طويلب علم مبتدئ
12 / 06 / 2015, 14 : 02 PM
انعقادُ البيعِ بعدَ النِّداءِ للجمعة
اختَلفَ أهلُ العِلمِ في انعقادِ البيعِ بعدَ النِّداءِ للجمعة على قولينِ:
القولُ الأوَّل: يَنعقِدُ البيعُ مع كونِه يَحرُم، وهو مذهبُ الحنفيَّة (1) ، والشافعيَّة (2) ، وقول للمالكيَّة (3) ، ونُسِبَ لعامَّة أهلِ العِلمِ (4) .
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب:
قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: 9].
وجه الدلالة:
أنَّ النهيَ لا يختصُّ بالعقدِ؛ فلم يمنعْ صِحَّتَه كالصَّلاةِ في الأرضِ المغصوبةِ (5) .
ثانيًا: ولأنَّ النهيَ عن البيعِ ليس نهيًا عنه لذاتِه، بل لوقتِه (6) .
القولُ الثَّاني: يَحرُم ولا يَنعقِدُ البيعُ، وهو المشهورُ من مذهبِ المالكيَّة (7) ، والحنابلة (8) ، وداودَ في روايةٍ عنه (9) ، واختاره ابنُ المنذرِ (10) ، وابنُ حزمٍ (11) ، وهو قولُ ابنِ عُثيمين (12) .
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب:
قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: 9]
وجه الدلالة:
أنَّ النهيَ يَقتضِي فسادَ المنهيِّ عنه (13) .
ثانيًا: ولأنَّه يَشغَلُ عن الصَّلاةِ، ويكون ذريعةً إلى فواتِها، أو فواتِ بعضِها؛ فلم ينعقدْ (14) .
ثالثًا: ولأنَّه عقدٌ نُهِيَ عنه لأجْلِ عبادةٍ؛ فكان غيرَ صحيحٍ كالنِّكاحِ المحرَّمِ (15) .
اختَلفَ أهلُ العِلمِ في انعقادِ البيعِ بعدَ النِّداءِ للجمعة على قولينِ:
القولُ الأوَّل: يَنعقِدُ البيعُ مع كونِه يَحرُم، وهو مذهبُ الحنفيَّة (1) ، والشافعيَّة (2) ، وقول للمالكيَّة (3) ، ونُسِبَ لعامَّة أهلِ العِلمِ (4) .
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب:
قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: 9].
وجه الدلالة:
أنَّ النهيَ لا يختصُّ بالعقدِ؛ فلم يمنعْ صِحَّتَه كالصَّلاةِ في الأرضِ المغصوبةِ (5) .
ثانيًا: ولأنَّ النهيَ عن البيعِ ليس نهيًا عنه لذاتِه، بل لوقتِه (6) .
القولُ الثَّاني: يَحرُم ولا يَنعقِدُ البيعُ، وهو المشهورُ من مذهبِ المالكيَّة (7) ، والحنابلة (8) ، وداودَ في روايةٍ عنه (9) ، واختاره ابنُ المنذرِ (10) ، وابنُ حزمٍ (11) ، وهو قولُ ابنِ عُثيمين (12) .
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب:
قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: 9]
وجه الدلالة:
أنَّ النهيَ يَقتضِي فسادَ المنهيِّ عنه (13) .
ثانيًا: ولأنَّه يَشغَلُ عن الصَّلاةِ، ويكون ذريعةً إلى فواتِها، أو فواتِ بعضِها؛ فلم ينعقدْ (14) .
ثالثًا: ولأنَّه عقدٌ نُهِيَ عنه لأجْلِ عبادةٍ؛ فكان غيرَ صحيحٍ كالنِّكاحِ المحرَّمِ (15) .