المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : - فصل: القول في الرهبان في حكم الجزية


طويلب علم مبتدئ
09 / 02 / 2014, 33 : 04 AM
- فصل: القول في الرهبان في حكم الجزية
فأما الرهبان فإن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية باتفاق المسلمين وهم أولى بها من عوامهم فإنهم رؤوس الكفر وهم بمنزلة علمائهم وشمامستهم وإن انقطعوا في الصوامع والديارات لم يخالطوا الناس في معايشهم ومساكنهم فهل تجب عليهم الجزية؟ فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما لا تجب عليه وهو قول محمد والثانية تجب عليه وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملا. وقال: أحمد تؤخذ من الشماس والراهب وكل من أنبت1 وهو ظاهر قول الشافعي وعليه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة. ومن لم ير وجوبها احتج بأنه ليس من أهل القتال.
وقد أوصى الصديق رضي الله عنه بأن لا يتعرض لهم فقال: في وصيته ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام: "لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما وستمرون على أقوام في الصوامع احتبسوا أنفسهم فيها فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم وستجدون أقواما فحصوا عن أوساط رؤوسهم فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف"

شريف حمدان
09 / 02 / 2014, 59 : 02 PM
http://www.ahlalalm.org/vb/mwaextraedit4/extra/17.gif