تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل العورة مثل العورة ؟


حنان
21 / 03 / 2009, 51 : 02 PM
من أعظم ما كرّم الله به المرأة المسلمة زينتها ، إذ شرع لها المولى سبحانه أحكاماً وآداباً ، وهذه سنّة الله تعالى في شؤون الحـياة كلها فما من شأن إلا وللشريعة فيه أحكام وآداب كما قال جل وعلا : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين .. الآية ).
وإن من خصائص زينتها احتشامها بالحجاب الذي يصونُ بريقها ويحفظ لُمعتها ، إلا أن بعض الناس ظنّ أن عورة المرأة أمام المرأة من السرّة إلى الركبة قياساً على عورة الرجل أمام الرجل ، وهذا خطأ ، لعدة أمور : أولها : أن هذا قياس في معنى الأصل مع الفارق فليس الذكر كالأنثى ، ولا أظن عاقلاً يُنكر الفرق بين الذكر والأنثى ، وثانيها أن الآية التي وردت في زينة المرأة أمام محارمها في سورة النور وهي قول الله تعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال . . الآية ) ورد فيها أثناء تعداد المحارم ذكر النساء ، مما يدلّ على أن زينة المرأة أمام النساء هي كزينتها أمام المحارم ، ويعتضد هذا بأن الصحابيات رضي الله عنهن لم يكن لهن لباسٌ أمام المحارم وآخر أمام النساء.

وإلى الله المشتكى من واقع كثير من المسلمين اليوم . . حتى من يظهر عليه سيما الخير . . إذ أصبح من المسلّم به أن تُظهر المرأة كتفها بل ربما ركبتهَا أو فخذَها لأختِها بلا حياء . . ونسوا أن الصحابيات كنّ يرخين ثيابهن شبراً . . بل لم ترضَ أم المؤمنين أم سلمة إلا بذراع.
ومما أنبه له أن الآية لم يرد عليها استثناء إلا في البعولة وهم الأزواج فقد استثنى الله الأزواج من هذا لحكم بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم . . الآية ) ، فيحق للزوج أن يرى من زوجه ما يشاء وأن يريه ما يشاء.

سلطان بن عثمان البصيري
القاضي بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة

ابو الوليد البتار
21 / 03 / 2009, 33 : 06 PM
جزاك الله خيرا اختنا الفاضلة حنان على الموضوع المفيد
ولاحرمك ربي الاجر والثواب
انه ولي ذلك والقادر عليه
اسمحي لي اختنا الكريمة بإضافة بسيطة فقط :

وعلى كلٍ فينبغي التنبه إلى أنَّ المرأة المسلمة مطلوب منها الاحتشام والتحلي بالحياء، فلا تكشف أمام النساء إلا ما جرت العادة بكشفه أو دعت الحاجة لكشفه؛ ويتأكد هذا الأمر أمام الكافرات، وفي المجتمعات التي توجد فيها فاسقات، ولا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الوسائل التي يتيسر معها لأهل الشر والفجور تصوير النساء على غِرَّة.
وقد نصّ الفقهاء - رحمهم الله - على أنه يجب على المرأة أن تتحجب عن المرأة والمحرم متى كان يُخاف منه الفتنة. ومن يعرف شيئاً من حقيقة ما يعرف بالإعجاب بين الفتيات والنساء يدرك معنى كلام الفقهاء رحمهم الله.
وأخيراً أود أن أنبِّه إلى أن الصواب أن تقول ما حكم كذا...، والمسلم إنما يسأل عن الحكم الشرعي، وهذا الحكم قد يكون منصوصاً عليه شرعا فتصح نسبته للشرع، وقد يكون اجتهادياً فينسب إلى قائله من أهل العلم فردا كان أو جماعة.. ولا يجزم بأنه هو شرع الله.
والله تعالى أعلم.

فضيلة الشيخ د. سعد بن مطر العتيبي.

ابو قاسم الكبيسي
21 / 03 / 2009, 59 : 09 PM
جزاكي الله خيرا واثابكي الجنة

رقيه
22 / 03 / 2009, 21 : 07 PM
بارك الله فيج اختي

جعلنا الله من المتمسكين بما جاء به الشرع

محمد نصر
23 / 03 / 2009, 15 : 12 AM
بارك الله فيكي اختنا الكريمه حنان

والشكر كل الشكر لاخي ****** ابو الوليد علي هذه الاضافه

جزاكم الله خيرا

رقيه
23 / 03 / 2009, 27 : 12 AM
بارك الله فيج على الموضوع المهم اختي

أم نيره
23 / 03 / 2009, 18 : 10 AM
جزاك الله خير الجزاء والاحسان
ويجعل الله كل ما تقدمه فى موازين حسناتك