تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر!


دكتور محمد فخر الدين الرمادي
28 / 03 / 2025, 56 : 03 PM
(.زكاة الفطر .)
حُرِّرَ في العام ١٤٤٦ الهلالي الْهِجْرِيَّ 28/ 09/

زكاة الفطر :

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع.

والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : « „ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ‟ » ..[ متفق عليه، واللفظ للبخاري].

ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه :
- فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، و :
- أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة - أعني صلاة العيد -
فــ في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال : « „ كنا نعطيها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ‟ » .... و
قد :
- فسر جمعٌ من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البُر - وهو القمح -
و:
- فسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان بُرا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لـ
أن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء و
لا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . و
الواجب صاع من جميع الأجناس وهو
أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة : " ٣ " كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك.
وقتها :
:" لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد،
وإنما
:" يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو
:" أول ليلة من شهر شوال ، و
:" ينتهي بصلاة العيد ؛ فـ آخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة ..
لـ
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولـ
ما [ أخرجه أبو داود : 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه : ( 1/585 برقم (1827) ، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409 ].
فـ الواجب - شرعاً - إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ؛ لـ
ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما- قال: « „ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ‟ » .. . [ حسنه الألباني في صحيح أبي داود وغيره ] .
و :" ظاهر الحديث توقيت زكاة الفطر بـ صلاة العيد ، فـ
:" إذا فرغ الإمام الراتب من صلاته خرج وقتها ، و
:" لا اعتبار بصلاة المنفرد ، إذ لو قلنا بذلك لما كان لها وقت تنضبط به ، فاعتبر بصلاة الإمام .
لكن إن كان في مكان لا تقام فيه الصلاة كـ البوادي مثلاً ، فإنها تخرج في وقت إخراجها في أقرب البلاد إليهم .
قال البهوتي -رحمه الله- : "والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها في موضع لا يصلى فيه العيد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .. في حديث ابن عمر وقال جمع: الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى " [ انتهى من "كشاف القناع" (2/2529 ) ] . والله أعلم ".

:" ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: : « „ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان.. ‟ » .. ، وقال في آخره: : „ وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ‟ .. فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء . والله أعلم.
[المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم : (2896) ]. ".

إخراج القيمة نقوداً :

- لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم -وهو الأصح دليلاً- ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- وجمهور الأمة .
بيد أنه ورد سؤال بخصوص هذه المسألة أي :" حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا !؟؟.
فأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد بـ تاريخ الفتوى: 17 ديسمبر 2008 م؛ ورقم الفتوى : 2118: : " ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟
الجواب: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ، وهو مذهب :
- السادة الحنفية و:
- جماعة من التابعين و:
- طائفة من العلماء ؛
لـ
أن مقصود الزكاة الإغناء وسدُّ حاجة الفقراء ، وهو متحقق بـ : الطعام والنقد.
: "*. ) مقدار زكاة الفطر:
" يرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ،
أما
صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين ، فـ
يجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة :
- دراهم ، أو :
- دنانير، أو :
- فلوسًا، أو ك
- عروضًا، أو ما شاء.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107، ط . دار المعرفة): [فإن أعطى قيمة الحِنطة جاز عندنا ؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة ، و
عند الشافعي -رحمه الله تعالى- لا يجوز ، و
أصل الخلاف في الزكاة ، وكان أبو بكر الأعمش -رحمه الله تعالى- يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة ؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه ،
وكان الفقيه أبو جعفر -رحمه الله تعالى- يقول: أداء القيمة أفضل ؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه ، و التنصيص على الحِنطة والشعير كان لـ أن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها ، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود ، وهي أعز الأموال ، فـ الأداء منها أفضل ، وهذا أيضًا هو :
- مذهب جماعة من التابعين ، كما أنه ك
- قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم :
- الحسن البصري ، حيث روي عنه أنه قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر . و :
- أبو إسحاق السبيعي ، فـ عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بـ قيمة الطعام . و :
- عمر بن عبدالعزيز ، فـ عن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر : نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم . وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في "المصَنَّف" (2/ 398، ط. مكتبة الرشد)، وهو أيضًا :
- مذهب الثوري، وبه قال :
- إسحاق بن راهويه، و :
- أبو ثور ، إلا أنهما قيدا ذلك بـ الضرورة ، كما ذكره :
- الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر).
و:
- أجازه تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة ، حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [ والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به ] اهـ.
كما أن القول بـ إجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في "الإنصاف" (3/ 182، ط. دار إحياء التراث العربي).
فـ
المختار للفتوى في حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا كما بحثها د. علي جمعة .. فقال :
الذي نختاره للفتوى .. ونراه أوفق لمقاصد الشرع .. وأرفق بمصالح الخلق هو :
- جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا ، وهذا هو مذهب الحنفية ، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة ، وفي الكفارات ، والنذر ، والخراج ، وغيرها ، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مر. والله سبحانه وتعالى أعلم. ".
-*/*-
مصرفها :
: " مصرف زكاة الفطر :" في هذه المسألة خلاف بين العلماء -رحمهم الله تعالى جميعاً-، فـ ذهب السادة الشافعية إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال، [انظر "أسنى المطالب" (1/402) ].
وذهب السادة المالكية إلى تخصيص زكاة الفطر بالفقراء والمساكين، وهذا ما اختاره ابن تيمية وابن القيم ، واختاره من المعاصرين ابن باز -رحمة الله على الجميع- " .
فـ قال ابن القيم في [ زاد المعاد (2/22) ] : "وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر-عليه السلام- بذلك ، ولا فعله أحد من أصحابه ، ولا من بعدهم ، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية."
وقال ابن باز : "ومصرفها الفقراء والمساكين . لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: : « „ فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.. ‟ » [انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/202).]
وأما
حديث : „ لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ‟ » .... فأجابت :" اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/364) ] بالقول: ". فلا نعلم صحته والله أعلم!
والمسائل الخلافية بين السادة العلماء ينبغي للمسلم أن يتبنى حكما واحداً منها .. ولا يعيب آحدهم على الآخر !
ملف من اعداد :
مُحَمَّدٌفَخْرُالدِّينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّمَادِيُّ
ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ
(يُتْبَعُ بِإِذْنِهِ تَعَالَىٰ)