طويلب علم مبتدئ
21 / 09 / 2015, 07 : 07 PM
بقلم فضيلة الشيخ "أبو عبيدة" مشهور بن حسن آل سلمان
حفظه الله تعالى ورعاه
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ، ومن اهتدى بهديه ، وصلى بصلاته إلى يوم الدين ، قال تعالى : {يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم }.
أما بعد:
نسمع كثيرا عندما يهم الإمام بالجمع بين الصلاتين في اليوم البارد الذي لا مطر فيه وقت الصلاة ، نسمع كثيرا من المصلين تلك العبارة ( إذا كانت السماء ماطرة ، أو الأرض مبتلة ، جاز الجمع ) ، ونقول لهم ماورد في الأثــر عن إبن عباس رضي الله عنه في هذا الخصوص ، هو النقطة المفصلية لفهم فقه الجمع بين الصلاتين ، في هذة الأيام التي يكثـر بها الجمع نتيجة الأحوال الجوية :
1. عن طريق ( أبي الزبير المكي )
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في
( غير خوف ولا سفـر ) موطأ مالك1/44/4 / مسلم 1/489
هنا قال الإمام مالك في الموطأ : أرى ذلك كان في مطر ( شكوك للإمام مالك )
فقال أبو الزبير المكي ، سألت سعيد بن جبير : لِمَ فعل ذلك؟ فقال : أراد أن لا يحرج أحدا ًمن أمته
2. عن طريق ( حبيب بن أبي ثابت ) رواه مسلم 1/489 / البيهقي 3/166
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في
( غير خوف ولا مطـر )
3. عن طريق ( جابر بن زيد )
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة
( في غير خوف ولا مطـر ) أخرجه الإمام أحمد على شرط البخاري ومسلم
4. عن طريق ( عمرو بن هرم ) رواه النسائي وقال على شرط مسلم 1/286
أن إبن عباس جمع بين الظهر والعصر( من شـُغـل) ، وزعم إبن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا ( بالمدينة يعني الاقامة وليس السفر )
لا يوجد في هذه الرواية أي ذكر للمطر ، بل ذكر من شــُغــل
5. عن طريق ( عمرو بن دينار ) رواه البخاري 1/146
ومسلم 1/491
أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا ، الظهر والعصر ، المغرب والعشاء
* أيُّ الروايات أرجح ؟؟
إنّ تقديم رواية ( من غير خوف ولا مطر) على رواية (ولا سفر ) أرجح وذلك
1• أن حبيب بن أبي ثابت من رجال البخاري ومسلم
2• أن ابا الزبير المكي من رجال مسلم فقط
3• ذكر إبن عباس السبب ( أن لا يحرج أمته ) هو دليل على أن جمعه كان في غير حال المطر ، وهذا يقين إبن عباس أرجح من شكوك الإمام مالك ( كما أشرنا سابقا )
مما ذكر أعلاه تجد أخي في الله مشروعية الجمع بين الصلاتين ، يشمل الجمع للوحل والبرد والثلج والريح الشديدة ، بل لمطلق العذر والحاجة التي فيها حرج ومشقة عل قياس أضعف مصلي في المسجد حتى لو كان قريبا من المسجد ، ويذكرأن الإمام أحمد بن حنبل أجاز الجمع للحرج والشغل ، وقيد هذا الشغل بكلام القاضي أبي يعلى كما نقله شيخ الاسلام إبن تيمية رحمهم الله جميعا في مجموع الفتاوي 24/28 قال : إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له ذلك ،كذلك أباح الإمام أحمد جواز الجمع لمن يصلي في مسجد طريقه تحت ساباط ( وهو عبارة عن سقيفة تحتها طريق نافذ إلى المسجد ) لأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر ، وليس بين حجرته والمسجد شيء
وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين
بتصرف من كتاب " القول المبين في أخطاء المصلين "
حفظه الله تعالى ورعاه
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ، ومن اهتدى بهديه ، وصلى بصلاته إلى يوم الدين ، قال تعالى : {يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم }.
أما بعد:
نسمع كثيرا عندما يهم الإمام بالجمع بين الصلاتين في اليوم البارد الذي لا مطر فيه وقت الصلاة ، نسمع كثيرا من المصلين تلك العبارة ( إذا كانت السماء ماطرة ، أو الأرض مبتلة ، جاز الجمع ) ، ونقول لهم ماورد في الأثــر عن إبن عباس رضي الله عنه في هذا الخصوص ، هو النقطة المفصلية لفهم فقه الجمع بين الصلاتين ، في هذة الأيام التي يكثـر بها الجمع نتيجة الأحوال الجوية :
1. عن طريق ( أبي الزبير المكي )
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في
( غير خوف ولا سفـر ) موطأ مالك1/44/4 / مسلم 1/489
هنا قال الإمام مالك في الموطأ : أرى ذلك كان في مطر ( شكوك للإمام مالك )
فقال أبو الزبير المكي ، سألت سعيد بن جبير : لِمَ فعل ذلك؟ فقال : أراد أن لا يحرج أحدا ًمن أمته
2. عن طريق ( حبيب بن أبي ثابت ) رواه مسلم 1/489 / البيهقي 3/166
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في
( غير خوف ولا مطـر )
3. عن طريق ( جابر بن زيد )
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة
( في غير خوف ولا مطـر ) أخرجه الإمام أحمد على شرط البخاري ومسلم
4. عن طريق ( عمرو بن هرم ) رواه النسائي وقال على شرط مسلم 1/286
أن إبن عباس جمع بين الظهر والعصر( من شـُغـل) ، وزعم إبن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا ( بالمدينة يعني الاقامة وليس السفر )
لا يوجد في هذه الرواية أي ذكر للمطر ، بل ذكر من شــُغــل
5. عن طريق ( عمرو بن دينار ) رواه البخاري 1/146
ومسلم 1/491
أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا ، الظهر والعصر ، المغرب والعشاء
* أيُّ الروايات أرجح ؟؟
إنّ تقديم رواية ( من غير خوف ولا مطر) على رواية (ولا سفر ) أرجح وذلك
1• أن حبيب بن أبي ثابت من رجال البخاري ومسلم
2• أن ابا الزبير المكي من رجال مسلم فقط
3• ذكر إبن عباس السبب ( أن لا يحرج أمته ) هو دليل على أن جمعه كان في غير حال المطر ، وهذا يقين إبن عباس أرجح من شكوك الإمام مالك ( كما أشرنا سابقا )
مما ذكر أعلاه تجد أخي في الله مشروعية الجمع بين الصلاتين ، يشمل الجمع للوحل والبرد والثلج والريح الشديدة ، بل لمطلق العذر والحاجة التي فيها حرج ومشقة عل قياس أضعف مصلي في المسجد حتى لو كان قريبا من المسجد ، ويذكرأن الإمام أحمد بن حنبل أجاز الجمع للحرج والشغل ، وقيد هذا الشغل بكلام القاضي أبي يعلى كما نقله شيخ الاسلام إبن تيمية رحمهم الله جميعا في مجموع الفتاوي 24/28 قال : إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له ذلك ،كذلك أباح الإمام أحمد جواز الجمع لمن يصلي في مسجد طريقه تحت ساباط ( وهو عبارة عن سقيفة تحتها طريق نافذ إلى المسجد ) لأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر ، وليس بين حجرته والمسجد شيء
وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين
بتصرف من كتاب " القول المبين في أخطاء المصلين "