شريف حمدان
11 / 02 / 2014, 45 : 02 AM
http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif
احبتي في الله
وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إِلا ثلاثة أيام
حديث أُمِّ حَبِيبَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَزْيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ،
وَأُمِّ سَلَمَةَ،
وَزَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ:
قَالَتْ زَيْنَبُ:
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ،
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا،
أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ،
فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ،
خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ،
فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً،
ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا،
ثُمَّ قَالَتْ:
وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجِةٍ،
غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ،
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
قَالَتْ زَيْنَبُ:
فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ،
حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا،
فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ،
ثُمَّ قَالَتْ: أَ
مَا وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ،
غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ
أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
قَالَتْ زَيْنَبُ:
وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا،
وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا،
أَفَتَكْحُلُهَا
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا،
كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ:
لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ،
وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلَيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ علَى رَأْسِ الْحَوْلِ.
قَالَ حُمَيْدٌ
(الرَّاوِي عَنْ زَيْنَبَ)
فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ:
وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
فَقَالَتْ
زَيْنَبُ:
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا،
دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا،
وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ،
أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَائِرٍ،
فَتَفْتَضُّ بِهِ،
فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ،
ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي،
ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
سُئِلَ مَالِكٌ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.
[أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 46 باب
تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا]
- حديث أُمِّ عَطِيَّةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ،
إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ،
وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ،
وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ،
إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ.
[أخرجه البخاري في: 6 كتاب الحيض: 12 باب
الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض]
ولا تنسونا بصالح الدعاء
http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif
احبتي في الله
وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إِلا ثلاثة أيام
حديث أُمِّ حَبِيبَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَزْيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ،
وَأُمِّ سَلَمَةَ،
وَزَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ:
قَالَتْ زَيْنَبُ:
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ،
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا،
أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ،
فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ،
خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ،
فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً،
ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا،
ثُمَّ قَالَتْ:
وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجِةٍ،
غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ،
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
قَالَتْ زَيْنَبُ:
فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ،
حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا،
فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ،
ثُمَّ قَالَتْ: أَ
مَا وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ،
غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ
أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
قَالَتْ زَيْنَبُ:
وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا،
وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا،
أَفَتَكْحُلُهَا
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا،
كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ:
لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ،
وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلَيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ علَى رَأْسِ الْحَوْلِ.
قَالَ حُمَيْدٌ
(الرَّاوِي عَنْ زَيْنَبَ)
فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ:
وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
فَقَالَتْ
زَيْنَبُ:
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا،
دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا،
وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ،
أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَائِرٍ،
فَتَفْتَضُّ بِهِ،
فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ،
ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي،
ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
سُئِلَ مَالِكٌ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.
[أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 46 باب
تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا]
- حديث أُمِّ عَطِيَّةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ،
إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ،
وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ،
وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ،
إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ.
[أخرجه البخاري في: 6 كتاب الحيض: 12 باب
الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض]
ولا تنسونا بصالح الدعاء
http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif