صقر الاسلام
18 / 12 / 2007, 15 : 12 AM
http://www.almorattal.net/images/basmla.gif
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على إمام الدعاة وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد، تم سؤال فضيلة الشيخ صالح بن سليمان الهبدان عن حكم التجنس بجنسية اجنبية فأجاب فضيلته :
السؤال : هل يجوز لي أن أتجنس بالجنسية الأجنبية مثل الأمريكية ؟
الحمد لله. أما بعد :
لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أما الإقامة بدون أخذ الجنسية، فالأصل فيها: المنع؛ لقوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ ) الآية
ولقول، النبي صلى الله عليه وسلم (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين) ولأحاديث أخرى في ذلك.ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة، لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. وبالله التوفيق.
رقم الفتوى : 23244 وتاريخ 24/11/1428 هـ --
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على إمام الدعاة وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد، تم سؤال فضيلة الشيخ صالح بن سليمان الهبدان عن حكم التجنس بجنسية اجنبية فأجاب فضيلته :
السؤال : هل يجوز لي أن أتجنس بالجنسية الأجنبية مثل الأمريكية ؟
الحمد لله. أما بعد :
لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أما الإقامة بدون أخذ الجنسية، فالأصل فيها: المنع؛ لقوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ ) الآية
ولقول، النبي صلى الله عليه وسلم (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين) ولأحاديث أخرى في ذلك.ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة، لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. وبالله التوفيق.
رقم الفتوى : 23244 وتاريخ 24/11/1428 هـ --