أبو عادل
07 / 11 / 2010, 00 : 12 PM
http://salamo22.free.fr/nassaim/t_199.gif
كتاب المناسك
1 - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر .
2 - الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء .
3 - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين .
4 - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج .
5 - لا يصح حج من كان تاركا للصلاة ، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF رواه الخمسة وهم : أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم في صحيحه .
6 - من حج من مال حرام صح الحج ؛ لأن أعمال الحج كلها
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 122)
بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام .
7 - يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم ؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة .
8 - إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن .
9 - من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوص .
10 - لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا سواء كان فرضا أو نفلا ، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة والمفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله ؛ لعموم قول الله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 123)
11 - العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا ، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا ؛ لعموم الأدلة .
12 - الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF قدم الجهاد على الحج النفل http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF ، كما في الحديث الصحيح .
13 - من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج .
14 - لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة ، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام .
باب المواقيت
15 - الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جوا أو برا أو بحرا ؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفا .
16 - النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة : ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق ، لكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 124)
لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .
17 - من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع ، فإن لم يرجع فعليه دم ، وهو سبع بقرة أو سبع بدنة أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية ، إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين .
18 - من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه ، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك .
19 - من توجه إلى مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما .
والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله ، كما أنه ليس له أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ، لكن من لم يؤد الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداء لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه .
20 - جدة ليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 125)
وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها ، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif .
21 - أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .
باب الإحرام
22 - يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران ، فيقول : اللهم لبيك عمرة ، إن كان أراد العمرة ، أو يقول : اللهم لبيك حجا ، إن أراد الحج ، أو : اللهم لبيك عمرة وحجا ، إذا أراد القران .
والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ؛ تأسيا بالنبي http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:popUp1(63943)) صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .
23 - الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم ، ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما .
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 126)
24 - إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما ويفعلان ما يفعله الكبير ، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا ، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما ، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما .
25 - النية تكفي عن المستنيب ، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه ، وإن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل .
26 - لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر .
27 - لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام ، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء ، وإنما يستحب للجميع الغسل ، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء ؛ لأن الصلاة لا تصح منهما .
28 - ( أ ) إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة . أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة ؛ رغبة في الخير وتزودا من الأعمال الصالحة ؛ لقول الله عز وجل : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIFhttp://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 127)
ولحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها ، فإنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF .
فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالعمرة ، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif فإنه يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين ، وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس ، لكن ذلك خلاف السنة ؛ http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF .
(ب) يجوز للحائض قراءة القرآن ؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف ، وحديث : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF ضعيف .
29 - يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 128)
إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص .
30 - كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif بنسكه إذا انبعثت به راحلته ، ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات ، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن .
31 - الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF يا رسول الله ، إني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF .
32 - لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام ، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام ، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها .
33 - لا بأس بتغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو مغسولة ، كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 129)
عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة ، ويجب غسلها من النجاسة .
34 - من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله ، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة ، ولا يضر اليسير من الدم عرفا .
35 - من لم يجد الإزار لبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين بدون قطع ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF أن من لم يجد إزارا لبس السراويل ، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF ، ولم يذكر القطع ؛ فدل على النسخ .
36 - ليس للمرأة ملابس معينة تحرم فيها ، ولها أن تحرم بما شاءت ، مع مراعاة عدم التبرج وعدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة ، مع ترك النقاب والقفازين ، ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك .
37 - قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 130)
الأنساك الثلاثة ، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه ، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل ، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي ، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .
38 - من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع ؛ لأنه في حكم من أفرد الحج ، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم .
أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء ، وعليه هدي التمتع .
39 - من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة ، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ، إذا لم يكن معهما هدي http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif ؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، ويكونان بذلك في حكم المتمتع .
40 - من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 131)
الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس ؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام ، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه .
41 - لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد ؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها .
42 - على من أهل بالعمرة - ثم رفضها - التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فورا ؛ لقوله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF الآية ، فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها ، مع إتمام مناسك العمرة ؛ لعموم الآية المذكورة ، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك .
باب محظورات الإحرام
43 - لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يحل التحلل الأول .
44 - لا حرج في استعمال الصابون المعطر ؛ لأنه ليس طيبا
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 132)
ولا يسمى مستعمله متطيبا ، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله ، وإن تركه تورعا فهو حسن .
45 - الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم والمحرمة .
46 - لا حرج في لبس الهيمان والحزام والمنديل .
47 - المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين ؛ لأنها عورة ، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك ، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين .
48 - يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة فهي غير مشروعة ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي . أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين ، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك .
49 - من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج ، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام ، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة .
50 - من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 133)
زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، ومن عجز منهما صام عشرة أيام .
51 - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم .
52 - من أنزل عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه ، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن ؛ خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF .
53 - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل .
باب الفدية
54 - ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسيا أو جاهلا ؛ لقوله تعالى : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 134)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF قال الله قد فعلت http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF ، ولحديث صاحب الجبة .
55 - من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلا أو ناسيا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه ؛ لعموم قول الله تعالى : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF أن الله قال : قد فعلت http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا وانزع الجبة http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF . ولم يأمره بالفدية من أجل جهله .
باب صيد الحرم
56 - الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها ، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 135)
كالحرمين . وأما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد ؛ لقول الله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF
57 - من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم ؛ لأن الله تعالى قال : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF فإذا ألحد أي إلحاد - وهو : الميل عن الحق - فإنه متوعد بهذا الوعيد لهذه الآية الكريمة ؛ لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم .
باب دخول مكة
58 - لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام ، وإنما دخل منه ، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا حرج .
59 - السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه . والاضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 136)
وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف ، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف .
.../...
كتاب المناسك
1 - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر .
2 - الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء .
3 - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين .
4 - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج .
5 - لا يصح حج من كان تاركا للصلاة ، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF رواه الخمسة وهم : أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم في صحيحه .
6 - من حج من مال حرام صح الحج ؛ لأن أعمال الحج كلها
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 122)
بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام .
7 - يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم ؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة .
8 - إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن .
9 - من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوص .
10 - لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا سواء كان فرضا أو نفلا ، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة والمفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله ؛ لعموم قول الله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 123)
11 - العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا ، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا ؛ لعموم الأدلة .
12 - الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF قدم الجهاد على الحج النفل http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF ، كما في الحديث الصحيح .
13 - من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج .
14 - لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة ، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام .
باب المواقيت
15 - الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جوا أو برا أو بحرا ؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفا .
16 - النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة : ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق ، لكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 124)
لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .
17 - من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع ، فإن لم يرجع فعليه دم ، وهو سبع بقرة أو سبع بدنة أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية ، إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين .
18 - من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه ، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك .
19 - من توجه إلى مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما .
والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله ، كما أنه ليس له أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ، لكن من لم يؤد الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداء لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه .
20 - جدة ليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 125)
وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها ، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif .
21 - أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .
باب الإحرام
22 - يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران ، فيقول : اللهم لبيك عمرة ، إن كان أراد العمرة ، أو يقول : اللهم لبيك حجا ، إن أراد الحج ، أو : اللهم لبيك عمرة وحجا ، إذا أراد القران .
والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ؛ تأسيا بالنبي http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:popUp1(63943)) صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .
23 - الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم ، ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما .
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 126)
24 - إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما ويفعلان ما يفعله الكبير ، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا ، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما ، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما .
25 - النية تكفي عن المستنيب ، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه ، وإن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل .
26 - لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر .
27 - لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام ، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء ، وإنما يستحب للجميع الغسل ، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء ؛ لأن الصلاة لا تصح منهما .
28 - ( أ ) إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة . أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة ؛ رغبة في الخير وتزودا من الأعمال الصالحة ؛ لقول الله عز وجل : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIFhttp://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 127)
ولحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها ، فإنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF .
فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالعمرة ، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif فإنه يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين ، وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس ، لكن ذلك خلاف السنة ؛ http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF .
(ب) يجوز للحائض قراءة القرآن ؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف ، وحديث : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF ضعيف .
29 - يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 128)
إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص .
30 - كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif بنسكه إذا انبعثت به راحلته ، ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات ، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن .
31 - الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF يا رسول الله ، إني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF .
32 - لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام ، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام ، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها .
33 - لا بأس بتغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو مغسولة ، كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 129)
عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة ، ويجب غسلها من النجاسة .
34 - من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله ، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة ، ولا يضر اليسير من الدم عرفا .
35 - من لم يجد الإزار لبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين بدون قطع ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF أن من لم يجد إزارا لبس السراويل ، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF ، ولم يذكر القطع ؛ فدل على النسخ .
36 - ليس للمرأة ملابس معينة تحرم فيها ، ولها أن تحرم بما شاءت ، مع مراعاة عدم التبرج وعدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة ، مع ترك النقاب والقفازين ، ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك .
37 - قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 130)
الأنساك الثلاثة ، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه ، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل ، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي ، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .
38 - من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع ؛ لأنه في حكم من أفرد الحج ، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم .
أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء ، وعليه هدي التمتع .
39 - من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة ، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ، إذا لم يكن معهما هدي http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif ؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، ويكونان بذلك في حكم المتمتع .
40 - من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 131)
الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس ؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام ، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه .
41 - لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد ؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها .
42 - على من أهل بالعمرة - ثم رفضها - التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فورا ؛ لقوله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF الآية ، فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها ، مع إتمام مناسك العمرة ؛ لعموم الآية المذكورة ، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك .
باب محظورات الإحرام
43 - لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يحل التحلل الأول .
44 - لا حرج في استعمال الصابون المعطر ؛ لأنه ليس طيبا
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 132)
ولا يسمى مستعمله متطيبا ، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله ، وإن تركه تورعا فهو حسن .
45 - الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم والمحرمة .
46 - لا حرج في لبس الهيمان والحزام والمنديل .
47 - المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين ؛ لأنها عورة ، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك ، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين .
48 - يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة فهي غير مشروعة ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي . أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين ، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك .
49 - من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج ، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام ، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة .
50 - من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 133)
زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، ومن عجز منهما صام عشرة أيام .
51 - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم .
52 - من أنزل عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه ، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن ؛ خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF .
53 - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل .
باب الفدية
54 - ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسيا أو جاهلا ؛ لقوله تعالى : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 134)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF قال الله قد فعلت http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF ، ولحديث صاحب الجبة .
55 - من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلا أو ناسيا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه ؛ لعموم قول الله تعالى : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF أن الله قال : قد فعلت http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا وانزع الجبة http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF . ولم يأمره بالفدية من أجل جهله .
باب صيد الحرم
56 - الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها ، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 135)
كالحرمين . وأما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد ؛ لقول الله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF
57 - من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم ؛ لأن الله تعالى قال : http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF فإذا ألحد أي إلحاد - وهو : الميل عن الحق - فإنه متوعد بهذا الوعيد لهذه الآية الكريمة ؛ لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم .
باب دخول مكة
58 - لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام ، وإنما دخل منه ، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا حرج .
59 - السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه . والاضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 136)
وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف ، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف .
.../...