المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها


أبو عادل
24 / 05 / 2010, 08 : 01 PM
باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book197/Hits18343.htm) وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين .
حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله.
قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب .
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book197/Hits18344.htm) .
قال أبو عيسى حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم .
قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدًا عن هذا فقال: صحيح . قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة .


هذا واضح وظاهر، الله تعالى حرم من الأقارب أم الزوجة: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وأمهات نسائكم (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4 &nAya=23)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وبنت الزوجة: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4 &nAya=23)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وحرم أخت الزوجة: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4 &nAya=23)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif هذا الذي نص على تحريمه.
فأما الأم والبنت فإن تحريمهما مؤبد، متى دخل بزوجته حرمت عليه بنتها تحريمًا مؤبدا، ومتى دخل بالزوجة أو عقد عليها حرمت عليه أمها تحريمًا مؤبدا، وأما الأخت فإنها تحرم عليه تحريمًا مؤقتا أي مادامت زوجته عنده تحرم عليه أختها. فإذا طلق زوجته أو توفيت حلت له أختها لأن الله إنما حرم الجمع بقوله: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4 &nAya=23)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif .
ثم جاءت السنة بتحريم العمة والخالة، تحريم عمة الزوجة وخالتها، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، الجمع بينهما سواء كانت الأولى هي العمة أو هي بنت الأخ، يعني لا ينكح المرأة ثم ينكح عليها عمتها، أو لا ينكحها ثم ينكح عليها بنت أخيها. لا ينكح المرأة ثم ينكح عليها خالتها، أو لا ينكح المرأة ثم ينكح عليها بنت أختها.
لا يجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وبنت أختها، إذا جمع امرأة وبنت أختها فهذه تقول: أنت بنت أختي، وهذه تقول: أنت خالتي.
إذا جمع بين المرأة وعمتها فالكبرى تقول: أنت بنت أخي، والصغرى تقول: أنت أخت أبي أي عمتي فكلاهما لا يجوز الجمع بينهما.
معلوم أنه إذا نكح الصغرى حرمت عليه الكبرى، وكذلك إذا نكح الكبرى حرمت عليه الصغرى.
ذكر الترمذي أن هذا متفق عليه سواء كانت الزوجة التي عنده هي الصغرى يعني بنت الأخ أو بنت الأخت، أو كانت هي الكبرى: العمة أو الخالة.
اتفقت الأئمة على ذلك مع أن الدليل عليه من السنة، وأباحه بعض من لم يكن عندهم تشديد من أتباع بعض أهل البدع مثل الخوارج وغيرهم، وادعوا أنه زائد على القرآن، والسنة لا يجوز أن تزيد على القرآن.
والصحيح مذهب جمهور الأمة أنه لا يجوز لا يجوز الجمع بينهما، وقد ورد تعليل ذلك.
تعليل ذلك في بعض الروايات قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم كيف يكون قطيعة للرحم؟
معناه أنه إذا نكح المرأة ثم نكح عليها بنت أختها أو بنت أخيها أو عمتها أو خالتها فالعادة والمتبع أنه يحصل بين الضرتين كثير من الشنآن والبغضاء والعداوة والمقاطعة، فيكون هو الذي سبب مقاطعتها.
العادة أن النساء يكون بينهن غيرة غيرة على الزوج، فالذي يشاركها في زوجها تغار عليه وتحسده وتحقد عليه فيقع منها أنها تبغض بنت أخيها أو تبغض عمتها وتحقد عليها وتحسدها، وتوصل إليها الضرر وتتنقصها وتغتابها وتسيء بها الظن وتكلم فيها بالغيبة فيقع من ذلك المقاطعة فيكون ذلك سببًا في قطيعة الرحم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم هذه هي العلة.
يعني يمتنع ذلك ولو أُمِنت العلة، ولو وثق الزوج بعدم المخالفة، لو وثق بعدم المقاطعة.
لو طلبت منه وقالت له: انكح عمتي، انكح خالتي، فلقد سمحت لك، وقالت الخالة: أنا أريدك وأريد أن أشارك ابنة أخي أو ابنة أختي وأنعم بالمشاركة فيهما فهل يجوز ذلك إذا اتفقا، وكان ذلك عن رضا منهما، والتزما عدم المقاطعة؟ لا يجوز.
أولًا- للنهي الصريح المرفوع عن النبي- صلى الله عليه وسلم- والذي رواه جماعة من الصحابة كما أشار إليهم الترمذي .
وثانيًا- أن القلوب بيد الله فربما تتغير قلوبهم فقد تثق في هذا الوقت أنها موافقة وأنها لا تنغص عليه، وأنها لا تحقد عليه، وأنها لا تحسده، بل ترضى بمصاحبة وبمشاركة بنت أخيها أو بنت أختها، ولكن يمكن أن تتغير، يمكن أن يحصل حسد ويحصل غيرة ويحصل شنآن وبغضاء فيما بعد فلأجل ذلك سد الباب. وقيل: لا يجوز ذلك بحال.
ويدخل في ذلك أيضًا القرابة من الرضاع، الله تعالى ما حرم من الرضاع إلا اثنتين في قوله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4 &nAya=23)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول : http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book197/Hits18346.htm) .
فخالتها أخت أمها من الرضاع داخلة في ذلك، وكذلك أخت أبيها داخلة في النهي؛ لأنه لا يحل له أن يتزوجها ولو على أختها أو على أمها من الرضاع أو على بنت أخيها من الرضاع أو بنت أختها من الرضاع .
جزاكم الله خيرا.

سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=197&page=7145)

محمد نصر
24 / 05 / 2010, 28 : 03 PM
بارك الله فيكم اخي ****** ابو عادل

جهد مشكور عليه

اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا

أبو عادل
25 / 05 / 2010, 43 : 09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أخي الكريم محمد نصر على مرورك الكريم و القيم وردودك الفعلية .

شريف حمدان
23 / 07 / 2010, 03 : 07 AM
بارك الله فيك واثابك الجنة
وتقبل الله منك ما تقوم به وجعله فى موازين حسناتك
واسال الله ان يجملك بالصحة والعافية
ويهديك الرشد والحكمة والعلم النافع
كل شكرى وتقديرى لك
اخى الكريم