المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب


محمد كامل النزلاوي
08 / 06 / 2016, 45 : 01 AM
إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا طمستها))،وهكذا الصليب لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ((أنه كان لا يرى شيئاً فيه تصليب إلا نقضه)) وفي لفظ: ((إلا قضبه)).

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (886) بتاريخ 7/6/1403. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 71 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر هذه الفتوى خاصه بسماحه الشيخ ابن باز

شريف حمدان
08 / 06 / 2016, 08 : 08 PM
http://up.ahlalalm.info/photo2/5pf06995.gif

ابراهيم عبدالله
08 / 06 / 2016, 46 : 10 PM
جزاك الله خيرا وبارك فيك