أبو عادل | 25 / 09 / 2009 09 : 01 PM | رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.  | |  | | السؤال للفتوى رقم 517: ما حكم المبيت بِمِنًى يوم التروية، وإذا صادف يوم الجمعة فهل يخرج إلى مِنًى أم يجب عليه أن يصلي الجمعة بمكة ؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد: فيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنّهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما يُعِدُّونه ليوم عرفة، فأهل التمتع أو من كان مقيما بمكة من أهلها أو من غيرهم أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى مِنًى، لما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"أَمَرَنَا النَِّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لمَاَّ أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى، فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ"(١- أخرجه مسلم في الحج (2941)، من حديث جابر رضي الله عنه. والأبطح: مسيل فيه دقائق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى، لأن مسافته منهما واحدة وهو المحصَّب: حنيف بني كنانة. [مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 1/17].) وفي حديث: "حَتىَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ جَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالحَجِّ "(٢- أخرجه البخاري معلقا في كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى، ومسلم في الحج (2944)، والنسائي في مناسك الحج (2949)، وأحمد (14246)، والبيهقي (8571)، من حديث جابر رضي الله عنه.)، وفي رواية: "فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلىَ مِنًى فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ"(٣- أخرجه مسلم (2950)، وابن حبان (3944)، وابن أبي شيبة في المصنف (14705)، وعبد بن حميد في مسنده (1135)، من حديث جابر رضي الله عنه.)، فإذا وصل المحرم إلى مِنًى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفعاله عليه الصلاة والسلام وإن كانت تحمل في المناسك على الوجوب لاندراجها تحت مجمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"(٤- أخرجه مسلم في الحج (3137)، وأبو داود في المناسك (1970)، والنسائي في مناسك الحج (3062)، وابن خزيمة (1877)، وأحمد (14010)، وأبو يعلى (2147)، (9608)، من حديث جابر رضي الله عنه.) إلاّ أنّه وجد دليلٌ يصرفها إلى الاستحباب هو اتفاقهم على عدم الوجوب، قال ابن قدامة:"وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا"(٥- المغني: (3/406).)، ونَقَلَ عن ابن المنذر عدم الخلاف، وذلك لاشتغال الناس يوم التروية بمكة إلى آخر النهار، فقد تخلفت عائشة رضي الله عنها ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل، وصلى ابن الزبير رضي الله عنه بمكة. فإن وافق يوم التروية يومَ الجمعة يفرق بين حلول الزوال وما قبله على من تجب عليه الجمعة بمكة، فمن أقام بها إلى الزوال فلا يخرج منها حتى يصليها تقديما لفرضية الجمعة للمقيم على سنية الخروج إلى منى، أمّا قبل الزوال فهو على التخيير بين الخروج إلى منى أو البقاء في مكة حتى يصلي الجمعة، والخروج إلى منى في يوم التروية الموافق ليوم الجمعة منقول عن عمر بن عبد العزيز أيام خلافته. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا. الجزائر في:27ربيع الأول1426ﻫ الموافق ﻟ: 6 ماي 2005م ------------------------------- ۱- أخرجه مسلم في الحج (2941)، من حديث جابر رضي الله عنه. والأبطح: مسيل فيه دقائق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى، لأن مسافته منهما واحدة وهو المحصَّب: حنيف بني كنانة. [مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 1/17]. ۲- أخرجه البخاري معلقا في كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى، ومسلم في الحج (2944)، والنسائي في مناسك الحج (2949)، وأحمد (14246)، والبيهقي (8571)، من حديث جابر رضي الله عنه. ۳- أخرجه مسلم (2950)، وابن حبان (3944)، وابن أبي شيبة في المصنف (14705)، وعبد بن حميد في مسنده (1135)، من حديث جابر رضي الله عنه. ٤- أخرجه مسلم في الحج (3137)، وأبو داود في المناسك (1970)، والنسائي في مناسك الحج (3062)، وابن خزيمة (1877)، وأحمد (14010)، وأبو يعلى (2147)، (9608)، من حديث جابر رضي الله عنه. ٥- المغني: (3/406). المصدر. | |  | |  | |