26 / 01 / 2014, 21 : 08 PM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو ملتقى ماسي |
البيانات |
التسجيل: |
21 / 01 / 2008 |
العضوية: |
19 |
المشاركات: |
30,241 [+] |
بمعدل : |
5.10 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
0 |
نقاط التقييم: |
295 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
فصل ( في إباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة ) .
ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا وعنه أنه إن بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف ذكرها في التلخيص .
وقال في الرعاية الكبرى : وعنه أنه إن بلغ الذهب ألف مثقال حرم وزكي .
وقال ابن تميم : وعنه إن بلغ ألف مثقال فهو كثير .
وقال ابن حامد : إن بلغها حرم وفيه الزكاة ، وعنه إن بلغ عشرة آلاف درهم فهو كثير .
وقال القاضي : يباح من ذلك ألف مثقال فما دون ، ولا يزاد عليها .
وقال ابن عقيل : يباح من ذلك ما جرت العادة به لكن إذا بلغ الخلخال ، ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة .
وقال الشيخ تقي الدين : لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق .
twg td Yfhpm hgjpgd fhg`if ,hgtqm gglvHm
|
|
|