ابو الوليد البتار
16 / 06 / 2009, 14 : 08 PM
http://www.noor-alyaqeen.com/mlafat/7.gif
إحذر يا أخي ....ثمن الكلب خبيث و من التمسه فأعطه حفنة من التراب
عن عبد الله بن عباس ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
[ ثمن الخمر حرام ، و مهر البغي حرام ،
و ثمن الكلب حرام ، و الكوبة حرام ، و إن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه ،
فاملأ يديه ترابًا ، و الخمر و الميسر و كل مسكر حرام ]
الصحيحة 1806
عن أبي هريرة رضي الله عنه ،
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
[ ثلاثة كلهن سحتٌ : كسب الحجام ،
و مهر البغي ، و ثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري ]
الصحيحة 2990
وأخبر صلى الله عليه وسلم
(إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً )
أخرجه أبوداود عن ابن عباس
وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
قال النووي :
( وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب
وكونه خبيثا - فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ،
ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا ،
وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء
منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي
والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداوود وابن المنذر وغيرهم ،
وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة ،
وتجب القيمة على متلفها ، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء
والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره ،
وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ، ولكن تجب القيمة على متلفه ،
والثانية يصح بيعه ، وتجب القيمة ، والثالثة لا يصح ،
ولا تجب القيمة على متلفه ، ودليل الجمهور هذه الأحاديث )
( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 179 )
إحذر يا أخي ....ثمن الكلب خبيث و من التمسه فأعطه حفنة من التراب
عن عبد الله بن عباس ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
[ ثمن الخمر حرام ، و مهر البغي حرام ،
و ثمن الكلب حرام ، و الكوبة حرام ، و إن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه ،
فاملأ يديه ترابًا ، و الخمر و الميسر و كل مسكر حرام ]
الصحيحة 1806
عن أبي هريرة رضي الله عنه ،
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
[ ثلاثة كلهن سحتٌ : كسب الحجام ،
و مهر البغي ، و ثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري ]
الصحيحة 2990
وأخبر صلى الله عليه وسلم
(إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً )
أخرجه أبوداود عن ابن عباس
وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
قال النووي :
( وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب
وكونه خبيثا - فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ،
ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا ،
وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء
منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي
والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداوود وابن المنذر وغيرهم ،
وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة ،
وتجب القيمة على متلفها ، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء
والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره ،
وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ، ولكن تجب القيمة على متلفه ،
والثانية يصح بيعه ، وتجب القيمة ، والثالثة لا يصح ،
ولا تجب القيمة على متلفه ، ودليل الجمهور هذه الأحاديث )
( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 179 )