أبو عادل
24 / 01 / 2010, 37 : 12 PM
http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif (http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif)
http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif)
السؤال:
ورثة تُوُفِّي مُوَرِّثهم، وقد ذهب إلى مُطَوِّع البلد، وجعل الدار وقفًا، ويسدد البنك من الأجرة، ويُستفاد من الباقي، فهل هذا الوقف نافذ أم لا؟
الاجابة:
يصح وقف الدار إذا كتب ذلك، أو أشهد عليه وهو صحيح، سليم البدن، ولو زادت على الثلث، وله أن يشترط في غلتها تسديد الدَّيْن، أو أقساط البنك، وصرف الباقي للفقراء أو المساكين أو المحتاجين من الأقارب ونحوه.
المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9761&parent=1311)
http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif
http://www.stocksvip.net/p/af/(73).gif
http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif)
السؤال:
ورثة تُوُفِّي مُوَرِّثهم، وقد ذهب إلى مُطَوِّع البلد، وجعل الدار وقفًا، ويسدد البنك من الأجرة، ويُستفاد من الباقي، فهل هذا الوقف نافذ أم لا؟
الاجابة:
يصح وقف الدار إذا كتب ذلك، أو أشهد عليه وهو صحيح، سليم البدن، ولو زادت على الثلث، وله أن يشترط في غلتها تسديد الدَّيْن، أو أقساط البنك، وصرف الباقي للفقراء أو المساكين أو المحتاجين من الأقارب ونحوه.
المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9761&parent=1311)
http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif
http://www.stocksvip.net/p/af/(73).gif