أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات



ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة التراويح للشيخ عبدالله القرافي ليلة 19 رمضان 1445هـ - الثلاث التسليمات الأولى من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: الشفع والوتر للشيخ عبدالرحمن السديس ليلة 19 رمضان 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة التراويح للشيخ الوليد الشمسان ليلة 19 رمضان 1445هـ - التسليمة الثالثة و الرابعة من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة التراويح للشيخ بدر التركي ليلة 19 رمضان 1445هـ - التسليمة الأولى و الثانية من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء والتراويح ليلة 19 رمضان 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: خشوع وتأثر الشيخ د. أحمد الحذيفي من دعاء ليلة 19 رمضان 1445هـ. من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب ليلة 19رمضان - الشيخ د. علي الحذيفي. من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر 18 رمضان 1445هـ - الشيخ د. عبدالباري الثبيتي من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء والتراويح كاملة ليلة 19 رمضان 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: خشوع وتأثر الشيخ د. عبدالرحمن السديس من دعاء ليلة 19 رمضان 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع حنان مشاركات 24 المشاهدات 32316  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16 / 12 / 2007, 51 : 08 PM   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 396
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

وفاء الدين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2235 )


س2: من عليه دين وأراد تسديده، ولكن لم يجد أصحابه، فمنهم الميت، ومنهم من هاجر إلى الخارج ولم يعد إلى بلده، ومنهم من نسيه ولم يعد يعرفه. فما الحكم؟

ج2: حقوق العباد واجبة الأداء، فيلزم من عليه دين لأي إنسان أن يبذل وسعه في إيصاله إليه أو إلى ورثته إن كان قد توفي، وفي حالة عجزه عن إيصاله إلى الورثة أو إلى صاحبه؛ لكونه هاجر إلى بلد لا يعرفها، أو لا يعرف عنوانه بها، أو نسي اسمه كليا فيتصدق بالدين الذي عليه على الفقراء بالنية عن صاحبه، فإن جاء صاحبه أخبره بالواقع، فإن رضي به وإلا دفع حقه إليه، وللمتصدق أجر تلك الصدقة إن شاء الله، ولا تبرأ ذمته بدون ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1894 ) :

س2: كان لرجل يماني دكان قريب من بيتي، وكنت آخذ منه بالدين، وسدته، لكن بقي له عندي أربعون ريالا، وانتقل ولا أعرف عن عنوانه شيئا، ولا أعرف أحدا من أقربائه، فماذا أفعل بالأربعين ريالا؟
ج2: يبقى هذا المبلغ دينا في ذمتك، فإن أهل اليمن يترددون على المملكة السعودية كثيرا، يذهبون إلى بلادهم ويرجعون، فالأمل في لقاء صاحب الدكان موجودة أسبابه، فإذا يئست من لقائه أو معرفة مكانه فتصدق به عنه، ثم إن جاء فأخبره بذلك، فإن رضي بصنيعك فبها وإلا فأعطه المبلغ ويكون الأجر لك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المماطلة في سداد الدين

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 8859 ) :


س12: ما حكم مطل الغني؟ أرجو التفصيل.

ج12: لا يجوز مطل الغني، وهو تأخير الغني القادر على دفع الحق الواجب عليه لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالك 2 / 674، وأحمد 2 / 245، 252، 377، 380، 463 - 465، والبخاري 3 / 55، 85، ومسلم 3 / 1197 برقم (1564)، وأبو داود 3 / 460 - 461 برقم (3345)، والترمذي 3 / 600 برقم (1308)، والنسائي 7 / 316، 317 برقم (4688، 4691)، وابن ماجه 2 / 803 برقم (2403)، والدارمي 2 / 261، وعبد الرزاق 8 / 316، 317 برقم (15355، 15356)، وابن أبي شيبة 7 / 79، وابن حبان 11 / 435، 487 برقم (5053، 5090)، والطحاوي في (المشكل) 2 / 412، 7 / 176 - 178 برقم (951 - 953، 2752، 2753)، والقضاعي 1 / 60، 61 برقم (42، 43)، وابن الجارود 2 / 155 برقم (560)، والبيهقي 6 / 70، والبغوي 8 / 210 برقم (2152). مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س16: ما حكم المماطلة في تسديد الدين؟

ج16: من كان قادرا على الوفاء لدينه فإنه يحرم عليه المماطلة في تسديد ما وجب في ذمته إذا حل أجله؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الدعوات (5990),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2680),سنن الترمذي الجنائز (971),سنن النسائي الجنائز (1821),سنن أبو داود الجنائز (3108),سنن ابن ماجه الزهد (4265),مسند أحمد بن حنبل (3/101). مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه.
فعلى من عليه دين أن يبادر بوفاء ما في ذمته من حقوق الناس، وليتق الله في ذلك قبل أن يفاجئه الأجل وهو معلق بديونه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19693 ) :

س2: يقول أحد الجيران: تزوجت من امرأة ثرية، ترك لها زوجها أموالا من الرشوة والربا، وعندما توفي هذا الرجل وتزوجت منها وطلبت مني أن أتاجر بأموالها في السوق (تجارة لا تدخل فيها المحرمات)، وعندما رفضت خيرتني في أمرين هما: التجارة أو الطلاق، مع العلم أن الأموال فيها محرمات فماذا يفعل؟

ج2: الأموال الحاصلة من طرق محرمة: كالرشوة والربا، أموال محرمة، لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو المتاجرة بها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19873 ) :

س1، 2: هل يجوز للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا، إذا كانت اللحوم (كل نوع منها) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها، واللحوم في حزمة خاصة؟
وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن، وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم؟


ج1، 2: يقول الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله؛ لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال،ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه؛ فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والمحرم، من خنزير وخمر ونحوهما، أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره؛ لقول الله تعالى: سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

س: إنني أخذت من عند جزار لحم بستة ريالات (فرانسي) وقد مضى على هذا الدين مدة طويلة، وكان صرف الفرانسي في ذلك الحين 35 ريالا يمنيا، والآن صرف الفرانسي 135 مائة وخمسة وثلاثون ريالا يمنيا، وطلب مني صاحب اللحم التسديد على أساس السعر الأخير، فهل أسدد على أساس الصرف السابق أو الأخير؟ أفيدونا مأجورين.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك أن تدفع لصاحبك ريالات فرانسية فضية أو قيمتها وقت الدفع لا وقت شراء اللحم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 3689 ) :

س: علي دين قدره 500 درهم، فلم أستطع أداؤه وقد تعلم الأخ الكريم بأن التوبة عن حق الله، أما حقوق العباد فلا تسقط بالتوبة، وقد تبقى الروح مرهونة لا يطلق سراحها حتى يؤدى الدين الذي عليه، فما حكم الله عز وجل؟
ج: يبقى الدين في ذمتك حتى تستطيع أداءه، وينبغي لك الحرص على أسباب القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13376 ) :

س2: شخص استدان من شخص آخر دينا، وكانت نيته ألا يرد ذلك الدين، وبعد أن هداه الله بحث عن الرجل كي يرد له ماله، فلم يجده، فماذا يفعل؟


إنسان استدان من أشخاص كثيرين، ويريد أن يرد لكل واحد منهم دينه، ولكن نسي من هم الذين استدان منهم ماذا يفعل؟

ج2: أولا: الشخص الذي استدان منه المال يرد إليه المبلغ إن وجده، أو يسلمه لورثته إن كان قد مات مع التوبة والاستغفار مما حصل.
ثانيا: يجتهد في معرفة الأشخاص الذين استدان منهم، ويرد عليهم مالهم أو ورثتهم إن كانوا متوفين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 12968 ) :

س: سبق لي أن بعت سيارة أقساطا على شخص، واستمرت هذه الأقساط مدة من الزمن، وفي ذات يوم قلت له: سامحك الله في باقي المبلغ الذي في ذمتك، وعند الجلوس لدى القاضي في المحكمة أتنازل أمامه، ولكن في خلال يوم ندمت على سماحي له بباقي المبلغ الذي بذمته؛ ولأن أقساطه مستمرة فهل هذه الأقساط التي جرى عليها السماح حلال علي أم حرام، وهل يلزمني إعادة المبلغ الذي جرى عليه السماح؛ حيث إنني لا أريد إلا الحلال؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك حق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19886 ) :


س4: هل يجوز أن يطلب المدين من الدائن أن يحلله من الدين المتبقي إذا أعسر؟ وإذا وافق الدائن على أن يحلل المدين من ذلك الدين، هل يكون المدين في هذه الحالة متحللا من السؤال عن ذلك الدين يوم القيامة؟ وما هي الصيغة التي يمكن أن تقال من الدائن إلى المدين لكي يكون في حل من دينه؟

ج4: إذا كان المدين غنيا وقادرا على الوفاء؛ فإنه يجب عليه المبادرة بقضاء دينه إذا حل أجله، ويحرم عليه المماطلة بتأخير قضائه، ولا يجوز في هذه الحالة أن يسأل صاحب الدين بإسقاطه عنه؛ لأن ذلك نوع من السؤال بغير حاجة، أما إن كان المدين معسرا وليس لديه ما يسدد به دينه أو بعضه؛ فإنه يجوز له أن يسأل صاحب الدين أن يسقط عنه الدين الذي لا يقدر على وفائه، أو يؤجل مدة وفائه حتى يقدر على وفائه، فإذا برأه منه وأسقطه عنه فقد برئت ذمته من هذا الدين، وأي صيغة تفيد إسقاط الدين عن المدين كقول الدائن: برأتك من دينك، أو ما تبقى منه، أو أنت في حل من دينك، أو أسقطت عنك الدين، أو عفوت عنك، أو المبلغ الذي عندك لي هو لك، ونحو ذلك من العبارات التي يفهم منها إبراؤه من دينه، فإنها تكفي في إبراء المدين من دينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 13856 ) :

س: لي شقيق قد توفي رحمه الله منذ حوالي سنة فأكثر، وكان يعمل في جهاز عسكري، وقد وجدت بعده ورقة كان مسجل بها دينه الذي في ذمته، وكان من ضمن هذا المبلغ مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال (3500) مسجل أمامها: لعدد من الأشخاص، ولم يوضح أسماء الأشخاص، وسددت جميع ديونه، وحجزت من تركته المبلغ المرقوم بعاليه، وسألت جميع زملائه، فلم يحضر لي أحد يطالبه، أبلغتهم بعد ذلك بإبلاغ جميع زملائهم، وطلبت من زملائهم إبلاغ القطاع العسكري، وطلبت منهم ممن كان له مطالبة فعليه إبلاغي أو إبلاغ ابن عمه الذي يعمل في القطاع، ومضت السنة فأكثر، ولم يتقدم لنا أحد. أرجو إفتائي؛ هل أعيد المبلغ للورثة أو ماذا أعمل فيه أثابكم الله؟ والله يحفظكم أرجو أن يكون الإفتاء رسميا بصفتي وكيلا شرعيا عن الورثة، حيث فيهم القصر. والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تتصدق بالمبلغ على بعض الفقراء بالنية عن أصحاب الحق في ذلك؛ براءة لذمة أخيك إن شاء الله، وحصولا للأجر للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



الفتوى رقم ( 17642 ) :

س: أفيدكم أنه في عام (1392هـ) أخذت بيت مسدس وحذاء جلد شرقية، من صاحب دكان في الرياض ، في الصفاة في الدكاكين التي أمام قصر الحكم من الشمال سابقا، وجوار مسجد الجامع من الشرق، ولم أعطه قيمتها في ذلك الوقت، وكنت متعمدا ذلك، وفي الآونة الأخيرة حاولت التعرف على الرجل ومكان الدكان لأعطيه قيمة ما أخذته منه، والطلب منه المسامحة، ولكن لم أتمكن من ذلك؛ لأن المنطقة غيرها العمران.سماحة الشيخ أريد إبراء ذمتي من ذلك.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك رد قيمة بيت المسدس والحذاء إلى صاحبه إن وجد، أو إلى ورثته الشرعيين، فإن تعذر عليك ذلك فتصدق بالقيمة على الفقراء بالنية عن صاحبهما، وعليك التوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18203 ) :

س: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي إني أحيانا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.

ج: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 18796 ) :

س: نحن شركة متخصصة ببيع سلع وعقارات بالتقسيط، وبالطبع فإن سعرنا بالتقسيط أكثر من سعر النقد، ويتم البيع بعد حيازتنا الشرعية للسلعة، من خلال وعد الشراء الغير ملزم على الطرفين، ولا يتم توقيع عقد البيع إلا بعد إتمام الحيازة الشرعية للسلعة، فمن حق العميل أن يرجع، ولنا أن نرجع، وهو بالخيار التام، ونحن بالخيار التام، وبعد حيازتنا للسلعة فإذا رغبنا نحن الطرفين بإتمام البيع يتم توقيع عقد البيع بسعر أكثر من سعر ما اشتريناها بالنقد، ومن ضمن ما يتضمنه شروط عقد البيع شرطان يتضمن النص الآتي:
(وفي حالة تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط الشهرية المستحقة للشركة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق فيصبح كامل المبلغ المدين به واجب السداد فورا دون النظر بتواريخ استحقاق الكمبيالات)، وقد أعلم المشتري عن هذا الشرط وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا مسبقا
قبل تسليمه السلعة، ووافق عليه، وأنه من ضمن شروط البيع هذا الشرط السابق ذكره، واتفقنا عليه ووقعنا عليه جميعا. نرجوا الإفادة: هل هذا الشرط شرعيا أم لا؟


ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن الشرط المذكور وهو حلول المبالغ المؤجلة بكاملها دفعة واحدة عند تأخر المدين في تسديد أحد الأقساط خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، غير صحيح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة، وإذا كان المدين معسرا فإنه يجب إنظاره؛ عملا بقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 280 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19446 ) :

س7: استدنت مبلغا من شخص وتأخرت عليه فترة طويلة، وأراه تضرر من ذلك وكرهه، هل إذا أهديت إليه شيئا بعد أن سددت دينه له على سبيل الهدية وفي نيتي أنه محاولة تعويض ما أصابه من ضرر دون علمه يكون ربا؟

ج7: إذا سددت الدين الذي عليك وزدت عليه شيئا بطيب نفس منك وبدون شرط سابق من الدائن، أو أهديت له شيئا جبرا لما حصل من التأخير، فهذا حسن ولا بأس به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا، ورد خيارا رباعيا، وقال: مالك 2 / 680، والشافعي في (الرسالة) ص544 برقم (1606) (ت: شاكر)، وأحمد 2 / 377، 393، 416، 431، 456، 476، 509، 4 / 127، 6 / 390، والبخاري 3 / 61، 83 - 84، 139، 140، ومسلم 11 / 36 - 38، (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3 / 641 - 642 برقم (3346)، والترمذي 3 / 607 - 609 برقم (1316 - 1318)، والنسائي 7 / 291 - 292، 318 برقم (4617 - 4619، 4693)، وابن ماجه 2 / 809 برقم (2423)، والدارمي 2 / 254، والبيهقي 5 / 351، 353، 6 / 21، والأصبهاني في (الحلية) 7 / 263، 8 / 280 - 281، والبغوي 8 / 194 برقم (2137). خيار الناس أحسنهم قضاء خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يتبـــع









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس
قديم 16 / 12 / 2007, 58 : 08 PM   المشاركة رقم: 12
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 396
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

الاحتكار والتسعير
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6374 ) :


س1: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل إلى شهور، وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا قليل، مثل (الأرز، السمن) هل يجوز للمسلم تخزين هذه السلع، وما أقصى مدة لهذا التخزين؟

ج1: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد 3 / 453، 454، 6 / 400، ومسلم 11 / 43، 44 (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3 / 728 برقم (3447)، والترمذي 3 / 567 برقم (1267)، وابن ماجه 2 / 728 برقم (2154)، والدارمي 2 / 249، وابن أبي شيبة 6 / 102، وعبج الرزاق 8 / 203 برقم (14889)، وابن حبان 11 / 308 برقم (4936)، والبيهقي 6 / 29، 30، والبغوي 8 / 178 برقم (2127). لا يحتكر إلا خاطئ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س2: ما القول في هذا الأمر: بالنسبة للتجارة في بلدنا فالسلطة تلزم البائع أن يبيع بسعر محدد (التسعيرة) وخاصة في الطعام، وهذه الأسعار ظلم على البائع؛ لأنها محددة منذ سنوات، والتكاليف على البائع أبهظ من هذه الأسعار، فيضطر موقف التجار أن يكون هو احتكار السلع، وبيعها لمن يرضى بسعر مضاعف، أو احتكارها وإخفائها من السوق، وهذا الموقف فيه ظلم على المشتري، فما موقف المشتري من محتكري السلع، وهل يتعامل معهم بحكمه مضطر؟ وخاصة أن معظم السلع الضرورية تحتكر اليوم وليس أمام المشتري إلا الشراء بالثمن المناسب للبائع أو اللجوء للأمن، وهذا لا يجدي بشيء، ولا يرفع الظلم عن أحدهم.

ج2: إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولي الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة *** المصالح ودرء المفاسد، وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، فليس لولي الأمر أن يحد السعر، بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض، وعلى هذا فلا يجوز للتجار أن يرفعوا السعر زيادة عن المعتاد ولا التسعير. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: أحمد 3 / 156، 286، وأبو داود 3 / 731 برقم (3451)، والترمذي 3 / 606 برقم (1314)، وابن ماجه 2 / 741، 742 برقم (2200)، والدارمي 2 / 249، وابن حبان 11 / 307 برقم (4935)، والطبري 5 / 288 برقم (5623) (ت: شاكر)، والطبراني 1 / 261 برقم (761) بنحوه، والبيهقي في (السنن) 6 / 29، وفي (الأسماء والصفات) 1 / 169 برقم (111) (ت: الحاشدي). غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أحمد 2 / 337، 372، وأبو داود 3 / 731 برقم (3450)، وأبو يعلى 11 / 401 برقم (6521)، والطبراني في (الأوسط) 1 / 136 برقم (427) (ط: دار الحرمين بالقاهرة)، والبيهقي 6 / 29، والبغوي 8 / 177 برقم (2126). جاء رجل فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: "بل ادعوا الله"، ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: "بل الله يخفض ويرفع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17511 ) :

س2: هناك بعض الأصناف من الدواء، يزداد سعره بقرار من وزارة الصحة، وأحيانا ينقص، فإذا كان عندي دواء اشتريته بثمن، ومقرر لي أن أبيعه بثمن معين، ثم ازداد بعد فترة وقررت الوزارة زيادة الشراء والبيع، وأنا عندي كمية من هذا الدواء على السعر القديم، فهل يجوز لي أن أبيعها بالسعر الجديد أم القديم؟ مع العلم أن الوزارة تعاقب من يبيع بالسعر القديم الأقل.

ج2: يجب التمشي على النظام الذي تضعه الدولة لسعر بيع الدواء؛ لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين.
(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 187)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حقوق طبع الأشرطة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18845 ) :


س2: هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

ج2: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - نسخ البرامج

الفتوى رقم ( 18453 ) :


س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟

ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569). المسلمون على شروطهم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدء الخلق (3036),صحيح مسلم القدر (2643),سنن الترمذي القدر (2137),سنن أبو داود السنة (4708),سنن ابن ماجه المقدمة (76),مسند أحمد بن حنبل (1/430). لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري تفسير القرآن (4665),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129). من سبق إلى مباح فهو أحق به سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - سداد الدين مقدم على نوافل الصدقات
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19622 ) :


س2: المديون هل عليه أن ينفق بقدر معتدل أم عليه أن يكون شحيحا حتى يتمكن من سداد ديونه؟ وهل له أن يجامل الآخرين ويعطي لهم الهدايا أو يرد هداياهم؟

ج2: الواجب على المدين أن يقدم سداد ما وجب عليه من الديون على نوافل الصدقات والنفقات الزائدة عن الحاجة؛ لتعحيل براءة ذمته، وخلوصه من التبعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س26: يحصل دائما في حالة الربح في بضاعة، وبعد توزيع الأرباح على المشتركين فيها وجود فائض في الربح عن طريق الخطأ أو غيره، فيتفق اثنين أو ثلاثة من الشراكة دون علم الباقين بتوزيع هذا الفائض فيما بينهم؛ بحجة أنهم يتولون البيع والتسجيل وغيره، فهل يجوز لهم ذلك؟

ج26: لا يجوز لمن يتولى البيع والتسجيل وغيرهم أن يستأثر بشيء من الربح في بضاعة اشترك فيها مع أشخاص آخرين إلا برضا الشركاء جميعا، فإذا لم يرض الشركاء بذلك وجب توزيع ما تبقى من الأرباح التي لم توزع على جميع الشركاء بقدر حصصهم في الشركة.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الشروط في البيع

الفتوى رقم ( 169 )


س: ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا، أو اثني عشر ألفا تقسيطا؟ كما هو معروف الآن في معارض السيارات.

ج: إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلا نقدا، أو باثني عشر ألف ريال مثلا إلى أجل، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين: ثمن الحلول، أو ثمن الأجل - لم يجز البيع ولم يصح؛ لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع، من حلول أو تأجيل. وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وإن اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين، ثمن النقد أو ثمن التأجيل، ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح؛ للعلم بالثمن وحاله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19431 ) :

س2: هناك معاملة عندنا أهل البادية في مصر ، وهي كالآتي: يبيع رجل لرجل غنما أو إبلا مؤجلة، بثمن فيه زيادة عن الحاضر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ويشترط على المشتري أن يشاركه في الربح بعد أن يسدد ثمن الغنم، وإن عجز عن تسديد ثمن الغنم في هذه المدة يأخذ صاحب الغنم غنمه ويتحمل المشتري العلف والرعي، وإن سدد ثمنها يوزعون باقي الإنتاج بينهم. علما أن المشري يسدد في ثمن الغنم من الإنتاج، فهل هذه الصورة شرعية أم لا؟

ج2: هذا البيع لا يصح؛ لأنه يجمع بين عقدين، عقد البيع وعقد الشركة، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأنه بيع معلق على حصول الربح، وكلاهما مانع من صحة البيع، وفيه أكل المال بالباطل؛ حيث إن المشتري إذا عجز عن تسديد الثمن يذهب ما أنفقه على الغنم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19420 ) :

س2: تاجر اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري بألا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟

ج2: هذا البيع لا يجوز؛ لأنه داخل في بيعتين في بيعة، المنهي عنه في الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19888 ) :

س: باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم.

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 20117 ) :

س: أملك مؤسسة (مصنع حديد وألمونيوم)، وأريد بيع حصة منه أو كله، على أشخاص ليس لديهم سيولة (نقد) فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى، كطابوق مثلا،وبلاط لشركتي الأخرى والتي ليس لها علاقة بهذا المصنع، وسوف يكون شراؤهم للمواد عن طريق مصرف إسلامي. فهل هذا يجوز؟

ج: هذا العمل لا يجوز، لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه؛ لأنك تبيع عليهم الحصة من المصنع، بشرط أن يبيعوا عليك بثمنه مواد أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 6880 ) :

س: إننى رجل أعمال، أعامل الناس ببيع بعض السيارات، وأذكر في صلب العقد ما يلي: بعت السيارة لفلان من الناس بمئتي ألف ريال، يسلم منها حال العقد كذا ريالا، والباقي مقسط شهريا، كل شهر كذا من الريالات، وأشرط على المشتري أنه يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل، حيث إنني أتعهد بأعمال من بعض الجهات الحكومية من الدولة، وأشرط عليه أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة، أو قيمتها كاملة، وما دام اتفاقي مع الجهات الحكومية ساري المفعول. ووجدت أنني أشك في هذه الطريقة من أنني أشرط عليه العمل عندي. أفيدوني أفادكم الله بهذا الشأن، وإذا كانت هذه الطريقة غير وجيهة فكيف أعمل بالعقود السابقة ومع أهلها؟

ج: اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله، ولا يصح؛ لما روى أبو داود والترمذي وحسنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري العلم (105),صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679),مسند أحمد بن حنبل (5/37),سنن الدارمي المناسك (1916). لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك ، وعليك أن تحذر هذا مستقبلا، أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنك لجهلك؛ لقوله جل وعلا: سورة البقرة الآية 275 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8779 ) :

س2: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب.

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؛ لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يتبـــع









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس
قديم 16 / 12 / 2007, 05 : 09 PM   المشاركة رقم: 13
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 396
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

الاحتكار والتسعير
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6374 ) :


س1: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل إلى شهور، وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا قليل، مثل (الأرز، السمن) هل يجوز للمسلم تخزين هذه السلع، وما أقصى مدة لهذا التخزين؟

ج1: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد 3 / 453، 454، 6 / 400، ومسلم 11 / 43، 44 (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3 / 728 برقم (3447)، والترمذي 3 / 567 برقم (1267)، وابن ماجه 2 / 728 برقم (2154)، والدارمي 2 / 249، وابن أبي شيبة 6 / 102، وعبج الرزاق 8 / 203 برقم (14889)، وابن حبان 11 / 308 برقم (4936)، والبيهقي 6 / 29، 30، والبغوي 8 / 178 برقم (2127). لا يحتكر إلا خاطئ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س2: ما القول في هذا الأمر: بالنسبة للتجارة في بلدنا فالسلطة تلزم البائع أن يبيع بسعر محدد (التسعيرة) وخاصة في الطعام، وهذه الأسعار ظلم على البائع؛ لأنها محددة منذ سنوات، والتكاليف على البائع أبهظ من هذه الأسعار، فيضطر موقف التجار أن يكون هو احتكار السلع، وبيعها لمن يرضى بسعر مضاعف، أو احتكارها وإخفائها من السوق، وهذا الموقف فيه ظلم على المشتري، فما موقف المشتري من محتكري السلع، وهل يتعامل معهم بحكمه مضطر؟ وخاصة أن معظم السلع الضرورية تحتكر اليوم وليس أمام المشتري إلا الشراء بالثمن المناسب للبائع أو اللجوء للأمن، وهذا لا يجدي بشيء، ولا يرفع الظلم عن أحدهم.

ج2: إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولي الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة *** المصالح ودرء المفاسد، وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، فليس لولي الأمر أن يحد السعر، بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض، وعلى هذا فلا يجوز للتجار أن يرفعوا السعر زيادة عن المعتاد ولا التسعير. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: أحمد 3 / 156، 286، وأبو داود 3 / 731 برقم (3451)، والترمذي 3 / 606 برقم (1314)، وابن ماجه 2 / 741، 742 برقم (2200)، والدارمي 2 / 249، وابن حبان 11 / 307 برقم (4935)، والطبري 5 / 288 برقم (5623) (ت: شاكر)، والطبراني 1 / 261 برقم (761) بنحوه، والبيهقي في (السنن) 6 / 29، وفي (الأسماء والصفات) 1 / 169 برقم (111) (ت: الحاشدي). غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أحمد 2 / 337، 372، وأبو داود 3 / 731 برقم (3450)، وأبو يعلى 11 / 401 برقم (6521)، والطبراني في (الأوسط) 1 / 136 برقم (427) (ط: دار الحرمين بالقاهرة)، والبيهقي 6 / 29، والبغوي 8 / 177 برقم (2126). جاء رجل فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: "بل ادعوا الله"، ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: "بل الله يخفض ويرفع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17511 ) :

س2: هناك بعض الأصناف من الدواء، يزداد سعره بقرار من وزارة الصحة، وأحيانا ينقص، فإذا كان عندي دواء اشتريته بثمن، ومقرر لي أن أبيعه بثمن معين، ثم ازداد بعد فترة وقررت الوزارة زيادة الشراء والبيع، وأنا عندي كمية من هذا الدواء على السعر القديم، فهل يجوز لي أن أبيعها بالسعر الجديد أم القديم؟ مع العلم أن الوزارة تعاقب من يبيع بالسعر القديم الأقل.

ج2: يجب التمشي على النظام الذي تضعه الدولة لسعر بيع الدواء؛ لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين.
(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 187)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حقوق طبع الأشرطة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18845 ) :


س2: هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

ج2: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - نسخ البرامج

الفتوى رقم ( 18453 )
:

س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟

ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569). المسلمون على شروطهم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدء الخلق (3036),صحيح مسلم القدر (2643),سنن الترمذي القدر (2137),سنن أبو داود السنة (4708),سنن ابن ماجه المقدمة (76),مسند أحمد بن حنبل (1/430). لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري تفسير القرآن (4665),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129). من سبق إلى مباح فهو أحق به سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - سداد الدين مقدم على نوافل الصدقات
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19622
) :

س2: المديون هل عليه أن ينفق بقدر معتدل أم عليه أن يكون شحيحا حتى يتمكن من سداد ديونه؟ وهل له أن يجامل الآخرين ويعطي لهم الهدايا أو يرد هداياهم؟

ج2: الواجب على المدين أن يقدم سداد ما وجب عليه من الديون على نوافل الصدقات والنفقات الزائدة عن الحاجة؛ لتعحيل براءة ذمته، وخلوصه من التبعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س26: يحصل دائما في حالة الربح في بضاعة، وبعد توزيع الأرباح على المشتركين فيها وجود فائض في الربح عن طريق الخطأ أو غيره، فيتفق اثنين أو ثلاثة من الشراكة دون علم الباقين بتوزيع هذا الفائض فيما بينهم؛ بحجة أنهم يتولون البيع والتسجيل وغيره، فهل يجوز لهم ذلك؟

ج26: لا يجوز لمن يتولى البيع والتسجيل وغيرهم أن يستأثر بشيء من الربح في بضاعة اشترك فيها مع أشخاص آخرين إلا برضا الشركاء جميعا، فإذا لم يرض الشركاء بذلك وجب توزيع ما تبقى من الأرباح التي لم توزع على جميع الشركاء بقدر حصصهم في الشركة.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الشروط في البيع

الفتوى رقم ( 169 )


س: ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا، أو اثني عشر ألفا تقسيطا؟ كما هو معروف الآن في معارض السيارات.

ج: إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلا نقدا، أو باثني عشر ألف ريال مثلا إلى أجل، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين: ثمن الحلول، أو ثمن الأجل - لم يجز البيع ولم يصح؛ لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع، من حلول أو تأجيل. وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وإن اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين، ثمن النقد أو ثمن التأجيل، ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح؛ للعلم بالثمن وحاله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19431 ) :

س2: هناك معاملة عندنا أهل البادية في مصر ، وهي كالآتي: يبيع رجل لرجل غنما أو إبلا مؤجلة، بثمن فيه زيادة عن الحاضر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ويشترط على المشتري أن يشاركه في الربح بعد أن يسدد ثمن الغنم، وإن عجز عن تسديد ثمن الغنم في هذه المدة يأخذ صاحب الغنم غنمه ويتحمل المشتري العلف والرعي، وإن سدد ثمنها يوزعون باقي الإنتاج بينهم. علما أن المشري يسدد في ثمن الغنم من الإنتاج، فهل هذه الصورة شرعية أم لا؟

ج2: هذا البيع لا يصح؛ لأنه يجمع بين عقدين، عقد البيع وعقد الشركة، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأنه بيع معلق على حصول الربح، وكلاهما مانع من صحة البيع، وفيه أكل المال بالباطل؛ حيث إن المشتري إذا عجز عن تسديد الثمن يذهب ما أنفقه على الغنم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19420 ) :

س2: تاجر اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري بألا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟

ج2: هذا البيع لا يجوز؛ لأنه داخل في بيعتين في بيعة، المنهي عنه في الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19888 ) :

س: باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم.

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 20117 ) :

س: أملك مؤسسة (مصنع حديد وألمونيوم)، وأريد بيع حصة منه أو كله، على أشخاص ليس لديهم سيولة (نقد) فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى، كطابوق مثلا،وبلاط لشركتي الأخرى والتي ليس لها علاقة بهذا المصنع، وسوف يكون شراؤهم للمواد عن طريق مصرف إسلامي. فهل هذا يجوز؟
ج: هذا العمل لا يجوز، لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه؛ لأنك تبيع عليهم الحصة من المصنع، بشرط أن يبيعوا عليك بثمنه مواد أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 6880 ) :

س: إننى رجل أعمال، أعامل الناس ببيع بعض السيارات، وأذكر في صلب العقد ما يلي: بعت السيارة لفلان من الناس بمئتي ألف ريال، يسلم منها حال العقد كذا ريالا، والباقي مقسط شهريا، كل شهر كذا من الريالات، وأشرط على المشتري أنه يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل، حيث إنني أتعهد بأعمال من بعض الجهات الحكومية من الدولة، وأشرط عليه أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة، أو قيمتها كاملة، وما دام اتفاقي مع الجهات الحكومية ساري المفعول. ووجدت أنني أشك في هذه الطريقة من أنني أشرط عليه العمل عندي. أفيدوني أفادكم الله بهذا الشأن، وإذا كانت هذه الطريقة غير وجيهة فكيف أعمل بالعقود السابقة ومع أهلها؟

ج: اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله، ولا يصح؛ لما روى أبو داود والترمذي وحسنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري العلم (105),صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679),مسند أحمد بن حنبل (5/37),سنن الدارمي المناسك (1916). لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك ، وعليك أن تحذر هذا مستقبلا، أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنك لجهلك؛ لقوله جل وعلا: سورة البقرة الآية 275 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8779 ) :

س2: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب.

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؛ لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يتبـــع









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس
قديم 16 / 12 / 2007, 12 : 09 PM   المشاركة رقم: 14
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 396
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل

كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

الفتوى رقم ( 13788 ) :


س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟

ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المشتري له ربح المبيع وعليه خسارته

السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :


س28: ما حكم من يقول اشتر مني هذه البضاعة، وإذا خسرت أنا أدفع مقابل الخسارة؟

ج28: إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده عليه، أو شرط البائع ذلك فقال: اشتر هذه البضاعة مني، وإذا خسرت فأنا أدفع مقابل الخسارة، فإن الشرط يبطل وحده، ويصح البيع؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأدب (5700),صحيح مسلم الإيمان (110),سنن النسائي الأيمان والنذور (3813),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257),مسند أحمد بن حنبل (4/33). كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه ولأن مقتضى العقد انتقال المبيع للبائع بعد دفع الثمن، والتصرف المطلق فيه، وأن له ربحه وعليه خسارته وحده، ولدفع الضرر المتوقع إذا تهاون المشتري في ترويج السلعة فباعها بخسارة ورجع على البائع، ولأن قول البائع: إن خسرت البضاعة فأنا أدفع الخسارة فيه تغرير من ناحيةإيهام المشتري بأن السلعة رائجة، وأنها تساوي هذا المبلغ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

استبدال بضاعة بأخرى دون الرد وأخذ الثمن

الفتوى رقم ( 19804 ) :


س: ما رأيكم -بارك الله فيكم- فيما يقوم به بعض التجار، من الاتفاق مع المشتري، بأن للأخير أن يرد السلعة إذا شاء، ولكن ليس له أن يسترد الثمن، بل يتخير من السلع الموجودة عند البائع ما يشاء، بما يقابل ثمن السلعة المردودة، فإن لم يجد ما يناسبه من السلع فإن البائع يقيد الثمن للمشتري على أنه متى أراد شيئا من المحل استفاد من هذا الرصيد؟

ج: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع؛ لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن، وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأدب (5700),صحيح مسلم الإيمان (110),سنن النسائي الأيمان والنذور (3813),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257),مسند أحمد بن حنبل (4/33). كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الخسارة تلزم المشتركين كل حسب اشتراكه
السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :


س25: اشترك عدة أشخاص في بضاعة، وقام بدفع قيمتها شخص واحد، وبعد البيع حصل هناك خسارة لهذه البضاعة، فبدأ كل من المشتركين يتهربون من دفع الخسارة. ما حكم عملهم هذا، وهل يلزمهم شيء؟

ج25: إذا اشترك أشخاص في بضاعة، وخسرت البضاعة بتلف أو نقصان ثمنها، فإن كل واحد من المشتركين يكون عليه من الخسارة بقدر نسبة نصيبه من المال الذي اشترك به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الخيار في البيع

الفتوى رقم ( 2636 ) :


س: كان والدي رحمه الله فقيرا، باع قطعة أرض بثمن بخس، وذلك قبل عشرين عاما، ولكن المشتري قال لوالدي: يمكن أولادك يقوموا علي في المستقبل ويأخذون مني الأرض؛ لذلك اكتب لي حجة على الدار التي نسكنها فيما إذا أولادك قاموا على الأرض يكون لدي شيء احتج به عليهم وهي الدار التي نسكنها، فكتب والدي الحجة ووقع شهود على ذلك، بعد عشرين عاما فعلا نحن قمنا على الأرض وسجلناها بأسمائنا؛ لأنها لم تكن مسجلة باسم المشتري؛ لأن سعر الأرض ارتفع، وقد قمنا بهذا العمل بتحريض من بعض الناس، بحجة أننا فقراء والمشتري هذا غني جدا، إنه -أي: المشتري- لم يبرز حجة الدار التي أخذها رهينة على والدي بدعوى أنها مفقودة، والآن وقد شعرت بأنني وإخوتي أخذنا الأرض بطريقة غير شرعية، لكن وبعد هذه العملية استشار بعض الخبراء، قالوا: له الحق عليك؛ لأنك تعرف أن أولاده سيقومون عليك في المستقبل حيث أخذت حجة على الدار التي فقدتها الآن، ولو أنها معك لبررت موقفك.
سؤالي حول هذا الموضوع من ناحية شرعية، ونحن نخاف الله تعالى: هل له الحق بالأرض حتى نعيدها له، أو ليس له حق بها ونحتفظ بها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد باع قطعة أرض لشخص، لكن بثمن بخس، ثم ارتفعت الأسعار وكتب للمشتري حجة على الدار التي تسكنونها، لكنها فقدت؛ فقطعة الأرض حق للمشتري، سواء ارتفعت الأسعار أم بقيت كما هي يوم الشراء أم نزل سعرها، وسواء بقيت الوثيقة التي كتبها والدك للمشتري أم فقدت، ما دمت أنت وإخوتك شعرتم بأنكم أخذتم قطعة الأرض بطريقة غير شرعية، لعلمكم ببيع أبيكم إياها له، ولا أثر لتسجيلكم إياها باسمكم في إثبات ملكيتها لكم؛ لأنه اعتداء منكم على حق غيركم، ويجب عليكم أن تستغفروا الله وتتوبوا إليه، وتردوا قطعة الأرض إلى مشتريها، إلا إذا تراضيتم معه على شيء آخر فذلك إليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 82 ) :

س: إني متسبب في صنعة المساند التي تحشى بالنجارة، وعندما أبيعها أفهم المشتري أن حشوها من النجارة. فهل يجوز لي ذلك؟

ج: حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة، فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزا عن غيره تميزا تاما بحيث إذا أخبرت المشتري فكأنه يشاهده، وأخبرت كل من يشتري منك بذلك، فليس عليك في ذلك إثم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569). المسلمون على شروطهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

السؤال السابع من الفتوى رقم ( 1843 ) :

س7: اشتريت سيارة فوجدت فيها خللا بسيطا فبعتها، ولم أعلم المشتري بالخلل، فهل يعتبر هذا غشا أو لا؟

ج7: نعم، يعتبر هذا غشا، ومعلوم أن الغش حرام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، وتبادر إلى إبلاغ المشتري وإعلامه بما كان في السيارة من الخلل؛ إبراء لذمتك، فإن تنازل عن حقه فالحمد لله، وإلا فاتفق معه إما على دفع مبلغ مقابل الخلل، أو أخذ السيارة ورد الثمن، وإن لم يتم التراضي فهي خصومة يفصل فيها قاضي جهتكم، وإن لم يتيسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل الخلل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4494 ) :

س8: ما حكم بائع سلعة اشتراها من المعمل مغشوشة؟

ج8: إذا أراد أن يبيعها وهو يعلم أنها مغشوشة وجب عليه أن يبين للمشتري أنها مغشوشة، وإذا لم يبين ذلك يكون آثما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4708 ) :

س1: أنا تاجر خضار، لي شريك اشتري 40 قنطارا من الإجاص من مسافة 1000كم، وعندما بيع هذا الإجاص إلى التجار الصغار وجد أنه فاسد، حيث إنه يحتوي كله على الدود وغير صالح للأكل كله، مع العلم أنني أنا الذي بعته إلى التجار الصغار، ولا أعلم أن به الدود وغير صالح للأكل، أما شريكي الذي أحضر هذا الأجاص فعلم بفساده عندما وصل إلى محله،ولم يخبرني بفساد الأجاص كله، غير أنه قال لي: إن به بعض الحبات بها الدود. ما حكم الشرع في هذا البيع؟ ما الحكم في التجار الصغار الذين علموا بفساد الأجاص ثم باعوه؟

ج1: بيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز، لكونه ضربا من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري التوحيد (7005),صحيح مسلم الزكاة (1016),مسند أحمد بن حنبل (4/256). البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ، وعلى من غش وباع معيبا بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويندم على فعله، ولا يعود لمثله، وأن يستبيح من غشه، ويصطلح معه في رد ما يستحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 7966 ) :

س: إنني أعمل بوظيفة حارس في أحد المصالح الحكومية، وهناك مقاول ي*** الماء لهذه المصلحة بواسطة الوايت، بمعدل أربع وايتات في الشهر الواحد، حسب اتفاقه مع المصلحة بقيمة معلومة لكل رد يصبه، ويطلب مني إعطاء تقرير ببيان عن كل شهر، يحتوي على أنه جرى استلام هذه الردود بعددها، أربعة كاملة باليوم
والتاريخ، يستلم بموجبه المقاول استحقاق قيمة لهذه الردود الأربعة، وحيث إن هذه المصلحة لا تستهلك هذه الردود المقررة فربما حصل أن بعض الشهور لم يصب فيها المقاول أي رد؛ نظرا لعدم حاجة المصلحة لذلك، وبعض الشهور لا يصب فيها سوى رد واحد فقط، ولكن يتحتم علينا إعطاؤه بيانا نقرر فيه استلام كامل الردود الأربعة، ويستلم بموجبه قيمتها، وإنني أخشى من الإثم في إعطاء هذا التقرير الذي يعتبر شهادة، وأخشى أن أكون معينا للمقاول على أكله ما لا يحل له، مع أنه لا يقبل مني إعطاء التقرير بأقل من أربعة ردود في الشهر الواحد، وبعض الناس يحاول أن يقنعني بأن هذا هو الحال في كثير من المصالح، ولمقاولين آخرين في هذه المصلحة بجهات أخرى، إلا أنني لست مطمئنا لذلك، وأخاف أن أكون غاشا لنفسي ولهذه المصلحة وللمقاول نفسه الذي لا يقبل مني إلا ذلك، وأود إفتائي في هذا الشأن من قبل سماحتكم حتى أكون على بصيرة من الأمر. أطال الله لنا بقاكم.


ج: لا يجوز لك الغش، ولا تبرأ ذمتك إلا ببيان الواقع من عدد الوايتات التي صبها كل شهر، فإن خالفت ذلك فأنت غاش للمصلحة، آثم لتعاونك مع المقاول على الإثم والعدوان، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وغش الكثير من الناس لمصالحهم لا يكون عذرا لك، ولا مبررا لغشك لمصلحتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 7623 ) :

س8: إنسان مسلم اشترى منبها قد تلف ترس من تروسه، فقام باستبدال هذا الترس بآخر جديد، وأصبحت حالة المنبه كما هي، مع العلم أنه لم يمض على شراء هذا المنبه تسعة أشهر، فعرضه للبيع بأقل من سعره في السوق بمبلغ خمسة جنيهات، نظير استعماله هذا المنبه، فهل كان من الواجب عليه تعريف المشتري بأنه استبدل هذا الترس، أم يكتفي بتخفيض الثمن نتيجة الاستعمال؟

ج8: الواجب بيان حال المبيع وعدم كتمان عيبه إذا كان التغير المذكور يعتبر عيبا عند أهل الفن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 6966 )

س: توجد قطعة أرض ملك لوالدي وشريك معه آخر، وأنا تقدمت إلى الجهات المختصة أطلب فسخ بناء؛ لإنشاء محطة محروقات في جزء منها الشرقي، قرب التقاطع، وقد منعتني الجهات المختصة بحجة أن هذا الموقع قريب التقاطع، وهذا ممنوع حسب أنظمتهم، وأفادوني بأنه لا يسمح ببناء محطة محروقات في هذا الموقع بأي شكل من الأشكال، إلا بعد أن أبعد عن هذا التقاطع بمسافة لا تقل عن 200 متر. وابتعدنا عن هذا التقاطع المسافة المطلوبة، وأخذنا فسح بناء محطة محروقات، وبعد مدة تقدم مواطن يريد أن يشتري هذه القطعة التي هي قرب التقاطع نفسه، ودفع فيها ثمنا مجزيا على أنه يريد بناء محطة محروقات فيها، وقد استدعاني الوسيط في البيع وسألني عن هذا الموقع وأخبرته بأنني سبق وأن تقدمت إلى الجهات المختصة، ومنعت من قبلها، وأخبرته بالواقع الذي حصل، لذلك عدل الزبون عن الشراء وقد ألحقني شريك والدي ملامة شديدة بقوله: لماذا تخبره بالذي حصل، وقال: الأرض ليس فيها عيب يلغي البيع، ولكنك تسببت في عدم البيع بيننا وبين المشتري. فهل معي حق يا سماحة الشيخ أن أوضح ما حصل بخصوص هذه الأرض، أم أن أسكت وأخفي ما حصل على رأي شريك والدي؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإخبارك لمن يريد شراء الأرض للغرض الذي منعت منه، وهو إنشاء محطة عليها، واجب ومن باب البيان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (55),سنن النسائي البيعة (4197),سنن أبو داود الأدب (4944),مسند أحمد بن حنبل (4/102). البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (55),سنن النسائي البيعة (4197),سنن أبو داود الأدب (4944),مسند أحمد بن حنبل (4/102). الدين النصيحة.. ومعارضة شريك والدك في هذا الأمر لا تجوز؛ لما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع عشر من الفتوى رقم ( 19637 )

س19: ما حكم بيع قطعة كانت جهازا أو غيره، وهو مكسور أو غير صالح للعمل، دون الإشعار بذلك أثناء الحراج، وهل من حق المشتري إعادتها بعد علمه بذلك؟

ج19: إذا كان في السلعة عيب ينقص قيمتها، أو عينها نقصا يحصل به غبن المشتري؛ فإنه يحرم على البائع إخفاؤه عن المشتري، فإذا كان العيب موجودا في السلعة قبل عقد البيع، ولم يعلم به المشتري إلا بعد تمام عقد البيع فله الخيار بين إمساك المبيع وأخذ أرشه، وهو قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، فيقوم المبيع صحيحا، ثم يقوم معيبا، ويأخذ المشتري من البائع الفرق بين القيمتين، وله أن يرد المبيع ويأخذ الثمن من البائع، وهذا ما يسمى بخيار العيب في البيوع، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحمد 4 / 158، وابن ماجه 2 / 755 برقم (2246)، والطبراني 17 / 317 برقم (877)، والحاكم 2 / 8، والبيهقي 5 / 320. المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه ج2 ص755، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري في صحيحه ج3 ص10 موقوفا على عقبة بن عامر بلفظ: البخاري في البيوع، باب: (إذا بين البائعان ولم يكتما) 3 / 10. لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشافعي 2 / 155 (بترتيب السندي)، وأحمد 3 / 402، 403، 434، والبخاري 3 / 10، 11، 17، 18، ومسلم 3 / 1164 برقم (1532)، أبو داود 3 / 737- 738 برقم (3459)، والترمذي 3 / 548-549 برقم (1246)، والنسائي 7 / 247-248 برقم (4464)، والدارمي 2 / 250، وابن أبي شيبة 7 / 124 (ببعضه)، وابن حبان 11 / 268 برقم (4904)، والطبراني 3 / 223-224 برقم (3115-3119)، والبيهقي 5 / 269، والبغوي 8 / 44 برقم (2051). البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال- حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9607 )

س3: إذا كان هناك بائع ويعطيه المزارعون ثمارهم لبيعها، وهو يعلم أنهم غاشون فيها، لجعلهم الثمار الكبيرة أعلى والصغيرة أسفل؛ هل يأثمون أم لا، وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟

ج3: على البائع مناصحة المزارعين، وتحذيرهم من الغش، لعل الله أن يهديهم، وعلى البائع أن يذكر ما في السلعة من عيب عند البيع، فإن لم يفعل أثم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 11729 )

س: لدينا فواكه، مثل فاكهة التين، ونحن نجمع ثمار التين بعد النضوج في أسبات من عيدان النخل، نجعل الفاكهة أي التين النظيف، ونكتب عليه نمرة واحد، وأما الثاني فيجعلون الثمرة الكبيرة من الخارج ظاهرة والصغيرة في داخل السبت وليست ظاهرة، ولكنها مستوية أي ناضجة، ومعروف عند المشتري بأن التين نمرة اثنين.هل هذا يسمى غشا أم ليس غشا، وعندما ينضج ثمار التي داخل عبوة السبت، ولا نوجهه أي نرصه ونصلحه، وإذا لم نصلحه لا يشتريه أحد، وإذا اشتراه أحد الناس يشترونه بثمن بخس، فبماذا تنصحوننا؟ علما بأن كل الناس في قريتي يفعلون هذه الفعلة، كما أعرفكم بأن كلمة سبت عندنا هي: العبوة التي يعبأ بداخلها التين، وهي تصنع من جريد النخل. أفيدونا أفادكم الله، وأسأله لكم العافية في الدنيا والآخرة .

ج: وضع الثمار الصغار في أسفل عبوة السبت (الصندوق)، والكبار في أعلاه من الغش، وهو حرام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 12596 )

س: كنت أنا في عام 97هـ معي سيارة مرسيدس شاحنة، وكنت أحمل أسمنت من الدمام إلى الرياض ، وأشتري الكيس من الدمام بمبلغ 13 ريال، وأبيعه بالرياض بمبلغ 17 ريال، وفي بعض الأيام حصل ناس يبيعون أسمنت خارج ميناء الدمام ، والأسمنت من كنايس القطار والبواخر يلقيها خارج الميناء، وفيه ناس يعبون هذا الأسمنت في أكياس أسمنت ياباني أبو مروحة، موجب أن أبا مروحة أطيب أصناف الأسمنت، واشتريت منهم ثلاثة ردود لشاحنة بسعر عشرة ريال (10) للكيس الواحد، وأبيعه بالرياض بسعر 17 سبعة عشر ريالا مثل الأسمنت الطيب، واشترى مني ثلائة أنفار في مدينة الرياض، كل واحد 350 كيسا، وأنا إذا قالوا: أسمنت طيب أم لا؟ أقول كما ترى عينك، والمشتري إذا رأى الكيس من النوع الممتاز اشترى، وأنا لا أعلم هل الأسمنت صالح أم غير صالح، والآن لا أعرف محل الذي بعت عليهم هذا الأسمنت، وكنت في حيرة من أمري، أرجو الإفادة ماذا أعمل لأبرئ ذمتي مما حصل، وأنا عند البيع لست بجاهل أنه غش، ولكن حصل معي سائقو سيارات ثانية وأدركوني معهم في هذا الفعل، وقالوا: نبيعه نحن، وأنت ساكت عند البيع، وإذا جاء الزبون الذي يشتري قلت: هذا معبأ، قالوا: والله ما تكلم؛ ونحن نبيعه عنك. هذا والله يحفظكم ويصلح أعمالكم.

ج: الواجب أن تتصدق بما أخذته من زيادة في الثمن عن ثمن الشراء، وهو سبعة ريالات عن كل كيس، بأن تنفقها في وجوه البر: كالفقراء، والمجاهدين الأفغان، وإصلاح دورات المياه حول المساجد ونحو ذلك، مع التوبة والاستغفار من ذلك. وفقنا الله وإياك للتوبة النصوح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 13659 )

س: هل يجب أن يبين البائع العيب للمشتري، أو أن يقول له عنه ويحدده له ولا يكتفي بعدم إخفائه؟

ج: يجب على البائع بيان ما في السلعة من عيب بصدق، ولا يحل له كتمان ما فيها من العيوب؛ لأن ذلك من الغش، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن النسائي الافتتاح (1015),سنن أبو داود الصلاة (1468),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1342),مسند أحمد بن حنبل (4/283),سنن الدارمي فضائل القرآن (3500). البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6092 )

س1: لو أمكن ترطيب الزهو (اللون) اصطناعيا، وذلك بتعريضه للحرارة، فهل يجوز ذلك؟ علما أن المقصد من ذلك هو تعجيل الترطيب لبيعه بسعر مرتفع.

ج1: لا يجوز ذلك؛ لما فيه من الغش بإظهار الزهو على غير حقيقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19996 )

س: قرأت قول الله تعالى: سورة النساء الآية 29 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29 النساء وقد كنت أعمل مسئولا في وكالة سيارات، وهذه الوكالة تقوم بعلم بعض مسئوليها بشراء بعض قطع الغيار من التشليح (محلات بيع القطع المستعملة) وتقوم بتركيبها في سيارات العملاء، بدلا من قطع الغيار الجديدة، رغم توافرها في الوكالة، ونأخذ القيمة من العملاء على أنه تم تغييرها بقطع جديدة من الوكالة، علما أن هذه القطع قد تكون أساسية في السيارة، مثل (دفرنس أمامي) مما قد يتسبب في وقوع حوادث وضحايا مع سرعة خرابها، مما يجعل العميل يعود لتركيب قطع أخرى، مع دفع أجرة إصلاحها مرة أخرى، وقد تقوم الوكالة بإحضار القطع مرة أخرى من التشليح، وكل ذلك من أجل الكسب المادي كما أن الشركة المصنعة تعطي لكل مشتري ضمانا مدة من الزمن، أو عددا من الكيلو مترات، كما هو متعارف عليه لدى الوكالات، تضمن فيه أي خراب في الصنع للسيارات الجديدة، والحاصل في الوكالة هو الاتفاق مع العميل على تغيير القطع من حساب الضمان، فمثلا: تكون الماكينة بها خلل بسيط يمكن إصلاحه، فيتفق مسئولو ورشة الوكالة مع العميل باستبدال ماكينة سيارته التي بها الخلل بأخرى جديدة، على أن يدفع نصف ثمن الماكينة الجديدة، ويتم تركيب ماكينة جديدة لسيارته، ويتم حساب قيمتها كاملة وأجرة التركيب من الضمان المعطى من الشركة المصنعة للعميل، ثم يقومون أيضا ببيع الماكينة المستعملة للغير دون علم الشركة المصنعة والعميل، فتكون الخسارة على الشركة المصنعة. والسؤال هو: هل عملي في هذه الفترة الماضية مع هذه الوكالة حرام، وما حكم رجوعي للعمل بها مرة أخرى، وهل القيام بهذه الأعمال سواء فيما يتعلق بقطع الغيار أو قسم الضمان يدخل في منطوق الآية الشريفة، وهل سكوتي عن ذلك مشاركة لهم، أم أنه يجب علي أن أبلغ الجهات المسئولة بالدولة عن هذه الأعمال من عدمه؟ حيث لا زالت هذه الأعمال مستمرة، وقد نصحتهم فناصبوني العداء. أفتوني جزاكم الله خيرا.

ج: هذه التصرفات غش وخيانة، وكذب وخداع، وكل هذه الأمور محرمة بنص الكتاب والسنة، ومتى كان العمل كذلك فلا يجوز لك العمل معهم؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الرجوع إلى هذا العمل، وعليك إبلاغ الجهات المسئولة عن هذا التعامل المحرم، موثقا له بالأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17398 )

س: إن ما يجري الآن بمعارض السيارات، بأن ت*** السيارة إلى ساحة الحراج، ويتم الحراج عليها تحت الميكروفون، دون ذكر عيوبها، وإنما يتفقدها الناس وهي واقفة دون أن يقودها من يشتريها، وإذا تمت البيعة يستلم المعرض العربون من المشتري في الحال، ويملي على المشتري شروطا علنية بأن السيارة كلها عيوب، ثم يركب السيارة أحد العاملين بالمعرض ليوصلها إلى المعرض، حيث يتم تسجيلها دون أن يفحصها المشتري، بل إنه يمنع من قيادتها حتى يتم نقل ملكيتها، وبذلك تكون السيارة تلزم المشتري مهما تبين بها من عيب لاحق. أفتونا مأجورين عن صحة هذا البيع، فإن كان فيه مخالفة شرعية؛ فبأمل كبير منكم مكاتبة جهات الاختصاص لوضع الضوابط الشرعية لذلك .

ج: يجب على البائع أن يبين ما في السلعة من العيوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (55),سنن النسائي البيعة (4197),سنن أبو داود الأدب (4944),مسند أحمد بن حنبل (4/102). البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ، وأما قوله: كلها عيوب، فلا يكفي حتى يبين العيب الحقيقي في السلعة؛ ليكون المشتري على بينة، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19158 )

س: نحن مجموعة من الشباب نبيع ونشتري في سوق الغنم هنا، ويأتي إلينا الخروف البربري (الصومالي) فنقوم بغسله حتى يعتقد المشتري أن هذا الخروف أبطأ في السعودية ؛ فيزيد في الثمن، أما إذا عرف المشتري أنه حديث عهد بدخول المملكة لأنقص من ثمنه، وربما صرف النظر عنه نهائيا. فما حكم عملنا هذا؟ وما حكم من يقوم بتغسيل الخروف وهو يعلم أن ذلك لزيادة ثمنها؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: عملكم المذكور غش للمشتري، فهو عمل لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الدارمي فضائل القرآن (3501). من غشنا ليس منا فيجب عليكم ترك هذا العمل والتزام الصدق في المعاملة، فإن ذلك سبب لحصول البركة وبراءة الذمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 1194 )

س: يوجد عندنا شركات، وناس يساهمون فيها، ويشترون أسماء من عندهم جناس، بمعنى: إثبات أنه مواطن صاحب الاسم، وصاحب الاسم هذا عنده جنسية وصورها، ثم يبيع صورتها على ناس يساهمون بها في الشركة نيابة عنه، وهو كل ما حصل شركة صور جنسية وباع صورتها على من جاء يشتري، ويقول: هذا نوع من الاستثمار، مثل النخلة والنعجة تبيع صوفها، والنخلة تبيع تمر وسعف وليف وحطب، ولا يباع على الشركة الاسم، وأخذ المشتري الذي أنا أبيع عليه يساهم في الشركة، ويطلبني أوقع له عند الشركة نوع إثبات أني أنا بايع عليه، والتوقيع في البنك، وأما أنا أبيع على ناس يسلمون لي دراهم نقدا وأصور الحفيظة وأعطيه صورتها.

ج: منح الجنسية من الدولة للشخص، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكره السائل أن يتقيد في أنظمة دولته التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله سبحانه بذلك بقوله: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى والخروج عن أنظمتها بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ولأنه والحال ما ذكر ينتحل اسم صاحب الجنسية على أنه هو المساهم، والأمر بخلاف ذلك، فتكون هذه المعاملة مبنية على الكذب والغش والخداع، وذلك لا يجوز، ولأن أخذ المال بهذه الطريقة أكل للحرام من الجانبين؛ لأن كلا منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإف

يتبـــع









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس
قديم 16 / 12 / 2007, 12 : 10 PM   المشاركة رقم: 15
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 396
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

الفتوى رقم ( 12564 )

س: أنا رجل مزارع، عندي قمح قليل، مقداره: رد واحد على سيارة قلابي عادي، وعندي شهادة من الزراعة إني مزارع، ثم أبيع زرعي على أخي في ثمن معلوم، مقداره 10000ريال مثلا، ثم أخي يأخذ مني الشهادة التي عندي من الزراعة، ويحط مع زرعي هذا القليل عيش كثير من مزرعته، يملأ سيارة كبيرة (سكس) أو عايدي أو تريله، ثم يسلمه لمطاحن الدقيق هو، وشهادته في اسمي، علما أنني بايعه في المبلغ المذكور عشرة آلاف ريال (10000 ) ، فهل هذا يجوز لي أم هذا من التحيل الممنوع والكذب على الحكومة؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله؛ لأن الحاجة إلى ذلك ماسة، وأكثر المزارعين واقعين في هذا، وحجتهم يقولون: ما فيه بأس، البائع يأخذ القيمة في سعر معلوم، والشاري تنفعه الشهادة، ولا على البائع مضرة.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز؛ لما فيه من الغش والكذب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 15433 )

س: نحن في المطاعم غالبا نقوم بتحضير الطعام على القدر المتوقع بيعه، وبحمد الله نبيع الطعام دون زيادة في أغلب الأيام، ولكن في بعض الأيام يزيد بعض ما نحضره، وللأسف الشديد أننا نؤمر برميه كله في الزبالة، والأمر المحير أنه ليس كل الطعام على درجة واحدة في سرعة العطب، بل إن بعضه ليبقى أكثر من 12 أو 24 ساعة ولا يتغير، فما بالكم 11 ساعة، ومن بين هذه الأطعمة (الدجاج-والإيدام) لا يتغير، حيث إنني آمر العمال بحفظ (الدجاج-والإدام) فقط في الثلاجات لمدة 11 ساعة، وهذه المدة هي الفرق بين إغلاق المحل وبداية البيع في اليوم الثاني، المدة التي اعتقد بإذن الله أنها لا تضر مثل هذا الطعام صيفا أو شتاء، خاصة وإننا نحفظه في ثلاجات ومجمدات جيدة البرودة، وفي اليوم التالي نبيعه (الدجاج والإيدام) الذي قمنا بحفظه في أول النهار قبل غيره، علما بأنه إذا سأل أحد المشترين عن هذا الطعام وعن وقته.. إلخ، نقوم بإخباره بكل صراحة بالحقيقة، وندع له الخيار في شرائه أو شراء غيره. والسؤال هنا:
1 - هل هذا الأمر جائز شرعا أم لا؟ علما بأننا نؤمر برمي كل الطعام بدون استثناء، وهل ما أفعله من حفظ الطعام لا شيء فيه ما دام لم يتغير طعمه ولا ضرر فيه ما دام حفظ؟
2 - الأمر الآخر بالنسبة للأطعمة الأخرى (الأرز) نحن نرميه في آخر الدوام؛ لأننا نعتقد أنها لا تصلح للبيع، بتغير شكلها بالحفظ فنرميها، ونغلق المحل، فإذا قلتم: إن رمي الأطعمة الصالحة في الزبالة حرام، وغيرنا يموت جوعا، ولما لا توزعوها على المحتاجين في مدينتكم، نقول: كما تعلمون حفظكم الله إن موعد إغلاق المحل متأخر (تقريبا 12 ليلا)، وفي هذا الوقت لا نجد من نعطيه إياها، كذلك يسبب لنا طرق البيوت ليلا في تلك الساعة حرجا كبيرا، ولو قلتم: احفظوه كما حفظتم غيره نقول: إنني صاحب دراسة ومسئولية، ولو قمنا بحفظه لأكثر من 15 ساعة (لفترة العصر) لسبب لنا مشاكل كثيرة مع المسئولين في البلدية، وأيضا إن هذا النوع ليس كغيره في سرعة العطب كما ذكرنا آنفا، يتغير شكله لا طعمه بالحفظ (تكسر حبة الأرز) فلا يصلح للبيع. والسؤال هنا: هل علي شيء أو يلحقني إثم برمي الطعام في الزبالة؟
أفتونا جزاكم الله خيرا، ودلونا على الطريقة السليمة التي لا توقعنا في الإثم حتى يرضى عنا خالقنا ويبارك لنا في رزقنا وطعامنا.



ج: ما يتبقى في المطعم من الطعام واللحم الصالح للأكل، وتمنع البلدية من بيعه؛ فلا يجوز بيعه ولا يجوز إهداره ما دام يمكن الانتفاع به، وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه الصدقة، إما بإيصاله إليهم مباشرة أو عن طريق الجمعية الخيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18154 )

س: عندنا مزرعة يخترقها مجرى السيل من الغرب إلى الشرق، ومعمول من الخرسانة الأسمنت، ومخفي تحت الأرض،وله غرف تفتيش بارزة، وإذا جاء السيل يحدث أضرارا بالمزرعة، فهل هو عيب شرعي يجب علي إذا أردت أن أبيعها أخبر المشتري عن هذا المجرى أم أني أبيعها وهو أمر عادي ولا أخبر المشتري؟ أفتني جزاك الله خيرا وجعل الفردوس الأعلى مثواك.

ج: الواجب على المتبايعين أن يصدقا في بيعهما، ولا يجوز لهما أن يكتما ما في المبيع والثمن من العيب؛ لأن العيب ينقص من القيمة، ولما فيه من الغش والخداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18434 )

س: أملك بستانا، وهذا البستان به بعض أشجار الفواكه، من ضمن هذه الفواكه شجرة التين البرشومي والسلطاني، وقبل استواء هذه الثمرة بعشرة أيام أو أكثر أقوم بوضع شيء على هذه الثمرة لكي تستوي قبل موعدها، لفرصة استغلال سوقها مبكرا، فلهذا الموضوع أناشد فضيلتكم: هل يجوز هذا الشيء أم هو غير جائز؟ علما بأن الذي نضعه ليس حراما ولا مضرا بالصحة ولا بالشجرة الذي يوضع عليها، فلهذا لجأت لفضيلتكم. أفيدوني أفادكم الله.

ج: هذا العمل الذي تعمله في الشجرة من أجل أن توهم الناس أن ثمرها قد نضج وهو ليس كذلك لا يجوز؛ لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا فالواجب عليك التوبة إلى الله، وترك هذا العمل؛ لما فيه من الإضرار بالناس، وأكل أموالهم بالباطل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16816 )

س3: إن القائمين بالتجارة في حلقة الخضار يقومون بتفريغ كراتين الخضار والفواكه، ويضعون بباطن الكرتون قصاصات ورق وكراتين، ثم يضعون الخضرة والفاكهة فوقها؛ بحيث لا يلاحظ المشتري، ويرى الكرتون مليء، ويشتري بسعر ملئه، ولما يصل إلى البيت ويقوم بتفريغها يرى الغش، وأن الفاكهة أو الخضرة ليست سوى قليل في أعلا الكرتون، هذا الأمر حاصل في جميع حلقات الخضار. والله أعلم ما حرمنا القطر إلا بهذا، وكذلك من أسلم من الأجانب أو من يرغب في الإسلام ورأى ذلك الغش، ربما حسبه من الإسلام فعدل عنه، فما حكم ذلك؟


ج3: لا يجوز أن يوضع في صناديق الخضار أو غيرها من أوعية السلع التي يراد بيعها شيء يغرر بالمشتري، ويظنه من السلعة وهو ليس منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6413 )

س2: إنه يستورد مواد من الخارج وتحضر في أكياس مغلقة، وهذه الأكياس لها وزن معلوم، وهو 50 كجم، ولكن عند البيع نجد وزن الكيس أصبح 49 كجم، وذلك لعوامل الجو، وليس له دخل فيه، ويبيعه على أنه وزن 50 كجم فما الحكم؟

ج2: إذا أخبر المشتري بذلك فلا شيء فيه، وإن لم يخبره وسلمه له فذلك من الغش، وهو محرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18257 )

س2: الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نقيم الوزن بالقسط، ولا نخسر الميزان، وأنا أعمل بأحد المخابز بالقاهرة في العجين، وليس لي مهنة سواها، حيث إنها مصدر رزقي، ولكن أصحاب المخابز معظمهم، وإن شئت قل كلهم، يأمروننا بأن ننقص من وزن الرغيف، وبالفعل أنا أشاهد هذه الجريمة، بل وأشارك فيها، مع العلم بأنني مأمور من صاحب هذا المخبز، ناهيك عما نقوم بخلطه مع الدقيق، فهل أترك هذا العمل؛ حيث إنه مصدر رزقي، أم ماذا أفعل؟
ج2: نهى الله تعالى عن التطفيف في الكيل والميزان، وهو البخس والنقص، قال تعالى: سورة المطففين الآية 1 وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ سورة المطففين الآية 2 الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ سورة المطففين الآية 3 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ سورة المطففين الآية 4 أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ سورة المطففين الآية 5 لِيَوْمٍ عَظِيمٍ سورة المطففين الآية 6 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
والواجب عليك الوزن بالقسط؛ امتثالا لأمر الله تعالى، ولا تطع من يأمرك بالتطفيف ولو فصلت من عملك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وعليك في هذا نصح من يأمرك بالتطفيف، وتذكيره بالله تعالى؛ لعل الله أن يهديه فينتصح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 20071 )

س: أملك محلا لبيع اللحم بالتجزئة، (جزار)، وفي حقيقة الأمر وقع علي الالتباس في عملية الميزان، ويعلم الله وحده أنني لا أبغي سوى وجهه الكريم، فتجارتي نظيفة ومقيدة بجميع أحكام الشرع، ومشكلتي تتمثل في أنني أملك ميزانا إليكترونيا، دقة وزنه (الوزن الأدنى) 5 غرامات، نحن نبيع اللحم بورق مخصص له، ثمن هذا الورق 35 دج (دينار جزائري) د 1 كيغ، ثم نقطعه إلى عدة أجزاء، حيث يصل وزن الورقة الواحدة من 85 غ-20 غ.
1 كغ ورق الثمن سواءه 35 دج.
1 كغ ورق-35 ورقة (ذات وزن 20 غ) وعندما نبيع اللحم ثمن 1 كغ هو 4.20 دج، وبالطبع نستخدم ورقة مع هذا اللحم، فالقضية تكمن هنا أثناء عملية وزن اللحم بالورق، يصير ثمن الورق مثل ثمن اللحم، أي 1 كغ ورق= 4.20 دج، ولنجري عملية حسابية بسيطة 1 كغ ورق-50 ورقة، ثمن 1 كغ ورق عند الشراء-35 دج= ثمن الورقة الواحدة 5.75 دج ثمن 1 كغ ورق بعد عملية الميزان-4.20 دج= ثمن الورقة الواحدة 840 دج، والكارثة هنا ثمن شراء الورقة ، الصفحة رقم: 230)
0.70 دج، وثمن بيعها 840 دج، مع العلم أننا نستخدم أكياس بلاستيكية صغيرة، ثمن الواحدة 0.50 دج، وأخرى كبيرة، ثمن الواحدة 1 كغ، مع كل عملية بيع.
أرشدونا يرحمكم الله، فلو بعنا اللحم بغير هذا الورق نكون قد خسرنا ثمن الورق، ولو بعناه بالورق نكون قد خالفنا الشرع، مع العلم أيضا أنني بدأت هذا العمل منذ حوالي سنتين، فإن كنا قد ربينا فورب السماء والأرض ما رضينا أن تنبت لحومنا من سحت، وإن كان كذلك فكيف نطهر هذا المال إن كان قد اختلط به حرام؟ وهناك قضية أخرى، فعندنا في بلدتي تجار منافسون، ولكنهم لا يخشون الله، فهم يبيعون لحم الماعز على أساس إنه لحم خروف، والماعز والخروف كما تعلمون بعد عملية السلخ لا يمكن تفريقهما، ويبيعون اللحم بثمن أقل من ثمننا، فما جزاء من يفعل هذا في دين الإسلام؟


ج: ما ذكر في السؤال من اعتبار وزن الورق داخلا في وزن اللحم، وكون الفرق كبيرا، وبيع لحم الماعز على أنه لحم خروف، كل ذلك من الغش والخداع، والتغرير بالمشترين، وهو محرم في الشريعة المطهرة، قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 188 وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7849 )

س5: كلفت إحدى الهيئات موظفا بها أن يقوم بشراء سلعة معينة لها، وبعد بحث هذا الموظف واجتهاده في تحصيل أفضل نوع وأقل ثمن توصل إلى تاجر: سلعته جيدة، وسعره مثل سعر باقي السوق، وقال له التاجر: أبيع لك بمبلغ 12 قرشا للكيلو، والسعر المتداول في السوق لهذه السلعة 14 قرشا، فيكون لك على كل كيلو قرشان (على أن يسجل أنه اشترى الكيلو بـ 14 قرشا مثل سعر السوق)، فهل يحل للموظف أخذ هذين القرشين أم لا؟
ج5: لا يجوز أخذ القرشين؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير وأكل المال بالباطل، وعليه أن يكتب السعر بالواقع؛ أداء للأمانة، وابتعادا عن الكذب والخيانة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


بيع ما لا يملك

الفتوى رقم ( 697 )


س: إذا كان عندي مبلغ من المال، وجاءني شخص وقال أريدك تعطيني ألف ريال دينة، وقلت له: أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالا، أعني بذلك: أنني أكسب في كل عشرة ثلاثة ريالات، ثم قبل ذلك، وذهبت معه إلى السوق وشريت بضاعة قيمتها ألف ريال، وبعتها على المتدين بألف وثلاثمائة ريال 1300 ريال. هل هي حلال أم حرام؟ مع العلم أن عقد البيع قبل شراء البضاعة.

ج: حيث ذكر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملكه له، وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53). لا تبع ما ليس عندك أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ( 14235 )

س: جاء إلى بعض الإخوان، وطلب مني أن أبيعه رز خمسين كيسا، وقلت له: هل تأخذ خمسة وعشرين رزا وخمسة وعشرين سكرا، ووافق معي في ما ذكر، وعندما ذهب لكي يبحث لها عن مشتري وجد واحدا وقال له: أنا أشتري ولكن أريد كلها رزا، فرجع عندي، فلما دخلت المستودع وجدت الرز خمسة وعشرين كيسا، وتمت البيعة على هذا الحال، ولم أتمكن من الخمسة وعشرين الأخرى إلا بعد ما يقارب خمسة وعشرين يوما. لا أدري هل في هذه البيعة يلحقني إثم (ذنب)؛ لأنها لم تتوفر عندي، ونسبة لتأخيرها؟

ج: بيعك الموجود عندك من الأرز صحيح، أما ما ليس عندك فلا يجوز بيعه؛ لأنك لا تملكه، ومن شروط صحة هذا البيع أن يكون البائع مالكا لما يبيع، وفي حوزته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 2869 )

س: إن البعض يجيئون إلي ويطلبون مني شراء سيارات من الشركة باسمي، وأنا أبيعها عليهم بالأقساط بدل ما يشترون من الشركة؛ لغرض أن الشركة تأخذ كفيلا غارما عليهم، والقسط ما يتأخر في نهاية الشهر عنها، وأنا ما آخذ عليهم كفيلا، وإذا حضر أحدهم يتعذر في نهاية الشهر ما عنده قسط الشهر صبرت عنه حتى يجده ويدفعه لي على راحته وبدون تكلفة عليه بالدفع. هذا جانب من السؤال.

والجانب الثاني من السؤال: إذا طلب مني شخص شراء سيارة وأنا في ذلك الوقت ما يوجد عندي سيارات، ولكن كلف علي أن أطلع له سيارة وألح في طلبه، ورحت وشريت سيارة من المعرض أو الشركة باسمي؛ لغرض أنني أدفعها له، ولكن ما اتفقت على قيمتها إلا بعد ما اشتريتها، وضمها إلى ملكي واطلعها من نفس المعرض الذي كانت فيه، ثم أعلمه بقيمتها التي شريتها بها، ثم بالقيمة التي أبيعها - هل يجوز ذلك أو أتفق أنا وإياه قبل أن نذهب لشراءها على القيمة قبل ذلك، ثم نروح ونطلعها باسمي، ثم أكتب له مبايعة أخرى؟


ج: إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53). لا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة عن حكيم ابن حزام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي : حسن صحيح وفي الباب عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود والترمذي ، وصححه النسائي ، وابن ماجه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسند أحمد بن حنبل (2/129). لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ، قوله: ما ليس عندك أي: ما ليس في ملكك. وهذا الجواب يشمل الجانبين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5269 )

س2: بعض الناس يتفق مع آخر في شراء سيارة بدون دفعة، فالبائع يأخذ مقدار الثلث ربحا، مثل أن تكون السيارة بعشرين، يجعلها عليه بثلاثين، ولو ما حصل اتفاق ما اشترى السيارة، بل يشتريها بقصد بيعها على من اتفق معه.

ج2: إذا باع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها؛ لم يصح البيع سواء باعها عليه نقدا أم لأجل، وسواء كان الربح نسبة من ثمن شراء البائع كالثلث، أم قدرا معينا، وسواء دفع دفعة من الثمن أم لم يدفع شيئا؛ لأنه باعها قبل قبضها، بل قبل تملكها، وأما إذا اتفق معه على أن يبيعها عليه بعد أن يمتلكها ويحوزها فيجوز؛ لأنه وعد بالشراء لا عقد شراء، ولهما أن يتعاقدا بعد ذلك وفاء بالوعد، ويجوز أن يبيعها على غيره، كما يجوز للآخر أن يشتري غير هذه السيارة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2885 )

س1: كنت في ذات يوم قبل سنتين، حصلت عددا من الناس يمسكون أراضي، وقالوا لي: إنها ليست مملوكة، وأمسكت لي مساحة من الأرض، وقسمتها إلى عدة قطع، وكذلك أخبرت ناس من الجماعة، فمسكوا لهم أرضا، وبعد أيام صار بيع وشراء في الأرض المذكورة، فقمت أنا وبعت جميع القطع التي عندي، وطريقة بيعي: أكتب للمشتري سندا، أذكر فيه مساحة الأرض والقيمة، وأذكر له في السند: أنني أحميه من أي شخص إلا صاحب الصك أو الحكومة، فيشتري على هذا الأساس، وبعد مدة جاءت البلدية وأزالت جميع المباني والصنادق التي كانت في الأرض، وطردت السكان عنها، وحسب ما سمعته من الناس: أن الأرض للبلدية، أما الأشخاص الذين اشتروا مني أنا الوقت الحاضر ما عرفتهم، ولا أحد جاني منهم، ولا أحد طلب قروشه، أرجو إفادتي عن المبلغ الذي حصلته من الأرض، وهو في حدود ستة آلاف ريال، هل هو حرام أو حلال، ماذا أصنع به؟

ج: بيعك الأرض التي ذكرت غير جائز وغير صحيح؛ لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلا أم كثيرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3020 )

س1: كنت وقت وضع يدي على الأرض وبيعي إياها: أعتقد أن الأرض غير مملوكة لأحد، سواء البلدية أو غيرها، وبعض الأشخاص الذين اشتروا مني من المستحيل العثور عليهم، لأنني لا أعرف أسماءهم، ولا محلاتهم.

ج1: سبق أن أفتيت برقم 2885 في 12 / 3 / 1400هـ بأن بيعك الأرض التي سألت عنها غير جائز، وغير صحيح؛ لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلا أم كثيرا، فإن كنت لا تتمكن من معرفة من اشتراها منك؛ فتصدق بها على الفقراء، وأنفقها في مشاريع خيرية، كبناء مساجد أو ترميمها، بنية عن صاحبها؛ وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 6337 )

س13: اشترى رجل سلعة محددة الثمن بالحجز، كالثلاجة مثلا، ليبيعها بأكثر من ثمنها، هل يجوز له ذلك، وما حكم السوق السوداء كما يسمونها؟

ج13: لا يجوز للمسلم أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه، فإذا تم قبضه جاز له بيعه، ولو بأكثر مما اشتراه به نقدا ومؤجلا، أما حكم البيع والشراء في السوق السوداء، فحكم البيع والشراء في غيرها؛ إذا توافرت شروط البيع جاز، وإلا فلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6543 )

س1: إنني رجل، مهنتي بيع وشراء السيارات، وأبيعها بالدين، ولكن بعض مشتري السيارات يطلب مني وضع
السيارة باسمه، علما أنني أشتريها أنا من المعرض، ولكن لا يرغب السيارة إلا باسمه، والبعض الآخر يطلب مني أن اشتري له السيارة ولا تكتب لا باسمي ولا باسمه؛ لغرض لو أراد بيعها تكون داخل المعرض، وبدون أوراق. سماحة الشيخ: كل هذين الصنفين من البيع اشتريها من مالي الخاص، دون أي مقدمة من المشترين مني، آمل من سماحتكم إفادتنا: هل هذا البيع حلال علي أم لا؟


ج1: إذا اشتريت السيارة من المعرض مثلا باسمك، ثم قبضتها وحزتها ثم بعتها على آخر نقدا أو إلى أجل ولو بأكثر مما اشتريتها به - جاز، وليس لك أن تكتبها باسمه على أنه اشتراها من المعرض؛ لما في ذلك من الكذب، ولما قد يترتب على ذلك من مشاكل أخرى، وإن لم تقبضها من المعرض مثلا، ولم تحزها لم يصح بيعك إياها على آخر، لا نقدا ولا لأجل، ولو بنفس الثمن الذي اشتريتها به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى تقبض وتحاز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


س2: ما الحكم إذا كان الكسب محددا؟

ج2: يجوز أن يبيع الشخص ما ملكه من السلع وحازه بكسب محدد قدره أو نسبته، وأن يبيع بربح غير محدد، مع علم الطرفين بجملة الثمن الذي اتفقا عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 7177 )

س: إني قبل سنتين اشتريت سيارة مرسيدس بالطريقة التالية: جاءني شخص أعرفه، واشتريت منه السيارة المذكورة، علما بأنها لم تكن لديه، ولا هي في ملكه، واتفقنا على القيمة (180 000) ، مائة وثمانون ألف ريال، على أقساط شهرية، ثم اشترى هو السيارة نقدا، وحولها إلى اسمي حسب الاتفاق الذي بيننا، وبعد مدة شهرين قيل لي: إن هذا البيع لا يجوز، وسألت بعض العلماء، فبعضهم أجاز ذلك، وبعضهم حرمه، ولكنني أرجعت السيارة إلى صاحبها، وأخبرته، فقبل مني رأس ماله الذي اشترى به السيارة نقدا، فهل البيع جائز، وإن كان كذلك فهل أرد عليه ما تبقى من القيمة التي أتفقنا عليها أو لا؟ علما أن السيارة أصبحت ملكي بعدما قبل الرجل البائع رأس ماله، أرجو توضيح المسألة ودمتم.

ج: إذا كان الواقع في التعاقد بينكما كما ذكر؛ فالبيع الأول غير جائز، ولا صحيح؛ لأن البائع باعك السيارة قبل قبضها، بل قبل أن يمكلها، وهذا منهي عنه شرعا. لكن تراضيكما على أن تدفع له نقدا ما دفعه ثمنا لها عقد جائز، ونرجو أن يعفو الله عما مضى من شرائك إياها قبل قبضها، بل قبل تملكه لها، وليس عليك دفع شيء سوى الثمن الذي تراضيتما عليه أخيرا، وإنما عليكما التوبة والاستغفار من البيع الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع من الفتوى رقم ( 6559 )

س3: إذا أتاني شخصان يريد أحدهما شراء سيارة نقدا، ويريد بيعها على الآخر دينا، واختارا السيارة معا، وعندي شك على أنهما اتفقا على قيمتها بالدين قبل شرائها من المعرض، فهل يجوز لي بيعها عليهم أم لا؟

ج3: يجوز لك أن تبيعها عليه بعد أن تحوزها، ولا تأثير لشكك في بيع من اشتراها منك على آخر أقساطا على بيعك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س4: إذا بعت سيارة بعشرة آلاف نقدا، وبعد يومين أو أسبوع أو شهر جاء بها صاحبها يريد بيعها للمعرض، واشتريتها منه بسبعة آلاف مثلا، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن البيع والشراء نقدا.

ج4: إذا كان الواقع كما ذكر؛ جاز لك أن تشتريها منه بأكثر وبأقل مما بعتها عليه، سواء كان شراؤك إياها منه نقدا أو لأجل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س5: ما حكم المبلغ الذي يؤخذ، وهو مائة ريال، لقاء كتابة إخلاء طرف بين شخصين؟

ج5: يجوز إذا كان عقد شراء السيارة صحيحا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س7: هل الدين المذكور في الآية التي في آخر سورة البقرة هو الدين بالطريقة المعروفة الآن أو لا؟

ج7: المراد به: ما شرعه الله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية، من بيع السلم والبيع لأجل ونحوهما، لا بيع العينة، ولا غير بيع العينة مما دلت الأدلة على منعه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س8: أرجو بيان الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا.

ج8: أن تكون السيارة معلومة للطرفين، مملوكة للبائع، وفي حوزته عند البيع، وأن يكون الأجل معلوما، وكذا الأقساط تكون معلومة قدرا وأجلا.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س9: هل علي إثم في تسهيل عملية الدين، كأن أبيع السيارة على شخص يريد بيعها بالدين، وأتركها عندي في المعرض حتى يبيعها؟ علما بأنها تباع عدة مرات، وهي داخل المعرض، من دائن إلى مدين.

ج9: من فعل ذلك وهو يعلم ما يريده المشترون منه فهو آثم؛ لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله من بيع السلع قبل قبضها، وهكذا بائعها آثم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5371 )

س1: يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي، ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها؛ لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة. أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء من عدمه أثابكم الله.

ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد - حرم ذلك؛ لأنه بيع لما ليس عندك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسند أحمد بن حنبل (2/129). لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7570 )

س3: تدينت سيارة داتسون من شخص، وكتبنا المبايعة، وشهد عليها الشهود، وأنا في رغبة الزواج، ولم يبق إلا أسبوع، وأعطاني مبلغ السيارة نقدا 15700 ريال، وهي دين بـ 25000 ريال، وعلى ذلك بعد مدة سمعت أن الفلوس بالفلوس ربا، وذلك أنا متدين السيارة، ولم يوجد عنده سيارة، لازم يأتي بها من جدة، إذا كان فيها ربا فما الواجب في هذا؛ هل علي كفارة؟

ج3: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والواجب عليك رد الدراهم التي قبضتها منه دون زيادة؛ لعدم صحة البيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 10848 )

س: يأتي إلي نفر من الناس ليشتري سيارة أو سيارتين أو ثلاث مثلا، بمبلغ معلوم من النقود، ويسلم المشتري إلى قيمة السيارة أو السيارات، واستلم السيارات، وقام بتشغيلها، وتحريكها من مكانها وهي داخل المعرض، وقام المشتري بتديين السيارة أو السيارات التي اشتراها مني إلى أحد الناس، وقام المستدين باستلام السيارات وتحريكها من مكانها، ثم عرضها للبيع علي أنا يا صاحب المعرض، أو على الناس الآخرين، فهل يجوز لي أن أشتريها منه أم لا؟ وما هي الطريقة الصحيحة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا في خطاب على عنواني حتى أتمكن من معرفة الصح من الخطأ، علما أن هذه الطريقة، أقصد البيع والشراء، سايرة في جميع معارض السيارات وبارك الله فيكم.

ج: إذا استلم المشتري الأول السيارة، وحازها ثم باعها بالدين على شخص آخر وحازها، فإذا أراد المشتري الثاني أن يبيعها على البائع الأول أو على غيره فلا بأس بذلك، وأما تحريك السيارة داخل المعرض فلا يعتبر حيازة، وعلى ذلك لا يكون البيع صحيحا؛ لكونه قبل قبض السيارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 12277 )

س: أفيد فضيلتكم أنني أبيع سيارات بقيمة مؤجلة، تسدد بالتقسيط على مدى سنتين وأكثر، إلا أنه حدث قبل خمس سنوات أن أحد أصدقائي طلب مني سيارة جديدة تسدد قيمتها على أقساط مؤجلة، ولم يكن يوجد لدي وقتها سيارة جديدة، وقال لي: اشتر سيارة جديدة من الوكالة، وبعها في السوق وأعطني قيمتها، يريد بذلك أنني أنوب عنه، وأخدمه؛ لأنه كان مشغول في تعمير بيت، فطلبت منه أن يحضر معي وأنا أشتري له السيارة، وأسلمه وهو يصرفها حيث يشاء ولكن المذكور أخبرني بأنه لا يستطيع أن يغادر عمله، وأنه موكلني على شراء السيارة وبيعها، وإحضار قيمتها له، وبذلك ذهبت أنا للوكالة فوجدت سعر السيارة في ذلك الوقت مبلغ 14500 ريال، فقلت في نفسي: أنا إذا اشتريت سيارة بهذا السعر وأنزلتها للبيع فإنها لن تصفي رأس مالها، وهذا شيء حقيقي، فحتى لا يخسر صديقي هذا أحضرت له قيمة السيارة في الوكالة وقدرها 14500 وقلت له: إنني اشتريت لك سيارة من الوكالة، وبعتها في الحراج برأسمالها، فصدق بذلك وشكرني، وسجلت عليه كمبيالات بمبلغ 22000 ريال، أي بربح مبلغ 7500، حيث إننا اتفقنا على هذه القيمة، وهذا الربح سابقا قبل قيامي بهذا التصرف؛ لأن صديقي هذا كان عارف سعر السيارات في الوكالة، وكان راضي أن يدفع لي ذلك الربح، وقد تم تسديد هذا المبلغ من صديقي خلال مدة سنتين ونصف؛ لهذا أنا محتار في عملي هذا. هل أنا أعيد الربح على هذا الشخص، أم أتصدق، أم أتوب من الوقوع في مثل هذا التصرف؟ علما بأن حقي بقي لدى هذا الشخص فترة ليست قصيرة، وأنا الآن والحمد لله انتبهت لطريقة البيع والشراء، وعرفت ما يحل لي وما يحرم، وامتنعت عن طريق الربا المحرم، ولكن تصرفي هذا بقي محيرني كثيرا، أرجو إعطائي الفتوى في ذلك، وإرشادي وتوجيهي بما يجب علي أن أعمله. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله يرعاكم.

ج: لا تستحق الربح المذكور؛ لأنه بيع دراهم حالة بدراهم أكثر منها مؤجلة، وهو محرم شرعا، والواجب عليك رد المبلغ الزائد عليه؛ لبطلان التصرف منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 14572 )

س: أملك بعض الأثاث في المحل، وغيره لا أملكه، وعندما يأتي زبون يطلب شيئا غير موجود أضطر إلى شراء السلعة المطلوبة من أقرب محل. ثانيا: أنا لا اشترط مقدما في الدفع حتى يستلم الزبون السلعة، أو إذا لم يردها تركها حتى يأتي غيره، فإذا وافق أعطيته الشروط حتى يكون البيع برضا الجميع، هل هذا يكون داخل في الربا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.

ج: أولا: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا، وأنت مالك له؛ فلا بأس بذلك.
ثانيا: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا وأنت لا تملكه فالبيع غير صحيح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما لا يملكه فقال: صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53). لا تبع ما ليس عندك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 14264 )

س: أفيد سماحتكم بأنني أرغب شراء أرض سكنية، وقيمتها مائة ألف ريال، ولا أستطيع دفع هذه القيمة في الوقت الحاضر، وأرغب أن يشتريها لي الراجحي، وسيدفع الثمن للبائع الأول، ولن يشتري الأرض ويدفع ثمنها إلا بعد إبرام العقد بيني وبينه، وأخذ الكفالات اللازمة، أرجو من سماحتكم إفادتي من هذا البيع: هل هو جائز أم لا؟ والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال؛ فالبيع لا يجوز، ولا يصح، أصلح الله حال الجميع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4008 )

س2: إن والدي يتعامل بما يسمى اليوم بالدين، ومثال ذلك: أبي يدين في الألف مائتين، فماذا أراد أحد أن يستدين يخبر أبي، فيذهب أبي إلى السوق، ويشتري طاقات أقمشة بالمبلغ الذي يطلبه الرجل، فمثلا طلب رجل مبلغ 6000 ريال، يشتري أبي الأقمشة بهذا المبلغ، ويدعها عند البائع، ثم يأتي الرجل المستدين ويذهب مع أبي إلى السوق، ومعهم الكاتب والشاهدان، ويشتري الرجل الأقمشة من أبي، ويرجع الرجل المستدين ويبيع الأقمشة على البائع صاحب الدكان نفسه، ويستلم المبلغ، والأقمشة تظل في الدكان، هكذا تشترى من البائع ثم يستردها هو أي يشتريها، ويقول: إنه يحتج بالآية: سورة البقرة الآية 282 إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فهل معنى الآية معمول به الآن؟

ج2: أولا: إذا كان والدك يبيع على من يطلب منه سلعة بثمن مؤجل قبل أن يشتريها من السوق فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53). لا تبع ما ليس عندك .
ثانيا: بيع ما يساوي ألفا حاضرا بألف ومائتين إلى أجل معلوم صحيح؛ لعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. ثالثا: يجب على والدك أن يقبض السلعة بعد شرائها؛ ليصح العقد الثاني، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الشروط (2585),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2677),سنن الترمذي الدعوات (3507),سنن ابن ماجه الدعاء (3860),مسند أحمد بن حنبل (2/267). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتال رواه مسلم وورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه، من حديث جماعة من الصحابة، وورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام ، عند أحمد ، قال: صحيح البخاري الجهاد والسير (2828),صحيح مسلم الإمارة (1869),سنن أبو داود الجهاد (2610),سنن ابن ماجه الجهاد (2880),مسند أحمد بن حنبل (2/7),موطأ مالك الجهاد (979). قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الجهاد والسير (2828),صحيح مسلم الإمارة (1869),سنن أبو داود الجهاد (2610),سنن ابن ماجه الجهاد (2880),مسند أحمد بن حنبل (2/7),موطأ مالك الجهاد (979). من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فدلت الأحاديث على أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. رابعا: إذا قبض والدك الأقمشة جاز له بيعها.
خامسا: من اشتراها من والدك يجب عليه قبضها ليجوز له بيعها. سادسا: الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها بثمن حال لحاجته إلى النقود لا حرج عليه، في أصح قولي العلماء، وتسمى: مسألة التورق، وليس له بيعها على من اشتراها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16014 )

س2: عندنا أصحاب المعارض يقومون ببيع السيارة بدون لوحة أو استمارة جديدة، ثم المشتري يكون شراها بغرض بيعها دين على شخص ثالث، ثم يقوم صاحب المعرض بشراء السيارة من الشخص الثالث والسيارة في المعرض لم تتحرك فما الحكم؟

ج2: من اشترى سلعة سيارة أو غيرها بثمن حال أو مؤجل فإنه لا يجوز له بيعها حتى يقبضها قبضا تاما، وكل شيء قبضه بحسبه، وقبض السيارة يكون بحيازتها وإخراجها من محل البائع، وإذا كانت بثمن مؤجل فإنه لا يجوز له أن يبيعها على البائع بأقل مما اشتراها به؛ لأن ذلك من المعاملات الربوية، وهو بيع العينة المنهي عنه في الحديث الذي رواه أبو داود ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح البخاري الجهاد والسير (2828),صحيح مسلم الإمارة (1869),سنن أبو داود الجهاد (2610),سنن ابن ماجه الجهاد (2880),مسند أحمد بن حنبل (2/7),موطأ مالك الجهاد (979). إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ، وكذلك لا يجوز بيع السيارة قبل أن تستكمل إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة؛ لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 15875 )

س: استأجرنا محلا مدة 20 سنة، وبعد هذه المدة جاء صاحب المحل يقترح علينا بيع المحل علينا، وتفاهمنا على المبلغ، وأعطيناه نصف المبلغ، لكن بعد مدة قصيرة تفاهم صاحب المحل مع رجل آخر لكي يبيعه المحل، فجاءنا المشتري فطلبنا أن نتخلى عن المحل مقابل أن يدفع لنا مبلغا، ووافقنا على ذلك المبلغ وتسلمنا المبلغ وخرجنا من المحل. السؤال هنا: 1- ما هو حكم ذلك البيع لصاحب المحل بعد أن تم الاتفاق معنا؟
2 - ما حكم المبلغ الذي قبضناه من المشتري؟


ج: البيع الأول صحيح، وأما بيع صاحب المحل بعد الاتفاق معكم فليس صحيحا؛ لأنه تصرف في غير ما يملك، وأما تنازلكم عن المحل لغيركم وأخذ المبلغ منه فلا بأس به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19014 )

س: إنني مزارع، وقد حصلت على شهادة من الصوامع بقيمة القمح الذي وردته لعام 1414هـ، ويحل صرف هذه الشهادة في شهر 4 من عام 1418هـ، وحيث إنني بأمس الحاجة إلى النقد لأجل تسديد ديون قد حلت علي منذ زمن طويل، وضايقني أصحابها، وأريد أن آخذ بقيمة هذه الشهادة سيارة، السيارة مثلا تساوي بسعر النقد الآن 100 000 مائة ألف ريال، وسيحسبها صاحبها علي بمائة وعشرة آلاف، يعتبر هذه الزيادة مقابل المدة المؤجلة حتى شهر 4 من عام 1418هـ. ما رأي الشرع في ذلك؟

ج: إن كان القصد بيع مالك من النقود المؤجلة لدى الحكومة بسيارة أو غيرها فهذا لا يجوز؛ لأن بيع الدين على غير من هو في ذمته لا يجوز، لا بسيارة ولا غيرها، وعليه فما ذكرته معاملة غير صحيحة.
أما أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل في ذمتك؛ لتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك، فهذا ما يسمى بمسألة التورق، والصحيح جوازها، بشرط أن لا تبيعها على الدائن الذي اشتريتها منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 )

س23: اشترى أحد بضاعة، وقبل أن يدفع القيمة جاء آخر وقال له: خذ هذا الربح وأنا أقوم بدفع القيمة، فهل له أن يأخذ الربح أو أن يمتلكها أولا، ومن ثم يبيعها؟

ج23: من اشترى بضاعة وقبضها وحازها بعد تمام البيع، فله أن يبيعها بربح، ويستلم الربح ولو لم يسلم قيمة المبيع للبائع، ويقوم المشتري الثاني بدفع القيمة للبائع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 20104 )

س: نحن أشخاص مسئولون عن جمعية لبعض أقربائنا، وقمنا بشراء سيارات جديدة بأوراق جمرك، ومنها باستمارات، وقد بعناها بالتقسيط، علما أننا لم ننقلها بأسمائنا من المرور، ولم نخرجها من محل البائع، بل بعناها في مكان شرائها. نرجو من الله ثم منكم الإجابة: هل هذا ربا أم لا، وإذا كان ربا فكيف نتخلص منه؟ مع العلم أننا لم نستلم الربح، وإلى تاريخه. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا يجوز بيع السيارات سواء بنقد أو بثمن مؤجل مقسط أو غير مقسط إلا بعد أن يحوزها المالك إلى ملكه، ويقبضها قبضا تاما، وذلك باستلام المشتري الأول لها، وحيازتها، ونقلها إلى ملكه الخاص به، ولا يعتبر مجرد الحصول على الأوراق الجمركية قبل قبضها وملكها ملكا تاما حيازة للسيارة أو قبضا لها، وعلى ذلك فإن بيع السيارات بالأوراق الجمركية قبل حيازتها وقبضها قبضا تاما يعتبر بيعا باطلا، يحرم التعامل به، ويجب فسخه، ورد الثمن إلى صاحبه، ولا يحل أخذ قيمتها إلا بعقد جديد بعد حيازة السيارة لملك المشتري، وقبضه لها قبضا تاما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19722 )

س2: هل يشترط لحيازة السلعة إدخالها المستودع، أم يكفي وصولها أمام مقر المؤسسة؟

ج2: القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والترمذي . ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في ذلك؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: سنن أبو داود الأدب (4840),سنن ابن ماجه النكاح (1894),مسند أحمد بن حنبل (2/359). كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وفي رواية: صحيح البخاري تفسير القرآن (4653),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (798),سنن الترمذي فضائل القرآن (2904),سنن أبو داود الصلاة (1454),سنن ابن ماجه الأدب (3779),مسند أحمد بن حنبل (6/170),سنن الدارمي فضائل القرآن (3368). كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ، وفي أخرى قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4653),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (798),سنن الترمذي فضائل القرآن (2904),سنن أبو داود الصلاة (1454),سنن ابن ماجه الأدب (3779),مسند أحمد بن حنبل (6/98),سنن الدارمي فضائل القرآن (3368). كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام ، وفي أخرى قال:
صحيح البخاري فضائل القرآن (4746),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (791),مسند أحمد بن حنبل (4/411). رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19912 )

س1: جاءني زبون طلب مني شراء بضاعة كثيرة، وأنا ليس عندي المال الكافي لتلبية طلبه، فطلبت منه أن يعطيني نصف مبلغ البضاعة حتى أؤمن له البضاعة، فهل هذا الطلب داخل في بيع الغرر؟ وهل يجوز طلب منه عربون كضمان لشرائه البضاعة حتى لا أقع في الخسارة؟ وما هو العربون الجائز؟

ج1: إذا كنت وكيلا عنه في شراء السلعة التي يريدها الزبون؛ فلا مانع من أخذ ثمن السلعة أو بعضه ممن وكلك على شراء هذه السلعة، فتشتريها له حسب المواصفات التي ذكرها لك، ولا يسمى هذا بيعا؛ لأنك لا تملك البضاعة وقت التوكيل، ولا يسمى سلما؛ لأن السلم: عقد على موصوف في الذمة، ينضبط بالصفة، مؤجل بأجل معلوم، بشرط قبض كامل الثمن في مجلس العقد.
أما إذا تم التعاقد بينك وبينه على أساس بيعك له هذه السلعة، ثم تشتريها له، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا تملك، فلا يجوز التعاقد بينك وبينه، أو تأخذ جزءا من الثمن، أو عربونا، إلا بعد أن تشتري السلعة وتقبضها وتحوزها إلى ملكك، وبيع العربون جائز وصحيح لمن يبيع سلعة يملكها؛ إذا اتفق عليه البائع والمشتري، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع؛ لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ المشتري السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وأجازه ابن عمر رضي الله عنهما، أما الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س2: جاءني زبون وطلب مني بضاعة معينة، وهي ليست موجودة عندي، بل هي موجودة عند محل آخر، وسعرها عند المحل الآخر مثلا 100 ريال، فقال لي المشتري بعد ما طلب: كم سعرها؟ قلت له: أبيعها بـ 150 ريال، فقال المشتري: لا مانع، آتني بها، فإذا اشتريت أنا هذه البضاعة بـ 100 ريال، وبعته إياها بـ 150 ريال، هل هذا جائز؟ أو طلبت منه إعطائي مبلغ المبيع وهو 150 ريال، وقمت بشراء البضاعة بـ 100 ريال،
وأخذت أنا 50 ريال كربح مقابل تعبي وجهدي، فهل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز فكيف يجب أن نعمل، وهل هذا البيع يعتبر بيع ما ليس عنده؟


ج2: هذا البيع المذكور صفته هو بيع ما لا تملك، وما ليس عندك، فلا يجوز بيع هذه السلعة له حتى تقبضها، وتحوزها إلى ملكك، فإذا ملكت السلعة جاز لك بيعها للمشتري بثمن تتفقان عليه، وبرضاكما، وبربح ينفعك ولا يضر بالمشتري، لكن إن وكلك في شراء سلعة معينة فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة أكثر من ثمنها؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإذا أعطاك المشتري جزءا من المال تبرعا منه مقابل أتعابك فإنه يحل لك أخذه في هذه الحالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9374 )

س1: ما الفرق بين الربا والرشوة، وهل أنكر الإسلام الرشوة، وما حكمها في الإسلام؟
ج1: أولا: الربا معناه في اللغة: الزيادة، وهو شرعا قسمان: ربا فضل، وربا نسأ، فربا الفضل هو: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم من جنسه، مع زيادة في أحد العوضين، وبيع موزون بموزون من جنسه، مع زيادة أحد العوضين، كذهب بذهب، أو فضة بفضة، مع زيادة أحد العوضين، وربا النسأ: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم، مع عدم التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد جنس العوضين أو اختلف، وبيع موزون بموزون من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، مع عدم القبض في مجلس العقد، سواء اتفق الجنس أو اختلف.
ثانيا: صدر منا فتوى في الرشوة هذا نصها:
س: تعاقدنا على راتب، بصرف النظر على أنه قليل أو مغبن، ولكننا قبلنا، أو وافقنا عليه، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين، أو من ينوب عنهم في استلام البضائع، يقومون بدفع مبلغ من الريالات، من فئة (5) خمسة ريالات، (10) عشرة ريالات، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على ثلاثة أوجه وهي: - مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل وجه، عن طيب خاطر وبدون تعطيل أو تزوير أو زيادة أو نقصان، أو تفضيل أحد على أحد.
2- مال نأخذه عن طريق طلب إما مباشرا أو بالتلميح أو بأي وسيلة أخرى يفهم منها أننا نريد شيئا .
3- مال نأخذه نتيجة انتهاء عملنا الرسمي المقرر، وإليك مثال على ذلك: ينتهي عملنا في الساعة التاسعة مساء، وما زال يوجد مراجعون وأصحاب بضائع يريدون صرف بضائعهم، فيقول بعضهم: أريد منك أن تجلس معي لكي أقوم بصرف بضاعتي، وسوف أقوم بمحاسبتك على الوقت الذي تأخرته معي؛ حتى لا يقع لي ضرر نتيجة تأخير صرف هذه البضاعة، وجلوسها إلى الغد، مع العلم أن المصلحة التي نعمل بها ليس لديها مانع، أو اعتراض على تأخيرنا مع المراجعين.


ج: أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ثبت في الحديث الصحيح أنه صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (804),مسند أحمد بن حنبل (5/255). لما قدم ابن اللتبية على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه عاملا على الصدقات، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل، مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر"، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، يقول: "اللهم هل بلغت؟
متفق عليه.
وأما أخذ المال بطلب مباشر، أو بالتلميح ونحو ذلك، فهذا هو من طلب الرشوة، وقد موطأ مالك النداء للصلاة (468). لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما .
وأما أخذ المال مقابل التأخر مع المراجعين لإنهاء معاملاتهم، فإن العمل ليس مربوطا بك، ولا بالمراجع، بل منوط بالمسئول عنه، الجهة الرسمية، والجهة ذات العلاقة قد وظفتك أجيرا عندها بأجر معلوم، فليس لك أن تأخذ مقابل تأخرك مع المراجع مبلغا من المال من المراجع نفسه، ولك أن تطلب من المسئولين عملا إضافيا لإنهاء معاملات المراجعين وبهذا يتبين أن المصادر الثلاث، التي تأخذون عن طريقها أموالا، مصادر ممنوعة، فيكون المال الوارد عن طريقها حراما، فيجب التخلص من هذا المال برده، أو بالتصدق على الفقراء أو صرفه في بعض المشاريع الخيرية. اهـ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9450 )

س6: ما سبب تحريم الربا؟

ج6: يجب على المسلم التسليم والرضا بأحكام الله سبحانه ولو لم يعرف علة الوجوب أو التحريم، لكن بعض الأحكام تكون علة التحريم ظاهرة، كما في تحريم الربا، حيث فيه استغلال حاجة الفقير، ومضاعفة الدين عليه، وما ينشأ عن ذلك من العداوة والبغضاء، وفي تعاطي الربا ترك العمل والاعتماد على الفوائد الربوية، وعدم السعي في الأرض، وغير ذلك من المضار والمفاسد العظيمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9636 )

س2: قيل في أحد الأحاديث عن الرسول في موضوع
الربا: أن الربا ثلاثة وسبعون بابا. ما هي هذه الأبواب بالتفصيل لكي يتجنبها الناس، والعمل على الابتعاد عن الوقوع فيها؟


ج2: حديث: سنن الترمذي الطهارة (146),سنن النسائي الطهارة (265),سنن أبو داود الطهارة (229),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594),مسند أحمد بن حنبل (1/124). الربا ثلاث وسبعون بابا رواه ابن ماجه عن ابن مسعود ورواه الحاكم بزيادة: ابن ماجه 2 / 764 برقم (2274، 2275)، والحاكم 2 / 37، والأصبهاني في (تاريخ أصبهان) 2 / 61 من حديث عبد الله رضي الله عنه. أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ذكرهما السيوطي في (الجامع الصغير) ، ورمز للأول بالضعف، ولرواية الحاكم بالصحة، ونقل المناوي في (الفيض) عن الحافظ العراقي : أن إسنادهما صحيح، والمراد بالربا: إثم الربا، قال الطيبي : لا بد من هذا التقدير؛ ليطابق قوله: أن ينكح ، ويدل لذلك رواية: صحيح مسلم الإيمان (54),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2688),سنن أبو داود الأدب (5193). الربا سبعون حوبا عن ابن ماجه، والحوب: الإثم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يتبــــع









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس
قديم 17 / 12 / 2007, 13 : 12 AM   المشاركة رقم: 16
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 396
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

الشهادة على عقد الربا

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10426 )


س1: لقد طلب عمي أن أشهد معه في بنك من البنوك على قرض، وهذا القرض فيه فائدة (ربا)، علما بأن والدي وعمي في هذا المال مشتركان، ولكن منعت نفسي من الشهادة فتكونت مشاكل، فأديت الشهادة وأنا لست راضيا عن نفسي ولا عن الشهادة، وندمت وحزنت لما بدر مني، وأنا في حيرة من أمري وفي دوامة، أرجو الإفادة.

ج1: تحرم الشهادة على عقد الربا، ويجب عليك التوبة والاستغفار مما وقع منك من الشهادة على القرض الربوي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2758 )

س4: إن الربا محرم شرعا، ولكن اليوم لا بد للإنسان بأن يتداخل مع البنوك، وقد يضطره ذلك إلى ارتباط مصالحه به، فمثلا: إن المناقصات لا بد من تقديم ضمان بنكي عن طريق بنك، كذلك عند استيراد الإنسان لأي بضاعة من الخارج، لا بد من تقديم ضمان بنكي أيضا، وعمل التأمين على البضاعة، كذلك أي دائرة حكومية لا بد من تقديم ضمانات بنكية لها، حتى يتم دخول الشخص المنافسة، وإلا فيستبعد؛ وبذلك ضاعت فرصته وهكذا. فما هو رأي سماحتك في ذلك وما هو الطريق السليم؟

هناك شخص تقدم في مناقصة حكومية، وقد طلب منه تقديم ضمان بنكي، ولكنه لا يملك هذا المبلغ نقدا بيده، وإنما موجود في عقارات له، فتقدم لأحد البنوك وطلب ضمانا بنكيا مقابل أن يرهن لهم الصك، ويحضر لهم كفيلا، بشرط أن لا يأخذوا منه فائدة، فأبوا ذلك إلا الفائدة أولا، مع العلم أنه لا يريد استلام المبلغ، إنما هو باق عندهم، ولكن مجرد شيك، (إننا نضمن مؤسسة كذا بمبلغ كذا)، ولا يقومون بدفعه إلا في حالة إفلاس المضمون أو تعثره في المشروع لسبب ما.
وقد اشترطوا الفائدة عليه بنسبة 0.5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور؛ لأن المبلغ لديهم ولم يأخذوه، ولكنه قدم لهم مبلغا معينا غير محدد، يعادل تقريبا ثلاث أضعاف ما كانوا سيحسبونه بنسبة الفائدة، ولكنهم رفضوا، وكل قصده البعد عن الحرام،بحيث إن فيه فائدة محددة لأجل معلوم، وعندما رفضوا ذلك ترك المشروع ولم يتقدم له؛ خوفا من ارتكاب المعصية، فبذلك ضاعت فرصته، فما هو الحل لذلك؟ سماحة الشيخ: وما هي الطريقة التي يمكن أن يستفيد الإنسان بها عيشه، وقد كتب الله عليه أن يعمل في مهنة الإنشاءات للمشاريع الأهلية والحكومية، وهو مضطر إلى ذلك، فهل ينطبق القول: (عند الضرورات تحل المحرمات) أم لا؟ كما أوضح لسماحتكم أن نسبة الفائدة 0.5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور، الشخص المستفيد لم يحدد متى سيسدد، ربما بعد شهر أو شهرين أو خمس أو سنة، فهل نقصان هذا الشرط من شروط الربا يحلل العمل بهذه الصفة، حيث أصبح فائدة معلومة بدون أجل معلوم للسداد، مع العلم أن الضمان مقدم من البنك لمدة المشروع، ولكن المستفيد لديه النية إذا يسر الله له وباع من عقاره يسدد ويضع من ماله الحر ضمانا لنهاية المشروع، فما هو رأي سماحتكم وحكم الشرع في ذلك؟

ج4: الواجب ترك أي تعامل فيه ربا، أو دخول في معاملة فيها غرر: كعمليات التأمين، وسلوك طرق التعامل الخالية من ذلك، كالتعامل في البيع والشراء في أعيان موجودة مباح التعامل فيها: كالبيع إلى أجل، وكبيع السلم، وكالعمل في القيام بإنشاءات لأفراد وشركات لا تحوج لما ذكرته، ومن اتقى الله وصدق في معاملته وتحرى فيها الطرق المباحة رزقه الله من حيث لا يحتسب،فهو القائل جل شأنه: سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ والقائل: سورة الطلاق الآية 4 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا مع العلم بأن أخذ الضمان البنكي لا بأس به إذا لم يطلب البنك فائدة في ذلك، أو سمح بالضمان لكونك وثقته برهن أو ضمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 5969 )

س: يصدر البنك الأهلي المصري شهادات استثمار (المجموعة ج) وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك، ويجري السحب عليها (الشهادة المشتراة) شهريا، والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال. مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء. فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فهذه المعاملة من الميسر(القمار)، وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: سورة المائدة الآية 90 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورة المائدة الآية 91 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله، ويستغفره، ويجتنب التعامل به، وعليه أن يتخلص مما كسبه منه، عسى الله أن يتوب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 7094 )

س: ما قول العلماء في شرعية التعامل التالي: 1- محمود ضمن كريما على وفاء مبلغ استلفه كريم من صلاح (صاحب العمل) لتنفيذ عمل لهذا الأخير. 2- على أن يسترد صلاح (صاحب العمل) هذه السلفة
تقسيطا من استحقاقات العامل كريم. 3- كما ضمن محمود كريما على حسن تنفيذ هذا العمل لمصلحة صلاح. 4- وذلك كله لقاء نسبة يأخذها محمود من أرباح كريم. فما هو قول الشرع في هذا التصرف؟
إيضاح: علما أن صاحب العمل لا يقبل أن يكون الضمان إلا عن طريق البنك، وهذا ما تفرضه الدولة على المقاولين بأن يقدموا عن السلف التي يقبضونها وعن سلامة التنفيذ ضمانات بنكية، والبنك ينوب في تقديم الضمان عن محمود الذي له لدى البنك حساب جار، قد يزيد على المبلغ المضمون أو ينقص، حسب المسحوبات التي يقوم بها محمود، والبنك لا يقدم الضمان إلا إذا كانت لديه أرصدة لمحمود، أو رصيد جامد يزيد على 40% من قيمة الضمان، هذا وإن محمود لم يقرض كريما أي مبلغ، وإنما اقتصرت علاقته معه على ضمان تسديد السلفة، وحسن تنفيذ العمل، ولا يأخذ محمود من كريم فائدة على أي مبلغ، وإنما يأخذ نسبة أرباح نتيجة احتمال ضياع شيء عليه في هذه الضمانات .


ج: أولا: إن خطاب الضمان يشتمل على ثلاثة أطراف: المصرف، وعميله، والمستفيد، وعلى عوضين هما: العمل والمبلغ، وعلى غطاء، من الغالب أن يكون كاملا، أو نسبة مئوية منه، وعلى عمالة مقابل الالتزام بالدفع، يدفعها العميل للمصرف،وعلى فائدة أو تعويض عن تعطيل المبلغ الذي يدفعه المصرف عند تخلف العميل. ثانيا: إن المصرف ضامن لعميله لدى المستفيد بعماله، وهذا لا يجوز؛ لأن الضمان غير متقوم، فلا يقابل بمال، بل يبذل على وجه المعروف والإرفاق؛ ابتغاء مرضاة الله. ثالثا: إن المصرف يأخذ فائدة من عميله إذا دفع المبلغ للمستفيد عند تخلف العميل عن الوفاء في الميعاد، وقد تسمى هذه الفائده تعويضا عن تعطيل المبلغ المدفوع، وهذا حرام. رابعا: إن المصرف يستغل ما تحت يده من غطاء نقدي، وهذا لا يجوز؛ لأنه إما أن يعتبر تتميما للعمالة على الضمان، وإما أن يعتبر فائدة لما قد يدفعه المصرف، أو لما يدفعه بالفعل عن العميل. خامسا: يظهر من هذا اشتمال هذا العقد على الربا؛ لكونه دخل على أن يسلم مالا من النقود وزيادة في مقابل الضمان، فيجمع في ذلك ربا النسيئة وربا الفضل، فبذلك يكون خطاب الضمان غير جائز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6605 )

س2: عندنا في مصر ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك، وتسمى الفئة (ج) وهي بدون فوائد، أي أن: لو اشتريت شهادة، ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل؛ فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به. وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في الجمهورية، ويكون هذا هو الفائز الأول، ويوجد فائز ثاني، وثالث إلى أكثر من (400) فائز، ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية. فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت من أحد الفائزين، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا؟ وهل أكون مرتكبا إثما؟

ج2: ما ذكرته في سؤالك مما يتعلق بشهادة الاستثمار، نوع من أنواع القمار (اليانصيب) وهو محرم، بل من كبائر الذنوب، بالكتاب والسنة والإجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 8159 )

س: ساهمت في أرض مع المساهمين بمبلغ عشرة آلاف


ريال، ولم يحدد لي شيء منها، وبعد البيع كان نصيبي في الربح عشرة آلاف ريال زيادة على رأس المال، ولما قمت بمراجعة المسئول عن بيع الأرض، أطلب منه الربح مع رأس المال، اعتذر بأن المشترين لم يسددوا المبلغ كاملا، وأخبرني بأن هذا الأمر يحتاج وقتا طويلا. فهل يجوز لي أن أبيع نصيبي هذا بربح خمسة آلاف فقط أم لا؟ سواء كان المشتري هو المسئول عن بيع الأرض أو كان شخصا آخر، وهل يختلف الحكم الشرعي فيما لو كانت هذه المساهمة في بناء أم لا؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، من بيع ما يخصك من الثمن بأقل منه، فلا يجوز ذلك، سواء للشركاء أو لغيرهم؛ لأن ذلك بيع دراهم بدراهم متفاضلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 10539 )

س: إذا كنت أطلب رجلا مبلغا من المال، مثلا ستين ألف ريال، وهو معسر، وأراد أحد الإخوان أن يدفع لي نقودا نصف المبلغ، أو ثلثه، على أن أحول المبلغ كاملا عليه، يستوفي من المديون، فهل هو جائز أم لا؟

ج: لا يجوز لك التنازل عن المبلغ الذي لك على شخص لشخص آخر على أن يدفع لك الطرف الثالث نصف المبلغ أو ثلثه؛ لأن ذلك من الربا، وهو بيع مبلغ معين بأقل منه نقدا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 11052 )

س: يوجد لي عند شخص مبلغ 10 000 عشرة آلاف ريال، ولكن هذا الرجل مماطل، لا يسدد ما عليه، ويوجد لشخص آخر عندي مبلغ عشرة آلاف ريال، فجاء يطالبني حقه، فقلت له: قابل فلان، أي الشخص الأول بالعشرة الآلاف التي لك عندي بالعشرة الآلاف التي لي عنده وزيادة ألفي ريال 2000 ريال، مقابل مماطلته بك، أي يقابل اثنا عشر ألف بعشرة آلاف. فما حكم ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: لا تجوز إحالتك الدائن لك بعشرة آلاف بالعشرة التي لك على غريمك المماطل مع زيادتك ألفي ريال مقابل المماطلة؛ لأن الزيادة ربا، والربا محرم في الشريعة الإسلامية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3048 )

س1: نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي، على أساس الوضع الموجود -العملة الورقية- أي: إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر.

ج1: العملة الورقية (ورق البنكنوت) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثرت النسبة أو قلت؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س2: ما حكم أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي: يشتري الدولار بسعر نقد، ويبيعه بربح، مثلا المشتري بالسعر الحاضر 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثون هللة، ويبيعه بـ 3.75 بثلاث أريلة وخمس وسبعين هللة إلى أجل؟

ج2: الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل، ويجوز بيع جنس منها بآخر منها متفاضلا إذا كان يدا بيد.وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدا 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر، ويحرم بيع الدولار بالأريلة إلى أجل بـ: 3.75 ثلاثة أريلة وخمس وسبعين هللة أو أقل أو أكثر؛ لما في ذلك من ربا النسأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19532 )

س: يوجد لدينا صندوق مالي مبني على أن يدفع كل فرد مشترك تأسيس (500 ريال) ومبلغ شهري قدره (100 ريال) وبعد فترة نما المال وأصبح الصندوق متمثلا في المشرفين عليه، يشتري سيارات بالنقد ويبيعها بأقساط شهرية، مع زيادة، ويقوم بشراء السيارات بعض المشتركين في الصندوق وغيرهم من غير المشتركين.
السؤال الأول: ما حكم من اشترى سيارة من هذا الصندوق بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق؟
السؤال الثاني: ما حكم من قد اشترى سيارة بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق دون علمه؟ إذا كان الجواب لا يجوز ذلك سواء سدد أقساطها أم لا زال يدفع أقساطا شهرية .


ج: إذا كان هذا مبنيا على شرط بين الشركاء أن أحدهم له أن يشتري من سيارات الشركة فهذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه؛ لأنه شركة وبيع، أما إذا لم يكن هذا مشروطا من قبل فلا بأس به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 8265 )

س: سمعنا كثيرا بقول: أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: إن البنوك والمصارف الإسلامية جائزة، ومالها حلال لا غبار عليها، فهل هذا صحيح، والله أعلم. والسؤال الثاني بشأن: البنوك الإسلامية، فهي الحقيقة وللأسف الشديد تحايل على الشرع تحت ما تسمى بيع المرابحة، وهي تختلف عن بيع المرابحة كثيرا، فالبنوك الإسلامية تعمل نفس عمل البنوك الربوية، فالبنوك الربوية تقرض التجار الذين لا يملكون نقودا حاضرة (السيولة) في مقابل فائدة ثابتة، فهذا خطأ، وبعبارة أصح: هو الربا بعينه، أما المصارف فتحت اسم بيع المرابحة تتم هذه الصورة: فالتاجر الذي يأتي البنك، ولا يملك نقودا حاضرة بمعنى (سيولة) يقول له البنك: نحن لا نقرضك مالا على أساس أنها بنك إسلامي، ولكن نسألك عن البضاعة ونوعها، ونحن نشتريها ثم نبيعها لك، بشرط أن تتكفل أنت بجميع مصاريفك، الشحن والتأمين وجميع الالتزامات الأخرى التي تترتب على نقل هذه البضاعة، ونأخذ منك عشرة في المائة. هذه هي صورة معاملة البنك الإسلامي مع التاجر الذي لجأ إليه يريد المال الحاضر (السيولة)، أرجو الجواب على هذا. وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها، وإذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها، وليست بنوكا إسلامية.
ثانيا: الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف، تحت اسم بيع المرابحة لا تجوز؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة 10%، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19479 )

س7: هل يجوز للمسلم أن يأخذ سيارة وأثاث البيت وغيرهما، ويدفع بما يسمى بالتقسيط الشهري؟ علما بأنه إذا حدد قيمة الشيء مع سنوات ثم زادت المدة عن الأجل المتفق عليه تزداد القيمة، وسمعت كثيرا من المسلمين يحتجون.المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية أباح أخذ السيارات وأثاث البيوت بالتقسيط، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا .

ج7: يجوز شراء السيارات أو الأثاث أو غير ذلك من السلع مؤجلا بثمن زائد عن ثمن الحال، على أن يسدد ذلك بأقساط معلومة في آجال معلومة؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وقوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وذلك يشمل البيع الحال والمؤجل على أقساط، أو على غير أقساط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 10573 )

س: أنا تاجر، وتجارتي جميعها استيراد من الخارج، من أوربا واليابان ، والصين ، وحسب النظام التجاري فإنه لا بد من التعامل مع البنك، وإنني أتعامل مع أحد البنوك السعودية بالمدينة المنورة وجدة ، وطريقة تعاملي كما يلي: أذهب إلى اليابان مثلا، وأتفق مع الشركة المصنعة على نوع البضاعة، وقيمتها ومدة تسليمها، وبعد ذلك استلم من الشركة خطاب (أي فاتورة بالقيمة والصنف) ثم أعود إلى المملكة، وأعطي الفاتورة للبنك، والبنك يعطي الشركة المصنعة خطاب ما يعرف باسم (الاعتماد) بأن البنك سوف يدفع القيمة كلها عند تسليم هذه البضاعة لشركة البواخر، تسليم ميناء جدة مثلا، وتصنع الشركة البضاعة حسب الطلب، وتصدقها من الجهات المختصة، ثم تسلمها إلى شركة البواخر، وعندما يصل البنك خطاب من شركة البواخر بأنها استلمت البضاعة خلال مدة محددة، وتسليمها إلى جمارك ميناء جدة مثلا، يدفع ميناء جدة، هنا نقطة الاشتباه، وبعد ذلك أذهب إلى البنك وإن كان دفعت القيمة كاملة يأخذ مني البنك ربع ريال من كل مائة ريال، وإن كان لم أدفع القيمة كاملة يأخذ مني البنك من كل مائة 8 قروش عن كل شهر، ثم يعطيني خطاب إلى شركة البواخر، وخطاب إلى جمارك جدة؛ بأن يسلموا لي البضاعة بعد دفع الرسوم، وبدون خطاب البنك لا يمكن لي استلام البضاعة، حيث إنها واصلة باسم البنك، وليس باسمي، ولا يحق لي استلام
البضاعة إلا بعد إحضار خطابي البنك، واحد لشركة البواخر، وواحد إلى الجمارك السعودية، وبعد ذلك استلم البضاعة بعد أن أدفع الرسوم المقررة عليها، ثم يتم البيع والتصرف في البضاعة، وإذا كان بقي من قيمة البضاعة شيء للبنك فإنه يأخذ من كل شهر ثمانية قروش عن كل مائة، وهذه الطريقة هي التي يتعامل بها جميع التجار، والموردين في المملكة العربية السعودية كلها، علما أنه لا يمكن لأي تاجر استيراد بضائع بكميات كبيرة إلا عن طريق أو بواسطة أحد البنوك؛ حفاظا على أن تصل البضاعة سليمة وصحيحة حسب الشروط المتفق عليها عند طلب البدء في تصنيع البضاعة.
والرجاء يا سماحة الشيخ إعطائي فتوى في هذه الطريقة، وهل ما أخذ مني البنك من عمولة هي حلال أم حرام، وهي ربع ريال عن كل مائة تدفع عن البضاعة فورا، و8 قروش من كل مائة ريال عن كل شهر؟ علما بأن جميع أوراق البضاعة واصلة لأوربا باسم البنك. هذا والله يحفظكم .


ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها - فذلك محرم؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ والضمان بعوض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 11313 )

س: أعطيت مبلغا من المال إلى أحد تجار الخضر والفواكه بالإسكندرية ، وأعلم مسبقا أن هذا التاجر يخاف الله، ولا يترك فرضا من فروض الله إلا أداها، وأعلم أيضا أنه يتاجر في الخضر والفواكه، وقد أعطيته المبلغ لكي يتاجر به، (توظيف أموال) وقد اتفق معي على إعطائي مبلغ 30 جنيها شهريا من كل ألف جنيه أعطيته له، وأنا في حيرة من أمري؛ هل هذا الربح الذي يأتيني منه كل شهر حلال أم حرام، وهل يدخل في نطاق الربا؟ أرجو إفادتي لكي يستريح ضميري وأرضي الله، والله يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين.

ج: لا يجوز إعطاء تاجر الخضار مبلغا وأخذ ربح معين على الكيفية المذكورة كل شهر؛ لأن ذلك من الربا. وإنما الجائز أن يكون بينكما جزء مشاع معلوم من الربح كالنصف والثلث ونحوهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 9606 )

س: اشتريت معدة نوع (بكلين) فرنسي، من الوكالة العربية للسيارات، بمبلغ وقدره أربعمائة وثلاثون ألف مقدم منه، والباقي على أقساط شهرية، بمعدل ثمانية وعشرين ألف في كل شهر، وفي حالة تأخير القسط الشهري موقع على أوراق عندهم بدفع فائدة 2%، وحيث إنني لم أستطع دفع كامل الأقساط ولمدة ثلاث سنين والباقي لهم تسعون ألف؛ أفتوني جزاكم الله خيرا عن الفائدة وهي الاثنان في المائة هل هي صحيحة لهم وثابتة، أم هي تعتبر غير شرعية، ومن حقي عدم دفعها؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن اشتراط اثنين في المائة لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فلا يجوز لك دفع الفائدة، ولا يجوز للشركة العربية للسيارات أخذها، وبذلك تكون هذه المعاملة الربوية محرمة وغير صحيحة؛ لقوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 7199 )

س: أخذت من أحد المواطنين مبلغا وقدره تسعة وعشرون ألف ريال وخمسمائة (29500) وذلك مقابل قيمة سيارتين هايلكس، مع العلم أنني لم آخذ السيارات، بل إنني أخذت المبلغ المشار إليه أعلاه على أن أقوم بدفع المبلغ خمسين ألف ريال (50000) على أقساط شهرية، بمعدل القسط الشهري ( 2000 ) حتى ينتهي المبلغ، وفي الأيام السابقة، في غضون شهر تقريبا من تاريخه، سمعت من بعض العلماء أن هذا النوع يطلق عليه الربا، وحرام على البائع والمشتري؛ لذا أرفع لفضيلتكم معروضي هذا، وأرجو إرشادي إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، واجتناب محرماته، وما يغضب وجهه، وهل هذا النوع من أنواع الربا أم لا؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها بيع نقود بنقود أزيد منها إلى أجل نسيئة، ففيها ربا الفضل وربا النسأ المحرمين، وعليكما أن تتوبا إلى الله من ذلك، وترد إليه رأس المال فقط عسى الله أن يتوب عليكما، قال تعالى: سورة البقرة الآية 278 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورة البقرة الآية 279 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وإن وجد اختلاف بينكما في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 6119 )

س: يوجد بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية، كأن يبيع الريال بمائة ريال، ويأخذها نقدا، ولكن الريال المباع يخصم على مدى حياة البائع، وإذا مات ينتهي هذا العقد، ويعود المرتب كاملا لأولاده، فما حكم الشرع في هذا البيع؟

ج: لا يجوز ذلك، بل هو حرام؛ لأنه بيع نقد بنقد دون تقابض في مجلس العقد، ومع تفاضل بين العوضين، وهما من جنس واحد، وبذلك يكون قد اجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 6696 )

س: أحيطكم إنني دفعت لصاحب عقار في مصر مبلغ وقدره (3500) جنيه مصري، أي ما يعادل (10) آلاف ريال سعودي، نظير استئجار شقة، وقد دفعت هذا المبلغ في مقابل أن يقوم صاحب العقار بتشطيب الشقة والانتهاء من بنائها على أن يخصم كل شهر جزء من الإيجار الشهري من أجل هذا المقدم المدفوع، وقد حررت العقد مع صاحب العقار النصراني، الذي أجبرتني ظروف الإسكان في مصر إلى أن أضع يدي في يده، ولكن بعد أربع سنوات من تاريخ تحرير العقد المبرم بيني وبينه، لم أتسلم لا الشقة ولا الفلوس التي دفعتها، وقد علمت أنه يعمل في تجارة مواد البناء، وأنه أخذ الفلوس مني ومن غيري من عشرات السكان، واشتغل بهذه الأموال في التجارة دون أن يبني أو يشيد طوبة واحدة في العقار -السالف الذكر- وعندما ضاق بي الحال توجهت لمركز الشرطة، ومعي العقد وإيصال استلام المقدم (الفلوس التي دفعتها) وكل الأوراق التي تثبت حقي، وقد أجبرت هذا النصراني على أن يدفع لي (1000) جنيه مصري بالإضافة إلى المبلغ الذي دفعته له؛ نظير تأخيري كل هذه المدة دون أن أحصل على شقة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار، خاصة أسعار العقارات، فقد ذهبت لكي أحرر عقدا آخر لشقة أخرى شبيها بالشقة الأولى التي كانت لدى النصراني، فدفعت فيها (11) ألف جنيه، أي ما يعادل (35) ألف ريال سعودي، وبعد جهد شاق ومضني تسلمت من النصراني (4000) جنيه على دفعات، وباقي (500) جنيه وعدني أنه سوف يسلمها لي آخر الشهر، ولكن ما يشغلني هو هل لي حق التصرف في المبلغ الزائد وهو (1000) جنيه، أم يعتبر ربا؟ هل لي الحق في الاستفادة منه في موضوعات خيرية مثل تجهيز أخت من البنات مقبلة على الزواج مثلا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ حرم عليك أخذ ألف الجنيه الزائد على حقك؛ لأنه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ووجب رد ما وصل إليك من الزيادة إليه ولو زادت الأسعار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يتبــــع









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس
قديم 17 / 12 / 2007, 31 : 12 AM   المشاركة رقم: 17
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 396
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

بيع الأسهم

الفتوى رقم ( 4016 )


س: حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال، وقد اشتريت بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء، فما حكم التصرف فيها؟ علما بأنه يوجد عندي بعض الأسهم.وهي معلومة للبائع والمشتري

جاز بيعها وشراؤها؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 5149 )

س: ما حكم الشرع الحنيف في بيع أسهم الشركات المساهمة مثل شركة النقل الجماعي، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للأسماك وغيرها من الشركات المساهمة التي أنشأتها الدولة حديثا لمنفعة الوطن والمواطن؟ ما حكم بيع هذه الأسهم نقدا؟ وإذا كان جائزا ما حكم بيعها بالتقسيط كمثل رجل يريد أن يشتري ألف سهم جماعي بسعر 160 000 مائة وستين ألف ريال، دفع مائة ألف نقدا والباقي 60 000 ستون ألف ريال يسددها على أقساط شهرية لمدة سنة، هل هذا جائز؟

ج: إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على ن
بينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

شراء السند المؤجل

الفتوى رقم ( 5348 )


س: أفيدكم بأنني اشتريت سندا من رجل يدعى (م. م. ي)، يحمل مبلغا قدره 700 000 ريال مؤجلة، بمبلغ قدره 300 000 ريال نقدا، ومن علم موضوعي قال: هذا ربا أو حرام. فأرجو من فضيلتكم إفتائي وإفتاء زميلي وأمرنا بالحق ونهينا عن الباطل، حيث قلت لزميلي: هذا ما يجوز حسب ما سمعت، ورفض، علما أنني لم أستلم المبلغ المؤجل.

ج: لا يجوز شراء السند المذكور والذي يحمل مبلغا قدره 700 000 سبعمائة ألف ريال مؤجلا، بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال 300 000 نقدا؛ لأن هذا من الربا وهو محرم، قال تعالى: سورة البقرة الآية 278 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورة البقرة الآية 279 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304). لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18494 )

س1: في السنوات الأخيرة كثرت المضاربات في بيع وشراء أسهم الشركات، مثل: مكة للتعمير، والدوائية، والغذائية، والرياض للإنشاء والتعمير وغير ذلك. هل يجوز ذلك وليس هناك مانع شرعي؟

ج1: لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وإنما هي شركات أملاك: كالشركات المعمارية، وكشركة الكهرباء، وشركة الأسمنت وغيرها من الشركات الإنتاجية، إذا كانت شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19819 )

س: اشتريت عددا من الأسهم في شركة الأسمنت السعودي، سعر السهم الواحد (200 ريال)، وبعد فترة زمنية تقدر بشهر ارتفعت قيمة السهم الواحد تقريبا 20 ريال، أي صار بمبلغ وقدره 220 ريال.
السؤال الأول: هل الربح الذي كسبته من بيع هذه الأسهم حلال أم هو ربا، علما أنه عند الشراء أخذت شهادة الشراء.
السؤال الثاني: في نهاية كل سنة مالية توزع بعض هذه الشركات التي تعمل في مجال الأسهم مثل شركة الأسمنت، وشركة الرياض للتعمير، وشركة جيزان الزراعية، أرباحا على المساهمين، هل هذه الأرباح حلال أم هي حرام، أم فيها ربا؟ علما أن هذه الشركات حددت قيمة الربح على كل سهم من قبل، وإذا لم تحدد هذه الشركات قيمة الربح، وتركته إلى التصفية النهائية في نهاية كل عام حسب الربح الذي حصلت عليه، ووزعت الأرباح على المساهمين في هذه الحالة يكون الربح حلالا أم حراما؟


ج: يجوز بيع وشراء الأسهم التي في الشركات الإنتاجية:كشركة الأسمنت، والشركة الزراعية؛ لأنها ممتلكات مباحة، وإذا ربحت فربحها حلال، ويجوز أخذ غلة هذه الأسهم؛ لأنه ناتج عن عمل مباح، وهو إنتاج الأسمنت والزراعة وكذلك شركات التعمير إذا لم تستغل رءوس أموال هذه الشركات بالاستثمار الربوي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 6675 )

س: إن فيه بعضا من الأشخاص الذين يبيعون السيارات بأنواعها، يذهب إليه المشتري، فيطلب منه بيع سيارة بالتقسيط، ويقول: أنا أقدم لك مبلغ كذا من الفلوس، والباقي يزيدها البائع من عنده، ويروح يشري له السيارة ثم يأخذ عليه ثلث الذي زاده من عنده البائع، أو ثلث ما بقي عليه، والثلث يأخذ في المائة 100 خمسون 50 ريال، والمائة تبقى لم يقسمها، فمثلا زاد من عنده عشرة آلاف 10 000 ريال، يأخذ فيها خمسة 5000 ريال ربحا، علما أن البيع والشراء صار قبل أن يملك البائع السيارة.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ حرمت تلك المعاملة؛ لأن واقعها بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ولأنه باع ما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17489 )

س: لدي مبنى يحتاج إلى بعض أعمال التشطيب والتأثيث، وقد تقدمت شركة لإنهاء هذه الأعمال كاملة، بمواصفات معينة، وبمبلغ مقطوع. والسؤال: 1- هل يجوز لي أن أطلب من شركة الراجحي المصرفية إكمال هذه الأعمال بنفس المواصفات، وأن أقوم بالسداد بالأجل؟ 2- هل يجوز لي أن أدل شركة الراجحي على هذه الشركة لإكمال هذه الأعمال؟
أفتونا جزاكم الله خيرا
.

ج: إذا كانت شركة الراجحي أو غيرها ستقوم ببقية تكاليف أعمال المبنى المذكور من باب القرض الحسن، الذي يقصد منه إعانتك على نفقة البناء، ثم تسترد منك المبلغ من دون زيادة فلا بأس بذلك. أما إن كانت تطلب منك زيادة على ما دفعت عنك للشركة التي قامت بالعمل فهذا ربا صريح وحرام عليك وعليهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572). لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: "هم سواء رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 14085 )

س: إذا كنت أنا تاجرا ولدي بضاعة، إذا ذهبت بها إلى كبار تجار البلد، وهم إذا اشتروا مني بضاعتي لا يدفعون لي المبلغ الذي اتفقنا عليه، بل يدفعون إلي شيكات، إذا ذهبت بهذا الشيك إلى الموظفين في البنك يقولون لي: لن تجد شيكك إلا إذا تنازلت عن مبلغ معين لهم، مثلا إذا كان المبلغ 100 ألف، يطالبونني بأن أتنازل عن 20% أو 15%، وذلك المبلغ يكون لصالح الموظف.
وكذلك إذا كان معي شيك وذهبت به إلى كبار التجار، يطالبونني بمثل ذلك، وحتى صار معاملة عامة بين الناس. هل هذه المعاملة جائزة، وإذا كانت غير ذلك هل يعتبر من الرشوة أو من الربا؟
ونرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم هذه المسألة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن تكون الإجابة مكتوبة على ورقة رسمية .


ج: إذا باع الإنسان بضاعة بثمن معين، وأعطى المشتري البائع شيكا بالثمن، وامتنع موظف البنك من الدفع إلا بعد خصم مبلغ من الشيك، فإن ذلك لا يجوز، وهذا نوع من الرشوة والربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وآكل الربا وموكله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


ربا النسيئة

السؤال الثاني والثلاثون من الفتوى رقم ( 18612 )


س32: نرجو التفضل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما.

ج32: ربا النسيئة مأخوذ من النسأ، وهو التأخير، وهو نوعان:
الأول: قلب الدين على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حل قال له صاحب الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل، فيتضاعف الدين في ذمة المدين.
الثاني: ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالذهب مؤجلا أو بدون تقابض في مجلس العقد.
أما ربا الفضل: فهو مأخوذ من الفضل، وهو الزيادة في أحد العوضين، وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء، وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح.
فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركهما في العلة، فلا يجوز مثلا بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جيد، وكذا الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يدا بيد؛ لاختلاف الجنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129). الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد ، رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 1970 )

س: أخذت من رجل مبلغا قدره أربعة آلاف ريال، ووضع السند بمبلغ ستة آلاف ريال نقدا، على أقساط شهرية كل قسط خمسمائة ريال، فهل يجوز ذلك أم لا؟

ج: بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل: ربا نسيئة وربا فضل، وقد دل الكتاب والسنة على تحريم الربا بنوعيه، وبناء على ذلك لا يجوز بيع أربعة آلاف نقدا بستة آلاف إلى أجل، وليس للبائع إلا رأس ماله، وهو أربعة آلاف فقط، وإن حصل بينكما نزاع فالمرجع للمحكمة، وعليكما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من هذا الذنب العظيم؛ لقول الله سبحانه: سورة النور الآية 31 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8982 )

س1: أنا عامل وأسكن مسكن للحكومة، وفي سنة 82 اتخذ قرار من وزارة السكن أن من أراد شراء مسكنه الذي يسكنه يستطيع أن يشتريه، وأنا أجرتي لا تتجاوز 200 د. ج شهريا، وتحت كفالتي زوجتي، وثلاثة أولاد وجدتي وخالتي، وخالتي لها ولدان، وزوج خالتي وهو يتجارز 85 سنة من عمره وقرار الحكومة يقول إذا لم يستطع الساكن دفع ثمن المنزل كليا في مدة خمسة سنوات، وهذا الثمن يقدر 5900 د. ج، ومن لم يستطع دفع هذا الثمن في مدة خمسة سنوات فهناك زيادة 45%، وكما تعلمون حدة أزمة السكن، وأنا محتار أمام هذا الأمر.

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فلا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة؛ لما فيها من الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9947 )

س2: هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب؟

ج2: بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 10612 )

س: أنا موظف حكومي ومعي مال موفور، إذا أراد أي شخص في شراء أي شيء، سواء أجهزة كهربائية، أثاث منزلي، أدوات صحية (قيشاني ولوازمه) فإنه يأتي لي ونذهب سويا إلى محل البيع (دكان) ويدفع هو مقدما من الثمن الأساسي للسلعة حسب اتفاقي معه، وهو ربع قيمة الشيء، ثم أدفع أنا في الحال للبائع باقي الثمن، ويأخذ هو البضاعة، ويقوم بتقسيط الباقي لي عليه مدى 24 شهرا، نظير زيادة الثمن 25% من باقي الثمن دون احتساب المقدم المدفوع، مثال: بضاعة ثمنها في الدكان 100 جنيه مصري، يدفع هو الربع، يعني 25 جنيه، ويصبح الباقي 75 جنيه، يحتسب عليها 25% لأجل انتظاري عليه لمدة 24 شهرا، لتصبح القيمة الكلية للسلعة 118 جنيه و750 مليم، فهل يعتبر هذا بنوع من الربا، أم ماذا؟ وما الطريق الصحيح الشرعي الذي لا بد أن أتعامل به مع الأشخاص الذين لا يملكون ثمن البضاعة كاملا وفوري، وإذا كان هناك بضاعة في دكان يزيد ثمنها بالتقسيط عن ثمنها الفوري، فهل هذه الزيادة تعتبر من الربا؟ علما بأن صاحب الدكان سوف ينتظر ويمهل الشاري فترة من الزمن، مثلا حوالي 24 شهرا أو أكثر أو أقل.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فهو ربا؛ لأنك دفعت عنه 75 جنيها للبائع لتأخذ عوضا عنها 118.750، والطريق السليم أن تشتري السلعة لنفسك، وتحوزها ثم تبيعها لأجل بأكثر مما اشتريتها به، وإذا ظهر فيها عيب يكون رجوع المشتري عليك؛ لأنك بائع بخلاف الصورة الأولى، فإنك لست ببائع، وإنما دفعت عن المشتري مبلغا لتأخذ أكثر منه بعد مدة الأجل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18656 )

س: نفيد معاليكم أن شركة الجوف للتنمية الزراعية عليها ديون مستحقة لأصحابها، ولديها شهادات زراعية بمستحقاتها لدى الصوامع مؤجلة السداد إلى عامي 1418هـ 1419هـ، وفي حالة عدم تسديد مديونياتها سوف تقع الشركة في خسارة فادحة، ومعروض عليها من البنوك صرف الشهادات الآن بمقابل خصم جزء من قيمتها. نأمل إفادتنا بفتواكم الشرعية حول ذلك، وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم بالنص.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18736 )

س: يوجد لدينا مكتب لتأجير السيارات، ويتأخر علينا بعض العملاء في التسديد؛ مما يضطرنا إلى رفع الأمر إلى القضاء، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود ومتابعة، مما اضطرنا إلى توكيل محامي له نسبة معينة، مثلا 15%. 1- هل يجوز لنا إضافة نسبة المحامي + نسبة منع السفر ومتابعة الشرطة له على العميل؟ 2- أحيانا نتابع نحن القضية في المحكمة، بواسطة مندوب له معاش خاص؛ لمتابعة القضايا بالمحكمة، وأحيانا نحن نحضر الجلسات بالمحكمة ومتابعة المخافر، فهل يجوز لنا أخذ نسبة المحامي؟ علما بأننا قد وقعنا عليه في العقد تحمل مصاريف المحاماة والمحكمة إذا رفع للقضاء.

ج: الأصل أن يستوفى الحق ممن هو عليه، من دون زيادة، وأما ما تدفعونه للمحامي فهذا لمصلحتكم وحفظ أموالكم، فلا يجوز أن تحملوه الغرماء؛ لأن هذا يدخل في ربا الجاهلية، وهي الزيادة مقابل التأخير، وكون هذه الزيادة مشترطة على الغريم وموقعة من الطرفين؛ لا يسوغ أخذ تلك النسبة من الغريم؛ لأن هذا شرط باطل غير معتبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18761 )

س: الجمعية التعاونية تمتلك بعض العقارات، وتؤجرها على الآخرين، ولكن بعض العملاء يتأخر في تسديد الأجرة، ومنهم من يماطل ويضيع أموال الجمعية التي يمتلكها أناس كثيرون، منهم المقتدر، ومنهم المحتاج، ومنهم القصر والأرامل من الورثة، وواجبنا المحافظة على حقوقهم، ومن هذا المنطلق أضفنا في عقود الأجار مادة تنص على حق الجمعية في فسخ العقد والمطالبة بإخلاء المحل إذا لم يلتزم المستأجر بسداد الأجرة في موعدها المحدد بالعقد، إلا إذا وافق المستأجر على رفع الأجرة للمدة الباقية من العقد بنسبة 10%، ويخصم له 10% من الأجرة المحددة بالعقد إذا التزم بسداد الأجرة مقدما عن كل السنة؛ وذلك تشجيعا لهم على السداد. نرجو تفضل سماحتكم بالإفادة إذا وقع الطرفان هذا العقد هل النص يتعارض مع النصوص الشرعية أم لا؟

ج: اشتراط الجمعية التعاونية المذكورة على المستأجر 10% مقابل تأخير الأجرة عن وقتها المحدد لاستحقاقها لا يجوز؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية في قول الدائن: إما أن تقضي أو تربي، أي: تزيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18048 )

س1: والدي باع إبلا بثمن 6000 ستة آلاف جنيه مصري لمدة عام، واشترط على الشخص المشتري بعد عام أن يزيد فوق الثمن ثلاثة آلاف جنيه مصري، وتوفي والدي قبل أخذ هذا المال، فهل هذا الفعل يكون ربا؟ وإن كان ربا فهل يحق لنا أخذ هذه الزيادة أم لا؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الثلاثة آلاف المشروطة على المشتري إذا لم يسدد في مدة عام تعتبر ربا لا يحل أخذها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18706 )

س1: اشتريت علف أغنام لأجل من أحد الجمعيات، ودفعت جزءا من المبلغ والباقي قسط لأجل محدد بتاريخ، ولكن شرطوا علي أصحاب الجمعية في العقد معهم أن إذا تأخرت زادوا الدين مبلغا قدره 5%، فهل ما اشترطه أصحاب الجمعية من زيادة إذا تأخرت يكون ربا؟ علما أنهم يسمون الزيادة لمقابلة تأخير السداد.

ج1: هذا الشرط باطل؛ لأنه من ربا الجاهلية، حيث إنه كلما تأخر السداد عندهم زاد الدين، وعليه فإن هذا البيع باطل من أصله، يجب تركه والابتعاد عنه؛ لقول الله تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وهذا من الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18535 )

س: ما هو معنى بيع الكالئ بالكالئ؟ وهل يدخل فيه أن تبيع السلعة التي اشتريتها بأجل ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها؟

ج: معنى بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع النسيئة بالنسيئة، أي بيع الدين بالدين، وهو غير جائز، وله صور منها: 1- أن يبيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره.
2 - أن يجعل رأس مال السلم دينا، كأن يسلم مائة درهم إلى سنة في آصع من طعام أو نحوه، فإذا انقضى الأجل قال الذي عليه الحق للدافع: ليس عندي ما أعطيك إياه، ولكن بعني هذا الطعام بمائتي درهم إلى شهر ونحوه.
أما مسألة بيع السلعة المقبوضة التي اشتريتها بأجل، ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها فهو جائز ولا تدخل في مسألة بيع الكالئ بالكالئ؛ لأنه بيع للسلعة التي قبضتها واستقرت في ملكك بالشراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يتبـــع









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس
قديم 17 / 12 / 2007, 48 : 12 AM   المشاركة رقم: 18
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 396
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 222 )


س1: ما حكم الإيداع في البنوك بربح معين؟

ج1: الإيداع في البنوك بربح معين لا يجوز؛ لأن هذا عقد يشتمل على ربا، وقد قال الله: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقال تعالى: سورة البقرة الآية 278 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورة البقرة الآية 279 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وهذا القدر الذي يأخذه الدافع للوديعة لا بركة فيه، قال تعالى: سورة البقرة الآية 276 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ هذا النوع من الربا ربا نسيئة وفضل؛ لأن المودع يدفع نقوده للبنك بشرط بقائها مدة معلومة بربح معلوم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

س2: هل يجوز الإيداع بالبنك بدون أخذ ربح؟

ج2: إن أمكن من عنده نقود أن يودعها عند من يغلب على ظنه أنه لا يستعملها في البيوع المحرمة؛ تعين عليه ذلك، فإن لم يأمن على بقائها عنده ولم يتمكن من إيداعها عند من يستعملهافي المعاملات المشروعة، وخشي عليها الضياع فليتحر بقدر الإمكان في جعلها عند أقل البنوك تعاملا في المحرمات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


الفتوى رقم ( 855 )

س: ما قولكم -وفقكم الله- فيمن يودع أمواله لدى البنوك التي تتعامل بالربا، وتستعين بما لديها من ودائع الناس في المعاملات الربوية، مع العلم أن هذا المودع يستطيع حفظ ماله عن السراق بالصناديق المحكمة والخاصة بحفظ الأموال؟

ج: إذا كان البنك يستعين بما وضعه لديهم المودع من الأموال في المعاملات الربوية، وكان صاحب المال يستطيع أن يحفظ ماله من السراق ونحوهم بطرق أخرى ليس فيها ربا - حرم عليه إيداعه في البنك وغيره ممن يستعمله في معاملات محرمة، ويستعين به على ارتكاب المنكرات، فإن وسيلة الشر شر، والإعانة على فعل المحرم حرام، والوسائل لها حكم الغايات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 1080 )

س1: هل ينطبق على كاتب الحسابات في بنك أجنبي حديث: سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572). لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ؟

ج1: البنوك الأجنبية تتعامل بالربا مع من تقرضه، ومع من يودع فيها نقودا ومع غيرهم، ولا بد لمن عمل فيها كاتبا للحسابات أن يتولى حساب المعاملات الربوية، ويقيد في الدفاتر ما على كل من أطراف المعاملات وماله، ويتحدد بذلك المدين من الدائن، وعلى ذلك ينطبق الحديث المذكور على كاتب الحساب في البنوك الأجنبية وما في حكمها من المصارف.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

س2: هل العمل في البنوك حرام وما يتقاضاه الموظف فيها حرام؟

ج2: مما تقدم في الجواب عن السؤال الأول يتبين أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا محرم؛ لأن الموظف فيها إما كاتب حساب الربويات، أو متسلم النقود التي يتعامل فيها بالربا، أو مسلم لها، أو حاملها أو ناقل أوراقها، من مكتب إلى آخر، أو مكان إلى آخر، أو مساعد لهؤلاء على أعمالهم بقضاء مصالحهم في البنك ونحوه، فهم في عمل محرم بطريق مباشر أو غير مباشر، وما يتقاضاه المكلف بذلك على القيام بعمل محرم من الأجر حرام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

س3: هل إيداع النقود في البنك بفائدة أو بدون فائدة حرام، والاقتراض من البنك بفائدة لحاجة الاستهلاك أو التجارة حرام؟

ج3: إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلا بفائدة، مقابل النقود التي أودعها حرام، وإيداعها بدون فائدة في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم؛ لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا، والتمكين لها من التوسع في ذلك، اللهم إلا إذا كان مضطرا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها، ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية، فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة.
وأما إقراض البنك أو الاقتراض منه إن كان بفائدة ربوية فهو حرام، سواء كان ذلك لحاجة الاستهلاك، أو كان للتنمية والاستثمار عن طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها من طرق الإنتاج؛ لعموم أدلة تحريم الربا، وإن كان إقراض البنك بدون ربا فهو جائز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

س4: ما حكم تعاون إنسان مع البنك بعمولة يسام عليها، في نظير إحضار عملاء للبنك يودعون فيه نقود لأجل بفائدة، وما حكم من يحسب مبلغ هذه العملية من موظفي البنك حسب التعرفة الموضوعة لتظهر العمولة فقط، دون أن يشارك في أصل العملية؟

ج4: التعاون مع البنك الذي يتعامل بالربا بعمولة، مقابل إحضار عملاء له يودعون فيه نقودهم في نظير نسبة مئوية من رءوس أموالهم مثلا - حرام صريح، وتولي ما يتعلق بهذه العملية حسابا لها أو تقييدا في السجلات أو عدا للنقود أو تسليما أو تسلما لها محرم أيضا؛ لما في ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4682 )

س2: هل يجوز إيداع الأموال التي يخشى عليها من السارق في هذه البنوك الربوية، ثم يأخذوها وقت الحاجة إليها دون أن يكون لهم فائدة ودون أن يؤخذ منهم على إيداعهم أجر أم لا؟

ج2: لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ إلا إذا خيف عليها من الضياع، بسرقة أو غصب أو نحوهما، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 1532 )

س: وضعت نقودي ببنك في القاهرة ، وطلبت منهم عدم إعطائي فوائد، ولكن بعد أيام وبعد أن غادرت القاهرة إلى المملكة العربية السعودية جاءني خطاب من إدارة البنك يقولون فيه: لقد تم السحب على الأرقام الموجودة في البنك، وهي مسلسل لمن يودعون نقودهم، وفاز رقمي من بين جملة الأرقام التي فازت بجوائز مالية، فأرسلوا لي أني فزت بمبلغ خمس جنيهات شهريا لمدة سنة، ويسألونني هل نضيف المبلغ إلى حسابكم أو تأخذه شهريا؟ فهل هذا يعتبر ربا أيضا؟ وإذا أخذته ففي أي شيء أضعه، هل أعطيه لله؟ وإذا وضعت نقودي في البنك وأنا أعلم أنهم يتاجرون فيها مع بقية المودعين الآخرين، ولكنهم يحددون الربح لنا مع عدم الخسارة، فهل هذا ربا أيضا؟
ج: أولا: إيداعك النقود في البنك بلا فوائد جائز إذا كنت مضطرا إلى ذلك، وأخذك ما فاز به رقمك من الجوائز المالية لا يجوز، وهو ربا؛ لأن ذلك لم يدفع لك إلا من أجل نقودك التي وضعتها في البنك، وتسميتهم ما يدفعونه لك جائزة أو مكافأة لا يخرجه عن معنى الربا؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، ولولا وجود نقودك بأيديهم واستغلالهم إياها لمصلحتهم ما دفعوا المبلغ الذي سموه جائزة، وعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ هذه الجوائز.
ثانيا: الربح الذي حدد لك بنسبة مئوية من رأس مالك الذي اتجر به البنك، مع سائر الأموال الأخرى ربا محض؛ فلا يجوز لك أخذه أيضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2687 )

س5: يقولون: فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل عن طريقه أو الوظيفة به. فما الحكم؟

ج5: لا يجوز للمسلم أن يودع نقودا في البنك ليأخذ عليها ربا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودا في البنك بلا ربا، أي: بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 3197 )

س: ما حكم الزيادة التي تأخذها البنوك؟ فقد حصل فيه اختلاف عندنا في أفريقية.

ج: الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين، والفوائد التي تدفعها للمودعين عندها، هذه الفوائد من الربا الذي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 3830 )

س1: هل يجوز إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة، سواء كانت محلية أو أجنبية، لمسلمين أو غيرهم؟

ج1: لا يجوز إيداع الأموال عند بنوك أو مصارف تتعامل بالربا، إلا عند الضرورة، وإذا اضطر إلى ذلك من أجل حفظ المال، فيودع عندها بدون أخذ فوائد على الأموال المودعة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


س3: هل يجوز طلب الفوائد المترتبة على أي مبلغ عند سحبه لأي متوفى في أي بنك أودع عنده ذلك المبلغ؟ وإذا لم يجز ذلك هل تترك الفوائد للبنك ليستفيد منها لصالحه أو غير ذلك؟

ج3: إذا توفي مسلم وخلف أموالا في بعض البنوك الربوية، ولها فوائد، لم يجز للورثة ولا غيرهم من أولياء المتوفى أخذ الفوائد الربوية لمصلحتهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلته وكتابه والشهود عليه، ولكن لا تترك الفوائد في البنوك، بل تؤخذ وتصرف حالا في المشاريع الخيرية، وأوجه البر: كمواساة الفقراء، وقضاء دين المعسرين ونحو ذلك، وعلى المسئول عن رءوس الأموال سحبها من البنوك؛ لأن في بقائها فيها نوعا من إعانتهم على الإثم والعدوان، إلا أن يضطر إلى بقائها فيها فلا بأس، لكن بدون فوائد، كما تقدم في جواب السؤال الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4997 )

س2: هل إيداع المال عند البنوك التي تتعامل بالربا جائز إذا خاف المسلم على ماله، وما حكم التعامل مع تلك البنوك الربوية في المعاملات غير الربوية؟ مثال: تحويل المبالغ إلى الخارج والداخل، حيث إن فيه مصلحة لنا (المسلمين) محتكرة من قبل تلك البنوك.

ج2: أولا: إيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، وإن لم يؤخذ عليها فائدة، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع، ولم يجد سبيلا إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي؛ فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة؛ ارتكابا لأخف الضررين وتفاديا من أشدهما.
ثانيا: التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة كتحويل النقود جائز؛ عند الحاجة إلى ذلك، أما التعامل معها بمعاملات محرمة فغير جائز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15259 )

س2: لي مبلغ من المال في أحد بنوك وطني (حيث إنني مقيم)، وهذا البنك يعطيني فائدة شهرية ثابتة، ومن متابعتي لإجابات سماحتكم على الأسئلة المشابهة أفدتم أنها من الربا الصريح، فماذا علي أن أفعل بالفائدة العائدة لي من المبلغ المودع؟ وأرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ماهية الربا. جزاكم الله خيرا.

ج2: ما أخذته من الفوائد قبل العلم بتحريمها فنرجوا أن يعفو الله عنك في ذلك وأما ما بعد العلم فالواجب عليك التخلص منه وإنفاقه في وجوه البر: كالصدقة على الفقراء والمجاهدين في سبيل الله مع التوبة إلى الله سبحانه من المعاملة بالربا بعد العلم؛ لقول الله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18057 )

س1: معلوم يا فضيلة الشيخ أن البنوك في العالم تأخذ فرق الفائدة، وهو المبلغ الناتج عن فائدة الإقراض، حوالي 16% من قيمة القرض، وفائدة الاقتراض حوالي 8%، أما في المملكة فإن أغلب الناس لا يتعاملون بالربا، وبذلك تكون أموالهم لدى البنوك بدون مقابل، في حين أن الاقتراض من هذه البنوك مقابل حوالي 16% من قيمة القرض، وذلك أدى إلى ارتفاع نسبة عائد النشاط، وبالتالي كثرة البنوك. هل يمكن أن أطلب هذه النسبة (الفائدة) ثم أنفقها على إخواني الأيتام، أو أي جهة خيرية؟

ج1: لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقا، وشدد الوعيد فيه ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء؛ تخلصا منها، وليس له أن يستفيد منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 16576 )

س: رجل عنده فوائد ربوية كبيرة -طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها- فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة، وباقي المشاريع الخيرية عامة؟ وهل بناء المساجد بها محرم أم مكروه أم خلاف الأولى؟ أفيدونا زادكم الله علما وبصيرة.

ج: الفوائد الربوية من الأموال محرمة، قال تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء، وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية، ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19585 )

س: رجل لديه مبلغ من المال، ويريد أن يضعه في أي بنك من البنوك، وهو يعلم أن البنك سوف يعطيه قدرا من الربا، لكن الرجل يعلم أن المبلغ الزائد ربا وحرام، وإذا تركه أخذه البنك واستفاد من الربا. فهل يجوز له أن يأخذ الربا ويعطي الأسر الفقرة دون ابتغاء أي ثواب، فقط أن الأسر تستفيد من المال؛ لأنهم في حاجة ماسة إلى المال، ذلك بدلا من استفادة البنك؟

ج: لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد أخذ الفوائد الربوية لأي غرض كان؛ لأن الله حرم الربا، وتوعد عليه بأشد الوعيد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فلا يجوز أخذه بنية التصدق به؛ لأنه كسب حرام وخبيث، والله طيب لا يقبل إلا الطيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 5873 )

س: نحن نتعامل بالتجارة الحرة مع الشعب البرازيلي، وعندنا محلات تجارية، ومع نهاية كل يوم نضع أموالنا في البنك، ولا نتركها معنا مخافة السرقات، وهذه الأموال تنقص من قيمتها من يوم لآخر أمام الدولار، فمثلا وضعت اليوم في البنك 100 ألف (كروزيرو) بما يساوي 380 دولار، وبعد شهر يصبح قيمة الـ 100 ألف 295 دولار، والسبب أن العملة البرازيلية تسقط بسبب انهيار الاقتصاد العام، فلو أتيت بعد شهر لأخذ الـ 100 ألف فمائة ألف عدا، لكن القيمة أقل من ذلك كما ذكرت، ومع هبوط العملة البضاعة في الأسواق ترتفع، والآن لو أخذنا فائدة من البنك فإنها تعوض الخسارة، فتكون المائة ألف مائة وعشرا، فتكون الفائدة مقابل الخسارة، فما رأيكم؟ أجيبونا بارك الله بكم. فهل هذه الفائدة جائزة من البنك؟ علما بأن سكان البرازيل من اليهود والنصارى، وواحد بالألف من المسلمين، وهل بين المسلم والكافر ربا؟

ج: أولا: من الممكن أن تستأجر خزينة في البنك تضع فيها نقودك ومصاغ أهلك وما تحتاج لحفظه من عقود وسندات، ولا تمكن البنك الربوي من استغلال نقودك فيما حرم الله تعالى.
ثانيا: على تقدير أنك وضعت نقودك في الحساب الجاري في البنك؛ لخوفك عليها من السرقة ونحوها، فقيمتها الشرائية ليس يعتريها النقص والهبوط فقط، بل هي خاضعة للنقص والزيادة تبعا لقانون العرض والطلب، ولأسعار الأسواق العالمية التي تعلن من وقت لآخر، فإن نقصت قيمتها الشرائية في زمن زادت في آخر، وعلى تقدير استمرار الهبوط فأنت تاجر فمن السهل عليك أن تجعل نقودك في بضاعة، ولا يكون بيدك السيولة إلا قليل بقدر الحاجة، وتكون البضاعة خاضعة أيضا لقانون العرض والطلب، ارتفاعا وانخفاضا، وهذا شأن جميع الممتلكات والتجارات، ويتبع ذلك الربح والخسارة، وعلى كل حال ما ذكرته لا يعتبر مبررا يبيح لك ما حرم الله تعالى من الربا، فاتق الله في جميع شئونك، وتحر الحلال في كسبك، قال الله تعالى: سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 5998 )

س: أرجو إفادتي أفادكم الله عن مبلغ اقترضته من أحد البنوك، وقدره ثمانون ألف ريال، خصم منه ما سماه البنك عمولة أو أتعابا أو قيمة ورق، أي إنني لم أقبض هذا المبلغ كاملا، بينما قمت بتسديده للبنك كاملا، ثم أدخلت جزءا من هذا المبلغ على تجارتي وتندمت كثيرا على هذا التصرف، وبكيت والله شاهد على ذلك، وإنني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب، أرجو إفادتي أفادكم الله بكفارة هذا العمل الذي أقدمت عليه، وإنني أخشى من سخط الله علي، وكذلك أخشى على تجارتي التي دخل إليها جزء من هذا المال أن تنمو بطريق الحرام.

ج: ما وقع هو التعامل بالربا، وهو من كبائر الذنوب، وكفارته الاستغفار والتوبة النصوح، والأسف والندم على ما مضى، والعزم على ألا تعود إلى مثل ذلك، عسى الله أن يغفر لك ما حصل منك، ويعفو عنك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 6594 )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المدير الطبي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 50 في 11 / 1 / 1404 هـ ونصه:
أعرض على سماحتكم استفسار إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي حيال أموال صندوق التبرعات الذي هو موجود لدينا بالمستشفى، وهدفه مساعدة المرضى ومرافقيهم ماليا عند الحاجة، وأفيد سماحتكم: أن إدارة قسم الخدمات الاجتماعية بالمستشفى هي المسئولة من حيث تقييم المساعدات المالية، وإعطائها لكل محتاج فقير ومراجع للمستشفى، وسؤالنا هو: هل يجوز استثمار هذه المبالغ في بنك على أن تعود الفائدة أو نسبة الاستثمار للمبالغ الأصلية الموجودة بالصندوق لتعود أولا وأخيرا فقط للمرضى والمراجعين الفقراء المحتاجين؟ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بفتواكم حول هذا الموضوع.
وأجابت بما يلي:
لا يجوز استثمار الأموال في البنوك الربوية، سواء كانت أموال تبرعات أم غيرها، ولو كان ذلك لتوزيع فائدتها على الفقراء، ويجوز استثمارها بطريق مشروع ليس فيه ارتكاب محرم من ربا أو قمار وعقود فاسدة ونحو ذلك، أما الأموال التي جبيت من الزكاة فلا يجوز الإتجار بها، بل تدفع نفسها في مصارفها الشرعية في أقرب فرصة ممكنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 7209 )

س: وضعت مبلغا من الفلوس في البنك، وحصلت عليه فوائد الربا مبلغ عشرة آلاف شلن كينيا 10 000، ولم أستعمل هذه الفوائد الربا، وتركتها كما هي وأيضا استلمت قرضا من البنك بفوائد الربا، ويطالبون الآن بدفع فوائد الربا مبلغ عشرة آلاف شلن كينيا، هل يجوز لي أن أدفع فوائد الربا التي حصلت عليها بفوائد الربا المستحقة علي للبنك؟

ج: إيداعك مبالغ في البنك الربوي وأخذك فوائد عليها حرام، وأخذك قرضا من البنك بفوائد حرام، ولا يجوز لك أن تدفع ما أخذته من الفوائد الربوية مقابل مبلغك الذي أودعته في البنك؛ تسديدا للفوائد التي لزمتك من أجل اقتراضك مبلغا من البنك، بل يجب عليك أن تتخلص من الفوائد التي تسلمتها عن مبلغك بإنفاقها في وجوه البر من فقراء ومساكين، وإصلاح مرافق
عامة ونحو ذلك، وعليك التوبة والاستغفار واجتناب التعامل بالربا، فإنه من كبائر الذنوب، واتق الله؛ فإنه من يتقه يجعل له من أمره يسرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7495 )

س1: لدي بعض المبالغ النقدية، وقد وضعتها في أحد البنوك الاستثمارية المنتشرة هنا دون غيرها، ومنها الإسلامي، وذلك لعدم خضوعه لقوانين المصادرة والتأمين، علما بأنني ليس لي أي نشاط تجاري لاستغلال تلك المبالغ فيها، وأعمل بوظيفة حكومية.

ج1: لا يجوز لك إيداع ما توفر لديك من المبالغ النقدية في بنوك ربوية للاستثمار، ولو لم يكن لك نشاط تجاري تقوم به بنفسك؛ لما في ذلك من المشاركة في الاستثمار الربوي والتعاون عليه، وطرق الاستثمار بغير البنوك كثيرة؛ كشركات المضاربة مع أمناء موثوقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7996 )

س2: يودع بعض الأشخاص ودائع لدى البنوك المختلفة دون أن يأخذوا عليها فوائد، وإن هذه البنوك تقوم باقتطاع نسبة مئوية من قيمة الوديعة مقابل مصاريف إدارية، فما الحكم في هذه النسبة؟ علما بأنها تزيد وتنقص بكبر حجم وقيمة الوديعة؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8162 )

س3: أنا أتعامل مع أحد البنوك من فترة 4 سنوات، وطلبت منهم تغطية الرصيد عندما لا يكون الرصيد كافيا، على أن أسدد ذلك في أقرب وقت، فأبدوا استعدادهم على أن يضيفوا عمولة تغطية تصل حوالي 10% من المبلغ الذي غطوا به الرصيد. أرجو الإيضاح حول هذه التغطية هل هي ربا أم لا، وهل يجوز لي التعامل معهم؟ علما أنني لم أوافق على هذه الفكرة حتى أحصل على جواب شاف؛ لأنني أخاف من الحرام وغضب الله تعالى.

ج3: إذا كان الواقع في التعامل كما ذكرت فهو ربا صريح، ويجب عليك اجتنابه؛ لأنه من كبائر الذنوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 9080 )

س: يفيد المرسل بأنه اعتنق الإسلام حديثا وسبق له أن اشترى بيتا قبل دخوله في الإسلام بطريقة معروفة في العالم الغربي، أي دفع مبلغا معينا واقترض الباقي، وعليه أن يدفع فوائد لهذا القرض ويعلم بأن المسلم لا يمكن أن يقبل أو أن يدفع فوائد؛ ولذا يستفسر عن هذا الموضوع.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فينبغي للمذكور أن يذكر واقعه للجهة التي اقترض منها على الربا، ويطلب أن تقبل رأس المال فقط بدون فوائد؛ لأن الإسلام يحرم المعاملات الربوية، وهو أسلم، ويحرج من دفع الربا، فإن سمحت الجهة المقرضة فالحمد لله، وإلا وجب عليه دفع الفائدة التي وقع عليها العقد قبل إسلامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 10576 )

س: إن الحكومة الدانمركية تحرض الوالدين أن يضعوا عندهم في البنوك الربوية ثلاثة آلاف دولار مثلا أثناء دراسة أولادهم في المدارس الابتدائية، ولما يبلغ الأولاد إلى ثمانية عشر سنة ترد الحكومة إليهم اثني عشر ألف دولار لمصاريف التعليم وما إلى ذلك، علما منكم بأن شيئا من هذا ليس بإجباري، ولكن المسلمين يضعون هذا المبلغ في البنوك لبناء مستقبل أولادهم كما يزعمون: 1- هل هذا يجوز أم لا؟ 2- هل يجوز لنا أن نرفض الربا من البنك ونكتفي برأس المال فقط، ونترك الربا للبنوك الربوية؟ 3- هل يجوز للمسلمين أن يأخذوا المبلغ بأكمله حتى يأخذوا معه رءوس أموالهم، ويصرفوا الفوائد الربوية إلى الفقراء والمساكين؟ بينوا تؤجروا.

ج: أولا: لا يجوز لولي أمر الطالب أن يضع المبلغ المذكور ونحوه في البنك؛ ليتقاضى بعد مدة أكثر منه، سواء كان ذلك لأجل التعليم أو غيره؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ، وجعلهم الإيداع غير إجباري يتيح الفرصة لولي أمر الطالب عدم الإيداع بهذه الكيفية.
ثانيا: إذا قدر أن ذلك وقع فعلى ولي أمر الطالب أن يسحب المبلغ المودع وفوائده؛ تخلصا من الاستمرار في عقد ربوي، ثم يحتفظ برأس المال، وينفق الزائد عليه في وجوه البر والإحسان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 10690 )

س: هل يجوز إيداع المال لاستثماره في بنك إسلامي استثماري لا ربوي، لا يتعامل بالفائدة أخذا ولا إعطاء، وإنما يستثمر أمواله وفق أسس شرعية، ويتم توزيع الأرباح التي تحققت نتيجة قيام البنك باستثمار الأموال في عمليات تجارية، احتملت الربح والخسارة معا على المودعين والمستثمرين في نهاية العام -السنة المالية- للبنك في كل عام، وذلك حسب التعليمات؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من أن ذلك البنك الإسلامي ليس بربوي، وإنما يستثمر الأموال وفق الأسس الشرعية - جاز لك إيداع المال به لاستثماره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10896 )

س2: ما حكم وضع الأموال في شركة الراجحي التي سبق أن ذكر فضيلتكم جواز التعامل معها، فهل ما زلتم ترون ذلك؟

ج2 : إذا كانت لا زالت على ما هي عليه، لا تتعامل بالربا مع من يودع فيها أمواله؛ فإيداع الأموال فيها جائز، وإلا فبين ما حدث لنجيبك عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 13639 )

س: أفيد فضيلتكم أنني أحد الطلبة السعوديين الدارسين في بريطانيا ، وحيث إنه تفرض علينا ضرائب من قبل الحكومة البريطانية، مثل ضريبة الطرق وضريبة أخرى مقدارها 15% على المواد التي نقوم بشرائها غير المواد الغذائية، وملابس الأطفال، وحاليا تم تطبيق ضريبة جديدة على الخدمات البلدية، التي تقدمها بلدية المدينة، مثل التعليم، النظافة، المسابح، المتنزهات، أماكن الترفيه والخدمات الاجتماعية، وحيث إننا لا نستفيد من معظم هذه الخدمات، حيث إنها تتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف، ونستفيد فقط من التعليم والنظافة وملاعب الأطفال، ومن المفروض علينا دفع هذه الضريبة والتي تتراوح ما بين 3000 إلى 4000 ريال سعودي في السنة، أي حوالي 300 ريال سعودي شهريا، والسؤال هنا يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أضع مبلغا من المال في حساب الإيداع وهو حساب ربوي (يتعامل بالربا) ويعطي أرباحا تصل إلى 12% في السنة، وأقوم بتسديد بعض هذه الضرائب من الأرباح أو الفوائد التي أتحصل عليها من هذا الحساب؟ ونظرا لعدم استطاعتي التصرف في هذا الموضوع إلا عن بينة عملا بقوله تعالى: سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فإني آمل من فضيلتكم التكرم بالرد على هذه الرسالة في أقرب فرصة؛ حتى يمكنني التصرف، حيث إن تسديد هذه الضرائب سوف يضيف إلى أعبائي المادية. سائلا المولى الكريم أن يطيل في عمركم، ويمدكم بالصحة والعافية، وفي الختام تقبلوا أطيب تحياتي.

ج: لا يجوز لك أن تودع بفائدة لتسديد ما يترتب عليك من الضرائب من هذه الفائدة؛ لعموم أدلة تحريم الربا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز




يتبـــع









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس
قديم 17 / 12 / 2007, 01 : 01 AM   المشاركة رقم: 19
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 396
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

الفتوى رقم ( 18548 )

س: لي قريب لديه حساب في البنك السعودي الهولندي، وهذا الحساب جاري، لا يستلم عليه وبحمد الله أي عمولة أو فائدة.
فضيلة الشيخ: قريبي هذا أخبرني بأنه أصبح لدى هذا البنك برنامج جديد، من الممكن أن يحصل منه صاحب الحساب الجاري على عدة فوائد، وهذا البرنامج عبارة عن نقاط يحسبها لك البنك إذا أبقيت نقودك لديه لمدة سنة على الأقل (والنقاط تحسب شهريا) على مقدار النقود المودعة بحد أدنى 250 ألف ريال، وهكذا كلما زادت النقود زادت النقاط، وهذه النقاط يمكن أن تستبدلها بسلع، فمثلا تودع مليون ريال لمدة شهر واحد، تأخد عليه (75 نقطة) وإذا تركته شهرين تأخذ ضعفها، ويجب أن يمر على هذا المبلغ سنة كاملة، ثم تعطى الخيار في أن تأخذ شيئا قيمته (10 000 عشرة آلاف ريال) تقريبا.
فضيلة الشيخ: خوفا من الوقوع في المحظور، والأمر يبدو وكأنه فائدة ربوية، نرجو من فضيلتكم إفتاءنا جزاكم الله عنا كل خير، هل يجوز هذا؟ وهل هو مقبول شرعا؟


ج : ما ذكر عين الفائدة الربوية، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق، فالواجب الحذر من هذا التعامل وأشباهه؛ لأن الله حرم الربا، وشدد الوعيد عليه في آيات كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1670 )

س1: هل يحل للمسلم أن يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض؟

ج1 : لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك، والبنك يعطيه زيادة مضمونة سنويا -مثلا- ولا يجوز أيضا أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة، في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض، كأن يدفع له عند الوفاء زيادة خمسة في المائة، وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا واضح بحمد الله.
وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح وبالتحويلات، فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح؛ فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه؛ لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا، وقد قال تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأسا إن شاء الله. وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز؛ لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2923 )

س1: اشترى رجل بضاعة من بائع، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى: (كمبيالة) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك، ويسدد البنك قيمة (الكمبيالة) مقابل ربح يأخذه من البائع. فهل هذا حلال أو حرام؟

ج1 : شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز، وكتابة الثمن مطلوبة شرعا؛ لعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة - فحرام؛ لأنه ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6340 )

س2: أنا مع إخوتي نعمل في التجارة مع اليابان ، ونضع أموالنا في البنك حتى يرسل البنك أموالنا إلى تجار اليابان ؛ لأن التجار في اليابان يريدون مصدر ثقة، فيكون البنك هو مصدر الثقة الذي يرسل الأموال إليهم، وهذه الطريقة تسمى: (اعتماد) فهل يجوز أن نتعامل مع البنك بهذه الطريقة، بحيث إننا لا نأخذ أرباحا على أموالنا؟ إذا كان حراما هل يوجد طريقة أخرى أو نترك التجارة؟

ج2 : الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز، وأما التحويل عن طريق البنك إذا جاء الطلب من الشركة ولم يكن هناك آخر غير البنك الربوي فيجوز التحويل عن طريقه للضرورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 5754 )

س: أتاني واحد من المسلمين وقال لي: أرجوك أن تدينني مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال، قلت له: تريدها بكم؟ قال: لا أعلم، واتفقنا على 5500 ريال مقسطة على سنة، كل 6 شهور 2750، فأخذها فلوسا، وكنت أجهل أنه حرام مبايعة المال بالمال، أي الدراهم بالدراهم، وعندما عرضت الأمر على صديق لي قال: إنه حرام، فما حكم ذلك؟

ج : هذا هو الربا المحرم، قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وخذ رأس مالك ثلائة آلاف فقط من صاحبك، وإن كنت استلمت جميع المبلغ فيجب عليك رد الزائد إلى صاحبه إن تيسر، وإلا فتصدق به على الفقراء أو في وجوه البر الأخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 14310 )

س: لقد كان لوالدي قبل وفاته رحمه الله مصنع صغير للملابس الجاهزة، ولقد توقف هذا المصنع عن الإنتاج وتم تصفيته، وطلب والدي من شريكه في المصنع أن يبلغ هيئة الضرائب بتصفية المصنع؛ حتى تتوقف عن حساب ضرائب على المصنع، ولكنه لم يفعل سامحه الله، وظل المصنع مغلقا لفترة طويلة، وبعد عدة سنوات جاءت الضرائب تطالب بسداد الضرائب عن السنوات الماضية التي كان فيها المصنع مغلقا، نعم هم لم يكونوا يعلمون أنه مغلق، ولكنهم مع ذلك لم يحددوا المبلغ بطريقة صحيحة؛ لأنهم لم يصدقونا عندما أثبتنا لهم أن المصنع كان مغلقا في تلك الفترة، وأنهم حددوا مبلغا قاسيا وعجيبا، يجب أن ندفعه، حتى إننا قلنا لهم: إن هذه الضرائب لا تتناسب وأرباح المصنع سنوات كان يعمل، وهم لم يرجعوا إلى دفاتر حسابات المصنع، ولم يبحثوا عنها، ووضعوا رقما جزافا. فهل يجوز لهم هذا؟ وهل لي أن أقبل بهذا الإجراء؟ ولقد قال لي بعض الأقارب: إذا كنت لا تتعامل مع فوائد أموالك في البنك حيث إنك تراها حراما فلماذا لا تدفعها للضرائب؛ لأنك مظلوم؟ هل يجوز هذا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء .

ج : لا يجوز لك أن تدفع الفوائد الربوية عما تطالبكم به مصلحة الضرائب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19209 )

س2: ما حكم من يأخذ دين بلا فائدة إلى مدة معلومة، فإذا عجز عن التسديد في تلك المدة يضعون فائدة؟

ج2 : وضع الفائدة على الدين بعد العجز عن التسديد هو من الربا الصريح، ربا الجاهلية، وهو محرم قطعا،
وأدلة تحريم الربا كثيرة معلومة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 16013 )

س6: هناك بعض البنوك لها فروع إسلامية، ولكن البنك الرئيس ي يتعامل بالربا. فما الحكم في التعامل مع هذا الفرع؟

ج6 : لا بأس بالتعامل مع البنك أو فرعه إذا كان التعامل ليس فيه ربا؛ لأن الله سبحانه أحل البيع وحرم الربا، ولأن الأصل في المعاملات الحل، مع البنك أو غيره؛ ما لم تشتمل المعاملة على حرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17200 )

س: جرى بحث مسألة حسابات متعددة للجمعية في البنوك المحلية لغرض تسهيل إيصال المساعدات والاشتراكات والزكوات والصدقات وغيرها للجمعية، عن طريق تعدد حساباتها؛ لتسهيل الدفع من قبل الأفراد والبنوك والشركات، حيث قرب حساب الجمعية لكل جهة أو فرد، ونعرض هذا الموضوع على سماحتكم للتوجيه بما ترون. حفظكم الله ورعاكم .

ج : لا بأس بفتح حسابات لجمعية البر وغيرها في البنوك؛ إذا كان الغرض من ذلك ما ذكر في السؤال؛ لما فيه من التسهيل وعدم المحذور، وإنما الممنوع فتح الحساب من أجل الاستثمار الممنوع، وأخذ الفوائد الربوية على الودائع؛ لحديث: سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572). لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18752 )

س: للمركز عدد من الحسابات لدى أحد البنوك، منها حساب نهاية الخدمة للموظفين، مودع فيها مبالغ نقدية، وقد دأبت البنوك بما فيها البنك الذي نتعامل معه على إعطاء المودع عائدا نقديا على المبالغ المودعة بنسب متفاوتة، تختلف باختلاف حجم الودائع، ومدد ربطها، وكذلك تقوم بتقديم تسهيلات على شكل قروض ميسرة، أو تمويل برامج تدريبية، أو المشاركة في مشاريع تطويرية في الجهة المودعة، وفي هذا الإطار حصل المركز على ما يزيد على الثلاثمائة ألف ريال في نحو عام، ويمكن أن يرتفع هذا العائد في حال استمراره. فما الذي يرى سماحتكم أنه ينبغي علينا فعله حاضرا ومسقبلا تجاه هذا الأمر؟ مع العلم بأن البنك يستفيد من ودائعنا أكثر مما نستفيد، وتركه للبنك يضاعف استفادته، ونرى أن المركز أولى بهذا العائد إذا كان مشروعا لسد بعض النقص في الإيرادات أو الإنفاق في بعض أوجه الاحتياج .

ج : لا يجوز الإيداع عند البنوك الربوية، إلا عند الضرورة، فإذا اضطر المسلم إلى الإيداع فيها من أجل الحفظ جاز، وحرم عليه أخذ أي فائدة ربوية على المبلغ المودع. وما ذكر في السؤال من أن البنك يعطي المعهد نسبا متفاوتة على المبالغ المودعة لديه هو محض الربا المحرم في الكتاب والسنة، فلا يجوز لكم تسلمه امتناعا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما تم تسلمه من الفوائد المذكورة فلا يحل لكم لا للمعهد ولا للأفراد، وإنما يجب عليكم التخلص منه بدفعه للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 15020 )

س: يعتبر صندوق البر الإسلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أحد أقدم وأنشط الهيئات الخيرية في المنطقة الشرقية، ومنذ تأسيسه في عام 1397 هـ فإن الصندوق يقوم بأعمال متنوعة، تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- جمع التبرعات لصالح الفقراء من منسوبي الجامعة، ومجاهدي وأيتام أفغانستان ، ومسلمي أفريقيا، ونظرا لعدم وجود موارد ثابتة للصندوق فإن إدارة الصندوق كثيرا ما تجد نفسها عاجزة عن تلبية الطلبات الكثيرة التي ترد إليها من مختلف الجهات، بما فيها بعض المسلمين من خارج المملكة، وقد كان للصندوق ترتيب مع إدارة المحاسبة بالجامعة يتم بموجبه خصم مبالغ معينة من رواتب الإخوة المتبرعين من منسوبي الجامعة، حسب طلبهم، وتحويلها لصالح صندوق البر الإسلامي، وكان هذا الترتيب موضع استحسان كثير من أهل الخير بالجامعة، كما كان يشكل رافدا مهما لإيرادات الصندوق، إلا أن إدارة المحاسبة في الجامعة قد اعتذرت عن الاستمرار في أداء هذه الخدمة، وحيث إنه مضت على ذلك عدة سنوات دون قدرة الصندوق على إيجاد بديل مناسب فقد اقترح بعض الزملاء أن يقوم الصندوق بفتح حساب لدى فرع بنك الرياض بالجامعة، والذي يتعامل معه عدد كبير من منسوبي الجامعة، وتودع الجامعة رواتب الموظفين فيه، ويقوم البنك بموجبه بأداء نفس المهمة التي كان يقوم بها قسم المحاسبة بالجامعة، وذلك حرصا على عدم تفويت فرصة عمل الخير على الكثيرين من محبي الجهاد والحادبين على فقراء المسلمين، ويهمنا أن نوضح هنا أن الصندوق لا يقوم بإيداع أية مبالغ لدى البنك من خلال هذا الحساب، وإنما هو قناة لسحب تلك الأموال أولا بأول لصالح أعمال البر ما أمكن ذلك.
هذا ويتوقع أن يستفيد البنك من فتح حساب الصندوق لديهم من جهتين: أولها: الاستفادة من سمعة الصندوق الحسنة لدى المسلمين في المنطقة الشرقية، وثانيهما: ما قد يعود على البنك من الأرباح الربوية الناتجة من تخلف أموال الصندوق لظروف اضطرارية أثناء الإجازات وغيرها، كما أن فتح مثل هذا الحساب من قبل الصندوق بمسوغ فتح حسابات لدى البنوك الربوية من قبل جمعيات خيرية مشابهة.
أرجو من سماحتكم توضيح الحكم الشرعي في مسألة قيام الصندوق بفتح حساب في بنك الرياض لهذا الغرض، ونود أن نؤكد مرة أخرى أنه لا توجد أمامنا أي بدائل أخرى للقيام بهذا النوع من المعاملات.


ج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فيجوز ذلك، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17538 )

س: أعرض عليكم موضوعي الهام هذا، والذي يخصني ويخص المساهمين وأبناءهم، في المؤسسة الأهلية التجريبية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، ويتلخص في عدة مسائل كالآتي:
1 - المسألة الأولى: أن لدى المؤسسة مبالغ ضخمة ولله الحمد، ونتعامل مع البنك السعودي الفرنسي حاليا، وبعد تجديد أعضاء مجلس الإدارة عرض علينا بنك آخر مقابل انتقالنا إليه والتعامل معه مبلغا من المال؛ لقاء ذلك. نسأل عن حكم ذلك خطيا؟ جزاكم الله خيرا حتى يكون ذلك حجة لنا.
2 - المسألة الثانية: أن أموال المؤسسة توضع في البنك بحساب جار، ولقاء ذلك تعهد البنك بتسديد أجرة المبنى الحالي وتأمين بعض المستلزمات التي تحتاجها المؤسسة، وكذلك إصلاح بعض الأجهزة المعطلة وصيانتها. ما حكم ذلك؟ وهل يمكن تكليف البنك ببناء المراحيض وشراء أجهزة الحاسب الآلي وصيانة السيارات؟ علما بأن البنك لا يمانع في ذلك حتى لو طلبنا أكثر من ذلك. علما بأن هذه الخدمة يوفرها البنك لكل عميل له رصيد كبير من المال، ولو تركناها فإن هذه الأموال ستعود بمنفعتها إلى خارج المملكة، وقد تستعمل ضد الإسلام والمسلمين.
نرجو من سماحتكم إفتاءنا بهاتين المسألتين خطيا؛ حتى نتمكن من إقامة الحجة على من يسائلنا ويعارضنا.


ج : الجواب عن المسألتين: أنه لا يجوز أخذ الفوائد الربوية على الأموال المودعة في البنوك، سواء كانت هذه الفوائد نقودا أو منافع أخرى، كالقيام بخدمات للمودعين من أعمال صيانة وغيرها، وإنما يجوز الإيداع في البنك للحفظ فقط عند الضرورة بدون أخذ فوائد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 9208 )

س: أرجو من سماحتكم إنارة الطريق لي وللكثير في مشكلة البنوك في هذه البلد - إيرلنده - وسوف أعطي لسماحتكم شرحا مفصلا عن أحوال ومزايا التعاملات البنكية:
أولا:
بدون شك أن البنوك الموجودة هنا ربوية.
ثانيا:
لا بد لنا من التعامل مع البنوك للأسباب الآتية:
أ- حمل الإنسان لنقود نقدية معه شخصيا أو حفظها في منزله تشكل خطرا على حياته.
ب- المخصصات المالية المفروضة يجب أن تحول إلى حساب بنكي، ولا يمكن من غير هذا الطريق.
ج- نحن هنا نتعامل مع غير المسلمين، والغالبية منهم يتعاملون عن طريق الشيكات البنكية، وكذلك الحوالات، ولذلك تكون هناك مشقة علينا وخصوصا في التحصيل العلمي إن لم نتعامل بهذه الطريقة.
د- عموما توجد تسهيلات بنكية كبيرة لا تتوفر بدون التعامل مع البنوك.
هـ- للشيكات السياحية وهي كسندات نقدية أيضا، تشترى من بنوك، فهي معرضة للسرقة أو الضياع.
و- من الممكن وضع النقود في صندوق أمانات، وفي البنك، في هذه الحال البنك لا يستخدمها في أمواله، ولكن يأخذ عليها أجرا، وفي هذه الحالة لا يوجد أي نوع من التسهيلات البنكية، وهذا يعني عدم القدرة على التعامل مع الناس.
ثالثا:
عندما يضع الشخص نقوده في البنك؛ فهو مخير بين أحد طريقين هما:
أ- أن يضعها في حساب جاري؛ وفي هذه الحالة لا يأخذ فائدة صريحة متفق عليها بينه وبين البنك، ولكن مما لا شك فيه أن هذه النقود تدخل في تعاملات البنك الربوية، وهذا يعني: أنه شارك في ربا، والبنك قد استفاد من حاصلاته الربوية لصالحه، أي البنك.
ب- أو أن يضعها في حساب تراكمي، وفي هذه الحالة يأخذ فائدة يقدرها البنك، فهو في هذه الحالة يعلم كم كمية الفائدة على ماله، والبنك كذلك يستفيد من تشغيل الأموال لفترة أطول، حيث إنه في هذه الحالة إجراءات السحب تكون أصعب من الحالة الأولى. ولعلم سماحتكم أن المسلمين هنا في إيرلنده اختلفوا في هذه النقطة بالذات، وهي: هل يضع الشخص حسابه في حساب جاري، ويترك البنك يستفيد من أمواله لغير صالح المسلمين؟ وهو في هذه الحالة لا يعلم من الربا دخل من ماله. أم هل يضعها في حساب تراكمي، وهو في هذه الحالة يعلم كم مقدار الفائدة فيه، ويستطيع أن يخرجها بعد ذلك ويعطيها لمن يحتاجها من المسلمين، ليس على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل أن المسلم أولى من الكافر بهذا المال. وفي الحالة الأخيرة لا يستطيع الشخص أن ينفي أن البنك لم يستفد من نقوده بتاتا، بل الأقرب إلى الحقيقة أن البنك قد استفاد أيضا، ولكنه شارك الشخص في تلك الفائدة، والإخوة القائمين على المركز الإسلامي بدبلن يفتون بأن الأفضل أن يضع الإنسان ماله في حساب تراكمي، ويستفيد من أمواله المسلمون، وهم أولى من غير المسلمين. فما هو الصحيح مع العلم أن حسابات الأفراد تكون بطبيعة الحال أقل من حساب المؤسسات؟
رابعا:
بعض البنوك لا يتعامل إلا بالعملات المحلية، ونحن أموالنا تحول إلينا بالعملات الأجنبية، وإذا قبلنا ذلك؛ مما لا شك فيه أن فية خسارة كبيرة لنا -لصالح البنوك- ولكن قلة من البنوك تقبل العملات الأجنبية بشرط ألا تعطيك نقدا محليا إلا عن طريق فتح حساب آخر، وهنا سؤال آخر:
هل يجوز فتح حسابين لتلافي الخسارة؟ أم لا يجوز إلا فتح حساب واحد وقبول الخسارة مهما كثرت؟
خامسا:
في التعامل مع أكثر من بنك يعطي سهولة في التعامل فهل يجوز التعامل مع أكثر من بنك؟ في أضيق حد؛ للتسهيل. وفي النهاية ألخص الأسئلة كما يلي: 1- أي أنواع الحسابات التي يجب علينا التعامل معه: الجاري أم التراكمي؟ 2- هل يجوز فتح أكثر من حسابين في بنك واحد لتلافي الخسارة؟ 3- هل يجوز التعامل مع أكثر من بنك - في حدود ضيقة ما تقتضيه المصلحة، وذلك للتسهيل؟


ج : أولا : يحرم الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة وبدون فائدة.
ثانيا : عند تبديل العملات الأجنبية بعملات محلية لدى البنك، واشتراط فتح حساب عنده آخر لا يجوز؛ لأن في ذلك اشتراط عقد في عقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال: مسند أحمد بن حنبل (2/129). لا يحل سلف وبيع .
ثالثا : التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة وبدون فائدة لا مانع منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 17317 )

س: جمعية خيرية تعمل في المملكة العربية السعودية ، تستقبل التبرعات من المحسنين، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو بنوكا، وتودع أموالها في أحد البنوك المحلية، بحيث تصب التبرعات في هذا البنك، الذي يستثمرها في صالحه لو لم تطلب الجمعية ذلك، دون أن يكون لها أي عائد، وطلبت إدارة الجمعية من البنك التبرع بمبلغ ثابت هو مبلغ ثلاثة مليون ريال سنويا مقابل وجود الأموال عنده، والتي رصيدها 60 000 000 مليون ريال سعودي، فوافق، والتزم على دفع نفس المبلغ سنويا، حتى لو قلت التبرعات أو كثرت.
والسؤال هو: هل هذه الملايين الثلاثة، التي يتبرع بها البنك أموال ربا؟ علما أن صاحب البنك قد يوقف التبرع إذا سحب المال كله من البنك. أفيدونا جزاكم الله خيرا .


ج : إيداع أموال الجمعية لدى البنك أو غيره، بشرط التبرع من البنك المودع فيه، يعتبر ذلك التبرع ربا؛ لأنه في حكم القرض الذي اشترطت فيه الزيادة؛ لأن سبب التبرع وجود الأموال عنده، ولأن البنك سيوقف التبرع إذا سحبت الأموال المودعة من الجمعية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3626 )

س4: ما حكم الإسلام في أخذ قرض من البنوك بالربا لبناء بيت متواضع؟

ج4: يحرم أخذ قرض من البنرك وغيرها بربا، سواء كان أخذه القرض للبناء أم للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريف علاج، أم كان أخذه للتجارة به وكسب نمائه، أم غير ذلك؛ لعموم آيات النهي عن الربا، وعموم الأحاديث الدالة على تحريمه، كما إنه لا يجوز إيداع مال في البنوك ونحوها بالربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4047 )

س2: هل يجوز لي شرعا أن آخذ قرضا من البنك بفوائد ربوية؛ لكي أفتح به محلا أستغني به عن الخدمة في مثل هذه الأعمال التي يقوم عليها شخص كافر؟

ج2: لا يجوز لك أن تأخذ قرضا بفائدة من بنك أو غيره، لا للغرض الذي ذكرت، ولا لغيره؛ لأن القرض بفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 8356 )

س: لقد تزوجت وعقدت عقد النكاح قبل عام من هذا التاريخ، وأرغب أن أزفها إلى منزلي، ولكن يتطلب قبل ذلك المهر الذي اشترطه والدها علي، وهو مبلغ كبير، ما بين مهر لوالدها وشرط لها، وحيث إن ظروفي الوقت الراهن لا تساعدني على أن أزفها إلى منزلي، وحيث تقدمت إلى أحد البنوك لكي يقدموا لي قرضة، وأقوم بسدادها بموجب أقساط، فأفاد بأنه سيأخذ عليه نسبة من هذا المبلغ الذي سوف يقرضه لي، وأنا في أمس الحاجة لذلك المبلغ، وكذلك رغبة مني في سرعة الزواج حتى أسد حاجتي، ولا أنظر إلى الغير، آمل إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك هذا القرض، وليس ما ذكرت من حاجتك إلى المهر مبررا لأخذك قرضا بنسبة ربوية من البنك أو غيره، وعليك تقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله أن ييسر أمرك، ويفرج كربك، ويغنيك عن الحرام بالحلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9422 )

س3: إذا كان المسلم فقيرا ويعيش في بلد غير مسلم وليس له من يساعده ماليا قرضا، وإنه مجبور على استقراض مبلغ من البنك، مع دفع مبلغ زائد ربا، فهل يجوز له دفع مبلغ زائد ربا للبنك نظرا إلى أن حالته الفقيرة تضطره على ذلك؟

ج3: ليس له عذر في سد حاجته عن طريق الربا، ويجب عليه التماس سبب آخر مباح، أو الانتقال إلى بلاد المسلمين إن تيسر ذلك؛ ليتعاون معهم على البر والتقوى، ويحفظ دينه عن الفتن، وينال ما فيه سد حاجته من مال وعلم، وقد قال الله تعالى: سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وقال سبحانه: سورة الطلاق الآية 4 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 2256 )

س1: إذا كان الشخص محتاجا لمبلغ معين، ويرغب أن ينشئ به تجارة، وأخذ منه الربح المعلوم الذي هو 9%، هل يكون رأس المال داخلا في الربا أو أن الربا على البنك، والمقترض ليس عليه ربا؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن المعاملة ربوية، وكل من الطرفين -المقرض والمقترض- آثم؛ لأنه مراب، وليس حاجته إلى المبلغ لإنشاء تجارة مبيحة له التعامل بالربا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


س2: هل المشتركون في رأس مال البنك، أي بنك، يتعامل بتلك المعاملة، يعتبر ربحهم ربا؟

ج2: نعم، كل مشترك في رأس مال البنك الذي يتعامل مع الناس بالربا يعتبر ربحهم من ذلك ربا، وأكلا لأموال الناس بالباطل؛ لقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري فضائل القرآن (4762),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (800),سنن الترمذي تفسير القرآن (3025),سنن أبو داود العلم (3668),مسند أحمد بن حنبل (1/380). أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه رواه مسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


س3: إذا كان علي دين، وأرغب تسديده، ثم أخذت من البنك وأعطيته ربحا معلوما، مثل 9%، فهل يكون علي ربا أو على البنك وأنا لا؟

ج3: كل من الطرفين: المقرض والمقترض مراب آثم، وعلى كل منهما أن يتقي الله ويدع الربا ويتوب إليه سبحانه، ويستغفره من ذنبه، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر له ما فرط منه؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 278 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورة البقرة الآية 279 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 1251 )

س: إن رجلين يضطران لأخذ قروض من البنوك التجارية في المملكة بفوائد على قروضهم، ويسألان هل هذا داخل في الربا أم لا؟

ج: روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129). الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الطب (5405). لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ، وفي لفظ: مسند أحمد بن حنبل (3/428). الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء رواه أحمد والبخاري.
ولا شك أن العملات الورقية من الأثمان التي يجري فيها الربا، حيث إنها الآن حلت محل الذهب والفضة في الثمن، فيجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة، فمن اقترض مبلغا من النقود بشرط الفائدة فقد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل في أنه أخذ مبلغ ألف ريال (1000 ريال) وأعطى ألف ومائة (1100 ريال) مثلا، وربا النسيئة في أنه أخذ المبلغ حالا وأعاده بفائدته بعد مدة سنة أو أقل أو أكثر، على ما يقع عليه الاتفاق. وعليه فإن ما سأل عنه السائلان يعتبر ربا صريحا داخلا في وعيد الله تعالى،
حيث قال سبحانه: سورة البقرة الآية 275 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورة البقرة الآية 276 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ الآية.
وما ذكره السائلان من أن كثيرا من الناس يتعامل مع البنوك مثل هذه المعاملة لا يعتبر مبررا لاستباحة ما حرم الله على عباده، فإن الحلال بين والحرام بين، والله حسيب عباده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل مجازى بعمله؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 1803 )

س: كثير من أبناء المسلمين يودعون ما زاد عن حاجتهم من المال في حسابات الادخار في البنوك، وفي نهاية العام يجدون أن البنك قد أضاف إلى حسابهم مبلغا من المال، وهو عبارة عن الفائدة المستحقة لهم عن المدة الماضية، ولا يشك واحد منا أن هذه الفائدة محرمة، ولا تبقى مع أموالنا الحلال، والمشكلة أننا نعرف كثيرا من الفقراء المسلمين، سواء من الأمريكيين أم من الطلاب الأجانب، من هم بأشد الحاجة إلى المساعدة، ومد يد المعونة والإحسان. ألا يصح أن تصرف هذه الأموال إليهم بدلا من إعطائها للبنك؟ وأقل ما يقال عن البنك: إنه ملك أعداء المسلمين، وهذا النوع من الصدقة ليس بديلا عن الصدقة من المال الحلال، بل هو معها جنبا إلى جنب.

ج: عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري اللباس (5507),سنن أبو داود اللباس (4024),مسند أحمد بن حنبل (6/365). الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الطب (5405). لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ،
وفي لفظ: مسند أحمد بن حنبل (3/428). الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء رواه أحمد والبخاري.
ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة التي دلت على تحريم الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، لم تفرق بين ما وقع من ذلك بين مسلم ومسلم وما وقع منه بين مسلم وكافر عدو لله وللإسلام والمسلمين، بل حكمت بتحريم جميع العقود الربوية، وإن اختلف أطراف العقد في دينهم، وما ذكر من وجود فقراء كثيرين من المسلمين في أمريكا، وشدة حاجتهم إلى المعونة والإحسان لا يبيح أخذ الربا من البنوك أو الأفراد لمساعدة الفقراء، وتفريج ما بهم من شدة، سواء كان هؤلاء في أمريكا أم في غيرها، فإن هذا ليس بضرورة تبيح لهم ما حرمه الله بنصوص الكتاب والسنة، وذلك لوجود وسائل أخرى للإحسان إليهم، يرتفقون بها؛ سدا لحاجتهم، وتفريجا لشدتهم.
وكذلك لا يعتبر ما ذكر من أن البنك ملك لأعداء الإسلام مبررا لأخذ الربا من البنك ما دام التعامل السلمي تجاريا وثقافيا قائما بيننا وبينهم، وتبادل المنافع بين الطرفين سائدا.
ومن في قلبه بغض لأعداء الإسلام، ويحز في نفسه أن يكسب الكفار من ورائه ما يكون عونا لهم في شئون دنياهم، وربما عونا لهم على الكيد للمسلمين - فعليه ألا يودع مالا في بنوكهم، يستغلونه، ويرتفقون به في حياتهم، بل يعطيه من يتجر فيه مع الاشتراك في الربح إن تيسر أو بدون اشتراك، فإن لم يتيسر أودعه في غير بنوكهم إن اضطر إلى الإيداع، ولا يأخذ عليه ربا، وقد بدأ المسلمون ينشأون بنوكا إسلامية، وصار ميسورا للمسلم أن يودع ماله فيها، وفي ذلك حفظ لماله إن شاء الله، ومساندة لهم على النهوض بمصارف إسلامية تغنينا عن البنوك الربوية، والله الموفق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 5225 )

س: دار حديث بيني وبين مسلمين أمريكيين ومهاجرين، في الصيف الماضي في أمريكا أثناء زيارتي لأحد أقاربي هناك، كان مجال الحديث عن الربا، وعن المعاملات المصرفية هناك، وعن الفوائد، وهل تعتبر ربا أم لا؟ فالربا حرام، وهذا ما قاله الجميع، ولكن الاختلاف هل الفوائد المتغيرة أسبوعية أو شهرية أو سنوية، التي تصرفها البنوك هناك نتيجة الاستثمار في كافة المشاريع حلال أم حرام، أم جائزة، وهل هي ربا أم لا؟
ودار الحديث عن المشاريع، ومدى نفعها للإنسان، وعن أمريكا الغنية، وعن صرف رواتب للعاطلين، حتى يجدوا أعمالا، وليس هناك محتاج يقترض، وليس هناك استغلال من البنك أو المقترض، فضلا عن قيمة الأوراق المالية، واختلافها عن الذهب والفضة ذات القيمة المستقرة، إن لم تزد باستمرار، والمهم أننا لم نصل إلى رأي موحد، ولكن الموضوع مهم؛ فلهذا أطلب الرأي السديد في هذا الموضوع، مع العلم بعدم وجود بنك إسلامي هناك، وليس من المعقول الاستثمار في بنك إسلامي في مصر مثلا معتبرين بعد المسافة بين البلدين، فضلا عن كون إقامة هؤلاء المسلمين في أمريكا .


ج: الربا محرم بنوعيه: ربا النسيئة، وربا الفضل، بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: سورة آل عمران الآية 130 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وقال تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقال تعالى: سورة البقرة الآية 278 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورة البقرة الآية 279 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304). لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الأذان (761),صحيح مسلم الصلاة (484),سنن النسائي التطبيق (1122),سنن أبو داود الصلاة (877),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (889),مسند أحمد بن حنبل (6/190). لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز رواه البخاري ومسلم وبهذا يعلم أن الفوائد التي تعطى للمستفيد بنسب مئوية من رأس المال سواء الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية جميعها من الربا المحرم الممنوع شرعا، وسواء تغيرت النسبة أو لم تتغير.
أما المشاريع الاستثمارية المقامة على أسس صحيحة شرعية، كشركة المضاربة، فلا بأس بها؛ لأنها من الأعمال المباحة المرغب فيها، قال تعالى: سورة الجمعة الآية 10 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وأما صرف رواتب للعاطلين من الزكاة فهذا شيء واجب ومفروض في أموال الأغنياء من المسلمين لإخوانهم الفقراء؛ إذا كانوا عاجزين عن الكسب، ولم يجدوا عملا، أو قل كسبهم عن كفايتهم، فيعطون تمام ذلك، قال تعالى: سورة التوبة الآية 60 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الآية.
وأما مسألة عدم الاستغلال من البنك أو المقترض فليست المسألة هنا مسألة استغلال، ولكن مسألة تحليل وتحريم، فالله سبحانه يقول: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ولم يحدد ربحا معينا، فكيف تقتحم أبواب الربا بحجة عدم الاستغلال، ويترك أمر الله وشرعه، ويخالف مقتضى الدين الإسلامي الذي هو الاستسلام لله والخضوع لأوامره. وأما الأوراق النقدية فقد صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء، صدر بالأكثرية، وهذا مضمونه:
إن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته، كقيام النقدية، فإن الورق النقدي السعودي جنس، وإن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وإنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: أولا: جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان، كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا، فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا. جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقا كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر، يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.
ومسألة عدم وجود بنك إسلامي في أمريكا وبعد المسافة بين القاطنين في أمريكا، والبنوك الإسلامية لا تسوغ التعامل بالربا وتعاطيه، وبإمكان من عنده فضول من الأموال أن يستغلها في عقار أو تجارة من بيع وشراء أو إعطائها لشخص يتجر فيها، بربح معلوم مشاع على الوجه الشرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 4843 )

س: رجل لا يعرف شيئا عن حرمة الربا، أو يعرف وغير ملتزم بتعاليم الإسلام، ثم علم والتزم، ولكن كان في يديه حصيلة من الفوائد التي أخذها من البنك. ما هي أفضل طريقة لكي يتخلص من هذه الفوائد التي في يديه على أن لا يضع في البنك أي مبلغ بعد الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين.

ج: يجب عليه أن يتصدق على الفقراء والمساكين بالمال الذي حصل عليه من البنك كفوائد وهو لا يعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19492 )

س1: بعض البنوك تنتهج سياسة تسمى (إسلامية) وهي أنه يشتري الأرض بمعرفتنا، ويسلمها لنا لقاء ضمانات وشروط ومدة معينة، وكذلك يتفق مع المقاول يعمرها حسب رغبتنا، ولمدة سنة أو سنتين أو أكثر، وهو بدوره هذا يحسب له ربحا سنويا، وإن سدد المقترض قبل المدة يخصم له ربح بقية المدة، هل هذه الطريقة تعتبر إسلامية، وما تنصحون به حيالها؟ أفتونا أثابك الله.

ج1: إذا كان البنك يشتري الأرض ويعمرها لكم، ثم يسترجع منكم ما دفع ثمنا للأرض وتكاليف عماره مع زيادة؛ فهذا ربا صريح؛ لأنه قرض جر نفعا، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11447 )

س1: أنا موظف بالتربية والتعليم، مدرس بالمرحلة الثانوية، وإن المرتب لا يكفي للقيام بأعباء الزواج الحالية عندنا؛ فلذا نحتاج بعض المال لمصاريف الزواج، وإن أخي كان يعمل مدرسا بالخارج، وكون أموالا ووضعها في البنوك التي تتعامل بالربا، وفي خلال مدة معلومة كون ربحا من هذه الأموال، وإنه يتشكك من هذا الربح، ويريد أن يعطيه لي لأنفقه على مصاريف الزواج. فهل -سماحتكم- هذا يعتبر حلالا لي ولا نأخذ عليه ذنبا يوم القيامة، أم الأفضل أن أجعل من راتبي الحكومي مقدارا بسيطا من المال لأنفقه على الفقراء كل شهر حتى ينتهي مبلغ المال الذي أخذته من أخي؛ لأجل الزواج، أي لو أعطاني مبلغ 2000 جنيه أقوم أنا بدفع 10 جنيه للفقراء شهريا حتى يأتي وقت ويكون مجموع المبلغ الذي أنفقته على الفقراء هو 2000 جنيه؛ حتى لا أرتكب ذنبا يوم القيامة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج1: لا يجوز لك أخذه إلا إذا كنت فقيرا، وإن أخذته وأنت غني لزمك إنفاقه في وجوه البر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 6469 )

س: شركة التوفير والاقتصاد أسست في أواخر الأربعينات من القرن الماضي بيننا، وكنا بضعة نفر، على أن يدفع الفرد منا كل يوم قرشا واحدا عن كل سهم، وتم تعيين شخصين منا على أن يبيعا ويشتريا بما يجتمع من حصيلة، وأخذت الشركة تكبر وتكبر، وصار لها نظام ومجلس إدارة، واشترك بها كثير من التجار، وجعلوها أسهما، قيمة السهم مائة ريال، والآن بعد تصفية الشركة أصبحت حصة السهم الواحد (تصفية) أكثر من ستة آلاف ريال، وإن لها قطع أراض مرفوع أمرها إلى المحاكم الشرعية، وإذا ثبتت للشركة فستضاف مبالغ أخرى لحصة السهم، ولما سألت عن مصدر هذا الربح علمت أن الشركة مساهمة في بنك الرياض، ومن قيمة الأراضي التي اشترتها، وأن أكثر الربح جاء عن طريق البنك، ولا يستطيع مساهم بسيط مثلي أن يعرف هذا من ذلك، فهل يحل لي شرعا أن آخذ المبلغ المذكور أو بعضه؟ أفتونا مأجورين.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فتسلم رأس مالك وجميع أرباحه، ولك منه رأس المال والأرباح التي حصلت به، غير الفائدة الربوية، أما الفائدة الربوية فأنفقها على الفقراء ولا تنتفع منها بشيء، وبإمكانك التعرف على مقدار نسبة الأرباح التي جاءت بالربا من مجموع أرباح الشركة، وإذا لم يتيسر ذلك فاطلب ممن له خبرة بالشركة يقدر ذلك تقديرا تقريبيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6605 )

س1: عندنا في مصر بنوك كثيرة، منها بنوك استثمارية وغير استثمارية، فأما البنوك الغير استثمارية فهي حرام بدون شك، وأما البنوك الاستثمارية فأريد أن أعرف فوائدها حلال أم حرام؟ مع العلم أن البنك الاستثماري يقوم بمشروعات رابحة دائما، مثل بناء عمارات وإيجارها للناس وغيرها من المشروعات التي تشبه ذلك.

ج1: إذا كانت هذه البنوك تستثمر ما لديها من أموال في معاملات ربوية، أو تأمينات تجارية، أو نحو ذلك؛ حرم على المسلم استثمار أمواله فيها، وكان ما يتحقق من ربح وفوائد لذلك محرما، وإلا جاز الاستثمار فيها، وكان ما نشأ عنه من الربح حلالا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


يتبـــع









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس
قديم 17 / 12 / 2007, 26 : 01 AM   المشاركة رقم: 20
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 396
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

قرض البنك بدون ربا
الفتوى رقم ( 7852 )


س: أرجو منكم إفادتي عن حكم الاقتراض من أحد البنوك والتي تتعامل بالفوائد وهي الربا، ولكن هذا القرض بدون فائدة تماما، فهل يجوز الاقتراض من هذه البنوك ولو كانت قرضا بدون فوائد؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنها أقرضتك بلا فوائد، فذلك جائز، ولو كانت تقرض غيرك بفوائد، وتتعامل بالربا مع غيرك؛ لأن عقدها معك في هذا القرض مستقل عما سواه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7458 )

س5: ماحكم الإسلام في القرض الذي يقدمه لنا بنك ناصر،
بالعلم أنه يطلب منا رده كما هو، بدون زيادة، وبالعلم أن بنك ناصر يتعامل بالربا؟


ج5: إذا كان الواقع كما ذكر، من رد مثل القرض دون زيادة، ولم يكن هناك شرط زيادة إذا تأخر المقترض عن ميعاد التسديد - جاز، وإلا امتنع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9881 )

س2: اشترك الوالد في مشروع تسمين عجول، برأس مال من بنك يشرف على المشروع طبيا ويوفر لهم العلف بثمن قليل، ويشارك في الخسارة، ويرد رأس المال في نهاية المدة (8 أشهر بزيادة 7%) ما الحكم في الربح من هذا المشروع؟ جزاكم الله خيرا.

