أبو عادل
08 / 01 / 2010, 46 : 12 PM
http://www.anwaralnor.com/ashraf/016.gif
السؤال:
هل يجوز تغسيل الميت بدون طهارة، مثل أن يكون الرجل جنبًا أو المرأة بها الدورة الشهرية، فهل لهم أن يغسلوا الأموات ؟ وماذا يجب على المُغسِّلين بعد التغسيل ؟
الاجابة:
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
يجوز للرجل أن يُغسِّل الميت ولو كان جُنبًا، وكذلك المرأة تُغسِّل المرأة ولو كانت حائضًا؛ فإن بدن الجُنب طاهر، وبدن الحائض طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif إن حيضتكِ ليست في يدك http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif فدل على أنها لا يمنعها الحيض من تغسيل الجنازة، ولا تمنع الرجل الجنابة، وإنما الجنابة تمنع من الصلاة وكذلك الحيض، وبعد الفراغ من التغسيل يغتسل الجنب ويكفيه للصلاة، كما أنه يُستحب أن يغتسل بعد غُسل الميت ولو لم يكن جُنبًا، فقد جاء في الحديث http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وحُمل الأمر بالاغتسال على الاستحباب، وحُمل حمله على احتضانه لا على حمل النعش، والله أعلم.
المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=3822&parent=618)
http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif
http://www.stocksvip.net/p/af/(73).gif
السؤال:
هل يجوز تغسيل الميت بدون طهارة، مثل أن يكون الرجل جنبًا أو المرأة بها الدورة الشهرية، فهل لهم أن يغسلوا الأموات ؟ وماذا يجب على المُغسِّلين بعد التغسيل ؟
الاجابة:
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
يجوز للرجل أن يُغسِّل الميت ولو كان جُنبًا، وكذلك المرأة تُغسِّل المرأة ولو كانت حائضًا؛ فإن بدن الجُنب طاهر، وبدن الحائض طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif إن حيضتكِ ليست في يدك http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif فدل على أنها لا يمنعها الحيض من تغسيل الجنازة، ولا تمنع الرجل الجنابة، وإنما الجنابة تمنع من الصلاة وكذلك الحيض، وبعد الفراغ من التغسيل يغتسل الجنب ويكفيه للصلاة، كما أنه يُستحب أن يغتسل بعد غُسل الميت ولو لم يكن جُنبًا، فقد جاء في الحديث http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وحُمل الأمر بالاغتسال على الاستحباب، وحُمل حمله على احتضانه لا على حمل النعش، والله أعلم.
المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=3822&parent=618)
http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif
http://www.stocksvip.net/p/af/(73).gif