ابو الوليد البتار
03 / 10 / 2009, 43 : 07 PM
أدلة علماء الأمة على مر العصور
على المنع من الاختلاط.
بلغت إلى الآن 95 نقلا لعلماء الإسلام !
للدكتور معتز بدينه
هذه موضوع متجدد لمقولات علماء الأمة واستنباطاتهم التي أشارت إلى المنع من الاختلاط بين الجنسين أهديها للباحثين حول هذا الموضوع المهم وللمتعطشين لمعرفة حقيقة موقف علماء الأمة على مر العصور .. مع التنبيه على أنه ليس المقصود تحرير المسائل المذكورة وإنما تبيين موقف علماء الأمة من الاختلاط بين الجنسين .. وطريقة العرض أن تذكر المقولة وفي آخرها المرجع , وبذلك تعتبر المراجع كالفواصل بين المقولات ..
حادثة الإفك :
1- قال العيني : ( وفيه: أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرماً إلا لحاجة، لأنهم حملوا ولم يكلموا من يظنونها فيه.
وفيه: أنه إذا أركب أجنبية ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجنبها ولا وراءها.
وفيه: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، سواء كان صالحاً أو غيره.
وفيه: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها.) ( عمدة القاري كتاب الشهادات 13/ 241 )
2- عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم للنساء «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضنّ الطريق، عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى: {وَتُوبُوۤا۴ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه، والله تعالى هو المستعان. ( تفسير ابن كثير سورة النور 6/ 40 )
3- وقال أبو سليمان في حديث عُمر أنَّه كتب أن حَلُّوا نِساءَكم الفِضَّة، ولا تَحِلُّوا نساءَكم الذَّهب، وعَلِّمُوهنَّ سورة النور»
إنما خَصَّ النِّساءَ بتَعْليم هذه السورةَ من بَيْن سائِر السُّور ليبْعَثَهُنَّ بذلك على العِفَّةِ ولِزوم الحياء، وذلك أنهُنَّ إذا تأمَّلْن ما فيها من بيان حُكْم الزُّناةِ، وإغلاظِ العُقوبَة لهم، وتَركِ الهَوادةِ في أمْرهم ارتَدَعْن عن الفواحِش، وإذا تدبَّرن ما فيها من بَيان الحِجاب، وما أُخِذ عليهنّ من غَضِّ البَصَر، وحِفْظِ الأطراف، وتَركِ التَّبرُّجِ بالزِّينَة، لَبِسْنَ به الحياءَ ، ولَزِمن الخَفَر، ومن أجل ذلك خُصَّت فاتحةُ هذه السورة بالمقدَّمة التي ليست لغَيرها من السُّوَر.
( غريب الحديث 1/ 388 )
4- قال مجاهد في تفسير قوله تعالى ( ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) : كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية ( الطبقانت الكبرى تسمية النساء المسلمات 8/ 157 )
5- ومنها تبرج النساء وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء وهو أنه لما حضر الفرنسيس الى مصر ومع البعض منهم نساؤهم كانوا يمشون في الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميري والمزركشات المصبوغة ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها سوقًا عنيفًا مع الضحك والقهقهة ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة فمالت إليهم نفوس أهل الأهواء من النساء الأسافل والفواحش فتداخلن معهم لخضوعهم للنساء وبذلك الأموال لهن وكان ذلك التداخل أولا مع بعض احتشام وخشية عار ومبالغة في إخفائه فلما وقعت الفتنة الأخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق وفتكوا في أهلها وغنموا أموالها وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبنات صرن مأسورات عندهم فزيوهن بزي نسائهم وأجروهن على طريقتهن في كامل الأحوال فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء الفواجر. ( عجائب الآثار في التراجم والأخبار 2 / 296 )
6- وقال في نساء النبي خاصة: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} فحماهن لأجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن ينسب إليهن، فينسب بما يوحش رسول اللهٰ صلى الله عليه وسلم ويسوؤه. وقال: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً} فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم.( المنهاج مختصر شعب الإيمان )
7- وفيه: أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب..وفيه: أن الأمر المتردد فيه بين التحريم والإباحة ليس لمن لم يترجح أحد الطرفين الإقدام عليه. (عمدة القاري 13/ 202)
8- عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما بل يمشيان بحافة الطرق حذراً من الإختلاط المؤدي إلى المفسدة (فيض القدير 6/ 348)
9- قوله: (بعدما نزل الحجاب) أي بعدما نزل الأمر بالحجاب، والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن، وكن قبل ذلك لا يمنعن، وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة في الهودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه، بخلاف ما كان قبل الحجاب، فلعل النساء حينئذٍ كن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج، أو يركبن الهوادج غير مستترات، فما كان يقع لها الذي يقع، بل كان يعرف الذي كان يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا.
اسم الكتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/ 385
10- وفيه: أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب،...وفيه: أن الأمر المتردد فيه بين التحريم والإباحة ليس لمن لم يترجح أحد الطرفين الإقدام عليه.(عمدة القاري 13/ 202)
11- فيه جواز خروج النساء أيام العيد إلى المصلى للصلاة مع الناس. وقالت العلماء: كان هذا في زمنه صلى الله عليه وسلّم، وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ولهذا قالت عائشة، رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الله، صلى الله عليه وسلّم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت: هذا الكلام من عائشة بعذر من يسير جداً بعد النبي صلى الله عليه وسلّم، وأما اليوم فنعوذ بالله من ذلك، فلا يرخص في خروجهن مطلقاً للعيد وغيره، ولا سيما نساء مصر، على ما لا يخفى. .... وقال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين في أعين العدو. قلت: كان ذلك لوجود الأمن أيضاً، واليوم قلَّ الأمنُ، والمسلمون كثير، ومذهب أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب (البدائع) أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة الخروج في العيدين والجمعة وشيء من الصلوات، لقوله تعالى: {وقرون في بيوتكم} (سورة الأحزاب: 33) ولأن خروجهن سبب للفتنة وأما العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين، ولا خلاف أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة ما، فإذا خرجن يصلين صلاة ( عمدة القاري 3/ 269)
12- ويقال: هذا كان في ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة بخلاف اليوم، ولهذا صح «عن عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول، فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت المعاصي من الكبار والصغار؟ فنسأل الله العفو والتوفيق.( عمدة القاري 6/ 296)
13- وفيه: من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلاّ فيما أذن لهن فيه. وفيه: استحباب إعداد ال***اب للمرأة ومشروعية عارية الثياب. قيل: وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، سواء كن شواب أو ذوات هيئات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفتي به لظهور الفساد وعدم الأمن، مع أن جماعة من السلف منعوا ذلك، وهم: عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة ــــ في رواية ــــ وأبو يوسف. ومنع الشافعية ذوات الهيئات والمستحسنات لغلبة الفتنة، وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم.( عمدة القاري 6/ 302-303)
14- وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ـ ولا تكثر التردد، وتخرج الشابة مرة بعد مرة، وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلـها وأقاربها. وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها ـ وإن كانت عجوزًا قال الثوري: قال عبد اللـه: المرأة عورة، وأقرب ما تكون إلى اللـه في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين. وقال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج، فليأذن لـها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك، فللزوج أن يمنعها من ذلك. وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: كان النساء يرخص لـهن في الخروج إلى العيد، فأما اليوم فإني أكرهه قال: وأكره لـهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر، فأما غير ذلك فلا. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: خروج النساء في العيدين حسن، ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين. وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلـها، وأكره ذلك للشابة.
قال أبو عمر: أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى، وخيرها قول ابن المبارك لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد لـه قول عائشة: لو أدرك رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلّم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد. ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك. حدّثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلّم: ليس للنساء نصيب في الخروج وليس لـهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق.
15- قوله: (باب اتباع النساء الجنازة) قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب، ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة.(فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 488)
16- ونقل النووي في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة الى اختلاطهن بالرجال فيفضي الى الفتنة.( فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 536)
17- قال ابن الهمام : وتخرج العجائز للعيد لا الشواب. اهـ. وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال ، ويكن خالياتٍ من الحلى والحلل والبخور والشموم والتبختر والتكشف ونحوها ، مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد. وقد قال أبو حنيفة : ملازمات البيوت لا يخرجن ، ووجهه الطحاوي بأن ذلك كان أوّل الإِسلام والمسلمون قليلٌ فأريد التكثير [ بهن ] ترهيباً للعدوّ. اهـ.(مرقاة المفاتيح 3/ 528)
18- قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. هذا إسناد صحيح. قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجارية السليطة، ومن النوق الشديدة.( تفسير ابن كثير 6/ 204)
19- تشير عائشةُ – رضي الله عنها – إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فسادٌ، ثم يطرأ الفساد ويحدث بعده، فلو أدرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصه، بل نهى عنه؛ فإنه إنما يأمرُ بالصلاح، وينهى عن الفساد.
وشبيهٌ بهذا: ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكرٍ وعمر من خروج الإماء إلى الأسواق بغير خمارٍ حتى كان عمر يضرب الأمه إذا رآها منتقبةً أو مستترةً ، وذلك لغلبة السلامه في ذلك الزمان، ثم زال ذلك وظهر الفساد وانتشر، فلا يرخص حينئذٍ فيما كانوا يرخصون فيه.( فتح الباري شرح صحيح البخاري-ابن رجب 8/ 73)
20- ومهما كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإِشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح، ويتبـين ذلك منه بقرائن أحواله، بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين، وإلا فلا يزداد الناس به إلا تمادياً في الضلال. ويجب أن يضرب بـين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضاً مظنة الفساد، والعادات تشهد لهذه المنكرات، ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها فقيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما منعهن من الجماعات، فقالت: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدثن بعده لمنعهن . وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازاً أصلاً. (اسم الكتاب: إحياء علوم الدين 2/ 303)
21- قال ابن دقيق العيد : ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 2 / 620 -622) ومثله في ( تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 3/541)
22- قال ابن حجر : وقضية كلام النووي في تحقيقه ، والزركشي في أحكام المساجد أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهنَّ وتبرجهنَّ حرم عليهن الخروج ، وعلى الزوج الإذن لهنَّ ووجب على الإمام أو نائبه منعهنَّ من ذلك. (مرقاة المفاتيح 3/367)
23- قال السندي: قوله: «خير صفوف الرجال» أي أكثرها أجراً «وشرها» أي أقلها أجراً وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم. ( شرح السندي على السنن الصغرى 1/ 366)
24- وقال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال؛ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/ 168)
25 - مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «إذا تبرزن إلى المناصع» وأشار البخاري بهذا الباب إلى أن تبرز النساء إلى البراز كان أولاً لعدم الكنف في البيوت، وكان رخصة لهن، ثم لما اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج منها إلاَّ عند الضرورة، وعقد على ذلك الباب الذي يأتي عقيب هذا الباب.( عمدة القاري باب خروج النساء إلى البراز 2/ 282)
26- قال صاحب (الهداية): ويكره لهن حضور الجماعات. قالت الشراح: ويعني الشوابَّ منهن. وقوله: الجماعات، يتناول الجُمَعَ والأعياد والكسوف والاستسقاء، وعن الشافعي: يباح لهن الخروج. قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتنة وهو سبب للحرام، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام، فعلى هذا قولهم: يكره، مرادهم يحرم، لا سيما في هذا الزمان لشيوع الفساد في أهله، قال: لا بأس وللعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء لحصول الأمن، وهذا عند أبي حنيفة، (
عمدة القاري 6/ 156)
27- قال ابن عبد البر : يمكن أن يكون هذا قبل الإباحة. قال: وتوقي ذلك للنساء المتجملات أحب إلي، وإما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن، ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها. ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ وما أظن سقوط فرض الجمعة عليهن إلاَّ دليلاً على إمساكهن عن الخروج فيما عداها....
وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن، وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال، فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك، قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. قال: ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى. وقال القرطبي أيضا: حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر الزيارة لأن زوارات للمبالغة، ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها، ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد، وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات.( عمدة القاري 8 / 67)
يتبع ...
على المنع من الاختلاط.
بلغت إلى الآن 95 نقلا لعلماء الإسلام !
للدكتور معتز بدينه
هذه موضوع متجدد لمقولات علماء الأمة واستنباطاتهم التي أشارت إلى المنع من الاختلاط بين الجنسين أهديها للباحثين حول هذا الموضوع المهم وللمتعطشين لمعرفة حقيقة موقف علماء الأمة على مر العصور .. مع التنبيه على أنه ليس المقصود تحرير المسائل المذكورة وإنما تبيين موقف علماء الأمة من الاختلاط بين الجنسين .. وطريقة العرض أن تذكر المقولة وفي آخرها المرجع , وبذلك تعتبر المراجع كالفواصل بين المقولات ..
حادثة الإفك :
1- قال العيني : ( وفيه: أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرماً إلا لحاجة، لأنهم حملوا ولم يكلموا من يظنونها فيه.
وفيه: أنه إذا أركب أجنبية ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجنبها ولا وراءها.
وفيه: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، سواء كان صالحاً أو غيره.
وفيه: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها.) ( عمدة القاري كتاب الشهادات 13/ 241 )
2- عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم للنساء «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضنّ الطريق، عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى: {وَتُوبُوۤا۴ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه، والله تعالى هو المستعان. ( تفسير ابن كثير سورة النور 6/ 40 )
3- وقال أبو سليمان في حديث عُمر أنَّه كتب أن حَلُّوا نِساءَكم الفِضَّة، ولا تَحِلُّوا نساءَكم الذَّهب، وعَلِّمُوهنَّ سورة النور»
إنما خَصَّ النِّساءَ بتَعْليم هذه السورةَ من بَيْن سائِر السُّور ليبْعَثَهُنَّ بذلك على العِفَّةِ ولِزوم الحياء، وذلك أنهُنَّ إذا تأمَّلْن ما فيها من بيان حُكْم الزُّناةِ، وإغلاظِ العُقوبَة لهم، وتَركِ الهَوادةِ في أمْرهم ارتَدَعْن عن الفواحِش، وإذا تدبَّرن ما فيها من بَيان الحِجاب، وما أُخِذ عليهنّ من غَضِّ البَصَر، وحِفْظِ الأطراف، وتَركِ التَّبرُّجِ بالزِّينَة، لَبِسْنَ به الحياءَ ، ولَزِمن الخَفَر، ومن أجل ذلك خُصَّت فاتحةُ هذه السورة بالمقدَّمة التي ليست لغَيرها من السُّوَر.
( غريب الحديث 1/ 388 )
4- قال مجاهد في تفسير قوله تعالى ( ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) : كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية ( الطبقانت الكبرى تسمية النساء المسلمات 8/ 157 )
5- ومنها تبرج النساء وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء وهو أنه لما حضر الفرنسيس الى مصر ومع البعض منهم نساؤهم كانوا يمشون في الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميري والمزركشات المصبوغة ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها سوقًا عنيفًا مع الضحك والقهقهة ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة فمالت إليهم نفوس أهل الأهواء من النساء الأسافل والفواحش فتداخلن معهم لخضوعهم للنساء وبذلك الأموال لهن وكان ذلك التداخل أولا مع بعض احتشام وخشية عار ومبالغة في إخفائه فلما وقعت الفتنة الأخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق وفتكوا في أهلها وغنموا أموالها وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبنات صرن مأسورات عندهم فزيوهن بزي نسائهم وأجروهن على طريقتهن في كامل الأحوال فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء الفواجر. ( عجائب الآثار في التراجم والأخبار 2 / 296 )
6- وقال في نساء النبي خاصة: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} فحماهن لأجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن ينسب إليهن، فينسب بما يوحش رسول اللهٰ صلى الله عليه وسلم ويسوؤه. وقال: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً} فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم.( المنهاج مختصر شعب الإيمان )
7- وفيه: أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب..وفيه: أن الأمر المتردد فيه بين التحريم والإباحة ليس لمن لم يترجح أحد الطرفين الإقدام عليه. (عمدة القاري 13/ 202)
8- عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما بل يمشيان بحافة الطرق حذراً من الإختلاط المؤدي إلى المفسدة (فيض القدير 6/ 348)
9- قوله: (بعدما نزل الحجاب) أي بعدما نزل الأمر بالحجاب، والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن، وكن قبل ذلك لا يمنعن، وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة في الهودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه، بخلاف ما كان قبل الحجاب، فلعل النساء حينئذٍ كن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج، أو يركبن الهوادج غير مستترات، فما كان يقع لها الذي يقع، بل كان يعرف الذي كان يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا.
اسم الكتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/ 385
10- وفيه: أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب،...وفيه: أن الأمر المتردد فيه بين التحريم والإباحة ليس لمن لم يترجح أحد الطرفين الإقدام عليه.(عمدة القاري 13/ 202)
11- فيه جواز خروج النساء أيام العيد إلى المصلى للصلاة مع الناس. وقالت العلماء: كان هذا في زمنه صلى الله عليه وسلّم، وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ولهذا قالت عائشة، رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الله، صلى الله عليه وسلّم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت: هذا الكلام من عائشة بعذر من يسير جداً بعد النبي صلى الله عليه وسلّم، وأما اليوم فنعوذ بالله من ذلك، فلا يرخص في خروجهن مطلقاً للعيد وغيره، ولا سيما نساء مصر، على ما لا يخفى. .... وقال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين في أعين العدو. قلت: كان ذلك لوجود الأمن أيضاً، واليوم قلَّ الأمنُ، والمسلمون كثير، ومذهب أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب (البدائع) أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة الخروج في العيدين والجمعة وشيء من الصلوات، لقوله تعالى: {وقرون في بيوتكم} (سورة الأحزاب: 33) ولأن خروجهن سبب للفتنة وأما العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين، ولا خلاف أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة ما، فإذا خرجن يصلين صلاة ( عمدة القاري 3/ 269)
12- ويقال: هذا كان في ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة بخلاف اليوم، ولهذا صح «عن عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول، فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت المعاصي من الكبار والصغار؟ فنسأل الله العفو والتوفيق.( عمدة القاري 6/ 296)
13- وفيه: من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلاّ فيما أذن لهن فيه. وفيه: استحباب إعداد ال***اب للمرأة ومشروعية عارية الثياب. قيل: وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، سواء كن شواب أو ذوات هيئات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفتي به لظهور الفساد وعدم الأمن، مع أن جماعة من السلف منعوا ذلك، وهم: عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة ــــ في رواية ــــ وأبو يوسف. ومنع الشافعية ذوات الهيئات والمستحسنات لغلبة الفتنة، وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم.( عمدة القاري 6/ 302-303)
14- وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ـ ولا تكثر التردد، وتخرج الشابة مرة بعد مرة، وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلـها وأقاربها. وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها ـ وإن كانت عجوزًا قال الثوري: قال عبد اللـه: المرأة عورة، وأقرب ما تكون إلى اللـه في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين. وقال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج، فليأذن لـها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك، فللزوج أن يمنعها من ذلك. وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: كان النساء يرخص لـهن في الخروج إلى العيد، فأما اليوم فإني أكرهه قال: وأكره لـهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر، فأما غير ذلك فلا. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: خروج النساء في العيدين حسن، ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين. وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلـها، وأكره ذلك للشابة.
قال أبو عمر: أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى، وخيرها قول ابن المبارك لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد لـه قول عائشة: لو أدرك رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلّم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد. ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك. حدّثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلّم: ليس للنساء نصيب في الخروج وليس لـهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق.
15- قوله: (باب اتباع النساء الجنازة) قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب، ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة.(فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 488)
16- ونقل النووي في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة الى اختلاطهن بالرجال فيفضي الى الفتنة.( فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 536)
17- قال ابن الهمام : وتخرج العجائز للعيد لا الشواب. اهـ. وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال ، ويكن خالياتٍ من الحلى والحلل والبخور والشموم والتبختر والتكشف ونحوها ، مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد. وقد قال أبو حنيفة : ملازمات البيوت لا يخرجن ، ووجهه الطحاوي بأن ذلك كان أوّل الإِسلام والمسلمون قليلٌ فأريد التكثير [ بهن ] ترهيباً للعدوّ. اهـ.(مرقاة المفاتيح 3/ 528)
18- قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. هذا إسناد صحيح. قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجارية السليطة، ومن النوق الشديدة.( تفسير ابن كثير 6/ 204)
19- تشير عائشةُ – رضي الله عنها – إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فسادٌ، ثم يطرأ الفساد ويحدث بعده، فلو أدرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصه، بل نهى عنه؛ فإنه إنما يأمرُ بالصلاح، وينهى عن الفساد.
وشبيهٌ بهذا: ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكرٍ وعمر من خروج الإماء إلى الأسواق بغير خمارٍ حتى كان عمر يضرب الأمه إذا رآها منتقبةً أو مستترةً ، وذلك لغلبة السلامه في ذلك الزمان، ثم زال ذلك وظهر الفساد وانتشر، فلا يرخص حينئذٍ فيما كانوا يرخصون فيه.( فتح الباري شرح صحيح البخاري-ابن رجب 8/ 73)
20- ومهما كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإِشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح، ويتبـين ذلك منه بقرائن أحواله، بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين، وإلا فلا يزداد الناس به إلا تمادياً في الضلال. ويجب أن يضرب بـين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضاً مظنة الفساد، والعادات تشهد لهذه المنكرات، ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها فقيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما منعهن من الجماعات، فقالت: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدثن بعده لمنعهن . وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازاً أصلاً. (اسم الكتاب: إحياء علوم الدين 2/ 303)
21- قال ابن دقيق العيد : ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 2 / 620 -622) ومثله في ( تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 3/541)
22- قال ابن حجر : وقضية كلام النووي في تحقيقه ، والزركشي في أحكام المساجد أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهنَّ وتبرجهنَّ حرم عليهن الخروج ، وعلى الزوج الإذن لهنَّ ووجب على الإمام أو نائبه منعهنَّ من ذلك. (مرقاة المفاتيح 3/367)
23- قال السندي: قوله: «خير صفوف الرجال» أي أكثرها أجراً «وشرها» أي أقلها أجراً وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم. ( شرح السندي على السنن الصغرى 1/ 366)
24- وقال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال؛ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/ 168)
25 - مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «إذا تبرزن إلى المناصع» وأشار البخاري بهذا الباب إلى أن تبرز النساء إلى البراز كان أولاً لعدم الكنف في البيوت، وكان رخصة لهن، ثم لما اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج منها إلاَّ عند الضرورة، وعقد على ذلك الباب الذي يأتي عقيب هذا الباب.( عمدة القاري باب خروج النساء إلى البراز 2/ 282)
26- قال صاحب (الهداية): ويكره لهن حضور الجماعات. قالت الشراح: ويعني الشوابَّ منهن. وقوله: الجماعات، يتناول الجُمَعَ والأعياد والكسوف والاستسقاء، وعن الشافعي: يباح لهن الخروج. قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتنة وهو سبب للحرام، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام، فعلى هذا قولهم: يكره، مرادهم يحرم، لا سيما في هذا الزمان لشيوع الفساد في أهله، قال: لا بأس وللعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء لحصول الأمن، وهذا عند أبي حنيفة، (
عمدة القاري 6/ 156)
27- قال ابن عبد البر : يمكن أن يكون هذا قبل الإباحة. قال: وتوقي ذلك للنساء المتجملات أحب إلي، وإما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن، ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها. ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ وما أظن سقوط فرض الجمعة عليهن إلاَّ دليلاً على إمساكهن عن الخروج فيما عداها....
وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن، وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال، فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك، قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. قال: ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى. وقال القرطبي أيضا: حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر الزيارة لأن زوارات للمبالغة، ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها، ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد، وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات.( عمدة القاري 8 / 67)
يتبع ...