تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حج المرأة في رفقة نساء دون محرم .


أبو عادل
08 / 11 / 2009, 48 : 12 PM
http://img155.imageshack.us/img155/6985/bismillah1al8ba2.jpg (http://img155.imageshack.us/img155/6985/bismillah1al8ba2.jpg)

http://img155.imageshack.us/img155/3056/821cf6ba04jo7hr7.gif (http://img155.imageshack.us/img155/3056/821cf6ba04jo7hr7.gif)



امرأة تقول : إنني مقيمة في المملكة بحكم عملي بها ، وقد ذهبت للحج العام الماضي، وكان معي اثنتان من زميلاتي وليس معنا محرم. فما هو الموقف من ذلك؟.


الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - : " هذا العمل وهو الحج بدون مَحرم : مُحرَّم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإنني قد اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انطلق فحج مع امرأتك " رواه البخاري (3006) ومسلم (1341) .
فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم ، والمحرم : من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا ، وأما الصغير فلا يكون محرما ، وغير العاقل لا يكون محرما أيضا ، والحكمة من وجود المحرم مع المرأة حفظها وصيانتها ، حتى لا تعبث بها أهواء مَن لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله .
ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا ، أو تكون آمنة أو غير آمنة ، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن ، فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء وهل هي آمنة أم لا ، فلما لم يستفسر عن ذلك دل على أنه لا فرق ، وهذا هو الصحيح .
وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسوَّغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم ، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة ، والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار .
فإن المسافرة في الطائرة إذا شيعها محرمها في المطار فإنه ينصرف بمجرد دخولها صالة الانتظار ، وهي وحدها بدون محرم وقد تغادر الطائرة في الوقت المحدد وقد تتأخر . وقد تقلع في الوقت المحدد فيعتريها سبب يقتضي رجوعها ، أو أن تنزل في مطار آخر غير المطار المتجهة إليه ، وكذلك ربما تنزل في المطار الذي تقصده بعد الوقت المحدد لسبب من الأسباب ، وإذا قُدِّر أنها نزلت في وقتها المحدد فإن المحرم الذي يستقبلها قد يتأخر عن الحضور في الوقت المعين لسبب من الأسباب ، إما لنوم أو زحام سيارات أو عطل في سيارته أو لغير ذلك من الأسباب المعلومة ، ثم لو قدر أنه حضر في الوقت المحدد واستقبل المرأة فإن من يكون إلى جانبها في الطائرة قد يكون رجلا يخدعها ويتعلق بها وتتعلق به .
والحاصل أن المرأة عليها أن تخشى الله وتخافه فلا تسافر لا إلى الحج ولا إلى غيره إلا مع محرم يكون بالغًا عاقلا . والله المستعان " انتهى .

المرجع كتاب دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر. (http://www.islam-qa.com/ar/ref/34380)

أبو عادل
08 / 11 / 2009, 50 : 12 PM
السؤال:

امرأة مُقيمة في السعودية تُريد أن تحج حجة الإسلام وزوجها عاجز لا يستطيع الحج معها وليس لديها محرم سوى زوجها، فهل يجوز أن تحج مع رفقة نساء في الحملات؟

الاجابة:

