أبو عادل
13 / 06 / 2010, 33 : 10 AM
http://www.sheekh-3arb.net/vb/mwaextraedit5/extra/09.gif
http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif)
السؤال:
كيف نحل إشكالية أن الدين يسر، وبين نزوع الفقهاء المعاصرين إلى تضييق دائرة المباحات، وتوسيع دائرة المحرمات ؟
الاجابة:
قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif إن هذا الدين يُسر، ولن يُشادَّ الدين أحد إلا غلبه http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif رواه البخاري فالمراد باليسر: ما فيه من الرخصة عند المشقة ؛ فإن الله لما أباح الفطر في السفر، والمرض قال بعد ذلك: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=185)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif ؛ لأن السفر قطعة من العذاب، فرخص فيه في الفطر، وقصر الصلاة، والتيمم ؛ لمشقة حمل الماء، ولذلك قال بعد ذكر التيمم: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=5&nAya=6)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif ولما دخل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورأى حبلا مشدودًا بين الساريتين، فقيل: هذا حبل لزينب تصلي، فإذا فترت تعلقت به، فقال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif رواه البخاري وذكرت عائشة http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ دخل عليها، وعندها امرأة، فقال: " من هذه؟"، فقالت: فلانة تذكر من صلاتها، فقال: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif رواه البخاري ومن يسر الإسلام: رخص السفر، والمرض، وإباحة الميتة للمضطر، ونحو ذلك، ولا يتخذ لفظ اليسر وسيلة إلى إباحة المحرمات شرعًا: كالأغاني، والتصوير، والاختلاط، والسفور، وسفر المرأة بلا محرم، وقيادة المرأة للسيارة، والمعاملات الربوية في البنوك، والحكم بغير ما أنزل الله، وموالاة المشركين، والدعوة إلى التقارب بين الأديان، وتقريب المبتدعة، كالرافضة، وما أشبه ذلك ؛ فالفقهاء المتقدمون حرصوا على الاحتياط للعبادات، وإن كان فيه نوع تشدد، كنواقض الوضوء، وتقسيم المياه، وأمور المستحاضة، وحكم ترك الصلاة، وإقامة الحدود، والتزموا العمل بالنصوص، كما في شروط القطع في السرقة، وثبوت حد الزنا، وشروط القصاص، وفي ذلك حماية للأموال، والا بدان.
المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1709&parent=3773)
http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif)
http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif)
السؤال:
كيف نحل إشكالية أن الدين يسر، وبين نزوع الفقهاء المعاصرين إلى تضييق دائرة المباحات، وتوسيع دائرة المحرمات ؟
الاجابة:
قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif إن هذا الدين يُسر، ولن يُشادَّ الدين أحد إلا غلبه http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif رواه البخاري فالمراد باليسر: ما فيه من الرخصة عند المشقة ؛ فإن الله لما أباح الفطر في السفر، والمرض قال بعد ذلك: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=185)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif ؛ لأن السفر قطعة من العذاب، فرخص فيه في الفطر، وقصر الصلاة، والتيمم ؛ لمشقة حمل الماء، ولذلك قال بعد ذكر التيمم: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=5&nAya=6)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif ولما دخل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورأى حبلا مشدودًا بين الساريتين، فقيل: هذا حبل لزينب تصلي، فإذا فترت تعلقت به، فقال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif رواه البخاري وذكرت عائشة http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ دخل عليها، وعندها امرأة، فقال: " من هذه؟"، فقالت: فلانة تذكر من صلاتها، فقال: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif رواه البخاري ومن يسر الإسلام: رخص السفر، والمرض، وإباحة الميتة للمضطر، ونحو ذلك، ولا يتخذ لفظ اليسر وسيلة إلى إباحة المحرمات شرعًا: كالأغاني، والتصوير، والاختلاط، والسفور، وسفر المرأة بلا محرم، وقيادة المرأة للسيارة، والمعاملات الربوية في البنوك، والحكم بغير ما أنزل الله، وموالاة المشركين، والدعوة إلى التقارب بين الأديان، وتقريب المبتدعة، كالرافضة، وما أشبه ذلك ؛ فالفقهاء المتقدمون حرصوا على الاحتياط للعبادات، وإن كان فيه نوع تشدد، كنواقض الوضوء، وتقسيم المياه، وأمور المستحاضة، وحكم ترك الصلاة، وإقامة الحدود، والتزموا العمل بالنصوص، كما في شروط القطع في السرقة، وثبوت حد الزنا، وشروط القصاص، وفي ذلك حماية للأموال، والا بدان.
المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1709&parent=3773)
http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif)