المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد من جامع العلوم والحكم....... متجدد


طويلب علم مبتدئ
31 / 03 / 2013, 36 : 09 PM
عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجور . يصلون كما نصلي . ويصومون كما نصوم . ويتصدقون بفضول أموالهم . قال : (( أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة . وكل تكبيرة صدقة . وكل تحميدة صدقة . وكل تهليلة صدقة . وأمر بالمعروف صدقة . ونهي عن منكر صدقة . وفي بضع أحدكم صدقة " . قالوا : يا رسول الله ! أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا )) رواه مسلم


• الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة، وقوة رغبتهم في الخير ، كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم، فكان الفقراء يحزنون على :
- فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء .
- ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلاته .
• أن الفقراء غبطوا أهل الدثور – الدثور هي الأموال – مما حصل لهم من أجر الصدقة بأموالهم ، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات يقدرون عليها .
• فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة.
• حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم ، وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول : إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها . والصحيح خلاف ذلك لحديث قصر الصلاة في السفر: ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ، وفي حديث من كان له صلاة بالليل...وكان نومه صدقة من الله تصدق بها عليه).
• الصدقة بغير المال نوعان :
- ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق : كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم العلم النافع، السعي في *** النفع للناس ، دفع الأذى عن الناس...
- ما نفعه قاصر على فاعله : كأنواع الذكر والاستغفار والمشي إلى المساجد..
• وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية ، لأنه إنما ذكر ذلك جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم ، وأما الفرائض فقد كانوا كلهم مشتركين فيها .
• ظاهر أحاديث النفقة على الأهل وفضل الغرس والزرع والمباضع لأهله كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية ، وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء . واستدل أبو أحمد بن قتيبة في حديث إن المؤمن ليؤجر حتى اللقمة يرفعها إلى فيه ).
وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف ، ففي الحديث: ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك) وهو مقيد بإخلاص النية لله فتحمل الأحاديث المطلقة عليه ، قال تعالى :{ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً } فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية الإخلاص ، وأما إذا فعله رياء فإنه يعاقب، وإنما محل التردد إذا فعله بغير نية صالحة ولا فاسدة .
• وقوله: (أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) هذا يسمى عند الأصوليين قياس العكس .
• وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على صدقة المال وغيره من الأعمال ، كحديث : (ألا أنبئكم بخير أعمالكم, وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة, وخير لكم من أن تلقوا عدوكم, فتضربوا أعناقهم, ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله, قال : ذكر الله عز وجل ) ....

ابا احمد
01 / 04 / 2013, 05 : 12 AM
بارك الله فيك وفي طرحك القيم
حفظك الله اخى ******

ابو قاسم الكبيسي
01 / 04 / 2013, 55 : 07 AM
موضوع قيم وجهد مبارك مشكور عليه
أكرمكـــَ اللهُ
وأسعدكـــَ في الدارين ..

طويلب علم مبتدئ
01 / 04 / 2013, 39 : 03 PM
ن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر )) .



• المراد بالفرائض : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى .
• المراد بالأولى : الأقرب .
• المراد بالعصبة : عصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورثته ، فأما في الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة .
• مسألة : فإذا اجتمع بنت و أخت وعم أو ابن عم أو ابن أخ :
1. قول ابن عباس : ينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت : العصبة ، وكان يتمسك بهذا الحديث ويقر بأن الناس كلهم على خلافه.
2. ذهب جمهور العلماء : أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل. ففي الحديث:
(... فقال – أي ابن مسعود رضي الله عنه - : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ..)والصواب قول الجمهور.
• - الأخت الواحدة : تأخذ النصف مع عدم وجود الولد: الذكر والأنثى .
- الأختان فصاعدا : إنما يستحقون الثلثين مع عدم وجود الولد : الذكر والأنثى .
- إن كان له ولد ذكر : فهو مقدم على الإخوة مطلقا ذكورهم وإناثهم .
- إن لم يكن هناك ولد ذكر بل أنثى : فالباقي بعد فرضها يستحقه الأخ مع أخته بالاتفاق .
- ميراث الأخ :
1. وجود ولد ذكر : منع الأخ من الميراث .
2. وجود ولد أنثى : لم يمنعه الفاضل عن ميراثها ، وإن منعه حيازة الميراث .
- ميراث الأخت :
1. وجود ولد ذكر : منع الأخت من الميراث .
2. وجود ولد أنثى : منعت الأخت أن يفرض لها النصف ، ولم تمنعها أن تأخذ ما فضل عن فرضها .


• وقد اختلف العلماء في معنى : ألحقوا الفرائض بأهلها :
1) فقالت طائفة : المراد أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله لهم ، فما بقى بعد هذه الفروض فيستحقه أولى الرجال .
2) وقالت طائفة آخرون : ما يستحقه ذوو الفروض في الجملة سواء أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم .
3) وقالت فرقة أخرى : جملة من سماه الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم ، فإن كل ما يأخذه الورثة ، فهو فرض فرضه الله الله لهم سواء كان مقدرا أو غير مقدر ، قال تعالى :{ فريضة من الله }.
• ما بقي بعد الفرائض فلأقرب رجل ذكر :
1. فقد قيل : المراد به العصبة البعيد خاصة كبني الاخوة والأعمام وبنيهم ، دون العصبة القريبة بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى .
فإنه يخص منه : الأخت مع البنت بالنص الدال عليه ، وكذلك يخص منه المعتقة مولاة النعمة بالاتفاق .
2. وقالت طائفة آخرون : العصبة ليس لها فرض بحال .

ابراهيم عبدالله
01 / 04 / 2013, 43 : 05 PM
اخى ****** طويلب علم
بارك الله فيك وجزاك عنا خير الجزاء
وغفر لك ولوالديك واثابك الجنة
تقبل مرورى ولك خالص الشكر والتقدير

طويلب علم مبتدئ
02 / 04 / 2013, 22 : 11 AM
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ، تعدل بين الاثنين صدقة . وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه ، صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة . وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة ))




• " كل سلامى من الناس عليه صدقه" :
- قال أبوعبيد: السلامى في الأصل عظم يكون في فِرْسِن البعير ،قال قكأن معنى الحديث : على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة .
- وقال غيره: السلامى عظم في طرف اليد والرجل، وكنى بذلك عن جميع عظام الجسد .
• السلامى جمع وقيل: هو مفرد، وقد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن 248 عظما سوى السُمسُمانيات ، وبعضهم يقول : 360 عظما .
• ولعل السلامى عبر بها عن هذه العظام الصغار ، كما أنها في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظام .
• ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده ،فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ، ليكون ذلك شكراً لهذه النعمة ، قال تعالى:{قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون}.
• هذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب بها كما قال تعالى: { ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم }، قال ابن مسعود رضي الله عنه : النعيم : الأمن والصحة ، عن ابن عباس في قوله : { ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم } : النعيم : صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيم استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى : { إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا }.
• والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لايحصونه كما قال تعالى : {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } وطلب منهم الشكر ورضي به منهم .

• " كل سلامى من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس" :
- فإن اليوم قد يعبر به عن مدة أزيد من ذلك ، كما يقال يوم صفين وكان مدة أيام .
- وعن مطلق الوقت كما في قوله تعالى :{ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم }.
- وقد يكون ذلك ليلا ونهارا ، فإذا قيل كل يوم تطلع فيه الشمس علم أن هذه الصدقة على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا .
• وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم ، ولكن الشكر على درجتين :
1) واجب : وهو أن يأتي بالواجبات ، ويتجنب المحارم ، فهذا لابد منه ، ويكفي في شكر هذه النعم . ومن هنا قال بعض السلف : الشكر ترك المعاصي .
2) الشكر المستحب : وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض ، واجتناب المحارم ، بنوافل الطاعات . وهذه درجة المقربين السابقين ، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث ، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة ، ويقوم حتى تتفطر قدماه فإذا قيل: لم تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟فيقول :( أفلا أكون عبدا شكورا ).
• وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة منها :
أ‌- ما نفعه متعد : كالإصلاح.. والكلمة الطيبة..وإزالة الأذى عن الطريق ....
ب‌- ومنه ما هو قاصر النفع : كالتسبيح والتكبير والمشي إلى الصلاة وصلاة ركعتي الضحى ..
• عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((أتدرون أي الصدقة أفضل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : المنيحة أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة ))
والمراد بمنيحة الدراهم قرضها ، ومنيحة ظهر الدابة إعارتها لمن يركبها ، ومنيحة لبن الشاة أو البقرة أن يمنحه بقرة أو شاة يشرب لبنها ثم يعيدها إليه ، وإذا أطلقت المنيحة لم تنصرف إلا إلى هذا .
• بعض مجالات الصدقة :
1. كف الأذى عن الناس باليد واللسان ، وفي صحيح ابن حبان " عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ، دلني على عمل ، إذا عمل به العبد دخل به الجنة ، قال : يؤمن بالله قلت : يا رسول الله ، إن مع الإيمان عملا ؟ قال : يرضخ مما رزقه الله قلت : وإن كان معدما لا شيء له ؟ قال : يقول معروفا بلسانه ، قلت : فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه ؟ قال : فيعين مغلوبا ، قلت : فإن كان ضعيفا لا قدرة له ؟ قال : فليصنع لأخرق ، قلت : فإن كان أخرق ؟ فالتفت إلي ، فقال : ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير ؟ فليدع الناس من أذاه ، قلت : يا رسول الله ، إن هذا كله ليسير ، قال : والذي نفسي بيده ، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله ، إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة .((
فاشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال كلها إخلاص النية ، وهذا كما في قوله عز وجل:{ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما }.



2. أداء حقوق المسلم على المسلم ، وفي الصحيحين عن البراء قال : ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع : بعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام )).
3. المشي بحقوق الآدميين الواجبة إليهم ، قال ابن عباس: من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه ، فله بكل خطوة صدقة.
4. إنظار المعسر ، وفي المسند عن بريدة مرفوعا : (( من أنظر معسرا ، فله بكل يوم صدقة ، قبل أن يحل الدين ، فإذا حل الدين ، فأنظره بعد ذلك ، فله بكل يوم مثله صدقة)).
5. الإحسان إلى البهائم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سقيها : فقال : (( في كل كبد رطبة أجر )) ، وأخبر أن بغيا سقت كلبا يلهث من العطش ، فغفر لها .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
إضافة : السُّمْسُمانُ : الخفيفُ اللطيفُ السريعُ من كل شيء. [المعجم الوسيط ]

ابو قاسم الكبيسي
02 / 04 / 2013, 30 : 09 PM
أكرمكَـــَ اللهُ
وأسعدكــَ في الدارين ..

طويلب علم مبتدئ
05 / 04 / 2013, 08 : 12 PM
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ))خرجهالبخاري ومسلم .


· الولادة والنسب قد يؤثران التحريم في النكاح ، وهو على قسمين:
v القسم الأول: تحريم مؤبد على الانفراد ، وهو نوعان:
1) ما يحرم بمجرد النسب، فيحرم على الرجل :
- أصوله وإن علون .
- وفروعه وإن سفلن .
- وفروع أصله الأدنى وإن سفلن : أخواته من الأبوين أو من أحدهما وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن .
- وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن : العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون .
فلم يبق من الأقارب حلالا للرجل سوى فروع أصوله البعيدة وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات .
2) ما يحرم من النسب مع سبب آخر: وهو المصاهرة ، فيحرم على الرجل :
- حلائل آبائه : يحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا .
- حلائل أبنائه : امرأة ابنه وإن سفل .
- أمهات نسائه : فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علون .
- بنات نسائه المدخول بهن : يحرم عليه بنات امرأته وهن الربائب وبناتهن وإن سفلن ، وكذلك بنات بني زوجته ...
v القسم الثاني : التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد :
o وتحريمه يختص بالرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين .
o فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى ، فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح .
· المحرمات من الرضاع :
- فإذا علم ما يحرم من النسب ، فكل ما يحرم منه ، فإنه يحرم من الرضاع نظيره،
- فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة وإن علون ، وبناته من الرضاعة وإن سفلن ، وأخواته من الرضاعة ، وبنات أخواته من الرضاعة وعماته وخالاته من الرضاعة ، وإن علون دون بناتهن .
- ومعنى هذا أنالمرأة إذا أرضعت طفلا الرضاع المعتبر في المدة المعتبرة ، صارت أما له بنص كتاب الله ، فتحرم عليه هي وأمهاتها ، وإن علون من نسب أو رضاع ، وتصير بناتها كلهن أخوات له من الرضاعة ، فيحرمن عليه بنص القرآن.
- وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة ، كما استفيد من السنة أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين ، بل المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها كذلك.

- وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع ، فيحرم عليه بنات إخوته أيضا ، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج ابنة عمهحمزةوابنة أبي سلمة، وعلل بأن أبويهما كانا أخوين له من الرضاعة .
- ويحرم عليه أيضا أخوات المرضعة ، لأنهن خالاته.
- وينتشر التحريم أيضا إلى الفحل صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل ، فيصير صاحب اللبن أبا للطفل ، وتصير أولاده كلهم من المرضعة أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع ويصير إخوته أعماما للطفل المرتضع ،وهذا قول الجمهورمن السلف ، وأجمع عليه الأئمة الأربعة ومن بعدهم.
وقد دل على ذلك من السنةماروتعائشةأنأفلح أخا أبي القعيساستأذن عليها بعد ما أنزل الحجاب ، قالتعائشة: فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن رسول صلى الله عليه وسلم ، فإنأبا القعيسليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته ، قالت : فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكرت ذلك له، فقال : ائذني له ، فإنه عمك تربت يمينك ، وكانأبو القعيسزوج المرأة التي أرضعتعائشة رضي الله عنها.
- وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع الصهر:
أما من جهة نسب الرجل ، كامرأة أبيه وابنه ، أو من جهة نسب الزوجة ، كأمها وابنتها ، وإلى ما حرم جمعه لأجل نسب المرأة أيضا ، كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها.
فيحرم ذلك كله من الرضاع كما يحرم من النسب ، لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .
-وأما قوله عز وجل:{وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم }، فقالوا : لم يرد بذلك أنه لا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع ، إنما أراد إخراج حلائل الذين تبنوا ، ولم يكونوا أبناء من النسب كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة زيد بن حارثة بعد أن كان قد تبناه .
-وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه ، وينتشر إلى أولاده ، ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
- فتباح المرضعة نفسها لأبي المرتضع من النسب ولأخيه ، وتباح أم المرتضع وأخته منه لأبي المرتضع من الرضاع ولأخيه . هذا قول جمهور العلماء ، وقالوا : يباح أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة ، وأخت ابنته من الرضاعة .





__________________________________________________ __________________________________________________ ___

إضافة : الرضاع المعتبر في المدة المعتبرة : أي خمس رضعات في السنتين الأوليين

طويلب علم مبتدئ
06 / 04 / 2013, 59 : 12 PM
عن النواس بن سمعان الأنصاري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم ، فقال : البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم .

وعن وابصة بن معبد قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : جئت تسأل عن البر والإثم ؟ قلت : نعم ، قال : استفت قلبك ، البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس ، وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك .


· هذه الأحاديث مشتملة على تفسير البر والإثم :
- فحديث النواس بن سمعان فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر بحسن الخلق.
- وفسره في حديث وابصة وغيره بما اطمأن إليه القلب والنفس ، كما فسرالحلال بذلك في حديث أبي ثعلبة.
· وإنما اختلف تفسيره للبر ، لأن البر يطلق باعتبارين معينين :
1. باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم ، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين ، فيقال : بر الوالدين ، ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما.
وإذا قرن البر بالتقوى ، كما في قوله عز وجل : {وتعاونوا على البر والتقوى}فقد يكون المراد بالبر: معاملة الخلق بالإحسان ، وبالتقوى : معاملة الحق بفعل طاعته ، واجتناب محرماته ، وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات ، وبالتقوى : اجتناب المحرمات.
2. من معنى البر : أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة ، كقوله تعالى: {ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون}
فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ..
· وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها ، لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة ، والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه ، كما قال تعالى لرسوله:{وإنك لعلى خلق عظيم}وقالت عائشة - رضي الله عنها -: (كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن).
· وأما في حديث وابصة فقال : (البر ما اطمأن إليه القلب ، واطمأنت إليه النفسوفي رواية : ما انشرح إليه الصدر، وفسرالحلال بنحو ذلك في حديث أبي ثعلبة وغيره ، وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق ، والسكون إليه وقبوله ، وركز في الطباع محبة ذلك ، والنفور عن ضده .
وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حمار: ( إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين ، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، فحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ) .




وقوله : ( كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ) قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم:
{ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله }.
· ولهذا سمى الله ما أمر به معروفا ، وما نهى عنه منكرا ، فقال:{ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي }، وقال في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم :{ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}.وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره ، فالقلب الذي دخله نور الإيمان ، وانشرح به وانفسح، يسكن للحق ، ويطمئن به ويقبله ، وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله.
· فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير ، بل يعرف الحق بالنور عليه ، فيقبله قلبه ، وينفر عن الباطل ، فينكره ولا يعرفه.
· فدل حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما إليه سكن القلب ، وانشرح إليه الصدر ، فهو البر والحلال ، وما كان خلاف ذلك ، فهو الإثم والحرام .
· وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم ، فيمتنعون من فعله ، فيغضب من ذلك ، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ، فكرهه من كرهه منهم ، وكما أمرهم بنحر هديهم ، والتحلل من عمرة الحديبية ، فكرهوه ، وكرهوا مقاضاته لقريش على أن يرجع من عامه ، وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم .


· وفي الجملة ، فما ورد النص به ، فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله ، كما قال تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}.
وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا ، فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به ، والتسليم له ، كما قال تعالى:{ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما }.
· وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة ، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان ، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء ، وحك في صدره لشبهة موجودة ، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه ، بل هو معروف باتباع الهوى ، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره ، وإن أفتاه هؤلاء المفتون . وقد نص الإمام أحمدعلى مثل هذا.