شريف حمدان
30 / 11 / 2013, 19 : 01 AM
http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif
احبتي في الله
يستحب الأكل مما يلي الآكل
إلا في الثمار فله أن يأكل من حيث شاء
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم
عن القرآن في التمر والقرآن
أن يأكل في كل أكله ثنتين أو أكث
روألحق الطرطوش
قال
بعضهم النهي مخصوص بالشركاء إذا اشتركوا في شراء التمر
والطعام يحرم على أحدهم أن يأكل أكثر من الآخر
وفي غير الشركاء لا حرج وهذا أحسن ويستثنى
من المنع ثلاث ثلاث صور الأولى إذا قرن الآكلون
والثانية إذا سامحوه بذلك
والثالثة إذا كان القارن صاحب التمر فإنه مالكه
فله أن يفعل فيه ما شاء وله منهم من ذلك
في مَدخَلٍ قالَ أَيضاً ذُو العِيالِ **يُقرى الضيوفَ فَخُذ ذا عِندَ مِن قَبلِ
مِن حَيثُ شاءَ بِلا كُرهٍ ** يواكِلُهُم وَفي الَّذي قالَهُ نُوعٌ مِنَ الدَخلِ
وَفي الحَديثِ عُمومٌ شامِلٌ لَهُما**أينَ الدَليلُ عَلى التَخصيصِ لِلعَمَلِ
استثنى أيضا في المدخل
إذا كان الآكل هو المالك للطعام فهو كالثمار
قال وكذا إن كان هو المنفق على العيال أكل من حيث شاء
وفي الذي قاله نظر وفي قوله صلى الله عليه وسلم
(كل مما يليك)
عموم شامل لهما ولغيرهما أي للمالك والمنفق
ولكنه خص ذلك بالنهي وهو سائغ ويستحب الأكل مما يلي
الآكل ويحرم من غير ما يليه نص عليه الشافعي رضي الله عن
ه إلا في ثلاث صور:
أحداهما الثمار وقد تقدمت إذا كان مالك الطعام
ثالثها إذا كان هو المنفق على العيال
قاله ابن الحاج في المدخل وفيه نظر كما تقدم
وَإِن كَرِهتَ طَعاماً لا تَعِبهُ وَدَع ** كَلا أتى وَاضِحاً عَن سَيدِ الرُسُلِ
ولا تنسونا بصالح الدعاء
http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif
احبتي في الله
يستحب الأكل مما يلي الآكل
إلا في الثمار فله أن يأكل من حيث شاء
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم
عن القرآن في التمر والقرآن
أن يأكل في كل أكله ثنتين أو أكث
روألحق الطرطوش
قال
بعضهم النهي مخصوص بالشركاء إذا اشتركوا في شراء التمر
والطعام يحرم على أحدهم أن يأكل أكثر من الآخر
وفي غير الشركاء لا حرج وهذا أحسن ويستثنى
من المنع ثلاث ثلاث صور الأولى إذا قرن الآكلون
والثانية إذا سامحوه بذلك
والثالثة إذا كان القارن صاحب التمر فإنه مالكه
فله أن يفعل فيه ما شاء وله منهم من ذلك
في مَدخَلٍ قالَ أَيضاً ذُو العِيالِ **يُقرى الضيوفَ فَخُذ ذا عِندَ مِن قَبلِ
مِن حَيثُ شاءَ بِلا كُرهٍ ** يواكِلُهُم وَفي الَّذي قالَهُ نُوعٌ مِنَ الدَخلِ
وَفي الحَديثِ عُمومٌ شامِلٌ لَهُما**أينَ الدَليلُ عَلى التَخصيصِ لِلعَمَلِ
استثنى أيضا في المدخل
إذا كان الآكل هو المالك للطعام فهو كالثمار
قال وكذا إن كان هو المنفق على العيال أكل من حيث شاء
وفي الذي قاله نظر وفي قوله صلى الله عليه وسلم
(كل مما يليك)
عموم شامل لهما ولغيرهما أي للمالك والمنفق
ولكنه خص ذلك بالنهي وهو سائغ ويستحب الأكل مما يلي
الآكل ويحرم من غير ما يليه نص عليه الشافعي رضي الله عن
ه إلا في ثلاث صور:
أحداهما الثمار وقد تقدمت إذا كان مالك الطعام
ثالثها إذا كان هو المنفق على العيال
قاله ابن الحاج في المدخل وفيه نظر كما تقدم
وَإِن كَرِهتَ طَعاماً لا تَعِبهُ وَدَع ** كَلا أتى وَاضِحاً عَن سَيدِ الرُسُلِ
ولا تنسونا بصالح الدعاء
http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif