المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏


الصفحات : 1 [2]

أبو عادل
18 / 06 / 2010, 29 : 10 AM
السؤال:

هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه ؟


الجواب:


لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif حج عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه . والله أعلم .

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12550&parent=1052)

أبو عادل
21 / 06 / 2010, 52 : 04 PM
السؤال:

قبل مدة أخذت قرضا من أحد البنوك الربوية قصد شراء سيارة ، ولكني الآن ندمت على ذلك العمل الربوي وتبت إلى الله عز وجل أسأله أن يتقبل توبتي . والآن بعت تلك السيارة . ونويت الذهاب إلى الحج هذا العام ، ولا أملك نقودا ، هل يجوز لي الحج بثمنها؟ علما أني لا زلت أسدد أقساط الدين الربوي للبنك من راتبي الشهري - حيث يتم اقتطاع أقساط الدين من الأجرة الشهرية مباشرة قبل توصلي بها بأيام - ولا أملك سواه . أرشدوني جزاكم الله خيرا .



الجواب:

الحمد لله
لا يجوز التعامل بالربا قرضا أو إقراضا ، وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب ، والندم عليه ، والعزم على عدم العود .
والقرض الربوي - مع حرمته وشناعته - يفيد الملك على الصحيح ، فيكون المال المقترض ملكا لك ، تنتفع به فيما شئت من المباح كشراء سيارة وغيرها .
وينظر : "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254 .
وعليه ؛ فيجوز أن تحج بما معك من المال ، مع التوبة من الربا كما ذكرت ، ولا يضرك وجود الأقساط واستمرارك في سدادها .
ولا حرج في الحج مع وجود الدين ، إذا كان الدين مؤجلا ، أو مقسطا ، وأنت قادر على الوفاء به في وقته ، وينظر جواب السؤال رقم (3974 (http://www.islamqa.com/ar/ref/3974)) ورقم (4241 (http://www.islamqa.com/ar/ref/4241)) .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب. (http://www.islam-qa.com/ar/ref/149111)

أبو عادل
26 / 06 / 2010, 08 : 10 AM
السؤال:

أتيحت لي والحمد لله الفرصة في العام الماضي لأداء فريضة الحج . وكما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن "الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة" وأنه عندما يؤدي المسلم فريضة الحج فإن كل ما اقترفه من ذنوب يغفر له ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه ويرجع على الفطرة . وسؤالي هو : أنا لدي أيام لم أقض صيامها كانت علي من رمضان منذ عامين ماضيين . فهل بعد أدائي للحج لا أزال أحتاج إلى قضاء تلك الأيام ، أم أن الله يغفر لي ما مضى بسبب الحج الذي أديته؟ وجزاكم الله خيرا .


الجواب:

الحمد لله
ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة تدل على أنه يمحو الذنوب ، ويكفر السيئات ، ويرجع منه الإنسان كيوم ولدته أمه .
وينظر جواب السؤال رقم (34359 (http://islamqa.com/ar/ref/34359)) .
لكن هذا الفضل والثواب لا يعني سقوط الحقوق الواجبة ، سواء كانت حقوقا لله تعالى ، كالكفارات والنذور وما ثبت في ذمة الإنسان من زكاة لم يؤدها ، أو صيام يلزمه قضاؤه ، أو كانت حقوقا للعباد كالديون ونحوها ، فالحج يغفر الذنوب ، ولا يسقط هذه الحقوق باتفاق العلماء .
فمن أخر قضاء ما عليه من رمضان مثلا ، وكان ذلك بغير عذر ، ثم حج حجا مبروا ، فإن حجه يسقط عنه ذنب التأخير ، ولا يسقط قضاء الأيام .
قال في "كشاف القناع" (2/ 522) : " وقال الدميري : في الحديث الصحيح ( من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة , دون العباد ولا يسقط الحقوق أنفسها ، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه ; لأنها حقوق لا ذنوب ، إنما الذنب تأخيرها ، فنفس التأخير يَسقط بالحج لا هي نفسها ، فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر , فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق . قاله في المواهب " انتهى .
وقال ابن نجيم رحمه الله في "البحر الرائق" (2: 364) بعد أن ذكر الخلاف في تكفير الحج للكبائر : " فالحاصل : أن المسألة ظنية , وأن الحج لا يُقطع فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله تعالى فضلا عن حقوق العباد . وإن قلنا بالتكفير للكل فليس معناه كما يتوهمه كثير من الناس أن الدَّين يسقط عنه , وكذا قضاء الصلوات والصيامات والزكاة ؛ إذْ لم يقل أحد بذلك , وإنما المراد أن إثم مَطْل الدين وتأخيره يسقط ، وبعد الوقوف بعرفة إذا مطل صار آثما الآن , وكذا إثم تأخير الصلاة عن أوقاتها يرتفع بالحج لا القضاء ثم بعد الوقوف بعرفة يطالب بالقضاء فإن لم يفعل كان آثما على القول بفوريته , وكذا البقية على هذا القياس ، وبالجملة : فلم يقل أحد بمقتضى عموم الأحاديث الواردة في الحج كما لا يخفى " انتهى .
والحاصل : أنه يلزمك قضاء ما عليك من رمضان ، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب. (http://www.islamqa.com/ar/ref/138630)

أبو عادل
28 / 06 / 2010, 12 : 11 AM
السؤال:

نرغب في أداء فريضة الحج لهذا العام : ونعمل جمعية لتوفير تكاليف الحج (الجمعية أقصد بها : مجموعة من الأشخاص يساهم كل واحد منهم بمبلغ متساو للجميع : وفي كل شهر يأخذ أحد أفراد هذه المجموعة النقود) هل هذا يعتبر ديناً؟ وهل يصح الحج؟

الجواب:

الحمد لله
أولاً :
تقدم في جواب السؤال رقم (95880 (http://islamqa.com/ar/ref/95880)) جواز المشاركة فيما يسمى "بالجمعية" .
ثانياً :
أموال الجمعية تعتبر قرضاً ، ودَيْناً يجب عليه قضاؤه على ما هو متفق عليه مع أعضاء الجمعية ، كل شهر مثلاً .
ولا يشترط لصحة الحج ألا يكون المسلم مديناً ، فلو حج وعليه ديون وهو قادر على وفائها متى حل دفعها ، فلا حرج في ذلك .
وينظر جواب السؤال رقم (11771 (http://islamqa.com/ar/ref/11771)) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز لمن اشترك في الجمعية الشهرية أن يحج بالمال الذي أخذه منها علماً بأنه أول من استلمها ؟
فأجاب : "الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل شخص منهم من راتبه ألف ريال مثلاً ، وتعطى للأول ، وفي الشهر الثاني للثاني ، وفي الشهر الثالث للثالث .
وهلم جراً ، فهذا جائز ولا بأس به ، فإذا صار الإنسان أول من أخذ فمعناه أنه ألزمه دين بما أخذ ، ولكن لا بأس ؛ بأن يحج بهذا المال ؛ لأنه يمكن قضاء هذا الدين ويعرف أنه متى حل أجل هذا الدين أوفاه" انتهى من لقاء الباب المفتوح . لقاء رقم (56) سؤال (20)

وعلى هذا ؛ فلا حرج من الحج بمال الجمعية ، ما دمت واثقا من الوفاء بقسط الجمعية كل شهر.
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب. (http://www.islamqa.com/ar/ref/143270)

أبو عادل
23 / 07 / 2010, 25 : 11 PM
السؤال:

ما المقصود بقول عمر "من مات ولم يحج مات إن شاء يهوديًا، أو نصرانيًا"؟


الجواب:


قصد عمر رضي الله عنه في حق من كان قادرًا مستطيعًا متمكنًا، قد توفرت لديه جميع الشروط، ولم يكن له مانع، فإنه يعتبر مفرطًا، متساهلا بركن من أركان الإسلام، فيختل دينه فكأنه يهودي، أو نصراني.


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8691&parent=1052)

أبو عادل
30 / 07 / 2010, 35 : 10 AM
السؤال:

أنا امرأة يتجاوز عمري أكثر من 40 سنة تقريبًا، ولم أحج وكان ذلك تهاونًا مني وخوفًا من الأخطار في الحج، وكان محارمي لا يشجعونني على الحج بل يطيلون الأمل، وكل عام يقولون في العام القادم.. حتى حل بي المرض فأنا أعاني من مرض السرطان في صدري منذ عام تقريبًا وآخذ إبر كيماوي، وقد نويتُ وعزمت على الحج هذا العام غير أن الأطباء قرروا لي أشعة يوميا لما يقارب شهرا ونصفا من 20 \ 11 \ 1421 هـ إلى نهاية شهر ذي الحجة، وقالوا لي: إن هذه الأشعة ضرورية وسبب في شفائي فأنا محتارة في أمري وأنني لا أقدر أن أحج هذا العام بسبب ظروفي الصحية وأنا عازمة ـ بإذن الله ـ على الحج في العام القادم. . فسؤالي: هل عليَّ فيما مضى من عمري شيء بسبب تهاوني؟ وهل أوكل أحدا أن يحج عني هذا العام أو أكتب في وصيتي من يحج عني من حُرّ مالي إن لم يكتب الله لي عمر إلى العام القادم، أم أنتظر للعام المقبل؟


الجواب:


لا شك أنها قد أخطأت في تأخير الحج مع القدرة عليه في السنوات الماضية، وأما الآن فلها عذر في تأخير الحج لأجل العلاج، فإذا شفاها الله وبرئت من هذا المرض أمكنها أن تحج في العام القابل إذا شاء الله، ولها أن تكتب في وصيتها أن يحج عنها من مالها حج الفريضة أو أكثر من حجة وتكون الحجة من رأس المال أو يتبرع لها أحد أقاربها. والله أعلم.


