المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله


طويلب علم مبتدئ
19 / 09 / 2008, 36 : 01 AM
حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله
السؤال : رجل يقول : إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل ، لكونها لا تناسب هذا العصر ، مثال ذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟


الجواب :
الحمد لله
يجب أن يعلم أن من أصول النإيمان التحاكم إلى الله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والتسليم لحكمهما ، والرضا به ، قال الله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
وقال تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .
وقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 .
فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية ، وقال الله تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8.
وقال تعالى : (إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) يوسف/40 .
وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو رفض حكمهما ، أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما ، كفر وخروج من الإسلام .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم ، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها ، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعده إلى قيام الساعة ، ومن ذلك : تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد ، وأولاد البنين ، والإخوة للأبوين وللأب ، لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه وأجمع عليه علماء المسلمين ، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان ، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر ، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً ؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة ؛ وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً ، فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً عن الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) ، نسأل الله لنا ولجميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (4/415) .



الإسلام سؤال وجواب

كريم القوصي
19 / 09 / 2008, 13 : 04 AM
بارك الله فيك اخي الكريم طويلب

جزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك

محمد نصر
09 / 10 / 2009, 52 : 06 PM
بارك الله فيكم اخي الكريم طويلب

جزاكم الله خيرا

أبو عادل
09 / 10 / 2009, 44 : 11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.
وحفظ الله الشيخ محمد صالح المنجد (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=44) وسدد خطاه، وجزاه عنا خير الجزاء ووفقه لِكُلّ خَيْر وابعد عَنْه كُل مَكْرُوه.

شريف حمدان
28 / 06 / 2010, 37 : 12 PM
حشرك الله
مع النبين والصدقين والشهداءوالصا لحين
وحسن اولئك رفيقا
اخى الكريم