المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية إحرام الصبي ولوازمه .


أبو عادل
18 / 11 / 2009, 56 : 06 PM
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif

http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif
http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif


الأخ : م . م . ص . من بور سعيد - مصر يقول في سؤاله: لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء؟ نرجو التكرم بالإفادة؟

يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج، وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر))[1] أخرجه مسلم في صحيحه. ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك، وهكذا الجارية، وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هدياً إن كان قارناً أو متمتعاً، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم. فإن كان قد ترك الرمي عنه، أو ترك طواف الوداع، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى أن لا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه؛ لأن الإحرام ليس واجباً ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك. والله ولي التوفيق.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.
.................
[1] رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336.

من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية ) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر.

روضة
18 / 11 / 2009, 04 : 10 PM
بارك الله فيك

محمد نصر
19 / 11 / 2009, 23 : 12 AM
بارك الله فيكم اخي ****** ابو عادل

جهد مشكور عليه

جعلها الله في ميزان حسناتك ونفعكم الله بها

أبو عادل
19 / 11 / 2009, 06 : 12 PM
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى جميعا على مروركم الكريم.