ابو قاسم الكبيسي
22 / 09 / 2010, 19 : 07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير ألأنام وبدر التمام ومصباح الظلام
وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد :
العزم في الدعاء
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ"
أخرجه ابن أبى شيبة (6/21 ، رقم 29162) ، وأحمد (3/101 ، رقم 11999) ، والبخاري (5/2334 ، رقم 5979) ، ومسلم (4/2063 ، رقم 2678) ، والنسائي فى الكبرى (6/151 ، رقم 10420) .
وأخرجه أيضًا :
البخاري فى الأدب المفرد (1/213 ، رقم 608) ، والديلمي (1/316 ، رقم 1245).
قال الإمام النَّوَوِيّ في "شرح صحيح مسلم":
(وَلْيَعْزِمِ الرَّغْبَة فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمهُ شَيْء أَعْطَاهُ)
قَالَ الْعُلَمَاء:
عَزْم الْمَسْأَلَة:
الشِّدَّة فِي طَلَبهَا, وَالْجَزْم مِنْ غَيْر ضَعْف فِي الطَّلَب, وَلَا تَعْلِيق عَلَى مَشِيئَة وَنَحْوهَا,
وَقِيلَ:
هُوَ حُسْن الظَّنّ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِجَابَة.
وَمَعْنَى الْحَدِيث:
اِسْتِحْبَاب الْجَزْم فِي الطَّلَب, وَكَرَاهَة التَّعْلِيق عَلَى الْمَشِيئَة.
انتهى كلامه رحمه الله،
وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في
"كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد":
فيه خمس مسائل:
الأولى:
النهي عن الاستثناء في الدعاء.
الثانية:
بيان العلة في ذلك.
الثالثة:
قوله:
(ليعزم المسألة).
الرابعة:
إعظام الرغبة.
الخامسة:
التعليل لهذا الأمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير ألأنام وبدر التمام ومصباح الظلام
وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد :
العزم في الدعاء
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ"
أخرجه ابن أبى شيبة (6/21 ، رقم 29162) ، وأحمد (3/101 ، رقم 11999) ، والبخاري (5/2334 ، رقم 5979) ، ومسلم (4/2063 ، رقم 2678) ، والنسائي فى الكبرى (6/151 ، رقم 10420) .
وأخرجه أيضًا :
البخاري فى الأدب المفرد (1/213 ، رقم 608) ، والديلمي (1/316 ، رقم 1245).
قال الإمام النَّوَوِيّ في "شرح صحيح مسلم":
(وَلْيَعْزِمِ الرَّغْبَة فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمهُ شَيْء أَعْطَاهُ)
قَالَ الْعُلَمَاء:
عَزْم الْمَسْأَلَة:
الشِّدَّة فِي طَلَبهَا, وَالْجَزْم مِنْ غَيْر ضَعْف فِي الطَّلَب, وَلَا تَعْلِيق عَلَى مَشِيئَة وَنَحْوهَا,
وَقِيلَ:
هُوَ حُسْن الظَّنّ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِجَابَة.
وَمَعْنَى الْحَدِيث:
اِسْتِحْبَاب الْجَزْم فِي الطَّلَب, وَكَرَاهَة التَّعْلِيق عَلَى الْمَشِيئَة.
انتهى كلامه رحمه الله،
وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في
"كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد":
فيه خمس مسائل:
الأولى:
النهي عن الاستثناء في الدعاء.
الثانية:
بيان العلة في ذلك.
الثالثة:
قوله:
(ليعزم المسألة).
الرابعة:
إعظام الرغبة.
الخامسة:
التعليل لهذا الأمر.