أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات



ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه ملتقى يختص بالاحاديث النبويه الشريفه الصحيحه وعلومها من الكتب الستة الصحيحه وشروحاتها

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ أحمد الحذيفي 7 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ ياسر الدوسري 7 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان الفجر للمؤذن مهدي بري الثلاثاء 7 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان الفجر للمؤذن د. عصام خان الثلاثاء 7 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ عبدالله البعيجان 6 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ ماهر المعيقلي 6 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالمحسن القاسم 6 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ ماهر المعيقلي 6 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ أحمد الحذيفي 6 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ ياسر الدوسري 6 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع ابو عبدالله عبدالرحيم مشاركات 4 المشاهدات 2284  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 02 / 04 / 2016, 58 : 03 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
ابو عبدالله عبدالرحيم
اللقب:
عضو ملتقى ذهبي


البيانات
التسجيل: 07 / 05 / 2015
العضوية: 54171
العمر: 39
المشاركات: 1,090 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 12
ابو عبدالله عبدالرحيم is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابو عبدالله عبدالرحيم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد:

الجزء التاسع عشر من السلسله الضعيفة للامام الالباني

957 - " إن الله عز وجل قد رفع لي الدنيا ، فأنا أنظر إليها و إلى ما هو كائن فيها
إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه ، جليانا من أمر الله عز وجل جلاه
لنبيه كما جلاه للنبيين قبله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 374 ) :
ضعيف جدا . رواه أبو نعيم في " الحلية " ( 6 / 101 ) من طريق الطبراني :
حدثنا بكر بن سهل : حدثنا نعيم بن حماد : حدثنا بقية عن سعيد بن سنان : حدثنا
أبو الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر مرفوعا . قلت : و هذا إسناد واه
فيه أربع علل : 1 - سعيد بن سنان متروك ، و رماه الدارقطني و غيره بالوضع . 2 -
و بقية مدلس و قد عنعنه . 3 - و نعيم بن حماد ضعيف . 4 - و بكر بن سهل ضعيف
أيضا . و الحديث أورده الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 287 ) و قال : " رواه
الطبراني ، و رجاله وثقوا على ضعف كثير في سعيد بن سنان الرهاوي " .

(2/456)

958 - " كان لا يمس من وجهي شيئا و أنا صائمة ، قالته عائشة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 374 ) :
منكر . رواه ابن حبان في صحيحه ( 904 ) : أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع
حدثنا عثمان بن أبي ( شيبة : حدثنا وكيع عن ) <1> زكريا بن أبي زائدة عن العباس
بن ذريح عن الشعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت : فذكره مرفوعا إلى
النبي صلى الله عليه وسلم و قد رواه الإمام أحمد ( 6 / 162 ) فقال : حدثنا وكيع
عن زكريا به ... مثله ، يعني مثل حديث ساقه قبله فقال : حدثنا يحيى بن زكريا
حدثني أبي عن صالح الأسدي عن الشعبي عن محمد بن الأشعث ابن قيس عن عائشة أم
المؤمنين قالت : " ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من شيء من وجهي و
هو صائم " . قلت : و في هذا السياق مخالفتان : الأولى في السند ، و الأخرى في
المتن . أما المخالفة في السند ، فهي أنه جعل مكان العباس بن ذريح ، صالحا
الأسدي ، و هو صالح بن أبي صالح الأسدي ، و هو مجهول كما يشير إلى ذلك الذهبي
بقوله : " تفرد عنه زكريا بن أبي زائدة " . و قد قيل : عنه عن محمد بن الأشعث
عن عائشة بإسقاط الشعبي من بينهما ، أخرجه النسائي و قال : " إنه خطأ ، و
الصواب الأول " كما في " تهذيب التهذيب " . و أخرجه النسائي في " العشرة " من "
الكبرى " ( ق 84 / 1 ) من طريق زياد بن أيوب قال حدثنا ابن أبي زائدة قال :
أخبرني أبي صالح الأسدي عن الشعبي به ، فهذا يرجح رواية أحمد عن وكيع ، و يدل
على أن رواية ابن حبان شاذة . ثم رأيتها في " مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 60 )
عن وكيع مثل رواية أحمد . و أما الاختلاف في المتن فظاهر بأدنى تأمل ، و ذلك أن
يحيى بن زكريا ، جعل المتن نفي امتناعه صلى الله عليه وسلم من تقبيل وجه عائشة
و هو صائم ، بينما جعله وكيع - في رواية ابن حبان - نفي تقبيله صلى الله عليه
وسلم لها و هي صائمة ! فإذا كان لفظ رواية وكيع عند أحمد ، مثل لفظ رواية يحيى
بن زكريا كما يدل عليه إحالة أحمد عليه بقوله : " مثله " كما سبقت الإشارة إليه
، إذا كان الأمر كذلك كانت رواية وكيع عند ابن حبان شاذة لمخالفتها ، لروايته
عند أحمد و رواية يحيى بن زكريا ، و يؤكد هذا موافقة لفظ زياد بن أيوب عند
النسائي للفظ أحمد . و سواء كان الأمر كما ذكرنا أو لم يكن ، فإننا نقطع بأن
هذه الرواية شاذة بل منكرة ، لمخالفتها للحديث الثابت بالسند الصحيح عن عائشة
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها و هما صائمان ، فقال الإمام أحمد ( 6 / 162
) : حدثنا يحيى بن زكريا قال : أخبرني أبي عن سعد بن إبراهيم عن رجل من قريش من
بني تميم يقال له طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : " تناولني رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فقلت : إني صائمة ، فقال : و أنا صائم " . و هذا سند صحيح ، و
قد رواه جماعة من الثقات عن سعد بن إبراهيم به نحوه كما بينته في " الأحاديث
الصحيحة " فانظر " كان يقبلني ... " ( رقم 219 ) . و علة حديث الترجمة إنما هي
تفرد محمد بن الأشعث بهما ، و هن في عداد مجهولي الحال . فقد أورده البخاري في
" التاريخ الكبير " ( 1 / 1 / 16 ) و ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 206 ) و لم يذكرا
فيه جرحا و لا تعديلا ، نعم ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 3 / 231 ) و روى عنه
جمع من الثقات ، فمثله حسن الحديث عندي إذا لم يخالف ، و لكن لما كان قد تفرد
بهذا الحديث و خالف فيه الثقة و هو طلحة بن عبد الله بن عثمان القرشي الذي أثبت
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة و هي صائمة ، كان الحديث بسبب هذه
المخالفة شاذا بل منكرا و قد اتق الشيخان على إخراج حديثها بلفظ : " كان يقبل و
هو صائم " و ليس فيه بيان أنها كانت صائمة أيضا كما في حديث القرشي عنها و قد
خفي هذا على بعض أهل العلم ، كما خفي عليه حال هذا الحديث المنكر ، فقال
الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 218 ) : " تنبيه " : قولها : " و هو صائم "
لا يدل على أنه قبلها و هي صائمة فقد أخرج ابن حبان بإسناده ( عنها ) أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان لا يمس وجهها و هي صائمة ، و قال : ليس بين الخبرين
تضاد ، إنه كان يملك إربه ، و نبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثابة
حاله ، و ترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة ، علما منه بما ركب في النساء من
الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن ، انتهى " . فقد فات ابن حبان حديث القرشي
المشار إليه ، و تبعه عليه الصنعاني ، و ذهل هذا عن علة حديث ابن حبان ! و تبعه
على ذلك الشوكاني ( 4 / 180 ) . و لكن هذا لم يفته حديث القرشي ، بل ذكره من
طريق النسائي ، فالعجب منه كيف ذكر الحديثين دون أن يذكر التوفيق بينهما ، و
الراجح من المرجوح منهما . فهذا هو الذي حملني على تحرير القول في نكارة هذا
الحديث ، و الله ولي التوفيق . ثم إني لما رأيت الحديث في " المصنف " و وجدت
متنه بلفظ : " كان لا يمتنع من وجهي و أنا صائمة " ، تيقنت شذوذ لفظ ابن حبان ،
كما تبينت أنه لا علاقة لابن الأشعث به ، و إنما هو من ابن حبان نفسه أو من
شيخه عمران ، و الله أعلم .
-----------------------------------------------------------
[1] سقطت هذه الزيادة من النسخة المطبوعة ، فاستدركتها من أصلها المخطوط
المحفوظ في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة ( ق 68 / 1 ) بعد أن ضيعت
وقتا كثيرا في معرفة عثمان بناء على ما وقع في المطبوعة ! و أما فهرس الخطأ
فيها ، فقد جاء التصويب فيه خطأ أيضا ! . اهـ .

(2/457)

959 - " الوضوء مما خرج و ليس مما دخل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 376 ) :
منكر . رواه ابن عدي ( 194 / 2 ) و الدارقطني ( ص 55 ) و البيهقي ( 1 / 116
) عن الفضل بن المختار عن ابن أبي ذئب عن شعبة - يعني - مولى ابن عباس عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . و قال البيهقي : " لا يثبت " .
قلت : و له ثلاث علل : الأولى : الفضل بن المختار ، و هو أبو سهل البصري و هو
متروك ، قال أبو حاتم : " أحاديثه منكرة ، يحدث بالأباطيل " . و قال ابن عدي :
" عامة أحاديثه منكرة لا يتابع عليها " . و ساق له الذهبي أحاديث ، قال في واحد
منها : يشبه أن يكون موضوعا " ، و في الأخرى ، " هذه أباطيل و عجائب " !
الثانية : شعبة مولى ابن عباس ، و هو صدوق سيء الحفظ ، كما في " التقريب " . و
قال في " التلخيص " ( ص 43 ) : " و في إسناده الفضل بن المختار ، و هو ضعيف جدا
، و فيه شعبة مولى ابن عباس و هو ضعيف ، و قال ابن عدي : الأصل في هذا الحديث
أنه موقوف ، و قال البيهقي : لا يثبت مرفوعا ، و رواه سعيد بن منصور موقوفا من
طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه ، و رواه الطبراني من حديث أبي أمامة ، و إسناده
أضعف من الأول و من حديث ابن مسعود موقوفا " . قلت : فقد أشار الحافظ إلى أن في
الحديث علة أخرى و هي : الثالثة : و هي الوقف ، فإن شعبة المذكور علاوة على
كونه ضعيفا ، فقد خالفه الثقة أبو ظبيان و هو حصين بن جندب الجهني فقال : عن
ابن عباس في الحجامة للصائم قال : " الفطر مما دخل ، و ليس مما خرج ، و الوضوء
مما خرج و ليس مما دخل " . رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان .
ذكره الحافظ في " الفتح " ( 4 / 141 ) و قد علقه البخاري في " صحيحه " مجزوما
به مقتصرا على الشطر الأول منه " و قد وصله أيضا البيهقي في " سننه " ( 1 / 116
و 4 / 261 ) من طريق أخرى عن وكيع به ، و هذا سند صحيح موقوف ، فهو الصواب كما
أشار إلى ذلك ابن عدي ثم البيهقي ثم الحافظ . و أما حديث أبي أمامة الذي أشار
إليه الحافظ في كلامه السابق فهو الآتي عقبه . ( تنبيه ) : ذكر الشوكاني حديث
الترجمة هذا بلفظ : الفطر مما دخل ، و الوضوء مما خرج " و قال : " أخرجه
البخاري تعليقا ، و وصله البيهقي و الدارقطني و ابن أبي شيبة " . ثم ضعفه
بالفضل بن المختار ، و شعبة مولى ابن عباس . أقول : و في هذا التخريج على
إيجازه أوهام لابد من التنبيه عليها . الأول : أن الحديث عند البخاري و ابن أبي
شيبة موقوف و ليس بمرفوع كما تقدم . الثاني : أن إسنادهما صحيح و ليس بضعيف .
الثالث : أن البخاري لم يخرجه بتمامه ، بل الشطر الأول منه فقط ، كما سبق منا
التنصيص عليه . و قد وقع في بعض هذه الأوهام الصنعاني قبل الشوكاني ! فإنه ذكر
الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجزوما به بلفظ : " الفطر مما دخل
و ليس مما خرج " . ثم قال في تخريجه : " علقه البخاري عن ابن عباس ، و وصله عنه
ابن أبي شيبة " . فوهم الوهم الأول ، و زاد وهما آخر ، و هو أن المرفوع صحيح
لجزمه به و عدم ذكر علته ، فهذا و ذاك هو الذي حملني على تحقيق القول في هذا
الحديث لكيلا يغتر بكلامهما من لا علم عنده بأوهامهما . هذا و للحديث شاهد من
رواية أبي أمامة ، و لكنه ضعيف جدا و هو : " إنما الوضوء علينا مما خرج ، و ليس
علينا مما دخل " .

(2/458)

960 - " إنما الوضوء علينا مما خرج ، و ليس علينا مما دخل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 378 ) :
ضعيف جدا . رواه الطبراني في " الكبير " عن أبي أمامة قال : دخل رسول
الله صلى الله عليه وسلم على صفية بنت عبد المطلب فغرفت له ، أو فقربت له علقا
فوضعته بين يديه ، ثم غرفت أو قربت آخر فوضعته بين يديه فأكل ، ثم أتى المؤذن
فقال : الوضوء الوضوء ، فقال " فذكره . قال الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 152 )
: " و فيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد ، و هما ضعيفان لا يحل الاحتجاج
بهما " . قلت : و لذلك قال الحافظ فيما سبق نقله عنه في الكلام على الحديث الذي
قبله . " إنه أشد ضعفا منه " .

(2/459)

961 - " إنما الإفطار مما دخل ، و ليس مما خرج " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 378 ) :
ضعيف . أخرجه أبو يعلى في " مسنده " : حدثنا أحمد بن منيع : حدثنا مروان بن
معاوية عن رزين البكري قال : حدثنا مولاة لنا يقال لها : سلمى من بكر بن وائل
أنها سمعت عائشة تقول : " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال :
يا عائشة هل من كسرة ؟ فأتيته بقرص ، فوضعه في فيه و قال : يا عائشة هل دخل
بطني منه شيء ؟ كذلك قبلة الصائم ، إنما الإفطار .... " . قلت : و هذا سند ضعيف
، من أجل سلمى هذه ، فإنها لا تعرف كما في " التقريب " ، و رزين البكري إن كان
هو الجهني فثقة ، و إلا فمجهول . و قد أشار إلى ذلك الهيثمي في " المجمع " ( 3
/ 167 ) قال : " رواه أبو يعلى و فيه من لم أعرفه " . و الصواب في الحديث أنه
موقوف على ابن عباس كما سبق بيانه قبل حديث .

(2/460)

962 - " ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام و لا صلاة ، و لكن بشيء وقر في صدره " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 378 ) :
لا أصل له مرفوعا . قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 1 / 30 و
105 طبعة الحلبي ) : " رواه الترمذي الحكيم في " النوادر " من قول بكر بن عبد
الله المزني ، و لم أجده مرفوعا " . و أقره الحافظ السخاوي في " المقاصد
الحسنة " ( رقم 970 ) . و من المؤسف أن يسمع هذا الحديث من بعض الوعاظ في
المسجد النبوي ، سمعته منه في أواسط شهر شوال سنة 1382 هـ مصرحا بصحته ، و قد
حاولت الاتصال به بعد فراغه من الوعظ ، و استدللت على المنزل الذي كان حل فيه ،
ثم عرض لي ما حال بيني و بين ذلك ، ثم سافر في اليوم الثاني ، فعسى أن يطلع على
هذه الكلمة ، فتكون له و لغيره تذكرة ، *( و الذكرى تنفع المؤمنين )* .

(2/461)

963 - " كان يخطب يوم الجمعة ، و يوم الفطر ، و يوم الأضحى على المنبر " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 379 ) :
ضعيف . قال الهيثمي ( 2 / 183 ) و قد ذكره من حديث ابن عباس : " رواه
الطبراني في " الكبير " و فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، ضعفه
أحمد و ابن المديني و البخاري و النسائي ، و بقية رجاله موثقون " . قلت : و قال
الحافظ في الحسين هذا : " ضعيف " . قلت : و مما يدل على ضعفه روايته مثل هذا
الحديث ، فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي الفطر و
الأضحى في المصلى ، و لم يكن ثمة منبر يرقى عليه ، و لا كان كان يخرج منبره
، من المسجد إليه ، و إنما كان يخطبهم قائما على الأرض ، كما ثبت في " الصحيحين
" و غيرهما من حديث جابر ، و أول من أخرج المنبر إلى المصلى مروان بن الحكم
، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري كما في " الصحيحين " عنه قال : " كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم الفطر و يوم الأضحى بالمصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة
، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس .... فلم يزل الناس على ذلك ، حتى خرجت مع مروان
، و هو أمير المدينة في أضحى أو فطر ، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن
الصلت ، فإذا مروان فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي ، فجبذت بثوبه ... "
الحديث انظر " فتح الباري " ( 2 / 359 ) . و أما الحديث الذي رواه المطلب بن
عبد الله بن حنطب عن جابر قال : " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى
بالمصلى ، فلما صلى و قضى خطبته نزل عن منبره ، فأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى
الله عليه وسلم بيده و قال : بسم الله ، و الله أكبر ، هذا عني ، و عمن لم يضح
من أمتي " . أخرجه أبو داود ( 2 / 5 ) و الدارقطني ( 544 ) و أحمد ( 3 / 362 )
. قلت : فهذا معلول بالانقطاع بين المطلب و جابر ، فقد قال أبو حاتم : " المطلب
لم يسمع من جابر و لم يدرك أحدا من الصحابة إلا سهل بن سعد و من في طبقته " . و
قال مرة : " يشبه أنه أدركه " يعني جابرا . فإن صح هذا فعلته عنعنة المطلب ،
فإنه مدلس قال الحافظ : " صدوق كثير التدليس و الإرسال " . قلت : فمثله لا يحتج
به لاسيما و الحديث في الصحيحين من طريق أخرى عن جابر و ليس فيه ذكر المنبر كما
تقدم .

(2/462)

964 - " كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها و هو على المنبر " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 380 ) :
لا أصل له بهذه الزيادة و " و هو على المنبر " . فيما أعلم و قد أورده هكذا
الزرقاني في " شرح المواهب الدنية " ( 7 / 394 ) من رواية أبي داود و الصنعاني
في " سبل السلام " ( 2 / 65 ) من روايته من حديث البراء بلفظ : " كان إذا خطب
يعتمد على عنزة له " . و الذي رأيته في " سنن أبي داود " ( 1 / 178 ) من طريق
أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوول يوم
العيد قوسا فخطب عليه ، و كذا رواه أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه
وسلم " ( ص 146 ) و ابن أبي شيبة ( 2 / 158 ) و رواه أحمد ( 4 / 282 ) مطولا و
كذا الطبراني و صححه ابن السكن فيما ذكره الحافظ في " التلخيص " ( 137 ) ، و
فيه نظر فإن أبا جناب و اسمه يحيى بن أبي حية ضعيف ، قال الحافظ في " التقريب "
: " ضعفوه لكثرة تدليسه " . فأنت ترى أنه ليس في الحديث أن ذلك كان على المنبر
، و يوم الجمعة ، بل هو صريح في يوم العيد دون المنبر ، و لم يكن صلى الله عليه
وسلم يخطب فيه على المنبر ، لأنه كان يصلي في المصلى ، و لذلك لم يصح التعقب به
- كما فعل الزرقاني تبعا لأصله : القسطلاني - على ابن القيم في قوله في " زاد
المعاد " ( 1 / 166 ) : " و لم يكن يأخذ بيده سيفا و لا غيره ، و إنما كان
يعتمد على عصا ، و لم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف ، و ما يظنه بعض الجهال أنه
كان يعتمد على السيف دائما ، و أن ذلك إشارة إلى الدين قام بالسيف فمن فرط جهله
، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف و لا قوس و لا غيره ،
و لا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا ألبتة ، و إنما كان يعتمد على عصا أو قوس "
. فقوله " قبل أن يتخذ المنبر " صواب لا غبار عليه ، و إن نظر فيه القسطلاني و
تعقبه الزرقاني كما أشرنا آنفا ، و ذلك قوله في شرحه : " كيف و في أبي داود :
كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها و هو على المنبر " ! فقد علمت مما سبق أن
هذا لا أصل له عند أبي داود ، بل و لا عند غيره من أهل السنن الأربعة و غيرهم ،
فقد تتبعت الحديث فيما أمكنني من المصادر ، فوجدته روي عن جماعة من الصحابة ، و
هم الحكم بن حزن الكلفي و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس و سعد القرظ
المؤذن ، و عن عطاء مرسلا ، و ليس في شيء منها ما ذكره الزرقاني ، و إليك ألفاظ
أحاديثهم ما تخريجها : 1 - عن الحكم بن حزن قال : " شهدنا الجمعة مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس ، فحمد الله ، و أثنى عليه
.. " الحديث . أخرجه أبو داود ( 1 / 172 ) بسند حسن و كذا البيهقي ( 3 / 206 )
و أحمد و ابنه في " زوائد المسند " ( 4 / 212 ) ، قال الحافظ في " التلخيص " (
137 ) : " و إسناده حسن ، فيه شهاب بن خراش ، و قد اختلف فيه ، و الأكثر وثقوه
و قد صححه ابن السكن و ابن خزيمة " . 2 - عن عبد الله بن الزبير ." أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة في يده " . أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (
1 / 377 ) و أبو الشيخ ( 155 ) بسند رجاله ثقات ، غير أن فيه ابن لهيعة ، سيء
الحفظ . 3 - عن عبد الله بن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخطبهم يوم الجمعة في السفر ، متوكئا على قوس قائما " . رواه أبو الشيخ ( 146 )
بسند واه جدا ، فيه الحسن بن عمارة و هو متروك . 4 - عن سعد القرظ المؤذن " أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس ، و إذا خطب في
الجمعة خطب على عصا " . أخرجه البيهقي ( 3 / 206 ) ، و فيه عبد الرحمن بن سعد
بن عمار و هو ضعيف . 5 - عن عطاء يرويه عنه ابن جريج قال : " قلت لعطاء : أكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب ؟ قال : نعم ، كان يعتمد
عليها اعتمادا " . أخرجه الشافعي في " الأم " ( 1 / 177 ) و في " المسند " ( 1
/ 163 ) و البيهقي من طريقين عن ابن جريج به ، فهو إسناد مرسل صحيح ، و أما قول
الحافظ : " رواه الشافعي عن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عطاء مرسلا ، و ليث
ضعيف " . فوهم منه تبعه عليه الشوكاني ( 3 / 228 ) ، فليس الحديث عنده بهذا
الإسناد ، ثم لو كان كذلك فهو ضعيف جدا ، لأن إبراهيم - و هو ابن أبي يحيى
الأسلمي - أشد ضعفا من الليث ، فإنه متهم بالكذب . و جملة القول : أنه لم يرد
في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على العصا أو القوس و هو على المنبر
، فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله : أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله
عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف و لا قوس و غير ، بل الظاهر من
تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض ، و الله أعلم . فإن قيل :
في حديث الحكم بن حزن المتقدم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة
متوكئا على عصا أو قوس ، و قد ذكروا في ترجمته أنه أسلم عام الفتح ، أي سنة
ثمان ، و أن المنبر عمل به سنة سبع فتكون خطبته صلى الله عليه وسلم المذكورة
على المنبر ، ضرورة أنه رآه يخطب بعد أن اتخذ له المنبر ، و هذا ظاهر مع تذكر
أنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في غير مسجده صلى الله
عليه وسلم . قلت : الاستنتاج صحيح لو أن المتقدمين المذكورين ثابتان ، و ليس
كذلك ، أما الأولى : و هي أن الحكم أسلم عام الفتح ، فهذا لم أر من ذكره ممن
ألف في تراحم الصحابة و غيرهم ، و إنما ذكره الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 /
65 ) عند الكلام على حديثه المتقدم ، فقال : " قال ابن عبد البر : إنه أسلم عام
الفتح ، و قيل : يوم اليمامة ، و أبوه حزن بن أبي وهب المخزومي " . و قد رجعت
إلى كتاب " الاستيعاب " لابن عبد البر ، فلم أره ذكر ذلك . ثم عدت إلى الكتب
الأخرى مثل " أسد الغابة " لابن الأثير و " تجريده " للذهبي ، و " الإصابة " و
" تهذيب التهذيب " للعسقلاني ، فلم أجدهم زادوا على ما في " الاستيعاب " ! فلو
كان لذلك أصل عند ابن عبد البر لما خفي عليهم جميعا ، و لما أغفلوه ، لاسيما ،
و ترجمته عندهم جرداء ليس فيها إلا أنه روى هذا الحديث الواحد ! <1> ثم إن في
حديثه ما قد يمكن أن يؤخذ منه أن إسلامه قد كان متقدما على عام الفتح فإنه قال
: " وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة ، فقلنا :
يا رسول الله زرنالك فادع الله لنا بخير ، فأمر بنا ، أو أمر لنا بشيء من التمر
، و الشأن إذا ذاك دون ، فأقمنا أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم .... " الحديث . فقوله : " و الشأن إذا ذاك دون " يشعر بأنه قدم عليه
صلى الله عليه وسلم و الزمان زمان فقر و ضيق في العيش ، و ليس هذا الوصف بالذي
ينطبق على زمان فتح مكة كما هو ظاهر ، فإنه زمن فتح و نصر و خيرات و بركات ،
فالذي يبدو لي أنه أسلم في أوائل قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة ، و الله
أعلم . و قول الصنعاني : " و أبوه حزن بن أبي وهب المخزومي خطأ آخر ، لا أدري
كيف وقع له هذا و الذي قبله فإن حزن بن أبي وهب مخزومي و ليس كلفيا ، و هو سعيد
بن المسيب بن حزن . و أما المقدمة الأخرى و هي أن المنبر عمل به صلى الله عليه
وسلم سنة سبع ، فهذا مما لا أعلم عليه دليلا إلا جزم ابن سعد بذلك ، و لكن
الحافظ ابن حجر لم يسلم به و نظر فيه لأمرين ، أصححهما أنه خلاف ما دل عليه
حديث ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري :
ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك ؟ قال : بلى ، فاتخذ له
منبرا مرقاتين " . أخرجه أبو داود ( 1 / 170 ) بسند جيد كما قال الحافظ ( 2 /
318 ) . و تميم الداري إنما كان إسلامه سنة تسع فدل على أن المنبر إنما اتخذ في
هذه السنة لا قبلها ، و لكن قال الحافظ : " و فيه نظر أيضا لما ورد في حديث
الإفك في " الصحيحين " عن عائشة قالت : " فثار الحيان الأوس و الخزرج حتى كادوا
أن يقتلوا . و رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فخفضهم حتى سكتوا " .
فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر ، و إلا فهو أصح مما مضى " . و يشير الحافظ
بهذا إلى أن قصة الإفك وقعت في غزوة المريسيع سنة أربع أو خمس على قولين ، و
رجح الحافظ ( 7 / 345 ) الثاني ، و عليه فقد كان المنبر موجودا في السنة
الخامسة ، فهو يعارض ما دل عليه حديث تميم فلابد من التوفيق بينهما ، و ذلك
يحمل ذكر المنبر في حديث الإفك على التجوز كما ذكره الحافظ . و الله أعلم . و
سواء ثبت هذا الجمع أو لم يثبت ، فيكفي في الدلالة على عدم صحة ذلك الاستنتاج
ثبوت ضعف المقدمة الأولى و هي كون الحكم بن حزن أسلم سنة ثمان ، و الله أعلم .
-----------------------------------------------------------

[1] ثم إنه كلفي ، نسبة إلى كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ،
فليس مخزوميا . اهـ .

(2/463)

965 - " إذا دخل النور القلب انفسح و انشرح ، قالوا : فهل لذلك إمارة يعرف بها ؟ قال
: الإنابة إلى دار الخلود ، و التنحي عن دار الغرور ، و الاستعداد للموت قبل
الموت " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 383 ) :
ضعيف . روي من حديث عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس ، و من حديث
الحسن البصري ، و أبي جعفر المدائني كلاهما مرسلا . 1 - أما حديث ابن مسعود ،
فله ثلاث طرق : الأولى : عن سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني : حدثنا محمد بن
مسلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة
عنه . أخرجه ابن جرير ( 12 / 100 / 13855 ) . قلت : و هذا سند ضعيف و فيه
علتان : أ - ضعف الحراني هذا ، ضعفه الدارقطني و غيره . ب - الانقطاع بين أبي
عبيدة و أبيه عبد الله بن مسعود فإنه لم يسمع منه . الثانية : عن عدي بن الفضل
، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن
ابن مسعود . أخرجه الحاكم ( 4 / 311 ) ساكتا عنه ، و تعقبه الذهبي بقوله : "
عدي ساقط " . قلت : قال ابن معين و أبو حاتم : " متروك الحديث " . قلت : و شيخه
المسعودي كان اختلط ، و اسم جده عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي . الثالثة
: عن محبوب بن الحسن الهاشمي عن يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عبد
الله بن مسعود به نحوه . أخرجه ابن جرير ( رقم 13857 ) . قلت : و هذا سند ضعيف
، محبوب هذا - و هو لقبه و اسمه محمد - مختلف فيه ، قال ابن معين : ليس به بأس
، و قال أبو حاتم : ليس بالقوي ، و قال النسائي : ضعيف . و ذكره ابن حبان في "
الثقات " ، و روى له البخاري متابعة . و أما الراوي عنه يونس فهو ابن عبيد ،
ثقة من رجال الشيخين ، و هو أكبر سنا من المسعودي فهو من رواية الأكابر عن
الأصاغر . و أما ابن عتبة فهو المسعودي الذي في السند الذي قبله ، و قد أشكل
هذا على الأستاذ الأديب محمود محمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير من جهة
أنهم لم يذكروا في الرواة عنه يونس بي عبيد ، مع كونه في طبقة شيوخ المسعودي ،
فلو كان يونس روى عنه لذكر مثل ذلك في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة .
ثم رجح أن الصواب " عن يونس عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عتبة " . و هو
عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، و ليس هو والد عبد الرحمن كما هو ظاهر من
نسبهما ، قال الأستاذ مبررا لترجيحه : " و هو الذي يروي عن عمه " عبد الله بن
مسعود " و ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و رآه و مات سنة ( 74 ) ، فهو
الخليق أن يروي عن يونس بن عبيد " . قلت : هكذا قال ، و أنا أرى أن ذلك بعيد عن
الصواب لوجوه : أولا : أن الإشكال من أصله غير وارد ، لأنه إنما يمكن القول به
على فرض صحة السند بذلك ، أما و هو ضعيف من أجل محبوب ، فلا إشكال لأنه يمكن أن
يقال حينئذ : أخطأ محبوب في تسمية شيخ يونس ، و لا ضرورة بعد ذلك إلى محاولة
الكشف عن خطإه و بيان الصواب فيه بمجرد الظن كما صنع الأستاذ . ثانيا : إن
حضرته في سبيل الخلاص من إشكال ، و قع في إشكال آخر و هو تصويبه أنه من رواية
يونس بن عبيد عن عبد الله بن عتبة الذي توفي سنة ( 74 ) . و قد ذكر هو نفسه أن
يونس ابن عبيد مات سنة ( 140 ) و الصواب أنه مات قبل ذلك بسنة ، و على ذلك
فتبين وفاتيهما ( 65 ) سنة ، فكم كان سن يونس حين وفاة ابن عتبة ؟ ذلك مما لم
يصرحوا به ، و لكن يمكن استنتاج ذلك من قول حميد بن الأسود " كان أسن من ابن
عون بسنة " . و إذا رجعنا إلى ترجمة ابن عون و اسمه عبد الله وجدنا أن مولده
كان سنة ( 66 ) فإن مولد يونس يكون سنة ( 65 ) فإذا طرحنا هذا من ( 74 ) سنة
وفاة ابن عتبة عرفنا أن سن يونس حين وفاة ابن عتبة إنما هو تسع سنين ، فهل يمكن
لمن كان في مثل هذه السن أن يتلقى العلم عن الشيوخ و يحفظه ؟ لسنا نشك أن ذلك
ممكن ، و لكنه بلا ريب شيء نادر ، فادعاء وقوع مثله مما لا تطمئن النفس إليه
إلا إن جاء ذلك بالسند الصحيح فيما نحن فيه ، و هيهات ، فإنه لو ثبت أن يونس بن
عبيد روى عن ابن عتبة لذكروا ذلك في ترجمته ، لأنه يكون إسنادا عاليا ، لا يغفل
مثله عادة لو صح ، و قد ذكروا فيها كثيرا من شيوخه من التابعين ، أقدمهم وفاة
حصين بن أبي الحر ، عاش إلى قرب التسعين و إبراهيم التيمي مات سنة ( 92 ) فهما
أكبر شيوخه و ابن عتبة أكبر منهما بستة عشر عاما و أكثر ، فلو كان من شيوخه
لذكروه فيهم إن شاء الله تعالى . ثالثا : قد كشفت الطريق التي قبل هذه أن راوي
الحديث إنما هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، فهي متفقة من هذه الطريق في
تسمية الراوي به ، و لكن اختلفتا في الرواية عنه ، فالأولى قالت : عنه عن
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود ، فوصلته و هذه قالت عنه عن ابن
مسعود ، فأعضلته ، و أسقطت من السند راويين ، و لا شك أن هذه الطريق على ضعفها
أقرب إلى الصواب من التي قبلها . و جملة القول أن هذه الطريق ضعيفة أيضا
لإعضالها و ضعف محبوب راويها . و الحديث قال السيوطي في " الدر المنثور " ( 3 /
44 ) : " أخرجه ابن أبي شيبة و ابن أبي الدنيا و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن
مردويه و الحاكم و البيهقي في " الشعب " من طرق عن ابن مسعود مرفوعا " . و قال
الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 1 / 82 ) : " رواه الحاكم و البيهقي في
" الزهد " من حديث ابن مسعود " . ثم سكت عليه ! و ما كان يحسن به ذلك لما عرفت
من شدة ضعف إسناده . 2 - و أما حديث ابن عباس ، فيرويه حفص بن عمر العدني :
حدثنا الحسن بن أبان عن عكرمة عنه مرفوعا نحوه . أخرجه ابن أبي حاتم في "
تفسيره " ( 3 / 108 / 1 ) <1> و هذا سند ضعيف و له علتان . الأولى : الحكم بن
أبان ضعيف الحفظ ، و في التقريب " : " صدوق له أوهام " . و الأخرى : حفص بن عمر
العدني ، ضعيف جدا ، قال ابن معين و النسائي : " ليس بثقة " . و قال العقيلي
: " يحدث بالأباطيل " . و قال الدارقطني : " متروك " . قلت : فهو آفة الحديث .
و قد فات هذا الإسناد جماعة من الحفاظ المخرجين ، فلم يذكروه و لا أشاروا إليه
البتة ، كالحافظ ابن كثير و السيوطي و غيرهما ، فالحمد لله الذي يسر لي طريق
الوقوف عليه و معرفة حاله . 3 - و أما حديث الحسن البصري ، فلم أقف على إسناده
، و إنما ذكره السيوطي من تخريج ابن أبي الدنيا في " كتاب ذكر الموت " عنه
مرسلا نحوه ، و هو لم يتكلم على إسناده كما هي عادته ، و ذلك من عيوب كتابه
الحافل بالأحاديث و الآثار . 4 - و أما حديث أبي جعفر المدائني ، فأخرجه ابن
جرير ( 13852 و 13853 ) و ابن أبي حاتم من طرق عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال
: قال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره نحوه . ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق
عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور <2> قال : تلا رسول الله صلى
الله عليه وسلم .... الحديث نحوه . و رواه ابن جرير ( 13856 ) عن خالد بن أبي
كريمة عن عبد الله بن المسور به . قلت : و هذا سند مرسل هالك ، فإن أبا جعفر
هذا هو عبد الله بن المسور كما في ... عمرو بن قيس عن عمرو ، و رواية ابن أبي
كريمة كلاهما عن عبد الله بن المسور ، و قد ذكر الذهبي في كنى " الميزان " : "
أبو جعفر الهاشمي المسوري هو عبد الله بن المسور ، و هو أبو جعفر المدائني " .
و قد ذكروا في ترجمته من " الأسماء " : " قال أحمد و غيره : أحاديثه موضوعة ، و
قال ابن المديني : كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و لا يضع
إلا ما فيه أدب أو زهد ، فيقال له في ذلك ، فيقول : إن فيه أجرا ! و قال
النسائي : " كذاب " . و قال إسحاق بن راهويه : " كان معروفا عند أهل العلم بوضع
الحديث ، و روايته إنما هي عن التابعين ، و لم يلق أحدا من الصحابة " . و
الحديث قال في " الدر " : " أخرجه سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن أبي حاتم و
البيهقي في " الأسماء و الصفات " عن عبد الله بن مسعود " . و عزاه الحافظ ابن
كثير في " تفسيره " ...... وحده ! و هو أول طرق هذا الحديث عنده من ثلاث طرق و
الطريق الثاني ... عن أبي عبيدة عن <3> ابن مسعود ، و الثالثة طريق عبد الرحمن
بن عبد الله <4> بن عتبة عنه ، ثم ختمها بقول له : " فهذه طرق لهذا الحديث
مرسلة و متصلة ، يشد بعضها بعضا " . قلت : و هذا من أوهامه رحمه الله تعالى ،
فإن طريقه الأولى معضلة مع كذب الذي أعضله ! و الثانية منقطعة ، مع ضعف أحد
رواته ، و الثالثة معضلة أيضا مع ضعف أحد رواته فأين الطريق المتصلة ؟ ! و قد
زدنا عليه طريقين آخرين إحداهما عن الحسن و هو مرسلة أيضا ، و الأخرى عن ابن
عباس ، و هي الوحيدة في الاتصال ، و لكن فيها متروك كما سبق بيانه . و جملة
القول : أن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لشدة الضعف الذي في جميع طرقه ، و بعضها أشد ضعفا من بعض ، فليس فيها ما
ضعفه يسير يمكن أن ينجبر ، خلافا لما ذهب إليه ابن كثير ، و إن قلده في ذلك
جماعة ممن ألفوا في التفسير ، كالشوكاني في " فتح القدير " ( 2 / 154 ) ، و
صديق حسن خان في " فتح البيان " ( 2 / 217 ) ، و جزم الآلوسي في " روح المعاني
بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم ، و من قبله ابن القيم في " الفوائد " ( ص 27 -
طبع دار مصر ) ، و عزاه للترمذي ! فجاء بوهم آخر ، و العصمة لله وحده .
-----------------------------------------------------------
[1] يوجد منه مجلدان في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة .
[2] تصحف اسمه في تفسير ابن كثير فصار " عبد الله بن مسعود " ! .
[3] وقع في تفسير ابن كثير " بن " بدل " عن " ! .
[4] وقع فيه " عبيد " بدل " عبد الله " ! . اهـ .

(2/464)

966 - " من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط ، فكأنما جلس على جمرة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 387 ) :
منكر بهذا اللفظ . أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 297 ) عن ابن
وهب و سليمان بن داود ( و هو الطيالسي ) كلاهما عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن
كعب عن أبي هريرة مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، فإن ابن أبي حميد
هذا قال البخاري : " منكر الحديث " . و قال النسائي : " ليس بثقة " ، و لهذا
قال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 174 ) بعد أن ذكر الحديث . " إسناده ضعيف " . و
قد رواه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده " بلفظ آخر فقال : ( 1 / 168 - ترتيبه
) : حدثنا محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر "
. قال أبو هريرة : يعني يجلس لغائط أو بول . قلت : و هذا التفسير للجلوس و إن
كان باطلا في نفسه كما سيأتي ، فهو بالنظر لكونه منسوبا لأبي هريرة أقرب من
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطحاوي و هو أخرجها كما رأيت
من طريق ابن وهب عن ابن أبي حميد ، ثم من طريق الطيالسي عنه بلفظ ابن وهب
مغايرا للفظه في " المسند " . و هذا أقرب أيضا ، لأنه روى الحديث المرفوع عن
الجادة كما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " لأن
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " .
رواه مسلم ( 3 / 62 ) و أصحاب السنن إلا الترمذي و الطحاوي و غيرهم عن أبي صالح
عن أبي هريرة مرفوعا ، فهذا هو المحفوظ عن أبي هريرة بالسند الصحيح عنه <1> ،
فرواية ابن أبي حميد منكرة لمخالفتها لرواية الثقة ، أما على رواية الطحاوي
فظاهر ، و أما على رواية الطيالسي التي فيها التفسير الباطل ، فلأنها تضمنت
زيادة على رواية الثقة من ضعيف فلا تقبل اتفاقا ، و أيضا ، فقد ثبت عن أبي
هريرة عمله بالحديث على ظاهره ، فروى الشافعي في " الأم " ( 1 / 246 ) و ابن
أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 137 ) عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه قال : " كنت
أتتبع أبا هريرة في الجنائز ، فكان يتخطى القبور ، قال : " لأن يجلس ... " فذكر
الحديث موقوفا ، و سنده جيد <2> فدل هذا على بطلان ما روى ابن أبي حميد عن أبي
هريرة من تفسير الجلوس على القبر بالبول و التغوط عليه ، لأن أبا هريرة استدل
بالحديث على تخطيه للقبور و عدم وطئها ، فدل على أنه هو المراد ، و هو الذي لا
يظهر من الحديث سواه ، و من الغرائب أن يتأوله بعض العلماء الكبار بالجلوس
للغائط و أغرب منه أن يحتج الطحاوي لذلك باللغة ، فيقول : " و ذلك جائز في
اللغة ، يقال : جلس فلان للغائط ، و جلس فلان للبول " !! . و ما أدري والله كيف
يصدر مثل هذا الكلام من مثل هذا الإمام ، فإن الجلوس الذي ورد النهي عنه في
الأحاديث مطلق ، فهل في اللغة " جلس فلان " بمعنى تغوط أو بال ؟ ! فما معنى
قوله إذن : يقال جلس فلان للغائط ..... " فمن نفى هذا و ما علاقته بالجلوس
المطلق ؟ ! و لذلك جزم العلماء المحققون كابن حزم و النووي و العسقلاني ببطلان
ذلك التأويل ، فمن شاء الاطلاع على ذلك فليراجع " المحلى " ( 5 / 136 ) و " فتح
الباري " ( 3 / 174 ) . و إن من شؤم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها بعض أهل
العلم على تأويل الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث ، فقد احتج به الطحاوي لذلك
التأويل الباطل ! و احتج أيضا بحديث آخر فقال : " حدثنا سليمان بن شعيب قال :
حدثنا الخصيب قال : حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة
أن زيد بن ثابت قال : هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن الجلوس على القبور لحدث : غائط أو بول " . قلت : و هذا سند رجاله ثقات
معرفون غير عمرو بن علي ، فلم أعرفه ، و لم أجد في هذه الطبقة من اسمه عمرو بن
علي ، و يغلب على الظن أن واو ( عمرو ) زيادة من بعض النساخ ، و أن الصواب
( عمر بن علي ) <3> و هو عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي و هو ثقة و لكنه
كان يدلس تدليسا عجيبا يعرف بتدليس السكوت قال ابن سعد كان يدلس تدليسا شديدا
يقول : سمعت و حدثنا ، ثم يسكت فيقول : هشام بن عروة و الأعمش " . قلت : و مثل
هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن الاحتجاج به و لو صرح بالتحديث خشية
أن يكون سكت بعد قوله حدثنا ، و لا يفترض في كل الرواة الآخذين عنه أن يكونوا
قد تنبهوا لتدليسه هذا ، و كأنه لهذا الذي أوضحنا ، اقتصر الحافظ في " الفتح "
( 3 / 174 ) على قوله " و رجال إسناده ثقات " و لم يصححه ، بينما رأيناه قد صرح
بتصحيح إسناد الحديث من طريق أخرى عن عثمان بن حكيم بنحوه و قد علقه البخاري
عنه فقال : " و قال عثمان بن حكيم : أخذ بيدي خارجة ، فأجلسني على قبر ، و
أخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليه " . فقال الحافظ
: " وصله مسدد في " مسنده الكبير " و بين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك و
لفظه : حدثنا عيسى بن يونس : حدثنا عثمان بن حكيم : حدثنا عبد الله بن سرجس و
أبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول : لأن أجلس على جمرة فتحرق
ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر ، قال عثمان : فرأيت
خارجة بن زيد في المقابر ، فذكرت له ذلك فأخذ بيدي ... الحديث . و هذا إسناد
صحيح " . ففي هذا الإسناد الصحيح لم يصرح الراوي برفع ذلك إلى النبي صلى الله
عليه وسلم بخلاف السند الذي قلبه المعلول ، أقول هذا ، و أنا على ذكر أن قول
الصحابي " نهى عن كذا " في حكم المرفوع ، و لكن هذا شيء ، و قوله : " إنما نهى
عن كذا " شيء آخر ، ففي هذا القول شيئان : الأول النهي ، و هو في حكم المرفوع ،
و الآخر و هو تعليل النهي فهو موقوف و لا يزم من كون الأول مرفوعا أن يكون
الأخر كذلك ، لجواز أنه قاله باجتهاد من عنده لا بتوقيف له من النبي صلى الله
عليه وسلم ، و يؤيد هذا ورود النهي عن الاتكاء على القبر الذي هو دون الجلوس
عليه فقال الحافظ : " و يؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم
الأنصاري مرفوعا " لا تقعدوا على القبور " . و في رواية له عنه : " رآني رسول
الله صلى الله عليه وسلم و أنا متكئ على قبر فقال : " لا تؤذ صاحب القبر " .
إسناده صحيح ، و هو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته " . قلت : و
هو مخرج في " أحكام الجنائز " ( 209 - 210 ) .
-----------------------------------------------------------
[1] و تابعه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه ، أخرجه ابن عدي ( 60
/ 2 ) و الخطيب ( 11 / 252 ) و كذا أبو نعيم في " الحلية " ( 7 / 207 ) لكن فيه
الجارود بن يزيد متروك و هو مخرج في " أحكام الجنائز " ( ص 209 ) .
[2] و سيأتي له طريق أخرى بإسناد صححه الحافظ .
[3] ثم تأكدت من ذلك ، حينما رأيت الحافظ المزي قد ذكر في " التهذيب " عثمان بن
حكيم في شيوخ عمر بن علي هذا . اهـ .

(2/465)

967 - " نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 389 ) :
منكر . أخرجه أبو داود ( 1 / 157 ) حدثنا أحمد بن حنبل ، و أحمد بن محمد بن
شبويه ، و محمد بن رافع ، و محمد بن عبد الملك الغزال قالوا : حدثنا عبد الرزاق
عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال : " نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم - قال أحمد بن حنبل - أن يجلس في الصلاة و هو معتمد على يده -
قال ابن شبويه : أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة ، و قال ابن رافع : نهى أن
يصلي الرجل و هو معتمد على يده و ذكره في باب الرفع من السجود ، و قال ابن عبد
الملك : نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة " . قلت : فقد اختلف في
لفظ هذا الحديث على عبد الرزاق كما ترى من أربعة وجوه : الأول : رواية أحمد
بلفظ " نهى أن يجلس الرجل في الصلاة و هو معتمد على يده " . الثاني : رواية ابن
شبويه بلفظ : نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة . الثالث : رواية ابن رافع
: نهى أن يصلي الرجل و هو معتمد على يده . الرابع : رواية عبد الملك باللفظ
المذكور أعلاه . و من البين الواضح أن الحديث واحد لأن الطريق واحد ، و إنما
تعددت الطرق من بعد عبد الرزاق ، و اختلفوا عليه ، و إذا كان كذلك ، فينبغي
النظر في الراجح من هذه الوجوه المختلفة ، لأن في بعضها معارضة للبعض الآخر ، و
هو الوجه الأول و الرابع ، فإن الأول صريح في أن النهي عن الاعتماد في الصلاة
في الجلوس ، و ذلك يكون في التشهد أو بين السجدتين ، و الآخر صريح في أن النهي
عن الاعتماد إنما هو إذا نهض في الصلاة و ذلك من التشهد الأول في المعنى ، فلا
تعارض بينهما ، كما أنه لا تعارض بينهما من جهة و بين الوجهين الآخرين من جهة
أخرى ، لأنهما مجملان بالنسبة إلى الوجهين الآخرين ، يقبلان التفسير بأحدهما
فبأيهما يفسران ؟ هذا هو موضع البحث و التحقيق . و مما لا شك فيه أن الوجه
الأول هو الراجح ، و ذلك ظاهر من النظر في الراوي له عن عبد الرزاق ، و هو
الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، فإنه من الأئمة المشهورين بالحفظ و الضبط و
الإتقان ، فلا يقوم أمامه أيا كان من الثقات عند المخالفة ، لاسيما إذا كان فيه
كلام مثل راوي الوجه الآخر محمد بن عبد الملك الغزال هذا ، فإنه و إن وثقه
النسائي و غيره ، فقد قال مسلمة : " ثقة كثير الخطأ " . قلت : فمثله لا يحتج به
إذا خالفه الثقة ، فكيف إذا كان المخالف له إماما ثبتا كالإمام أحمد بن حنبل
؟ ! فكيف إذا توبع فيه الإمام أحمد ، و بقي الغزال فريدا غريبا ، فقد أخرج أحمد
الحديث في " مسنده " ( رقم 6347 ) هكذا كما رواه عنه أبو داود ، و تابعه إسحاق
بن إبراهيم الدبري راوي " مصنف عبد الرزاق " عنه ، فقد أورد الحديث فيه ( 2 /
197 / 3054 ) بلفظ أحمد إلا أنه قال : " يديه " ، و ترجم له بقوله : " باب
الرجل يجلس معتمدا على يديه في الصلاة " و كذلك رواه البيهقي في " سننه " ( 2 /
135 ) من طريق " المسند " و من طريق أبي داود عن أحمد مقرونا مع شيوخ أبي داود
الآخرين في هذا الحديث و ساق ألفاظهم كما فعل أبو داود . ثم قال في رواية أحمد
: " و هذا أبين الروايات ، و رواية غير ابن عبد الملك لا تخالفه ، و إن كان
أبين منها ، و رواية ابن عبد الملك وهم ، و الذي يدل على أن رواية أحمد بن حنبل
هي المراد بالحديث أن هشام بن يوسف رواه عن معمر كذلك " . ثم ساق من طريق
الحاكم ، و هذا في " المستدرك " ( 1 / 272 ) عن إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن
يوسف عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى رجلا و هو جالس معتمدا على يده اليسرى في الصلاة و قال : إنها صلاة
اليهود " . و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ، و وافقه الذهبي ، و هو
كما قالا . و يدل على ذلك أيضا رواية هشام بن سعد قال : عن نافع عن ابن عمر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساقطا يده في الصلاة فقال : " لا تجلس
هكذا ، إنما هذه جلسة الذين يعذبون " . أخرجه أحمد ( 5972 ) بسند جيد و رواه
أبو داود و البيهقي من طرق أخرى عن هشام به موقوفا ، و الرفع زيادة من ثقة فهي
مقبولة ، لاسيما و طريق إسماعيل بن أمية أقوى من هذه و لم يختلف عليه في رفعه .
فتبين مما سبق أن الحديث عن ابن عمر في النهي عن الاعتماد في الجلوس في الصلاة
و هذا هو المحفوظ ، و أن رواية الغزال إياه في النهي عن الاعتماد إذا نهض شاذ
بل منكر ، لمخالفته لروايات الثقات على سوء حفظه . ( تنبيه ) : قد وقعت بعض
الأوهام حول هذا الحديث لبعض العلماء ، فرأيت من النصيحة التنبيه عليها : أولا
: قال النووي في " المجموع " ( 3 / 445 ) مبينا علة الحديث : " إنه من رواية
محمد بن عبد الملك الغزال و هو مجهول " ! و قد عرفت أنه ليس بمجهول ، بل هو ثقة
سيء الحفظ . ثانيا : نقل صاحب " عون المعبود " ( 1 / 376 ) عن السيد عبد الله
الأمير أنه قال : إن محمد ابن عبد الملك هذا هو محمد بن عبد الملك بن مروان
الواسطي قال فيه في " التقريب " : " صدوق " . و أقره عليه ، و هو وهم منهما
، فإن محمد بن عبد الملك هذا هو الغزال كما صرح بذلك أبو داود في روايته كما
تقدم ، و قد نبه على هذا الوهم الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى . ثالثا :
احتج بهذا الحديث الحنفية و الحنابلة على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند
النهوض من السجدة الثانية في الوتر من الصلاة ، و أغرب من ذلك أن يتابعهم عليه
العلامة ابن القيم في كتابه المفرد في " الصلاة " ! و ذكر في " زاد المعاد "
أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعتمد على الأرض بيديه ! و ليس له في النفي
مستند صحيح كما بينته في " التعلقات الجياد " ( 1 / 38 ) بل هو معارض لظاهر
حديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول : ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله
عليه وسلم فصلى في غير وقت الصلاة ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول
الركعة استوى قاعدا ، ثم قام فاعتمد على الأرض . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) و
الشافعي في " الأم " ( 1 / 101 ) و البيهقي ( 2 / 124 و 135 ) بإسناد صحيح على
شرط الشيخين ، و هو عند البخاري ( 2 / 241 ) نحوه . أقول : فظاهر قوله " فاعتمد
على الأرض " أي بيديه عند النهوض ، و قد قال السيد عبد الله الأمير " و عند
الشافعي : و اعتمد بيديه على الأرض " . و لكني لم أجد هذه الزيادة " بيديه
" عند الشافعي و لا عند غيره ، و إن كان معناها هو المتبادر من الاعتماد ، و في
" الفتح " : قيل يستفاد من الاعتماد أن يكون باليد ، لأنه افتعال من العماد ، و
المراد به الاتكاء ، و هو باليد ، و روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم
إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا عى يديه قبل أن يرفعهما " . قلت : تقدم بيان ضعف
إسناده تحت الحديث ( 929 ) لكني وجدت له شاهدا قويا موقوفا و مرفوعا يرويه حماد
بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال : رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على
الأرض بيديه ، فقلت لولده و جلسائه : لعله يفعل هذا من الكبر ؟ قالوا لا و لكن
هكذا يكون ، أخرجه البيهقي ( 2 / 135 ) . قلت : و هذا إسناد جيد رجاله ثقات
كلهم . فقوله : " هكذا يكون " صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة
الصلاة ، و ليس لسن أو ضعف ، و قد جاء عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
. فأخرجه أبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث " ( 5 / 98 / ... ) عن الأزرق بن
قيس : رأيت ابن عمر يعجن <1> في الصلاة : يعتمد على يديه في الصلاة إذا قام ،
فقلت له : ؟ فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . قلت : و إسناده
حسن ، و هو هكذا : حدثنا عبيد الله ( الأصل : عبد الله و هو خطأ من الناسخ ) بن
عمر حدثنا يونس بن بكير عن الهيثم بن عطية عن قيس بن الأزرق بن قيس به . قلت
: و ابنا قيس ثقتان من رجال الصحيح . و الهيثم هو ابن عمران الدمشقي ، أورده
ابن حبان في " الثقات " ( 2 / 296 ) و قال : " يروي عن عطية بن قيس ، روى عنه
الهيثم بن خارجة " . و أورده ابن حاتم في " الجرح و التعديل " ( 4 / 2 / 82 -
83 ) و قال : " روى عنه محمد بن وهب بن عطية ، و هشام بن عمار ، و سليمان بن
شرحبيل " . قلت : و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، لكن رواية هؤلاء الثقات
الثلاثة عنه و يضم إليهم رابع و هو الهيثم بن خارجة ، و خامس و هو يونس بن بكير
، مما يجعل النفس تطمئن لحديثه لأنه لو كان في شيء من الضعف لتبين في رواية أحد
هؤلاء الثقات عنه ، و لعرفه أهل الحديث كابني حبان و أبي حاتم زد على ذلك أنه
قد توبع على روايته هذه كما تقدم قريبا من حديث حماد بن سلمة نحوه . و الله
أعلم . و أما يونس بن بكير و عبيد الله بن عمر ، فثقتان من رجال مسلم ، و الآخر
روى له البخاري أيضا و هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ، و وقع في
" التهذيب " ( ابن عمرو ) بزيادة الواو و هو خطأ مطبعي ، و قد ذكر الخطيب في
الرواة عنه من ترجمته ( 10 / 320 ) إبراهيم الحربي هذا . و جملة القول : أن
الاعتماد على اليدين عند القيام سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و
ذلك مما يؤكد ضعف هذا الحديث في النهي عن الاعتماد ، و كذا الحديث الآتي بعده
. ( تنبيه ) : لقد خفي حديث ابن عمر هذا المرفوع على الحفاظ الجامعين المصنفين
كابن الصلاح و النووي و العسقلاني و غيرهم ، فقد ، فقد جاء في " تلخيص الحبير "
( 1 / 260 ) ما نصه : " حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجن ، قال ابن الصلاح في كلامه
على " الوسيط " : هذا الحديث لا يصح ، و لا يعرف ، و لا يجوز أن يحتج به ، و
قال النووي في " شرح المهذب " : هذا حديث ضعيف ، أو باطل لا أصل له ، و قال في
" التنقيح " : ضعيف باطل " . هذه هي كلماتهم كما نقلها الحافظ العسقلاني عنهم ،
دون أن يتعقبهم بشيء ، اللهم إلا بأثر ابن عمر الذي عزاه في " الفتح " لعبد
الرزاق ، فإنه عزاه هنا للطبراني في " الأوسط " ، فلم يقف على هذا الحديث
المرفوع صراحة ، مصداقا للقول المشهور : كم ترك الأول للآخر . فالحمد لله على
توفيقه ، و أسأله المزيد من فضله .
-----------------------------------------------------------
[1] أي يعتمد على يديه إذا قام كما يفعل الذي يعجن العجين . " نهاية " . اهـ .

(2/466)

968 - " من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد
على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 393 ) :
ضعيف . أخرجه البيهقي في " سننه " ( 2 / 136 ) و الضياء في " المختارة " (
1 / 260 ) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زياد السوائي عن أبي جحيفة عن
علي رضي الله عنه قال : فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف ، علته عبد الرحمن هذا
، قال الذهبي : " ضعفوه " . و قال الحافظ في " التقريب " : " ضعيف " . قلت : و
هو راوي حديث علي في وضع اليدين في الصلاة تحت السرة ، رواه بهذا السند الواهي
، فإن زياد بن زياد هذا مجهول كما قال الحافظ تبعا لابن أبي حاتم . ( تنبيه ) :
هذا الحديث . و إن كان في " المختارة " فهو مضروب عليه مع حديث وضع اليدين
المشار إليه بخط أفقي ، مما يشعر بأن المصنف عدل عنه ، و هو اللائق به ، فإن
إيراد مثل هذا الحديث بهذا الإسناد مما لا يتفق في شيء مع " الأحاديث المختارة
" .

(2/467)

969 - " أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار : حجرين للصفحتين و حجرا للمسربة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 393 ) :

ضعيف . أخرجه الدارقطني ( 21 ) و البيهقي ( 1 / 114 ) من طريق أبي بن
العباس بن سهل الساعدي قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الاستطابة فقال ... " . و قال الدارقطني : " إسناده حسن " . و أقره البيهقي و
تبعهما ابن القيم فقال في " إعلام الموقعين " ( 3 / 487 ) : " حديث حسن " . قلت
: و في ذلك نظر عندي ، فإن أبيا هذا و قد تفرد بهذا الحديث مجروح ، و لم يوثقه
أحد ، بل كل من عرف كلامه فيه ضعفه ، فقال ابن معين : " ضعيف " . و قال أحمد :
" منكر الحديث " . و قال البخاري : " ليس بالقوي " . كذا قال النسائي ، و قال
العقيلي : " له أحاديث لا يتابع على شيء منها : ( حجران للصفحتين و حجر للمسربة
) " . و أورده ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 290 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .
و أما قول الذهبي في " الميزان " : " قلت : أبي و إن لم يكن بالثبت فهو حسن
الحديث " . فهذا مما لا وجه له عندي بعد ثبوت تضعيفه ممن ذكرنا من الأئمة ، و
لعله استأنس بتخريج البخاري له ، و لا مستأنس له فيه ، بعد تصريح البخاري نفسه
بأنه ليس بالقوي ، لاسيما و هو لم يخرج له إلا حديثا واحدا ليس فيه تحريم و لا
تحليل ، و لا كبير شيء ، و إنما هو في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم ، و
لفظه كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف " . و مع ذلك فلم يتفرد
به بل تابعه أخوه عبد المهيمن بن عباس عند ابن منده كما ذكر الحافظ في " الفتح
" ( 6 / 44 - 45 ) ، و كأن الذهبي تراجع عن ذلك حين أورد أبيا هذا في " الضعفاء
" و قال : " ضعفه ابن معين و قال أحمد : منكر الحديث " ، و قال الحافظ في "
التقريب " : " فيه ضعف ، ماله في البخاري غير حديث واحد " . ( تنبيه ) وقع
للصنعاني في " سبل السلام " ( 1 / 177 ) وهم عجيب حول هذا الحديث فقال في شرح
حديث سلمان في النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار : " و قد ورد كيفية
استعمال الثلاثة في حديث ابن عباس : حجران للصفحتين و حجر للمسربة - و هي بسين
مهملة و راء مضمومة أو مفتوحة مجرى الحدث من الدبر " . فتصحف عليه " أبي بن
عباس " بـ " ابن عباس " ! ثم سقط عنه باقي السند و أنهم من مسند سهيل بن سعد
الساعدي ! ثم إنه جزم بورود الحديث ، و ليس بجيد ، و الظاهر أنه قلد الدارقطني
أو غيره فقد رأيت الحديث - بعد كتابة ما تقدم - في " تلخيص الحبير " ( ص 41 ) :
" قال المصنف - يعني الرافعي - هو حديث ثابت رواه الدارقطني و حسنه و البيهقي و
العقيلي في " الضعفاء " من رواية أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال
: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قال الحازمي : لا يروى إلا من هذا
الوجه ، و قال العقيلي : لا يتابع على شيء من أحاديثه ، يعني أبيا ، و قد ضعفه
ابن معين و أحمد و غيرهما ، و أخرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم " . و
الحديث أورده الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 211 ) و قال : " رواه الطبراني في
" الكبير " و فيه عتيق بن يعقوب الزبيري قال أبو زرعة أنه حفظ " الموطأ " في
حياة مالك " . قلت : و هذا قد وثقه الدارقطني و ابن حبان ، و هو الراوي لهذا
الحديث عن أبي بن العباس ، فالتعلق عليه في إعلال الحديث دون شيخه أبي لا يخفى
ما فيه .

(2/468)

970 - " إذا فرغ الرجل من صلاته فقال : رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا ، و بالقرآن
إماما ، كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 395 ) :

موضوع . عزاه في " الجامع الكبير " ( 1 / 68 / 1 ) لأبي نصر السجزي في
" الإبانة " عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده رضي الله عنهم و قال : " غريب
" . قلت بل هو موضوع ، فقد وقفت على إسناده ، أخرجه الحافظ عبد الغني المقدسي
في " الثالث و التسعين " ( 43 / 2 ) من طريق السجزي بسنده عن زيد بن الحريش
: حدثنا عمرو بن خالد عن أبي عقيل الدورقي عن هشام بن عروة به . قلت : و هذا
سند موضوع ، آفته عمرو بن خالد و هو أبو خالد القرشي ، قال أحمد و ابن معين و
غيرهما : " كذاب " . و قال إسحاق بن راهويه و أبو زرعة : " كان يضع الحديث
" . و نحوه في " المجروحين " ( 2 / 74 - 75 ) لابن حبان . و زيد بن الحريش هو
الأهوازي ، قال ابن القطان : " مجهول الحال " .

(2/469)

971 - " اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيك ، فرد عليه شرقها ، ( و في رواية
) : اللهم إنه كان في طاعتك و طاعة رسولك فاردد عليه الشمس ، قالت أسماء ،
فرأيتها غربت ، ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 395 ) :

موضوع . أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 9 ) من طريق أحمد بن صالح
: حدثنا ابن أبي فديك : حدثني محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه أم جعفر عن
أسماء بنت عميس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بـ ( الصهباء ) ،
ثم أرسل عليا عليه السلام في حاجة ، فرجع و قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم
العصر ، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر علي ( فنام ) ، فلم يحركه
حتى غابت الشمس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( فذكره باللفظ الأول و زاد
) : قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال ، و على الأرض ، ثم قام علي
فتوضأ و صلى العصر ، ثم غابت ، و ذلك في ( الصهباء ) " . قال الطحاوي : " محمد
بن موسى هو المدني المعروف بـ ( الفطري ) ، و هو محمود في روايته ، و عون بن
محمد ، هو عون بن محمد بن علي بن أبي طالب ، و أمه هي أم جعفر ابنة محمد بن
جعفر بن أبي طالب " . و أقول : و هذا سند ضعيف مجهول ، و كلام الطحاوي عليه لا
يفيد صحته ، بل لعله يشير إلى تضعيفه ، فإنه سكت عن حال عون بن محمد و أمه
، بينما وثق الفطري هذا ، فلو كان يجد سبيلا إلى توثيقهما لوثقهما كما فعل
بالفطري ، فسكوته عنهما في مثل هذا المقام مما يشعر أنهما عنده مجهولان ، و هذا
هو الذي ينتهي إليه الباحث ، فإن الأول منهما ، أورده ابن أبي حاتم ( 3 / 1 /
386 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و أما ابن حبان فأورده في " الثقات " (
2 / 228 ) على قاعدته في توثيق المجهولين ! و أما أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر
بن أبي طالب ، فهي من رواة ابن ماجه ، أخرج لها حديثا واحدا في " الجنائز "
( رقم 1611 ) و قد أعله الحافظ البوصيري بأن في إسناده مجهولتين إحداهما أم عون
هذه ، و قد ذكرها الحافظ في " التهذيب " دون توثيق أو تجريح ، و قال في "
التقريب " : " مقبولة " يعني عند المتابعة ، و إلا فهي لينة الحديث عنده . قلت
: و قد توبعت من فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب ، و هي ثقة فاضلة ، إلا
أن الطريق إليها لا يصح ، أخرجه الطحاوي ( 2 / 8 ) و الطبراني في " الكبير " من
طريق الفضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء بنت
عميس قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ، و رأسه في حجر علي
، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صليت يا
علي ؟ قال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... " فذكر الرواية
الثانية ، قال الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 297 ) بعد أن ساق هذه الرواية و
التي قبلها ، و منه نقلت الزيادة فيها : " رواه كله الطبراني بأسانيد ، و رجال
أحدها رجال الصحيح غير إبراهيم بن حسن و هو ثقة وثقه ابن حبان ، و فاطمة بنت
علي بن أبي طالب لم أعرفها " . قلت : بل هي معروفة ، فهي فاطمة بنت الحسين بن
علي بن أبي طالب كما تقدم ، و الظاهر أنها وقعت في معجم الطبراني منسوبة إلى
جدها علي بن أبي طالب ، و لذلك لم يعرفها الهيثمي ، و الله أعلم . أما قوله في
" إبراهيم بن حسن " أنه ثقة ، ففيه تساهل لا يخفى على أهل العلم ، لأنه لم
يوثقه غير ابن حبان كما عرفت ، و هو قد أشار إلى أن توثيقه إياه إنما بناه على
توثيق ابن حبان ، و إذا كان هذا معروف بالتساهل في التوثيق فمن اعتمد عليه وحده
فيه فقد تساهل ، و قد أورد إبراهيم هذا ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 92 ) و لم يذكر
فيه جرحا و لا تعديلا ، و هو في أول المجلد الثاني من " كتاب الثقات " لابن
حبان . ثم إن فضيل بن مرزوق و إن كان من رجال مسلم فإنه مختلف فيه ، و قد أشار
إلى ذلك الحافظ بقوله في " التقريب " : " صدوق يهم " ، و قال فيه شيخ الإسلام
ابن تيمية في كلام له طويل على هذا الحديث في " منهاج السنة " ( 4 / 189 ) : "
و هو معروف بالخطأ على الثقات ، و إن كان لا يتعمد الكذب ، قال فيه ابن حبان :
" يخطىء على الثقات ، و يروي عن عطية الموضوعات " . و قال فيه أبو حاتم الرازي
: " لا يحتج به " . و قال فيه يحيى بن معين مرة : " هو ضعيف " و هذا لا يناقضه
قول أحمد بن حنبل فيه : " لا أعلم إلا خيرا " ، و قول سفيان : " هو ثقة " ،
فإنه ليس ممن يتعمد الكذب و لكنه يخطىء ، و إذا روى له مسلم ما تابعه عليه غيره
، لم يلزم أن يروي ما انفرد به مع أنه لم يعرف سماعه عن إبراهيم و لا سماع
إبراهيم من فاطمة ، و لا سماع فاطمة من أسماء ، و لابد في ثبوت هذا الحديث من
أن يعلم أن كلا من هؤلاء عدل ضابط ، و أنه سمع من الآخر ، و ليس هذا معلوما " .
قلت : ثم إن في هذه الطريق ما يخالف الطريق الأولى ، ففيها أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يقظانا يوحى إليه حينما كان واضعا رأسه في حجر علي رضي الله عنه
، و في الأولى أنه كان نائما ، و هذا تناقض يدل على أن هذه القصة غير محفوظة ،
كما قال ابن تيمية ( 4 / 184 ) . و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " و
قال ( 1 / 356 ) " موضوع بلا شك ، و قال الجوزقاني : هذا حديث منكر مضطرب " .
ثم أعله بالفضيل هذا فقط ، و فاته جهالة إبراهيم ، و لم يتعقبه السيوطي في هذا
، و إنما تعقبه في تضعيف الفضيل ، فقال في " اللآلىء " ( 1 / 174 - الطبعة
الأولى ) : " ثقة صدوق ، و احتج به مسلم في " صحيحه " و أخرج له الأربعة " . و
هذا ليس بشيء ، و قد عرفت الجواب عن ذلك مما سبق ، ثم ساق له السيوطي طرقا أخرى
كلها معلولة ، و أما قول الحافظ في " الفتح " ( 6 / 155 ) : " و قد أخطأ ابن
الجوزي بإيراده له في " الموضوعات " ، و كذا ابن تيمية في كتاب " الرد على
الروافض " في زعمه وضعه و الله أعلم " . فهو مع عدم تصريحه بصحة إسناده ، فقد
يوهم من لا علم عنده أنه صحيح عنده ! و هو إنما يعني أنه غير موضوع فقط ، و ذلك
لا ينفي أنه ضعيف كما هو ظاهر ، و ابن تيمية رحمه الله لم يحكم على الحديث
بالوضع من جهة إسناده ، و إنما من جهة متنه ، أما الإسناد ، فقد اقتصر على
تضعيفه ، فإنه ساقه من حديث أسماء و علي بن أبي طالب و أبي سعيد الخدري و أبي
هريرة ، ثم بين الضعف الذي في أسانيدها ، و كلها تدور على رجال لا يعرفون
بعدالة و لا ضبط ، و في بعضها من هو متروك منكر الحديث جدا ، و أما حكمه على
الحديث بالوضع متنا ، فقد ذكر في ذلك كلاما متينا جدا ، لا يسع من وقف عليه ،
إلا أن يجزم بوضعه ، و أرى أنه لابد من نقله و لو ملخصا ليكون القارئ على بينة
من الأمر فقال رحمه الله : " و حديث رد الشمس لعلي ، قد ذكره طائفة كالطحاوي و
القاضي عياض و غيرهما ، و عدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن
المحققون من أهل العلم و المعرفة بالحديث ، يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع ،
كما ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات ) " . ثم ذكر حديث " الصحيحين " في حديث
الشمس لنبي من الأنبياء ، و هو يوشع بن نون ، كما في رواية لأحمد و الطحاوي
بسند جيد كما بينته في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم ( 202 ) ثم قال : " فإن
قيل : فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيل ، فإذا كانت قد ردت ليوشع فما المانع أن
ترد لفضلاء هذه الأمة ؟ فيقال : يوشع لم ترد له الشمس ، و لكن تأخر غروبها و
طول له النهار و هذا قد لا يظهر للناس ، فإن طول النهار و قصره لا يدرك ، و نحن
إنما علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، و أيضا لا مانع من
طول ذلك ، و لو شاء الله لفعل ذلك ، لكن يوشع كان محتاجا إلى ذلك لأن القتال
كان محرما عليه بعد غروب الشمس ، لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت و
يوم السبت و أما أمة محمد فلا حاجة لهم إلى ذلك ، و لا منفعة لهم فيه ، فإن
الذي فاتته العصر إن كان مفرطا لم يسقط ذنبه إلا التوبة ، و مع التوبة لا يحتاج
إلى رد ، و إن لم يكن مفرطا كالنائم و الناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد
الغروب . و أيضا فبنفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلاة ، فالمصلي بعد ذلك
لا يكون مصليا في الوقت الشرعي و لو عادت الشمس ، و قول الله تعالى *( فسبح
بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها )* يتناول الغروب المعروف ، فعلى العبد
أن يصلي قبل هذا الغروب و إن طلعت ثم غربت . و الأحكام المتعلقة بغروب الشمس
حصلت بذلك الغروب ، فالصائم يفطر و لو عادت بعد ذلك لم يبطل صومه ، مع أن هذه
الصورة لا تقع لأحد ، و لا وقعت لأحد ، فتقديرها تقدير ما لا وجود له . و أيضا
فالنبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر يوم الخندق ، فصلاها قضاء هو و
كثير من أصحابه ، و لم يسأل الله رد الشمس ، و في " الصحيح " أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال لأصحابه ، بعد ذلك لما أرسلهم إلى بني قريظة ، " لا يصلين أحد
العصر إلا في بني قريظة " ، فلما أدركتهم الصلاة في الطريق ، قال بعضهم : لم
يرد من تفويت الصلاة ، فصلوا في الطريق ، فقالت طائفة : لا نصلي إلا في بني
قريظة ، فلم يعنف واحدة من الطائفتين ، فهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله
عليه وسلم صلوا العصر بعد غروب الشمس و ليس علي بأفضل من النبي صلى الله عليه
وسلم ، فإذا صلاها هو و أصحابه معه بعد الغروب ، فعلي و أصحابه أولى بذلك ، فإن
كانت الصلاة بعد الغروب لا تجزي أو ناقصة تحتاج إلى رد الشمس كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم أولى برد الشمس ، و إن كانت كاملة مجزئة فلا حاجة إلى ردها . و
أيضا فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر الهمم و
الدواعي على نقلها ، فإذا لم ينقلها إلا الواحد و الاثنان ، علم كذبهم في ذلك
. و انشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس ، و مع هذا فقد رواه الصحابة من غير
وجه ، و أخرجوه في " الصحاح " و " السنن " و " المسانيد " من غير وجه ، و نزل
به القرآن ، فكيف ترد الشمس التي تكون بالنهار ، و لا يشتهر ذلك ، و لا ينقله
أهل العلم نقل مثله ؟ ! و لا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبها ، و إن كان كثير
من الفلاسفة و الطبيعين و بعض أهل الكلام ينكر انشقاق القمر و ما يشبه ذلك ،
فليس الكلام في هذا المقام ، لكن الغرض أن هذا من أعظم خوارق العادات في الفلك
، و كثير من الناس ينكر إمكانه ، فلو وقع لكان ظهوره و نقله أعظم من ظهور ما
دونه و نقله ، فكيف يقبل و حديثه ليس له إسناد مشهور ، فإن هذا يوجب العلم
اليقيني بأنه كذب لم يقع . و إن كانت الشمس احتجبت بغيم ثم ارتفع سحابها ، فهذا
من الأمور المعتادة ، و لعلهم ظنوا أنها غربت ثم كشف الغمام عنها ، و هذا إن
كان قد وقع ففيه أن الله بين له بقاء الوقت حتى يصلي فيه ، و مثل هذا يجري
لكثير من الناس " . ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : " ثم تفويت الصلاة بمثل
هذا إما أن يكون جائزا ، و إما أن لا يكون ، فإن كان جائزا لم يكن على علي رضي
الله عنه إثم إذا صلى العصر بعد الغروب ، و ليس علي أفضل من النبي صلى الله
عليه وسلم ، و قد نام صلى الله عليه وسلم و معه علي و سائر الصحابة عن الفجر
حتى طلعت الشمس ، و لم ترجع لهم إلى الشرق . و إن كان التفويت محرما فتفويت
العصر من الكبائر ، و قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من فاتته صلاة العصر
فكأنما وتر أهله و ماله " . و علي كان يعلم أنها الوسطى و هي صلاة العصر ، و هو
قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في " الصحيحين " أنه قال : " شغلونا عن
الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله أجوافهم و بيوتهم نارا " . و
هذا كان في الخندق ، و هذه القصة كانت في خيبر كما في بعض الروايات ، و خيبر
بعد الخندق ، فعلي أجل قدرا من أن يفعل مثل هذه الكبيرة و يقره عليها جبريل و
رسول الله ، و من فعل هذا كان من مثالبه لا من مناقبه ، و قد نزه الله عليا عن
ذلك ثم فاتت لم يسقط الإثم عنه بعود الشمس . و أيضا فإذا كانت هذه القصة في
خيبر في البرية قدام العسكر ، و المسلمون أكثر من ألف و أربعمائة ، كان هذا مما
يراه العسكر و يشاهدونه ، و مثل هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله ،
فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد و الاثنان ، فلو نقله الصحابة لنقله منهم أهل
العلم ، كما نقلوا أمثاله ، لم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم و عدالتهم
، و ليس في جميع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت ، تعلم عدالة ناقليه و
ضبطهم ، و لا يعلم اتصال إسناده ، و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر
: " لأعطين الراية رجلا يحب الله و رسوله ، و يحبه الله و رسوله " ، فنقل ذلك
غير واحد من الصحابة و أحاديثهم في " الصحاح " و " السنن " و " المسانيد " ، و
هذا الحديث ليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة ، و لا رواه أهل الحديث و لا أهل
" السنن " و لا " المسانيد " ، بل اتفقوا على تركه ، و الإعراض عنه ، فكيف في
شيء من كتب الحديث المعتمدة . ( قال ) : و هذا مما يوجب القطع بأن هذا من الكذب
المختلق . ( قال ) : و قد صنف جماعة من علماء الحديث في فضائل علي كالإمام أحمد
و أبي نعيم و الترمذي و النسائي و أبي عمر بن عبد البر ، و ذكروا فيها أحاديث
كثيرة ضعيفة ، و لم يذكروا هذا ! لأن الكذب ظاهر عليه بخلاف غيره " . ثم ختم
شيخ الإسلام بحثه القيم بقوله : " و سائر علماء المسلمين يودون أن يكون مثل هذا
صحيحا لما فيه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم : و فضيلة علي عند الذين
يحبونه و يتولونه ، و لكنهم لا يستجيزون التصديق بالكذب فردوه ديانة ، و الله
أعلم " . و قد مال إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث تلميذاه
الحافظان الكبيران ابن كثير و الذهبي ، فقال الأول منهما بعد أن ساق حديث حبس
الشمس ليوشع عليه السلام ( 1 / 323 ) من " تاريخه " : " و فيه أن هذا كان من
خصائص يوشع عليه السلام ، فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى
صلى علي بن أبي طالب صلاة العصر ، بعد ما فاتته بسبب نوم النبي صلى الله عليه
وسلم على ركبته ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها عليه حتى يصلي
العصر فرجعت ، و قد صححه أحمد بن صالح المصري ، و لكنه منكر ليس في شيء من "
الصحاح " و الحسان " ، و هو مما تتوفر الدواعي على نقله ، و تفردت بنقله امرأة
من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها . و الله أعلم " . و قال الذهبي في " تلخيص
الموضوعات " : " أسانيد حديث رد الشمس لعلي ساقطة ليست بصحيحة ، و اعترض بما صح
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن
نون ، ليالي سار إلى بيت المقدس " . و قال شيعي : إنما نفى عليه السلام وقوفها
، و حديثنا فيه الطلوع بعد المغيب فلا تضاد بينهما . قلت : لو ردت لعلي لكان
ردها يوم الخندق للنبي صلى الله عليه وسلم أولى ، فإنه حزن و تألم و دعا على
المشركين لذلك . ثم نقول : لو ردت لعلي لكان بمجرد دعاء النبي صلى الله عليه
وسلم و لكن لما غابت خرج وقت العصر و دخل وقت المغرب ، و أفطر الصائمون ، و صلى
المسلمون المغرب ، فلو ردت الشمس للزم تخبيط الأمة في صومها و صلاتها ، و لم
يكن في ردها فائدة لعلي ، إذ رجوعها لا يعيد العصر أداء . ثم هذه الحادثة
العظيمة لو وقعت لاشتهرت و توفرت الهمم و الدواعي على نقلها . إذ هي في نقض
العادات جارية مجرى طوفان نوح ، و انشقاق القمر " . هذا كله كلام الذهبي نقلته
من " تنزيه الشريعة " لابن عراق ( 1 / 379 ) و هو كلام قوي سبق جله في كلام ابن
تيمية ، و قد حاول المذكور رده من بعض الوجوه فلم يفلح ، و لو أردنا أن ننقل
كلامه في ذلك مع التعقيب عليه لطال المقال جدا ، و لكن نقدم إليك مثالا واحدا
من كلامه مما يدل على باقيه ، قال : " و قوله : و رجوعها لا يعيد العصر أداء .
جوابه : إن في " تذكرة القرطبي " ما يقتضي أنها وقعت أداء ، قال رحمه الله :
فلو لم يكن رجوع الشمس نافعا ، و أنه لا يتجدد الوقت لما ردها عليه الصلاة و
السلام " . و الجواب على هذا من وجوه : أولا : أن يقال : أثبت العرش ثم انقش .
ثانيا : لو كان الرجوع نافعا و يتجدد الوقت به لكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم أحق و أولى به في غزوة الخندق ، لاسيما و معه علي رضي الله عنه و سائر
أصحابه صلى الله عليه وسلم كما تقدم عن ابن تيمية رحمه الله تعالى . ثالثا : هب
أن في ذلك نفعا ، و لكنه على كل حال هو نفع كمال - و ليس ضروريا ، بدليل عدم
رجوع الشمس له صلى الله عليه وسلم في الغزوة المذكورة ، فإذا كان كذلك فما قيمة
هذا النفع تجاه ذلك الضرر الكبير الذي يصيب المسلمين بسبب تخبيطهم في صلاتهم و
و صومهم كما سبق عن الذهبي ؟ ! و جملة القول : أن العقل إذا تأمل فيما سبق من
كلام هؤلاء الحفاظ على هذا الحديث من جهة متنه ، و علم قبل ذلك أنه ليس له
إسناد يحتج به ، تيقن أن الحديث كذب موضوع لا أصل له .

(2/470)

972 - " أمر صلى الله عليه وسلم الشمس أن تتأخر ساعة من النهار ، فتأخرت ساعة من
النهار " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 401 ) :

ضعيف . أخرجه أبو الحسن شاذان الفضلي في " جزئه في طرق حديث رد الشمس لعلي
رضي الله عنه " من طريق محفوظ بن بحر : حدثنا الوليد بن عبد الواحد : حدثنا
معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا . ذكره
السيوطي في " اللآلىء " كشاهد لحديث أسماء بنت عميس الذي قبله ثم قال : " و
أخرجه الطبراني في " الأوسط " من طريق الوليد بن عبد الواحد به ، و قال : لم
يروه عن أبي الزبير إلا معقل و لا عنه إلا الوليد " . و سكت عليه السيوطي ، و
قال الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 297 ) ، و تبعه الحافظ في " الفتح " ( 6 / 155
) : رواه الطبراني في " الأوسط " ، و إسناده حسن " ! و هذا عجيب من هذين
الحافظين ، إذ كيف يكون الإسناد المذكور حسنا و فيه العلل الآتية : أولا : أبو
الزبير مدلس معروف بذلك و قد عنعنه و قد وصفه بذلك الحافظ نفسه في " التقريب "
، و في " طبقات المدلسين " ، و قال الذهبي في ترجمته من " الميزان " بعد أن ذكر
أنه عند العلماء ممن يدلس : " و في صحيح مسلم عدة أحاديث مما يوضح فيها أبو
الزبير السماع من جابر ، و لا هي من طريق الليث عنه ، ففي القلب منها شيء " .
فإذا كان هذا حال ما أخرجه مسلم معنعنا ، فماذا يقال فيما لم يخرجه هو و لا
غيره من سائر الكتب الستة ، و لا أصحاب المسانيد كهذا الحديث ؟! ثانيا : الوليد
بن عبد الواحد ، مجهول لا يعرف و لم يرد له ذكر في شيء من كتب الرجال المعروفة
، كـ " التهذيب " و " التقريب " و " الميزان " و " اللسان " و " التعجيل " و "
الجرح و التعديل " و " تاريخ بغداد " ، و قد تفرد بهذا الحديث كما سبق عن
الطبراني فكيف يحسن إسناد حديثه ؟! ثالثا : محفوظ بن بحر ، قال ابن عدي في
" الكامل " ( ق 399 - 400 ) : " سمعت أبا عروبة يقول : كان يكذب " ، ثم قال : "
له أحاديث يوصلها و غيره يرسلها ، و أحاديث يرفعها و غيره يوقفها على الثقات "
. قلت : و غالب الظن أن رواية الطبراني تدور عليه أيضا ، و يؤسفني أن السيوطي
لم يسق إسناده بكامله ، كما تقدم ، فإن كان الأمر كما ظننت فالإسناد موضوع ، و
إن كان على خلافه فهو ضعيف في أحسن أحواله ، لتحقق العلتين الأوليين فيه . و من
ذلك يتبين خطأ الهيثمي و العسقلاني في تحسينهما إياه و كذا سكوت السيوطي عليه ،
و الموفق الله تبارك و تعالى . ( تنبيه ) : قد جاءت أحاديث و آثار في رد الشمس
لطائفة من الأنبياء ، و لا يصح من ذلك شيء إلا ما في الصحيحين و غيرهما أن
الشمس حبست ليوشع عليه السلام ، قد بينت ذلك في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم
( 202 ) .

(2/471)

973 - " لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 402 ) :

ضعيف جدا . رواه أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب " أخبار المدينة "
حدثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، كذا في " الرد على الإخنائي " ( 126 )
. قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، آفته أخو سعد بن سعيد و اسمه عبد الله بن سعيد بن
أبي سعيد المقبري و هو متروك متهم بالكذب ، و أخوه سعد لين الحديث ، و قد أشار
إلى تضعيف الحديث ابن النجار في " تاريخ المدينة " المسمى بـ " الدرر الثمينة "
( ص 370 ) بقوله : " و روي عن أبي هريرة أنه قال : ... فذكره . و الظاهر أن أصل
الحديث موقوف رفعه هذا المتهم ، فقد رواه عمر بن شبة من طريقين مرسلين عن عمر
قال : " لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه " . هذا
لفظه من الطريق الأولى و لفظه من الطريق الأخرى : " لو زدنا فيه حتى بلغ
الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و جاءه الله بعامر " . ثم إن
معناه صحيح ، يشهد له عمل السلف به حين زاد عمر و عثمان في مسجده صلى الله عليه
وسلم من جهة القبلة ، فكان يقف الإمام في الزيادة ، و رواه الصحابة في الصف
الأول ، فما كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم كما يفعل بعض الناس اليوم ! قال
شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب السابق ( ص 125 ) : " و قد جاءت الآثار بأن
حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم المزيد ، تضعف فيه الصلاة بألف
صلاة ، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد ، فيجوز الطواف فيه ،
و الطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه ، و لهذا اتفق الصحابة على أنهم
يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان ، و على ذلك عمل
المسلمين كلهم ، فلولا أن حكمه حكم مسجده ، لكانت تلك الصلاة في غير مسجده و
يأمرون بذلك " ثم قال : " و هذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين و
عملهم ، فإنهم قالوا : إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل ، و هذا الذي قاله هو
الذي جاءت به السنة ، و كذلك كان الأمر على عهد عمر و عثمان رضي الله عنهما
، فإن كلاهما زاد من قبلي المسجد ، فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة ، و
كذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة و الإجماع ، و إذا كان
كذلك ، فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده ، و إن يكون
الخلفاء و الصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده ، و ما بلغني عن أحد من السلف
خلاف هذا لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده ، و ما علمت
له في ذلك سلفا من العلماء " . و قد روي الحديث بلفظ آخر و هو : " لو زدنا في
مسجدنا ، و أشار بيده إلى القبلة " .

(2/472)

974 - " لو زدنا في مسجدنا ، و أشار بيده إلى القبلة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 403 ) :

ضعيف جدا . رواه ابن النجار في " تاريخ المدينة " ( 369 ) من طريق محمد بن
الحسن بن زبالة : حدثني محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مصعب بن
ثابت عن مسلم بن خباب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما و هو في
مصلاه ( فذكره ) . فلما توفي صلى الله عليه وسلم و ولي عمر بن الخطاب رضي الله
عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( فذكره ) فأجلسوا رجلا في موضع
مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم رفعوا يد الرجل و خفضوها حتى رأوا ذلك نحوا
ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ثم مد ، و وضعوا طرفه بيد الرجل ثم
مدوه فلم يزالوا يقدمونه و يؤخرونه حتى رأوا أن ذلك شبيه بما أشار رسول الله
صلى الله عليه وسلم من الزيادة ، فقدم عمر القبلة ، فكان موضع جدار عمر في موضع
عيدان المقصورة . قلت : و هذا سند واه جدا ، ابن زبالة اتهموه بالكذب كما في
" التقريب " ، و قال ابن حبان ( 2 / 271 ) : " كان ممن يسرق الحديث ، و يروي عن
الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم " .

(2/473)

975 - " حياتي خير لكم ، تحدثون و يحدث لكم ، و وفاتي خير لكم ، تعرض علي أعمالكم ،
فما رأيت من خير حمدت الله عليه ، و ما رأيت من شر استغفرت الله لكم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 404 ) :

ضعيف . رواه الحافظ أبو بكر البزار في " مسنده " : حدثنا يوسف بن موسى :
حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن
زاذان عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن
لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام " . قال : و قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " حياتي خير لكم ... " ، ثم قال البزار : " لم نعرف آخره يروى عن
عبد الله إلا من هذا الوجه " . ذكره الحافظ ابن كثير في " البداية " ( 5 / 275
) ثم قال : " قلت و أما أوله و هو قوله عليه السلام : " إن لله ملائكة سياحين
يبلغوني عن أمتي السلام " ، فقد رواه النسائي من طرق متعددة عن سفيان الثوري و
عن الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب به " . قلت الحديث عند النسائي في
" سننه " ( 1 / 189 ) كما ذكر الحافظ من طرق عديدة عن سفيان عن عبد الله بن
السائب ، لكن ليس عنده و عن الأعمش ، و إنما رواه من طريقه أيضا الطبراني في
" المعجم الكبير " ( 3 / 81 / 2 ) . و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 205
) و ابن عساكر ( 9 / 189 / 2 ) . قلت : فاتفاق جماعة من الثقات على رواية
الحديث عن سفيان دون آخر الحديث " حياتي .... " ، ثم متابعة الأعمش له على ذلك
مما يدل عندي على شذوذ هذه الزيادة ، لتفرد عبد المجيد بن عبد العزيز بها
، لاسيما و هو متكلم فيه من قبل حفظه ، مع أنه من رجال مسلم و قد وثقه جماعة و
ضعفه آخرون و بين ...... ، فقال الخليلي : " ثقة ، لكنه أخطأ في أحاديث ، و قال
النسائي : " ليس بالقوي ، يكتب حديثه " . و قال ابن عبد البر : " روى عن مالك
أحاديث أخطأ فيها " . و قال ابن حبان في " المجروحين " ( 2 / 152 ) : " منكر
الحديث جدا ، يقلب الأخبار ، و يروي المناكير عن المشاهير ، فاستحق الترك " .
قلت : و لهذا قال فيه الحافظ في " التقريب : " صدوق يخطىء " . و إذا عرفت ما
تقدم فقول الحافظ الهيثمي في " المجمع " ( 6 / 24 ) : " رواه البزار ، و رجاله
رجال الصحيح " . فهو يوهم أنه ليس فيه من هو متكلم فيه ! و لعل السيوطي اغتر
بهذا حين قال في " الخصائص الكبرى " ( 2 / 281 ) : " سنده صحيح " . و لهذا فإني
أقول : إن الحافظ العراقي - شيخ الهيثمي - كان أدق في التعبير عن حقيقة إسناد
البزار حين قال عنه في " تخريج الإحياء " ( 4 / 128 ) : " و رجاله رجال الصحيح
، إلا أن عبد المجيد بن أبي رواد و إن أخرج له مسلم ، و وثقه ابن معين و
النسائي ، فقد ضعفه بعضهم " . قلت : و أما قوله هو أو ابنه في " طرح التثريب في
شرح التقريب " ( 3 / 297 ) : " إسناده جيد " . فهو غير جيد عندي ، و كان يكون
ذلك لولا مخالفة عبد المجيد للثقات على ما سبق بيانه ، فهي علة الحديث ، و إن
كنت لم أجد من نبه عليها ، أو لفت النظر إليها ، إلا أن يكون الحافظ بن كثير في
كلمته التي نقلتها عن كتابه " البداية " ، و الله أعلم . نعم ، قد صح إسناد هذا
الحديث عن بكر بن عبد الله المزني مرسلا ، و له عنه ثلاث طرق : الأولى عن غالب
القطان عنه . أخرجه إسماعيل القاضي في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم " ( رقم 25 بتحقيقي ) و ابن سعد في " الطبقات " ( 2 / 2 / 2 ) . و رجاله
كلهم ثقات رجال الشيخين . الثانية : عن كثير أبي الفضل عنه . أخرجه إسماعيل
أيضا ( رقم 26 ) ، و رجاله ثقات رجال مسلم غير كثير ، و اسم أبيه يسار و هو
معروف كما بينه الحافظ في " اللسان " ردا على قول ابن القطان فيه : " حاله غير
معروفة " . الثالثة : عن جسر بن فرقد عنه . أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "
مسنده " ( 230 من بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ) ، و جسر ضعيف . قلت :
فلعل هذا الحديث الذي رواه عبد المجيد موصولا عن ابن مسعود أصله هذا المرسل عن
بكر ، أخطأ فيه عبد المجيد فوصله عن ابن مسعود ملحقا إياه بحديثه الأول عنه . و
الله أعلم . و قد وقفت عليه من حديث أنس ، و له عنه طريقان : الأولى : عن أبي
سعيد الحسن بن علي بن زكريا بن صالح العدوي البصري : حدثنا خراش عن أنس مرفوعا
مختصرا نحوه و فيه " تعرض علي أعمالكم عشية الاثنين و الخميس " . أخرجه ابن عدي
( 124 / 2 ) و أبو منصور الجرباذقاني في " الثاني من عروس الأجزاء " ( ق / 139
/ 2 ) و عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي في " جزء له " ( 2 / 2 ) و عزاه
الحافظ العراقي ( 4 / 128 ) للحارث بن أبي أسامة في " مسنده " بإسناد ضعيف ، أي
بهذا الإسناد كما بينه المناوي في " فيض القدير " بعد أن نقل عنه تضعيفه إياه
بقوله : أي و ذلك لأن فيه خراش بن عبد الله ساقط عدم ، و ما أتى به غير أبي
سعيد العدوي الكذاب ، و قال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه إلا للاعتبار ، ثم ساق
له أخبارا هذا منها " . قلت : فالإسناد موضوع ، فلا يفرح به . الثانية : عن
يحيى بن خدام : حدثنا محمد بن عبد الملك بن زياد أبو سلمة الأنصاري : حدثنا
مالك بن دينار عن أنس به نحوه و فيه : " تعرض علي أعمالكم كل خميس " . أخرجه
أبو طاهر المخلص في " الثاني من العاشر من حديثه " ( ق 212 / 2 ) : حدثنا يحيى
( يعني ابن محمد بن صاعد ) : حدثنا يحيى بن خدام به . قلت : و هذا موضوع أيضا
آفته الأنصاري هذا قال العقيلي : " منكر الحديث " ، و قال ابن حبان : " منكر
الحديث جدا ، يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم ، لا يجوز الاحتجاج به " . و قال
ابن طاهر : " كذاب و له طامات " . و قال الحاكم أبو عبد الله : " يروي أحاديث
موضوعة " . و الراوي عنه يحيى بن خدام روى عنه جماعة من الثقات ، و ذكره ابن
حبان في " الثقات " . و قال الحاكم أبو أحمد في ترجمة الأنصاري المذكور : " روى
عن يحيى بن خدام عن مالك بن دينار أحاديث منكرة ، فالله تعالى أعلم الحمل فيه
على أبي سلمة أو على ابن خدام " . و جملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه ، و
خيرها حديث بكر بن عبد الله المزني و هو مرسل ، و هو من أقسام الحديث الضعيف
عند المحدثين ، ثم حديث ابن مسعود ، و هو خطأ ، و شرها حديث أنس بطريقيه .

(2/474)

976 - " إني لأفعل ذلك أنا و هذه ثم نغتسل ، يعني الجماع بدون إنزال " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 406 ) :

ضعيف مرفوعا . أخرجه مسلم ( 1 / 187 ) و البيهقي ( 1 / 164 ) من طريق ابن
وهب : أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " إن رجلا سأل رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ، هل عليهما الغسل ؟ و عائشة جالسة
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فذكره . قلت و هذا إسناد ضعيف و له
علتان : الأولى : عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلسا ، قال الحافظ في " التقريب "
: " صدوق ، إلا أنه يدلس " . و قال الذهبي في " الميزان " : " و في صحيح مسلم
عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر ، و لا هي من طريق
الليث عنه ، ففي القلب منها شيء " . قلت : ثم ذكر لذلك بعض الأمثلة ، و هذا
منها عندي . الثانية : ضعف عياض بن عبد الله و هو ابن عبد الرحمن الفهري المدني
، و قد اختلفوا فيه فقال البخاري : " منكر الحديث " . و هذا منه إشارة إلى أنه
شديد الضعف كما هو معروف عنه ، و قال أبو حاتم : ليس بالقوي ، و ذكره ابن حبان
في " الثقات " . و قال الساجي : " روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر " . قلت : و
هذا من روايته عنه كما ترى ، و قال ابن معين : ضعيف الحديث ، و قال ابن شاهين
في " الثقات " : و قال أبو صالح : ثبت ، له بالمدينة شأن كبير في حديثه شيء "
. قلت : و لخص هذه النقول الحافظ في " التقريب " بقوله : " فيه لين " ، و أشار
الذهبي في " الميزان " إلى تضعيف قول من وثقه بقوله في ترجمته : " وثق ! و قال
أبو حاتم ، ليس بالقوي " . و لذلك أورده في " كتاب الضعفاء " و حكى فيه قول أبي
حاتم المذكور ، و بالجملة ، فالرجل ضعيف لا يحتج به إذا انفرد و لو لم يخالف
، فكيف و قد خالفه من مثله في الضعف فرواه موقوفا على عائشة ، ألا و هو أشعث بن
سوار فقال : عن أبي الزبير به عن عائشة قالت : " فعلناه مرة فاغتسلنا ، يعني
الذي يجامع و لا ينزل " . أخرجه أحمد ( 6 / 68 / 110 ) و أبو يعلى ( 223 / 2 )
. و أشعث هذا ضعيف كما في " التقريب " . و أخرج له مسلم متابعة ، فروايته أرجح
عندي من رواية عياض ، لأن لها شاهدا من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عن عائشة رضي الله عنها " أنها سئلت عن الرجل يجامع و لا ينزل ؟ فقالت
: فعلت أنا و رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا " . أخرجه أبو
يعلى في " مسنده " ( 233 / 1 ) و ابن الجارود في " المنتقى " ( رقم 93 ) و غيره
بسند صحيح كما بينته في زوائده على " الصحيحين " برقم ( 54 ) الذي أنا في صدد
تأليفه ، أرجو الله أن يسهل لي إتمامه . قلت : فهذا هو اللائق بهذا الحديث أن
يكون موقوفا ، و أما رفعه فلا يصح ، و الله أعلم . ثم رأيت الحديث في " المدونة
" ( 1 / 29 - 30 ) هكذا : ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي و ابن لهيعة عن
أبي الزبير عن جابر . فزال بذلك تفرد عياض به ، و انحصرت العلة في عنعنة أبي
الزبير مع المخالفة .

(2/475)

977 - " إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 408 ) :

ضعيف مرفوعا . أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار ( 1 / 231 ) : حدثنا
ابن أبي داود قال : حدثنا المقدمي : قال : حدثني عمر بن علي قال : حدثنا ابن
عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره
. قلت و هذا إسناد ظاهره الصحة ، و لذلك قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 214 )
إنه حسن ، و لكنه معلول ، و علته خفية جدا ، فإن الرجال كلهم ثقات ، و المقدمي
اسمه محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم مولى ثقيف وثقه أبو زرعة و قال
أبو حاتم : " صالح الحديث محله الصدق " كما في " الجرح و التعديل " ( 3 / 2 /
213 ) . و عمر بن علي هو عم المقدمي ، و هو علة الحديث فإنه و إن كان ثقة محتجا
به في " الصحيحين " فقد كان يدلس تدليسا سيئا جدا ، قال ابن سعد : " كان ثقة ،
و كان يدلس تدليسا شديدا ، يقول سمعت و حدثنا ، ثم يسكت ، فيقول : هشام بن عروة
، و الأعمش ! " ، و قال أحمد : " كان يدلس ، سمعته يقول : " حجاج ، و سمعته " .
يعني حديثا آخر ، قال أحمد : كذا كان يدلس ! " ، و قال أبو حاتم : " محله الصدق
، و لولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة ، غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير
ثقة " . قلت : و أنا أخشى أن يكون دلس في هذا الحديث عن بعض الضعفاء حيث زاد
الرفع ، و المعروف أنه موقوف ، فقال ابن أبي شيبة ( 1 / 99 / 2 ) : " أخبرنا
أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به موقوفا بلفظ : " لا تكبر حتى تأخذ مقامك
من الصف " ، ثم قال : " أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان به بلفظ : " إذا
دخلت و الإمام راكع ، فلا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف " . و مما يضعف هذا
الحديث سواء المرفوع منه و الموقوف أنه قد صح ما يخالفه مرفوعا عن النبي صلى
الله عليه وسلم و موقوفا على جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، و قد بينت ذلك
في " الأحاديث الصحيحة " تحت ( رقم 229 ) بلفظ : " إذا دخل أحدكم المسجد و
الناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة " .
فهذا الحديث و إسناده صحيح كما بينته هناك هو العمدة في هذا الباب و قد عمل به
كبار الأصحاب كما أثبته هناك .

(2/476)

978 - " أعلنوا هذا النكاح و اجعلوه في المساجد ، و اضربوا عليه بالدفوف " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 409 ) :

ضعيف بهذا التمام . أخرجه الترمذي ( 1 / 202 ) و البيهقي ( 7 / 290 ) من
طريق عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا . و قال
الترمذي : " حديث غريب حسن ، و عيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث " . و
قال البيهقي : " عيسى بن ميمون ضعيف " . و كذا قال الحافظ في " التقريب " . و
روى ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 287 ) و ابن حبان ( 2 / 116
) عن عبد الرحمن بن مهدي قال : " استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث عن
القاسم بن محمد في النكاح و غيره فقال : لا أعود " . و عن ابن معين قال : "
عيسى بن ميمون صاحب القاسم عن عائشة ، ليس بشيء " . و عن أبي حاتم قال : " هو
متروك الحديث " . قلت : تابعه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد به
دون قوله : " و اجعلوه في المساجد " . أخرجه ابن ماجه ( 1895 ) و البيهقي و أبو
نعيم في " الحلية " ( 3 / 265 ) من طريق خالد بن إلياس عن ربيعة ، و قال أبو
نعيم : " تفرد به خالد بن إلياس " . و قال البيهقي : و قال في " الزوائد " : "
هو ضعيف " . " اتفقوا على ضعفه ، بل نسبه ابن حبان و الحاكم و أبو سعيد النقاش
إلى الوضع " . ( تنبيه ) زاد البيهقي في الرواية الأولى : " و ليولم أحدكم ، و
لو بشاة ، فإذا خطب أحدكم و قد خضب بالسواد فليعلمها و لا يغرنها " . و قد عزاه
بهذه الزيادة الصنعاني ( 3 / 154 ) للترمذي و هو وهم ، فليس عنده و لا عند ابن
ماجه مثل هذه الزيادة ، و قال المناوي في " فيض القدير " : " جزم البيهقي بصحته
( ! ) قال ابن الجوزي ضعيف جدا ، و قال ابن حجر في " الفتح " : سنده ضعيف ، و
قال الزيلعي في " تخريج أحاديث الهداية " : ضعيف " . قلت : قوله : " بصحته "
أظنه محرفا " بضعفه " ، فقد عرفت أن البيهقي ضعفه بعيسى ابن ميمون . و أما
تحسين الترمذي للحديث فإنما هو باعتبار الفقرة الأولى منه ، فإن لها شاهدا من
حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا ، و الترمذي إنما أورده في " باب ما جاء في
إعلان النكاح " . و أما الجملة التي بعدها فإني لم أجد لها شاهدا فهي لذلك
منكرة . و قد خرجت شواهد الفقرة الأولى في " آداب الزفاف " ( ص 97 ) و " إرواء
الغليل " ( 2053 ) .

(2/477)

979 - " من أدى إلى أمتي حديث يقيم به سنة ، أو يثلم به بدعة ، فله الجنة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 410 ) :

موضوع . رواه أبو نعيم في " حلية الأولياء " ( 10 / 44 ) و الخطيب في " شرف
أصحاب الحديث " ( 2 / 57 / 1 ) و كذا ابن شاذان في " المشيخة الصغيرة " ( رقم
46 من نسختي ) و أبو القاسم القشيري في " الأربعين " ( ق 150 - 151 ) و السلفي
في " أربعينه " ( 10 / 2 ) و عنه ابن عساكر في " أربعين السلفي " ( 9 / 2 ) و
ابن البناء في " الرد على المبتدعة " ( 2 / 2 ) و عفيف الدين في " فضل العلم "
( ق 124 - 125 ) و محمد بن طولون في " الأربعين " ( 14 / 1 ) من طريق عبد
الرحيم بن حبيب و العلاء بن مسلمة بعضهم عن الأول ، و أكثرهم عن الآخر كلاهما
عن إسماعيل بن يحيى التيمي عن سفيان الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس
مرفوعا . قلت : و هذا إسناد موضوع آفته إسماعيل هذا ، قال الذهبي : " حدث عن
ابن جريج و مسعر بالأباطيل ، قال صالح جزرة : كان يضع الحديث ، و قال الأزدي
ركن من أركان الكذب لا تحل الرواية عنه ، و قال ابن عدي : عامة ما يرويه بواطيل
. و قال أبو علي النيسابوري و الدارقطني و الحاكم : كذاب " . قلت : و قد تلقاه
عنه كذابان مثله ! أحدهما العلاء بن مسلمة ، قال ابن حبان ( 2 / 174 ) : " يروي
الموضوعات عن الثقات " و قال ابن طاهر : " كان يضع الحديث " . و الآخر عبد
الرحيم بن حبيب ، قال ابن معين : ليس بشيء ، و قال ابن حبان ( 2 / 154 ) :
" كان يضع الحديث على الثقات وضعا ، لعله وضع أكثر من خمسمائة حديث على رسول
الله صلى الله عليه وسلم " . و قال أبو نعيم الأصبهاني : " روى عن ابن عيينة و
بقية الموضوعات " . و الحديث مما سود به السيوطي كتابه " الجامع الصغير " ! و
عزاه لحلية أبي نعيم فقط ! و تعقبه المناوي في " فيض القدير " بقوله : " و فيه
عبد الرحيم ( الأصل عبد الرحمن و هو خطأ ) بن حبيب أورده الذهبي في " الضعفاء "
و قال : " متهم بالوضع " ، و إسماعيل بن يحيى التيمي قال - أعني الذهبي - كذاب
يضع " . و قد اغتر بالسيوطي بعض المتأخرين من المغاربة ، فأورده في كتابه
" لبانة القاري من صحيح البخاري " و ذكره في مقدمته محتجا به و جازما بنسبته
إلى النبي صلى الله عليه وسلم !

(2/478)

980 - " إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم ، فإنه أروح لأقدامكم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 411 ) :

ضعيف جدا . رواه الدارمي ( 2 / 108 ) و أبو سعيد الأشج في " حديثه " ( 214
/ 1 ) و الحاكم ( 4 / 119 ) و كذا أبو القاسم الصفار في " الأربعين في شعب
الإيمان " كما في " المنتقى منه " للضياء المقدسي ( 48 / 2 ) و " المنتخب منه
" لأبي الفتح الجويني ( 74 / 1 ) و الديلمي في " مسند الفردوس " ( 1 / 1 / 102
- مختصره ) عن موسى بن محمد عن أبيه عن أنس مرفوعا . و قال الحاكم : " حديث
صحيح الإسناد ! و رده الذهبي بقوله : " قلت أحسبه موضوعا ، و إسناده مظلم ، و
موسى تركه الدارقطني " . و أقول : هو موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي
أبو محمد المدني ، متفق على تضعيفه ، و ضعفه طائفة تضعيفا شديدا ، فقال البخاري
: " عنده مناكير " . و قال أبو داود : " لا يكتب حديثه " و قال أبو حاتم : "
ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، و أحاديث عقبة بن خالد عنه من جناية موسى ، ليس
لعقبة فيها جرم " . قلت : و هذا الحديث من رواية عقبة عنه ، فهو من جناية موسى
، و في تعبير أبي حاتم هذا توهين شديد له كما لا يخفى . و الحديث أورده الهيثمي
في " المجمع " ( 5 / 23 ) و قال : " رواه البزار و أبو يعلى و الطبراني في "
الأوسط " ، و رجال الطبراني ثقات إلا أن عقبة بن خالد السكوني لم أجد له من
محمد بن الحارث سماعا " . قلت : محمد بن الحارث والد موسى لكنه نسب إلى جده ،
فإنه محمد بن إبراهيم بن الحارث كما عرفت من ترجمة ابنه ، و الحديث من رواية
الولد عن أبيه ، كذلك أخرجه الحاكم و غيره كما تقدم عن عقبة بن خالد عن موسى بن
محمد عن أبيه ، فالظاهر أنه سقط من إسناد الطبراني أو من ناسخ كتابه قوله " عن
أبيه " فصار الحديث منقطعا بين عقبة و محمد بن الحارث ، و الله أعلم . و لفظ
رواية أبي يعلى و إسناده خلاف ما سبق كما يتبين مما يأتي : " إذا قرب لأحدكم
طعامه و في رجليه نعلان فلينتزع نعليه ، فإنه أروح للقدمين ، و هو من السنة
" . قال المناوي : " و فيه معاذ بن سعد ، قال الذهبي : مجهول ، و داود بن
الزبرقان ، قال أبو داود : متروك ، و البخاري : مقارب " . قلت : ثم وقفت على
إسناد أبي يعلى في " مسنده " قال ( 3 / 1036 ) : حدثنا معاذ بن شعبة : أخبرنا
داود بن الزبرقان عن أبي الهيثم عن إبراهيم التيمي عن أنس مرفوعا به ، و بهذا
الإسناد أخرجه البزار أيضا ( ص 159 - زوائده ) قلت : و معاذ بن شعبة هو أبو
سهيل البصري ، روى عن عباد بن العوام و عثمان بن مطر ، روى عن موسى بن إسحاق
الأنصاري ، كما في " الجرح و التعديل " ( 4 / 1 / 251 ) و لم يذكر فيه جرحا و
لا تعديلا ، و منه تبين أنه تصحف اسم أبيه ( شعبة ) إلى ( سعد ) على المناوي ،
فنقل عن الذهبي أنه قال : " معاذ بن سعد مجهول " . و هذا إنما هو الذي يروي عن
جنادة بن أبي أمية ، فهو تابعي مجهول من الطبقة الرابعة عند الحافظ !

(2/479)

981 - " من كانت له حمولة تأوي إلى شبع ( و ري ) ، فليصم رمضان حيث أدركه " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 412 ) :

ضعيف . أخرجه أبو داود ( 1 / 378 ) و أحمد ( 3 / 476 و 5 / 7 ) و العقيلي
في " الضعفاء ( ص 259 ) من طرق عن عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي
: حدثني حبيب بن عبد الله قال : سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، و قال العقيلي - و
الزيادة له - : " لا يتابع عليه ، و لا يعرف إلا به " . يعني عبد الصمد هذا ، و
قد أورده البخاري في " الضعفاء " أيضا و قال ( ص 24 ) : " لين الحديث ، ضعفه
أحمد " . و قال المنذري في " مختصر السنن " ( 3 / 290 ) : " قال ابن معين : ليس
به بأس ، و قال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ، و ليس بالمتروك ، و قال : يحول
من : " كتاب الضعفاء " - ثم ذكر ما نقلناه عن البخاري ثم قال - و قال البخاري
أيضا : منكر الحديث ، ذاهب الحديث ، و لم يعد البخاري هذا الحديث شيئا " . قلت
: و فيه علة أخرى ، و هي جهالة ابنه حبيب بن عبد الله ، قال الذهبي في
" الميزان " و العسقلاني في " التقريب " : " مجهول " . و الحديث أورده الحافظ
شمس الدين ابن عبد الهادي في رسالته " الأحاديث الضعيفة و الموضوعة " ( ق 217 /
2 ) في جملة أحاديث من " ما يذكره بعض الفقهاء و الأصوليين أو المحدثين محتجا
به أو غير محتج به مما ليس له إسناد ، أو له إسناد و لا يحتج بمثله النقاد من
أهل العلم " . ثم ساق أحاديث كثيرة هذا أحدها .

(2/480)

982 - " لا تكون لأحد بعدك مهرا . قاله للذي زوجه المرأة على سورة من القرآن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 413 ) :

منكر . أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : " زوج
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ، و قال : فذكره ، قال
الحافظ في " الفتح " ( 9 / 174 ) : " و هذا مع إرساله فيه من لا يعرف " . قلت :
هو أبو النعمان هذا ، و الظاهر أنه الذي في " الجرح و التعديل " ( 4 / 2 / 449
) " أبو النعمان روى عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم ، و روى عن سلمان ، و روى عنه
على ابن عبد الأعلى ، قال أبي مجهول " . و الحديث في الصحيحين و غيرهما من حديث
سهل بن سعد الساعدي قال : " إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ
قامت امرأة فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ، فر فيها رأيك ، فلم
يجبها شيئا ، ثم قامت الثالثة ، فقالت إنها وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقام
رجل فقال : يا رسول الله أنكحنيها ، قال : هل عندك من شيء ؟ قال : لا ، قال :
اذهب فاطلب و لو خاتم من حديد ، فذهب يطلب ، ثم جاء فقال : ما وجدت شيئا و لا
خاتما من حديد ، قال : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم ، سورة كذا و سورة كذا
، قال : اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن " . و كذلك رواه مالك و النسائي و
الترمذي و البيهقي ( 7 / 242 ) دون قوله : " لا تكون لأحد بعدك " ، و لقد وهم
صاحب " الروض المربع " من كتب الحنابلة وهما فاحشا ، فعزا الحديث بلفظ سعيد بن
منصور المرسل إلى البخاري ! فقد تبين أن البخاري ليس عنده هذه الزيادة و لا عند
غيره ممن ذكرنا ، فدل ذلك على أنها زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق الواهي بها
دون سائر طرق الحديث و شواهده و هي كثيرة قد أخرجها الحافظ رحمه الله في "
الفتح " ( 9 / 168 ) فليراجعها من شاء ، و قد روي الحديث عن ابن مسعود بزيادة
أخرى منكرة أيضا و هو : " قد أنكحتكها على أن تقرئها و تعلمها ، و إذا رزقك
الله عوضتها " .

(2/481)

983 - " قد أنكحتكها على أن تقرئها و تعلمها ، و إذا رزقك الله عوضتها " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 413 ) :
منكر . رواه الدارقطني في " سننه " ( 394 ) و من طريقه البيهقي ( 7 / 243 )
عن عتبة بن السكن : أخبرنا الأوزاعي : أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي طلحة
: حدثني زياد بن زياد : حدثني عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود : " أن امرأة
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله رأ في رأيك .... " الحديث
نحو حديث سهيل الصحيح المذكور قبله ، و فيه : " قال : فهل تقرأ من القرآن شيئا
؟ قال : نعم سورة البقرة و سورة المفصل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
.... " فذكره و قال الدارقطني : " تفرد به عن عتبة و هو متروك الحديث " . و قال
البيهقي : " عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع ، و هذا باطل لا أصل له " . قلت : و
من أحاديث هذا المتهم : " كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار حين ترتفع الشمس
أربع ركعات ، فقالت عائشة : يا رسول الله أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة
؟ قال : يفتح فيه أبواب السماء ، و ينظر الله تبارك و تعالى إلى خلقه ، و هي
صلاة كان يحافظ عليها آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام " .

(2/482)

984 - " كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار حين ترتفع الشمس أربع ركعات ، فقالت عائشة
: يا رسول الله أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة ؟ قال : يفتح فيه أبواب السماء
، و ينظر الله تبارك و تعالى إلى خلقه ، و هي صلاة كان يحافظ عليها آدم و نوح و
إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 414 ) :
ضعيف جدا . رواه الخطيب في " التلخيص " ( 88 / 1 - 2 ) عن عتبة بن السكن
الحمصي : حدثنا الأوزاعي : حدثنا صالح بن جبير : حدثني أبو أسماء الرحبي :
حدثني ثوبان مرفوعا و قال : " تفرد به عتبة بن السكن عن الأوزاعي " . قلت :
و قد عرفت من الحديث السابق أن ابن السكن هذا متهم بالوضع . و الحديث قال
الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 219 ) : " رواه البزار ، و فيه عتبة بن السكن ،
قال الدارقطني : متروك ، و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " و قال : يخطىء و
يخالف " . قلت : و لذلك أشار المنذري في " الترغيب " ( 1 / 203 ) إلى ضعفه .
قلت : و ليس عند البزار قوله " حين ترتفع الشمس " ، و هو يدفع دلالة الحديث على
ما ترجم له المنذري و هو : " الترغيب في الصلاة قبل الظهر و بعدها " فتأمل .

(2/483)

985 - " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر فلا صلاة له " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 414 ) :

منكر . رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " : حدثنا محمد بن هارون المخرمي
الفلاس : حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد : حدثنا عمر بن أبي عثمان : حدثنا
الحسن عن عمران بن حصين قال : " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله
تعالى : *( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر )* ؟ قال : " فذكره . ذكره ابن
كثير ( 2 / 414 ) و ابن عروة في " الكواكب الدراري " ( 83 / 1 - 2 / 1 ) . قلت
: و هذا سند ضعيف ، و فيه علتان : الأولى : الانقطاع بين الحسن و هو البصري و
عمران بن الحصين ، فإنهم اختلفوا في سماعه منه فإن ثبت ، فعلته عنعنة الحسن
فإنه مدلس معروف بذلك . و الأخرى جهالة عمر بن أبي عثمان ، أورده ابن أبي حاتم
في " الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 123 ) و قال " سمع طاووسا قوله ، روى عنه
يحيى بن سعيد " .

(2/484)

986 - " إذا خلع أحدكم نعليه في الصلاة ، فلا يجعلهما بين يديه فيأتم بهما ، و لا من
خلفه ، فيأتم بهما أخوه المسلم و لكن ليجعلهما بين رجليه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 415 ) :

ضعيف جدا . أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 195 ) من طريق أبي
سعيد الشقري عن زياد الجصاص عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم و قال : " لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد " . قلت :
و هو ضعيف جدا ، فإن زيادا هذا و هو ابن أبي زياد الجصاص قال الذهبي في "
الميزان " : " قال ابن معين و ابن المديني : ليس بشيء ، و قال أبو زرعة : واه ،
و قال النسائي و الدارقطني : متروك ، و أما ابن حبان فقال في " الثقات " : ربما
يهم ، قلت بل هو مجمع على ضعفه " . قلت : و الراوي عنه أبو سعيد الشقري و اسمه
المسيب بن شريك مثله في الضعف أو أشد ، فقد قال فيه أحمد : " ترك الناس حديثه "
. و ضعفه البخاري جدا فقال : " سكتوا عنه " . و قال مسلم و جماعة : " متروك " .
و قال الفلاس : " متروك الحديث ، قد أجمع أهل العلم على ترك حديثه " . و قال
الساجي : " متروك الحديث ، يحدث بمناكير " . و الحديث أورده الهيثمي في "
المجمع " ( 2 / 55 ) بلفظ : " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه ، فلا يخلعهما عن يمينه
فيأثم ، و لا من خلفه فيأتم بهما صاحبه ، و لكن ليخلعهما بين ركبتيه " . و قال
: " رواه الطبراني في الكبير ، و فيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين و ابن المديني
و غيرهما ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " " . كذا قال ، و قد عرفت مما سبق أن
ابن حبان قد خالف في هذا التوثيق إجماع الأئمة الذين ضعفوه ، فلا يعتد بتوثيقه
! و الحديث قد روي من طريق أخرى و هو : " إذا صليت فصل في نعليك ، فإن لم تفعل
فضعهما تحت قدميك ، و لا تضعهما عن يمينك ، و لا عن يسارك فتؤذي الملائكة و
الناس ، و إذا وضعتهما بين يديك كأنما بين يديك قبلة " .

(2/485)

987 - " إذا صليت فصل في نعليك ، فإن لم تفعل فضعهما تحت قدميك ، و لا تضعهما عن
يمينك ، و لا عن يسارك فتؤذي الملائكة و الناس ، و إذا وضعتهما بين يديك كأنما
بين يديك قبلة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 416 ) :

منكر . رواه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 9 / 448 - 449 ) عن أبي خالد
إبراهيم بن سالم حدثنا عبد الله بن عمران البصري عن أبي عمران الجوني عن أبي
برزة الأسلمي عن ابن عباس مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف علته إبراهيم هذا
، قال الذهبي في " الميزان " : " قال ابن عدي : له مناكير " . ثم ساق له الذهبي
حديثين منكرين ، ثم قال : " و سئل أبو حاتم عن عبد الله بن عمران ؟ فقال : شيخ
" . و روي الحديث من طريق ثالث و هو : " ألزم نعليك قدميك ، فإن خلعتهما
فاجعلهما بين رجليك ، و لا تجعلهما عن يمينك ، و لا عن يمين صاحبك ، و لا وراءك
فتؤذي من خلفك " .

(2/486)

988 - " ألزم نعليك قدميك ، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ، و لا تجعلهما عن يمينك
، و لا عن يمين صاحبك ، و لا وراءك فتؤذي من خلفك " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 416 ) :

ضعيف جدا . رواه ابن ماجه ( 1 / 437 - 438 ) عن عبد الله بن سعيد بن أبي
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا . و هذا سند ضعيف جدا ، لأن عبد الله هذا
متروك كما في " التقريب " لابن حجر ، و " الضعفاء " للذهبي و لفظه : " تركوه "
و سلفه في ذلك البخاري و قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 89 / 1 ) : " هذا
إسناده ضعيف ، عبد الله بن سعيد متفق على تضعيفه " . قلت : و مما يؤكد ضعفه أنه
قد خالفه في متن هذا الحديث ثقتان فروياه عن أبيه سعيد بن أبي سعيد بلفظ : "
إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ، ليجعلهما بين رجليه ، أو ليصل
فيهما " . و إسناده صحيح ، و قد خرجته في " صحيح أبي داود " ( رقم 662 ) .

hg[.x hgjhsu uav lk hgsgsgi hgqudtm gghlhl hghgfhkd










عرض البوم صور ابو عبدالله عبدالرحيم   رد مع اقتباس
قديم 03 / 04 / 2016, 35 : 03 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان


البيانات
التسجيل: 26 / 01 / 2008
العضوية: 38
العمر: 65
المشاركات: 189,361 [+]
بمعدل : 31.96 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 19173
نقاط التقييم: 791
شريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to behold
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 38
عدد المشاركات : 189,361
بمعدل : 31.96 يوميا
عدد المواضيع : 92990
عدد الردود : 96371
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه
[motr]جزاك الله خيرا[/motr]









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
قديم 03 / 04 / 2016, 19 : 04 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
ابو عبدالله عبدالرحيم
اللقب:
عضو ملتقى ذهبي


البيانات
التسجيل: 07 / 05 / 2015
العضوية: 54171
العمر: 39
المشاركات: 1,090 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 12
ابو عبدالله عبدالرحيم is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابو عبدالله عبدالرحيم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه
[motr1]شكرا لمروركم المبارك [/motr1]









عرض البوم صور ابو عبدالله عبدالرحيم   رد مع اقتباس
قديم 03 / 04 / 2016, 22 : 04 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
ابو عبدالله عبدالرحيم
اللقب:
عضو ملتقى ذهبي


البيانات
التسجيل: 07 / 05 / 2015
العضوية: 54171
العمر: 39
المشاركات: 1,090 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 12
ابو عبدالله عبدالرحيم is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابو عبدالله عبدالرحيم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه
شكرا لمروركم المبارك
اخي ****** الحاج عبد الجواد









عرض البوم صور ابو عبدالله عبدالرحيم   رد مع اقتباس
قديم 03 / 04 / 2016, 37 : 09 AM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
ابو توفيق
اللقب:
نائب المشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية ابو توفيق


البيانات
التسجيل: 30 / 03 / 2016
العضوية: 54282
المشاركات: 2,489 [+]
بمعدل : 0.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 346
نقاط التقييم: 12
ابو توفيق is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابو توفيق غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه
بارك الله تعالى فيكم اخي ****** ابو عبدالله
.وثقل ميزانكم بماتقدموه من
مجهود في الدعوة لدين الله تعالى
تقبل مني مرورا متواضعا
وأسأل الله تعالى أن يجازيكم خير الجزاء









عرض البوم صور ابو توفيق   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للامام, من, الالباني, التاسع, الجزء, السلسله, الضعيفة, عشر

جديد ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018