عُلِم أنَّ الأمر لا فائدةَ فيه ولا في بقائهما، فعند ذلك تحرم عليه إلاّ بعد نكاحِ زوجٍ آخر عن رغبةٍ لا تحليلاً. ولذا حرّم الشارع جمعَ الثلاث بلفظٍ واحد، طلَّق رجلٌ في عهدِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - امرأته ثلاثًا، فغضِب - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((أيُلعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهُرِكم؟!)) حتَّى إن رجلاً قال: "يا رسول الله، أأقتله؟" أخرجه النسائي في الطلاق، باب: الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (3401) من حديث محمود بن لبيد - رضي الله عنه ومن هنا أيضا نعلم تمام العلم ان الطلاق حد من حدود الله به يحرم الحلال به ه وعليه تقوم أحكام وتسن حدود وتشريعات ، فلا يجوز التلاعب به أوالإستهانة لقوله ((أيُلعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهُرِكم؟!)) وقوله جل شأن الله(تلك حدود الله فلا تعتدوها) أيها المسلمون :إنّ شرعَ الله حثَّ المسلمَ على الإقلالِ منَ الطلاق وعدمِ التلاعُب به، فلا ينبغي للمسلِم أن يكونَ الطلاقُ على لسانِه دائمًا، ففي الحديثِ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ثلاثٌ جِدّهن جدّ، وهزلهُن جِدّ: النكاح، والطلاق، والرّجعة)) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: في الطلاق على الهزل (2194)، والترمذي في الطلاق، بمعنى أنَّ من طلّق وزعَم أنّه هازِل ولاعِب ولم يرِد حقيقةَ الطلاق لا يُقبَل ذلك منه؛ لأنّ الطلاقَ المعتبرُ فيه النّطقُ باللسان إذا كان الناطق به بالغًا عاقلاً يُدرك ما يقول، فلا يُعذَر بقوله أنه تلاعَب بالطلاق وأظهَرَه من باب المزاح، لا، جدُّه جدّ وهزلُه جِدّ، فلا فرقَ بين هازله وجادّه؛ إذًا فالمسلم لا يتلفَّظ بالطلاق، ويبتعِد منه خشيةَ أن يقع الطلاق موقعَه. فلانجعل الطلاق فى أيماننا وقسما عظيما تهدم به بيوتنا بل نعظمه فهو شرع الله وحد من حدوده نوربركات
jg; p],] hggi
|
| |