15 / 09 / 2011, 54 : 02 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 189,591 [+] | بمعدل : | 31.93 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19196 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال جزاكم الله خيرا أنا طبيب وأريد أن أسأل عن حكم الحج مع حملة كطبيب للحملة دون أخذ أجر أو دفع رسوم عن الحج. وهل يتغير الحكم إذا أخذت أجرا بالإضافة لذلك؟ وشكرا الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن كان ذلك غير مخالف لقوانين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة فلا مانع من ذلك، بأجر وبغير أجر. والله تعالى أعلم. . د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
hgp[ lu plgm hgH'fhx
|
| |