شريف حمدان
24 / 02 / 2011, 11 : 07 PM
السلام عليكم ورحمه الله
كيفية الأخذ بإفراد القراءآت وجمعها
(مذهب المصريين والشاميين)
وأما كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها : فالذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها إلى أثناء المائة الخامسة ( وهو عصر الداني ، وابن شيطا ، والأهوازي ، والهذلي ومن بعدهم . فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة ، واستقر عليه العمل ، ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قاريء بختمة على حدة . بل ؛ إذا كان للشيخ راويان قرأ لكل راو بختمة ، ثم يجمعون له وهكذا . وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قاريء من السبعة بختمة ؛ سوى نافع ، وحمزة ؛ فإنهم كانوا يأخذون بختمة لقالون ، ثم بختمة لورش ، ثم بختمة لخلف ، ثم بختمة لخلاد ، ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك نعم ! إذا رأوا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل ؛ وأراد أن يجمع القراءات في ختمة. لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان .
ثم لهم في الجمع مذهبان : الجمع بالحروف :
بأن يشرع في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خُلفٌ أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها (أي من الخلاف) . ثم يقف عليها إن صلحت للوقف وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل وقف على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها ـ وهذا مذهب المصريين ـ وهو أوثق في الإستيفاء وأخف على الأخذ لكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن التلاوة .
الثاني : الجمع بالوقف :
بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف ، ثم يعود إلى القاريء الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود وهكذا حتى يفرغ ـ وهذا مذهب الشاميين ـ وهو أشد استحضاراً وأشد استظهاراً وأطول زماناً وأجود مكاناً . وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم . وأما ترتيب القراءات فليس بشرط ٍ.... ولكن يستحب أن يبدأ بما بدأ المؤلفون به في كتبهم ، وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرى ؛ فأجازها أغلب القراء . ومنعها قوم وقال ابن الصلاح والنووي : ينبغي أن يداوم على قراءة واحدة ، حتى ينقضي ارتباط الكلام ، فإذا انقضى فله الانتقال إلى قراءة أخرى ، والأولى المداومة على تلك القراءة في ذلك المجلس . قال ابن الجزري: والصواب التفصيل : فإن كانت إحدى القرائتين مترتبة على الأخرى ، منع ذلك منع تحريم . (انظر التحبير : 1559 ـ 162 )
نقلاعن كتاب: فضائل القرأن وحملته وتعريف بالأحرف السبعة القراءة بها : 164 ـ 166 )
كيفية الأخذ بإفراد القراءآت وجمعها
(مذهب المصريين والشاميين)
وأما كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها : فالذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها إلى أثناء المائة الخامسة ( وهو عصر الداني ، وابن شيطا ، والأهوازي ، والهذلي ومن بعدهم . فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة ، واستقر عليه العمل ، ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قاريء بختمة على حدة . بل ؛ إذا كان للشيخ راويان قرأ لكل راو بختمة ، ثم يجمعون له وهكذا . وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قاريء من السبعة بختمة ؛ سوى نافع ، وحمزة ؛ فإنهم كانوا يأخذون بختمة لقالون ، ثم بختمة لورش ، ثم بختمة لخلف ، ثم بختمة لخلاد ، ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك نعم ! إذا رأوا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل ؛ وأراد أن يجمع القراءات في ختمة. لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان .
ثم لهم في الجمع مذهبان : الجمع بالحروف :
بأن يشرع في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خُلفٌ أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها (أي من الخلاف) . ثم يقف عليها إن صلحت للوقف وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل وقف على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها ـ وهذا مذهب المصريين ـ وهو أوثق في الإستيفاء وأخف على الأخذ لكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن التلاوة .
الثاني : الجمع بالوقف :
بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف ، ثم يعود إلى القاريء الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود وهكذا حتى يفرغ ـ وهذا مذهب الشاميين ـ وهو أشد استحضاراً وأشد استظهاراً وأطول زماناً وأجود مكاناً . وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم . وأما ترتيب القراءات فليس بشرط ٍ.... ولكن يستحب أن يبدأ بما بدأ المؤلفون به في كتبهم ، وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرى ؛ فأجازها أغلب القراء . ومنعها قوم وقال ابن الصلاح والنووي : ينبغي أن يداوم على قراءة واحدة ، حتى ينقضي ارتباط الكلام ، فإذا انقضى فله الانتقال إلى قراءة أخرى ، والأولى المداومة على تلك القراءة في ذلك المجلس . قال ابن الجزري: والصواب التفصيل : فإن كانت إحدى القرائتين مترتبة على الأخرى ، منع ذلك منع تحريم . (انظر التحبير : 1559 ـ 162 )
نقلاعن كتاب: فضائل القرأن وحملته وتعريف بالأحرف السبعة القراءة بها : 164 ـ 166 )