![]() |
رد: المناسبات قَالَ "(صاحب المغني): " اُشْتُرِطَ أَنْ يَنْوِيَهُ مِنْ اللَّيْلِ عِنْدَ إمَامِنَا [قصد : الإمام: أحمد بن حنبل؛ ثم أكمل فقال] وَمَالِكٍ [بن أنس]، وَ[محمد بن إدريس] الشَّافِعِيِّ ، .. ". وفي المقابل قال:" وَقَالَ [النعمان] أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُ صِيَامُ رَمَضَانَ وَكُلُّ صَوْمٍ مُتَعَيِّنٍ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ؛ [فيوضح صاحب المغني ما ذهب إليه النعمان] لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ:" مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ".. . [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] . وَكَانَ صَوْمًا وَاجِبًا مُتَعَيِّنًا ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ ، فَهُوَ كَالتَّطَوُّعِ . "... وَلَنَا ( هنا يتكلم صاحب : المغني؛موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة) ، مَا رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَةَ [ بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها]، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :"مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ".. . .. و معنى الحديث أنه ينوي في الليل ولو لم ينو إلا قرب الفجر، متى نوى صدق عليه أنه بيّتها، فإذا نوى في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل أنه يصوم غداً فقد نوى، وهذا كله إذا كان فريضة. وفي رمضان وفي النذور والكفارات وقضاء رمضان فلابد من النية في الليل؛ لأن الواجب عليه أن يصوم جميع النهار، ولا يتحقق هذا إلا بالنية السابقة للنهار... [ابن باز؛ إجابة سؤال] بخلاف صيام النافلة: " أما إذا كان الصوم نافلة فلا يلزم أن ينوي ذلك بالليل، فإذا نوى بالنهار قبل أن يأكل قبل أن يتعاطى مفطرًا فلا بأس أن ينوي من أثناء النهار لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، قال: فإني إذًا صائم، فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام، فإذا أصبح الإنسان ولم يتعاط مفطرًا لا أكلًا ولا شربًا ولا غيرهما ثم نوى في أثناء النهار الصوم فلا حرج في ذلك، ويكتب له الصوم من حين نوى، يكتب له أجر الصائم من حين نوى، هذا في النافلة.".[ابن باز؛ إجابة سؤال] وَفِي لَفْظِ ابْنِ حَزْم:"مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ . ".. [أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ.] وَ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ [بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها]، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ ".. ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ . وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: رَفَعَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَهُوَ مِنْ الثِّقَاتِ الرُّفَعَاءِ . وَلِأَنَّهُ صَوْمُ فَرْضٍ ، فَافْتَقَرَ إلَى النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ ، كَالْقَضَاءِ:". [انتهى النقل من المغني] |
الرأي الآخر نية واحدة تكفي وعليه: فـ يجب على المسلم العابد؛ كما جاء في سنته عليه السلام:" أن يبيت النية في أي وقت من الليل لكل صيام فرض، كصيام رمضان وقضائه، وصيام النذر والكفارة وغير ذلك... فــ يشرط لصحة صوم رمضان تبييت النية كل ليلة... عند جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، و ذهب المالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن نية واحدة تكفي عن رمضان كله. جاء في الموسوعة الفقهية: وذهب زفر ومالك -وهو رواية عن أحمد- أنه تكفي نية واحدة عن الشهر كله في أوله، كالصلاة. وكذلك في كل صوم متتابع، ككفارة الصوم والظهار، ما لم يقطعه، أو يكن على حالة يجوز له الفطر فيها، فيلزمه استئناف النية، وذلك لارتباط بعضها ببعض، وعدم جواز التفريق، فـكفت نية واحدة. انتهى. ويشترط في النية أن تكون في الليل، وقبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ ) [رواه الترمذي (730) ولفظ النسائي (2334) : ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي (583)] . والمعنى : من لم ينو الصيام ويعزم على فعله من الليل فلا صيام له . والنية الصحيحة هي أن يعزم الإنسان بقلبه أنه صائم غداً . |
رد: المناسبات وما في حكمه من كل صوم يجب تتابعه، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن نسيان النية في بعض الليالي في الصوم الواجب تتابعه يقطع التتابع كتركها عمدا... وذهب المالكية إلى أنه تكفي نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه كرمضان والكفارات التي يجب تتابع الصوم فيها.اهـ |
رد: المناسبات :" فعلى قول الجمهور يشترط لصحة الصوم أن تكون عندك النية من الليل لكل يوم، لكن يكفي من ذلك مجرد خطور الصوم على قلبك ليلا، قال ابن تيمية كما في الاختيارات: ومن خَطَرَ بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى. اهـ". وقال ايضا:"في الفتاوى الكبرى": وَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا فَقَدْ نَوَى، وَالصَّائِمُ لَمَّا يَتَعَشَّى، يَتَعَشَّى عَشَاءَ مَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ، وَلِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ عَشَاءِ لَيْلَةِ الْعِيدِ، وَعَشَاءِ لَيَالِي رَمَضَانَ". اهـ. ". |
رد: المناسبات ودليلنا : ما صححه أكثر أهل العلم، والدليل عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. " [أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وحسنه السيوطي]. ومسائل العبادة كلها سهلة ميسورة لقوله تعالى ذكره : ".. يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ... وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ". (2). لذلك، فإن أمر تبييت نية الصيام يسير، لا يحتاج إلى كبير عناء، فمن خَطَرَ بباله أنه صائم غدا، في أي جزء من أجزاء الليل فإنه كاف في تحقيق النية الواجبة، فمجرد العزم على الصوم غدا في أي جزء من أجزاء الليل، كاف لتحقيق النية الواجبة. و بناء على ذلك فإذا قال المسلم منا :" أنوي الصيام ولو دقيقة قبل الفجر؛ فأنك تنوي قبل طلوع الفجر بل ولو قبله بلحظة، فإن النية متحققة صحيحة وصيامك صحيح مقبول.. إن شاء الله تعالى ". |
محصلة البحث لذا ذكر صاحب المغني: " وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ. وَ بِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَ الشَّافِعِيُّ ، وَ ابْنُ الْمُنْذِرِ. ** وَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ تُجْزِئُهُ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ ، إذَا نَوَى صَوْمَ جَمِيعِهِ . وَ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَ إِسْحَاقَ؛ لِـ أَنَّهُ نَوَى فِي زَمَنٍ يَصْلُحُ جِنْسُهُ لِنِيَّةِ الصَّوْمِ ، فَجَازَ ، كَمَا لَوْ نَوَى كُلَّ يَوْمٍ فِي لَيْلَتِهِ . ". :" وَلَنَا (يتكلم هنا صاحب المغني؛ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة). أَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ : كُلَّ يَوْمٍ مِنْ لَيْلَتِهِ ، كَالْقَضَاءِ . وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ عِبَادَاتٌ لَا يَفْسُدُ بَعْضُهَا بِفَسَادِ بَعْضٍ ، وَيَتَخَلَّلُهَا مَا يُنَافِيهَا ، ؛ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ . ". :"وجاء في شرح بلوغ المرام لعطية سالم: فـ النية في الصوم هي ورود الصوم على خاطره بالجزم أنه صائم غداً.. ومجرد خطور الصوم على بالك ليلاً يجزئ. اهـ :" والليل يدخل بغروب الشمس، فبعد العشاء من الليل قطعا. ".. :" وأما صوم النافلة: فلا يشترط له تبييت النية من الليل عند جمهور أهل العلم ".. ــــــــــــــــــــــــــــ :" ماهية نية الصوم ". أما إذا كان جاءك خبر بداية شهر الصيام بعد الفجر وأنت لم تنو ولم تعلم فإن عليك القضاء، ويلزمك الإمساك وعليك القضاء، كما لو جاءت البينة إلى المسلمين بدخول الشهر في أثناء النهار في الضحى أو الظهر جاءت البينة الشرعية بأنه رُئي البارحة فإنهم يصومون بقية النهار ويقضون ذلك اليوم، فهكذا المسلم الذي طلع عليه الفجر وهو لم يعلم ثم بلغه بعد الفجر أنه صيام فصام، فإنه يقضي ذلك اليوم مع كونه يجب عليه الإمساك. ** :" حكم من نوى الصيام ولم يتسحر السؤال: أما مَن استيقظ قبل شروق الشمس وهو ينوي الصيام فهل صيامه صحيح؟ فالجواب: نعم صومه صحيح ولو لم يتسحر، فالعمدةُ هنا على النية فالأعمال بالنيات.[ابن باز]. :" التلفظ بالنية في الصيام ". :" النية عمل قلبي ، فيعزم المسلم بقلبه أنه صائم غداً ، ولا يشرع له أن يتلفظ بها ويقول : نويت الصيام أو أصوم جاداً لك . . . الخ ، أو نحو ذلك من الألفاظ التي ابتدعها بعض الناس. ". (يُتْبَعُ بِإِذْنِهِ تَعَالَى) راجعه وقراءه وكتبه : د. محمدفخرالدين بن إبراهيم الرمادي 29 شعبان 1439هـ ~ 15 مايو 2108م. |
صَلَاةُ التَّطَوُّعِ وَقِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ وَقِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. ] أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " [البخاري] |
بَيَانٌ لِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ! بَيَانٌ لِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ |
رد: المناسبات لغة:" التَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الِاسْتِرَاحَةِ سُمِّيَتْ بِهِ الْأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ الْمَخْصُوصَةِ لِاسْتِلْزَامِهَا اسْتِرَاحَةً بَعْدَهَا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ فِيهَا([1]) " (أ.) لذا :" سُمِّيَتِ التَّرْوِيحَةُ فِي شَهْرِ [ رَمَضَانَ ] لِاسْتِرَاحَةِ الْقَوْمِ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ([2])" (ب.) :" وَمِنْهُ حَدِيثُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَرِيحُونَ بَيْنَ كُلِّ تَسْلِيمَتَيْنِ . وَالتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ ، تَفْعِيلَةٌ مِنْهَا ، مِثْلُ تَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلَامِ([3])". .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ المصادر والمراجع والتعليقات : ([1]) انظر :" البحر الرائق شرح كنز الدقائق" ([2]) انظر :" معجم مقاييس اللغة" ([3]) انظر :" النهاية في غريب الحديث والأثر" |
رد: المناسبات وللفائدة نستحضر ما قال به ابن منظور: (ج.) ::" التَّرْوِيحَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِرَاحَةِ الْقَوْمِ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، وَفِي الْحَدِيثِ : صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ؛لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَرِيحُونَ بَيْنَ كُلِّ تَسْلِيمَتَيْنِ . وَالتَّرَاوِيحُ : جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ ، تَفْعِيلَةٌ مِنْهَا ، مِثْلُ تَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلَامِ([4]) . ". ([4]) انظر :" لسان العرب" |
رد: المناسبات (يُتْبَعُ بِإِذْنِهِ -تَعَالَى ذِكْره-) |
الحديث الأول تخريج الأحاديث الحديث الأول : 1.] : "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ... فَـ قَالَ « مَا هَؤُلَاءِ !!؟.. ».. فَقِيلَ هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ « النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا ». قَالَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْقَوِيِّ ... مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيفٌ([5])".. وحسنه الألباني. |
مضى الثلث الأول من رمضان!! الحمدُ لله الذي جعَل الصيامَ جُنَّة، ووسيلةً إلى التقوى والجَنَّة.. وكتب علينا التكاليف الميسرة رحمة مِنْه ومنَّة.. فهو الذي يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر .. وهو الذي فرض فكتب علينا صيام شهر القرآن.. واختبرنا فيه لنصل إلى بر التقوى والأمان.. ووعدنا فكان وعده صادق البيان بالرحمة في الدنيا وفي الآخرة بالغفران والإنعام والإكرام.. تمهيداً لنسير في بقية الشهور كم كنا فيه بالتمام والكمال.. فصدق من رفع السموات بغير عمد نراها حين يقول : وأن تصوموا خيركم لكم إن كنتم تعلمون.. و نشهد أنه الرب الواحد الأحد ..الفرد الصمد.. الذي ليس لمثله كفؤا أحد .. فلا صاحبة له ولا ولد.. ولا وزير له ولا معين.. ولا مشير.. فهو لم يلد ولم يولد.. أمره بين الكاف والنون فأمره للشئ أن يكون فيكون.. فلا رد لأمره . ولا مرد لقضائه.. فهو نعم المولى ونعم النصير.. فهو إله الأولين ورب الآخرين ومالك يوم الدين.. ونشهد أنه أرسل فينا صاحب القلب الرحيم الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم .. فبلغ رسالة ربه ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليليها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك.. والصلاة والسلام على حبيبِنا ونبيِّنا وقدوتنا ورسولنا وإسوتنا محمدٍ عبدِه ورسولِه.. الداعي إلى خيرِ مِلَّة، وأقوم سُنَّة، صلَّى الله وسلَّم عليه.. وعلى آله وصحبه... ومَن استن بسنته وصار على طريقته والتزم هديه وتمسك بمنهاجه وعاش على شريعته.. فاللهم صلي وسلم وبارك وأنعم وزد فارحم أمته يا أرحم الراحمين |
أوشك.. بل مضى الثلث الأول أوشك الثلث الأول من شهر القرآن.. الثلث الأول من شهر الغفران.. الثلث الأول من شهر الطاعات والصلوات والرحمات والبركات.. وتصفيد مردة الجن والشياطين.. أوشك الثلث الأول أن ينقضي فـ نحن اليوم في التاسع من الشهر الفضيل [الجمعة 09 رمضان 1439 هـ ~ 25 مايو 2018م] .. وهذه هي الجمعة الثانية من الشهر الكريم.. نَعَم .. ويا سبحان الله العلي القدير.. إِخوَةَ الإِيمَانِ.. ورجال الإسلام ويا نساء محمد - !!مُنذُ أَيَّامٍ قليلة كُنَّا -جميعاً- نَدعُو الله تعالى في سماه و تقدست اسماه ونبتهل إليه ونرجوه وَنَقُولُ:« اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ »، وَمُنذُ لَيَالٍ يسيرةٍ هَنَّأَ بَعضُنَا بَعضًا بقدومه وبِبُلُوغِهِ، وَفي تِلكَ اللَّحَظَاتِ الإِيمَانِيَّةِ الكاملة العَظِيمَةِ الراقية، المَملُوءَةِ بِالسَّعَادَةِ الغَامِرَةِ وَالفَرحَةِ العَامِرَةِ، تَنَادَى المُوَفَّقُونَ -بنعمة الله العلي القدير وكرمه- بِنِدَاءِ السَّمَاءِ:« يَا بَاغِيَ الخَيرِ أَقبِلْ.. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقصِرْ ».. وَمَشَوا إِلى مَسَاجِدِهِم متوضئين طاهرين مُصَلِّينَ خَاشِعِينَ، وَسَارَعُوا إِلى مَصَاحِفِهِم قارئين تَالِينَ مُتَدَبِّرِينَ متفكرين؛ وَرَفَعُوا أَكُفَّهُم بالضراعة مُبتَهِلِينَ دَاعِينَ، وَنَوَّعُوا أَعمَالَ البِرِّ وَسَلَكُوا طُرُقَ الخَيرِ، وَ بَذَلُوا الصَّدَقَاتِ وَشَارَكُوا في تَّفطِيرِ الصائم، وَاغتَنَمَ بَيتَ اللهِ الحرام .. والأرض المقدسة .. والكعبة المشرفة المكرمة.. اغتَنَمَ مِنهُم مَنِ اغتَنَمَهُ فَزَارَهُ وَاعتَمَرَ... وصلى وسجد وركع... وأحرم فطاف وسعى وحلق.. وَاليَومَ [جمعة التاسع من رمضان 1439 ه] نُفَاجَأُ بِثُلُثِ رَمَضَانَ الأَوَّلِ وَقَدِ أوشك على الإنقَضاء!! وشارف على الرحيل لعام مقبل وسنة قادمة .. ونتساءل :" أنكون أحياء نرزق فنصوم !!؟.. رمضان القادم 1440 هـ أم نكون أموات في القبور ..!؟ أنتهى بنا الأجل ..وانقطع عنا رزق السماء .. نغسل بماء وسدر وكافور ..فـ نكفن في أثواب بالية.. فنسكن في بيت الدود ..ويردم على روؤسنا التراب أحباؤنا .. فَيَا سُبحَانَ اللهِ الدائم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم !! ولعلنا نقرأ ما رواه البخاري .. وكأن مالك الملك أوحى لنبيه الكريم ومصطفاه المجتبي العظيم يخبره ليُعَلمنا ..فــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ : « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى.. يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ » [ البخاري (1036)] . والحديث الذي رواه أحمد في مسنده يوضح المعنى المقصود فَـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ.. فَــ تَكُونَ السَّنَةُ كَــ الشَّهْرِ، وَ يَكُونَ الشَّهْرُ كَــ الْجُمُعَةِ، وَ تَكُونَ الْجُمُعَةُ كَــ الْيَوْمِ، وَ يَكُونَ الْيَوْمُ كَــ السَّاعَةِ، وَ تَكُونَ السَّاعَةُ كَــ احْتِرَاقِ السَّعَفَةِ » والسعفة هي الْخُوصَةُ . [رواه أحمد في مسنده: (10560؛ قال ابن كثير الدمشقي:" إسناده على شرط مسلم ". اهـ . وصححه الألباني في صحيح الجامع (7422) .] |
رد: المناسبات |
رد: المناسبات الاخ الغالي مشكور على ما تنفع به اخوانك اسأل الله ان ينفع بك الاسلام والمسلمين سلمت اناملك جزاك الله خير الجزاء |
رد: المناسبات اقتباس:
- الشكر مرفوع لحضرتكم .. فأنتم من السابقين .. ونحن خلفكم -نرجو الله تعالى ذكره- أن نكون من اللاحقين. |
رد: المناسبات |
الأمر بالتماس ليلة القدر الأمرُ بالتماسِ ليلة القدر |
زكاة الأبدان! *زكاة الفطر [زكاة الأبدان]: الواجب إخراجها قبل صلاة العيد، و لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، و لا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. و بذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، و كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وعليهم رضوان الله جميعاً يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 رمضان 1439ه |
رد: المناسبات ينبغي أن نعلم جميعا : أن هناك فرقا بين "زكاة الفطر" التي تكون في آخر رمضان ، و "زكاة المال" ؛ فـ زكاة الفطر واجبة على كل مسلم : ممن تلزمه نفقة نفسه ، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع . |
أدلة وجوبها: أدلة وجوبها: [1. ] قيل هي المقصودة بقوله تعإلى ذكره في سورة الأعْلَى: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ... وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى"؛ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا: " أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد. [أحكام القرآن للجصاص؛ ج3: سورة الأعلى]. |
رد: المناسبات [2. ] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ « فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ : طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». [رواه أبو داود 1371؛ قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَأوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.] |
رد: المناسبات شرح مفردات الحديث النبوي الشريف:" قوله: «طُهْرَةً»: أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، و قوله «الرَّفَثِ» قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله «وطُعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ»: أي قبل صلاة العيد، قوله «فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ»: المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله «مِنْ الصَّدَقَاتِ»: يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. [عون المعبود شرح أبي داود]". |
رد: المناسبات بقية أدلة الوجوب: [3. ] وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا نُعْطِيهَا (كنا نخرج صدقة الفطر ) فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، (صاعا من أقط) أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " . [رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.]. ــــــــــــــ ــــــــــ وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البُر ( أي : القمح ) ، و فسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان بُرا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك ، و هذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. |
رد: المناسبات [4. ] وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: " زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ ".. كَـ : " سَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ "، تَجْبُرُ [الزكاة] نُقْصَانَ الصَّوْمِ .. كَمَا يَجْبُرُ [السُّجُودُ] نُقْصَانَ الصَّلاةِ. [المجموع للنووي.]. |
رد: المناسبات [5. ] الإجماع: قال ابن المنذر : " أجمعَ كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زكاة الفطر فرض". |
رد: المناسبات وفي ضوء هذه الأدلة الشرعية فقد تناقل المسلمون العمل بوجوبها والاهتمام بفرضيتها منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والى يومنا هذا.. |
رد: المناسبات على مَن تجب : "الواجب إخراج زكاة الفطر عن: 1.] الصغير و 2.] الكبير و 3.] الذكر و 4.] الأنثى من المسلمين. أما 5.] الحمل: فلا يجب إخراجها عنه إجماعا، ويستحب.. لفعل عثمان رضي الله عنه . " وتخرج عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.". |
رد: المناسبات وبناء على الأدلة الشرعية فـ زكاة الفطر تجب على المستطيع: فـ لنقرأ ما قَالَه الشَّافِعِيُّ: " كُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وهذه الحالة الأولى؛ أما الثانية : " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، أما الحالة الثالثة: يقول محمد بن إدريس الشافعي؛ أبو عبدالله: " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ. [الأم ج2 باب زكاة الفطر] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ أضافة: فـ يخرج الإنسان عن : *.] نفسه و *.] زوجته - وإن كان لها مال - و *.] أولاده الفقراء و *.] والديه الفقيرين، و *.] ابنته التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، و *.] يُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، و لا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها. وَ *.] إِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.. وَ لَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، لَمْ تَسْقُطْ. [المغني ج2.] تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته.ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ". |
رد: المناسبات مقدار زكاة الفطر وأنقل لكم فتوى جامعة لعلماء اللجنة الدائمة تجمع هذه المسائل وزيادة : الواجب في زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير؛ ف الواجب إخراج صاع من جميع الأجناس؛ مما يعتبر قوت يتقوت به. وهي صاع باتفاق المسلمين والصاع يساوي 3 كجم تقريبا؛ و هذا المقدار يؤدى من الحنطة أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الطحين أو الشعير. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة؛ فصاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما جاء في القاموس وغيره. وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام. فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في الحديث في أصح قولي العلماء. ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا". ويجوز إخراج قيمة [وهي مسألة خلافية بين السادة أهل العلم] ذلك نقداً وهذا مذهب الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبدالعزيز وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والجعفرية و هو مذهبٌ مرويٌ عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل -ما- في أخذهما العروض بدل الحبوب في الزكاة. التقدير:" 1.] :" تقدير ابن باز لزكاة الفطر بالكيلو: ثلاثة كيلوجرامات تقريباً.. و 2.] :" كذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371). و 3.] :" قدرها ابن عثيمين من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام. [ "فتاوى الزكاة" (ص 274-276)] وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن. وإنما قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط، و معلوم أن وزن الحبوب يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط، بل يختلف وزن الصاع من نفس النوع من الحبوب، فـ المحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم، ولذلك إذا احتاط الإنسان وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن . [انظر "المغني" (4/168) . فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن ].". ــــــــــــــــــــــــــــــــ هناك فارق بين المقدار والقيمة : " ذهب جمهور العلماء -منهم السادة الأئمة: مالك والشافعي وأحمد- إلى أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر قيمة (مالية)، بل الواجب أن تخرج طعاما كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . روى البخاري (1504) ومسلم (984) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ . وسئل ابن عثيمين: يقول كثير من الفقراء الاۤن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟ فأجاب : " الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البُر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط ) فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه . وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)" انتهى. [مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 191)] . وهذا قول معتبر وفق الأدلة.. 1.] " مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام ، و 2.] وقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد ، و 3.] يجوز تقديمها يومين أو ثلاثة ، و 4.] تعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها ، و 5.] يجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، و 6.] يجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء ؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد ، و 7.] ليس قدرها تابعاً للتضخم المالي ، بل حدَّها الشرع بصاع ، و 8.] من ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته : تسقط عنه ، و 9.] لا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية . " [ فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 369 ، 370 ) . ] لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة وبالنسبة لـ جواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثة اقوال: 1.] " القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. 2.] " القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. 3.] " القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.". ** |
رد: المناسبات مصرفها :" ومصرفها : 1. ] الفقراء و 2. ] المساكين. و قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . [رواه أبو داود وحسنه النووي؛ والألباني في صحيح أبي داود . ] *.اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة - ومنها صدقة الفطر - إلى مَن تلزم نفقته، كالوالدَين والأولاد. 1 .] جاء في "المدونة" : " أرأيت زكاة مالي؟ مَن لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته " انتهى [1 /344]. 2 .] قال الشافعي : " ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة " انتهى . [الأم" (2 /87)] 3 .] قال ابن قدامة : " ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) . ["المغني" (2 /509)] 4 .] قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه " انتهى . 5 .] سئل ابن عثيمين عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء!؟؟ . فأجاب: " يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء، بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد؛ لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ و صلةٌ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة، وهذا لا يجوز ولا يحل، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته، فإن له أن يدفع إليه زكاته، بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " صدقتك على القريب صدقة وصلة " " انتهى. وعلى هذا فلا يجوز أن تدفع زكاة الفطر لأمٍ أو أب؛ بل عليك أن تنفق عليهما من غير الزكاة" |
رد: المناسبات وقت خروجها: [قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ] [1. ] روى البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . [رواه البخاري (1503) ومسلم (984) وأصحاب السنن ، أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد].". "زكاة الفطر إنما تجب بـ غروب شمس آخر يوم من رمضان، و يجب إخراجها قبل صلاة العيد، و يجوز إخراجها قبل ذلك بيومين أو ثلاثة ، للحاجة . لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) [أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/585 برقم (1827) ، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409. ] " وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء . وعلى ذلك: فلا يجوز أن تخرج قبل العيد بأسبوع أو أسبوعين ، أو نحو ذلك . لكن إن خشيت أن يتأخر وصول المال عن وقت العيد، فلك أن ترسله قبل ذلك بفترة كافية، ولو من قبل رمضان، وتوكل به أحد الثقات ، أن يشتري لك به زكاة فطرك ، لكن لا يخرجها إلا في وقتها المحدد .". |
رد: المناسبات حكم تركها :" : وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. |
صِيَامُ سِتَّةِ [٦] أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ رَمَضَانَ مَا قَيل فِي صِيَامِ سِتَّةِ [٦] أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ رَمَضَانَ |
رد: المناسبات 1 مدخل لمسألة صوم التطوع: [ ١. ] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ﴿ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ﴾ . [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]. [ ٢. ] وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطَرِ وَالْأَضْحَى ﴾ . [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]. |
مقدمة في بحث النوافل والمستحبات الْمُقَدِّمَة : من تمام النعمة مِن رب الخلائق أجمعين أنه سبحانه لم يجعل الشربة والطُعمة على أساس العقيدة بوجوده أو الإيمان بنعمه بأنه هو الذي أوجدها؛ بل ترك للإنسان العقل والإدراك والتفكر في الكون والحياة ليصل بصحيح النظر على وجوب وجود واجب الوجود هو سبحانه وتعالى الفاعل والمنظم والمنشأ والمبدع والخالق لكل الأشياء من عدم.. ومن كمال المنة أنه سقى الكافر به والملحد شربة من زلال الفرات وغدق النيل وهما نهران ينبعان من الجنة ومن ماء الميسيسبي والدانوبلعلهما -الكافر به والملحد.. وأضيف المشرك- يتفكر في طعامه كيف وجد.. ويتذوق حلوه وحامضه :« وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ » ﴿الرعد: ٤﴾.. ويتذكر شرابه كيف نزل من السماء وكيف نبع من الأرض.. وتجد ماء مالح وآخر زلال .. فيؤمن بإله واحد أحد خالق رازق.. قَال تَعَالَى « وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ ».. إلَى قَوْلِهِ « وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا »، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إنَّ اللَّهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَوْ سَوِيَتْ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ » ولكنه سبحانه لما علم في علم الغيب عنده أن هناك كافر ومشرك ومؤمن وموحد اعطاهما -مؤمن وكافر- من خيراته العظام دون تفريق أو إختزال.. وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ" [رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ " .. أَيْ : تَزِنُ وَتُسَاوِي " عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ " .. أَيْ : رِيشَةَ نَامُوسَةٍ وَهُوَ مَثَلٌ لِلْقِلَّةِ وَالْحَقَارَةِ .. وَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهَا أَدْنَى قَدْرٍ " مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا " .. أَيْ : مِنْ مِيَاهِ الدُّنْيَا " شَرْبَةَ مَاءٍ " .. أَيْ : يَمْنَعُ الْكَافِرَ مِنْهَا أَدْنَى تَمَتُّعٍ ، فَإِنَّ الْكَافِرَ عَدُوُّ اللَّهِ ، وَالْعَدُوُّ لَا يُعْطِي شَيْئًا مِمَّا لَهُ قَدْرٌ عِنْدَ الْمُعْطِي .. تنبيه : مِنْ حَقَارَتِهَا عِنْدَهُ لَا يُعْطِيهَا لِأَوْلِيَائِهِ ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ حَدِيثُ : " إِنَّ اللَّهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ عَنِ الدُّنْيَا ، كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمُ الْمَرِيضَ عَنِ الْمَاءِ " ، وَحَدِيثُ : " مَا زُوِيَتِ الدُّنْيَا عَنْ أَحَدٍ إِلَّا كَانَتْ خِيَرَةً لَهُ " ، وَفِي دُعَائِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَامِعُ الْمَانِعُ الْقَائِمُ فِي مَقَامِ الرِّضَا الْقَانِعُ بِمَا جَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ: « اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ ، اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ »، وَ مِنْ دَنَاءَتِهَا لَدَيْهِ أَنْ يُكَثِّرَهَا عَلَى الْكُفَّارِ وَالْفُجَّارِ ، بَلْ قَالَ تَعَالَى « وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ » الْآيَةَ . وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمَرَ« أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ » . قَالَ تَعَالَى : «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ »، « وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى » [راجع:كِتَابُ الرِّقَاقِ؛ المرقاة؛ القاري] ثم أجزل العطاء لمن أمن به فأكرمه بجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين؛ وأما الآخر فله جهنم :". إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا " ﴿الفرقان: ٦٦﴾ .. وحين يفرغ العبد الصالح من آداء ما فرضه خالقه وكتبه عليه من الفروض والطاعات؛ أراد سبحانه وتعالى أن يتم كامل نعمه بدوام إتصال العبد بالخالق الرب على مدار الأيام وكر الساعات.. فجاءت السنة المحمدية الطاهرة العطرة تنير الدرب لمن يريد أن يسلك طريق الهدى والرشاد.. ومن هنا جاءت متممات الفرائض أو مايسمى بـ النوافل و السنن و المستحبات لدوام البقاء مع المعية الربانية وفق الهداية المحمدية.. |
رد: المناسبات التَّطَوُّعُ: بَابٌ فِي فَضْلِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ . أَيْ : فِعْلُهُ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - عَنْ طَوْعٍ وَرَغْبَةٍ .. لَا عَنْ تَكْلِيفٍ مُرَتَّبٍ عَلَى رَهْبَةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الباب: [٣. ] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ﴿ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ﴾ [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] [٤. ] عَنْ ثَوْبَانَ - مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ﴿ صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ بِشَهْرِينِ ، فَذَلِكَ تَمَامُ السَّنَةِ ﴾. يَعْنِي : رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ. [٥. ] عَنْ هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ " إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ". [صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ : قِيلَ : أَرَادَ السِّتَّ مِنْ شَوَّالٍ ] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ حُرِّرَ سَنَة َ١٤٣٩ الْهِجْرِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ السبت: ٢ شوال~ ١٦ يونيو ٢٠١٨م (يُتْبَعُ بِإِذْنِهِ تَعَالَى) |
رد: المناسبات |
مسألةُ صيامِ ستٍ مِن شوال! أكمل مع حضراتكم مسألة صيام ست من شوال مسألةُ صيامِ ستٍ مِن شوال |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي