ابو الوليد البتار
30 / 06 / 2009, 10 : 06 PM
ما الرد على من يحتج بفعل الصحابي قبل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله ذريعة في تقرير البدعة الحسنة ؟
الحمد لله و بعد :
فقد تناول أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين هذه المسألة بالبحث، ومنهم من أفردها بمؤلف خاص.
وملخص القول فيها أن قول الصحابي له أحوال:
الحال الأولى: أن يكون قول الصحابي مخالفاً لنص من الكتاب والسنة فهذا لا حجة فيه قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/284): ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم.
الحال الثانية: أن يكون قول الصحابي قولاً اشتهر ولم ينكر فهو حجة عند جماهير أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/284): إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول فقد يقال: هذا إجماع إقراري، إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم، وهم لا يقرون على باطل.
الحال الثالثة: أن يكون قول الصحابي قولاً لم يشتهر عنه ولم يعلم عن غيره من الصحابة ما يخالفه فهذه الحال اختلف فيها أهل العلم على أقوال أصحها أنه حجة وهو ما ذهب إليه الجمهور من أهل الحديث والفقه من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو أحد قولي الشافعي.
الحال الرابعة: أن يكون قول الصحابي قولاً خالفه فيه غيره من الصحابة رضي الله عنهم فليس قول أحدهم بحجة على غيره من الصحابة وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. أما من بعدهم رضي الله عنهم فالنظر في الترجيح بين أقوالهم ولا يسقط حجيتها في الجملة إذ الواجب رد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة. والله أعلم .
للشيخ : محمد الهبدان .
الحمد لله و بعد :
فقد تناول أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين هذه المسألة بالبحث، ومنهم من أفردها بمؤلف خاص.
وملخص القول فيها أن قول الصحابي له أحوال:
الحال الأولى: أن يكون قول الصحابي مخالفاً لنص من الكتاب والسنة فهذا لا حجة فيه قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/284): ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم.
الحال الثانية: أن يكون قول الصحابي قولاً اشتهر ولم ينكر فهو حجة عند جماهير أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/284): إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول فقد يقال: هذا إجماع إقراري، إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم، وهم لا يقرون على باطل.
الحال الثالثة: أن يكون قول الصحابي قولاً لم يشتهر عنه ولم يعلم عن غيره من الصحابة ما يخالفه فهذه الحال اختلف فيها أهل العلم على أقوال أصحها أنه حجة وهو ما ذهب إليه الجمهور من أهل الحديث والفقه من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو أحد قولي الشافعي.
الحال الرابعة: أن يكون قول الصحابي قولاً خالفه فيه غيره من الصحابة رضي الله عنهم فليس قول أحدهم بحجة على غيره من الصحابة وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. أما من بعدهم رضي الله عنهم فالنظر في الترجيح بين أقوالهم ولا يسقط حجيتها في الجملة إذ الواجب رد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة. والله أعلم .
للشيخ : محمد الهبدان .