ج2: لا يجوز ذلك؛ لما فيه من قرض مبلغ يسدد بعد بزيادة 7% وهو ربا فضل ونسأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9062 )

س5: شخص محتاج لمبلغ من المال ولم يجد من يقرضه، واضطر للاستقراض من البنك، وهو يعلم أن البنك يتعامل بالربا، وأنه حرام، ولكن نيته لن يرجع إلا المبلغ الذي اقترضه فقط
ولا يعطيهم الزيادة، وهذه نيته منذ أن أخذ القرض، فهل هذا يعفيه من الربا، ويجوز له الانتفاع بما أخذه من البنك خلال السنة؟ أفتونا أثابكم الله
.

ج5: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فقد ارتكب المذكور جريمة التعامل بالربا، ولو كان مبيتا فيه عدم دفع الفائدة، وارتكب مع ذلك جريمة المخادعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 7468 )

س: فلا يخفى على سماحتكم بأن المسلمين اليوم قد افتتنوا بالمال، وخاصة في هذه البلاد -حفظها الله من كل سوء- وحيث إن الشركات العامة التي تطرح أسهمها للتداول قد كثرت، وكثر المساهمون فيها، وكثير منهم على غير علم أحرام المساهمة فيها أم حلال؛ لذا نود من سماحتكم إفتاءنا بذلك، جزاك الله خيرا. لمزيد من التفصيل نقول: بأن هذه الشركات تعمل بالصناعة، والخدمات، والتجارة، كشركات النقل، أو الأسمنت أو غيرها، ولكنها تضع فوائض أموالها في بنوك، وتأخذ عليها فوائد، وتدخل هذه الفوائد على أرباحها، ومن ثم على أسهم العامة، لقد أصبحنا في حيرة من أمرنا، نرجو إفتاءنا فيها، وجزاك الله خيرا .

ج: أولا: وضع الأموال في البنوك بربح حرام.
ثانيا: الشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا يجوز الاشتراك فيها لمن علم ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 8715 )

س: التأمين لدى البنوك بفائدة، أو الأخذ منها بفائدة،
هذا حرام وربا. المساهمة بالشركات الوطنية، مثل: شركة الأسمنت، شركة الكهرباء، شركة الغاز، الشركة الزراعية في حرض، الشركة الزراعية في حائل، الشركة الزراعية بالقصيم، شركة سابك بالجبيل، شركة الأسماك. جميع هذه الشركات تؤمن عند البنوك ما تحصل عليه من المساهمين، وتأخذ عليها فائدة بنسبة تتراوح من 8% إلى 6% سنويا، ولم تمنع من الجهة الرسمية، فهل المساهمة بهذه الشركات حرام؟ علما بأنها لم تؤسس للربا. أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.


ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإيداع أموال هذه الشركات في البنوك بفائدة حرام، والمساهمة فيها حرام، ولو لم تؤسس هذه الشركات للتعامل بالربا؛ لأن الاعتبار بالواقع لا بالتأسيس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 7074)

س: بحكم عملنا كمدير للتعليم في منطقة الجوف ، يتقدم لنا بعض من موظفي المنطقة، بطلب قروض من البنك على أن تسدد على أقساط شهرية من راتب المقترض،
وحيث إنه مطلوب منا كمرجع للموظف المقترض أن نوقع على النموذجين المرفقين، أأحدهما يمثل: تعهدا موجها منا إلى البنك بحسم القسط المنصوص عليه شهريا من المقترضين. وثانيهما يمثل: تعهدا منا بالحسم على كفيل المقترض الذي يفترض أيضا أن يكون من منسوبي الإدارة. وبما أننا نواجه إلحاحا من الموظفين الذين يودون الاقتراض، والذين تعتبر تعهدات الإدارة هي الأساس لدى البنك باقتراضهم؛ نأمل التكرم ببيان مكان ودور الإدارة، مديرا ومحاسبا وأمين صندوق من الوجه الشرعي، خاصة وأن البنك يأخذ فوائد من المقترضين. رعاكم الله وجزاكم عنا وعن كافة المسلمين خيرا.
تعهد غير قابل للإلغاء تحية واحتراما، بناء على طلب السيد........ المؤرخ 15 / 4 / 1404هـ الذي فوضنا بموجبه بأن نحسم من راتبه شهريا مبلغ 3000 ريال، اعتبارا من راتبه عن شهر ربيع الثاني، ولحين تسديد كامل التزاماته إليكم، فإننا نتعهد تعهدا غير قابل للإلغاء بحسم القسط المنصوص عليه أعلاه، وتوريده لكم شهريا، وذلك تسديدا للقرض الذي منحتموه للمذكور، وقدره 30 000 ريال فقط، ثلاثون ألف ريال، في حال انتقال المقترض من عمله بهذه الدائرة إلى جهة أخرى، فإننا نتعهد بإعلامكم كتابيا، وفورا عن الجهة التي سينقل إليها. لا يلغى هذا التعهد إلا بعد إعادته منكم مؤشرا عليه بالإلغاء
.
إدارة التعليم بالجوف
الختم الرسمي
أمين الصندوق
توقيع مدير الدائرة
توقيع المحاسب

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من أخذ البنك فائدة على القرض؛ لم يجز للمدير، ولا للمحاسب، ولا لأمين الصندوق التعاون معهم في ذلك؛ لقوله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304). لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه -وقال:- هم سواء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 6941 )

س: أفيد فضيلتكم إنني أخذت قرضة من أحد البنوك، وليس من بنك التنمية العقارية، وقدرها ثلاثون ألف ريال، وأعطاني البنك مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال، ثم قمت بهذا المبلغ ببناء منزلي الخاص، وسألت بعد البناء وليس قبل البناء عن هذا الموضوع، فكان الرد بأنه غير جائز، وهي أخذ القرضة من بنك غير البنك التنمية العقاريةغير جائز. أفيدونا فضيلتكم أفادكم الله، هل أقوم بهدم المنزل الذي نسكنه حاليا والذي بنيته بالمال المذكور، والذي أخذته من البنك غير البنك العقاري، وهذا المال ربا؟ إنني نادم كل الندم على ما فعلته، لا أعلم ذلك إلا بعد بناء المنزل، وهل أكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى؟ أفيدونا على ذلك الأمر، ماذا أفعل في هذا الموضوع؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام؛ لأنه ربا، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك، والندم على ما وقع منك، والعزم على عدم العودة إلى مثله، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها، ونرجوا أن يغفر الله لك ما فرط منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2767 )

س1: إنني مسلم، وأكسب عيشي من عملي في الترحيلات والشحن، وأنوي شراء شاحنة تكلف مبلغ 30 000 000 ثلاثين مليون فرنك، (ساحل عاجي) ولا أملك سوى (5) خمسة ملايين فرنك، وتوجد لدينا شركات ومؤسسات متخصصة في بيع وشراء الشاحنات، ولقد اتصلت بها واشترطت علي الآتي: تلتزم الشركة بشراء الشاحنة لي في حدود 30 مليون فرنك ساحل عاجي، وأقوم بتسديد قيمتها لقاء فائد مفروضة من جانب الشركة، فهل يسمح لي الإسلام بقبول هذا الشراء أو هذا العرض؟

ج1: الاقتراض من البنوك ونحوها مبلغا من المال يدفعه المقترض عند حلول أجل الدفع مع دفع فائدة يتفق عليها بين المقرض والمقترض محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، وتسميته قرضا لا تغير حقيقة الربا المحرم فيه، وهو من ربا الجاهلية الذي جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.
أما إن كانت الشركة أو غيرها تشتري الشاحنة على حسابها، وبعد قبضها لها تبيعها عليك بربح معلوم حاضرا أو مؤجلا بأجل معلوم فلا بأس بذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية، وعموم قوله سبحانه:
سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 3146 )

س: تعلمون فضيلتكم أن صندوق التنمية العقارية يمنح قروضا للاستثمار، في مجال البناء، وهي قروض بدون فائدة، وتقدر قيمتها بـ 50% من تكلفة أي مشروع استثماري، ويتم دفعها على أقساط بموجب شهادات تنفيذ، يتم إعدادها عقب إنجاز مراحل المشروع. وقد تقدمت لإدارة الصندوق للحصول على قرض استثماري، وعندما حان وقت توقيع العقد فيما بيني وبين تلك الإدارة، طلب مني تسليم مبلغ نصف ريال% من تكلفة المشروع مقدما، وعندما سألتهم: مقابل ماذا تلك النسبة؟ قيل لي: إنها بدل أتعاب ومصاريف إدارية، وأن هذا من صلب لائحة الإقراض، ولا سبيل للحصول على ذلك إلا بتسليم ما طلبوا.
آمل إفادتي: هل يجوز لي ذلك، وما الحكم لو طلبت منهم خصم تلك النسبة من أصل قيمة القرض؟


وأجابت بما يلي: سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء
موضوعا مماثلا لهذا، وأصدر قرارا بالأكثرية برقم 66 في 7 / 2 / 1400 هـ، جاء فيه:
اطلع المجلس على الكتاب المقدم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من أصحاب المشاريع الصناعية، حول أخذ صندوق التنمية الصناعية السعودي 2% مما يقرضه لهم رسوم مساعدة تمويل المشروع، واطلع على كتاب معالي وزير المالية رقم 3178 / 98 وتاريخ 29 / 6 / 1398 هـ، إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، في بيان أن ما يتقاضاه الصندوق من الرسوم ليس من أجل القروض، وإنما هو جزء ضئيل يدفعه المقترض مقابل ما يقوم به الخبراء الفنيون من دراسة المشروع الصناعي، دراسة فنية ومالية، وما يقدمونه من مشورات وغير ذلك، مما يعود على صاحب المشروع بالنفع ويساعد على نجاح مشروعه، وهذا مما يكلف الصندوق تكاليف مالية كبيرة، واطلع على ما جاء في فقرة (د) من المادة الثانية، من مواد العقد المبرم، بين الصندوق وأصحاب المشاريع الصناعية، والمرفق صورتها بالمعاملة، من أن المقترض يوافق بموجب هذا العقد على أن يدفع للصندوق بدون قيد أو شرط رسم مساعدة تمويل، بمعدل 2% (اثنين بالمائة) سنويا، ويتم حساب هذا الرسم على القيمة الأساسية غير المسددة لكل قرض.وبعد دراسة الموضوع ومناقشته، وتداول الرأي فيه، قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: أولا: هذه الرسوم ربا صريح؛ لكونها في مقابل ما دفعه صندوق التنمية من القرض لصاحب المشروع كما هو نص فقرة العقد (د) من المادة الثانية من مواد العقد المبرم بين الطرفين، ولأنها لو كانت مقابل الخدمات التي يقدمها الخبراء الفنيون لتفاوتت بقدر تفاوت متاعب الدراسات الفنية والمالية التي يقوم بها الخبراء، ولأنها تنقص تدريجيا بقدر ما يسدد من مبلغ القرض. ثانيا: إذا قدر أهل النظر والخبرة ما يقوم به الخبراء الفنيون من متاعب الدراسات الفنية والمالية لمصلحة المشروع، فلصندوق التنمية السعودي أن يتقاضى الأجر المنفق مقابل هذه الدراسات أو جزء منه، وإن تركه الصندوق مساعدة لصاحب المشروع فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 2664 ) :

س: أفيد فضيلتكم إنني تقدمت إلى البنك الصناعي السعودي لطلب قرض من أجل إقامة مشروع مطابع، فكان نظام البنك أن يفرض على المقترض 2% (اثنين بالمائة) من قيمة القرض،
والقرض مؤجل لمدة سبع سنوات، وحيث إن هذا فيه شبهة، وأنا أريد الابتعاد عن مواطن الشبهات. وقد فاوضت البنك الصناعي على طريقة أبتعد فيها عن الشبهة، وتلك أن البنك يقدر تكاليف الذين سيقومون بدراسة المشروع من جميع جوانبه، إنشائيا وكهربائيا وفنيا، وكذلك الذين سيسافرون إلى ألمانيا للتأكد من أسعار الآلات التي قدمت إليهم من قبلنا، وكذلك زيارة الشركات التي أخذنا منها عرضا للمباني الجاهزة للتأكد من الأسعار أيضا.
كل هذه الأعمال قدر البنك الصناعي تكاليفها بحوالي (60 ألف ريال) تقريبا، واتفقنا على أن أسلمها مقدما، فإذا انتهت الدراسة وتوابعها كما ذكرنا آنفا يحسب البنك جميع تكاليفه الحقيقية، ويعيد ما زاد من المبلغ إذا كان أكثر، أو يطالبنا بدفع زيادة التكاليف التي جاوزت المبلغ المذكور آنفا.
وبعد تمام الدراسة وإعداد القرار النهائي يكتب عقد القرض وفيه قيمة القرض، ولا يكون فيه أي نسبة سواء 2% أو غيرها. كما أحيط فضيلتكم علما أن مبلغ القرض الذي سيقرره تقريبا خمسة ملايين ريال، يتقاضاها البنك على دفعات لمدة سبع سنوات.
أرجو من فضيلتكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقكم إلى الصواب.


ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز الدخول مع البنك، وما تقدمونه له من المبلغ فليس فيه ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3745 ) :

س1: إذا وضعت أموالك في البنك فإنهم يزيدونك بفائدة عندما تأخذ هذه الأموال، أو يأخذون منك أجر مقابل ادخارهم لمالك، وهل هذه الزيادة التي تأخذها منهم وهذه الأجرة التي تدفعها إليهم يعتبر ربا، أو ما الحكم؟

ج1: إيداع الأموال في البنوك أو غيرها بفوائد محرم،
أما إيداعها أمانة مع دفع أجرة للبنك مقابل حفظها فليس ربا، ولا حرج فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ادخار النقود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4125 ) :


]س2: ما حكم من يدخر نقودا إلى حين ارتفاعها فيبيعها بالربح؟

ج2: يجوز له ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 11240 ) :

س: في بلادنا إذا اشتريت سيارة فالمشكلة هي: إذا اشتريت سيارة كبرى، إذا دفعت المبلغ كاملا فالحكومة تريد مني الضريبة أكثر من 50%، وتزيد علي في الدخل الشهري 35%، والطريقة التي جمعتها فالمشاكل كثيرة، ولكن هنا في بلادنا شركات اسمها: (تانس كنز)، وهي تقوم بدور الوسيط بين المشتري وبين شركة السيارات، فعلي أن أدفع نصف أو ربع القيمة، والشركة تدفع الباقي لشركة السيارات، فعلي أن أدفع للشركة التي كانت واسطة بيننا ولكنها تزيد علي مثلا 15% على القيمة الباقية على أقساط خلال سنة أو سنتين أو ثلاث، وهكذا إذا عملنا هذا الطريق، فالحكومة لا تدخل فظني أن هذه الزيادة للشركة الواسطة التي بيننا من باب الربا فماذا أعمل؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أنك اشتريت سيارة من شركة السيارات بثمن معلوم، ودفعت نصف القيمة أو ربعها، وقامت شركة أخرى بالوساطة
بينك وبين شركة السيارات على أن تسددها أقساطا مع زيادة 15% من باقي الثمن فالزيادة المذكورة تعتبر ربا محرما، يجب أن تتخلص منه خوفا من عقوبة الله؛ لأن ما دفعته عنك الشركة الأخرى يعتبر قرضا منها لك، والزيادة التي تدفعها وهي 15% مقابل القرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18242 )

س: أفيد سماحتكم أن الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الشرقية (سكيكو) رتبت عملا خيريا لموظفيها، وهو عبارة عن إقراض للموظف (المشترك) يسدد على أقساط من راتبه الشهري، لكن هناك شروط يشترطونها للحصول على هذا القرض، وأنا أشك في جواز هذه الشروط، وفهمت من الموظف المختص بالشركة أن تفسير الفقرة (ج) من شروط الاشتراك هو أن يؤخذ من المشترك 20 ريالا أو أكثر تبرعا منه لدعم الصندوق التعاوني، لا يسترد، وذلك شهريا حتى نهاية خدمة المشترك، وبرفق هذا الخطاب التنظيم الذي وضعته الشركة للإقراض، آمل من سماحتكم الفتوى في حكم هذه المعاملة .

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن الشركة تشترط للإقراض دفع مبلغ من المال، يؤخذ شهريا من المقترض زيادة على أقساط القرض
لقاء الحصول على القرض، فإن هذا من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة، والواجب تركه والتحذير منه، وتنبيه الشركة على حرمته، ولا يسوغ هذه الزيادة المحرمة ما تذكره الشركة من إيداعها في صندوق الشركة التعاوني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17025 )

س: إنني شاب متزوج، ولي أسرة، وليس لدي سكن خاص بي، وأنا أسكن في بيت مستأجر، وحيث إنني موظف في إحدى الشركات في الدولة، يحق لي أن أقدم طلب شراء بيت، وتقوم الشركة بشراء البيت على أن أدفع للشركة قسطا شهريا 25% من الراتب الأساسي، وبعد الموافقة على شروط السكن
وهي:
1- أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون متزوجا، وأن لا يكون لديه عقار آخر باسمه أو باسم زوجته أو أولاده القصر غير الأرض المراد بناؤها، مع إثبات ذلك من وزارة الإسكان والتسجيل العقاري والبلدية.
2- أن يكون قد أمضى في خدمة الشركة أربع سنوات متواصلة، وأن يكون عضوا في نظام الادخار، وأن يكون أداؤه في العمل جيدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
3- لا يحق له إنهاء عضو يته في نظام الادخار إلا بعد تسديد قرض الشركة بالكامل.
4- يقدم للشركة رخصة بناء صالحة، مع خارطة البناء مصدقة من قبل البلدية.
5- يوافق على إجراء فحوصات طبية لغرض التأمين عليه إذا ما طلبت الشركة منه ذلك.
6- يوافق على تأمين البيت على حسابه الخاص ضد الحريق والكوارث الطبيعية، وذلك لحين تسديد القرض بالكامل.
7- يجب أن يكون البيت المراد بناؤه أو شراؤه لسكنه الخاص، ويحق للشركة استرجاع القرض مع الفوائد إذا تأكد للشركة بأنه خالف هذه الشروط.
8- هذا القرض سيكون فقط لمساعدة الموظف في بناء أو شراء بيت لسكناه، ولا يحق له مطالبة الشركة زيادة هذا القرض في المستقبل بحجة عدم كفايته لتغطية جميع تكاليف البناء أو الشراء أو لأي سبب آخر؛ ولذا يتوجب عليه التصرف في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة عند اختيار نوع وحجم السكن المراد بناؤه أو شراؤه.
9- يوافق على إجراء رهن وتوكيل عام للشركة غير قابل للإلغاء على العقار المراد بناؤه أو شراؤه على حسابه الخاص.
10- يوافق بعد حصوله على القرض بعدم إجراء أية تعديلات على البناء، إلا بموافقة الشركة الكتابية.
11- يجب إبراز نسخ من شهادات ميلاد الأطفال.
12- يجب إبراز نسخة من عقد الإيجار في حالة السكن المؤجر.
13- بعد استيفاء الشروط المذكورة آنفا، وبعد موافقة لجنة القروض على الطلب، سوف لن يتجاوز مبلغ القرض عن الراتب الأساسي لأربع سنوات، وبحد أقصى 40 000 دينار.
14- سيكون تسديد القرض على أساس اقتطاع 25% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية، مبنيا على آخر راتب، وعلاوة اجتماعية يتقاضاها الموظف.
فأرجو من سيادتكم قراءة الشروط وبيان أي شرط من هذه الشروط لا يجوز شرعا حتى لا أشتري بيتا بالحرام، أو أن أقع في الحرام، وأبني حياتي على الحرام؟ جزاكم الله خيرا.


للموظف لديها لغرض بناء سكن له، ثم تسترد الشركة القرض على أقساط شهرية، تقتطع من راتبه، وقد جاء في الشرط الثالث والشرط السابع ما يدل على أن الشركة تضيف فوائد على هذه القروض، وبناء على ذلك فإن هذا الاقتراض لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا (وكل قرض جر نفعا فهو ربا)، ولما جاء من اشتراط التأمين عليه وعلى البيت
في الشرطين الخامس والسادس وهذا النوع من التأمين لا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18933 )

س: هناك بنك إسلامي (والله أعلم) فاسمه يتضمن البنك الإسلامي، نقوم بعرض المشروع المراد تمويله على هذا البنك، المهم وكما هو معتاد يطلب البنك بعض المستندات كالضمانات، وإثباتات الملكية وغيرها، بالإضافة إلى أنه يطلب من المتعامل معه لتمويل مشروع ما أن يقوم بإفادة البنك ببعض الدراسات عن المشروع أو العقار المراد تمويله، وهي تتمثل في دراسة كاملة عن ما قد يتكلفه المشروع من مبلغ حتى يكون تاما، إذا كان فندق أو وحدة سكنية أو مشروع مقاولات، بحيث يفي صاحب المشروع البنك بكل التكاليف من الأساس وحتى تسليم المفتاح. وأيضا يقترح صاحب المشروع المكسب الشهري الذي سوف يحققه المشروع بعد أن يتم، مثلا: مشروع تكلف 100 ألف ريال على وجه التقريب، وبناء على خبرة سبقت يكون مثلا مقترح أن المكسب يكون 10 آلاف ريال في الشهر، يطلب البنك خصم الضرائب والكهرباء وأجر الإدارة والعمال وكل المصاريف، يتبقى مثلا 6 آلاف ريال، ويعتبر هذا هو صافي الربح، يقسم بين البنك وبين صاحب المشروع، وبناء على هذه المعطيات التي يزود بها صاحب المشروع البنك قبل إتمام هذا المشروع وعلى ذلك يقول البنك إنه سيأخذ نصف صافي الأرباح لمدة 5 سنوات مثلا، على اعتبار أنه ممول وشريك في هذا المشروع لمدة خمس سنوات، ولو حسبنا نصف صافي الربح الشهري لمدة خمس سنوات تجد 3 آلاف ريال شهري في 60 شهر مدة السداد، وشركه البنك يكون ما يقبضه البنك 180 ألف ريال، مع العلم أنه مول المشروع بمبلغ 100 ألف ريال.

ج: هذه العملية المذكورة في السؤال حقيقتها إقراض مائة ألف ريال من قبل البنك الممول للمشروع، مقابل مائة وثمانين ألف ريال يتحصل عليها البنك
بناء على اقتراح وتوقع كسب المشروع لمدة خمس سنوات، وهذا ربا صريح يحرم التعامل به.
(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 425)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17537 )

س: لعدم توافر فرص العمل عندنا؛ قامت الدولة بعمل مشروع الصندوق الاجتماعي،
وهو عبارة عن مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، وتقدمت لذلك بمشروعي وهو مضرب أرز خط كامل، بما أني أمتلك خبرة في هذا المجال، وبعد مناقشة المشروع ودراسة الجدوى تمت الموافقة عليه، وتحولت أوراقي للصرف من البنك، وعند ذلك عرفت بأن الموضوع عبارة عن قرض يسدد بعد 5 سنوات أو على مدار 5 سنوات بفائد 9%، والبعض قال: إنه يعتبر ربا، فتوقفت عن الصرف حتى أسأل فضيلتكم. فما حكم هدا القرض؟


ج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأنه يقوم على الربا الصريح، وقد حرم الله الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فعليك بالتماس الرزق من وجه حلال: سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 426)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 16645 )

س2، 3: ما موقف الإسلام من البنوك والتعامل معها بالقرض الذي عليه فائدة؟ وهل الرهينة حلال أم حرام،
وهي أن عندي أرض مساحتها 1 فدان، وليس عندي نقود، فأذهب إلى شخص يسلمني مبلغ 1500 جنيه، وهو يستغل الأرض في الزراعة، ويكون المبلغ عندي ما دام يستغل الأرض؟


ج2، 3 : القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي تفسير القرآن (2951),مسند أحمد بن حنبل (1/233). كل قرض جر نفعا فهو ربا ، وأجمع العلماء على معناه، ومنه إعطاء المقرض أرضا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض- فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 15944 )

س: أنا رجل أعمل تاجرا في الذهب بما يلي: 1- أقترض ذهبا وأؤمن مقابله أوراقا مالية، تغطي قيمته وزيادة،
وذلك إما من شركة الراجحي أو مؤسسات محلية أو بنوك، علما بأنهم لا يأخذون مني فائدة، ولا يعطوني فائدة، غير أنني أعلم أنهم يستفيدون من الريال المؤمن لديهم، وأنا كذلك أستفيد من الذهب الذي اقترضته منهم، فما الحكم؟ 2- وإذا وافق البنك أو الشركة على إقراضي كمية معينة من الذهب، واتفقنا عليها، وتم توقيع عقد اتفاقية بيننا، فهل يجوز أن أوكلهم على بيعه في الأسواق العالمية، إذ أنني على يقين أنهم لا يشترونه هم، وإنما يبيعونه في الأسواق العالمية؟


ج : القرض على الصفة المذكورة قرض يجر نفعا، فهو لا يجوز؛ لأن المقرض يستثمر النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17046 )

س: أنا أعمل في شركة كنائب المدير العام في شركة لديها تسهيلات من البنوك، بمعنى: أن البنك يغطي عجز الشركة في حدود مبالغ متفق عليها بنسبة مئوية متفق عليها،
أي إذا انكشف حساب الشركة لدى البنك يقوم بتغطيته إلى الحد المتفق عليه بالنسبة المتفق عليها، هذه الشركة التي أعمل فيها شركة صناعية، أرجو إفادتي عن مدى جواز العمل فيها؟ أو إخراج نسبة تعادل النسبة المشار لها من مرتبي، علما بأن النسبة التي تدفعها الشركة لا تتجاوز 10%، (عشرة بالمائة) من مبيعات الشركة، علما بأن معظم الشركات والمؤسسات تتعامل بنفس الطريقة. هذا والله يحفظكم
.

ج : إذا كان الحال كما ذكر فإن هذه الخدمة التي يقدمها البنك للعميل من شركة وغيرها من تغطية حسابه لقاء وجود حسابه الجاري لديها هو من باب قرض جر نفعا- فهو محرم، لا يجوز شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3895 )

س5: الحساب الجاري في البنوك الإسلامية يدفع عليه صاحبه رسوم خدمة،
ولا يحصل على فوائد باعتبار أنه يودع أمواله لا بداعي الاستثمار، إنما على حساب جار يمكنه من سحب أي مبلغ يريده، وفي الواقع أن البنوك تستخدم جزءا كبيرا من هذا الحساب في عملياتها الاستثمارية، لكنها لا تدفع لصاحبه شيئا، فهل يجوز استثمار هذا المال بهذه الصورة، مع أنه يعتبر كوديعة لدى البنك، أم لا بد أن يكون هناك استئذان من المودع؟


ج5 : الأمر في ذلك يرجع إلى ما يحصل به الاتفاق بين البنك والمودع، فإذا حصل الاتفاق على أمر مشروع فالأمر واضح من جهة الجواز، وإلا فلا، ومن المعلوم أن العرف يقوم مقام النطق في هذا وأمثاله، وعرف الناس اليوم فيما نعلم أن دافع المال إلى البنك أذن له باستعماله إذا كان ذلك لا يمنع من تسديد حاجة المودع عند الطلب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 6375 )

س9: إذا كان رجل يتعامل بالربا، وأراد التوبة، فأين يذهب بالمال الناتج من الربا،
هل يتصدق به؟ (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) ما مدى تأثير هذا القول على مال الربا؟


ج9 : يتوب إلى الله، ويستغفره، ويندم على ما مضى،
ويتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في الفقراء والمساكين، وليس هذا من صدقة التطوع، بل هو من باب التخلص مما حرم الله؛ تطهيرا لنفسه مما كسبه من غير ما شرع الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7076 )

س1: ترك والدي بعد وفاته مبلغا من المال، وكان قد وضعه في مكتب بريد،
وهو يشبه في تعامله البنوك، ولكن فوجئت مؤخرا أن دفتر التوفير هذا بالأرباح، أي ذو عائد سنوي، وأنه قد ربح ربحا كثيرا جدا، فأريد أن أعرف هل هذه الأباح ربا أم لا؟ وإن كانت ربا هل يجوز لي أن أستلمها من المكتب وأعمل بها شيئا مثل تنظيف شارع من القاذورات ورصفه، أو أعمل بها شيئا آخر، بحيث لا تعود الاستفادة علي وحدي من هذا الشيء، أو هذا المال؟ وكانت الإجابة ما يأتي: تسحب المبلغ كله من البنك، بما فيه الأرباح، وتأخذ رأس المال الأصلي فقط، أما الأرباح فلا يجوز لك تملكها؛ لأنها من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بل عليك صرفها في وجه البر كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة. إلى هنا انتهت الإجابة. وأريد أن أعرف بعض الشيء، وهو: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث معناه: (إنه لا يقبل من المرابي لا حج ولا صدقة ولا جهاد) وهذا يتعارض مع قولكم: (بل عليك صرفها في وجه البر، كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة) فأود أن أعرف: لماذا التعارض، وكيف أتصرف في هذه الأرباح؟


ج1 : لا تعارض بين الفتوى المذكورة وبين أي أصل شرعي، فإن الربا المذكور لا حق فيه للبنك الربوي؛ لإساءته باستثمار الأموال في عقود ربوية، ولا حق للآخذ؛ لتمكينه لصندوق التوفير من استثمار مبلغه في الربا، وعلمه بذلك، فعوقب كل منهما بحرمانه منه، وصرفه في وجوه البر، كمهر البغي وحلوان الكاهن، كسائر الأموال المصادرة عقوبة لمكتسبها، وليس ذلك من باب الصدقة، ولم يسم في الفتوى صدقة، وإنما هو تخلص من مال حرام، عوقب المسيء بمصادرته وحرمانه منه، وإنفاقه في مصالح الأمة العامة، وهي وجوه البر، ما عدا المساجد فلا تبنى به؛ تطهيرا لها من مثل هذا الكسب، وما ذكر ليس حديثا، وليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7492 )

س2: طلب أحد الموسرين من البنك الذي يودع أمواله لدية احتساب الفائدة على ماله ودفعها للجمعية،
وقد استلمت الجمعية فوائد أمواله منذ عدة شهور، فهل يجوز للجمعية قبول هذه الفوائد، خصوصا وأن الجمعية -كما أوضحت لسماحتكم- تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها؟


ج2 : أولا: يجب أن يوقف المذكور الإيداع بربح، سواء عين الربح لهذه الجمعية أو غيرها؛ لكون ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.
ثانيا: ما وصل إلى الجمعية يجوز لها إنفاقه في حاجات الجمعية، وإذا علمت أن الفائدة ستستمر لحسابها حرم على المسئولين فيها أن يقبلوا هذا المبلغ؛ لما فيه من التعاون مع المودع على الربا وإغرائه به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يتبـــع









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 38 ( الأعضاء 0 والزوار 38)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018