تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة؟


شريف حمدان
24 / 09 / 2013, 45 : 10 PM
http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif



احبتي في الله


كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية
وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية
بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة؟



الجواب:
مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية
هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة
في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات ،
ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان .

فتاوى اللجنة الدائمة 9/257

ولأنه أنفع للفقراء. فتاوى اللجنة الدائمة 9/254

( ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب
فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة ،
ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا
فيخرج صاحب المال ربع العشر ،
في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول ) .
والله تعالى أعلم

الإسلام سؤال وجواب




http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif

عمر عبدالجواد
26 / 09 / 2013, 10 : 06 AM
http://up.ahlalalm.info/photo1/wvs33459.gif



واصل ولا تحرمنـا من جديـدك المميـز

شريف حمدان
04 / 10 / 2013, 42 : 06 PM
شرفت بمروركم
الطيب
وسعدت بكم كثيرا
حبيبي
الغالي
عمر

ابا احمد
04 / 10 / 2013, 36 : 09 PM
رفع الله قدرك فى الدنيا والاخرة
وللخير ساعين وللمنتدىَ معطائين
سدد ربي خطاكم وجعلكم من المميزين

شريف حمدان
05 / 11 / 2013, 53 : 08 PM
إن لفي قلبي سروراً
بمرورك أخي ******،
ابو احمد
وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد ،
وأن يجمعنا في الفردوس ،
آمين.