تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : النقض تقبل طعن العادلي ونظيف في قضية اللوحات المعدنية وتعيد المحاكمة


شريف حمدان
14 / 12 / 2012, 06 : 05 AM
قبلت نيابة النقض، الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد، لمدة تراوحت بين 10 سنوات و 5 سنوات وغرامات مالية تجاوزت 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بــ«اللوحات المعدنية»، وقررت إعادة محاكمتهما.

واستندت نيابة النقض أن القانون يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.

وقالت: "إن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو تسهيل ذلك للغير يقتضي ذلك وجود المال في ملك الدولة أو تحت يد الجهة المضرورة ثم قيام موظف عام بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير بنية تملكه وإضاعته، وأن ما قرره الحكم من أن إسناد أمر التوريد للشركة التي يمثلها المحكوم عليه ثم بالأمر المباشر ومبلغ مغالى فيه، مما مكن ممثل الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة".

وأضافت: "إن الحكم لم يدلل على أن ذلك كان بقصد ارتكاب تلك الجرائم وقد اكتفى الحكم فيما أورده بمدوناته من وقائع دون بيان الظروف التي وقعت فيها ووجه مخالفتها للقانون واللوائح والأنظمة المتعلقة بها بعبارات عاملة جملة مجهلة، كما أن الحكم الصادر ضد المتهمين لا يحقق ركن الضرر، وذلك على الرغم من منازعة الطاعن في توافره، فإن الحكم يكون قد شابه القصور الموجب للنقض والاعادة".

وأكدت نيابة النقض أن دفاع الطاعن الثاني «العادلي» قد بنى على أن موافقته على إبرام التعاقد بالأمر المباشر إنما يدخل في إطار سلطته التقديرية؛ باعتباره القائم على أمر وزارة الداخلية والمسؤول عن تحقيق سياستها وحرص العادلي على الحصول على موافقة الطاعن الأول «نظيف» رئيس الوزراء الأسبق مصدر الأمر بالموافقة، كما أن الحكم أغفل أدلة الثبوت ولم يوضحها ولم يوردها، وقال الحكم إن الاتهام المسند إلى المتهم مبني على إقرار منهما دون أن يبين مضمون هذا الإقرار فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال والقصور فى التسبب.

وأشارت النيابة فيما يخص اتهام بطرس غالى وزير المالية بالاستيلاء على الأموال، أن الحكم المطعون عليه أظهر أن الأموال التي حصل عليها المحكوم عليه قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة لها فى الأموال العامة وجدت في ملك الدولة عنصرًا من عناصر ذمتها المالية فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل.

وأوصت النيابة فى رأيها الاستشارى لمحكمة النقض هو عدم جواز طعن المدعيين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وبقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإعادة بالنسبة لهما.