المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغسل


شريف حمدان
11 / 07 / 2017, 17 : 02 AM
http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif



أحبتي في الله

الغسل
أجمع الأئمة على وجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال‏.‏
وقال داود، وجماعة من الصحابة – رضي الله عنهم-‏:‏ إن الغسل لا يجب إلا بالإنزال‏.‏
ولا فرق بين فرج البهيمة والآدمي عند الثلاثة‏.‏
‏[‏وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجب الغسل من فرج البهيمة والميتة إلا بالإنزال‏]‏‏.‏
‏[‏ويوجبه خروج مني بلذة عند أحمد ‏]‏‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة وجب الغسل‏.‏
ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي‏.‏
وقال الثلاثة‏:‏ يشترط التدفق‏.‏
وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشراً وقت النوم‏.‏
ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة‏.‏
وقال أحمد‏:‏ إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج‏.‏
وإذا أسلم الكافر الجُنُب وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند الثلاثة‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ مستحب‏.‏
وإذا حاضت المرأة وعليها جنابة كفاها غسل واحد بالإجماع‏.‏
وقال داود‏:‏ يجب عليها غسلان‏.‏
والجنب يمنع من حمل المصحف ومسه بالإجماع‏.‏
ومن قراءة القرآن ولو آية عند الشافعي وأحمد‏.‏
وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية‏.‏
وأجاز مالك قراءة آية أو آيتين‏.‏
وأجاز داود قراءة القرآن كله كيف شاء‏.‏
والولادة المجردة عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة وأحمد‏.‏
ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقاً‏.‏
وقال أحمد‏:‏ يجوز مع الوضوء‏.‏
والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة‏.‏
وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة‏.‏


ولا تنسونا من صالح الدعاء



http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif