طويلب علم مبتدئ
17 / 07 / 2018, 09 : 05 AM
تحرير في مفهوم التطير والطيرة :
وأكمل تعريف للطيرة أن يقال: التشاؤم العملي بمرئ أو مسموع أو معلوم لا ارتباط قدري بينه وبين الضرر المتوقع منه .
وهذا التعريف في أصله مأخوذ من كلام ابن القيم( ) , ولكن زيدت عليه قيود , حتى يكون أكثر ضبطا ودقة .
قوله :"التشاؤم" هو انقباض القلب وتوقع الشر .
قوله :"العملي" أي : ترتيب العمل في الظاهر أو في الباطن على التطير , وأما إذا كان التشاؤم مجرد تفكير في العقل من غير ترتيب عمل فإنه لا يدخل في الطيرة المحرمة شرعا .
ويدل على ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم :"إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك"( ), فهذا الحديث يدل على أن حصول التفكير بالتشاؤم في القلب من غير عمل لا يدخل في الطيرة المحرمة شرعا .
وحديث معاوية بن الحكم وفيه :" قلت : ومنا رجال يتطيرون، قال :"ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم"( ).
وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"الطير شرك –قالها ثلاثا- , وما منا , ولكن الله يذهبه بالتوكل"( ) أي : وما منا إلا ومن يقع في قلبه شيء من التطير , ولكنا لا نستجيب لها , وتعتمد على الله .
قوله :"بمرئ" ما يتعلق به الرؤية , كالعرج والعور وغيرهما .
قوله :"بمسموع" ما يتعلق به السمع , كسماع كلمة خاسر أو عاثر أو خائب أو نحوها .
قوله :"بمعلوم" ما يتعلق به العلم , كالتشاوم بالأيام والشهور والأعداد و والرؤى والمنامات.
قوله :"لا ارتباط قدري بينه وبين الضرر المتوقع منه" هذا وصف مقيد , يخرج التخوف من الأسباب الحقيقية , فإن الخوف والتشاؤم-الانتقباض القلبي- إذا كان من سبب حقيقي فإنه ليس حراما , فمن خرج من بيته مسافرا , ثم وجد سبعا في طريقه وخاف ورجع , فإن ذلك ليس تشاؤما محرما , أو من قصد الذهاب إلى بلد وسمع أن بها بلاء , فخاف ورجع فإن ذلك ليس تشاؤما .
وذلك أن الأمور في ارتباطها بما يرتبه الناس عليها قسمان( ) :
القسم الأول : ما علم أنه سبب مؤد إلى أثره قدرا وواقعا , وجرت عادة الناس بمعرفة ذلك , ككون ملاقاة السباع تؤدي إلى الهلاك , أو أكل السموم والمآكل الضارة يؤدي غلى الهلاك , وغيرها , فالخوف منها وترك الإقدام عليها واجب شرعا وليس تطيرا .
القسم الثاني : ما علم أنه ليس سببا مؤد إلى أثر لا قدرا ولا واقعا , ولم تجر عادة العقلاء بمعرفة ذلك , كما هو الحال في صور التطير التي سبق ذكرها , فهذا هو التطير المحرم .
وثم أقسام أخرى هي محل تردد وتجاذب بين ذينك القسمين , فبعضها يميل إلى القسم الأول , وبعضها يميل إلى القسم الثاني , ولأجل هذا جعل بعض العلماء الأقسام أربعة( ).
سلطان العميري
وأكمل تعريف للطيرة أن يقال: التشاؤم العملي بمرئ أو مسموع أو معلوم لا ارتباط قدري بينه وبين الضرر المتوقع منه .
وهذا التعريف في أصله مأخوذ من كلام ابن القيم( ) , ولكن زيدت عليه قيود , حتى يكون أكثر ضبطا ودقة .
قوله :"التشاؤم" هو انقباض القلب وتوقع الشر .
قوله :"العملي" أي : ترتيب العمل في الظاهر أو في الباطن على التطير , وأما إذا كان التشاؤم مجرد تفكير في العقل من غير ترتيب عمل فإنه لا يدخل في الطيرة المحرمة شرعا .
ويدل على ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم :"إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك"( ), فهذا الحديث يدل على أن حصول التفكير بالتشاؤم في القلب من غير عمل لا يدخل في الطيرة المحرمة شرعا .
وحديث معاوية بن الحكم وفيه :" قلت : ومنا رجال يتطيرون، قال :"ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم"( ).
وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"الطير شرك –قالها ثلاثا- , وما منا , ولكن الله يذهبه بالتوكل"( ) أي : وما منا إلا ومن يقع في قلبه شيء من التطير , ولكنا لا نستجيب لها , وتعتمد على الله .
قوله :"بمرئ" ما يتعلق به الرؤية , كالعرج والعور وغيرهما .
قوله :"بمسموع" ما يتعلق به السمع , كسماع كلمة خاسر أو عاثر أو خائب أو نحوها .
قوله :"بمعلوم" ما يتعلق به العلم , كالتشاوم بالأيام والشهور والأعداد و والرؤى والمنامات.
قوله :"لا ارتباط قدري بينه وبين الضرر المتوقع منه" هذا وصف مقيد , يخرج التخوف من الأسباب الحقيقية , فإن الخوف والتشاؤم-الانتقباض القلبي- إذا كان من سبب حقيقي فإنه ليس حراما , فمن خرج من بيته مسافرا , ثم وجد سبعا في طريقه وخاف ورجع , فإن ذلك ليس تشاؤما محرما , أو من قصد الذهاب إلى بلد وسمع أن بها بلاء , فخاف ورجع فإن ذلك ليس تشاؤما .
وذلك أن الأمور في ارتباطها بما يرتبه الناس عليها قسمان( ) :
القسم الأول : ما علم أنه سبب مؤد إلى أثره قدرا وواقعا , وجرت عادة الناس بمعرفة ذلك , ككون ملاقاة السباع تؤدي إلى الهلاك , أو أكل السموم والمآكل الضارة يؤدي غلى الهلاك , وغيرها , فالخوف منها وترك الإقدام عليها واجب شرعا وليس تطيرا .
القسم الثاني : ما علم أنه ليس سببا مؤد إلى أثر لا قدرا ولا واقعا , ولم تجر عادة العقلاء بمعرفة ذلك , كما هو الحال في صور التطير التي سبق ذكرها , فهذا هو التطير المحرم .
وثم أقسام أخرى هي محل تردد وتجاذب بين ذينك القسمين , فبعضها يميل إلى القسم الأول , وبعضها يميل إلى القسم الثاني , ولأجل هذا جعل بعض العلماء الأقسام أربعة( ).
سلطان العميري