إذا كانت هذه المرأة من غير المملكة وإنما جاءت مع زوجها لعمل، ولم تكن قد أدَّت حج الفريضة وليس لها محرمٌ، وزوجها عاجزٌ وتخشى أن يفوتها الحج إذا رجعت إلى دولتها؛ ففي هذه الحال يجوز أن تحج مع رفقة نساء ثقات في إحدى الحملات؛ فقد ذكر مالك رحمه الله ـ في الموطأ أنه يجوز حج المرأة مع نسوة ثقات، وعلَّل بأن الحج رُكنٌ من أركان الإسلام، وأن المحرم واجب، فلا يُترك الركن لأجل الواجب، وقد عُلم أن الحكمة من نهي المرأة عن السفر بدون محرم هو الخوف عليها من الضياع ومن العبث بعرضها ومن اعتداء الفسقة عليها وإذا كان كذلك فإن هذه المحذورات مأمونة في هذه الأزمنة غالبًا؛ حيث إن السفر يكون مع هذه الحملات التي تجمع عددًا كبيرًا من الرجال والنساء وتفصل بينهم في الحافلات بحاجزٍ بليغ لا يرى بعضهم بعضًا، ولا يتميز من لها محرم أو ليس لها محرم، وهكذا في المشاعر حيث يكون النساء مُحجَّبات ولهن خيام خاصة، فلا يختلطن بالرجال ولا يعرفهن أحدٌ من الرجال إلا معرفة خاصة فتكون المرأة في مجتمع النساء في الطريق وفي المشاعر حتى ترجع إلى بلدها، وهذا بخلاف ما كان الأمر عليه عندما كان الحج على الإبل حيث إن المرأة تكون بارزة يُعرف بعيرها ويُعرف هودجها ويراها الرجال إذا خرجت من الهودج أو من العمَّارية التي تتستر بها وتطول المسافة لشهر أو أشهر فتتعرض المرأة لنظر الرجال إليها واحتكاكهم بها، وقد يحصل مُخاطبتهم لها ليلا أو نهارًا فتتعرض للفتنة ويُخاف عليها، وقد ذكر ابن القيم وغيره أن الفتوى تتغيَّر بتغير الزمان والمكان فنرى في هذه الحال العمل بمذهب مالك مع أن الأمر أسهل مما كان عليه في زمانه وما بعده إلى حدٍ قريبٍ، والله أعلم.

المفتي سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ (http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=3911&parent=786)

أبو عادل
08 / 11 / 2009, 50 : 12 PM
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهبت والدتي إلى الحج بعد وفاة والدي وكان عمرها 56 عاما وذلك بدون محرم، فهل كان يلزمها محرم للسفر للحج أم لا؟ وهل حجتها صحيحة بدون محرم؟ وهل صحيح شرعا أنه إذا بلغت المرأة سناً معينة لا يلزمها محرم؟
وجزاكم الله خيراً.

الاجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن العلماء مختلفون في اشتراط المحرم للمرأة في الحج على الأقوال الآتية:
القول الأول: يشترط وجود المحرم أو الزوج لوجوب الحج على المرأة وهو قول الحنفية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" رواه الشيخان ، ولهما أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحج مع امرأتك" وذلك لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها، فتحتاج إلى من يُركبها ويُنزلها، ولا يتأتى ذلك إلا مع الزوج أو المحرم.
القول الثاني: لا يشترط لوجوب الحج وجود المحرم أو الزوج وهو قول الشافعية، بل يكفي وجود النسوة الثقات حتى لو فرض وجود الزوج والمحرم القادرين على السفر معها، وهذا هو المشهور من المذهب، لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم.
القول الثالث: قول المالكية فقد ذهبوا إلى وجوب وجود الزوج أو المحرم، فإن لم يوجدا، أو وُجدا لكن امتنعا أو عجزا عن مرافقتها، فرفقة مأمونة، والمعتمد صحة ذلك برفقة الرجال المأمونين أو النساء المأمونات، والأحرى أن تكون من الجنسين معاً، على أن تكون المرأة مأمونة في نفسها.
وذهب ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على نفسها.
وفرَّق الإمام أحمد في رواية بين الشابة والعجوز، قال المروزي : وسئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قوماً صالحين؟ قال: إن تولت هي النزول والركوب، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو، لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحظور، فكذا هنا. ا.هـ.
ونقلها كذلك المرداوي في الإنصاف، فقال: وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة. ا.هـ.
وذهب الشافعية في قول: أنها يجوز لها الخروج للحج وحدها وهو مذهب طائفة، منهم: الشيرازي كما ذكره في المهذب، واستدلوا له بحديث عدي بن حاتم الطائي ، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً إلا الله... الحديث" رواه البخاري .
وليُعلم أن هذا الخلاف الذي ذكرناه هو في حج الفريضة دون حج النافلة، والراجح - والله أعلم - جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يُحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة ، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.
وعليه، فإن حج والدتك صحيح - إن شاء الله - لأن وجود المحرم ليس من شروط صحة الحج، وإنما هو شرط وجوب عند القائلين به.
والله أعلم.


المصدر. (http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=14798&Option=FatwaId)

محمد نصر
08 / 11 / 2009, 20 : 02 PM
بارك الله فيكم اخونا ****** ابو عادل

اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا

أبو عادل
08 / 11 / 2009, 04 : 05 PM
جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك وأورثك الفردوس الأعلى على مرورك الكريم أخي الكريم محمد نصر.