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11793&parent=1054)

أبو عادل
02 / 08 / 2010, 00 : 10 PM
السؤال:

متى فرض الحج؟ وما الدليل على وجوبه فورا أو على التراخي؟


الجواب:

فرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة، وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران وفيها قول الله تعالى http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=97)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وهذه الآية دليل وجوبه على الفور فإن الأمر يقتضي المبادرة، وقد روى أحمد وأهل السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif تعجلوا الحج - يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وفي رواية http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وذهب الشافعي إلى أنه على التراخي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أخره إلى سنة عشر لكن يجاب بأنه لم يؤخره سوى سنة واحدة وأراد أن يطهر البيت من المشركين وحج العراة والبدع، فلما طهر حج في السنة التي بعدها، وعلى هذا فتجب المبادرة إلى الحج مخافة الموت، فيعد الإنسان مفرطا بالتأخير، وقد ورد في الحديث http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif والله أعلم.


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=10632&parent=1054)

أبو عادل
12 / 08 / 2010, 24 : 09 AM
السؤال:

أنا مصري وأعمل في المملكة منذ 13 شهرًا، ومتزوج وعندي أربعة من الأولاد، وأريد أن أحج هذا العام، وأنا في حيرة من أمري هل أنزل أو أنتظر لكي أقضي فريضة الحج؟ مع العلم أنني إذا نزلت فلن أعود إلى العمل مرة أخرى، وبقائي إلى الحج مضر بالزوجة لخوف من الفتنة.


الجواب:

وبعد نفضل لك أن تبقى إلى أن تقضي فريضة الحج وتحافظ على عملك، وسوف تصبر زوجتك وأولادك أربعة أشهر كما صبروا ثلاثة عشر شهرًا، وعليك أن ترسل لأولادك نفقة تكفيهم حتى تأتيهم بعد الحج إذا شاء الله تعالى. والله أعلم


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9170&parent=1054)

أبو عادل
17 / 08 / 2010, 30 : 05 PM
السؤال:

نية الحج كانت مشروطة مشكلة ما ولم تنته هذه المشكلة ماذا عن الحج في هذه الحالة؟

الجواب:

لا مانع من الحج قبل انتهائها ولا علاقة للحج بالمشاكل فيمكن تأخير إنهائها إلى ما بعد الحج.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8148&parent=1054)

أبو عادل
25 / 08 / 2010, 24 : 08 PM
السؤال:

متى فُرض الحج؟ وما الدليل على وجوبه فورًا أو على التراخي ؟


الجواب:

فُرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة، وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران، وفيها قول الله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=97)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif [ سورة آل عمران، الآية: 97] وهذه الآية دليل وجوبه على الفور، فإن الأمر يقتضي المبادرة، وقد روى أحمد وأهل السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif تعجلوا الحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وفي رواية: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وذهب الشافعي إلى أنه على التراخي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخَّره إلى سنة عشر، لكن يجاب بأنه لم يؤخره سوى سنة واحدة، وأراد أن يُطهر البيت من المشركين وحج العراة والبدع، فلما طهر حج في السنة التي بعدها، وعلى هذا فتجب المبادرة إلى الحج مخافة الموت، ويُعد الإنسان مُفرطًا بالتأخير، وقد ورد في الحديث: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من ملك زادًا وراحلة فلم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif.


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7405&parent=1054)

أبو عادل
30 / 08 / 2010, 10 : 09 PM
السؤال:

أنا امرأة كبيرة وغنية، وعرضت الحج على زوجي أكثر من مرة فرفض أن أحج دونما سبب، وعندي أخ كبير يريد الحج، فهل أحج معه -وإن لم يأذن لي زوجي- أم أترك الحج وأمكث في بلدي؛ طاعة لزوجي ؟


الجواب:

حيث إن الحج واجب على الفور بتمام شروطه، وحيث وجد في هذه المرأة: التكليف، والقدرة، والمحرم، فإنه يجب عليها المبادرة إلى الحج، ويحرم على زوجها منعها بدون سبب، ويجوز لها والحال ما ذكر أن تحج مع أخيها -ولو لم يوافق زوجها- لتعين الفرض، كتعين الصلاة والصيام، فحق الله أولى بالتقديم، ولا أحقية لهذا الزوج الذي يمنع زوجته من أداء فريضة الحج بلا مبرر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.




المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7274&parent=1054)

أبو عادل
13 / 10 / 2010, 23 : 07 PM
السؤال:

أدَّخر مبلغاً للحج منذ أعوام ، ولكن هذا المبلغ في حدود حج القرعة ، هناك استغلال من قبَل شركات السياحة ليصبح الحج السياحي بمصر ضعف حج القرعة ، يوجد استطاعة بتوفير الفَرق على حساب بعض المتطلبات المستقبلية ، وإن كانت غير أساسية ، فهل لي أن أنتظر حج القرعة ، لإحساسي بالاستغلال من قبَل تلك الشركات ؟

الجواب:


الحمد لله
أولاً:
الحج من أركان الإسلام العملية ، وقد أوجبه الله تعالى على المستطيع مرة في العمر ، قال تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/ 97 .
وهو واجب على الفور ، على الصحيح من أقوال العلماء ، وهو قول الجمهور ، فهو قول أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه ، وهو أظهر الروايتين عن أحمد ، وهو قول أبي يوسف من الحنفية ، والمزني من الشافعية ، وهو قول داود الظاهري ، وبه يقول طائفة من علمائنا المعاصرين ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 41702 (http://islamqa.com/ar/ref/41702) ) . ثانياً:
إنما يجب الحج على المستطيع ، وهو الذي يكون صحيح البدن ، ويملك من المال الزائد عن نفقاته الأصلية ونفقات أهله ، ما يستطيع به السفر والرجوع من حجه .
ولينظر جواب السؤال رقم ( 5261 (http://islamqa.com/ar/ref/5261) ) .
وقد لا يستطيع الغني صحيح البدن في زمننا هذا الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ، لما اتفق عليه من سفر عدد محدد من كل بلد ، وقد ذهبت بعض الدول لاعتماد طريقة الأقدم في الميلاد ، ودول أخرى ذهبت لاعتماد طريقة القرعة ، فصار هذا الأمر داخلاً في الاستطاعة الشرعية ، فمن لم يكن سنُّه يؤهله للحج على حسب ترتيب بلده ، أو لم يظهر اسمه في القرعة : لا يعدُّ مستطيعاً ، إلا أن يملك وسيلة أخرى مباحة لا يأخذ بها حق غيره فيكون حينئذٍ من المستطيعين .
ثالثاً:
وعليه : فإذا كان الأخ السائل ليس عنده قدرة مادية للحج السياحي : فلا يعدُّ مستطيعاً ، وأما إن كان يملك من المال ما يستطيع دفعه لذلك النوع من السفر السياحي ، دون أن يؤثِّر في نفقة من تلزمه نفقتهم من أهله وغيرهم : فالذي يظهر أنه مستطيع ، ويجب عليه اختيار الحج المتيسر له الآن لأداء فريضة الحج .
ثم إن هذا هو أنسب له من انتظار حج القرعة من وجوه أخرى - عدا احتمال وفاته - ، منها :
1. أنه الآن مستطيع بدنياً ، وقد يظهر اسمه في القرعة في وقت لا يكون حينها مستطيعاً السفر ببدنه .
2. أنه قد تأتيه مشكلات وموانع تحول بينه وبين ذهابه للحج ، لا سيما وظهور اسمه في القرعة ليس أمرا مقطوعا ، وليس هناك دور ، أو نوبة ، تأتي على كل المتقدمين ، بل قد يمر عليه الزمان الطويل دون أن يصيبه الدور .
ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل للحج ، وأخبر أنه قد تحصل موانع تمنع القادر الآن من القدرة لاحقاً .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ ) .
رواه أبو داود ( 1732 ) وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وبيَّن بعض الحكَم من هذا التعجل فقال : ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ ) رواه ابن ماجه ( 2883 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
3. أن حج القرعة قد تصل تكاليفه لاحقاً إلى حد الحج السياحي الآن ، والناظر في هذا الأمر في دول العالَم يجده واقعيّاً ، فلا تزال تكاليف الحج تزداد عاماً بعد آخر .
لذلك كله : نرى أن على الأخ السائل التعجل في الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج عن طريق " الحج السياحي " إذا كان يملك من القدرة المالية ما يستطيع دفعه في ذلك النوع من السفر ، من غير أن يؤثر على نفقة أهله وأولاده ومن تلزمه نفقتهم ؛ لأنه ـ حينئذ ـ من المستطيعين للحج .
والله أعلم.



موقع الإسلام سؤال وجواب. (http://www.islam-qa.com/ar/ref/150533)