طويلب علم مبتدئ
28 / 01 / 2008, 37 : 02 PM
المسائل التي انقرض فيها الخلاف واستقر الإجماع
منذ مدة طويلة وأنا أفكر في جمع مسائل هذا الباب، وبينا أنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى إذا أنا ببعض المسائل تقع أمامي اتفاقا، فضممتها إلى ما كان عندي وقلت أذكرها لإخواني رجاء الإفادة والمدارسة، وأرجو أن لا يخرج الموضوع عن نصابه، فالرجاء الرجاء أن يكون الكلام في صلب الموضوع بارك الله فيكم.
= الاغتسال من الجماع بلا إنزال
كان فيه قول قديم لبعض الصحابة والتابعين بعدم وجوبه، ثم استقر الإجماع على لزوم الغسل أنزل أو لم ينزل
= الاستنجاء بالماء
وردت رواية عن بعض الصحابة بالمنع أو كراهية الاستنجاء بالماء وأن الاستنجاء لا يكون إلا بالحجارة
= طهارة ماء البحر
وردت رواية عن بعض الصحابة بأن ماء البحر لا يجزئ في الوضوء ولا الغسل، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحة التطهر به
= إدخال الماء في العين في الوضوء
رواية عن ابن عمر وغيره بذلك، ثم استقر الإجماع على أنه لا يجب ولا يستحب
الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبل
قال الإمام النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء منه
= المسح على الخفين
فيه روايات قديمة عن بعض الصحابة بعدم الجواز، ثم استقر القول بجوازه
= قضاء الحائض الصلاة
في رواية عن سمرة بن جندب أنها تقضي، وبعض الخوارج يقول به، ثم استقر الإجماع على أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة
= صلاة الظهر قبل الزوال
كان بعض الصحابة يرى الجواز، ثم استقر الإجماع على أنها لا تصح إلا بعد الزوال
صيام من أصبح جنبا
ورد عن أبي هريرة عدم جوازه، وقال به بعض التابعين، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحته
= استعمال المسك أو بيعه
نقل عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح المنع منه، ثم استقر الإجماع على طهارته وجواز بيعه
= بيع الحر
ورد عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب جوازه، ثم استقر الإجماع على المنع منه
= لبس الذهب والحرير للرجال
فيه مرويات عن بعض الصحابة بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم
= قتل شارب الخمر في الرابعة
نقل الترمذي وابن حجر وغيره استقرار القول بالإجماع على أنه يحد ولا يقتل
= جلد شارب الخمر ثمانين
استقر الإجماع على جلده ثمانين، وكان يجلد في الصدر الأول [/size]أربعين
والموضوع يتبع وارجوا من كل واحد يقرء مواضيعي لا ينساني من دعائه
منذ مدة طويلة وأنا أفكر في جمع مسائل هذا الباب، وبينا أنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى إذا أنا ببعض المسائل تقع أمامي اتفاقا، فضممتها إلى ما كان عندي وقلت أذكرها لإخواني رجاء الإفادة والمدارسة، وأرجو أن لا يخرج الموضوع عن نصابه، فالرجاء الرجاء أن يكون الكلام في صلب الموضوع بارك الله فيكم.
= الاغتسال من الجماع بلا إنزال
كان فيه قول قديم لبعض الصحابة والتابعين بعدم وجوبه، ثم استقر الإجماع على لزوم الغسل أنزل أو لم ينزل
= الاستنجاء بالماء
وردت رواية عن بعض الصحابة بالمنع أو كراهية الاستنجاء بالماء وأن الاستنجاء لا يكون إلا بالحجارة
= طهارة ماء البحر
وردت رواية عن بعض الصحابة بأن ماء البحر لا يجزئ في الوضوء ولا الغسل، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحة التطهر به
= إدخال الماء في العين في الوضوء
رواية عن ابن عمر وغيره بذلك، ثم استقر الإجماع على أنه لا يجب ولا يستحب
الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبل
قال الإمام النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء منه
= المسح على الخفين
فيه روايات قديمة عن بعض الصحابة بعدم الجواز، ثم استقر القول بجوازه
= قضاء الحائض الصلاة
في رواية عن سمرة بن جندب أنها تقضي، وبعض الخوارج يقول به، ثم استقر الإجماع على أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة
= صلاة الظهر قبل الزوال
كان بعض الصحابة يرى الجواز، ثم استقر الإجماع على أنها لا تصح إلا بعد الزوال
صيام من أصبح جنبا
ورد عن أبي هريرة عدم جوازه، وقال به بعض التابعين، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحته
= استعمال المسك أو بيعه
نقل عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح المنع منه، ثم استقر الإجماع على طهارته وجواز بيعه
= بيع الحر
ورد عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب جوازه، ثم استقر الإجماع على المنع منه
= لبس الذهب والحرير للرجال
فيه مرويات عن بعض الصحابة بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم
= قتل شارب الخمر في الرابعة
نقل الترمذي وابن حجر وغيره استقرار القول بالإجماع على أنه يحد ولا يقتل
= جلد شارب الخمر ثمانين
استقر الإجماع على جلده ثمانين، وكان يجلد في الصدر الأول [/size]أربعين
والموضوع يتبع وارجوا من كل واحد يقرء مواضيعي لا ينساني من دعائه