شريف حمدان
03 / 01 / 2014, 49 : 02 PM
http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif
احبتي في الله
ذكر المسير إلى خيبر في المحرم سنة سبع
نهى الرسول يوم خيبر عن أشياء :
وأكل المسلمون لحوم الحمر الأهلية من حمرها ،
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فنهى الناس عن أمور سماها لهم .
قال ابن إسحاق :
فحدثني عبدالله بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن عبدالله بن أبي سليط ،
عن أبيه ،
قال :
أتانا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية ،
والقدور تفور بها ،
فكفأناها على وجوهها .
قال ابن إسحاق :
وحدثني عبدالله بن أبي نجيح ، عن مكحول :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع :
إتيان الحبالى من السبايا ،
وعن أكل الحمار الأهلي ،
وعن أكل كل ذي ناب من السباع ،
وعن بيع المغانم حتى تقسم .
قال ابن إسحاق :
وحدثني سلام بن كركرة ،
عن عمرو بن دينار ،
عن جابر بن عبدالله الأنصاري ،
ولم يشهد جابر خيير :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر ،
أذن لهم في أكل لحوم الخيل .
قال ابن إسحاق :
وحدثني يزيد بن أبي حبيب ،
عن أبي مرزوق مولى تجيب ،
عن حنش الصنعاني ،
قال :
غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب ،
فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها :
جربة ،
فقام فينا خطيباً ،
فقال :
يا أيها الناس ،
إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فينا يوم خيبر ،
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره ،
يعني :
إتيان الحبالى من السبايا ،
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم ،
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين
حتى إذا أعجفها ردها فيه ،
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه .
قال ابن إسحاق :
وحدثني يزيد بن عبدالله بن قسيط ،
أنه حدث عن عبادة بن الصامت قال
: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم خيبر عن أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب
العين وتبر الفضة بالورق العين ؛
وقال :
ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين ،
وتبر الفضة بالذهب العين .
قال ابن إسحاق :
ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدنى الحصون والأموال .
ولا تنسونا بصالح الدعاء
http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif
احبتي في الله
ذكر المسير إلى خيبر في المحرم سنة سبع
نهى الرسول يوم خيبر عن أشياء :
وأكل المسلمون لحوم الحمر الأهلية من حمرها ،
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فنهى الناس عن أمور سماها لهم .
قال ابن إسحاق :
فحدثني عبدالله بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن عبدالله بن أبي سليط ،
عن أبيه ،
قال :
أتانا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية ،
والقدور تفور بها ،
فكفأناها على وجوهها .
قال ابن إسحاق :
وحدثني عبدالله بن أبي نجيح ، عن مكحول :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع :
إتيان الحبالى من السبايا ،
وعن أكل الحمار الأهلي ،
وعن أكل كل ذي ناب من السباع ،
وعن بيع المغانم حتى تقسم .
قال ابن إسحاق :
وحدثني سلام بن كركرة ،
عن عمرو بن دينار ،
عن جابر بن عبدالله الأنصاري ،
ولم يشهد جابر خيير :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر ،
أذن لهم في أكل لحوم الخيل .
قال ابن إسحاق :
وحدثني يزيد بن أبي حبيب ،
عن أبي مرزوق مولى تجيب ،
عن حنش الصنعاني ،
قال :
غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب ،
فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها :
جربة ،
فقام فينا خطيباً ،
فقال :
يا أيها الناس ،
إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فينا يوم خيبر ،
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره ،
يعني :
إتيان الحبالى من السبايا ،
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم ،
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين
حتى إذا أعجفها ردها فيه ،
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه .
قال ابن إسحاق :
وحدثني يزيد بن عبدالله بن قسيط ،
أنه حدث عن عبادة بن الصامت قال
: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم خيبر عن أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب
العين وتبر الفضة بالورق العين ؛
وقال :
ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين ،
وتبر الفضة بالذهب العين .
قال ابن إسحاق :
ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدنى الحصون والأموال .
ولا تنسونا بصالح الدعاء
http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif