شريف حمدان
28 / 11 / 2013, 37 : 07 AM
http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif
احبتي في الله
تحريم الصيد للمحرم
حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ،
أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
حِمَارًا وَحْشِيًّا،
وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ،
أَوْ بِوَدَّانَ،
فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ،
قَالَ:
إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.
[أخرجه البخاري في: 28 كتاب جزاء الصيد: 6 باب
إذا أَهْدَى للمحرم حمارا وحشيًّا حيًّا لم يقبل]
- حديث أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه،
قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ،
وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ،
فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا،
فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، يَعْنِي؛
فَوَقَعَ سَوْطُهُ،
فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ،
فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ،
ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي،
فَقَالَ بَعْضُهُمْ:
كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
لاَ تَأْكُلُوا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ،
فَقَالَ:
كُلُوهُ،
حَلاَلٌ.
[أخرجه البخاري في: 28 كتاب جزاء الصيد: 4 باب
لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد]
- حديث أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
قَالَ:
انْطَلَقَ أَبِي،
عَامَ الحُدَيْبِيَةِ،
فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ،
فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛
فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ،
تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ،
فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ،
وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُوني، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ،
وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ،
فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا،
فَلَقِيت رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ؛
قُلْتُ:
أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ:
تَرَكْتُهُ بِتَعْهنَ،
وَهُوَ قَايِلٌ السُّقْيَا
فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ،
إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ
قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ،
فَقَالَ لِلْقَوْمِ:
كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
[أخرجه البخاري في: 28 كتاب جزاء الصيد: 2 باب
إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله]
- حديث أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا،
فَخَرَجُوا مَعَهُ،
فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ،
فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ؛
فَقَالَ:
خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ،
فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ،
إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ؛
فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ،
فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا،
فَنَزَلُوا فأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا،
وَقَالُوا:
أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ،
فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا،
وَقَدْ كَانَ أبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ،
فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ،
فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ،
فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا،
ثُمَّ قُلْنَا:
أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقي مِنْ لَحْمِهَا،
قَالَ:
مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا
قَالُوا:
لاَ
قَالَ:
فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا.
[أخرجه البخاري في: 28 كتاب جزاء الصيد: 5 باب
لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال]
ولا تنسونا بصالح الدعاء
http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif
احبتي في الله
تحريم الصيد للمحرم
حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ،
أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
حِمَارًا وَحْشِيًّا،
وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ،
أَوْ بِوَدَّانَ،
فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ،
قَالَ:
إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.
[أخرجه البخاري في: 28 كتاب جزاء الصيد: 6 باب
إذا أَهْدَى للمحرم حمارا وحشيًّا حيًّا لم يقبل]
- حديث أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه،
قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ،
وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ،
فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا،
فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، يَعْنِي؛
فَوَقَعَ سَوْطُهُ،
فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ،
فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ،
ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي،
فَقَالَ بَعْضُهُمْ:
كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
لاَ تَأْكُلُوا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ،
فَقَالَ:
كُلُوهُ،
حَلاَلٌ.
[أخرجه البخاري في: 28 كتاب جزاء الصيد: 4 باب
لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد]
- حديث أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
قَالَ:
انْطَلَقَ أَبِي،
عَامَ الحُدَيْبِيَةِ،
فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ،
فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛
فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ،
تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ،
فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ،
وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُوني، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ،
وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ،
فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا،
فَلَقِيت رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ؛
قُلْتُ:
أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ:
تَرَكْتُهُ بِتَعْهنَ،
وَهُوَ قَايِلٌ السُّقْيَا
فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ،
إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ
قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ،
فَقَالَ لِلْقَوْمِ:
كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
[أخرجه البخاري في: 28 كتاب جزاء الصيد: 2 باب
إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله]
- حديث أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا،
فَخَرَجُوا مَعَهُ،
فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ،
فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ؛
فَقَالَ:
خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ،
فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ،
إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ؛
فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ،
فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا،
فَنَزَلُوا فأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا،
وَقَالُوا:
أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ،
فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا،
وَقَدْ كَانَ أبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ،
فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ،
فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ،
فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا،
ثُمَّ قُلْنَا:
أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقي مِنْ لَحْمِهَا،
قَالَ:
مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا
قَالُوا:
لاَ
قَالَ:
فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا.
[أخرجه البخاري في: 28 كتاب جزاء الصيد: 5 باب
لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال]
ولا تنسونا بصالح الدعاء
http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif