المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى و مواضيع و مقالات عن الوضوء. ‏


أبو عادل
09 / 09 / 2009, 25 : 11 AM
صفة الوضوء
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( رحمه الله )

http://saaid.net/rasael/wadoo/111111.jpg (http://saaid.net/rasael/wadoo/111111.jpg)


صفة الوضوء فلاش (http://saaid.net/rasael/wadoo/wodo.swf) | صفة الوضوء بهيئة اكروبات (http://saaid.net/rasael/wadoo/Wudu.pdf)| صفة التيمم فلاش (http://saaid.net/flash/Tiammum.htm)
صفة الوضوء على باور بوينت ... ملف zip (http://saaid.net/rasael/wadoo/Wodoa.pps)| مطوية عن الوضوء (http://saaid.net/rasael/wadoo/sfhwdo.htm)
* إذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول : ( بسم الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )1 وإذا نسي أن يسمي فلا شيء عليه .
* ثم يُسن أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يبدأ وضوءه [أنظر صورة 1] .

http://saaid.net/rasael/wadoo/1.JPG (http://saaid.net/rasael/wadoo/1.JPG)
* ثم يتمضمض ، أي : يدير الماء في فمه ، ثم يخرجه .
* ثم يستنشق ، أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ، ثم يستنثر ، أي يخرجه من أنفه [ أنظر صورة 2] .

* ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق ( أي يستنشق بقوة ) إلا إذا كان صائماً ، فإنه لا يُبالغ ، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) 2http://saaid.net/rasael/wadoo/2.JPG (http://saaid.net/rasael/wadoo/2.JPG)
* ثم يغسل وجهه ، وحدُّ الوجه طولاً : من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقنين . [ أنظر صورة 3 ] ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً [ أنظر صورة 3 ]
http://saaid.net/rasael/wadoo/3.JPG (http://saaid.net/rasael/wadoo/3.JPG)
.* والشعر الذي في الوجه إن كان خفيفاً فيجب غسله وما تحته من البشرة ، وإن كان كثيفاً وجب غسل ظاهره ، لكن يُستحب تخليل الشعر الكثيف ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء 3[ أنظر صورة 4 ]. http://saaid.net/rasael/wadoo/4.JPG (http://saaid.net/rasael/wadoo/4.JPG)
* ثم يغسل يديه مع المرفقين ، لقوله تعالى { وأيديكم إلى المرافق }4 ، [ أنظر صورة 5 ] .
http://saaid.net/rasael/wadoo/5.JPG (http://saaid.net/rasael/wadoo/5.JPG)
* ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، ويبدأ من مقدمة رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه مرة أخرى [ أنظر صورة 6 ]

، ثم يمسح أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس [ أنظر صورة 7 ] .
http://saaid.net/rasael/wadoo/7.JPG (http://saaid.net/rasael/wadoo/7.JPG)
* ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } 5 والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق [ أنظر صورة 8 ] ، ويجب غسلهما مع الرجل .
http://saaid.net/rasael/wadoo/8.JPG (http://saaid.net/rasael/wadoo/8.JPG)

* من كان مقطوع الرجل أو اليد ، فإنه يغسل ما بقي من يده أو رجله مما يجب غسله [ أنظر صورة 9 ] ، فإذا كانت اليد أو الرجل مقطوعة كلها ، غسل رأس العضو .
http://saaid.net/rasael/wadoo/6.JPG (http://saaid.net/rasael/wadoo/6.JPG)




* ثم يقول بعد فراغه من الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) 6 .
* يجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع ، فلا يؤخر غسل عضو منها حتى ينشف الذي قبله . * يباح أن يُنشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء . سنن الوضوء :
1- يُسَن للمسلم أن يتسوك عند وضوءه ، أي قبل أن يبدأ وضوءه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) 7
2- يُسَن للمسلم أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يبدأ وضوءه – كما سبق – [ أنظر صورة 1 ] ، إلا إذا كان قائماً من النوم ، فإنه يجب عليه غسلهما ثلاثاً قبل وضوءه ، لأنه قد يكون فيهما أذى وهو لا يشعر ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) 8
3- تُسَن المبالغة في الاستنشاق ، كما سبق .
4- يُسَن للمسلم عند غسل وجهه أن يُخلل لحيته إذا كانت كثيفة [ كما سبق ] .

5- يُسَن للمسلم عند غسل يديه ورجليه أن يخلل أصابعهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وخلل بين الأصابع ) 9[ أنظر صورة 10 ]. http://saaid.net/rasael/wadoo/10.JPG (http://saaid.net/rasael/wadoo/10.JPG)
6- يُسَن للمسلم أن يبدأ في وضوءه بأعضائه اليمنى قبل اليسرى ، أي أن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى ، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى .
7- يُسَن للمسلم أن يغسل أعضاءه في الوضوء مرتين أو ثلاث مرات ولا يزيد على الثلاث ، أما الرأس فإن لا يمسحه أكثر من مسحة واحدة .
8- يُسَن للمسلم أن لا يسرف في ماء الوضوء ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: ( من زاد فقد أساء وظلم )10 نواقض الوضوء :
ينتقض وضوء المسلم بهذه الأشياء :
1- الخارج من السبيلين ، من بولٍ أو غائط .
2- الريح الخارجة من الدُبر .
3- زوال عقل الإنسان ، إما بجنون ، أو إغماء ، أو سُكْر ، أو نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه ، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء .
4- لمس الفَرْج باليد بشهوة ، سواءً كان فَرْجه هو أو فَرْج غيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مسَّ فرجه فليتوضاً ) 11
5- أكل لحم الإبل ، لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) 12
* أكل كرش الإبل أو كبده أو شحمه أو كليته أو أمعائه ينقض الوضوء ، لأنه مثل لحمه .
* شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر قوماً أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة ، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك . 13
* الأحوط أن يتوضأ إذا شرب ( مرقة ) لحم الإبل .
ما يَحْرم على الـمُحْدث :
إذا كان المسلم مُحدثاً ، أي ليس على وضوء ، فإنه يَحْرم عليه التالي :
1- لمس المصحف ، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) 14
- أما قراءة القرآن دون لمس المصحف فتجوز للمُحْدث .
2- الصلاة ، فلا يجوز للمُحْدث أن يصلي حتى يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاةً بغير طهور )15
* يجوز للمُحْدث أن يسجد سجود التلاوة ، أو سجود الشكر ، لأنهما ليسا بصلاة ، والأفضل أن يتوضأ قبل السجود .
3- الطواف ، فلا يجوز للمُحْدث أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( الطواف بالبيت صلاة ) 16. ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافه . 17
تنبيه مهم :
لا يشترط للوضوء أن يغسل المسلم فرجه ، لأن غسل الفرج ( القُبُل أو الدُبُر ) يكون بعد البول أو الغائط ، ولا دخل له بالوضوء .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الهوامش1- رواه أحمد وحسَّنه الألباني في الإرواء ( 81 )2- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629) .
3- رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء (92) . 4- 5- سورة المائدة (6)
6- رواه مسلم أما لفظ ( اللهم اجعلني من التوابين ... الخ ) فرواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (96) .
7- رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (70) . 8- رواه مسلم .
9- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629)
10- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (123) .
11- رواه أبن ماجه وصححه الألباني في الإرواء (117) . 12- رواه مسلم . 13- متفق عليه .
14- رواه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء (122) . 15- رواه مسلم .
16- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (121) 17- متفق عليه .

مطوية صادرة من دار الجواب بالرياض

تقبلوو تحيــ111تي ،،،

المصدر. (http://www.saaid.net/rasael/salah/index.htm)

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 29 : 11 AM
غسل الجنابة


غسل الجنابة له صفتان واجبة ومستحبة أما الواجبة فهي أن يغسل الإنسان بدنه كله لقوله تعالي (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فإذا غسل الإنسان بدنه كله علي إي صفة كانت بنية أجزأه ذلك ومن المعلوم أن المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا لأن الأنف والفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن ولهذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق في الوضوء وهذا في تفسير لقوله تعالي (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فعلي كل حال هذه الصفة الواجبة في الغسل أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء مرة واحدة ومن ذلك المضمضة والاستنشاق وأما الصفة المستحبة فهو أن يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءاً كاملاً يغسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق ويغسل يديه إلي المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء علي رأسه حتى يروِي أصوله إذا كان ذا شعراً كثير ثم يفيض عليه ثلاثة مرات علي الرأس ثم يغسل سائر جسده هذا على صفة ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم أما ما روته ميمونة رضي الله عنها فإن الأمر يختلف بعض الشيء فإنه يغسل فرجه وما لوثه ويضرب بيده علي الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة لينظفها بعد هذا الغسل ويغسلها ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلي المرفقين ثم يغسل رأسه غسلاً كاملاً ولا يغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء علي سائر جسده ثم يغسل رجليه في مكان آخر هكذا روته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها والأفضل للإنسان أن يفعل الصفتين جميعاً بمعني أن يغتسل علي صفة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أحياناً وعلي صفة ما جاء عن ميمونة أحياناً ليكون عاملاً للسنتين جميعاً وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا صفة واحدة من هاتين الصفتين فلا حرج عليه في ملازمتهما, ولا يلزم إعادة الوضوء لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل لكن إن مس ذكره فإنه يجب عليه الوضوء لا من أجل جنابة سابقه ولكن من أجل الحدث الطارئ وهو مس الذكر إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء لأن مسالة ذات خلاف بين أهل العلم والله الموفق.



الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ


-----------------------------


كيفية الغسل من الحيض والجنابة بواسطة الدش والصنبور :ttp://www.imadislam.com/Gusl%20Aljanaba/Voice/001-%20Keyfiyet%20Algusul%20Min%20Alhayz%20Waljanaba.m p3


أولاً تستنجي المرأة من حيضها ونفاسها , ويستنجي الرجل والمرأة من الجنابة ويغسل ما حول الفرج من أثار من دم وغيره… اضغط هنا للإستماع:http://www.imadislam.com/Gusl%20Alj...Waljanaba.m p3


الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ.

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 29 : 11 AM
الدرس الثاني عشر : شروط الوضوء


وهي عشرة : الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته ، وانقطاع موجب الوضوء ، واستنجاء أو استجمار قبله ، وطهورية ماء وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم .


مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث.

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمنبن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.

محمد نصر
09 / 09 / 2009, 32 : 12 PM
بارك الله فيكم اخي ****** ابو عادل

جهد مشكور عليه

جعلها الله في ميزان حسناتك ونفعكم الله بها

جزاكم الله خيرا

أم نيره
09 / 09 / 2009, 05 : 01 PM
نسأل الله ان يبارك فى عمرك ويحٌسن عملك
ويتقبلك الله قبول حسن ويزيدك من فضله أخى الكريم ويٌجزيك كل خير على مجهودك الطيب والقيم تقبل مرورى
اختك فى الله أم نيره
ولا تنسونا من خالص دعواتكم الطيبة
http://www.3deeel.com/vb/images/read1.gif

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 07 : 08 PM
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى على مروركم الكريم.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 57 : 07 PM
الدرس الثالث عشر : فروض الوضوء

وهي ستة : غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ، وغسل اليدين مع المرفقين ، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، والترتيب والموالاة ، ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات . وهكذا المضمضة والاستنشاق .

والفرض من ذلك مرة واحدة ، أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلّت على ذلك الأحاديث الصحيحة .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث .


المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 57 : 07 PM
الدرس الرابع عشر : نواقض الوضوء وهي ستة

الخارج من السبيلين ، والخارج الفاحش النجس من الجسد ، وزوال العقل بنوم أو غيره ، ومسّ الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل ، وأكل لحم الإبل ، والردة عن الإسلام ، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك .

تنبيه هام : أما غسل الميت : فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لعدم الدليل على ذلك . لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء .

والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل .

وهكذا مسّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ، ما لم يخرج منه شيء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلّى ، ولم يتوضأ .

أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف . . . والله ولي التوفيق .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 59 : 07 PM
الوضوء من الماء المكدر بالطين والأعشاب

س : خرجنا مجموعة إلى البر ، وجلسنا علي غدير ماء ، وكان الماء مكدرا بالطين وبعض الأعشاب ، فهل يجوز الوضوء للصلاة من هذا الماء؟

ج : يجوز الوضوء من مثل هذا الماء ، والغسل به ، والشرب منه؛ لأن اسم الماء باق له ، وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية .

والله ولي التوفيق .

سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 00 : 08 PM
الوضوء من الماء المجتمع في الإناء تحت الصنبور

س : أحيانا أتوضأ؛ ويكون تحت الصنبور إناء يجتمع فيه الماء ، فما حكم الوضوء من الماء الذي اجتمع في الإناء ، وهل إذا توضأت من هذا الماء تكون الصلاة صحيحة؟ .

ج : الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرا .

واختلف العلماء في طهوريته ، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به ، أم طاهر فقط ، كالماء المقيد مثل : ماء الرمان وماء العنب ، ونحوهما؟

والأرجح : أنه طهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن إلا ابن ماجة بإسناد صحيح .

ولا يستثنى من ذلك إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإذا تغير بذلك صار نجسا بالإجماع .

لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط؛ خروجا من الخلاف ، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ ، الحاصلة بالوضوء به أو الغسل .

والمراد بالوضوء : هو غسل أعضاء الوضوء من الوجه وما بعده .

والله ولي التوفيق .

سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 01 : 08 PM
حكم الوضوء بالبترول

س : هل يجوز الوضوء بالبترول؟

ج : لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرع ، ولا يطلق عليه اسم الماء ، والله سبحانه يقول : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا والبترول ليس ماء عند الإطلاق ، ولا يشمله اسم الماء . والله الموفق .

أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز
ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 02 : 08 PM
حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور

س : سائلة تقول : في بلادنا كثيرا ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة ، وهي مادة تغير لون وطعم الماء ، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟ أفيدونا أفادكم الله .

ج : تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس ، مع بقاء اسم الماء على حاله ، فإن هذا لا يضر ، ولو حصل بعض التغير بذلك ، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه ، وبأوراق الشجر ، وبالتراب الذي يعتريه ، وما أشبه ذلك .

كل هذا لا يضره ، فهو طهور باق على حاله ، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء ، حتى يجعله شيئا آخر ، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبنا ، أو صار شايا ، أو صار مرقا خارجا عن اسم الماء ، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر .

أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب ، والتبن ، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره ، أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ، أو كان قليلا يتأثر بالنجاسة ، وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك ، ولا يجوز استعماله .

برنامج نور على الدرب الشريط رقم 109.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر


المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 03 : 08 PM
باب الاستنجاء

الوسوسة في الوضوء

س : سائل يقول : بعد التبول - أعزكم الله - يخرج مني نقط من البول لمدة دقائق قليلة ثم ينقطع ، وأعمل على وضع مناديل داخل فتحة الذكر فهل عملي مناسبا؟

ج : عليك أن تستنجي من البول ، وعدم العجلة ، حتى ينقطع البول ، ثم تكمل الوضوء . ولا حاجة إلى وضع المناديل في فتحة الذكر .

وعليك أن تعرض عن الوساوس حتى ينقطع عندك ذلك إن شاء الله . والأفضل : أن تنضح بالماء ما حول الفرج بعد الفراغ من الوضوء ، حتى تحمل ما قد يقع من الوسوسة على ذلك ، وبذلك ينتهي عنك إن شاء الله هذا الأثر . والله ولي التوفيق .

سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 04 : 08 PM
حكم الوضوء داخل الحمام

س : ما حكم من يتوضأ داخل الحمام ، وهل يجوز وضوءه؟

ج : لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ويسمي عند أول الوضوء ، يقول : ( بسم الله ) ؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ، ومتأكدة عند الأكثر ، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية ، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء ، فيسمى ويكمل وضوءه .

وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام - وهو : محل قضاء الحاجة - فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج . أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول ، فهذا لا بأس أن يأتي بها فيه؛ لأنه ليس محلا لقضاء الحاجة .

من برنامج نور على الدرب الشريط رقم (8) .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 04 : 08 PM
باب فروض الوضوء وصفته

كيفية الوضوء

س : أرجو بيان كيفية الوضوء. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشدة الحاجة إلى ذلك جزاكم الله خيرا ؟

ج : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء ، ويسمي؛ لأنه المشروع ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء ، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر ، فإن نسي أو جهل فلا حرج ، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ، ويغسل وجهه ثلاثا ، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا ، يبدأ باليمنى ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات ، يبدأ باليمين ، وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا باس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا ، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة ، والحمد لله ، لكن التثليث أفضل ، وهذا إذا لم يحصل بول أو غائط ، فإن حصل شيء من ذلك فإنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الوضوء المذكور .

أما الريح ، والنوم ، ومس الفرج ، وأكل لحم الإبل ، فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء ، بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه ، وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقولا : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين ، وتسمى : سنة الوضوء ، وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء .

من برنامج نور على الدرب الشريط رقم (844) .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .


المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 05 : 08 PM
حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا

س : توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين ، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى ، فما حكم ذلك

ج : قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية . وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح ، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان . والحجة في ذلك قوله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء ) .

ولذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي ، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان . وفق الله الجميع

نشرت في مجلة الدعوة (1447) بتاريخ 23 1415هـ،وفي كتاب الدعوة (الفتاوى )لسماحته الجزء الثاني ص 52

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 44 : 12 PM
هل ستر العورة شرط لصحة الوضوء

س : الأخ : ع . م - من زغرب في كرواتيا يقول في سؤاله : عندما انتهيت من الاستحمام للتنظف توضأت ثم خرجت من الحمام ولبست ثيابي ، فهل عملي هذا صحيح؟ أي : أن ستر العورة ليس شرطا في صحة الوضوء ، أرجو أفادتنا جزاكم الله خيرا .

ج : الوضوء صحيح ، وليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء .

والله ولي التوفيق .

نشرت في المجلة العربية في العدد (216) لشهر محرم من عام 1416هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 44 : 12 PM
هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب

س : هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب؛ لأنه تشبه باليهود كما سمعت؟

ج : نعم ، لا يستحب ، ولا يشرع مسح العنق ، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة .

من برنامج نور على الدرب.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 45 : 12 PM
حكم من نسي غسل الوجه وأعاده بعد غسل اليدين ثم أكمل الوضوء

س : الأخ : و . م . ب - من الرياض يقول في سؤاله : وأنا أتوضأ للصلاة نسيت غسل وجهي وغسلت يدي ثم تذكرت ذلك فغسلت وجهي ثم يدي ثم أكملت الوضوء ، فهل علي شيء في ذلك؟ وماذا يا سماحة الشيخ لو نسي الإنسان غسل وجهه ولم يتذكر إلا بعد انتهائه من الوضوء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .

ج : ليس عليك شيء فذلك؛ لأنك رجعت فغسلت وجهك ثم يديك ثم أكملت الوضوء ، أما من ترك وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء ، فإنه يعيد الوضوء؛ لوجوب الترتيب والموالاة . والله ولي التوفيق .

من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 45 : 12 PM
حكم من نسي مسح الرأس وغسل رجليه هل يعيد الوضوء

س : أثناء وضوئي نسيت أن أمسح رأسي وغسلت رجلي ، فهل علي أنا أعيد الوضوء كاملا أو أعيد مسح الرأس ثم أغسل الرجلين بعد ذلك؟

ج : عليك أن تمسح رأسك وأذنيك ، ثم تعيد غسل الرجلين إذا ذكرت ذلك قبل طول الفصل ، فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ لأن الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء . والله ولي التوفيق .

سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 46 : 12 PM
حكم من لا يعمل بالترتيب أثناء الوضوء

س : أثناء الوضوء لا أعمل بالترتيب ، فأحيانا أقدم اليد اليسرى على اليمنى والرجل اليسرى على اليمنى والاستنشاق على المضمضة ، فهل عملي هذا جائز؟

ج : المشروع للمسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ، فيبدأ بالوجه ويتمضمض ويستنشق ويغسله ثلاثا ، فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه ذلك ، ولكن الأفضل : أن يكرر المضمضة والاستنشاق والغسل للوجه ثلاث مرات ، ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات ، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى ، فإن اقتصر على غسلة واحدة كفى ذلك أو غسلتين كفتاه . ولكن الأفضل أن يغسل اليدين مع المرفقين ثلاثا كالوجه ، ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، ثم يغسل الرجلين مع الكعبين ثلاث مرات كاليدين ، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى . تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم

ثم يقول بعد الفراغ من الوضوء : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " .

والله ولي التوفيق .

سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 47 : 12 PM
طهارة المسح تزول بخلع الشراب

س : رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة ، وصلى ولم يغسل مكانها ، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟

ج : إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية ، ولا يضره خلعها ، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء .

والله ولي التوفيق .

نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 164 ) لشهر رمضان من عام 1411 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 64 . 65

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 48 : 12 PM
المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره

س : القارئ سامي . ح - أرسل سؤالا يقول فيه : كثيرا ما أرى بعض المصلين يمسحون على ( الشراب ) في وضوئهم حتى وقت الصيف وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين ، أم المسح على الشراب ، علما أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون : إن ذلك مرخص به .

ج : عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف .

ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا ، ومنها : كون الشراب ساترا لمحل الفرض ، ملبوسا على طهارة ، مع مراعاة المدة ، وهي : يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء .

والله ولي التوفيق .

نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 951 ) بتاريخ 24 / 10 / 1404 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الأول ص 35 .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 48 : 12 PM
الوساس عند الوضوء

س : بعدما أنتهي من الوضوء أشعر بأنه يخرج مني نقاط من البول ، فهل يجب علي إعادة الوضوء ، علما أنني كلما أعدت الوضوء حصل نفس الشعور ، فماذا أفعل؟

ج : هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان ، فلا يلزمه أن يعيد الوضوء ، بل المشروع له : أن يعرض عن ذلك ، وأن يعتبر وضوءه صحيحا لم ينتقض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق على صحته .

ولأن الشيطان حريص على إفساد عبادات المسلم من الصلاة والوضوء وغيرهما ، فتجب محاربته وعدم الخضوع لوساوسه ، مع التعوذ بالله من نزغاته ومكائده .

والله ولي التوفيق .

نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1418 ) بتاريخ 12 / 6 / 1414 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 60 . 61 .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 49 : 12 PM
الوسواس في الوضوء والصلاة

س : من : أ . ص - من الجزائر يقول : أشعر أحيانا خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض ، وكذلك في الصلاة ، ولا أدري

هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء مما جعلني أحيانا لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيرا في الصلاة .

ج : هذه الوساوس من الشيطان ، والواجب عليك إطراحها ، وعدم الالتفات إليها ، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ، وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

بهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنة : أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس ، بل يشرع له الإعراض عنها ، حتى يعلم يقينا أنه خرج منه شيء ، وحتى يعلم يقينا في موضوع الوضوء أنه قد انتقض وضوءه .

والله ولي التوفيق .

نشرت في المجلة العربية في العدد ( 175 ) لشهر شعبان من عام 1412 هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 49 : 12 PM
هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم

سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله وحفظه من كل شر وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين آمين .

نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم ، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق علينا ، أفتونا مأجورين .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده : إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .

وفق الله الجميع لما يرضيه ، وشفانا إياكن من كل سوء ، إنه سميع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

صدرت من مكتب سماحته برقم 1993/1/ س بتاريخ 27 1416هـ.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 54 : 11 AM
السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء

س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ص . ص . ص - من أبها تقول في سؤالها : السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟

ج : كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء ، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .

والحدث : هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة . لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ومثل الريح : أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل .

والله ولي التوفيق .

نشرت في المجلة العربية في العدد (240) لشهر محرم من عام 1418هـ.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 55 : 11 AM
لمس المرأة الأجنبية هل ينقض الوضوء

س : سؤال من : س . أ . م - شبرا - مصر تقول فيه : ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية؟

ج : لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .

وليس للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال غير محارمها ، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أصافح النساء ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام فقط قالت وما مست يده يد امرأة قط

وقد قال الله سبحانه : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله .

ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية : هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح ، هذه هي الأجنبية ، أما من تحرم على الرجل نسبا كأمه وأخته وعمته ، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية .

وبالله التوفيق .

نشرت في جريدة في العدد (4) ليوم السبت الموافق 11 / 6 / 1405هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1521) بتاريخ 22 / 7 / 1416هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 55 : 11 AM
لمس الزوجة أو غيرها بشهوة أو بدون شهوة هل ينقض الوضوء


س : لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء؟

ج : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .

والصواب : أنه لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بدونها ، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها ، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع ، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس .

أما قوله سبحانه : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء ، وليس المراد به مجرد اللمس ، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة .

والله أعلم .

سؤال موجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأجاب عليه بتاريخ 18 / 2 / 1391هـ.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمنبن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 56 : 11 AM
ملامسة بلاط الحمام والأدوات الصحية وملابس الطفل المبتلة بالبول هل ينقض الوضوء


س : هذه رسالة وردتنا من المستمعة : س . م - من جدة تقول : هناك أشياء كثيرة تحدث يوميا ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا؟ سأذكرها في نقاط ، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه . مثلا : ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه ، كذلك الوقوف على بلاط دورات المياه حافية ، ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول وملامسة الزوج أو تقبيله ، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة .

ج : 1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا

ينقض الوضوء ، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء ، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة .

2 - ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده .

3 - ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء ، وهكذا ملامسته لها لا تنقض وضوءه ، سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها ما لم يخرج شيء من مني أو مذي ، إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه ينتقض الوضوء بذلك .

وأما قوله تعالى : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد بذلك : الجماع ، في أصح أقوال علماء التفسير ، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمع كثير من أهل العلم . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، لكن إن خرج شيء من المذي فإنه يجب على من خرج منه المذي الوضوء للصلاة ونحوها ، بعد غسل الذكر والأنثيين وبعد غسل المرأة فرجها ، أمل إن كان الخارج منيا فإنه يجب على من خرج منه الغسل .

4 - الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء ، ولا حرج فيه ، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك .

وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد ، وغيرها من اللحوم المباحة ، فلا ينتقض الوضوء بها ، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وسأله صلى الله عليه وسلم سائل فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت ثم قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم رواه مسلم في الصحيح .

5 - ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوء ، هذا فيه تفصيل . إذا ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب ولا غيره ، إذا لم يكن من محارمها ، ولكن لو لمسته بأن لمست يده أو قدمه لم ينتقض الوضوء بذلك ، وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها ، أو يد عمها ، أو قبلت رأسه ، أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك ، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كما تقدم .

أما الغريب الذي ليس محرما لها فلا تلمس يده ، ولا تصافحه ، ولا تمس شيئا من بدنه ، ولا يلمسها هو ، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس : كيف حالك يا فلان؟ وعليكم السلام ، والسلام عليكم ، كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه هذا ، من دون مصافحة ، ومن دون تكشف ، ولا ملامسة ، بل تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها ، وتسلم عليه بالكلام فقط كما تقدم .

من برنامج نور على الدرب الشريط رقم (52).

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمنبن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 57 : 11 AM
مس الطبيب لعورة المريض قبلا كانت أو دبرا ينقض الوضوء



س : ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص ، وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول ، فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية ؟

ج : لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج ، سواء العورة الدبر أو القبل ، فله النظر والمس للحاجة والضرورة ، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه ، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول ، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا ، أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ، ولكن يغسل ما أصابه ، لكن من مس الفرج دون حائل - يعني : مس اللحم اللحم - فإنه ينتقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1552) بتاريخ 17 / 3 / 1417هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمنبن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 57 : 11 AM
النوم هل ينقض الوضوء


س : السائلة أم خالد تقول : امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى مكة ، ثم طافت ولم تتوضأ ، وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت إحرامها فماذا عليها؟ جزاكم الله خيرا .

ج : بسم الله ، والحمد لله .

إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرج ، فالنعاس لا ينقض الوضوء ، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت ، فتكون قارنة ، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكفي عن طواف العمرة وسعيها ،

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1445)بتاريخ 7 / 1 / 1415هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 58 : 11 AM
النعاس هل ينتقض به الوضوء



س : من امرأة تقول فيه : عندما أصلي صلاة الضحى وانتظر صلاة الظهر فيغالبني نعاس ، فهل ينتقض وضوئي به أم لا ؟

ج : النعاس لا ينتقض به الوضوء ، وإنما ينتقض بالنوم الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن حوله ، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم من النعاس ثم يصلون ولا يتوضؤون ، أما النوم الثقيل الذي يذهب فيه الشعور فهذا ينتقض الوضوء به ، فينبغي لك أيتها الأخت في الله أن تفهمي الفرق بين النوم الثقيل - الذي يذهب معه الشعور - والنعاس .


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 58 : 11 AM
من استيقظ من نومه وأراد الصلاة هل يلزمه الوضوء أم الاستنجاء .


س : سؤال من : أبو سعد . خ - يقول : إذا قام الإنسان من نومه وأراد الصلاة هل يلزمه الوضوء أم الاستنجاء ؟

ج : بسم الله ، والحمد لله .

إذا كان ما بال ولم يتغوط ، فالنوم ليس فيه إلا الوضوء فقط - أي : التمسح - والريح كذلك ليس فيها إلا التمسح ، وهكذا مس الفرج ، وأكل لحم الإبل ، ليس فيهما إلا التمسح وهو : غسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس ، والأذنين ، وغسل الرجلين ، هذا هو التمسح ، وهو المسمى بالوضوء ، فلا يحتاج إلى استنجاء ، فالاستنجاء يكون من البول أو الغائط .


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 59 : 11 AM
السؤال:

سؤاله الثالث يقول إذا كنت أؤدي الصلاة ونزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي فهل تبطل الصلاة أم لا وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟

الجواب:

الشيخ: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم قليلاً وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم والأصل بقاء الطهارة فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلاً أم كثيراً ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حين إذن وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب.

المفتي سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 59 : 11 AM
النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا



س : رأيت بعض الناس ينامون في البيت الحرام قبل الظهر والعصر مثلا ، ثم يحضر المنبه للناس لإيقاظهم للصلاة فيقومون للصلاة دون أن يتوضؤوا ، وهكذا بعض النساء أيضا ، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .

ج : النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور؛ لما روى الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي ، والترمذي واللفظ له ، وصححها بن خزيمة .

ولما روى معاوية رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد ، والطبراني ، وفي سنده ضعف ، لكن له شواهد تعضده ، كحديث صفوان المذكور ، وبذلك يكون حديثا حسنا .

وبذلك يعلم أن من نام من الرجال أو النساء في المسجد الحرام أو غيره فإنه تنتقض طهارته ، وعليها الوضوء ، فإن صلى بغير وضوء لم تصح صلاته ، والوضوء الشرعي : هو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق ، وغسل اليدين مع المرفقين ، ومسح الرأس مع الأذنين ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، ولا حاجة إلى الاستنجاء من النوم ونحوه

كالريح ، ومس الفرج ، وأكل لحم الإبل .

وإنما يجب الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط خاصة ، وما كان في معناهما قبل الوضوء .

أما النعاس فلا ينقض الوضوء . لأنه لا يذهب معه الشعور ، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب .

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (938) بتاريخ 15 / 7 / 1404هـ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 38، 39.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 00 : 10 AM
الوضوء لقراءة القرآن


س : سائل يسأل عن الوضوء من أجل قراءة القرآن؟

ج : القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل ، وهو أعظم كتاب ، وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء ، ومن تعظيم الله له أنه قال سبحانه في شأنه : إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن : لا يمس القرآن إلا طاهر وأفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين : الأصغر ، والأكبر ، كما أنه لا يجوز أن يقرأه الجنب مطلقا حتى يغتسل من الجنابة ، وهذا هو الصواب .

فليس لمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف ، ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حدثه أصغر ، أما الجنب فليس له أن يقرأه مطلقا حتى يغتسل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة ، كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة

واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تلحقان بالجنب ؟

فبعضهم - وهم الأكثر - ألحقهما بالجنب ، ومنعهما من قراءة القرآن مطلقا حتى تطهر ، وجاء في هذا حديث رواه أبو داود ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

من برنامج نور على الدرب .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 00 : 10 AM
بعد الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء


س : سؤال من شخص في العراق يقول فيه : عند الانتهاء من الاستحمام ، هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام ، وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفي الاستحمام عن الوضوء؟

ج : اختلف أهل العلم في ذلك : والأرجح : أنه إذا اغتسل للجنابة ناويا الحدثين أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر ، لكن السنة والكمال والأفضل : أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فيتوضأ أولا بعد أن يستنجي ، ويغسل ذكره وما حوله ، ثم يتوضأ وضوء للصلاة ، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا ، ثم على شقه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل بقية الجسد ، ثم يغسل قدميه في مكان آخر ، هذا هو المشروع ، وهذا هو الكمال؛ اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام .

من برنامج نور على الدرب .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 01 : 10 AM
هل الغسل يكفي عن الوضوء


س : سؤال من : ف . ع - تقول : ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان ثم استحم ، هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا .

ج : السنة للجنب : أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأه ذلك ، ولكنه خلاف الأفضل ، أما إذا كان الغسل مستحبا؛ كغسل الجمعة ، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده . لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .

وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه .

ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية .

أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته .

والله ولي التوفيق .

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1551) بتاريخ 10 / 3 / 1417هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 01 : 10 AM
هل الغسل يكفي عن الوضوء


س : سؤال من : ف . ع - تقول : ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان ثم استحم ، هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا .

ج : السنة للجنب : أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأه ذلك ، ولكنه خلاف الأفضل ، أما إذا كان الغسل مستحبا؛ كغسل الجمعة ، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده . لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .

وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه .

ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية .

أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته .

والله ولي التوفيق .

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1551) بتاريخ 10 / 3 / 1417هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 01 : 10 AM
هل الغسل يكفي عن الوضوء


س : سؤال من : ف . ع - تقول : ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان ثم استحم ، هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا .

ج : السنة للجنب : أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأه ذلك ، ولكنه خلاف الأفضل ، أما إذا كان الغسل مستحبا؛ كغسل الجمعة ، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده . لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .

وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه .

ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية .

أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته .

والله ولي التوفيق .

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1551) بتاريخ 10 / 3 / 1417هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 05 : 10 AM
هل يكفي الاستحمام في البحر عن الوضوء

س : إذا كان بالقرب مني بحر أو نهر وكنت أستحم فيه ، وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه ، فهل يكفي استحمام به عن الوضوء أم لا؟

ج : عليك أن تتوضأ مما حولك من البحر أو النهر ، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وإذا تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي ، إذ لا بد من الوضوء ، أما إذا تحممت عن جنابة ونويت الحدثين : الأصغر ، والأكبر بالغسل كفى ، ولكن الأفضل أن تتوضأ ثم تغتسل ، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، يستنجي أولا ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل ، هذا هو السنة ، لكن لو نواهما جميعا بنية واحدة أجزأه عند أهل العلم ، ولكن الأفضل للمسلم أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا المرأة في غسل الحيض والنفاس ، سواء كان الماء من ماء البحار ، أو النهر ، أو الآبار ، أو العيون ، والله يقول سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية .

نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر شوال من عام 1412هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 06 : 10 AM
س : يسأل : ا . ب- سوداني مقيم في جدة فيقول : ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء ؟

ج : حكم ذلك أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، فوجب تركه ، والنية محلها القلب ، فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية .

والله ولي التوفيق .

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1009) بتاريخ 16/1/1406هـ

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 07 : 10 AM
كيفية الصلاة من الوضوء حتى التسليم


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :

لدي سؤال حيرني كثيرا وأرغب من سماحتكم التكرم بالإجابة عليه بالتفصيل وجزاكم الله خيرا .

السؤال : أنا فتاة مسلمة ملتزمة أعمل الخير وأتجنب الشر إلا أنني لم أقم الصلاة وذلك بسبب الحيرة حيث إن الناس في العراق منقسمون إلى قسمين قسم يدعى شيعة والقسم الآخر يدعى سنة ، وصلاة كل منهما تختلف عن الآخر وكل منهما يدعي إن صلاته هي الأصح ، وأنا إن صليت مع القسم الشيعي أو السني فإن الوسوسة لا تفارقني . لهذا أرجو أن تفيدوني عن الصلاة من الوضوء وحتى التسليم؟

ج : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد :

فأسأل الله لك ولجميع أخواتك في الله التوفيق والهدايا وأوصيك أولا بلزوم ما عليه أهل السنة والجماعة وأن يكون الميزان ما قاله الله ورسوله ، الميزان هو كتاب الله العظيم القرآن ، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وسيرته عليه الصلاة والسلام وأهل السنة هم أولى بهذا وهم الموفقون لهذا الأمر وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ، وعند الشيعة أغلاط كثيرة وأخطاء كبيرة نسأل الله لنا ولهم الهداية حتى يرجعوا إلى الكتاب والسنة وحتى يدعوا ما عندهم من البدعة فنوصيك بأن تلزمي ما عليه أهل السنة والجماعة وأن تستقيمي على ذلك حتى تلقي ربك على طريق السنة والجماعة .

أما ما يتعلق بالصلاة فالواجب عليك أن تصلي وليس لك أن تدعيها لأنها عمود الإسلام والركن الثاني من أركانه العظيمة والصواب ما عليه أهل السنة في الصلاة وغيرها ، فعليك أن تصلي كما يصلي أهل السنة وعليك أن تحذري التساهل في ذلك فالصلاة عمود الإسلام وتركها كفر وضلال ، فالواجب عليك الحذر من تركها والواجب عليك وعلى كل مسلم ومسلمة البدار إليها والمحافظة عليها في أوقاتها كما قال الله عز وجل : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وقال سبحانه : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ قال سبحانه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فعليك أن تعتني بالصلاة وأن تجتهدي في المحافظة عليها وأن تنصحي من لديك في ذلك والله وعد المحافظين بالجنة والكرامة قال سبحانه : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ثم عدد صفات عظيمة لأهل الإيمان ثم ختمها بقوله سبحانه : وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وهذا وعد عظيم من الله عز وجل لأهل الصلاة وأهل الإيمان ، وقال سبحانه في سورة المعارج : إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ثم عدد صفات عظيمة بعد ذلك ثم قال سبحانه : وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فنوصيك بالعناية بالصلاة والمحافظة عليها .

من برنامج نور على الدرب ، الشريط رقم (844)

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر .

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 07 : 10 AM
كيفية الوضوء:


وأما ما سألت عنه من الوضوء وكيفية الصلاة فهذا جوابه : أولا : الوضوء شرط لصحة الصلاة لا بد منه قال الله عز وجل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ هكذا أمر الله سبحانه المؤمنين في سورة المائدة ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة بغير طهور وقال عليه الصلاة والسلام : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فلا بد من الوضوء ،

والوضوء أولا بالاستنجاء إذا كان الإنسان قد أتى الغائط أو البول يستنجي بالماء من بوله وغائطه أو يستجمر باللبن أو بالحجارة أو بالمناديل الخشنة الطاهرة عما خرج منه ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل ، الدبر والقبل من الرجل والمرأة حتى ينقي الفرجين من آثار الغائط والبول ، والماء أفضل وإذا جمع بينهما استجمر واستنجى بالماء كان أكمل وأكمل . ثم يتوضأ الوضوء الشرعي ويبدأ الوضوء بالتسمية يقول بسم الله عند بدء الوضوء هذا هو المشروع ، وأوجبه جمع من أهل العلم أن يقول بسم الله عند بدء الوضوء ، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات هذا هو الأفضل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر من فوق إلى الذقن أسفل وعرضا إلى فروع الأذنين هكذا غسل الوجه ثم يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرافق مفصل الذراع من العضد ، والمرفق يكون مغسولا يغسل اليمنى ثم اليسرى الرجل والمرأة ثم بعد ذلك يمسح الرأس والأذنين الرجل والمرأة ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثلاثا مع الكعبين ثم اليسرى ثلاثا مع الكعبين حتى يشرع في الساق فالكعبان مغسولان . والسنة ثلاثا ثلاثا في المضمضة والاستنشاق والوجه واليدين والرجلين أما الرأس مسحة واحدة مع أذنيه هذه هي السنة وإن لم يغسل وجهه إلا مرة عمه بالماء ثم عم يديه بالماء مرة مرة وهكذا الرجلان عمهما بالماء مرة مرة أو مرتين مرتين أجزأ ذلك ولكن الأفضل ثلاثا ثلاثا . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في بعضها ثلاثا وفي بعضها مرتين فالأمر واسع بحمد الله ،

والواجب أن يغسل كل عضو مرة يعمه بالماء يعم وجهه بالماء مع المضمضة والاستنشاق ويعم يده اليمنى بالماء حتى يغسل المرفق وهكذا اليسرى يعمها بالماء وهكذا يمسح رأسه وأذنيه يعم رأسه بالمسح ، ثم الرجلان يغسل اليمنى مرة يعمها بالماء واليسرى كذلك يعمها بالماء مع الكعبين ، هذا هو الواجب وإن كرر ثنتين كان أفضل وإن كرر ثلاثا كان أفضل ، وبهذا ينتهي الوضوء .

ثم يقول أشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وصح عنه أنه قال : ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم في صحيحه وزاد الترمذي بإسناد حسن بعد ذلك : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا يقال بعد الوضوء يقوله الرجل وتقوله المرأة خارج الحمام .

وبهذا عرفت الوضوء الشرعي وهو مفتاح الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم .


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 08 : 10 AM
بيان كيفية الوضوء والصلاة


س : أرجو بيان كيفية الوضوء والصلاة على ضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الحاجة إلى ذلك . جزاكم الله خيرا ؟

ج : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء ، ويسمي لأنه المشروع ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال . لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء ، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر ، فإن نسي أو جهل فلا حرج ، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات يبدأ

باليمنى وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا بأس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا ، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة والحمد لله لكن التثليث أفضل ، وهذا إذا لم يحصل بول أو غائط فإن حصل شيء من ذلك فإنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الوضوء المذكور .

أما الريح والنوم ومس الفرج وأكل لحم الإبل فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء ، بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه ، وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقولا : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين وتسمى سنة الوضوء وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء .

من برنامج نور على الدرب ، الشريط رقم (844)

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر.

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 08 : 10 AM
الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة

حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء

السؤال السابع: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء ؟

الجواب حكم ذلك أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، فوجب تركه ، والنية محلها القلب فلا حاجة إلى اللفظ. والله ولي التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وآله وصحبه.


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 20 : 01 PM
الدرس الثاني عشر:

شروط الوضوء
شروط الوضوء ، وهي عشرة: الإسلام ، والعقل ، والتمييز ، والنية ، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته ، وانقطاع موجب الوضوء ، واستنجاء أو استجمار قبله ، وطهورية ماء وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم .


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 20 : 01 PM
فروض الوضوء

فروض الوضوء ، وهي ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ، وغسل اليدين مع المرفقين ، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، والترتيب ، والموالاة.

ويستحب تكرار غسل الوجه ، واليدين ، والرجلين ثلاث مرات ، وهكذا المضمضة ، والاستنشاق ، والفرض من ذلك مرة واحدة ، أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.


المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 21 : 01 PM
نواقض الوضوء

نواقض الوضوء ، وهي ستة: الخارج من السبيلين ، والخارج الفاحش النجس من الجسد ، وزوال العقل بنوم أو غيره ، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل ، وأكل لحم الإبل ، والردة عن الإسلام ، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.

تنبيه هام : أما غسل الميت : فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لعدم الدليل على ذلك ، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء .

والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل ، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، سواء كان ذلك عن شهوة ، أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ، ما لم يخرج منه شيء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .

أما قول الله سبحانه في آيتي النساء ، والمائدة: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء: 43] ، [المائدة: 6] ، فالمراد به: الجماع ، في الأصح من قولي العلماء ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ، وجماعة من السلف والخلف . والله ولي التوفيق .

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 21 : 01 PM
كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

1- يسبغ الوضوء وهو أن يتوضأ كما أمره الله عملا بقوله- سبحانه وتعالى- :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وقول النبي :

لاتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم في صحيحه .

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 22 : 01 PM
السؤال:

سؤال من نفس السائل أيضاً عبد الكريم س. ع سمر عن لحم الإبل والتمسح بعده يقول في مدرس عندنا يقول إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء قلنا له ولماذا قال إن على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عند أحدهم فأكلوا الإبل فطلع من أحدهم رائحة كريهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يحرج صاحبه الذي أطلع الرائحة من أكل لحم الإبل فليتوضأ فتوضأ الصحابة لكي لا يحرجوا صاحبهم أيضاً يقول فصارت عادة من أكل لحم الإبل فليتوضأ ويقول نحن الطلاب درسنا في الابتدائي أن من أكل لحم الإبل فليتوضأ ولم يقل الأستاذ هذه القصة أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب:

الشيخ: هذه القصة لا أصل لها إطلاقاً كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من احدث فليتوضأ في تلك الساعة ولا يلزم الناس جميعاً أن يتوضئوا من أجل جهالة الذي وقع منه هذا الصوت أو أن يلزم الأمة عامة على كل حال هذه القصة باطلة والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيئاً أو مطبوخاً قليلاً كان أم كثيراً من جميع أجزاء البدن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (توضئوا من لحوم الإبل وسأله رجل فقال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم) فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعاً إلى مشيئته وهذا هو معني وجوب الوضوء من لحم الإبل.

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 22 : 01 PM
السؤال:

طيب بالنسبة للبادية الذين يقيمون في البر يكون عليهم عدة جنابات ويتيممون عنها، هل يلزمهم إذا وردوا للبلد أن يغتسلوا؟

الجواب:

الشيخ: نعم يلزمهم إذا وردوا إلى البلد وقدروا على الماء أن يغتسلوا عن الأشياء الماضية لأن الجنابة بالتيمم لا ترتفع ارتفاعاً مطلقاً وإنما ارتفاع حتى يوجد الماء، وهكذا أيضاً في الوضوء إذا تيمم عن حدث أصغر ووجد الماء وجب عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصعيد الطيب طهور المسلم أو قال وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته) فلابد من هذا، عوداً على سؤال الأخ نقول وأما الهدي فلا ندرى هل يجب عليه أم لا لأنه إذا كان متمتعاً وهو قادر على الهدي وقت حجه وجب عليه أن يهدي، وكذلك إذا كان قارناً، أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو مفرد فإنه لا يجب عليه الهدي.

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن
بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 23 : 01 PM
السؤال:


هذه رسالة من الطائف وردت من المستمع س. ع. ويسأل عن التيمم لصلاة العيد يقول إذا انتقض الوضوء وأنا في صلاة العيد ولم يكن هناك وقت وعدم وجود ماء في مسجد العيد فهل يجوز التيمم والله يرعاكم؟


الجواب:

الشيخ: جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له التيمم لأن من شروط التيمم عدم الماء وهذا ليس عادماً للماء، فنقول له اذهب فتوضأ ثم أحضر إلى صلاة العيد فإن أدركتها فذاك وأن لم تدركها فقد تركتها لعذر.




المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن
بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 24 : 01 PM
السؤال:

شيخ محمد هذه وردت الرسالة من موظفين في وزارة الشئون البلدية والقروية ببلدية النماص على حسب هذه الورقة، يقول من النماص فايز غرامة أبو حسين ومحمد أبو ساعية الشدي، نحن اثنان زملاء واختلفنا على حكم المضمضة في الوضوء في نهار رمضان فيقول أحدنا أنها واجبة إلا في رمضان ويقول الثاني إنها واجبة حتى في شهر رمضان، ولكن بدون مبالغة في المضمضة في رمضان نرجو من فضيلتكم التوضيح عن الحكم في ذلك أثابكم الله وجزاكم عنا خيراً؟

الجواب:

الشيخ: المضمضة واجبة في الوضوء والغسل، سواء في نهار رمضان أو في غيره، أي سواء كان الإنسان صائماً أم مفطراً، ولا يجوز للإنسان أن يخل بها، لكن الصائم لا يبالغ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً، فإذا كان الاستنشاق لا يبالغ فيه في الصيام فالمضمضة من باب أولى، وأعلم أن المضمضة للصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم واجب وهو إذا ما كان في وضوء أو غسل، وقسم جائز وهو ما إذا احتاج الصائم إليها لنشاف ريقه ويبس فمه، فإنه يجوز حينئذ أن يتمضمض ليبل فمه بهذا الماء، من غير أن يبتلعه، وقسم ثالث مكروه، وهو إذا كان عبثاً ولعباً، فإنه يكره للصائم أن يتمضمض لأن ذلك لا حاجة له فهو كذوق الطعام يكره للصائم إلا لحاجة.

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن
بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 25 : 01 PM
السؤال:

أيضاً تقول المستمعة من الرس إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك ولكن وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس وبعد الإنتهاء من الصلاة تذكرت ماذا أفعل إذا تذكرت بعد الإنتهاء مباشرة أو بعد إنتهاء وقت الصلاة ماذا أفعل جزاكم الله خيراً وشكراً جزيلاً والله يحفظكم ويرعاكم؟

الجواب:

الشيخ: صلاتك صحيحة ولا تفعلين شيئا لأن كل من صلى بثوب نجس أو مكان نجس ناسياً أو جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة سواء كان ناسياً أم جاهلاً ونضرب لذلك مثلين يتضح بهما الحكم رجل أحدث ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى ناسياً أنه أحدث فنقول له يجب عليك إعادة صلاتك رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ولكنه نسي فصلى قبل غسلها نقول له صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة ومثالان آخران في الجهل رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم به وكان على وضوء قبل أكله فقام وصلى ثم بعد صلاته تبين أنه قد أكل لحم إبل فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء ومثال الجهل في النجاسة رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فلما فرغ من صلاته راءاها فصلاته صحية ولا إعادة عليه قد يقول قائل ما الفرق بين النجاسة والحدث حيث قلتم إنه إذا صلى محدثاً ولو كان جاهلاً أو ناسياً وجب عليه إعادة صلاته وقلتم إذا صلى بثوب نجس جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه نقول بأن الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وهذا عام والوضوء أمر إيجابي يعني شرط إيجابي لابد من حصوله وأما اجتناب النجاسة فهو شرط عدمي والشرط العدمي معناه أن الإنسان مأمور بتركه واجتنابه لا بفعله فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً فلا حرج عليه ولا إثم لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف سألهم عن السبب في خلع نعالهم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها فدل هذا على أن النجاسة إذا تلبس بها الإنسان المصلي وهو جاهل بها فصلاته صحية وإلا فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد.

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن
بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 25 : 01 PM
السؤال:

هذه الرسالة وردتنا من طالب في متوسطة ابن هشام بالرياض ورمز إلى اسمه بحرف ي ع ع ح يقول في رسالته أنا عندما أتبول لا ينزل جميع البول وإنما يبقى منه قليلاً وأحاول إنزاله ولكن لا أستطيع وبعد ذلك أتوضأ للصلاة وأنا في الطريق إلى المسجد أو في الصلاة أحس أن الباقي قد نزل ولما أصلي أذهب إلى البيت فأغسل مكان النجاسة فهل تصح صلاتي وما هو الحكم والحل في هذه الحالة وفقكم الله؟

الجواب:

الشيخ: الحل في هذه الحالة أن تراجع الطبيب المختص في المسالك البولية لعلك تجد عنده ما يشفي الله به هذا المرض وأما بالنسبة لحكم الشرع في ذلك فإنه ينبغي لك أن تتقدم قبل أن يحين فعل الصلاة فتتبول وتبقى على بولك حتى يخرج جميع البول فإذا غلب على ظنك أنه خرج جميع البول فقمت بعد الاستنجاء وتوضأت ثم خرجت إلى المسجد وأحسست بأنه نزل فإن لم تتيقن أنه خرج فلا شيء عليك وإن تيقنت أنه خرج فقد انتقض وضوءك وعليك أن ترجع إلى البيت وتغسل ثيابك وما لوثك من البول وتعيد الوضوء لتصلي صلاة صحيحة.

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 14 : 01 PM
السؤال:

من المرسلة الحائرة أ. ص. ع. م. وردتنا هذه الرسالة تقول فيها أنا دائماً أتوضأ للصلاة خمس مرات أو أكثر لأنني أشك في الطهارة فما هو الحل لديكم وفقكم الله؟

الجواب:

الشيخ: الحل لدينا أن تكثر هذه المرأة من ذكر الله تعالى والاستعاذة من الشيطان الرجيم وأن لا تلتفت إلى ما عَمِلَت بعد انتهاء عملها منه فإذا توضأت أول مرة فإنها لا تعيد الوضوء مرةً ثانية مهما طرأ على بالها من الشك والوسواس لأنها إذا فتحت على نفسها هذا الأمر فربما يصل بها الوسواس إلى أن تشك في صلاتها وفي إيمانها وإسلامها وهذا ضررٌ وخطرٌ عظيم فالواجب عليها الإكثار من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم عند حدوث هذا وأن لا تلتفت إليه ما دام فعلته فلا تعيده مرةً ثانية.

المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 15 : 01 PM
السؤال:

سؤاله الآخر يقول إذا لصق الرجل على جسمه لصقه عن مرض في جسمه في أي ناحية من أنحاء الجسم ووجب عليه الغسل فهل يكفي هذا أم يتعفر بالتراب أفتونا وهل يكفي الغسل فقط ولا يتوضأ أفتونا جزاكم الله عنا خير؟

الجواب:

الشيخ: نقول إذا كان على شيء من أجزاء جسمه لصقة وضعها بحاجة فإنه يمسحها إذا أغتسل أو إذا توضأ وهي في أعضاء الوضوء وهذا المسح قائم مقام الغسل كما أن المسح على الخفين في الرجلين قائم مقام غسلهما فإذا مسح عليهما أجزئه عن التيمم الذي هو العفور عند العامة ولا يجمع بين التيمم والمسح لأنه جمع بين طهارتين كل منهما بدل عن الأخرى ولا يجمع بين البدل والمبدل منه وعلى هذا فنقول إذا أصابتك الجنابة واللصقة في صدرك مثلاً أو في ظهرك فامسحها عند الاغتسال ويجزئك ذلك عن التيمم وتكون طهارتك تامة.
الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_880.shtml)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 16 : 01 PM
السؤال:

يقول في رسالته هذه أنا شاب وكثيراً ما تظهر على وجوه الشباب ما يسمى بحب الشباب وأحياناً أضع يدي عليها فتخرج بعض القطرات من الدم فهل هذه القطرات تفسد الوضوء وفقكم الله؟

الجواب:

الشيخ: لا تفسد الوضوء هذه القطرات لا تفسد الوضوء وليست نجسة أيضاً بل هي طاهرة ولا تضرك وأعلم أيها السائل أن جميع ما يظهر من البدن من الدم والقيح وغيره لا ينقض الوضوء أيضاً إلا إذا كان خارجاً من السبيلين من القبل أو الدبر فلو انجرحت أو رعف أنفك أو حصل دم من ضرسك أو ما أشبه ذلك وخرج دم ولو كثيراً فإن وضوءك باقٍ لم ينتقض هذا هو القول الصحيح وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بذلك والأصل بقاء الطهارة وأما ما خرج من السبيلين فهو ناقض ولا إشكال فيه .

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_878.shtml)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 17 : 01 PM
السؤال:

أيضاً يقول إذا نسي الإنسان أثناء الوضوء ولم يتشهد هل يبطل وضوءه وكذلك إن لم يلتزم بالترتيب التام؟

الجواب:

الشيخ: التشهد لا يكون في أثناء الوضوء كما هو ظاهر سؤال الأخ وإنما التشهد بعد الفراغ من الوضوء ومع هذا فالتشهد سنة فإن من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فهو سنة وليس بواجب التشهد بعد الفراغ من الوضوء وأما من نسى الترتيب فبدأ بغسل عضو قبل الآخر فإن ذلك موجب لبطلان وضوئه إذا كان متعمداً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينما أقبل على الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) ثم قال أبدا بما بدأ الله به وفي رواية لنسائي ابدوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر وإذا قرأنا آيات الوضوء وجدنا أن الله تعالى بدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين وعلى هذا فيجب الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة على ما أمر الله تعالى به في كتابه لكن إذا نسي الترتيب فلم يرتب فقد أختلف أهل العلم هل يصح وضوءه حينئذ أولا يصح والأحوط والأولى أن يُعيد الوضوء فيما خالف ترتيبه فمثلاً إذا كان قد غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه نقول له أعد مسح الرأس لأنه وقع في غير محله ثم أغسل الرجلين ولا حاجة إلى أن تعيد الوضوء من أوله لأن عندما تعيد ما حصل فيه مخالفة الترتيب فتعيد العضو وما بعده العضو الذي حصل فيه المخالفة وما بعده.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_863.shtml)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 18 : 01 PM
السؤال:

أيضاً إذاً سؤاله الثاني لا محل له لأنه يعني يقول هل النظر إلى عورة رجلٍ ما أو امرأةٍ ما سواء كان شاب أم طفل أم شيخ ينقض الوضوء؟

الجواب :

الشيخ: لا ينقض الوضوء وما علمت أحداً من أهل العلم قال إن نظر العورة ينقض الوضوء لكن هذا مشهورٌ عند العامة ولا أصل له.

المفتي سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 19 : 01 PM
السؤال:

أيضاً يقول ما حكم مس العورة سواء كان قبلاً أو دبراً وبخاصة السبيل أو السبيلين أثناء الوضوء والإنسان متوضئ؟

الجواب :


الشيخ: يعني كأنه يقصد نقض الوضوء بذلك الصواب عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء لأن الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة والأصل عدم النقض إلا أن الجمع بين حديث طلق بن علي:(حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال إنما هو بضعةٌ منك) وحديث بسرة:(من مس ذكره فليتوضأ) يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة وجب عليه الوضوء وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء ويكون هذا جمعاً بين الحديثين ويدل لهذا الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض بأنه (بضعة) يعني فإذا كان بضعةً منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه أو مس أنفه أو مس أي طرفٍ منه فإنه لا ينتقض وضوءه كذلك الذكر فإن مسه لغير شهوة كمس سائر الأعضاء وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض وجمع بعض العلماء بجمعٍ آخر بأن الأمر في قوله:(فليتوضأ) ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب وعلى كل حال فوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقاً أو الفرج مطلقاً فيه نظر والصواب عندي خلافه.


المفتي سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 20 : 01 PM
السؤال:

أيضاً شق السؤال تقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟

الجواب:

الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر وضوءً فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة.

المفتي سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 20 : 01 PM
السؤال:

سؤالها الثالث تقول إني امرأة اغتسل من أسفل السرة إلى الرجل ثم أتوضأ أفعل ذلك في كل صلاة وبعض الناس يقولون لي بأن هذا من الوسوسة وهل الغسل يجزئ عن الوضوء؟

الجواب :

الشيخ: هذا الذي تفعلين من غسل أسفل البدن لا أصل له والمرأة إذا كان عليها غسلٌ من جنابةٍ أو حيضٍ أو نفاس وجب عليها أن تغسل جميع بدنها كالرجل إذا وجب عليه غسلٌ من الجنابة فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه أما ما عدا ما يوجب الغسل فإن عملك هذا غير مشروع وللمرأة إذا قضت الحاجة من بول أو غائط تغسل ما أصابته النجاسة فقط دونما سواه ثم تتوضأ للصلاة وأما هذا العمل الذي تعملينه فلا شك أنه من الوسواس ومن الإسراف ومجاوزة الحدود فعليك أن تستغفري الله وأن تمتنعي عنه.

العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 21 : 01 PM
السؤال:

الرسالة التي بين يدينا في هذا اللقاء وردتنا من المرسل مهدي أبو صالح يقول في رسالته إذا اتصل الرجل بزوجته ولامسها حيث يكون الاتصال بالزوجة جنسياً وجاء وقت الصلاة ثم قام وتوضأ ثم صلى هل تصح صلاته مع أنني اتصلت بزوجتي في الفراش وقمت يعني في الليل ولامستها ثم جاء وقت صلاة الصبح فقمت وتوضئت حيث أديت الوضوء بصورة كاملة ثم صليت فهل صلاتي صحيحة أم علي إعادتها؟

الجواب:
الشيخ: إذا كانت المباشرة موجبة للغسل فإن صلاتك هذه غير صحيحة وعليك إعادتها بعد الغسل وإذا كانت هذه المباشرة لا توجب الغسل فإن صلاتك صحيحة لأنك توضأت في حالٍ لا يجب عليك سوى الوضوء والمباشرة التي توجب الغسل هي واحدةٌ من أمرين إما جماع وإن لم يحصل إنزال فمتى جامع الرجل زوجته فإنه يجب عليه وعليها الغسل سواءٌ حصل الإنزال منهما أو لم يحصل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلمٌ وإن لم ينزل الأمر الثاني الذي تحصل الذي يجب فيه الغسل الإنزال فمتى أنزل الإنسان وجب عليه الغسل سواءٌ عن جماعٍ أو مباشرة أو تذكر أو أي شئٍ كان متى أنزل أي دفق المني بشهوة فعليه الغسل وفي هذه الحال قد يجب الغسل على المرأة دون الرجل وقد يجب على الرجل دون المرأة وقد يجب عليهما جميعاً فإذا حصل الإنزال من الرجل دون المرأة فإن عليه الغسل وحده وليس عليها غسل وإذا أنزلت هي دون الرجل فعليها الغسل دون الرجل وإذا أنزلا جميعاً فعليهما جميعاً الغسل وهذه الصورة كما عرفنا سابقاً إذا كانت بدون إيلاج أما الإيلاج فهو موجبٌ للغسل عليهما جميعاً وإن لم يحصل إنزال.

سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ .

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 22 : 01 PM
السؤال:

إنني عندما أداعب زوجتي يخرج مني أشياء دون ما يخرج عادة من الجماع فهل يعتبر جنابة أو ناقضاً للوضوء وفقكم الله؟

الجواب:

الشيخ: هذا الذي يخرج منك عند الملامسة والمداعبة وتكرار النظر لشهوة لا يعتبر منياً لأن المني هو الذي يخرج دفقاً بلذة وهو غليظ ويحس الإنسان به عند خروجه إحساساً خاصاً ولكن هذا السائل الذي يخرج أقرب ما يكون مذياً والمذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين فقط ثم الوضوء كغيره مما يخرج من السبيلين حيث يوجب الوضوء فالمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما ويوجب الوضوء أيضاً وقد ذكر أهل العلم أن الذي يخرج من الذكر أربعة أنواع البول وهو معروف والودي وهو ماء أبيض يخرج عند انتهاء البول والمذي وهو ماء لزج يخرج عقب الشهوة بدون أن يحس به الرجل والمني وهو هذا الماء الدافق الذي يخرج بلذة وبإحساس مخصوص وهذه الأنواع لكل واحد منها حكم أما البول والودي فهما نجسان يوجبان غَسل ما أصابه شيء منهما ويوجبان الوضوء أيضاً وأما المذي فإنه نجس لكن نجاسته خفيفة يجزئ فيه النضح فيما أصابه منه ينضح بالماء ويوجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما شيء منها ويوجب الوضوء وأما المني فإنه طاهر ويوجب الغسل لجميع البدن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه تفركه تغسله عائشة رضي الله عنها.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_883.shtml)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 25 : 12 PM
السؤال:

وردتنا رسالة من الطالب فاضل ناصر من الجمهورية العراقية بغداد يقول فيها هل يجوز شرب الماء أثناء الوضوء؟

الجواب:

الشيخ: نعم يجوز أن يشرب الإنسان الماء أثناء الوضوء لكن إذا كان مكان الماء بعيداً بحيث تنقطع الموالاة إذا ذهب ليشرب فإنه ينتظر حتى ينتهي من وضوءه ثم يذهب ويشرب.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_885.shtml)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 26 : 12 PM
هذه رسالة وردت من المستمع محمد الشريف حامد سوداني الجنسية مقيم بمدينة عفيف يقول هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحد حضراً أو سفراً جمعاً وقصراً أو كل صلاة في وقتها فقد شاهدت بعض الناس يصلون بتيمم واحد فرضين وإن كان لا يجوز فماذا على هؤلاء فعله؟

الجواب :

الشيخ: الجواب على هذا السؤال ينبني على هل التيمم مبيح أو رافع للحدث وهو محل خلاف بين أهل العلم والراجح أن التيمم رافع للحدث ومطهر لأن الله سبحانه وتعالى يقول (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فالتيمم مطهر على ما تقتضيه هذه الآية الكريمة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان مطهراً فإنه رافع للحدث وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء يجوز له أن يصلي صلاتين فأكثر سواء صلاهما جمعاً أو صلى كل صلاة وحدها وعلى هذا فإذا تيمم لصلاة الفجر مثلاً وبقي لم يحدث منه ما ينقض الوضوء إلى الظهر فإنه يصلي صلاة الظهر بالتيمم الذي تيممه لصلاة الفجر وكذلك لو بقي إلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء لم يوجد منه ما يكون ناقضاً للوضوء فإنه يكون على طهارته أي طهارة تيممه الذي تيممه لصلاة الفجر هذا هو القول الراجح ولا يبطل التيمم إلا بما يبطل طهارة الماء أو بوجود الماء إذا كان تيمم لعدم الماء أو بزوال مبيح من مرض أو غيره إذا تيمم لذلك فعلى هذا نقول إن هؤلاء الذين يراهم السائل يصلون صلاة فأكثر بيتمم واحد نقول إن صلاتهم هذه صحيحة وليس عليهم حرج ما داموا باقين على طهارتهم.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_891.shtml)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 27 : 12 PM
السؤال:

هذه رسالة من السائل مطر أحمد الزهراني يقول إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل فإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لابد أن يقضيها حال دفيء الماء أو تسخينه؟

الجواب:

الشيخ: هذا يقول إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله فهل يجوز أن يتيمم والجواب على هذا السؤال أن نقول لا يجوز أن يتيمم بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذٍ وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة لأنه صلى كما أمر وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة أما مجرد أن يتأذى من برودته فليس هذا بعذر فإنه غالباً ولاسيما من لم يكونوا في البلد الغالب أنه في أيام الشتاء لابد أن يكون الماء بارداً ويتأذى الإنسان ببرودته لكنه لا يخشى من الضرر أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ولا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء ويصلي لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله وإن كان يخشى من الضرر تيمم.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_893.shtml)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 29 : 12 PM
السؤال:

سؤاله الثالث يقول إذا كنت أؤدي الصلاة ونزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي فهل تبطل الصلاة أم لا وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟

الجواب :

الشيخ: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم قليلاً وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم والأصل بقاء الطهارة فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلاً أم كثيراً ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حين إذن وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_894.shtml)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 29 : 12 PM
السؤال:

رسالة وردت إلينا من السائل ح م د من الوشم له سؤالان في رسالته في سؤاله الأول يقول توضأت أمام شخص فغسلت يدي إلى منتصف العضدين ورجلي إلى منتصف الساقين فأنكر علي فعلي هذا بقوله من زاد في غسل الأعضاء في الوضوء فقد تعدى حد الله ورسوله فقلت له إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه قال تدعى أمتى يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقال هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجو إفادتنا عن ذلك ولكم جزيل الشكر؟

الجواب:

الشيخ: أما ما ذكره من الحديث فهو صحيح ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء) وهذا ثابت لا شك فيه فأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل فقد اختلف فيه أهل العلم بالحديث فمنهم من قال إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه من كلام أبي هريرة ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية حيث قال (وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولوا العرفان) وعلى هذا فإن صدر الحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء أما من الناحية العملية وهي كون هذا الرجل الذي توضأ زاد حتى بلغ نصف العضد ونصف الساق فإن هذا أيضاً محل خلاف بين أهل العلم بناءً على صحة آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى أنه من قوله قال إنه ينبغي مجاوزة محل الفرض ومن رأى أنه ليس من قوله قال إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين فلا نتعدى ما حده الله تعالى وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع بالعضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين وهذا الاشراع معناه أنه تجاوز المحل لكن ليس إلى هذا الحد وهذا الذي فعل أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلاً وأن يعدو المرفقين قليلاً وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_897.shtml)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 30 : 12 PM
السؤال:

سؤاله الأخير يتعلق بالوضوء يقول هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى بها أم سيصلى به أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟

الجواب :

الشيخ: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها يعني لا يشترط أن ينويها وكذلك لا ينطق بها بلسانه كما هو المعروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوءه ولا حاجة إلى تعين الصلاة كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء .

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_899.shtml)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 31 : 12 PM
السؤال:

جزاكم الله خيراً سؤاله الثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواءٌ كان من الأنف أو غيره هل يعتبر نجساً يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله؟

الجواب:

الشيخ: الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل إذا جاع فصد عرقاً من بعيره وشرب دمه فهذا هو المحرم وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس ودلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آياتٍ من القرآن بأنه حرام وفي سورة الأنعام صرح الله تبارك وتعالى بأنه نجس فإنه رجس فإن قوله تعالى (فإنه رجسٌ) يعود على الضمير المستتر في قوله (إلا أن يكون) وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط لو تأملت الآية وجدت أن هذا هو المتعين (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون) ذلك الشيء (إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) أي إن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجساً فالتعليل تعليل للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة وهذا أمر ظاهر لمن يتدبره وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى بعض المذكور أو إلى كل المذكور بل هذا واضحٌ لأنه تعليلٌ لحكمٍ ينتظم ثلاثة أمور هذا هو الدم المسفوح أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكيةً شرعية فإنه يكون طاهراً حتى لو انفجر بعد فصده فإن بعض العروق يكون فيها دمٌ بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث إذا فصدتها سال منها الدم هذا الدم حلالٌ وطاهر وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه كله حلالً وطاهر وأما الدم الخارج من الإنسان فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبل أو الدبر فهو نجسٌ وناقضٌ للوضوء قل أم كثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاً وهذا دليلٌ على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره وهو كذلك فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله أو كثيره وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن او من جرحٍ بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شئٌ خارجٌ من غير السبيلين من البدن سواءٌ من الأنف أو من السن أو من غيره سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه والله أعلم.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_912.shtml)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 32 : 12 PM
السؤال:

بارك الله فيكم سؤاله الثالث يقول هل الوضوء من أكل لحم البعير يشمل المعدة والكبد والأحشاء عموماً أم هو خاصٌ باللحم؟

الجواب:

الشيخ: هذه المسألة أيضاً فيها خلاف على النحو التالي أولاً هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض وثانياً هل هو عام بكل البعير أم هو خاصٌ بما يعرفه العامة عندنا بالهبر اللحم الأحمر والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه ينقض الوضوء سواءٌ من لحم الهبر أو الكرش أو الكبد أو الأمعاء أو غيره لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم توضئوا من لحوم الإبل ولعموم قوله حين سئل أأتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم قال أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت ولأن هذا اللحم سواءٌ كان أحمر أو أبيض من حيوانٍ واحد والحيوان الواحد في الشريعة الإسلامية لا تختلف أجزاؤه في الحكم إن كان حلالاً فهو للجميع إن كان حراماً فهو للجميع بخلاف شريعة اليهود فإن الله تعالى يقول (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) أما هذه الشريعة فليس فيها حيوانٌ تختلف أجزاؤه حلاً وحرمة أو أثراً بل إن الأجزاء كلها واحدة لأنها تتغذى من طعامٍ واحد وبشرابٍ واحد وبدمٍ واحد وعلى هذا فيكون الراجح هو العموم أن جميع أجزاء البعير يكون ناقضاً للوضوء قليله وكثيره لعموم الأدلة بذلك وإطلاقها ولأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فقال (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) كان ذلك شاملاً لجميع أجزاء الخنزير سواءٌ كان المعدة أو الكبد أو الشحم أو غير ذلك وعليه يجب على من أكل شيئاً من لحم الإبل من كبدها أو قلبها أو كرشها أو أمعائها أو لحمها الأحمر أو غير ذلك يجب عليه أن يتوضأ للصلاة لأمر النبي صلى الله عيه وسلم بذلك ثم إنه حسب ما علمناه له فائدة طبية لأنهم يقولون إن للحم الإبل تأثيراً على الأعصاب لا يهدئه ويبرده إلا الماء وهذا من حكمة الشرع وسواءٌ كانت هذه الحكمة أم كانت الحكمة غيرها نحن متعبدون بما أمرنا به (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله الرسول أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) ولهذا يقول الأطباء لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل لأن ذلك يؤثر عليه والله أعلم.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_914.shtml)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 32 : 12 PM
السؤال:

إنما ليست هناك علة واضحة بل هو أمرٌ تعبدي؟

الجواب:

الشيخ: هو غالباً عند أكثر أهل العلم الذين يقولون بنقض الوضوء به تعبدي وقال بعض العلماء إن له هذه العلة.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_916.shtml)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 33 : 12 PM
السؤال:

هذه رسالة وردت من السائل شعيب خليفة عثمان من بنغازي بليبيا يقول قمت بزيارةٍ لإحدى الدول الإسلامية ولقد أعجبني كثيراً حرص أهلها على حضور الصلوات الخمس في مواعيدها جماعة ولكن لفت نظري شيء حول عملية قضاء الحاجة فإنه يوجد بجوار كل مسجد دوراتٍ للمياه ولكن يتم قضاء الحاجة وقوفاً رغم وجود دورات مياهٍ عادية ولكن أغلب أهل البلد هناك لا يرتادون إلا تلك التي يقضون حاجتهم وقوفاً والذي ساءني أكثر أنني أراهم بعد قضاء الحاجة مباشرةً ينصرفون إلى الوضوء دون استنجاء جهلاً منهم وظناً أن الاستنجاء إنما يكون من الغائط فقط فأرجو توجيه نصحيةٍ إلى هؤلاء وإرشادهم إلى وجوب التطهر قبل بدأ الوضوء للصلاة؟

الجواب :

الشيخ: نشكر الأخ السائل على اهتمامه بأحوال المسلمين فإن من اهتم بأمر المسلمين كان ذلك دليلاً على محبته وشفقته عليهم أما بالنسبة لما يصنعه أولئك الأخوة فإن كونهم يبولون قياماً لا بأس به فإن البول قائماً يجوز بشرطين أحدهما أن يأمن من التلوث بالبول والثاني أن يأمن من النظر إلى عورته وأما كون هؤلاء الأخوة لا يستنجون من البول بل ينصرف الإنسان منهم دون أن يتطهر لا باستنجاءٍ ولا باستجمار فإن هذا غلطٌ منهم كبير وهو سببٌ للعقوبة وعذاب القبر لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا أن هذين الرجلين يعذبان في قبورهما بسببين السبب الأول عدم الاستبراء من البول وهو ينطبق على حال هؤلاء ثم إن كثيراً من أهل العلم يقولون إن الوضوء لا يصح إلا بعد أن يتم الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي وعلى هذا فيكون هؤلاء قد صلوا بغير وضوءٍ صحيح ومن صلى بغير وضوءٍ صحيح فإن صلاته لا تصح ولا تقبل منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فأوجه النصيحة إلى هؤلاء الأخوان أن يتقوا الله عز وجل وأن يستنجوا من البول ويستبرئوا منه وأن يستنجوا بعد البول بالماء أو يستجمروا بأشياء مباحة أي مما يباح الاستجمار به فيمسح المحل ثلاث مسحاتٍ فأكثر تكون منقية فإن الاستجمار الشرعي الذي تتم به الشروط يجزئ عن الاستنجاء بالماء.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_925.shtml)

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 54 : 11 AM
السؤال:

سؤاله الآخر يقول سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته وقد تتكرر هذه الحالة أكثر من أربع مرات فبماذا تنصحوني؟

الجواب:

الشيخ: ننصحك بأن نعلمك بأن النية استصحابها معناه أن لا تنوي قطع الوضوء هذا معنى أن لا تنوي قطعه وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكرٍ لها من أول الوضوء إلى آخره فإذا عزبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل ذراعك اليسرى وشككت هل أنت استمررت في هذه النية أم لم تستمر فإن الأصل بقاؤها والاستمرار فلا تعد الوضوء وإني أحذرك من أن تسترسل في هذا الأمر لأنك إذا استرسلت فيها لا يقتصر على الوضوء فقط بل يتعدى ذلك إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات وحينئذٍ تبقى دائماً في حيرة وفي قلق والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فأنت يا أخي اقطع الوساوس عنك واعلم أنك لو كلفت أن تعمل بدون نية ما استطعت كل إنسانٍ عاقل يعي ما يفعل أو يقول فإنه لن يقول شيئاً إلا بنية ولن يفعل شيئاً إلى بنية.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_929.shtml)

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 54 : 11 AM
السؤال:

أثابكم الله هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف م. غ. ط. من العراق محافظة التأميم يقول إذا كان الإنسان فاقداً لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلاً فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود وما الحكم لو ركب له عضوٌ صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا؟

الجواب :

الشيخ: إذا فقد الإنسان عضوٌ من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضوٌ صناعي فإنه لا يلزمه غسله ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضوٍ موجودٍ يجب غسله أما هذا فإنه صنع له على غير عضوٍ موجود لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو مثلاً لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد ولو قطع قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_934.shtml)

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 55 : 11 AM
السؤال:

ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟

الجواب:

الشيخ: يبطل المسح أيضاً خلع الخف إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءً كاملاً يغسل فيه الرجلين وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه خلع الممسوح بطل المسح ولا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل وعليه فنقول أن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_938.shtml)

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 56 : 11 AM
السؤال:

وجزاكم الله خيراً هذا المستمع م. ز. خ. من العراق الموصل بعث بسؤالين يقول ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شئ منها بطل وضوءه وهل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء بمعنى لو انكشفت عورة إنسان فوق ركبتيه فهل يلزمه إعادة الوضوء وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء أم لا؟

الجواب :

الشيخ: هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الواقع ونذكرها لا على التفصيل أولاً يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى في ذلك رفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلاً وإن كان الأفضل للمغتسل عن الجنابة يتوضأ أولاً حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأس فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاثة مرات ثم يغسل باقي جسده أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو التبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه بل النظافة مطلقاً بأي شئ يحصل به التنظيف على كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء المسألة الثانية التي تضمنها السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء والجواب أنه لا ينقض الوضوء حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوءه لا هو ولا الناظر وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض للوضوء أو أن كشفها ناقض للوضوء فهذا لا أصل له أما المسألة الثالثة فهي نواقض الوضوء ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أي الخارج من القبل أو الدبر فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء سواء كان بولاً أو غائطاً أم مذياً أم منياً أم ريحاً كل شئ يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه لكن إذا كان منياً وخرج بشهوة فمن المعلوم أن يوجب الغسل وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضاً ومما ينقض الوضوء أيضاً النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائماً مضجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد المهم حالة حضور قلبه المهم حالة حضور قلبه فإذا كانت بحيث لو أحدث أحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء ذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مضنة الحدث فإذا كان الحدث منتفياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء والدليل على أن النوم بنفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ولو كان ناقضاً لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره ومن نواقض الوضوء أيضاً أكل لحم الجزور أي الناقة أو الجمل فإذا أكل الإنسان لحماً من لحم جزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه سواء كان نيئاً أم مطبوخاً لأن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث جابر بن سمرة أن أنه سئل عليه الصلاة والسلام أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجع إلى مشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته وأنه لابد منه وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئاً كان أم مطبوخاً ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم كل شئ داخل في حكم اللحم فإنه ينقض الوضوء وجميع أجزاء البعير ناقض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوان يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه فهو أعني الحيوان إما حلال أو حرام وإما موجب للوضوء أو غير موجب وإما أن يكون بعضه في كذا لو حكم بعضه لو حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الإسلامية وإن كان معروفاً في شريعة اليهود كما قال الله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم فقال (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرم وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الأمعاء والكرش ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحوط وأبرأ للذمة فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من الكبد أو الأمعاء أو الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة لكن لو لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم وعلى هذا فيكون أحوط وما كان أحوط فإنه أولى لأنه أبرأ للذمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) .

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_945.shtml)

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 57 : 11 AM
السؤال:

بارك الله فيكم بالنسبة للاستحمام ذكرتم أنه إذا كان عن جنابة فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء بعده لكن إذا لم يكن الاستحمام عن طريق غمس الجسد كله في ماء يعمه بل كان مثلاً بالوسائل الموجودة حالياً أو بإناء صغير يغترف منه أو بنحو ذلك بمعنى أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه هل يؤثر هذا أم لا؟

الجواب :

الشيخ: غسل الفرج يكون قبل الاغتسال المهم أن يكون غسل الفرج قبل الاغتسال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وحتى لو فرض أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح عندنا لأنه ليس بقصد منه ثم إن الأحاديث في ذلك متعارضة فمن العلماء من جمع بينهما ومنهم من رجح بعضها على بعض والذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة فإن كان بغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب هذا الذي نراه في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينقض مطلقاً ويرى آخرون أنه ينقض مطلقاً.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_947.shtml)

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 58 : 11 AM
السؤال:

جزاكم الله خيرا هذه السائلة ع. ع. من الكويت الصباحية تقول إنها مصابة بالوساوس في الطهارة والحدث في الصلاة فأما بالنسبة للطهارة فتقول أنني أتشدد في غسيل كل شيء يقع أو في غسل كل شيء يقع عليه بول الأطفال لأنها أم لثلاثة أطفال ودائما أو كثيرا ما تتعرض للنجاسة حيث أنهم يبولون على السجاد أو على ملابسهم أو عند ما تغسل ملابسهم النجسة تقع نقط من الماء على ملابسها أصبحت لا تطيق النجاسة وتتضايق كثيرا عندما ترى أحد أطفالها قد بال على شيء أو بال في ملابسه وأصبحت تشك في كل شيء يلمسه الأطفال كمقبض الباب أو الطاولات أو السجاد وملابسهم ونحو ذلك فتقول أرجو أن تجدوا لي حلا لهذه الوساوس لأنني قد وصلت إلى درجة أنني أصبحت أتثاقل عن أداء الصلوات وأحسب لها ألف حساب فإذا بال الطفل على السجاد فكيف يمكن تطهيره وأقصد بالسجاد الذي يفرش في الغرف فلا يمكن نقله وكم يكفي من الماء لتطهيره وإذا وطئت بقدمي السجاد وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست فما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها وأشتبه علينا وفي الحقيقة بقي لنا أسئلة كثيرة حول النجاسة هل نذكرها فقرة فقرة أو نستمر؟

الجواب :

الشيخ: قبل الإجابة على هاتين المسألتين الفرعيتين نجيب عن أصل الداء أصل الداء وهو الوساوس هذا مما يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم والشيطان كما قال الله عز وجل (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) وهو حريص على كل ما يقلق الإنسان ويحول بينه وبين السعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) فالشيطان حريص على فساد ابن آدم والإفساد عليه في دينه ودنياه وهذه الوساوس التي تقع لبعض بني آدم سواء كانت وساوس في العقيدة وفيما يتعلق بالرب جل وعلا أو فيما يتعلق بالرسول صلى الله وسلم أو فيما يتعلق بالإسلام عموما أو في مسألة من مسائل الدين كالصلاة والوضوء والطهارة وما أشبه ذلك ودواء ذلك كله ما أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل شكا إليه أن الشيطان يحول بينه وبين صلاته (أن يقول إذا أحس به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فدواء هذا الداء الذي نسأل الله تعالى أن يعافينا وإخواننا المسلمين منه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يدعه وأن يلهو عنه وألا يلتفت إليه مطلقا حتى لو وسوس له الشيطان بنجاسة شيء أو بالحدث وهو لم يتيقن ذلك فلا يلتفت إليه وإذا داوم على تركه والغفلة عنه وعدم الألتفات إليه فإنه يزول بحول الله أما المسألتان فهما أولا إذا بال الصبي على فراش لا يمكن نزعه كالفرش الكبيرة التي تكون في الحجر والغرف فإن تطهيرها يكون بصب الماء عليها فإذا صب الماء عليها وفرك باليد يؤتى باسفنجة لتمتص هذا الماء ثم يصب عليه ماء آخر ويفعل به كذلك ثم مرة ثالثة وبهذا يطهر المحل إذا كان مجرد بول أما إذا كان شيئا آخر له جرم فلابد من إزالة الجرم أولا ثم التطهير.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_950.shtml)

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 59 : 11 AM
السؤال:


لا بد أن تغسل الفقرة الثانية تقول إذا وطئت بقدمي الفراش وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست في هذا البول وما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها وأشتبه علينا؟

الجواب :

الشيخ: إذا وطأت برجلك وهي رطبه على هذا الموضع الذي طهر فأنه لا يؤثر لأن المكان صار طاهرا وأما ترك هذا المكان حتى يجف أن يشتبه فإن هذا لا ينبغي وإذا قدر أنه وقع وأشتبه الأمر فإنه يجب التحري بقدر الإمكان ثم يغسل المكان الذي يظن أنه هو الذي أصابته النجاسة وقلت أنه لا ينبغي تأخير غسل النجس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان منهجه المبادرة في إزالة النجاسة فإنه أوتي له بصبي فوضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فاتبعه إياه ولم يؤخر غسله ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أي في جانب منه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليه فورا فعلم من هذا أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة في إزالة النجاسة وذلك لسببين أولا المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى فإن الأذى والخبث لا يليق بالمؤمن فالمؤمن طاهر وينبغي أن يكون كل ما يلابسه طاهرا وثانيا أنه إذا بادر بغسله أسلم عاقده لأنه ربما ينسى إذا أخر غسله عن فوره وحينئذ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوث أو ربما أستعدى ماء النجاسة إلى مكان أكثر وأقول ربما يصلي بالنجاسة وليس معنى ذلك أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أن صلاته تبطل فإن القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحه مثل لو أصاب ثوبه نجاسة تهاون في غسلها أي لم يبادر بغسلها ثم صلى ناسيا غسلها فإن صلاته تصح لقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وكذلك لو كان جاهلا بها لم يعلم بها إلا بعد أن صلى فإن صلاته تصح للآية السابقة لصلاة الرجل إذا صلى وهو محدث ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسيا أنه نقض وضوءه ثم ذكر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد الوضوء وكذلك لو دعي إلى وليمة فأكل لحما لا يدري ما هو وصلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم أبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة وإن كان جاهلا حين أكله أنه لحم أبل والفرق بين هذا وبين الأول يعني الفرق بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة دون من صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة الفرق بينهما أنه في مسألة الحدث ترك مأمورا وترك المأمور ناسياً أو جهلا يسقط الأثم بتركه لكن لا يسقط إعادة الصلاة أو العبادة على وجه صحيح بأنه يمكن تلافي ذلك وأما من صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا فإن هذا من باب فعل المحظور وفعل المحظور ناسيا أو جاهلا يسقط به الأثم لجهله ونسيانه وإذا سقط الإثم صار لم يفعل محرما فسقوط أثمه عنه بالجهل والنسيان وحينئذ تكون الصلاة كأنه لم يفعل فيها هذا المحرم.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_957.shtml)

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 59 : 11 AM
السؤال:

بالنسبة للوطأ بالقدم على النجاسة إذا كان الوطأ بالقدم على النجاسة وهي لم تزل رطبة فهل هذا ينقض الوضوء لو كان الإنسان متوضئاً؟

الجواب:

الشيخ: لا ينقض الوضوء ولا دخل للنجاسة في الوضوء يعني حتى لو تلوث الإنسان بالنجاسة هو نفسها ببدنه أو بثوبه فإن وضوءه باقي.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_959.shtml)

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 00 : 12 PM
السؤال:


هذه رسالة من السائلة نعيمة عبد الله من الرياض تقول ما هي الاستحاضة وهل لها مدة محدود وفي أي سن تأتي وهل يغتسل عند الانتهاء منها كالحيض وكيف أميز بينها وبين الحيض وهل هي تأتي بعده مباشرة ثم تقول إنها بعد أن أغتسلت بعد سابع يوم من الحيض على حسب المدة المعلومة الغالبة عند أكثر النساء أنها لم تشاهد الطهارة وفي اليوم الثامن بعد صيامها شاهدته لذلك فسد صيامها وفي اليوم التاسع كذلك شاهدته وبعد ذلك أغتسلت منه وصامت العاشرة والحادي عشر وهي ما تزال ترى ذلك فما حكم صيامها وهل هذه تعتبر استحاضة ولا يلزمها إعادة الصيام أو قضائه؟

الجواب:

الشيخ: الاستحاضة عند أهل العلم هي أن يستمر الدم على الأنثى أكثر أيامها أو كل أيامها وحكم الاستحاضة أنه إذا كان لها عادة صحيحة قبلها أي قبل وجوب الاستحاضة فإنها تجلس عادتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ولكنها عند الصلاة تتوضأ لكل صلاة بمعنى أنها لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها فإذا دخل الوقت غسلت الفرج وتحفظت بحفاظة ثم تغسل أعضاء الوضوء ثم تصلي ما شاءت من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت فإن لم تكن لها عادة من قبل مثل أن تأتيها الاستحاضة من أول ما ترى الدم فإنها ترجع إلي التميز والتميز هو أن دم الحيض يكون أسود تخيناً منتناً ودم الاستحاضة بخلاف ذلك فتجلس ما كان دم الحيض ثم تغتسل وتصلي وتفعل كما سبق وذكر بعض المتأخرين من الأطباء أنه من علامات دم الحيض أنه إذا خرج لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة وإذا كان هذا صحيحاً فإنه يضاف إلي الطرق الثلاثة السابقة فتكون الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أربعة وإذا لم يكن لها عادة سابقة ولا تميز بأن كان دمها على وتيرة واحدة فإنها تجلس غالب أيام الحيض عند أكثر النساء فهو ستة أيام أو سبعة وتبتدئ المدة من أول مدة جاءها الحيض فيها أو جاءت الاستحاضة فيها فإذا قدر أن ابتداء هذا الدم كان من نصف الشهر فإنها تجلس عند نصف كل شهر ستة أيام أو سبعة وتغتسل وتفعل كما سبق هذا هو حكم المستحاضة وأما من يأتيها الدم متقطعاً يوم يأتيها الدم ويوم تطهر فإن المشهور عند فقهاء الحنابلة أن من تراوى يوماً ويوماً نقاء فإن النقاء طهر والدم حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً وإن تجاوزه صار إستحاضة.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_974.shtml)

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 01 : 12 PM
السؤال:

السؤال الثاني يقول هل مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت زوجة الرجل أو غيرها وهل في هذا اختلاف بين المذاهب الأربعة فأنا ملتزم بالمذهب الشافعي؟

الجواب:

الشيخ: مس المرأة إذا كانت غير محرم للإنسان محرم سواء كان لشهوة أم لغير شهوة وعلى هذا فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه مطلقاً سواء كان لشهوة أم لغير شهوة وأما إذا كانت المرأة زوجته فإنه يجوز أن يمسها لشهوة ولغير شهوة والصحيح أن وضوءه لا ينتقض سواء مسها لشهوة أم لغير شهوة إلا أن يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوؤه من الخارج كما لو أمذى مثلاً وأما مجرد المس ولو بشهوة فإنه لا ينقض هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم وأما سؤال السائل هل في ذلك خلاف بين أهل العلم ففيه فمن أهل العلم من يرى أن مس المرأة ينقض سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ومنهم من يرى أنه لا ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة ومنهم من يفصل فيقول إن مسها لشهوة انتقض وضوؤه وإن لم يمسها لشهوة لم ينتقض وضوءه ولكن الصواب لا ينتقض مطلقا ما لم يخرج منه خارج.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_978.shtml)

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 53 : 12 PM
السؤال:


المستمع محمد على الطيب سوداني مقيم بالعراق يقول في بعض الأحيان أكون مسافراً بالطائرة أو بالسيارة ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة وهناك لا أعرف اتجاه القبلة ولا أتمكن من الركوع أو السجود ولست على وضوء ولم أجد ما أتيمم به فيكف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف فأنا أؤجلها حتى أصل فأصليها قضاء فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟

الجواب:

الشيخ: فعلك هذا ليس بصحيح فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها لقوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب وعلى هذا يتبين أن ما فعله الأخ السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على أنه لا يعرف القبلة وأنه ليس عنده ماء في الطائرة وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود يتبين أن فعله هذا خطأ ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال نقول يتقي الله ما استطاع فبالنسبة للقبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة فيتجه حيث وجهوه إليه وهذا في صلاة الفريضة أما النافلة فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف، بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له قمْ لأن القيام ممكن والطائرة في الجو ونقول له اركع لأن الركوع ممكن لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعاً فإن لم يتمكن من الركوع قلنا له توميء بالركوع وأنت قائم في حال السجود نقول اسجد والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس وأما القعود بين السجدتين والقعود للتشهد فأمره واضح وبهذا تنتهي الصلاة قد أتقى الله فيها ما استطاع وأما فيما يتعلق بالوضوء فنقول إذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ماء يمكن أن تتيمم به فإنك تصلى ولو بلا وضوء ولا تيمم لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك فالمهم ألا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر فهذا جائز بل يكون واجباً في هذه الحالة.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_980.shtml)

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 54 : 12 PM
السؤال:

الأخ عبد الله ويقول هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟

الجواب:

الشيخ: الجواب نعم يجوز للإنسان إذا توضأ أن ينشف أعضاءه وكذلك إذا اغتسل يجوز له أن ينشف أعضاءه لأن الأصل فيما عدا العبادات الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم وأما حديث ميمونة رضي الله عنها أنها جاءت بالمنديل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل فردها وجعل ينفض الماء بيده فإن رده للمنديل لا يدل على كراهته لذلك فإنه قضية عين يحتمل أن تكون المنديل فيها ما لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمندل بها من أجله ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الماء بيده وقد يقول قائل إن إحضار ميمونة المنديل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن ذلك أمراًَ جائزاً عندهم وأمراً مشهوراً وإلا فما كان هناك داع إلى إحضارها للمنديل وأهم شيء أن تعرف القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن الأصل فيما سوى العبادات الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1030.shtml)

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 54 : 12 PM
السؤال:

أ. ع. م. من السودان له هذا السؤال يقول إنني أبلغ من العمر عشرين سنة وقد هداني الله لأداء الواجبات والحقيقة أنني أعاني من مشكلة وهي بعد ما أنتهي من قضاء البول أعزكم الله وأغسل الأثر وبعدما ألبس وأقوم يسقط على الثياب قليل منه دون قصد مني وإذا كنت في الصلاة وقمت من السجود يسقط أيضاً غصباً عني أرجو أن توضحوا لي هل تصح صلاتي وماذا أفعل هل أغسل الثياب الداخلية كلما سقط عليها؟

الجواب:

الشيخ: الجواب إذا كان هذا الخارج الذي يخرج من ذكرك يخرج دائماً باستمرار فإن حكمه حكم سلسل البول وحكم سلسل البول أن الإنسان لا يتوضأ للصلاة حتى يدخل وقتها إن كانت ذات وقت أو حتى يوجد سببها إن كانت ذات سبب وكيفية الوضوء لها أن يغسل فرجه وما لوثه ثم يتحفظ بحفاظة عصابة يضعها على المحل لئلا ينتشر الخارج إذا خرج إلى الثياب والسراويل ثم بعد ذلك يتوضأ ولا يضره ما خرج بعد هذا هذا إذا كان الخارج باستمرار أما إذا كان الخارج إنما يخرج في زمن قليل بعد انقضاء البول ثم بعد ذلك يمسك فإنه ينتظر حتى يخلص هذا الخارج ثم بعد ذلك يغسل ما أصابه و يتوضأ كالمعتاد.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1032.shtml)

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 55 : 12 PM
السؤال:


المستمع عبد المنعم دفع الله سوداني مقيم في القصيم يقول في رسالته إذا أصابت الرجل جنابة و أوجبت عليه الغسل وهو في نفس الوقت مريض بمرض يمنعه من الغسل بالماء فهل التيمم يغني عن الغسل بالماء حتى ولو زال المانع بعدة أيام وهل التيمم لرفع الجنابة يغني عن الوضوء للفريضة إذا دخل وقتها في وقت نفس أداء رفع الجنابة أفيدونا بذلك مأجورين؟

الجواب:

الشيخ: إذا أصابت الرجل جنابة أو المرأة وكان مريضاً لا يتمكن من استعمال الماء فإنه في هذه الحال يتيمم لقول الله تبارك وتعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) وإذا تيمم عن هذه الجنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى إلا بجنابة تحدث له أخرى ولكنه يتمم عن الوضوء كلما انتقض وضوءه والتيمم رافع للحدث مطهر للمتيمم لقول الله تعالى حين ذكر التيمم وقبله الضوء والغسل قال الله سبحانه وتعالى (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً والطهور ما يتطهر به الإنسان وهذا يدل على أن التيمم مطهر لكن طهارته مقيدة بزوال المانع من استعمال الماء فإذا زال المانع من استعمال الماء فبريء المريض ووجد الماء من عدمه فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان تيممه عن جنابة وأن يتوضأ إذا كان تيممه عن حدث أصغر ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم فسأله ما الذي منعه فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم حضر الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقى الناس منه وبقى منه بقية فقال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك وهذا دليل على أن التيمم مطهر وكافٍ عن الماء لكن إذا أوجد الماء فإنه يجب استعماله ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرغه على نفسه بدون أن يحدث له جنابة جديدة وهذا القول الذي قرأناه هو القول الراجح من أقوال أهل العلم.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1034.shtml)

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 55 : 12 PM
السؤال:

تقول هل يجوز وضع الحنة للشعر أثناء الصيام (والصلاة) أيضاً تقول إني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟

الجواب:

الشيخ: وهذا أيضاً لا صحة له فإن وضع الحناء في أيام الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصيام شيئاً كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره وأما الحناء في أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذا أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1040.shtml)

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 56 : 12 PM
السؤال:

المستمعة أمل عبد الكريم من العراق محافظة القادسية تقول في رسالتها ما حكم الشرع في نظركم في غسل الوجه والأيدي بالصابون عند الوضوء؟

الجواب:

الشيخ: الجواب أن غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس بمشروع بل هو من التعمق والتنطع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثاً نعم لو فرض أن في اليدين وسخاً لا يزول إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله حينئذ وأما إذا كان الأمر عادياً فإن استعمال الصابون يعتبر من التنطع والبدعة فلا تستعمل.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1042.shtml)

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 57 : 12 PM
السؤال:

محمد عثمان معلم باليمن الشمالي يقول في رسالته أعمل في مدرسة وهي بعيدة عن القرية وأدرس التلاميذ القرآن الكريم ولا يوجد ماء في المدرسة أو بالقرب منها للوضوء والقرآن لا يمسه ألا المطهرون فماذا أفعل في هذه الحالة أثابكم الله؟

الجواب:

الشيخ: إذا لم يكن في المدرسة ماء ولا في قربها فإنه ينبه على الطلبة أن لا يأتوا إلا وهم متطهرون وذلك لأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر لأن في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا يمس القرآن إلا طاهر والطاهر هنا الرافع للحدث بدليل قوله تعالى في آية الوضوء والغسل والتيمم (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) ففي قوله يطهركم دليل على أن الإنسان قبل أن يتطهر لم تحصل له الطهارة وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يمس القرآن إلا وهو طاهر متوضئ إلا أن بعض أهل العلم رخص للصغار أن يمسوا القرآن لحاجتهم لذلك وعدم إدراكهم للوضوء ولكن الأولى أن يؤمر الطلاب بذلك أي بالوضوء حتى يمسوا المصحف وهم على طهارة وأما قول السائل لأن القرآن لا يمسه إلا المطهرون فكأني به يريد أن يستدل بهذه الآية على وجوب التطهر لمس المصحف والآية ليس فيها دليل لهذا لأن المراد بقوله لا يمسه إلا المطهرون الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ والمراد بالمطهرون الملائكة ولو كان يراد بها المتطهرون لقال لا يمسه إلا المطهرون أو إلا المتطهرون ولم يقل إلا المطهرون وعلى هذا فليس في الآية دليل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة لكن الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً هو الذي يدل على ذلك.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1044.shtml)

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 58 : 12 PM
السؤال:

ويقول ما العلة وما السبب في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وباقي اللحوم لا تستوجب ذلك؟

الجواب :

الشيخ: الحكمة في هذا هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال توضأوا من لحوم الإبل وسئل صلى الله عليه وسلم أتوضأ أي سأله سائل فقال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فكونه جعل الوضوء من لحم الغنم عائداً إلى مشيئة الإنسان أما في لحم الإبل فقال نعم دليل على أنه لا بد من الوضوء من لحم الإبل وأنه لا يرجع لاختيار الإنسان ومشيئته وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه حكمة ويكفي المؤمن أن يكون أمراً لله ورسوله قال الله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فجعلت الحكمة هي الأمر فإذا أمر الله ورسوله بشيء فالحكمة في فعله على أن بعض أهل العلم أبدى حكمة في ذلك وهي أن لحوم الإبل فيها شيء من إثارة الأعصاب والوضوء يهدئ الأعصاب ويبردها ولهذا أمر الرجل إذا غضب أن يتوضأ والأطباء المعاصرون ينهون الرجل العصبي عن كثرة الأكل من لحم الإبل فإن صحت هذه الحكمة فذاك وإن لم تصح فإن الحكمة الأولى هي الحكمة وهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبد لله تعالى بتنفيذ أمر نبيه صلى الله عليه وسلم.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1046.shtml)

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 59 : 12 PM
السؤال:

حمود قاسم من اليمن الشمالي يقول في رسالته هل خروج الدم إذا جرح الإنسان يبطل الوضوء أم يجوز تطهير العضو الذي خرج منه الدم نرجو إفادة بارك الله فيكم؟

الجواب:

الشيخ: الصحيح أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء خرج من الأنف كالرعاف أو خرج من جرح أو خرج من أجل اختبار الدم عمداً من الإنسان فكل هذا لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاًَ أم كثيراً هذا هو القول الراجح وذلك لعدم الدليل على النقض والنقض حكم شرعي يحتاج إلى دليل والوضوء قد ثبت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي وليس هناك دليل شرعي يدل على انتقاض الوضوء بخروج شيء من البدن من غير السبيلين سواء كان دماً أم قيحاً أم قيئاً ما دام من غير السبيلين فإنه لا ينقض لا قليله ولا كثيره ولكن إذا خرج من العضو وكان كثيراً فإنه يغسله كما ورد في الحديث الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها كان تغسل الدم من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين جرح في غزوة أحد.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1047.shtml)

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 59 : 12 PM
السؤال:

أيضاً يسأل ويقول هل مس المرأة يبطل الوضوء؟

الجواب:
الشيخ: اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا فمنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ومنهم من قال إنه ينقض الوضوء مطلقاً ومنهم من قال إن كان لشهوة نقض الوضوء وإن كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً إلا أن يخرج شيء من المس أو الملموس كالمذي وشبهه فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج وقد استدل القائلون بأن اللامس ينقض مطلقاً بقوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائض أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) وفي قراءة أخرى سبعية (أو لمستم النساء) بناء على أن المراد باللمس ملامسة الرجل للمرأة باليد أو بغيرها من الأعضاء والصواب أن المراد بالملامسة في هذه الآية أو باللمس هو الجماع كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه ويدل لهذا أن الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها الطهارتين الأصليتين وطهارة البدن وذكر الله تعالى فيها السببين سبب الطهارة الكبرى وسبب الطهارة الصغرى ففي قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) في هذا ذكر الطهارة الصغرى التي سببها الحدث الأصغر وفي قوله وإن كنتم جنباً فاطهروا ذكر الله تعالى الطهارة الكبرى وسببها وهو الجنابة وفي قوله فتيمموا ذكر الله تعالى طهارة البدن وهي التيمم وعلى هذا فيكون قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء يكون فيه إشارة يكون في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء إشارة إلى ذكر الموجبين للطهارتين ففي قوله أو جاء أحد منكم من الغائط ذكر موجب للطهارة الصغرى وفي قوله أو لا مستم النساء ذكر موجب الطهارة الكبرى ولو حملنا اللمس على اللمس باليد وغيرها من الأعضاء بدون جماع لكان في الآية ذكر لموجبين من موجبات الطهارة الصغرى وإغفال لموجب الطهارة الكبرى على كل حال هذه الآية ليس فيه دلالة لما ذهب إليه أولئك القوم الذين قالوا بنقض الوضوء إذا مس الرجل المرأة والأصل براءة الذمة وبقاء الطهارة وما ثبت بدليل لايرتفع إلا بدليل مثله أو أقوى منه فإذا كانت الطهارة ثابتة بدليل شرعي فإنه لا ينقضها إلا دليل شرعي مثل الذي ثبتت به أو أقوى.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1051.shtml)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 51 : 09 PM
السؤال:

يقول هل يشترط ستر العورة في الوضوء بمعنى هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام بدون ستر العورة أي قبل لبس الملابس ؟

الجواب:

الشيخ: الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من الاغتسال يلبس ثيابه لئلا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة ولكن لو توضأ بعد الاغتسال من الجنابة قبل أن يلبس ثوبه فلا حرج عليه في ذلك ووضوءه صحيح ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن يغتسل فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند الاغتسال قبل الاغتسال أما بعد الغسل فلا وضوء ولو أن الإنسان نوى الاغتسال واغتسل بدون وضوء سابق ولا لاحق أجزأه ذلك لأن الله تعالى لم يوجب على الجنب إلا الطهارة بجميع البدن حيث قال عز وجل وإن كنتم جنباً فاطهروا ولم يوجب الله تعالى وضوءاً وعلى هذا فلو أن أحداً نوى رفع الحدث من الجنابة وانغمس في ماء في بركة أو بئر أو في البحر وهو قد نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك ولم يحتج إلى وضوء.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1055.shtml)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 52 : 09 PM
السؤال:

أثابكم الله هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف م. غ. ط. من العراق محافظة التأميم يقول إذا كان الإنسان فاقداً لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلاً فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود وما الحكم لو ركب له عضوٌ صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا؟

الجواب :

الشيخ: إذا فقد الإنسان عضوٌ من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضوٌ صناعي فإنه لا يلزمه غسله ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضوٍ موجودٍ يجب غسله أما هذا فإنه صنع له على غير عضوٍ موجود لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو مثلاً لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد ولو قطع قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_934.shtml)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 52 : 09 PM
السؤال:

ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟

الجواب:

الشيخ: يبطل المسح أيضاً خلع الخف إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءً كاملاً يغسل فيه الرجلين وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه خلع الممسوح بطل المسح ولا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل وعليه فنقول أن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_938.shtml)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 53 : 09 PM
السؤال:



وجزاكم الله خيراً هذا المستمع م. ز. خ. من العراق الموصل بعث بسؤالين يقول ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شئ منها بطل وضوءه وهل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء بمعنى لو انكشفت عورة إنسان فوق ركبتيه فهل يلزمه إعادة الوضوء وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء أم لا؟


الجواب :


الشيخ: هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الواقع ونذكرها لا على التفصيل أولاً يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى في ذلك رفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلاً وإن كان الأفضل للمغتسل عن الجنابة يتوضأ أولاً حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأس فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاثة مرات ثم يغسل باقي جسده أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو التبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه بل النظافة مطلقاً بأي شئ يحصل به التنظيف على كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء المسألة الثانية التي تضمنها السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء والجواب أنه لا ينقض الوضوء حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوءه لا هو ولا الناظر وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض للوضوء أو أن كشفها ناقض للوضوء فهذا لا أصل له أما المسألة الثالثة فهي نواقض الوضوء ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أي الخارج من القبل أو الدبر فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء سواء كان بولاً أو غائطاً أم مذياً أم منياً أم ريحاً كل شئ يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه لكن إذا كان منياً وخرج بشهوة فمن المعلوم أن يوجب الغسل وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضاً ومما ينقض الوضوء أيضاً النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائماً مضجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد المهم حالة حضور قلبه المهم حالة حضور قلبه فإذا كانت بحيث لو أحدث أحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء ذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مضنة الحدث فإذا كان الحدث منتفياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء والدليل على أن النوم بنفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ولو كان ناقضاً لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره ومن نواقض الوضوء أيضاً أكل لحم الجزور أي الناقة أو الجمل فإذا أكل الإنسان لحماً من لحم جزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه سواء كان نيئاً أم مطبوخاً لأن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث جابر بن سمرة أن أنه سئل عليه الصلاة والسلام أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجع إلى مشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته وأنه لابد منه وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئاً كان أم مطبوخاً ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم كل شئ داخل في حكم اللحم فإنه ينقض الوضوء وجميع أجزاء البعير ناقض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوان يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه فهو أعني الحيوان إما حلال أو حرام وإما موجب للوضوء أو غير موجب وإما أن يكون بعضه في كذا لو حكم بعضه لو حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الإسلامية وإن كان معروفاً في شريعة اليهود كما قال الله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم فقال (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرم وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الأمعاء والكرش ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحوط وأبرأ للذمة فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من الكبد أو الأمعاء أو الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة لكن لو لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم وعلى هذا فيكون أحوط وما كان أحوط فإنه أولى لأنه أبرأ للذمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) .


الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_945.shtml)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 53 : 09 PM
السؤال:

بارك الله فيكم بالنسبة للاستحمام ذكرتم أنه إذا كان عن جنابة فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء بعده لكن إذا لم يكن الاستحمام عن طريق غمس الجسد كله في ماء يعمه بل كان مثلاً بالوسائل الموجودة حالياً أو بإناء صغير يغترف منه أو بنحو ذلك بمعنى أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه هل يؤثر هذا أم لا؟

الجواب :

الشيخ: غسل الفرج يكون قبل الاغتسال المهم أن يكون غسل الفرج قبل الاغتسال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وحتى لو فرض أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح عندنا لأنه ليس بقصد منه ثم إن الأحاديث في ذلك متعارضة فمن العلماء من جمع بينهما ومنهم من رجح بعضها على بعض والذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة فإن كان بغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب هذا الذي نراه في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينقض مطلقاً ويرى آخرون أنه ينقض مطلقاً.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_947.shtml)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 54 : 09 PM
السؤال:

جزاكم الله خيرا هذه السائلة ع. ع. من الكويت الصباحية تقول إنها مصابة بالوساوس في الطهارة والحدث في الصلاة فأما بالنسبة للطهارة فتقول أنني أتشدد في غسيل كل شيء يقع أو في غسل كل شيء يقع عليه بول الأطفال لأنها أم لثلاثة أطفال ودائما أو كثيرا ما تتعرض للنجاسة حيث أنهم يبولون على السجاد أو على ملابسهم أو عند ما تغسل ملابسهم النجسة تقع نقط من الماء على ملابسها أصبحت لا تطيق النجاسة وتتضايق كثيرا عندما ترى أحد أطفالها قد بال على شيء أو بال في ملابسه وأصبحت تشك في كل شيء يلمسه الأطفال كمقبض الباب أو الطاولات أو السجاد وملابسهم ونحو ذلك فتقول أرجو أن تجدوا لي حلا لهذه الوساوس لأنني قد وصلت إلى درجة أنني أصبحت أتثاقل عن أداء الصلوات وأحسب لها ألف حساب فإذا بال الطفل على السجاد فكيف يمكن تطهيره وأقصد بالسجاد الذي يفرش في الغرف فلا يمكن نقله وكم يكفي من الماء لتطهيره وإذا وطئت بقدمي السجاد وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست فما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها وأشتبه علينا وفي الحقيقة بقي لنا أسئلة كثيرة حول النجاسة هل نذكرها فقرة فقرة أو نستمر؟

الجواب :

الشيخ: قبل الإجابة على هاتين المسألتين الفرعيتين نجيب عن أصل الداء أصل الداء وهو الوساوس هذا مما يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم والشيطان كما قال الله عز وجل (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) وهو حريص على كل ما يقلق الإنسان ويحول بينه وبين السعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) فالشيطان حريص على فساد ابن آدم والإفساد عليه في دينه ودنياه وهذه الوساوس التي تقع لبعض بني آدم سواء كانت وساوس في العقيدة وفيما يتعلق بالرب جل وعلا أو فيما يتعلق بالرسول صلى الله وسلم أو فيما يتعلق بالإسلام عموما أو في مسألة من مسائل الدين كالصلاة والوضوء والطهارة وما أشبه ذلك ودواء ذلك كله ما أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل شكا إليه أن الشيطان يحول بينه وبين صلاته (أن يقول إذا أحس به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فدواء هذا الداء الذي نسأل الله تعالى أن يعافينا وإخواننا المسلمين منه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يدعه وأن يلهو عنه وألا يلتفت إليه مطلقا حتى لو وسوس له الشيطان بنجاسة شيء أو بالحدث وهو لم يتيقن ذلك فلا يلتفت إليه وإذا داوم على تركه والغفلة عنه وعدم الألتفات إليه فإنه يزول بحول الله أما المسألتان فهما أولا إذا بال الصبي على فراش لا يمكن نزعه كالفرش الكبيرة التي تكون في الحجر والغرف فإن تطهيرها يكون بصب الماء عليها فإذا صب الماء عليها وفرك باليد يؤتى باسفنجة لتمتص هذا الماء ثم يصب عليه ماء آخر ويفعل به كذلك ثم مرة ثالثة وبهذا يطهر المحل إذا كان مجرد بول أما إذا كان شيئا آخر له جرم فلابد من إزالة الجرم أولا ثم التطهير.

الرابط . (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_950.shtml)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 54 : 09 PM
السؤال:

لا بد أن تغسل الفقرة الثانية تقول إذا وطئت بقدمي الفراش وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست في هذا البول وما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها وأشتبه علينا؟

الجواب :

الشيخ: إذا وطأت برجلك وهي رطبه على هذا الموضع الذي طهر فأنه لا يؤثر لأن المكان صار طاهرا وأما ترك هذا المكان حتى يجف أن يشتبه فإن هذا لا ينبغي وإذا قدر أنه وقع وأشتبه الأمر فإنه يجب التحري بقدر الإمكان ثم يغسل المكان الذي يظن أنه هو الذي أصابته النجاسة وقلت أنه لا ينبغي تأخير غسل النجس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان منهجه المبادرة في إزالة النجاسة فإنه أوتي له بصبي فوضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فاتبعه إياه ولم يؤخر غسله ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أي في جانب منه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليه فورا فعلم من هذا أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة في إزالة النجاسة وذلك لسببين أولا المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى فإن الأذى والخبث لا يليق بالمؤمن فالمؤمن طاهر وينبغي أن يكون كل ما يلابسه طاهرا وثانيا أنه إذا بادر بغسله أسلم عاقده لأنه ربما ينسى إذا أخر غسله عن فوره وحينئذ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوث أو ربما أستعدى ماء النجاسة إلى مكان أكثر وأقول ربما يصلي بالنجاسة وليس معنى ذلك أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أن صلاته تبطل فإن القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحه مثل لو أصاب ثوبه نجاسة تهاون في غسلها أي لم يبادر بغسلها ثم صلى ناسيا غسلها فإن صلاته تصح لقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وكذلك لو كان جاهلا بها لم يعلم بها إلا بعد أن صلى فإن صلاته تصح للآية السابقة لصلاة الرجل إذا صلى وهو محدث ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسيا أنه نقض وضوءه ثم ذكر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد الوضوء وكذلك لو دعي إلى وليمة فأكل لحما لا يدري ما هو وصلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم أبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة وإن كان جاهلا حين أكله أنه لحم أبل والفرق بين هذا وبين الأول يعني الفرق بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة دون من صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة الفرق بينهما أنه في مسألة الحدث ترك مأمورا وترك المأمور ناسياً أو جهلا يسقط الأثم بتركه لكن لا يسقط إعادة الصلاة أو العبادة على وجه صحيح بأنه يمكن تلافي ذلك وأما من صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا فإن هذا من باب فعل المحظور وفعل المحظور ناسيا أو جاهلا يسقط به الأثم لجهله ونسيانه وإذا سقط الإثم صار لم يفعل محرما فسقوط أثمه عنه بالجهل والنسيان وحينئذ تكون الصلاة كأنه لم يفعل فيها هذا المحرم.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_957.shtml)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 55 : 09 PM
السؤال:

بالنسبة للوطأ بالقدم على النجاسة إذا كان الوطأ بالقدم على النجاسة وهي لم تزل رطبة فهل هذا ينقض الوضوء لو كان الإنسان متوضئاً؟

الجواب:

الشيخ: لا ينقض الوضوء ولا دخل للنجاسة في الوضوء يعني حتى لو تلوث الإنسان بالنجاسة هو نفسها ببدنه أو بثوبه فإن وضوءه باقي.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_959.shtml)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 55 : 09 PM
السؤال:



هذه رسالة من السائلة نعيمة عبد الله من الرياض تقول ما هي الاستحاضة وهل لها مدة محدود وفي أي سن تأتي وهل يغتسل عند الانتهاء منها كالحيض وكيف أميز بينها وبين الحيض وهل هي تأتي بعده مباشرة ثم تقول إنها بعد أن أغتسلت بعد سابع يوم من الحيض على حسب المدة المعلومة الغالبة عند أكثر النساء أنها لم تشاهد الطهارة وفي اليوم الثامن بعد صيامها شاهدته لذلك فسد صيامها وفي اليوم التاسع كذلك شاهدته وبعد ذلك أغتسلت منه وصامت العاشرة والحادي عشر وهي ما تزال ترى ذلك فما حكم صيامها وهل هذه تعتبر استحاضة ولا يلزمها إعادة الصيام أو قضائه؟


الجواب:


الشيخ: الاستحاضة عند أهل العلم هي أن يستمر الدم على الأنثى أكثر أيامها أو كل أيامها وحكم الاستحاضة أنه إذا كان لها عادة صحيحة قبلها أي قبل وجوب الاستحاضة فإنها تجلس عادتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ولكنها عند الصلاة تتوضأ لكل صلاة بمعنى أنها لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها فإذا دخل الوقت غسلت الفرج وتحفظت بحفاظة ثم تغسل أعضاء الوضوء ثم تصلي ما شاءت من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت فإن لم تكن لها عادة من قبل مثل أن تأتيها الاستحاضة من أول ما ترى الدم فإنها ترجع إلي التميز والتميز هو أن دم الحيض يكون أسود تخيناً منتناً ودم الاستحاضة بخلاف ذلك فتجلس ما كان دم الحيض ثم تغتسل وتصلي وتفعل كما سبق وذكر بعض المتأخرين من الأطباء أنه من علامات دم الحيض أنه إذا خرج لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة وإذا كان هذا صحيحاً فإنه يضاف إلي الطرق الثلاثة السابقة فتكون الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أربعة وإذا لم يكن لها عادة سابقة ولا تميز بأن كان دمها على وتيرة واحدة فإنها تجلس غالب أيام الحيض عند أكثر النساء فهو ستة أيام أو سبعة وتبتدئ المدة من أول مدة جاءها الحيض فيها أو جاءت الاستحاضة فيها فإذا قدر أن ابتداء هذا الدم كان من نصف الشهر فإنها تجلس عند نصف كل شهر ستة أيام أو سبعة وتغتسل وتفعل كما سبق هذا هو حكم المستحاضة وأما من يأتيها الدم متقطعاً يوم يأتيها الدم ويوم تطهر فإن المشهور عند فقهاء الحنابلة أن من تراوى يوماً ويوماً نقاء فإن النقاء طهر والدم حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً وإن تجاوزه صار إستحاضة.


الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_974.shtml)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 56 : 09 PM
السؤال:

السؤال الثاني يقول هل مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت زوجة الرجل أو غيرها وهل في هذا اختلاف بين المذاهب الأربعة فأنا ملتزم بالمذهب الشافعي؟

الجواب:

الشيخ: مس المرأة إذا كانت غير محرم للإنسان محرم سواء كان لشهوة أم لغير شهوة وعلى هذا فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه مطلقاً سواء كان لشهوة أم لغير شهوة وأما إذا كانت المرأة زوجته فإنه يجوز أن يمسها لشهوة ولغير شهوة والصحيح أن وضوءه لا ينتقض سواء مسها لشهوة أم لغير شهوة إلا أن يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوؤه من الخارج كما لو أمذى مثلاً وأما مجرد المس ولو بشهوة فإنه لا ينقض هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم وأما سؤال السائل هل في ذلك خلاف بين أهل العلم ففيه فمن أهل العلم من يرى أن مس المرأة ينقض سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ومنهم من يرى أنه لا ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة ومنهم من يفصل فيقول إن مسها لشهوة انتقض وضوؤه وإن لم يمسها لشهوة لم ينتقض وضوءه ولكن الصواب لا ينتقض مطلقا ما لم يخرج منه خارج.

الرابط. (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_978.shtml)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 29 : 09 PM
http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif (http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif)


أعرض عليكم قضية وهي: أنه ينزل من فمي عند الوضوء دم، فهل يؤثر ذلك على الوضوء؟ وكذلك الحال بالنسبة للصيام، هل يؤثر ذلكم الدم على الصيام؟ جزاكم الله خيراً.

لا يؤثر على الصيام، لا الدم من فمك ولا من سائر بدنك كالجراحات، لا تؤثر على الصيام، وهكذا الوضوء، ما يخرج من الدم من الشفتين أو من اللثة لا يضر الوضوء، لكن تنظفه حتى يزول، وأما الوضوء فهو صحيح، وهكذا الصيام صحيح، إنما الذي يفطر الصائم الحجامة، لو احتجم على الصحيح يفطر بها على أصح قولي العلماء، أما ما قد يقع من جراحات في البدن، أو ما يخرج من دم من الأسنان، أو من الشفة عند بعض الأسباب، فهذا كله لا يضر الصوم ولا يضر الوضوء.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 23 : 10 PM
السؤال:

المستمع محمد على الطيب سوداني مقيم بالعراق يقول في بعض الأحيان أكون مسافراً بالطائرة أو بالسيارة ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة وهناك لا أعرف اتجاه القبلة ولا أتمكن من الركوع أو السجود ولست على وضوء ولم أجد ما أتيمم به فيكف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف فأنا أؤجلها حتى أصل فأصليها قضاء فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟

الجواب:

الشيخ: فعلك هذا ليس بصحيح فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها لقوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب وعلى هذا يتبين أن ما فعله الأخ السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على أنه لا يعرف القبلة وأنه ليس عنده ماء في الطائرة وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود يتبين أن فعله هذا خطأ ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال نقول يتقي الله ما استطاع فبالنسبة للقبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة فيتجه حيث وجهوه إليه وهذا في صلاة الفريضة أما النافلة فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف، بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له قمْ لأن القيام ممكن والطائرة في الجو ونقول له اركع لأن الركوع ممكن لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعاً فإن لم يتمكن من الركوع قلنا له توميء بالركوع وأنت قائم في حال السجود نقول اسجد والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس وأما القعود بين السجدتين والقعود للتشهد فأمره واضح وبهذا تنتهي الصلاة قد أتقى الله فيها ما استطاع وأما فيما يتعلق بالوضوء فنقول إذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ماء يمكن أن تتيمم به فإنك تصلى ولو بلا وضوء ولا تيمم لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك فالمهم ألا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر فهذا جائز بل يكون واجباً في هذه الحالة.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_980.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_980.shtml)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 23 : 10 PM
السؤال:

المستمع آدم من السودان يقول عندما كنت منتدباً في الجمهورية العربية اليمنية شاهدت معظم السكان لديهم بركة ماء بجانب المسجد يتوضأ بداخلها هؤلاء ويسبحون بداخلها علماً بأن الماء الذي بداخلها قد تغير لونه وطعمه ورائحته ويقولون بأن هناك قدراً من الماء يمكن للإنسان الوضوء فيه السؤال ما هي نصيحتكم لهم ؟

الجواب:

الشيخ: نقول إن هذا الماء الذي في البركة إذا كان دائماً لا يجري فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال فيه فقال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري لأن الاغتسال في هذا الماء الدائم الذي لا يجري يجعله وسخاً وربما يكون في الإنسان أمراض تؤثر على غيره فنصيحتي لهؤلاء أن يتجنبوا هذا العمل الذي يعملونه في هذا الماء الدائم الراكد الذي لا يجري وكذلك ربما يكون منهم كشف للعورة فيكون هذا إثماً ظاهراً لأنه لا يحل لإنسان أن يكشف عورته لأحدٍ من الناس يراها وبإمكانهم أن يجعلوا هناك حمامات وخزان فوق هذه الحمامات يتوضئون منه ويغتسلون نعم .

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1082.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1082.shtml)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 23 : 10 PM
السؤال:

رسالة وصلت للبرنامج من المستمع راجح ضويحي يقول من المعلوم أن من واجبات الوضوء التسمية مع الذكر عند بدء الوضوء هل تجوز التسمية إذا كان الوضوء داخل دورة المياه ؟

الجواب :

الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قول السائل من المعلوم وجوب التسمية في الوضوء هذا صحيح بالنسبة للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى الوجوب بناء على صحة الحديث عنده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومنهم من يرى أن التسمية لا تجب لأن هذا الحديث لم يثبت عنده كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء فوجوب التسمية على الوضوء محل خلاف بين أهل العلم لكن من قال بالوجوب فإنه إذا توضأ الإنسان في مكان لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه يسمي ولاحرج عليه في ذلك لأن الواجب لا يسقطه الشيء المكروه فإذا قلنا بكراهة الذكر في الحمام مثلاً فإن ذلك لا يسقط وجوب التسمية في الوضوء لأن الواجب أؤكد من ترك المكروه فيسمي ولا حرج عليه في ذلك نعم .

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1084.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1084.shtml)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 24 : 10 PM
السؤال:

بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج سعودي يقول بأنه شاب حدث له حادث مرور ولا مرد لقضاء الله سبحانه وتعالى ويقول سبب لي هذا الحادث إصابة بالعمود الفقري وأدى ذلك إلى عدم التحكم في علمية الخروج والعجز عن الوضوء سؤالي بما أنني لا استطيع الوضوء ولعسر التيمم ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ هل أصلي بدون وضوء وتيمم ؟

الجواب:

الشيخ: أما العجز عن الوضوء فإن كان السائل يقصد بالوضوء ما يقصده كثير من العوام وهو غسل الفرج من البول أو الغائط أقول إن كان يقصد ذلك فإنه بامكانه أن يستجمر بالمناديل استجماراً شرعياً يكون ثلاث مسحات فأكثر منقية و يجزيه ذلك عن الماء وأما إذا كان يريد بالوضوء غسل الأعضاء أو بعبارة أصح تطهير الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدين و الرأس والرجلان وأنه لا يستطيع أن يتوضأ على هذا الوجه فإنه يتيمم فيضرب الأرض بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه فإن عجز عن ذلك وليس عنده من ييممه فإنه يصلي على حسب حاله ولا حرج عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم نعم .

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1087.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1087.shtml)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 24 : 10 PM
السؤال:

بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج من السودان يقول في هذا السؤال لدينا مكان يمتلئ بماء الأمطار وهذا الماء عرضة للتلوث ويتبول فيه الأطفال عزكم الله وإخواني المستمعين وأيضاً يتبول فيه الأطفال والبهائم وليس لدينا مصدرٌ للماء غير هذا هل لنا أن نتوضأ منه يا فضيلة الشيخ؟

الجواب:
الشيخ: نعم هذا الماء الذي ذكره السائل يجب أن ينظر في أمره وأن يحرص على منع الناس منه ما دام متلوثاً بما يسبب المرض وما دام يبال فيه ويتلوث بالنجاسة وإبقاؤه هكذا مفتوحاً للعامة فيه خطرٌ عليهم في صحتهم وفي طهارتهم أما من حيث صحة الوضوء به فإنه إن لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فلا حرج أن يتوضأ الإنسان منه لأن الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإذا لم يتغير شئٌ من صفاته الثلاثة الطعم واللون والريح بنجاسة فإنه يجوز الوضوء به ولكن كما أسلفت ينبغي بل قد يجب منع الناس منه لأنه مضر ما دام عرضةً للتلوث لما يسبب الأمراض نعم.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1091.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1091.shtml)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 24 : 10 PM
السؤال:



هذا مستمع من جمهورية مصر العربية المنصورة محمود السعيد عبد الخالق له هذه الفقرات يقول السادة القائمين على هذا البرنامج الجليل نورٌ على الدرب إني لأتوجه لفضيلتكم بوافر الشكر لإتاحتكم لي هذه الفرصة لتتفضلوا مشكورين بالإجابة على أسئلتي يقول ما هو موقف الإسلام الحنيف من الوضوء وما يستلزمه من ذكر اسم الله في مكانٍ كالخلاء؟


الجواب :


الشيخ: التسمية على الوضوء سنة إذا سم الإنسان فهو أكمل وأفضل وإن لم يسمِ فلا إثم عليه ولا فساد لوضوئه بل وضوءه صحيح وذلك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قد اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوته وفي مدلوله فمن العلماء من ضعفه حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شئ ومن العلماء من قال إنه حجة ثم اختلفوا أيضاً هل هذا النفي نفي للكمال أو نفيٌ للصحة فمنهم من قال إنه نفيٌ للكمال وإن الوضوء بالتسمية أتم ولا تتوقف صحته عليها ومنهم من قال إنه نفيٌ للصحة وأن الوضوء بدون التسمية ليس بصحيح لأن هذا هو الأصل في النفي لأن الأصل في النفي أن يكون المنفي معدوماً إما حقيقة وإما شرعاً إلا أن يقوم دليلٌ على أن المراد بذلك نفيٌ للكمال والأقرب عندي أن التسمية عند الوضوء سنة وذلك لأن جميع الواصفين لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا يذكرون ليسوا يذكرون عنه التسمية مع أنهم يذكرون الوضوء في مقام التعليم للناس كما كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يدعو بالطش فيه الماء فيتوضأ والناس ينظرون إليه ليعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يذكر يذكر التسمية فإن سم الإنسان على وضوئه كان أكمل وإن لم يسمِ لا إثم عليه ووضوءه صحيح ثم إن التسمية في الخلاء وشبهه لا بأس بها لأن غالب المخليات عندنا نظيفة فإن الماء يزول فإن الماء يزيل النجاسة ويذهب بها وإن أحب أن يسمي بقلبه بأن يستحضر التسمية بقلبه بدون أن ينطق بها بلسانه فهذا طيب نعم.


الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1093.shtml

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 24 : 10 PM
السؤال: طيب سؤاله الثاني يقول فيه المسألة الثانية تتعلق بالوضوء كما تعلمون فضيلة الشيخ عزكم الله وإخواني المستمعين أن انتشار المدنية والمباني الحديثة قد أدى غالباً إلى وجود الحمامات والأحواض للأيدي والوجوه ودورات المياه في كل مكان ودورة المياه في مكانٍ واحد فهل يجوز الوضوء في هذه الأماكن أم يجب حمل ماء الوضوء خارج هذا؟
الجواب
الشيخ: نعم يجوز للإنسان أن يتوضأ في المكان الذي في المكان الذي تخلى فيه من بوله أو غائطه لكن بشرط أن يأمن من التلوث بالنجاسة بأن يكون المكان الذي يتوضأ فيه جانباً من الحمام بعيداً عن مكان التخلي أو ينظف المكان الذي ينزل فيه الماء من الأعضاء في الوضوء حتى يكون طاهراً نظيفاً نعم.

الرابط (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1096.shtml)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 25 : 10 PM
السؤال:



من الظهران المستمع ح. س. س. بعث بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر والسؤال هو إذا أحدث رجل هل عليه الوضوء فقط أم الوضوء والاستنجاء معاً وإذا أراد الصلاة أو قرأ القرآن ما الحكم في ذلك نرجو الإفادة وما الحكم فيمن يعاني من هذه الغازات إذ أنها تشكل عليه أثناء كل صلاة؟


الجواب :


الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين الحدث الأصغر هو كل ما يوجب وضوءً وينقسم إلى أقسام فإن كان الحديث ببولٍ أو غائط وجب فيه الاستنجاء والوضوء وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء لأن الاستنجاء إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة إلا في البول والغائط فعلى هذا فإذا خرجت الريح من شخص وهو متوضئ فما عليه إلا الوضوء وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وليس عليه استنجاء لأنه لم يوجد سببٌ يقتضيه وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب الاستنجاء بعد كل وضوء فهذا لا أصل له وأما ما ذكر السائل من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئاً إذا لم تخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً يعني حتى يتيقن ذلك تيقناً محسوساً إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة وأما مجرد الوهم الذي يحصل من الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر وهذا من رحمة لله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن كون بسبب ثبوته كونه حدثاً من قبل الشرع ومتيقنٌ ثبوته فعلاً بالنسبة للمكلف فإذا وجدت نصوص ليست صريحة في وجوب الوضوء وحصول الحدث فإن الوضوء لا يجب ولا يحصل الحدث بها وذلك لأن وجود الوضوء بيقين لا يرفعه إلا يقين وكذلك لو شك الإنسان في حدوث حدثٍ دلت عليه النصوص ولم يتيقن أنه حدث معه فإنه لا وضوء عليه وخلاصة الجواب أن نقول من انتقض حدثه ببولٍ أو غائط وجب عليه الاستنجاء والوضوء ومن انتقض وضوئه بحدثٍ غير البول أو غائط فليس عليه إلا الوضوء فقط وأن من شك وهو في الصلاة أو خارج الصلاة بانتقاض وضوئه لوجود غازاتٍ في بطنه فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الوضوء حتى يتيقن نعم.


الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1098.shtml

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 25 : 10 PM
السؤال:

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ المستمع غ. م. ج. الشمري من المنطقة الشرقية الجبيل في سؤاله الثاني يقول هل خروج الريح يبطل الوضوء وهل يكفي وضوء الأطراف فقط أم لا؟

الجواب:

الشيخ: نعم، خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً وهذا دليل على أن الريح تنقض الوضوء وهو كذلك فإذا تيقن الإنسان خروج الريح من دبره وجب عليه الوضوء ولكنه لا يجب عليه الاستنجاء الذي هو غسل الفرج لأنه لم يحصل شيء يلوث الفرج ويكفيه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، وبهذه المناسبة أود أن أبين بأن الاستنجاء لا علاقة له في الوضوء فإن الاستنجاء يراد به تطهير المحل من النجاسة التي تلوث بها سواء توضأ الإنسان أو لم يتوضأ، وبناء على ذلك لو أن أحداً بال في أول النهار واستنجى ثم أذن الظهر وأراد أن يتوضأ للصلاة فإنه لا يحتاج إلى الاستنجاء مرة ثانية وإنما يكفيه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ومن المعلوم أن غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق وأن مسح الرأس يدخل فيه الأذنان، وقد كان بعض العامة يظن أن الاستنجاء مرتبط بالوضوء حتى أنه إذا بال مثلاً في أول النهار ثم أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر أعاد الاستنجاء وإن كان لم يخرج منه شيء، وهذا لا أصل له، هذا جهل، فينبغي للإنسان أن يتعلم من أحكام دينه ما تقوم به شعائر الله نعم.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1105.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1105.shtml)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 25 : 10 PM
السؤال:

أثابكم الله هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف م. غ. ط. من العراق محافظة التأميم يقول إذا كان الإنسان فاقداً لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلاً فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود وما الحكم لو ركب له عضوٌ صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا؟

الجواب :

الشيخ: إذا فقد الإنسان عضوٌ من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضوٌ صناعي فإنه لا يلزمه غسله ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضوٍ موجودٍ يجب غسله أما هذا فإنه صنع له على غير عضوٍ موجود لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو مثلاً لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد ولو قطع قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_934.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_934.shtml)

أبو عادل
16 / 11 / 2009, 59 : 01 PM
السؤال:

ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟

الجواب:

الشيخ: يبطل المسح أيضاً خلع الخف إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءً كاملاً يغسل فيه الرجلين وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه خلع الممسوح بطل المسح ولا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل وعليه فنقول أن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_938.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_938.shtml)

أبو عادل
16 / 11 / 2009, 59 : 01 PM
السؤال:

وجزاكم الله خيراً هذا المستمع م. ز. خ. من العراق الموصل بعث بسؤالين يقول ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شئ منها بطل وضوءه وهل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء بمعنى لو انكشفت عورة إنسان فوق ركبتيه فهل يلزمه إعادة الوضوء وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء أم لا؟

الجواب :

الشيخ: هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الواقع ونذكرها لا على التفصيل أولاً يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى في ذلك رفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلاً وإن كان الأفضل للمغتسل عن الجنابة يتوضأ أولاً حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأس فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاثة مرات ثم يغسل باقي جسده أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو التبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه بل النظافة مطلقاً بأي شئ يحصل به التنظيف على كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء المسألة الثانية التي تضمنها السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء والجواب أنه لا ينقض الوضوء حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوءه لا هو ولا الناظر وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض للوضوء أو أن كشفها ناقض للوضوء فهذا لا أصل له أما المسألة الثالثة فهي نواقض الوضوء ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أي الخارج من القبل أو الدبر فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء سواء كان بولاً أو غائطاً أم مذياً أم منياً أم ريحاً كل شئ يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه لكن إذا كان منياً وخرج بشهوة فمن المعلوم أن يوجب الغسل وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضاً ومما ينقض الوضوء أيضاً النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائماً مضجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد المهم حالة حضور قلبه المهم حالة حضور قلبه فإذا كانت بحيث لو أحدث أحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء ذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مضنة الحدث فإذا كان الحدث منتفياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء والدليل على أن النوم بنفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ولو كان ناقضاً لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره ومن نواقض الوضوء أيضاً أكل لحم الجزور أي الناقة أو الجمل فإذا أكل الإنسان لحماً من لحم جزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه سواء كان نيئاً أم مطبوخاً لأن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث جابر بن سمرة أن أنه سئل عليه الصلاة والسلام أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجع إلى مشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته وأنه لابد منه وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئاً كان أم مطبوخاً ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم كل شئ داخل في حكم اللحم فإنه ينقض الوضوء وجميع أجزاء البعير ناقض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوان يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه فهو أعني الحيوان إما حلال أو حرام وإما موجب للوضوء أو غير موجب وإما أن يكون بعضه في كذا لو حكم بعضه لو حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الإسلامية وإن كان معروفاً في شريعة اليهود كما قال الله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم فقال (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرم وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الأمعاء والكرش ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحوط وأبرأ للذمة فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من الكبد أو الأمعاء أو الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة لكن لو لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم وعلى هذا فيكون أحوط وما كان أحوط فإنه أولى لأنه أبرأ للذمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) .

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_945.shtml

أبو عادل
16 / 11 / 2009, 00 : 02 PM
السؤال:

بارك الله فيكم، هذه المستمعة أم عمر من العراق تقول في سؤالها هل غسل الجسم والمسح على الرأس والتشهد دون تبليل الرأس يعتبر تطهر من الجنابة؟

الجواب:

الشيخ: يقول الله عز وجل في كتابه العزيز (وإن كنتم جنباً فاطهروا) فلابد من تطهير جميع الجسد من الجنابة لا الرأس ولا غيره يجب أن يطهر جميع البدن حتى الرأس حتى ما تحت الشعر، فيجب على المرأة وعلى الرجل ذو الرأس الكثيف يجب عليهما جميعاً أن يغسلا رؤسهما غسلاً يصل إلى أصول الشعر ويدخل فيما بين الشعر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الاغتسال يصب على رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات، قال أهل العلم ويخلل الشعر من أجل أن يتيقن دخول الماء إلى أصوله، وأما المسح على الرأس في غسل الجنابة فإنه لا يجزئ لأن المسح إنما كان في الوضوء فقط كما قال الله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) ، نعم.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1108.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1108.shtml)

أبو عادل
16 / 11 / 2009, 00 : 02 PM
السؤال:

هذا مستمع للبرنامج أرسل بـ ثلاثة أسئلة المستمع لم يذكر اسم هنا يقول في السؤال الأول رجل صلى المغرب غالباً على ظنه وبدون شك أنه على طهارة وعند وجوب صلاة العشاء تذكر أنه صلى المغرب بدون وضوء فذهب يتوضأ وأدرك مع الإمام صلاة العشاء ركعتين وزاد ركعة وجعلها للمغرب ثم قام فصلى العشاء لوحدة فما رأي الشرع في نظركم في عمله هذا نرجو الإفادة؟

الجواب:

الشيخ: عمله هذا عمل صحيح وليس فيه بأس فإن هذا الرجل لما تبين له أنه صلى المغرب بلا وضوء أعادها فهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبين أنه على غير طهارة فإنه يجب عليه أن يتطهر ويعيدها بخلاف من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو على مصلاه نجاسة وهو لم يعلم بها إلى بعد تمام صلاته فإنه لا إعادة عليه وكذلك لو كان علم بها من قبل ولكن نسي فصلى فيها فإنه لا إعادة عليه لأنه ناسي فقد قال الله تعالى ربنا (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تبارك وتعالى قد فعلت وبه يتبين الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه فإن الأول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الإعادة ولو كان ناسياً أو جاهلاً وأما الثاني فهو من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه أو في مصلاه وهو جاهل أو ناسي فإنه لا إعادة عليه قال أهل العلم مفرقين بين المسألتين لأن ترك الوضوء من باب ترك المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور وترك المحظور إذا حصل المحظور من شخص وهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه وترك المأمور إذا حصل من شخص جاهل أو ناسي فإن عليه أن يأتي بالعبادة على الوجه المأمور وأما صلاته المغرب خلف من يصلي العشاء فهو أيضاً صحيح لأنه صلى وراء الإمام مقتدي به غير مخالف له فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه فإن هذا الرجل لم يختلف على إمامه بل كان متابعاً له فصحت صلاته من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما للكل امرئ ما نوى فصحت صلاته باعتبار النية لأن له ما نواه وللإمام ما نوى ولا يضر اختلاف النية بين الإمام المأموم على القول الراجح وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فتكون له نافلة ولهم فريضة وهذا اختلاف نية بل اختلاف الجنس لأن النفل جنس والفرض جنس آخر وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان عالماً به فقد أجازه في الحقيقة وإن كان لم يعلم به فقد أجازه حكماً وقد نص أهل العلم على أنه فعل بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع حكماً لأنه لو كان مخالفاً لما رضاه الله عز وجل لبينه الله تعالى وإن كان قد خفي عن نبيه كما في قول تعالى (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) فأنكر الله عليهم مايبيتون من القول الذي لا يرضاه على كل حال القول الراجح أنه لا يضر خلاف نية المأموم عن نية الإمام فصلاتك إذن صحيحة.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1110.shtml

أبو عادل
16 / 11 / 2009, 00 : 02 PM
السؤال:

المستمعة في سؤالها الأخير خ. ج من الطائف تقول أنه يستعملون دهن لترطيب البشرة وعندما نستعمل هذا من الملاحظة أن الماء ينزل من البشرة بسرعة لكن لا نشعر بالماء هل هذا الدهن يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء للصلاة؟

الجواب:

الشيخ: إذا كان هذا الدهن له طبقة يعني قشرة فإنه يمنع وصول الماء ولا بد من إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن له قشرة وإنما ينزلق الماء من فوقه إنزالقاً فإن ذلك لا يمنع وصول الماء لكن في هذه الحال ينبغي للإنسان أن يمر يده على العضو الذي يغسله ليتيقن أن الماء مر على جميعه لأن الماء إذا كان ينزل من العضوء فربما يكون بعض المواضع يصلها الماء نعم.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1112.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1112.shtml)

أبو عادل
16 / 11 / 2009, 00 : 02 PM
السؤال:

بارك الله فيكم هذا المسمع منجاد من حائل يقول إنه يعاني من تشقق في مؤخرة قدمه من أثر الوضوء فقام بلبس شراب خفيف ومسح عليه يوم وليلة أو أقل بما في ذلك صلاة الفجر يقول بعد ما أصحوا من النوم وأتوضأ وأمسح عليه مرة واحدة علماً بأن مدة المسح لم تنته فما رأيكم حول هذا والله يراعكم؟

الجواب:

الشيخ: رأينا أن هذا العمل جائز ولا بأس به أن الإنسان يلبس الجوارب إما للتدفئة وإما لغرض آخر وهذا الرجل مادام لا يمسح على هذه الجوارب إلا في المدة التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالها للمسافر فإنه قد أتى معروفاً ولا إنكار عليه فيه هذا.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1117.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1117.shtml)

أبو عادل
16 / 11 / 2009, 01 : 02 PM
السؤال:

بارك الله فيكم هذا المستمع محمد محمد مصري يعمل بالعراق يقول بأنه مواطن مصري حدث له إصابة مما تسبب له المكوث في الجبس لمدة أكثر من شهرين وبعدها كان العلاج الطبيعي وذلك مما سبب له تعب نفسي ومشقة في عملية الوضوء يقول بأنه ترك الصلاة لفترة أربعة أشهر تقريباً والآن يحمد الله بأنه مواظب على الصلاة بعد أن تماثل للشفاء فهل عليه كفارة وهل يجوز له هذا وما نصيحتكم لهذا مأجورين؟

الجواب:

الشيخ: إذا كان تركه للصلاة على أنه سيقضيها بعد أن يشفيه الله فعليه قضاؤها بأنه أخرها بنية القضاء على أنه معذور أي يعتقد أنه معذور بتأخيرها وأما إذا كان تركها تهاوناً فإنه لا ينفعه قضاؤها لأن العبادة الموقتة بوقت إذا تعمد الإنسان إخراجها في وقتها فإنها لا تجزئه ولا تبرأ بها ذمته وإنني أقول إن الواجب على هذا الرجل أنه صلى الصلاة في وقتها وفعل ما يقدر عليه من واجباتها وقد ابتلي كثير من الناس في مثل هذه الحال إذا مرت به الصلاة وهو على حال لا يستطيع أن يقوم بها على الوجه الأكمل قال أخرها حتى أشفى وأستطيع أن أقضيها على ما ينبغي فنقول هذا خطأ عظيم جداً فالواجب أن يصلي الصلاة في وقتها ويفعل ما يقدر عليه من شروطها وأركانها وواجباتها لقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) وتقع مثل هذه الحال في المرضى الذين تكون ثيابهم نجسة ولا يستطيعون خلعها فتجدهم يقولون نؤخر الصلاة حتى نبرأ ونشفى من المرض ثم نطهر الثياب ونصلي وهذا غلط فالواجب عليهم أن يصلوا ولو كانت ثيابهم متلوثة بالنجاسة إذا كانوا لا يقدرون على إزالة هذه النجاسة بالغسل أو بتغيير الثياب.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1119.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1119.shtml)

أبو عادل
16 / 11 / 2009, 01 : 02 PM
السؤال:

بارك الله فيكم السؤال الثالث للمستمعة ن. ف. من جدة تقول مسح الرأس مع الأذنين في الوضوء مرة أم ثلاثة مرات وهل الرقبة تدخل معهما في الوضوء؟

الجواب :
الشيخ: مسح الرأس والأذنين إنما يكون مرة واحدة وهكذا كل ممسوح لا يمسح إلا مرة واحدة المسح على الجوربين أو الخفين مرة واحدة والمسح على الجبيرة مرة واحدة وهكذا كل ممسوح فإنه لا يكرر لأن الممسوح خفف في كيفية غسله وفي كميته بل لأن الممسوح خفف في كيفيته تطهيره وفي كميته أيضاً وأما الرقبة فإنا لا تدخل في الرأس فلا تمسح بل مسح الرقبة مع الرأس من البدع التي ينهى عنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمسح رقبته وكل شيء يتعبد به الإنسان مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1121.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1121.shtml)

أبو عادل
16 / 11 / 2009, 01 : 02 PM
السؤال:

بارك الله فيكم سؤال من مستمعة للبرنامج تقول ما الحكمة من المسح على الخفين؟

الجواب :

الشيخ: الحكمة من المسح على الخفين هو أن هذا المسح يقوم مقام غسل الرجل وذلك لأن الواجب على الإنسان في الوضوء أن يطهر أربعة أعضاء الوجه واليدين والرأس والرجلين فمن رحمة الله تعالى بعباده أن الإنسان إذا كان لابساً جوارباً أو خفين فإنه لا يكلف أن ينزعهما ثم يغسل قدميه لما في ذلك من المشقة في النزع والادخال مرة أخرى وستكون الرجل أيضاً رطبة بالماء فيترطب الجورب أو الخف فيزداد أذى بهذه الرطوبة فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده أن يمسحوا على الكفين أو الجوربين بدلاً عن غسل الرجلين ولكنه في مدة محددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسحها بعد الحدث وما قبلها لا يحسب من المدة فإذا قدر أن شخصاً لبس الجوربين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة المغرب ومسحهما أول مرة بعد الحدث لصلاة المغرب فإن ما قبل صلاة المغرب لا يحسب من المدة فله أن يمسح إلى المغرب من اليوم الثاني إذا كان مقيماً وإلى ثلاثة أيام إذا كان مسافراً وإنه هو بهذه المناسبة ينبغي أن نعرف أن المسح على الخفين لا بد له من شروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة والشرط الثاني أن يكونا طاهرين ودليل هذا قول النبي صلى الله وسلم للمغيرة بن شعبة حينما أراد أن يخلع خفيه (قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة فإن حصل عليه الجنابة وجب عليه خلع الجوربين أو الخفين وغسل الرجلين ودليل ذلك حديث صفوان بن عال رضي الله عنه (قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) والشرط الرابع أن يكون في المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فلو مسح بعد انتهاء مدة المسح فإن وضوءه غير صحيح وعليه أن يعيده ويتوضأ عن جديد وضوءاً كاملاً يغسل فيه قدميه هذه الشروط التي دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1124.shtml

أبو عادل
16 / 11 / 2009, 02 : 02 PM
السؤال:

في سؤاله الثاني يقول عندما أشرع في الوضوء وعند غسل الوجه أشك أنني هل ذكرت البسملة في البداية أم لا أود معرفة ما إذا كان يتوجب عليّ إعادة الوضوء أم أواصل تكملة الوضوء جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

الشيخ: إذا شك الإنسان هل سمى عند الوضوء أم لم يسم فإنه يسمي حينئذٍ ولا يضره ذلك شيئاً وذلك لأن غاية ما فيه أن يقال إنه نسي التسمية في أوله والإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكر في أثنائه فإنه يسمي ويبني على ما مضى من وضوئه ومع ذلك فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل التسمية في الوضوء واجبة أم سنة. والأقرب أنها سنة وليست بواجبة لأن الحديث الوارد فيها قال عنه الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فيما نعلم وحينئذٍ تكون التسمية سنة إن أتى بها الإنسان كان ذلك أكمل لوضوءه وإن لم يأت بها فوضوءه صحيح .

الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1128.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1128.shtml)

أبو عادل
25 / 11 / 2009, 10 : 04 PM
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif

السؤال:

هل غسل الجمعة واجب على النساء أيضًا ؟

الجواب :

الحمد لله
أولا :
غسل الجمعة مستحب غير واجب في قول جمهور الفقهاء ، وذهب بعضهم إلى وجوبه .
ثانيا :
هذا الاغتسال مشروع في حق من يأتي الجمعة من رجل أو امرأة ، وإن كان الرجال هم المخاطبين بحضورها في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9
لكن إن حضرت المرأة الجمعة شرع لها الاغتسال لأجلها والتأدب بآدابها .
وقد بوب ابن حبان في صحيحه بقوله : " ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها " ثم ساق حديث عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) .
والحديث متفق عليه دون زيادة " من الرجال والنساء " ، وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في السنن ، وقد اختلف في صحتها :
فصححها النووي رحمه الله في المجموع (4/ 405) ، وابن الملقن في البدر المنير . (4/ 649).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (2/ 358) : " فَفِي رِوَايَة عُثْمَان بْن وَاقِد عَنْ نَافِع عِنْد أَبِي عَوَانَة وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صِحَاحهمْ بِلَفْظِ " مَنْ أَتَى الْجُمُعَة مِنْ الرِّجَال وَالنِّسَاء فَلْيَغْتَسِلْ , وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْل " وَرِجَاله ثِقَات , لَكِنْ قَالَ الْبَزَّار : أَخْشَى أَنْ يَكُون عُثْمَان بْن وَاقِد وَهِمَ فِيهِ " .
وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه ، جزم به أبو داود ، صاحب السنن ، رحمه الله .
قال أبو عبيد الآجري : " سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف . قلت لأبي داود : إن عباس بن محمد يحكي عن يحيى بن معين أنه ثقة ؟ فقال : هو ضعيف ؛ حدث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) ، ولا نعلم أن أحدا قال هذا غيره " . انتهى . "تهذيب الكمال" (19/505) .
وجزم الألباني رحمه الله بشذوذ هذه الزيادة وضعفها ، كما في "السلسلة الضعيفة" (8/ 430).
ومما يؤيد القول باغتسال النساء للجمعة : ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة ابنة نائل قالت : سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان : من جاء منكن الجمعة فلتغتسل . وروى عن طاوس بمثله ، وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة . انظر المصنف (2/ 9).
والاغتسال للجمعة معقول المعنى، وهو النظافة وقطع الروائح الكريهة المؤذية للحاضرين ، ولهذا تدعى المرأة إليه إن أرادت الحضور .
قال الحافظ في الفتح : " قَالَ الزَّيْن ابْن الْمُنير : وَنُقِلَ عَنْ مَالِك أَنَّ مَنْ يَحْضُر الْجُمُعَة مِنْ غَيْر الرِّجَال : إِنْ حَضَرَهَا لِابْتِغَاءِ الْفَضْل شُرِعَ لَهُ الْغُسْل وَسَائِر آدَاب الْجُمُعَة , وَإِنْ حَضَرَهَا لِأَمْرٍ اِتِّفَاقِيّ فَلَا " انتهى من "فتح الباري".
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 405) : " وغسل الجمعة سنة , وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا ، وفيمن يسن له أربعة أوجه : الصحيح المنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور : يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر , ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء . ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة ، لمفهوم الحديث ، ولانتفاء المقصود ، ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل , ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء ) رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح " انتهى .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب.






http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif

أبو عادل
25 / 11 / 2009, 13 : 04 PM
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif




هل يستحب للمرأة غسل الجمعة؟

للشيخ العلامة ابن عثيمين

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة.

السؤال:

لها سؤالٌ آخر تقول فيه نعلم أنه من المستحب للرجل يوم الجمعة الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضاً ولها نفس الأجر وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيومٍ أو يومين وينوى به الجمعة أم لا يصح إلا في يومها؟

الجواب:

الشيخ: هذه الأحكام خاصةٌ بالرجل لأنه هو الذي يحضر الجمعة وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج وعلى هذا فإنه هو الذي يطلب منه أن يغتسل يوم الجمعة ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى الجمعة أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك ولكن كل إنسانٍ ينبغي له إذا وجد في بدنه وسخاً ينبغي له أن ينظفه فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيومٍ أو يومين فلا ينفع لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون وأما قبلها بيومٍ أو يومين فلا يجزئه ولا ينفعه عن غسل الجمعة.

المفتي سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمبن ـ رحمه الله تعالى ـ.





http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif

أبو عادل
03 / 12 / 2009, 53 : 04 PM
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif

كتاب الطهارة ، أقسام المياه ، الماء الطهور وأقسامه.

للشيخ : أحمد حطيبة (http://www.hotaybah.com/modules.php?name=Lessons)


للمشاهدة اضغط هنا (http://www.hotaybah.com/lessons/hotaybah/TAHARAA-N/TAHARAA01.wmv)



http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif

أبو عادل
05 / 12 / 2009, 34 : 10 AM
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif (http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif)




تابع أقسام المياه ، الماء الطاهر والماء النجس.



للشيخ : أحمد حطيبة (http://www.hotaybah.com/modules.php?name=Lessons)ـ حفظه الله ـ.




للمشاهدة اضغط هنا (http://www.hotaybah.net/lessons/hotaybah/TAHARAA-N/TAHARAA02.wmv)





http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif (http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif)

أبو عادل
14 / 12 / 2009, 33 : 11 PM
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif

http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif

رجل توضأ وذهب إلى المسجد، وهو في الطريق أصيب بالرعاف فخرج من أنفه الدم، هل ينتقض الوضوء والحال ما ذكر؟

إذا كان كثيراً ينبغي له أن يتوضاء خروجاً من خلاف العلماء؛ لأن خروج الدم الكثير فيه خلاف بين أهل العلم، فإذا كان كثيراً فالأحوط له أن يتوضأ ، بعدما ييبس، أما إن كان قليلاً فيعفى عنه.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.
http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif

أبو عادل
23 / 12 / 2009, 53 : 12 PM
السؤال:

تسأل عن كيفية الغسل من الحيض والجنابة بالدش والصنبور ونحوها؟ صفة الغسل من الجنابة؟ صفة الاغتسال من الجنابة؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/1700.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

أبو عادل
31 / 12 / 2009, 01 : 01 PM
السؤال:


عند الانتهاء من الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء وهل هناك شرط إذا أردت أن يكفيني عن الوضوء؟ الاغتسال من الجنابة مع نية رفع الحدثين؟ صفة غسل الجنابة؟


اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/1996.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/1996.mp3)

أبو عادل
05 / 01 / 2010, 38 : 10 AM
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif

http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif


كيف تنصحون من وقع على بعض ملابسه نجاسة والبعض الآخر لم يقع عليه شيء، هل يغسلهما جميعاً أم يغسل كل جزء على حدة؟

يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها، مثل قطرة بول على طرف ثوبه يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل القطرة، وباقي الثوب طاهر. المقصود أنه يغسل ما أصاب الثوب من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب طاهر ليس فيه شيء. ولو غسل النجس مع غير النجس هل في ذلك محظور؟ ما فيه حرج، لكن لا يكون للوسواس، إذا كان من طريق الوسوسة لا، أما أذا كان من باب النظافة لأنه وسخ وأراد أن يغسله كله فلا بأس، أما التكلف والوساوس كما يفعل بعض الناس يغسل الثوب كله من أجل الوسوسة، لا، ما ينبغي هذا، يغسل ما أصابه فقط.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.

http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif

أبو عادل
05 / 01 / 2010, 14 : 10 PM
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif

http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif


ما هي أحكام الوضوء، وهل هناك أدعية ورادة عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-أثناء الوضوء؟

الوضوء له فرائض، وله شرائط، ويستحب في أوله التسمية، وفي آخره الشهادة، بعدما يفرغ يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين)، وفي أوله يقول: (بسم الله)، عندما يغسل يديه ويتوضأ، يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يتوضأ ويسمي عند ذلك، وله شرائط عشرة: "الإسلام، والعقل، التمييز، ونية رفع الحدث، واستصحاب فقه النية، وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء من البول ونحوه، والاستنجاء والاستجمار قبله الاستنجاء بالماء وإلا استجمار بالحجارة، ونحوها من المناديل، واللَبِن ونحو ذلك، وطهورية الماء يكون طهور، كونه مباح، وإزالة ما يمنع وصول البشرة من عجين، أو صمغ، أو غير هذا مما يمنع وصول الماء إلى الجلدة، وهناك شرط حادي عشر في حق من حدثه دائم أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهذا أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- المستحاضة وحكمها وحكم صاحب السلس مثلها، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمستحاضة: (وتوضئي لوقت كل صلاة)، فيلحق بها جميع من حدثه دائم، فصاحب السلس الدائم البول، أو الريح الدائمة هذا مثل صاحب الدم الدائم الإستحاضة، يتوضأ إذا دخل الوقت، وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء، أنه يجوز الطهور به إن كان غير مباح؛ لأن المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة، ومقتضى الحدث، والتحريم ليس خاصاً بالوضوء، خاصاً بجنس الماء، لا بد يكون مباح، لا يجوز الشرب به ،ولا الوضوء به ولا استعماله إلا إذا كان ملكاً له، والقاعدة: (ما كان تحريمه عاماً لا يخص الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة)، وهكذا الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة؛ لأن النهي عام ما يخص الصلاة ليس له أن يستعمل الثوب المغصوب، ولا يجوز له أن يجلس في الأرض المغصوبة، ولو كان في غير الصلاة، فإذا كان النهي عاماً، فإنه لا يضر الصلاة، وإن كان لا يجوز له الفعل، فعلى هذا لو صلى في الأرض المغصوبة، أو توضأ في الماء المغصوب، أو صلى في الثوب المغصوب، صحت صلاته مع الإثم، يأثم، وتصح صلاته، وهذا القول أرجح، وهكذا النجاسة لو أزالها بماء طهور لكنه مغصوب زالت، ولكن يأثم لو كان في ثوبه نجاسة وغسله بماء مغصوب، ماء طهور مغصوب، زالت النجاسة، وطهر الثوب مع كونه آثماً؛ لأن المقصود حصل، المقصود بالماء حصل. جزاكم الله خيراً، يسأل عن الأدعية أثناء الوضوء؟ ما ورد شيء مثلما تقدم، لا يشرع في الوضوء أدعية ما عدا التسمية في أوله، والشهادة في آخره. أما أثناء الوضوء؟ ما ويرد شيء صحيح. بارك الله فيكم

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.

http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif

أبو عادل
06 / 01 / 2010, 53 : 06 PM
السؤال:

إذا تقدم الإمام للصلاة وهو على غير وضوء فصلى بعض الصلاة ثم ذكر أنه لم يتوضأ وانصرف فهل يبني المأمومون على مضى أم يستأنفون الصلاة؟ إذا خرج الإمام من الصلاة لعدم طهارته فهل لكل مأموم أن يتم منفرداً؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/20.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/20.mp3)

أبو عادل
16 / 01 / 2010, 31 : 12 PM
السؤال:

إذا تقدم الإمام بدون وضوء ثم ذكر فماذا يفعل من يصلي معه؟


اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/596.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/596.mp3)

أبو عادل
31 / 01 / 2010, 56 : 06 PM
السؤال:

إذا بدأت الوضوء ولكن نسيت التسمية فما حكم وضوئي؟ حكم تعمد التسمية في الوضوء؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/938.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/938.mp3)

أبو عادل
20 / 02 / 2010, 04 : 05 PM
السؤال:


هل التسمية عند الوضوء سنة أم فريضة؟ وما حكم تركها نسياناً؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/1082.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/1082.mp3)

أبو عادل
26 / 02 / 2010, 36 : 12 PM
السؤال:


هل يجوز ذكر لا إله إلا الله عند غسل الوضوء؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/2529.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/2529.mp3)

أبو عادل
28 / 02 / 2010, 58 : 07 PM
السؤال:

أكثر الأحيان أتوضأ بالحمام دون تسمية فهل التسمية واجبة؟ حكم التسمية عند الوضوء؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/2703.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/2703.mp3)

أبو عادل
05 / 03 / 2010, 43 : 08 PM
السؤال:

عند الوضوء أنسى البسملة مع علمي بصحة الحديث فما حكم الوضوء؟ ما حكم ترك التسمية عند الوضوء؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/5316.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/5316.mp3)

أبو عادل
09 / 03 / 2010, 14 : 05 PM
السؤال:


ما حكم التسمية قبل الوضوء وإذا لم يسم الإنسان فما حكم وضوؤه؟ ما صحة حديث ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/5783.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/5783.mp3)

أبو عادل
13 / 03 / 2010, 49 : 12 PM
http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif (http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif)

http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif)


السؤال:


هل يمكن الطالب الصغير من مس المصحف بلا طهارة؟ وهل يلزم المعلم الذي يُدرس القرآن باستمرار أن يكون على طهارة ؟


الاجابة:


لا يجوز مس المحدث للمصاحف ؛ لقول الله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=56&nAya=79)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif أي: أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين؛ فلا يمسه إلا المطهر أي: من تطهر برفع الحدث الأكبر والأصغر، وجاء في الحديث المرفوع: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif لا يمس القرآن إلا طاهر http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وعمل بذلك الكثير من الصحابة فعلى هذا: يلزم المدرس للقرآن أن يكون على طهر عند قراءته في المصحف وكذا إن قرأ من حفظه، وكذا يدرب الأطفال على الطهارة ويعلمون كيفية رفع الحدث، ويلزمهم المعلم بالوضوء بعد كل حدث حتى يعرفوا احترام القرآن ويتأدبوا عند القراءة فلا يمس أحدهم المصحف إلا على طهارة.


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11333&parent=6)



http://arabswell.com/vb/image.php?u=169659&type=sigpic&dateline=1240378071

أبو عادل
19 / 03 / 2010, 19 : 01 PM
السؤال:

ماذا أفعل إذا نسيت التسمية وأنا في الوضوء هل أسمي بعد إكمال الوضوء؟ هل يجوز التسمية أثناء الوضوء إذا نسيتها في البداية؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/6211.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/6211.mp3)

أبو عادل
20 / 03 / 2010, 16 : 06 PM
السؤال:

ما حكم التسمية في الوضوء وإذا كان الإنسان في موضع لا يذكر فيه اسم الله فهل تكفي النية وإذا نسي الإنسان التسمية فهل يصح وضوؤه أفيدونا وفقكم الله؟ ما حكم التسمية داخل الحمام وأماكن قضاءالحاجة؟ من لم يتذكر التسمية إلا في وسط الوضوء فهل يسم؟
اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binothimen/11831.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binothimen/11831.mp3)

أبو عادل
25 / 03 / 2010, 18 : 06 PM
السؤال:

ماذا أفعل إذا نسيت التسمية وأنا في الوضوء هل أسمي بعد إكمال الوضوء؟ هل يجوز التسمية أثناء الوضوء إذا نسيتها في البداية؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/6211.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/media/binbaz/6211.mp3

أبو عادل
31 / 03 / 2010, 27 : 01 PM
السؤال:

ما حكم التسمية في الوضوء وإذا كان الإنسان في موضع لا يذكر فيه اسم الله فهل تكفي النية وإذا نسي الإنسان التسمية فهل يصح وضوؤه أفيدونا وفقكم الله؟ ما حكم التسمية داخل الحمام وأماكن قضاءالحاجة؟ من لم يتذكر التسمية إلا في وسط الوضوء فهل يسم؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binothimen/11831.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binothimen/11831.mp3)

أبو عادل
10 / 04 / 2010, 23 : 12 PM
السؤال:



من المعلوم أن من واجبات الوضوء التسمية مع الذكر عند بدء الوضوء هل تجوز التسمية إذا كان الوضوء داخل دورة المياه؟ هل التسمية واجبة عند الوضوء أم لا؟ هل فعل الواجب آكد من فعل المكروه؟



اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binothimen/14107.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binothimen/14107.mp3)

أبو عادل
29 / 04 / 2010, 37 : 11 AM
http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif (http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif)



http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif)



السؤال:

يدخل بعض التلاميذ في الصلاة وهو على غير وضوء وقد يستمر على فعل ذلك أكثر من مرة هروبا من العقاب للمتأخرين عن الوضوء ما الحكم؟



الاجابة:


لا تصح صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن صلى بغير وضوء فلا صلاة له وعليه الإعادة، وعلى المدرس تدريب الطلاب على العمل بالتعاليم الدينية ومنها الطهارة للصلاة، وتخويفهم من إبطالها، ومتى علم أن أحدا صلى بغير وضوء فلا بد من تأديبه وتوبيخه أمام الطلاب ليرتدعوا، ولو كانوا غير مكلفين، فإن الصغير يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ويؤمر بشروطها، ومنها الطهارة ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين، ويشدد عليه في أمرها حتى لا يحصل الإهمال وينشأ الطالب والطفل على احترام الشريعة والعمل بها. والله أعلم.


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=10014&parent=10)



http://arabswell.com/vb/image.php?u=169659&type=sigpic&dateline=1240378071 (http://arabswell.com/vb/image.php?u=169659&type=sigpic&dateline=1240378071)

أبو عادل
02 / 05 / 2010, 51 : 05 PM
السؤال:

إذا كنت خارجًا من البيت، وتعذر علي الوضوء، وسيدخل وقت العشاء، فهل أصلي المغرب بلا وضوء؟


الاجابة:


لا تصلي بغير وضوء نهائيًا، حتى ولو دخل وقت العشاء، وصلي عندما تجدين الماء، والمساجد والحمد لله في الطرق وفي الأسواق، وكذلك يوجد الماء في المستشفيات، ولا تصلح الصلاة إلا بطهارة. والله أعلم.


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9591&parent=10)

أبو عادل
06 / 05 / 2010, 58 : 11 AM
http://www.anwaralnor.net/photo/010.gif (http://www.anwaralnor.net/photo/010.gif)


http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif)


السؤال:


ما حكم وضع الحناء على الرأس واليدين؟ وإذا أرادت الوضوء هل يجب عليها إزالته؟

الاجابة:
(http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif)

لا بأس بوضعه فوق شعر الرأس فإن وضعته وهي على طهارة جاز أن تمسح فوقه لاعتباره من الحوائل التي يُمسح فوقها كالخمار والعمامة، وأما وضعه في اليدين فيجوز ولكن عند الوضوء لا بد من إزالة ما له جُرم يُغطي بعض البشرة، فإذا لم يبق إلا الحُمرة أو السواد الذي من أثر الحناء وإنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجوز الوضوء معه.
(http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif)


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6816&parent=10)
ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6816&parent=10)

http://arabswell.com/vb/image.php?u=169659&type=sigpic&dateline=1240378071 (http://arabswell.com/vb/image.php?u=169659&type=sigpic&dateline=1240378071)

أبو عادل
09 / 05 / 2010, 18 : 05 PM
السؤال:

ما حكم من صلى مع المُصلين وهو على غير وضوء متعمدًا ذلك لا نسيانًا وما توجيه فضيلتكم؟


الاجابة:


لا صلاة له، وإذا كان يُصلي لأجل أن يراه الناس اعتُبر مُرائيًا كأنه يُصلي للناس، والرياء شِركٌ، وقد توعد الله عليه بالويل وذكر من عمله قوله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=107&nAya=5)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وإذا كان فعله هذا عن تأويل أو عجلة أو خشية فضيحة أو تُهمة فعليه أن يتوب وعليه أن يُعيد تلك الصلاة وما شابهها.


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=2736&parent=10)
ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=2736&parent=10)

أبو عادل
13 / 05 / 2010, 12 : 12 PM
السؤال:


شاع في الآونة الأخيرة بين الشباب وخاصة طلاب المرحلة الثانوية ظاهرتان خطيرتان هما:

1ـ الصلاة من غير وضوء!! وخاصة صلاة الظهر التي تصلى في المدرسة.
2ـ التعلق بالصور المحرمة التي يقتنيها الشباب من المجلات أو الإنترنت.
أرجو من فضيلتكم بيان حكم هاتين الظاهرتين والتحذير منهما.



الاجابة:

وبعد: يجب على المدرسين وولاة الأمور الحرص على تربية الأطفال تربية صالحة، وتلقينهم ما يقوي إيمانهم، ويركز العقيدة في قلوبهم، حتى يسلموا من المعاصي، وحتى يقوموا بالعبادات المفروضة على تمامها. ومن ذلك: الطهارة للصلاة، فالذين يتركونها من الطلاب لا تصح صلاتهم، والواجب على أولياء الأمور تذكيرهم بأهمية الطهارة، وكونها شرطا من شروط الصلاة. وكذلك على المدرسين والمدربين تكرار النصيحة لهؤلاء الطُلاب، وتعليمهم ما ينفعهم، وبيان ما يجب عليهم من حق الله تعالى الذي من أهمه أداء الصلاة، والحرص على شروطها وأركانها، وبيان أنها ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين.
ثانيًا: هذه الصور المحرمة فتنة لكل مفتون، فنصيحتنا الحرص على التعفف والبُعد عن أسباب الفساد، وعن أسباب الوقوع في الفواحش والمنكرات، ومن جملتها التعلق بتلك الصور الخليعة التي تُعرض في الدُشوش، أو على الإنترنت، أو تُنشر في المجلات الخليعة، وعلى ولاة الأمور والمربين والمدرسين تحذير الشباب من التعلق بتلك الصور حتى يسلموا من الشرور التي توقعهم في أنواع الجرائم، والله أعلم.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1442&parent=10)

أبو عادل
16 / 05 / 2010, 02 : 06 PM
السؤال:



من دخل لدورة المياه فهل يجوز له الوضوء؟ وكيف تكون التسمية قبل الوضوء إذا كان بإمكانه الخروج من دورة المياه والوضوء خارجها، ولكن ذلك قد يفوت عليه حضوره صلاة الجماعة كاملة، أو كلها؟


الجواب:


يُفضل عند الدخول أن يُسمي الله بقوله "باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، ولعل ذلك يكفيه عن التسمية على الوضوء، ويُفضل أن يخرج بعد الاستنجاء للوضوء خارج المرحاض فإن لم يقدر، أو خاف فوات الجماعة سمى بقلبه واكتفى بذلك.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8757&parent=11)

أبو عادل
21 / 05 / 2010, 24 : 11 AM
السؤال:

المريض الذي وضع الجبس على يده كيف يتوضأ ويغتسل؟


الجواب:


هذا الجبس يعطى حكم الجبيرة إذا كانت على عضوٍ من أعضاء الوضوء كالقدم والذراع، وكانت بقدر الحاجة أجزأ المسح عليها عند الطهارة بالماء ويكون المسح في أثناء الوضوء عند الوصول إلى ذلك العضو فيبل يده ويمسح على جميع الجبيرة أو اللصقة أو الجبس، أما إذا كان الجبس أو الجبيرة زائدًا عن موضع الحاجة كما لو كان الكسر في وسط الذراع يكفيه من الجبر أربع أصابع فوضع الجبس على الذراع كله أو على نصفه، ففي هذه الحالة نرى أنه لابد من المسح عليه كله ثم التيمم بعد الوضوء عن ذلك الزائد من الجبس فوق قدر الحاجة، وهكذا يقال في الاغتسال من الحدث الأكبر إذا كان الجبس على الفخذ أو الساق زائدًا عن قدر الحاجة، فلا بد من التيمم بعد غسل ما يقدر على غسله ومسح ما يقدر على مسحه؛ لقول الله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=64&nAya=16)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6871&parent=11)

أبو عادل
30 / 05 / 2010, 45 : 10 AM
السؤال :


هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرا من الجراثيم ، وهل كان يستخدم الصابون أو ألياف اللوتس . يخبرنا الأطباء اليوم أن نغسل أيدينا كثيرا ، وأن نستخدم الصابون والماء ، والصابون أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كأيامنا اليوم ، فهل نتبع الطرق الحديثة للوقاية ، أم أن الماء يكفي فهو الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم . إذا كانت الجراثيم مقلقة ، وعلينا أن نتبع ما يقال لنا ، فهل نستبدل الصابون بألياف اللوتس أو البوتاس كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل يكون ثوابنا أكبر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ، مثل استخدام البوتاس ، وقليل من الصابون والماء ، وأن لا نُغَيِّرَ ، ونمتلك الكثير من الملابس ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

الشريعة الإسلامية شريعة مرنة ، مبنية على قواعد عامة ، وأصول كلية ، تضبط تصرفات البشر ، وتفسح لهم – في الوقت نفسه – فسحة من السعة التي تحدث بتغير الزمان والمكان .

ومن ذلك أنها لم تضيق على الناس في أبواب " العادات " والأفعال الدنيوية البحتة ، بل تركت لهم حرية التصرف فيها بما يتناسب مع رغباتهم ومصالحهم وما ينفعهم ، ما لم تخالف تلك العادة نصا من الكتاب والسنة ، وهذا معنى ما يقرره الفقهاء والأصوليون من قولهم : الأصل في العادات الإباحة والعفو .

وعلى هذا ، فلا حرج على المسلم من الاستفادة مما تم اختراعه أو اكتشافه حديثاً ، كالسيارات والطائرات والكهرباء .. ووسائل تنظيف البدن أو الثياب الحديثة .

ولا يطلب من المسلم الرجوع إلى ركوب الإبل أو استعمال المنظفات التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن ذلك ليس من العبادات ، التي يطلب فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي من العادات .

قال الشاطبي رحمه الله :

" العادات : الشارع قصد فيها اتباع المعاني ، لا الوقوف مع النصوص ، بخلاف باب العبادات ، فإن المعلوم فيه خلاف ذلك " انتهى باختصار

" الموافقات " (2/523).

فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على النظافة وعلى ما يحفظ الصحة بوجه عام ، واستعمل لذلك من الأساليب والأشياء ما كان موجوداً في عصره صلى الله عليه وسلم ، فإذا جَدَّ جديد وكان يؤدي إلى الغاية نفسها (أي : النظافة وحفظ الصحة) من غير مضرة فلا حرج على المسلم من استعماله والاستفادة منه .

وفي شريعتنا الكثير من التشريعات التي تدل على العناية بالنظافة ، نظافة البدن والثياب والمكان ، ويكفي لتقرير ذلك أن الوضوء - الذي يشتمل على غسل اليدين والفم والأنف والوجه - هو شرط من شروط صحة الصلاة التي هي عمود الدين .

واستعمال المنظفات مع الماء لم يكن كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لقلة هذه المنظفات ، ولقلة الماء نفسه .

ومع ذلك فقد ثبت في السنة استعمال " السدر " في بعض الأغسال التي تقتضي مزيد عناية وتنظف ، كغسل الميت ، وغسل الحائض ، وغسل الكافر إذا أسلم ، وذكر الفقهاء استعمال مادة " الأشنان " أيضا للتنظف والاغتسال .

والأشنان : شجر من الفصيلة الرمرامية ، ينبت في الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي . " المعجم الوسيط " (1/19) .

وأما السدر : فهو نبات ينبت على الماء ، ثمره النبق ، وورقه غسول . انظر: "لسان العرب" (4/354) .


عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) رواه البخاري (1253) ومسلم (939) .

قال النووي رحمه الله :

" فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت ، وهو متفق على استحبابه " انتهى.

" شرح مسلم " (7/3) .

وقال ابن رجب رحمه الله :

" قالَ الميموني : قرأت على ابن حنبل : أيجزئ الحائض الغسل بالماء ؟

فأملى عليّ : إذا لم تجد إلاّ وحده اغتسلت به ، قالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( ماءك وسدرتك ) ، وهو أكثر من غسل الجنابة .

قلت : فإن كانت قد اغتسلت بالماء ، ثُمَّ وجدته ؟

قالَ : أحب إلي أن تعود لما قالَ " انتهى.

" فتح الباري " (1/471-472)

وعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه أَنَّهُ أَسْلَمَ (فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) رواه الترمذي (605) وقال : حسن . وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".

ولا يخفى أن استعمال مادة " السدر " في الاغتسال ليس على سبيل التعبد ، بل هو من أمور العادات التي تتغير بتغير الزمان والمكان ، فمن استعمل أي مادة منظفة تقوم مقام "السدر" فقد حقق السنة ، وعمل بالمعنى والغاية التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بالغسل بالسدر .

وقد سبق في موقعنا في العديد من الأجوبة بيان أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه العادة أو بمقتضى الجبلة البشرية لا يستحب تقليده فيها ، وليس فيها مزيد أجر على غيرها من الأمور العادية ، وإنما يتحقق الأجر في سنن العبادات وما يتعلق بها .

قال الشيخ الدكتور محمد الأشقر رحمه الله :

" حكم هذه الأمور العادية وأمثالها ، أنها تدل على الإباحة لا غير ، إلا في حالين :

1- أن يرد قول يأمر بها أو يرغب فيها ، فيظهر أنها حينئذ تكون شرعية .

2- أن يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قولية : كتوجيه الميت في قبره إلى القبلة ، فإن ارتباط ذلك بالشرع لا خفاء فيه " انتهى .

" أفعال الرسول " (1/237).

وانظر جواب السؤال رقم : (69822) (http://islamqa.com/ar/ref/69822) .

ثانياً :

أما ما ذكرته من عدم امتلاك الكثير من الثياب فالمطلوب من المسلم فيما يتعلق بالأكل والشرب واللباس والسكن الذي يسكن فيه والأثاث الذي يجلس عليه ... ونحو هذه الأشياء ، أنه لا يتجاوز ما يحتاج إليه ، فيكون ما عنده من الثياب والأثاث والفرش على قدر حاجته بلا زيادة ، فإن زاد عما يحتاج إليه فقد دخل في الإسراف المذموم شرعاً ، قال الله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) .

قال السعدي رحمه الله :

"والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفُّه والتنوُّق في المآكل والمشارب واللباس ، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام .

(إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) : فإن السرف يبغضه الله ، ويضر بدن الإنسان ومعيشته ، حتى ربما أدَّت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات . ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب ، والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما" انتهى .

"تفسير السعدي" (صـ 311) .

وروى ابن ماجه (3605) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب. (http://www.islamqa.com/ar/ref/146653)

أبو عادل
09 / 06 / 2010, 46 : 09 AM
السؤال:

بالنسبة للنقطة الصغيرة من البوية أو طامس الكتابة هل يحجب الماء أثناء الوضوء؟ وإذا رأيت ذلك على يدي بعد الصلاة وشككت هل أصابتني قبل الوضوء أم بعده ماذا يلزمني؟


الجواب:

إذا كانت نقطة صغيرة كرأس الذباب ونحوه فإنه يُعفى عنها ويكفي مُرور الماء فوقها سواء في الوضوء أو في الغسل، وإن كانت أكبر من ذلك ولو كقُلامة الظفر فإنه يجب عليه قلعها إذا علم بها، أما إذا شكَّ هل أصابته قبل الوضوء أم بعده أو جهلها ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة فنرى أنه لا يلزمه إعادة تلك الصلاة.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4008&parent=11)

شريف حمدان
09 / 06 / 2010, 44 : 11 PM
جزاك الله خيرا اخى الكريم
وشكر الله لكم ذلك المجهود
واجاد عليكم من رحماته ومن كرمه
وجزاكم الله كل الخير والثواب
وبارك لك فى كل ما تملك

أبو عادل
13 / 06 / 2010, 59 : 09 AM
السؤال:

الماء المُتبقي بعد شُرب الجمل، أو الثور، أو الحمار هل يجوز الوضوء منه؟



الجواب:

هذه البهائم في الأصل أنها طاهرة البدن، فالجمل والثور مأكولة اللحم، والحمار يجوز ركوبه ولو عرق جلده على الراكب فهو طاهر، فكذلك سؤره أي بقية ما شرب منه يصح الوضوء من بقية الماء الذي شرب منه إلا إذا كان من الجلالة التي تأكل العذرة، فإن بقية الماء عقبها ينجس لكونه تلوث فمها بالنجاسة.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8577&parent=12)

أبو عادل
18 / 06 / 2010, 16 : 10 AM
السؤال:

هل الماء الساخن حقًا لا يصلح للوضوء؟ أقصد الوضوء لرفع الحدث الأصغر وليس الغسل.

الجواب:

الماء الساخن يصلح للوضوء ويصلح للاغتسال به، وذلك لأنه قد يشتد البرد ولا يستطيع استعمال الماء البارد، فيحتاج إلى تسخينه حتى يتمكن من استعماله في أعضاء الوضوء، سواء كان التسخين بإيقاد النار على الحطب أو بالسخانات الكهربائية وما أشبهها.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=5838&parent=12)

أبو عادل
21 / 06 / 2010, 55 : 04 PM
السؤال:

هل يشترط في ركعتي الوضوء أن تعقب الوضوء مباشرة؟ يعني مثلا لو توضأ المرء ثم صلى الظهر وأراد أن يصلي ركعتي الراتبة وجمع نية ركعتي الوضوء مع الراتبة ، هل يصح ؟ أم أن ركعتي الوضوء لا تصح إلا بعد الوضوء مباشرة (أي قبل صلاة الظهر)؟.



الجواب:

الحمد لله
يستحب لمن توضأ أن يصلي رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِل بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) رواه مسلم (234) .
وروى البخاري (160) ومسلم (226) عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء " انتهى . والمشروع أن تؤدى عقب الوضوء مباشرة .
قال النووي رحمه الله :
" يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها " انتهى .
"المجموع شرح المهذب" (3 /545)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ وَقْتَ النَّهْيِ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5 / 345).
وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/44) :
"وَنُدِبَ لِمَنْ تَوَضَّأَ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِيبَ وُضُوئِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ " انتهى .
وقال التناري الشافعي في "نهاية الزين" (ص 104) :
" ومنه صلاة سنة الوضوء عقب الفراغ منه وقبل طول الفصل والإعراض ، وتحصل بما تحصل به تحية المسجد ؛ فلو أتى بصلاة غيرها عقب الوضوء من فرض أو نفل ففيها ما تقدم في تحية المسجد من جهة حصول الثواب وسقوط الطلب " انتهى .


فقولهم : " عقب الوضوء " و "عقيب الوضوء " وقبل طول الفصل " دليل على أنهما تؤديان بعد الفراغ من الوضوء مباشرة .
ولا بأس أن يجمع بين سنة الوضوء وصلاة الفريضة ، أو السنة الراتبة ؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولأن ركعتي الوضوء ليستا مقصودتين لذاتهما ، فصح أن يُدخلهما في غيرهما بالنية .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماماً لسنة الظهر الراتبة القبلية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 248-249) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل السنن تتداخل في بعضها ؟ مثل مَن أراد سنة الوضوء فإنه يدخلها في سنة الضحى .
فأجاب : " نعم ، يصح ذلك ؛ لأن بعض السنن تكون مقصودة بذاتها ، فهذه لا تتداخل ، وبعض السنن يكون المقصود منها تحصيل الصلاة فقط ، فمثلاً : سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين بعد الوضوء ؛ سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة ؛ لأن بين كل أذانين صلاة ، وكذلك تحية المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد .
أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل ، ولهذا لو قال قائل : سأجعل راتبة الظهر الأولى - التي هي أربع ركعات - ركعتين وأنويها عن الأربع ، نقول له : لا يصلح ، لماذا ؟ لأن السنة هنا مقصودة بذاتها ، بمعنى أن تصلي ركعتين ثم ركعتين " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (25 / 20) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين - أيضاً - رحمه الله :
هل يصح صلاة سنة الوضوء مع سنة الظهر القبلية أو سنة المغرب مثلاً ؟
فأجاب : " سنة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه . فإذا صادف أن تكون راتبة الظهر بعد الوضوء وصلى الراتبة ولم يحدث فيهما نفسه فإنه يرجى أن يكون داخلاً في الحديث .
أما راتبة المغرب فتصويرها بعيد ، إلا إذا قلنا إنه بعد أن صلى المغرب أحدث ثم ذهب وتوضأ ثم صلى ركعتي المغرب ، فهذه يمكن ، وإلا فالغالب أن ركعتي المغرب تكون بعد صلاة المغرب ، ويكون الإنسان متطهراً " انتهى .


والخلاصة :
أن ركعتي الوضوء ينبغي أن تكونا عقب الوضوء مباشرة ، فإن تأخرت عن الوضوء بوقت طويل ، ـ كالوقت الذي يصلي فيه الفريضة ـ فقد فات وقتها .
والله تعالى أعلم

الإسلام سؤال وجواب. (http://www.islam-qa.com/ar/ref/149198)

أبو عادل
26 / 06 / 2010, 15 : 10 AM
السؤال:

إذا كنت أشرب أحد السوائل مثل شاي أو عصير أو غيره ، وأردت أن أصلي ، فهل يجب علي غسل فمي بالماء قبل الصلاة ، وهل ينطبق هذا على قراءة القرآن من المصحف ؟


الجواب:

الحمد لله
لا يجب غسل الفم بعد الأكل والشرب ، سواء أراد الشخص الصلاة أم قراءة القرآن ، لكن يستحب له ذلك ، خاصةً إذا كان المأكول أو المشروب له دسم ؛ لما روى مسلم (358) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَتَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَمًا) .
قال النووي رحمه الله : " قَوْله : فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْمَضْمَضَة مِنْ شُرْب اللَّبَن . قَالَ الْعُلَمَاء : وَكَذَلِكَ غَيْره مِنْ الْمَأْكُول وَالْمَشْرُوب تُسْتَحَبّ لَهُ الْمَضْمَضَة , وَلِئَلَّا تَبْقَى مِنْهُ بَقَايَا يَبْتَلِعهَا فِي حَال الصَّلَاة " انتهى من "شرح مسلم للنووي" .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 108) : "الْمَضْمَضَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ ، لَمَا رَوَى سُوَيْدٌ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأْزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ - أَيْ بُل بِالْمَاءِ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ الْيُبْسِ - فَأَكَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ ، فَفَائِدَةُ الْمَضْمَضَةِ قَبْل الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ مِنْ أَكْل السَّوِيقِ وَإِنْ كَانَ لاَ دَسَمَ لَهُ أَنْ تَحْتَبِسَ بَقَايَاهُ بَيْنَ الأْسْنَانِ وَنَوَاحِي الْفَمِ فَيَشْغَلُهُ تَتَبُّعُهُ عَنْ أَحْوَال الصَّلاَةِ" انتهى .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب. (http://www.islamqa.com/ar/ref/148981)

أبو عادل
28 / 06 / 2010, 18 : 11 AM
السؤال:

عندي جرح في أصبع قدمي ، فهل أضمده ؟ وماذا أفعل في الوضوء ؟ وهل يجوز المسح على الخفين في هذه الحالة ؟


الجواب:

الحمد لله
أولا :
الواجب هو غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها في الوضوء ، واستيعاب العضو بالغسل ، بحيث لا يبقى منه شيء لم يصبه الماء .
فإذا كان بالعضو المأمور بغسله جرح ، وخشي صاحبه أن يتضرر بالغسل أو يتأخر برؤه مسح عليه بالماء إن كان مكشوفا ، ويمكنه أن يمسح عليه ، فإن كان مكشوفا ولا يستطيع أن يمسح عليه : غسل ما قدر عليه من أعضائه ، وتيمم بدلا عن العضو الذي لم يمكنه غسله ولا المسح عليه .
فإن كان قد وضع عليه ضمادة ، أو لاصقا ، أو دواء يحول دون وصول الماء إليه : مسح على الضمادة ، أو اللاصق .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" قَالَ أَحْمَدُ : إذَا تَوَضَّأَ , وَخَافَ عَلَى جُرْحِهِ الْمَاءَ , مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ .
وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ عَلَى جُرْحِهِ دَوَاءً , وَخَافَ مِنْ نَزْعِهِ , مَسَحَ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ خَرَجَتْ بِإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ , فَأَلْقَمَهَا مَرَارَةً , فَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا .
وَلَوْ انْقَطَعَ ظُفْرُ إنْسَانٍ , أَوْ كَانَ بِأُصْبُعِهِ جُرْحٌ خَافَ إنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ أَنْ يَزْرَقَّ الْجُرْحُ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَقَالَ الْقَاضِي , فِي اللُّصُوقِ عَلَى الْجُرْحِ : إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ نَزَعَهُ , وَغَسَلَ الصَّحِيحَ , وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ , وَيَمْسَحُ عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ , فَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ , يَمْسَحُ عَلَيْهِ " انتهى .
"المغني" (1/172-173) ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (14 / 273) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد ، أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 357)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل ، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل .
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .
المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة : أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11 / 121)
وعلى ما تقدم :
فإذا كان أصبعك لا يتضرر بالماء وجب غسله ، فإذا تضرر بالغسل ولم يضره المسح وجب مسحه ، فإذا تضرر بالغسل والمسح وقد ضمدته بضماد فيكفيك المسح على الضماد .
وينظر جواب السؤال رقم : (142639 (http://islamqa.com/ar/ref/142639)) .

ثانيا :
أما بالنسبة للمسح على الخفين ؛ فإذا كنت قد غسلت قدمك كلها ، أو غسلت ما تقدر عليها ، ومسحت على العضو المجروح ، على ما مر ذكره ، ولبست الخفين وأنت على هذه الطهارة : جاز لك المسح عليهما ، مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما ، وثلاثة أيام ولياليهن إذا كنت مسافرا.
قال ابن قدامة :
" َإنْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا [ أي: طهارة المسح على الخفين ] عَزِيمَةٌ ; وَلِأَنَّهَا إن كَانَتْ نَاقِصَةً فَهُوَ لِنَقْصٍ لَمْ يَزَلْ , فَلَمْ يَمْنَعْ جَوَازَ الْمَسْحِ , كَنَقْصِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهَا . وَإِنْ لَبِسَ الْجَبِيرَةَ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ " انتهى .
"المغني" (1/176-177) .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
" وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها جبيرة مسح " انتهى من "الفروع" (1/198) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب. (http://www.islamqa.com/ar/ref/148062)

أبو عادل
23 / 07 / 2010, 54 : 10 PM
السؤال:

ما معنى " فضل طهور المرأة "؟


الجواب:


اء الذي يبقى بعد وضوئها أو بعد اغتسالها ويكون قليلا دون القلتين ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يرفع طهور الرجل إذا كانت قد خلت به ورفعت به الحدث، ولعل الصحيح أنه يرفع الحدث كما يزيل الخبث.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4289&parent=12)

أبو عادل
30 / 07 / 2010, 44 : 10 AM
السؤال:

هل يجوز الوضوء بالماء الساخن عند الشعور بالبرد ؟

الجواب:


يجوز ذلك فإنه أبلغ في تنظيف البدن ووصول الماء إلى البشرة بخلاف الماء البارد؛ فقد لا يُتمكن من إيصاله للبشرة، ولم يزل المسلمون يُسخنون الماء ويستعملونه في الطهارة الصُغرى والكُبرى، وكذلك توجد السخانات الكهربائية، ويُستعمل الماء الذي فيها للوضوء وللاغتسال من الحدث أو نحوه، وإنما كرهوا المُسخن بنجس كالذي يُوقد عليه بالنجاسات، قالوا إنه مكروه لأن دخان النجاسة يرى بعضهم أنه نجس، ويرى آخرون أنه لا بأس به.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=2880&parent=12)

أبو عادل
02 / 08 / 2010, 53 : 09 PM
السؤال:

من دخل لدورة المياه فهل يجوز له الوضوء؟ وكيف تكون التسمية قبل الوضوء إذا كان بإمكانه الخروج من دورة المياه والوضوء خارجها، ولكن ذلك قد يفوت عليه حضوره صلاة الجماعة كاملة، أو كلها؟

الجواب:


يُفضل عند الدخول أن يُسمي الله بقوله "باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، ولعل ذلك يكفيه عن التسمية على الوضوء، ويُفضل أن يخرج بعد الاستنجاء للوضوء خارج المرحاض فإن لم يقدر، أو خاف فوات الجماعة سمى بقلبه واكتفى بذلك.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8757&parent=11)

أبو عادل
12 / 08 / 2010, 16 : 09 AM
السؤال:

المريض الذي وضع الجبس على يده كيف يتوضأ ويغتسل؟

الجواب:


هذا الجبس يعطى حكم الجبيرة إذا كانت على عضوٍ من أعضاء الوضوء كالقدم والذراع، وكانت بقدر الحاجة أجزأ المسح عليها عند الطهارة بالماء ويكون المسح في أثناء الوضوء عند الوصول إلى ذلك العضو فيبل يده ويمسح على جميع الجبيرة أو اللصقة أو الجبس، أما إذا كان الجبس أو الجبيرة زائدًا عن موضع الحاجة كما لو كان الكسر في وسط الذراع يكفيه من الجبر أربع أصابع فوضع الجبس على الذراع كله أو على نصفه، ففي هذه الحالة نرى أنه لابد من المسح عليه كله ثم التيمم بعد الوضوء عن ذلك الزائد من الجبس فوق قدر الحاجة، وهكذا يقال في الاغتسال من الحدث الأكبر إذا كان الجبس على الفخذ أو الساق زائدًا عن قدر الحاجة، فلا بد من التيمم بعد غسل ما يقدر على غسله ومسح ما يقدر على مسحه؛ لقول الله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=64&nAya=16)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6871&parent=11)

أبو عادل
17 / 08 / 2010, 22 : 05 PM
السؤال:

عندما تكون المرأة ذات شعر طويل، ويكون شعرها ضفائر، فهل الواجب عليها عند الوضوء أن تفتح تلك الضفائر عند مسح الرأس لكي يمس الماء جميع الشعر؟ أم أن المهم أن تحاول عند المسح لمس ما استطاعت من شعرها دون فتح تلك الضفائر؟ لأن في مفهومي أن هذه الطريقة لمن تغتسل غسل الجنابة؟

الجواب:

ثبت في الحديث عن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif لا إنما يكفيك أن تحسي عليه ثلاث حسيات http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif فدل على أنه لا يلزم المرأة أن تفتح تلك الضفائر وتنقض تلك الجدائل إذا كانت مفتولة، وسواء في الوضوء أو الغسل، وإنما عليها في الوضوء أن تمد يديها وتمسح ظاهر الشعر دون باطنة فتمسح ما استطاعت من شعرها دون نقض لضفائرها، وإنما تنقض شعرها عند الغسل من الحيضة.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=5840&parent=11)

أبو عادل
25 / 08 / 2010, 27 : 08 PM
السؤال:

بالنسبة للنقطة الصغيرة من البوية أو طامس الكتابة هل يحجب الماء أثناء الوضوء؟ وإذا رأيت ذلك على يدي بعد الصلاة وشككت هل أصابتني قبل الوضوء أم بعده ماذا يلزمني؟

الجواب:


إذا كانت نقطة صغيرة كرأس الذباب ونحوه فإنه يُعفى عنها ويكفي مُرور الماء فوقها سواء في الوضوء أو في الغسل، وإن كانت أكبر من ذلك ولو كقُلامة الظفر فإنه يجب عليه قلعها إذا علم بها، أما إذا شكَّ هل أصابته قبل الوضوء أم بعده أو جهلها ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة فنرى أنه لا يلزمه إعادة تلك الصلاة.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4008&parent=11)

أبو عادل
30 / 08 / 2010, 06 : 09 PM
السؤال:

الماء المُتبقي بعد شُرب الجمل، أو الثور، أو الحمار هل يجوز الوضوء منه؟

الجواب:


هذه البهائم في الأصل أنها طاهرة البدن، فالجمل والثور مأكولة اللحم، والحمار يجوز ركوبه ولو عرق جلده على الراكب فهو طاهر، فكذلك سؤره أي بقية ما شرب منه يصح الوضوء من بقية الماء الذي شرب منه إلا إذا كان من الجلالة التي تأكل العذرة، فإن بقية الماء عقبها ينجس لكونه تلوث فمها بالنجاسة.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8577&parent=12)

أبو عادل
16 / 09 / 2010, 22 : 11 AM
السؤال:

هل الماء الساخن حقًا لا يصلح للوضوء؟ أقصد الوضوء لرفع الحدث الأصغر وليس الغسل.

الجواب:

الماء الساخن يصلح للوضوء ويصلح للاغتسال به، وذلك لأنه قد يشتد البرد ولا يستطيع استعمال الماء البارد، فيحتاج إلى تسخينه حتى يتمكن من استعماله في أعضاء الوضوء، سواء كان التسخين بإيقاد النار على الحطب أو بالسخانات الكهربائية وما أشبهها.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=5838&parent=12)

أبو عادل
28 / 09 / 2010, 12 : 12 PM
السؤال:

ما معنى " فضل طهور المرأة "؟

الجواب:

الماء الساخن يصلح للوضوء ويصلح للاغتسال به، وذلك لأنه قد يشتد البرد ولا يستطيع استعمال الماء البارد، فيحتاج إلى تسخينه حتى يتمكن من استعماله في أعضاء الوضوء، سواء كان التسخين بإيقاد النار على الحطب أو بالسخانات الكهربائية وما أشبهها.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4289&parent=12)

أبو عادل
07 / 10 / 2010, 41 : 07 PM
السؤال:

قد سألني أحد الزملاء من فترة سؤال وهو هل يصح الأستغناء عن المضمضة والأستنشاق في الوضوء حيث أن الأية القرانية لم تفصل في الأمر وإنما كانت على العموم وهو غسل الوجه ؟ فهل يصح وضوئي ناسيا أو متعمدا أن أكتفي بغسل الوجه فقط دون التمضمض والأستنشاق وهل لي أن أستحممت اليوم ونويت الوضوء غير أني لم أتمضمض أو أستنشق هل يصح ذلك كوضوء ؟ جزاكم الله خيرا

الجواب:

الحمد لله
اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل ، والصحيح من أقوالهما أنهما واجبتان ، لا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بهما ، لأنهما داخلان في غسل الوجه المأمور به في الآية الكريمة .
قال الحجاوي في "الزاد" في "باب فروض الوضوء وصفته" (ص 29) :
" فروضه ستة : غسل الوجه - والفم والأنف منه - وغسل اليدين ومسح الرأس - ومنه الأذنان - وغسل الرجلين ( وأرجلكم إلى الكعبين ) والترتيب والموالاة - وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله – " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" قوله: « والفم والأنف منه » ، أي : من الوجه ؛ لوجودهما فيه فيدخلان في حده ، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء ، لكنهما غير مستقلين ، فهما يشبهان قوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، على الجبهة ، وأشار بيده على أنفه ) ، وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه " انتهى .
"الشرح الممتع" (1 /119) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ، وهما داخلان في غسل الوجه ، فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدا منهما " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /78) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" من غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوؤه ؛ لأن الفم والأنف من الوجه ، والله تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فأمر بغسل الوجه كله ، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلاً أمر الله تعالى ، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق " انتهى .
"الملخص الفقهي" (1 /41) .
وكون الآية لم تفصل بذكر المضمضة والاستنشاق لا يعني عدم الوجوب ؛ لأن السنة مبينة للقرآن ، وقد جاءت السنة بالمضمضة والاستنشاق ، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخلّ بهما أو أحدهما في وضوء ، فكان هذا بيانا للأمر الوارد في القرآن بغسل الوجه في الطهارة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/83) :
" كُلَّ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْصِيًا ذَكَرَ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِمَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِمَا ; لِأَنَّ فِعْلَهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا وَتَفْصِيلًا لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ " انتهى .

فمن ترك المضمضة أو الاستنشاق في طهارة لم تصح طهارته ، سواء كان عامدا أو ناسيا .
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/153) :
" قَوْلُهُ ( وَهُمَا وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ ) يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ , ... وَهَلْ يَسْقُطَانِ سَهْوًا أَمْ لَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ... وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : حَيْثُ قِيلَ بِالْوُجُوبِ , فَتَرْكُهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا , وَلَوْ سَهْوًا : لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ . قَالَهُ الْجُمْهُورُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَا يَسْقُطَانِ سَهْوًا عَلَى الْأَشْهَرِ , وَقَدَّمَهُ فِي الصُّغْرَى " انتهى .
وقال علماء اللجنة للإفتاء :
" إذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغيرا : فإن كان في أثناء الوضوء أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط ، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه بعد أن جفت أعضاؤه من الماء ، أو في أثناء الصلاة أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ويعيد الصلاة كاملة لانتفاء الموالاة في هذه الحالة وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء ، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى) أخرجه مسلم (243) وابن ماجه (666) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /92) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الترتيب في الوضوء واجب ، لذلك إذا توضأ ثم بعد أن خرج من المتوضأ رأى أن مرفقه لم يصله الماء ، فيرجع فيغسله ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه ، أما إذا وجد أن رجليه لم تصبها الماء ، فيغسل رجليه فقط ؛ لأن الرجلين آخر الأعضاء في الوضوء .
إذا نسي المضمضة والاستنشاق فيفعلهما ثم يغسل يديه إلى المرافق ويمسح رأسه ويغسل رجليه . إذاً : فهو يعيد العضو الذي حدث فيه الخلل وما بعده ، إلا إذا طال الوقت فيعيد الوضوء كاملاً " انتهى من "الشرح المختصر على بلوغ المرام" (2/73) – مفرغ ، وراجع هذا الرابط :
www.islam-universe.com/audio/94.htm (http://www.islam-universe.com/audio/94.htm)
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (149908 (http://islamqa.com/ar/ref/149908)) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب. (http://www.islam-qa.com/ar/ref/153791)