تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الاستنجاء


شريف حمدان
11 / 07 / 2017, 10 : 02 AM
http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif



أحبتي في الله

الاستنجاء
هو واجب من البول والغائط الملوث عند مالك والشافعي‏.‏
وقال أحمد‏:‏ يجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يجاوز المخرج، فإن جاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله‏.‏
ويجب غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، وإن كان ما في المخرج قليلا‏.‏
والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال بطهارتها‏.‏
والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقاً‏.‏
وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ ذرق الطير المأكول كالحمام والعصافير طاهر‏.‏
وهو القول القديم للشافعي وما عداه نجس‏.‏
وقال مالك‏:‏ إن صلى ولم يستنج صحت صلاته‏.‏
و لا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها‏.‏
والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة أطراف حجر واحد‏.‏
وقال مالك‏:‏ الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة‏.‏
وقال الشافعي وأحمد‏:‏ لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام‏.‏
وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يجزئ ولكن المستحب غيرها‏.‏
وقال داود‏:‏ ‏[‏ يجوز الاستنجاء بما عدا الأحجار ‏]‏‏.‏
‏[‏و‏]‏ يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر بالإجماع‏.‏
ويحرم لبثه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، ‏[‏و‏]‏
تحت شجرة مثمرة عند أحمد، ويكره عند غيره‏.‏
واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك‏.‏ وأشهر الروايتين عند أحمد‏.‏
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى‏:‏ يكره مطلقاً في الصحراء والبنيان‏.‏
وقال داود‏:‏ يجوز مطلقاً‏.‏
ويكره عند أبي حنيفة الاستنجاء بالعظم وطعام الآدمي أو بهيمة وآجر وخزف ولحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن،
وباليد اليمنى إلا من عذر‏.‏


ولا تنسونا من صالح الدعاء



http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif