ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   ملتقى الفتاوى (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏ (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=21729)

أبو عادل 06 / 09 / 2009 40 : 12 PM


مســـائـل في الطــــواف

1) أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط .

2) يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به ، ويكون البيت عن يساره ، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل .

3) يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629) ،

وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613).

4) يجب أن يكون ساتراً للعورة متطهراً من الحدث الأكبر (الجنابة – الحيض) ،

أما المستحاضة فيجوز لها الطواف .

5) الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة ،

كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون .

6) أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة :

الأول : الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه .

الثاني : الركن اليماني يُمس ولا يُقبل ، واستلامه سُنة ، وعند مسه يقول :

" بسم الله والله أكبر " كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/270) بإسناد جيد موقوفاً على

ابن عمر – رضي الله عنهما – وإذا لم يمسه فلا يقول شيئاً ولا يُكَبِّر .

الثالث : بقية الأركان لا تُمس ، ولا تُقَـبَّل ، وهذا في البيت كله مَسُّهُ خلاف السُّنة .

7) لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة .

8) لا يجوز أن يطوف على الشاذروان " والشاذروان هو : الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها " .


9) يُسن ولا يجب الرَّمَلُ ، والرَّمَلُ : الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى ،

ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى وفي طواف القدوم فقط .

10) يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير : عند طواف القدوم .



والاضطباع هو : إخراج الكتف الأيمن وتغطية الأيسر .

11) لم يثبت حديث مرفوع عن النبي في دعاء الطواف عدا ما ورد في الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود :

(( ...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) 201 البقرة.

خرجه أبو داود (1892) وهو معلول ، لكن له طريق يقوى به عند عبد الرزاق (8963)

فلا مانع من القول به ، وحسنه الألباني .



12) كُلُّ ذِكْرٍ في الطواف جائز ، كذا قراءة القرآن على الصحيح ،

أما تخصيص دعاء لكل شوط في الطواف والسعي فهو بدعة .

13) إذا انتهى من الطواف لا يُكبر ، ولو فعل ذلك جاز .

14) إذا شك في عدد أشواط الطواف بنى على الأقل .

15) إذا قطع طوافه صلاة فريضة أو جنازة صلى وأكمل من حيث وقف ، كذا إذا أُغمي عليه

أتم من حيث وقف ولو طالت المدة، أما إذا قطعه من غير عذر وأطال أعاد من جديد .

16) يجوز الطواف في الأدوار العلوية .

17) بعد الفراغ من الطواف يستحب أن يصلي خلف المقام ركعتين قال تعالى :

(( وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )) 125البقرة .

يقرأ بعد الفاتحة في الأولى (( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )) ،

وفي الثانية بعد الفاتحة (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) ،

ولو صلاهما في أي مكان من الحَرَم جاز له ذلك ، ولو صلاهما خارج الحَرَم كفعل

عمر - رضي الله عنه - صح ذلك ، ولو تركهما ولم يصلهما صح حجه وعمرته ،

فالصحيح أنهما سنة وليستا بواجبة .

18) لو خرج منه مذي صح طوافه ، والواجب عليه الابتعاد عن مواطن الفتن .

19) الصحيح أن الحامل والمحمول يصح الطواف من كل واحد منهما إذا نويا .

20) قاعدة : أنه بعد كل طوافٍ صلاةٌ حتى في أوقات النهي .

21) ولو قيل : هل يجوز له أن يجمع ركعات أربع ، أو ست ، أو ثمان لأطوفةٍ طافها ؟

الجواب : نعم ، فلو طاف (ثلاثة أطوفة) ثم صلى ست ركعات فلا بأس بذلك يسلم من كل ركعتين .

22)بعد ركعتي الطواف السُّنة أن يرجع للحجر الأسود ويستلمه إن استطاع (مسلم 1218) .

أبو عادل 06 / 09 / 2009 41 : 12 PM


الأطـوفـــة التي يطـوفهـا الحــاج


1) طواف القدوم (سُنة) للقارن والمفرد .


2) طواف الإفاضة ركن في حق الجميع ؛ لقوله تعالى :


(( ... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29)) الحج .


3) طواف العمرة للمتمتع ركن في حق المتمتع .


4) طواف الوداع واجب على الجميع إلا أربعة :


الحائض والنفساء وأهل مكة ومن أراد الاستيطان بمكة .

أبو عادل 06 / 09 / 2009 41 : 12 PM

مســـائـل في الحَـجَــر الأســـود


1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية " رحمه الله " : ليس في الدنيا جماد يُستلم ويُقبَّل سوى الحجر الأسود .


2) وردت أحاديث في إسنادها ضعف غير شديد : أن الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه كان أشد


بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم ، وأنه يشهد لمن استلمه .


3) هو حجر لا يضر ولا ينفع ، كما قال الفاروق عمر - رضي الله عنه -


كما في الصحيحين (البخاري 1597، مسلم 1270) .


4) لا يُزاحم المسلمين من أجل التقبيل ، وأثناء تقبيل الحجر يُقَبِّله برفق ، ولا يخرج صوتاً للتقبيل .


5) لو سُرق الحجر الأسود (نسأل الله العافية) كما سرقه القرامطة من الرافضة عام 317هـ ،


فهل يُقبل مكانه ؟


الجواب : لا يُقبَّلُ مكانه ، بل يُكبَّرَ عند موضعه .


6) صح عنه أنه قَبَّلهُ بفمه ، كذا صح أنه استلمه بمحجن (عصا) وقَبَّل المحجن


[كما في صحيح مسلم (1275)] ، أو يمسه بيده ويُقبِّلُها (مسلم 1268) ،


كذا صح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه يرمي طرف إحرامه


على الحَجَر ويقبله (عبد الرازق 5/72).


7) يجوز في غير النسك تقبيل الحجر الأسود كإكرامه والتحفي به ، وقد صح


عن عمر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم (1271) أنه لما قبله قال :


رأيت النبي كان بك حفياً (أي يُكرمـه ويُجلـه) .


وفعله ابن الزبير- رضي الله عنه - فيما رواه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة (1/345)


بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: فاستحسنت ذلك الولاة بعده فاتبعته .


8) الحجر الأسود له خصائص من أعظمها أمران :


أ‌) أنه لا يغوص في الماء .


ب‌) أنه إذا أوقد حوله نار لا تصيبه النار .


واستدل العلماء بهاتين الخصلتين بأن الحجر الأسود الذي أرجعه القرامطة


بأنه هو الحجر الأسود وليس غيره ؛ لأنهم اختبروه بهاتين الخصلتين فوجدوه كذلك .

أبو عادل 06 / 09 / 2009 42 : 12 PM

مســـائـل في الحِجْـــر
(حِجْــر إسـماعيل)


1) سماه بعضهم حِجْر إسماعيل ، وقد يزعمون أن إسماعيل لما مات دفن قرب هذا الموضع،


وقيل إن إسماعيل لما جاء هو وأمه كان قرب هذا الموضع ، والصحيح أن يُسَمَّى الحِجْر .


2) ليس كل ما هو مطوق ومقوس من الحِجْر ، بل حدود الحِجْر


(من جدار الكعبة إلى ستة أو سبعة أذرع) وما وراءها فليس من الكعبة ،


ومن صلى في الحِجْر فكأنما صلى في الكعبة .


3) من طاف ودخل في الحِجْر فلا يصح طوافه ؛ لأن المراد الطواف بالبيت ،


وليس المراد الطواف في البيت .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 48 : 10 AM

مســـائـل السـعي بـين الصفـا والمـــروة


1) السعي ركن في الحج ، وركن في العمرة .


2) أن السعي يسمى طوافاً كما قال تعالى :


(( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ


بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .


3) أجمعت الأمة على أن السعي سبعة أشواط ، يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط ،


ومن المروة إلى الصفا شوط ، ومن بدأ بالمروة لا يحتسب له شيء .


4) الصفا والمروة هما جبلان .






5) يستحب أن يصعد على الجبل إذا بدأ من الصفا ويقرأ الآية (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ


الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .


ويكبر ويحمد الله ويدعو صح ذلك عن النبي ويفعل ذلك عند المروة .


6) ليس بين الصفا والمروة ذِكْرٌ مشروع ، إنما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قول :


" رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم "


(البيهقي في الكبرى 9351 وإسناده صحيح)، ولو قاله لا حرج.


7) لا يشترط للسعي طهارة ، لكن ينبغي أن يكون المُحْرِم في جميع أعمال الحج على أكمل وجه .


8) السُّنة والمستحب الموالاة بين أشواط السعي ، ولو توقف لحاجة كأكل ، أو شرب ،


أو استراحة فلا حرج ، صح عن سودة بنت عبد الله بن عمر – رضي الله عنهم –


أنها طافت بين الصفا والمروة ليلة كاملة – وكانت سمينة – كلما تعبت ارتاحت ،


روى ذلك مالك في الموطأ (1/374) .


9) من السُّنة أن يهرول بين العلمين الأخضرين صح عن النبي عند النسائي (2980)


أنه يهرول بشدة، وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم (1218) يدل على ذلك.


10) الهرولة للرجال دون النساء ، لما روى الدارقطني (كتاب الحج 265) وغيره من


حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – موقوفاً قال :


" ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة " يعني هرولة ؛ لأنها ربما تتكشف .


11) يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى منكراً ،


كما عند أحمد (6/225) عن عائشة - رضي الله عنها - .


12) صلاة ركعتين بعد السعي بدعة ؛ لعدم وجود دليل على ذلك .


13) هل يجوز التنفل بالسعي كما يُتنفل بالطواف ؟ (بمعنى يسعى من غير حج ولا عمرة)


الصحيح : أنه لا يتنفل ، والسلف كانوا يتنفلون بالطواف فقط كما ثبت عن النبي .


14) أحكام الجارية والصبي في السعي كأحكام الرجال والنساء الكبار .


15) إذا انتهى من السعي حَلَقَ أو قصر .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 48 : 10 AM

مســـائـل الحلــق والتقصــير


1) أجمعوا على أنه واجب في الحج والعمرة .


2) في الصحيحين (البخاري 1727، مسلم 1301) أن الحلق أفضل من التقصير كما صح عنه أنه قال :


(( اللهم ارحم المحلقين ، قالها ثلاثاً . قالوا : والمقصرين ، قال : والمقصرين )) .


فترحم على المحلقين ثلاثاً ، والمقصرين مرةً واحدةً .


3) قال العلماء : الحكمة في أنه دعا للمحلقين ثلاثاً ؛ لأنهم أذعنوا لأمر الشارع ،


وأكثر عبودية لله ؛ لأنه أزال شعره لله ، ولذلك لا يجوز حلق الشعر تعبداً إلا في النسك .


4) لا يُنكر على من قصر ، ولا يُشنَّع عليه ، بل يبين له السُّنة بأن الحلق أعظم لأجره إذا لم يكن له عذر .


5) يُستحب عند الحلق أن يُعطي الحلاق شقه الأيمن ثم الأيسر (مسلم 1305) .


ولا يشارط الحلاق في السعر إلا إذا عُلِم منه تلاعب وزيادة .


6) التقصير يكون فيه تعميم للرأس ، ولابد من ذلك ؛ لقوله تعالى : (( ... مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ..)) 27الفتح .


ووجه الدلالة على ذلك :


أنه عَطَفَ التقصير على الحلاقة ، والحلق يفيد التعميم ، فَعُلِمَ أنه لابد من التعميم في التقصير ،


ومن لم يُعَمم في التقصير جاهلاً أجزأه ، ولا يعود لمثل ذلك .


7) ما ورد أنه بعد الحلاقة يصلى ركعتين لا يصح .


8) إذا لبس ملابسه ونسي الحلق ، خلع ملابسه وأعاد ملابس الإحرام وحلق ولا شيء عليه .


9) إذا حَلَقَ خارج مكة مثلاً في : (الشرائع – أو الطائف – أو جدة)


جاز ذلك بشرط أن تكون ملابس الإحرام عليه ، ولا يخلعها إلا بعد الحلق .


10) ليس على النساء حَلْقٌ كما صح الحديث بذلك ، وإنما تُقَصِّرُ قدر الأُنملة من كل ضفيرة ،


وإذا كان شعرها قصير جمعته إلى بعض وقصت قدر أنملة ، ( والأُنملة هي : رأس الإصبع ) .


11) إذا كان الرجل له شعر طويل وقد ضفره فكيف يصنع بالتقصير؟


الجواب : حكمه كحكم المرأة ، فيأخذ قدر الأنملة من الضفيرة .


12) بالنسبة لتقصير الشعر في الحج يقصر بأي شيء كان من مقص ، أو موس ، أو حرق ،


أو قرظ ، أو نتف، ونحو ذلك حتى لو دقه بين حصاتين .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 49 : 10 AM

مســـائـل تتعلــق بحـــج الصــبي


1) الصبي هو : الصغير الذي لم يبلغ بعد ، ولو كان عمره ساعة واحدة .


2) أجمعت الأمة على جواز حج الصبي .


3) يُفعل بالصبي الحاج كما يُفعل بالكبير من الدخول في النسك ،


وتجنيبه محظورات الإحرام ، وفعله للواجبات والسنن و ... الخ .


4) إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية نَطق عنه وليه ، عن جابر - رضي الله عنه - قال :


" حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "


(ابن ماجه 3038 من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر ، وفيه عنعنة أبي الزبير) .


5) إذا طلب الصبي نُسكاً معيناً ، فهل يُمَكِّنَه وليه من ذلك ؟


إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس ، وإلا اختار له وليه .


6) إذا فعل الصبي غير المميز خاصةً محظوراً من محظورات الإحرام فهل عليه فدية ؟


الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منها (( رُفِعَ القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير ))


(أحمد 939، الترمذي1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) .


7) إذا تعمد الولي فعل محظور من محظورات الإحرام في الصبي كأن غطى رأسه من برد،


أو حر ونحوه وجب الفداء على الولي يذبح الفداء في مكة سواء في حج أو عمرة .


8) كيف يُحمل الصبي في الطواف ؟


لا يجوز طواف صبيك إذا حملته وصدره على صدرك ؛ لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك ،


وهذا خطأ يفسد طوافه لا طوافك . والصحيح في حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك ،


أو أن تحمله على عنقك وتدلي رجليه من جهة صدرك ، رجله اليمنى من جهة يدك اليمنى ،


ورجله اليسرى من جهة يدك اليسرى ، حتى تكون الكعبة على يسار الصبي ،


وبذلك يصح طواف صبيك وطوافك على الصحيح ؛ لأنه يكفيكما طواف واحد (الحامل والمحمول) .


9) يجوز أن يلبس الصغير الحفائظ ، فهي ليست في حكم السراويل.


10) إذا علمت الأم أو ولي الصبي أن طفلها قَذَّرَ في الحفائظ أثناء الطواف وجب عليها


قطع الطواف وتنظيف الطفل ومن ثم إكمال الطواف بالصبي نظيفاً من المكان


الذي قطعت منه الطواف ، ولا تعيد الطواف من جديد ولو طال الفصل مادام


أنها مشتغلة بتنظيف الطفل لا بأمر آخر .


11) يفعل الصبي الواجبات والمستحبات بنفسه إلا إذا عجز عن بعضها ناب عنه وليه كرمي الجمار .


12) قد يبتلى الصبي ببعض الحبوب في جسمه فيحتاج إلى وضع دهونات وبودرة


فجائز ولو كانت معطرة .


13) إذا بلغ قبل يوم عرفة أو في يومها ونوى حجة الإسلام صح .


14) إذا بلغ بعد خروجه من عرفة ويمكنه الرجوع إليها في الوقت قبل طلوع فجر


يوم العيد ورجع صح حجه أي أجزأ عن حجة الإسلام .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 50 : 10 AM

مســـائـل تتعلـــق بمـــنى


1) مِنى بالكسر ، وقيل : سميت مِنى لكثرة ما يمنى فيها ويسال من الدماء للهدي والأضاحي ،


ومِنى مَشْعَر ؛ لذا وجب على الحاج معرفة حدودها .


2) ذُكر لمِنى خصائص منها : أنه في أيام الحج تتسع للحجاج ، وأنه لا يقربها غراب ، ولا تقربها حِدَأة ،


وأنه لا يكثر فيها الذباب وفي هذه الخصائص حديث ولكنه لا يصح ، ولكن الواقع صحيح .


3) يبدأ الحاج في الذهاب إلى مِنى في اليوم الثامن (يوم التروية) وهذا سُنة ليس بواجب ،


ويصلي فيها خمس فروض كهديه صلى ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء ،


وفجر اليوم التاسع فيها . (يقصر الصلاة الرباعية فيها فقط ، من غير جمع).


4) وأيام التشريق (11-12-13) تكون في مِنى ، وسميت بأيام التشريق ؛ لأن الناس


كانوا يُشرِّقون فيها لحم الهدي والأضاحي.


5) المبيت في مِنى أيام التشريق واجب ، ومن ترك المبيت عليه فدي ينحره لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئاً .


6) قال بعض العلماء : إذا ترك يوماً فيتصدق على مسكين ، وإن ترك يومين فعلى مسكينين ،


وإن ترك ثلاثة أيام فعليه الفدي .


7) إذا لم يجد مكاناً في مِنى إلا على الطرقات والأرصفة تجاوز مِنى إلى ما بعدها أو ما قبلها ،


ويعتبر غير واجد (بعد بحث وتفتيش)، وهو معذور بالترك .


8) إذا لم يجد في مثل هذا الزمان إلا الاستئجار سواء بمبلغ غالٍ ، أو متوسط هل يجب عليه ؟


الجواب : لا يجب عليه الاستئجار .


9) إذا وجد مكاناً خالياً لم يأت صاحبه هل يجوز السكنى فيه ؟


الجـواب : نعم ؛ لأنه حق للجميع ، عن عائشـة – رضي الله عنها – قال النبي :


(( مِنى مُناخ من سبق )) (خرجه الترمذي 881 وغيره ورمز له السيوطي


في الجامع بالصحة، صحيح الجامع 2/1125).


10) من أراد التعجل في أيام مِنى فليخرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر .


11) إذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وجب المبيت لرمي جمار اليوم الثالث


عشر لأمر عمر - رضي الله عنه - بذلك ، رواه مالك في الموطأ (1/406) .


12) إذا خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وعاد إلى مِنى لحاجة


بعد الغروب فهل يلزمه المبيت ؟


الجواب : لا يلزمه المبيت تكفيه نيته وخروجه الأول .


13) النساء والرجال في ذلك سواء ، وكذلك من حج من الصغار حكمهم سواء .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 50 : 10 AM

مســـائـل الـوقــــوف بعـــرفــــــــة




1) أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة .


2) متى يبدأ الوقوف بعرفة ؟


الجواب : من طلوع فجر اليوم التاسع ، وينتهي بطلوع فجر العيد على الصحيح من قولي العلماء .


3) السُّنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال لفعله ، بل وشدد النووي – رحمه الله – وقال


:" يتعين على الإمام أن يمنعهم من الدخول لعرفة قبل الزوال " .


وإن دخل قبل الزوال نقول : خالف السُّنة لكنه جائز على الصحيح .


4) ينبغي التأكد للواقف بعرفة أنه قد وقف في حدود عرفة ؛ لأنه مكان محدد شرعاً ،


ومن وقف خارج عرفة فسد حجه .


5) لو أخطأ الناس كلهم يوم عرفة وظنوا أنه يوم عرفة صح حجهم.


6) إذا تبين لهم وهم وقوف بعرفة أنه يوم عيد فهل يكملون أو يخرجون من عرفة ؟


يخرجون وصح حجهم ووقوفهم .


7) كل أرض عرفة يصح الوقوف فيها إلا موضع (عُرَنة) لنهي النبي :


(( وارفعوا عن بطن عُرَنة )) (مالك في الموطأ 1/388، والحاكم 1697، وغيرهما) .


8) السُّنة ألا يخرج إلا بعد غروب الشمس كما ثبت عنه .


9) إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة تعين عليه الرجوع ، فإن لم يرجع ؟


التحقيق أنه أخطأ وخالف السُّنة ولا فدية عليه .


10) يُستحب أن يلهج في يوم عرفة بالذِّكر والدعاء ، وأن يُكثر من قول :


(( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير )) ؛


لصحة الحديث بذلك عند الترمذي (3585) ،


وهذا أحسن دعاء في عرفة على الإطلاق مع جواز بقية الأدعية .


11) يجوز أن يلبي بعرفة ، لكن الدعاء أفضل .


12) ليس من السُّنة صوم يوم عرفة بعرفة ، بل صح عنه أنه كان مفطراً ،


كما عند البخاري (1658) ، وكذا كان هدي السلف والصحابة الإفطار في عرفة في يوم عرفة .


دُخِلَ على ابن عباس – رضي الله عنهما – في يوم عرفة وهو يأكل الرمان.


13) من وقف بعرفة ساعةً من ليل أو نهار قبل طلوع فجر يوم العيد أجزأه ذلك .


14) من الناس ولاسيما في هذا الزمان من صار يقف ليلاً مدعياً كثرة الزحام ، فهل يجوز له ذلك ؟


الجواب : خالف السُّنة وصح حجه .


15) من استغرق يوم عرفة نوماً ، فقد خالف السُّنة وصح حجه .


16) من أدرك يوم عرفة جميع النهار مغمى عليه لم يصح حجه .


17) من السُّنة المؤكدة في يوم عرفة الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر


بأذان وإقامتين كما صح عنه .


18) لو صلى كل صلاة في وقتها قصراً خالف السُّنة وأجزأته .


19) ليس من السُّنة الصعود على الجبل - جبل الرحمة- كما يسميه الناس ،


ولا يستحب صعوده ، والنبي وقف تحت الجبل .


20) لو رأى منكراً في عرفة فهل الاشتغال بإنكاره أفضل ، أو الاشتغال بالذِّكر والدعاء ؟


الجواب : الاشتغال بإنكاره أفضل .


21) من طلع عليه فجر يوم العيد ولم يقف لحظة بعرفة رجع إلى البيت الحرام وطاف


وسعى وقَصَّرَ فتكون له عمرة ، وفاته الحج ويقضي من قابِل إن كانت حجة الإسلام.


22) هل يستحب أن يكون بعرفة واقفاً أو جالساً ؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم


– رحمهما الله – أن الحاج يفعل ما هو أصلح له ، وهو الصحيح .


23) يستحب أن يرفع يديه حال الدعاء ، وهو من السُّنة في الدعاء بعرفة وغيرها صح عنه ذلك .


24) هل يستحب الدعاء الجماعي ؟ الجواب : لا يستحب ، وليس من السُّنة فعل ذلك .


25) يدفع من عرفة بسكينة ووقار ، وتلك هي السُّنة كما صح عنه وقال :


(( السكينة وأشار بيده )) (البخاري 1671) وغيره .


26) ما الفرق بين عرفة وعرفات ؟ عرفة هو اليوم ، فيقال هذا يوم عرفة ،


وعرفات هو المكان والموضع ، وقد يطلق بعضها على بعض تجوزاً .


27) من مات وهو مُحْرِمٌ فله أحكام :


عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي :


(( أن رجلاً خَرَّ من بعيره ، فَوُقِصَ فماتَ ، فقال :


اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه ،


فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )) (البخاري 1265، مسلم 1206) .


‌أ) أن إحرامه باقٍ (( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) .


‌ب) أنه يُغسَّل كَغُسل الميت المعتاد .


‌ج) يجوز غَسلُه بماء وسدر ، كما في نص الحديث الصحيح ؛ لأن السدر ليس بطيب .


‌د) يكفن بإحرامه ، بردائه وإزاره ؛ لقوله : " كفنوه في ثوبيه " .


هـ) أنه لا يُغطى رأسه ؛ لقوله : " لا تخمروا رأسه " لأنه مُحْرِم .


و‌) لا ينوب عنه أحد بأن يكمل حجه ؛ لأنه باقٍ على إحرامه .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 51 : 10 AM

مســـائـل مــزدلفـــــة ( جَـمْـــع )

1) لها ثلاثة أسـماء :

مزدلفة : يزدلفون إليها من عرفة .

مَشْعَر : لأن فيها المشعر الحرام ، والمشعر أصله جبل في مزدلفة أُزيل ووضع

مكانه المسجد الأبيض ذو المنارتين .

جَمْع : لأن الناس يجتمعون فيها .

2)المبيت بمزدلفة الصحيح أنه واجب يُجبر بدم ، وعليه دلت الأدلة، وهو قول جمهور أهل العلم .

3)السُّنة في مزدلفة الجمع والقصر بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، كما صح عنه ،

ولو صلاهما من غير أذان ولا إقامة أخطأ وخالف السُّنة وأجزأت الصلاة .

4)لو فصل بين المغرب والعشاء لحاجة كتجديد وضوء ، أو كلام، أو بأكل ، أو شرب ، أو غيره صح .

5)لا يستحب التنفل بين المغرب والعشاء .

6)إذا وصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء هل يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم

أو يصلي المغرب بمفردها ثم يصلي العشاء إذا دخل وقتها ؟

المختار : لا يجمع ، بل إذا جاء وقت العشاء صلاها ؛ لأن الجمع ليس للسفر بل للنُّسُك بدليل

أن أهل مكة لما حجوا جمعوا وهم أهل البلد .

7) النبي لم يفعل الوتر في مزدلفة ، ففي حديث جابر - رضي الله عنه -

عند مسلم (1218) والشاهد منه :

(( ثم اضطجع رسول الله حتى الفجر )) ولم يذكر أنه أحيا الليل .

فلو كان أوتر لنُقِلَ لنا ، فالصحابة – رضي الله عنهم – نقلوا لنا أقل من أمر الوتر،

نقلوا لنا لما نزل وبال ، وأمور غير متعبد بها ، وحتى إشارة يده لما قال :

(( السكينة السكينة )) ، وَرَفْعُ يده بالقدح لما شرب اللبن ، وهو على الناقة ،

فلو كان أوتر لنقلوا لنا ذلك .

8) من السُّنة أن يصلي الفجر بمزدلفة بِغَلَس (أي شدة ظلام) في أول الوقت ،

صح عن النبي ذلك ثم يتفرغ للدعاء والذِّكر ، ويذكر الله عند المشعر الحرام .

9) يستحب أن يَخْرُجَ من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة لهدي المشركين كما صح عنه .

10) (مُحَسِّر) الوادي الذي حُصِرَ فيه الفيل ، وأسرع فيه النبي (مسلم 1218 وغيره) ؛

لأنه موضع عُذِّبَ فيه ، وأمرنا إذا مررنا بديار عُذِّبَ فيها أن نُسرع .

11) معنى المبيت بمزدلفة المكث فيها ، ولا يلزم النوم ولو بقي فيها ساهراً

وأرِقَ إلى الصباح فيعتبر أدى الواجب .

12) أخذ الجمار من مزدلفة خاصة لا أصل له ، والتقـاط ابن عباس - رضي الله عنهما -

للنبي الحصى كان أول دخوله مِنى .

13) يجوز للضعفة - ومنهم النساء مطلقاً- وأهل الأعذار الخروج من مزدلفة

بعد منتصف الليل لترخيص النبي بذلك ، ولكن ينبغي التوقي والتحري

والوَرَعَ في ذلك ، ويخرج مع أهل الأعذار من لا عذر له كالأب مع بناته والزوج مع زوجته ونحو ذلك .

14) إذا دفعوا بعد منتصف الليل فهل يرمون أو ينتظرون طلوع الفجر ؟

الجواب : التحقيق جواز الرمي قبل الفجر .

15) من فاته المبيت بمزدلفة لعذر كالزحام ونحوه فلا إثم عليه ولا فدية ؛ لأنه معذور .

16) إذا خشي فوات وقت الصلاة وهو في الطريق صلى قبل الوصول إلى مزدلفة .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 52 : 10 AM

مســـائـل في الطــــواف

1) أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط .

2) يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به ، ويكون البيت عن يساره ، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل .

3) يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629) ،

وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613).

4) يجب أن يكون ساتراً للعورة متطهراً من الحدث الأكبر (الجنابة – الحيض) ،

أما المستحاضة فيجوز لها الطواف .

5) الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة ،

كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون .

6) أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة :

الأول : الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه .

الثاني : الركن اليماني يُمس ولا يُقبل ، واستلامه سُنة ، وعند مسه يقول :

" بسم الله والله أكبر " كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/270) بإسناد جيد موقوفاً على

ابن عمر – رضي الله عنهما – وإذا لم يمسه فلا يقول شيئاً ولا يُكَبِّر .

الثالث : بقية الأركان لا تُمس ، ولا تُقَـبَّل ، وهذا في البيت كله مَسُّهُ خلاف السُّنة .

7) لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة .

8) لا يجوز أن يطوف على الشاذروان " والشاذروان هو : الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها " .


9) يُسن ولا يجب الرَّمَلُ ، والرَّمَلُ : الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى ،

ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى وفي طواف القدوم فقط .

10) يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير : عند طواف القدوم .



والاضطباع هو : إخراج الكتف الأيمن وتغطية الأيسر .

11) لم يثبت حديث مرفوع عن النبي في دعاء الطواف عدا ما ورد في الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود :

(( ...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) 201 البقرة.

خرجه أبو داود (1892) وهو معلول ، لكن له طريق يقوى به عند عبد الرزاق (8963)

فلا مانع من القول به ، وحسنه الألباني .



12) كُلُّ ذِكْرٍ في الطواف جائز ، كذا قراءة القرآن على الصحيح ،

أما تخصيص دعاء لكل شوط في الطواف والسعي فهو بدعة .

13) إذا انتهى من الطواف لا يُكبر ، ولو فعل ذلك جاز .

14) إذا شك في عدد أشواط الطواف بنى على الأقل .

15) إذا قطع طوافه صلاة فريضة أو جنازة صلى وأكمل من حيث وقف ، كذا إذا أُغمي عليه

أتم من حيث وقف ولو طالت المدة، أما إذا قطعه من غير عذر وأطال أعاد من جديد .

16) يجوز الطواف في الأدوار العلوية .

17) بعد الفراغ من الطواف يستحب أن يصلي خلف المقام ركعتين قال تعالى :

(( وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )) 125البقرة .

يقرأ بعد الفاتحة في الأولى (( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )) ،

وفي الثانية بعد الفاتحة (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) ،

ولو صلاهما في أي مكان من الحَرَم جاز له ذلك ، ولو صلاهما خارج الحَرَم كفعل

عمر - رضي الله عنه - صح ذلك ، ولو تركهما ولم يصلهما صح حجه وعمرته ،

فالصحيح أنهما سنة وليستا بواجبة .

18) لو خرج منه مذي صح طوافه ، والواجب عليه الابتعاد عن مواطن الفتن .

19) الصحيح أن الحامل والمحمول يصح الطواف من كل واحد منهما إذا نويا .

20) قاعدة : أنه بعد كل طوافٍ صلاةٌ حتى في أوقات النهي .

21) ولو قيل : هل يجوز له أن يجمع ركعات أربع ، أو ست ، أو ثمان لأطوفةٍ طافها ؟

الجواب : نعم ، فلو طاف (ثلاثة أطوفة) ثم صلى ست ركعات فلا بأس بذلك يسلم من كل ركعتين .

22)بعد ركعتي الطواف السُّنة أن يرجع للحجر الأسود ويستلمه إن استطاع (مسلم 1218) .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 53 : 10 AM

الأطـوفـــة التي يطـوفهـا الحــاج


1) طواف القدوم (سُنة) للقارن والمفرد .


2) طواف الإفاضة ركن في حق الجميع ؛ لقوله تعالى :


(( ... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29)) الحج .


3) طواف العمرة للمتمتع ركن في حق المتمتع .


4) طواف الوداع واجب على الجميع إلا أربعة :


الحائض والنفساء وأهل مكة ومن أراد الاستيطان بمكة .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 00 : 11 AM

مســـائـل الهــــدي والـدمــــاء في الحـــج

1) أن الهدي واجب من واجبات الحج على المتمتع والقارن بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة .

2) الهدي يكون من بهيمة الأنعام (الإبل – البقر – الغنم) كالأضحية سواءً بسواء .

3) لابد أن يذبح الهدي في حدود الحرم في أي مكان منه . والسُّنة أن يأكل من هديه .

4) الإبل والبقر تجزئ عن سبعة ، والشاة عن واحد .

5) يجزئ التوكيل في الهدي ، وهو أن يوكل غيره بذبح الهدي عنه، أو إعطاء ما يسمى

في هذا الزمان الشركات والمؤسسات .

6) ما الفرق بين الهدي والفدي ؟ أن الهدي يكون بسبب القِرَان أو التمتع ، والفدي يكون

بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، والهدي يجوز الأكل منه ،

والفدي لا يجوز الأكل منه ، وإذا أكل منه غَرِم ما أكل قل أو كثر .

7) يجوز للمرأة أن تباشر نحر هديها بنفسها كالرجل ، ويجوز أن تنحر ولو كانت حائضاً أو نفساء .

8) الصبي الحاج المتمتع أو القارن حكمه حكم الرجل البالغ في الهدي ، ومثله الجارية.

9) الدم الواجب لترك نسك كالحلق لعِلَّة ، والإحصار ، وقتل الصيد إذا لم يكن له مماثل نحوه فيه شاة ،

ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، قال تعالى:

((... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ...))196البقرة

يصوم اليوم الخامس والسادس والسابع ، أو يصوم اليوم السادس والسابع والثامن ،

أو يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

10) والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير ، ويرتب على حسب ما جاء في النص :

يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم ، فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام ،

فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين ، ومن لم يجد فلا شيء عليه .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 01 : 11 AM

مســـائـل رمـــــي الجـمـــــــار



1) رمي الجمـار واجب من واجبات الحـج وشـعار له ، ومن ذِكْرِ الله .

2) متى يبدأ رمي جمرة العقبة - الكبرى- يوم العيد ؟

الجواب : إذا وصل الحجاج منى يوم العيد ضحى رموا جمرة العقبة بسبع حصيات ،

عن جابر - رضي الله عنه - قال :

" رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ، فإذا زالت الشمس " (مسلم 1299) .

وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم الرمي بعد منتصف ليلة العيد .

3) من أين يلتقط الحصى ؟ صح عن النبي أنه التقطه في الطريق إلى جمرة العقبة

لا في مزدلفة كما يظنه كثير من الناس ، وفي رواية ابن عباس – رضي الله عنهما –

أن التقاطه وافق أول دخوله مِنى ، وإن التقطه من أي مكان جاز سواء من مزدلفة

أو من مِنى أو مكة من غير أن يعتقد وجوب مكان معين .

4) في اليوم العاشر - يوم العيد -



لا يرمي إلا جمرة العقبة بسبع حصيات ،

ومحلها أبعد الجمرات عن مِنى ، ويقال لها الكبرى ، وهي أقرب إلى مكة .

5) ينبغي أن يتحرى في الحصى المرمي به ما جاء في صفة حصى النبي




وهي : إن شئت قل مقدار الحُمُّصة ، أو مقدار بعر الشاة ، أو مقدار نصف الأنملة ،

أو ما يقارب هذا مما جاء في صفته .

6) في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة – وهو أول أيام التشريق-

يرمي الحاج بعد الزوال - أي بعد أذان الظهر -

يبدأ بالجمرة الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات ،

والواجب الترتيب ثم بقية الأيام هكذا ، ومن لم يرتب هكذا أعاد الرمي بالترتيب .




7) في رمي الصغرى يجعلها عن يساره ويرمي ، ثم يتقدم قليلاً ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة ،

ثم يتجه لرمي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرمي ثم يتقدم قليلاً ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة ،

ثم يتجه لرمي الكبرى يستقبلها استقبالاً ولا يأتيها من الخلف ، صح ذلك عن النبي ،

وبعد الرمي يمضي ولا يقف للدعاء .

8)الحكمة في أنه لا يدعو عند الكبرى أمران :

الأول : ثبوت السُّنة بذلك كما عند البخاري (1752) وغيره .

الثاني : لأن العبادة تنتهي بالكبرى والدعاء يكون في صلب العبادة لا بعدها ، ذكره ابن القيم – رحمه الله – .

9) السُّنة في الرمي : أن يرفع يده عند الرمي ويكبر (الله أكبر) كما في البخاري (1750) .

وذهب بعض العلماء إلى أنه لو وضع الحصى وضعاً في المرمى دون رمي لم تجزئ فلابد من الرمي .

10)إذا شك في عدد ما رمى من الحصى ، أو شك هل وصلت للحوض أو لا ؟

بنى على اليقين وهو الأقل بشرط أن لا يكون وسواساً .

11) إذا رمى الصغرى ستاً ورمى الوسطى والكبرى سبعاً وتذكر بعد رجوعه إلى رحله

قضى الحَجَرَة الناقصة من الغد .

12) يلتقط حصى كل يوم بيومه ، ولو التقطها كلها في يوم واحد جاز .

13) إذا رمى الحجر في المرمى وخرجت أجزأت ، وإن تأكد أنها لم تقع رمى مكانها أخرى .

14) ليس من السُّنة تعمد رمي الشاخص .

15) الأفضل أن يرمي من الدور الأرضي (تحت)، ويجوز من الأعلى.

16) لا يرمي بقية الحصى الزائد في الحوض .

17) هل تحويط المرمى مشروع (حدده الشارع) أو هو تقديري اجتهادي ؟

الجواب : ليس في تحديده حديث مرفوع عن النبي فيما أعلم ، ولذا ذهب الحنفية وغيرهم

إلى أنه لو سقطت حصاة قرب المرمى أجزأت ، والأولى يتعين وقوعها في المرمى خروجاً

من الخلاف ، واحتياطاً للعبادة .

18) لا يجوز التوكيل للقادر الذي يستطيع الرمي بنفسه ، أما العاجز والضعيف فيجوز له التوكيل .

19) إذا وكل إنسانٌ إنساناً بالرمي يرمي عن نفسه أولاً ، ثم عن موكله ، ولو عكس جاز

ولو رمى الحَجَرَة الأولى عن نفسه والثانية عن موكله وهكذا جاز أيضاً .

20) من رمى بالحجر الكبير صح رميه ، ويعتبر مخالفاً للسُّنة .

21) لو وكَّل في الرمي غير الحاج فهل يجوز ؟ أكثر العلماء على المنع، والمنع محل نظر .

22) لا يجزئ الرمي بالحجر الصغير جداً .

23) لا يُسْتَحب غسل الحصى إلا إذا كان فيه نجاسة .

24) إذا ارتطمت حصاتان ببعضهما وسقطتا في المرمى أجزأتا عن كل واحد ،

وإن أبعدت الواحدة الأخرى أجزأت الساقطة وأعاد الآخر .

25) إذا وقعت الحصاة على جدار المرمى فالأفضل أن يعيد ، وإن لم يعد أجزأت .

26) إذا نقص عليه الحجر أخذ من قرب المرمى ، أو من المرمى على الصحيح ولا حرج.

27) لا يرمي إلا بحجارة ، فلا يجزئ الطين ، ولا الفحم ، ولا الوحل ولا الأسمنت ،

بل لابد من كونها حجراً .

28) لو أخذ حصاة كبيرة وكسرها ورمى بأجزائها صح .

29) إذا جمع الحجارة ورماها دفعة واحدة فهي عن حَجَرَةٍ واحدة ويرمي بعدها ستاً .

30) إذا رمى بست حصيات في أحد الجمرات وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم

الثالث عشر فلا فدية عليه .

31) هل يجوز أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر (آخر يوم) ؟

الجواب : نعم وهو نوع من التنفيس ، وصح ذلك عن النبي ،

ويرمي مرتباً الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر ،

ثم الصغرى ، والوسطى ، والكبرى عن اليوم الثاني عشر وهكذا ،

وإذا ضاق عليه الوقت وقد أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر وخشي غروب الشمس

فإنه يرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة جميعاً ، ثم الوسطى عن الأيام الثلاثة جميعاً ،

ثم الكبرى عن الأيام الثلاثة جميعاً ثم ينصرف .

32) آخر أيام الرمي غروب شمس اليوم الثالث عشر ، وإن أخره ولم يرم ، عليه دم لأهل مكة .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 01 : 11 AM


مســـائـل طـــــواف الـــــوداع

1) طواف الوداع واجب على الجميع صغاراً وكباراً إلا أربعة: الحائض ، والنفساء

(البخاري 1755، مسلم 1328)، وأهل مكة، ومن أراد الاستيطان بمكة .

2) طواف الوداع هو آخر عمل الحجاج .

3) من تركه فعليه فدي يذبحه لفقراء الحرم .

4) إذا لم يكن معه قيمة الفدية جاز له أن يؤخره ولو طالت المدة ، وإذا مات أُخرج الفدية من تركته .

5) إذا تجاوز الحرم بمسافة قصر وهو لم يطف الوداع فما الحكم ؟

الجواب : إن رجع وطاف لا شيء عليه ، وإن لم يرجع عليه الفدية .


6) هل للعمرة طواف وداع ؟

الجواب : إن خرج بعد العمرة مباشرة فلا طواف عليه ، وإن مكث وبات فعليه طواف لورود الأدلة في ذلك .

7) أهل مدينة جدة من حج منهم وأراد الخروج لجدة طاف للوداع.

8) من كان خارج حدود الحرم فالأولى في حقه أن لا يخرج إلا بطواف وداع .

9) طواف الوداع حكمه في الشروط كسائر الأطوفة إلا أنه لا رمل فيه ولا اضطباع ، ويصلي بعده ركعتين .

10) من طاف للوداع وبات في مكة أعاد الطواف .

11) يجوز لمن طاف الوداع أن يشتري بعد الطواف ما شاء من طعام وهدية أو كسوة ونحوها ،

ولا يضر ذلك بطوافه .

12) إذا طاف للوداع وانتظر رفقته ليطوفوا وبقي عدة ساعات لم يُعِد الطواف .


انتهى ولله الحمد .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 02 : 11 AM

الحج
تعريف الحج
حكم الحج
وقت أداء الحج
حكمة مشروعية الحج
فضل الحج
الحج المبرور
مواقيت الحج
خصائص الحرم
خصائص البيت الحرام
شروط وجوب الحج
آداب السفر للحج
صفة الحج
أركان الحج
واجبات الحج
سنن وآداب تتعلق بالحج
صفة حجة النبي وعمرته
أنواع النسك
مفسدات الحج
الكفارات في الحج
النيابة في الحج والعمرة
الإحصار في الحج
آداب دخول مكة
زيارة المدينة المنورة للحاج
أدعية الحج
بدع الحج.

للاستفادة من هذا الروس الرجاء الضغط هنا

أبو عادل 10 / 09 / 2009 26 : 08 PM

فالحج والعمرة نسكان عظيمان من أعظم العبادة التي يترتب عليها خير عظيم ، ومنافع جمة ، وعواقب حميدة ، لسائر المسلمين في سائر أقطار الدنيا . فالصلوات الخمس يجتمع فيها العباد في كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى ، لكن الحج يجتمع فيه العالم كله من كل مكان ، فإذا كانت الصلوات هي من الخير العظيم لاجتماعهم عليها في أوقات خمسة ، فهكذا الحج في كل عام فيه خير عظيم والأمر فيه أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى الخير لأنهم يأتون من كل فج عميق ، وقد لا تلقى أخاك الذي تراه في الحج بعد ذلك ، وهكذا المرأة عليها أن تحرص وأن تبذل وسعها في إرشاد أخواتها في الله مما علمها الله .

فالرجل يرشد لإخوانه وأخواته في الله من حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ، والمرأة كذلك ترشد لإخوانها وأخواتها في الله مما تعلم من الحجاج والعمار ، هكذا يكون الحج وهكذا تكون العمرة فيهما التعاون والتواصي بالحق والتناصح والإرشاد إلى الخير وبذل المعروف وكف الأذى أينما كان الحجاج والعمار ، في المسجد الحرام وفي خارج المسجد ، في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي غير ذلك ، يحرص كل واحد على كل ما ينفع أخاه ويدرأ عنه الأذى في جميع أرجاء البلد الكريم ، وفي جميع مشاعر الحج يرجو من الله المثوبة ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه المسلمين ، وهذا كله داخل في قوله سبحانه : إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وإنما كان مباركا وهدى للعالمين لما يحصل لقاصديه من الخير العظيم في هذا البيت العتيق من الطواف والسعي والتلبية والأذكار العظيمة يهتدون بها إلى توحيد الله وطاعته ، ويحصل لهم من التعارف والتلاقي والتواصي والتناصح ما يهتدون به إلى الحق ، ولهذا سمى الله بيته مباركا وهدى للعالمين لما يحصل فيه من البركة والخير العظيم من تلبية وأذكار وطاعة عظيمة ، تُبصِّر العباد بربهم وتوحيده وتذكرهم بما يجب عليهم نحوه سبحانه ، ونحو رسوله عليه الصلاة والسلام ، وتذكرهم بما يجب عليهم نحو إخوانهم الحجاج والعمار من تناصح وتعاون وتواصي بالحق ومواساة للفقير ونصر للمظلوم وردع للظالم وإعانة على كل وجوه الخير .

هكذا ينبغي لحجاج بيت الله الحرام ولعماره أن يوطنوا أنفسهم لهذا الخير العظيم وأن يستعدوا لكل ما ينفع إخوانهم وأن يحرصوا على بذل المعروف وكف الأذى ، كل واحد مسئول عما حمَّله الله حسب طاقته كما قال سبحانه وتعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح عباده ، وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه صلاحهم ونجاتهم ولما فيه قبول حجهم وقبول عمرتهم ولكل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم ، كما أسأله سبحانه أن يرد جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين موفقين مسترشدين مستفيدين من حجهم ما يسبب نجاتهم من النار ودخولهم الجنة واستقامتهم على الحق أينما كانوا .

كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير ، ولكل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه ، وقد فعلت الدولة وفقها الله الشيء الكثير من المشاريع والأعمال التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم ، وتؤمنهم في رحاب هذا البيت العتيق ، فجزاها الله خيرا وضاعف مثوبتها .

ولا شك أن الواجب على الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب الأذى والتشويش من سائر الأعمال كالمظاهرات والهتافات والدعوات المضللة والمسيرات التي تضائق الحجاج وتؤذيهم ، إلى غير ذلك من أنواع الأذى التي يجب أن يحذرها الحجاج . وسبق أن أوضحنا الواجب على الحاج بأن يكون كل واحد منهم حريصا على نفع أخيه وتيسير أدائه مناسكه ، وأن لا يؤذيه لا في طريق ولا في غيره ، كما أسأله أن يوفق الحكومة وأن يعينها على كل ما فيه نفع الحجيج وتسهيل أداء مناسكهم ، وأن يبارك في جهودها وأعمالها ، وأن يوفق القائمين على شئون الحج لكل ما فيه تيسير أمور الحجيج ولكل ما فيه إعانتهم على أداء مناسكهم على خير حال .

كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يصلح لهم البطانة ، وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله في عباد الله ، وأن يعيذنا وإياهم من اتباع الهوى ومن مضلات الفتن ، إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل 10 / 09 / 2009 28 : 08 PM

القيام بالمسيرات في مواسم الحج في مكة المكرمة باسم البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها
الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحابته ، ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :

فإن الله أوجب على عباده المؤمنين البراءة من المشركين في كل وقت ، وأنزل في ذلك قوله سبحانه : قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وأنزل في ذلك سبحانه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل : بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الآيات .

وصحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث الصديق رضي الله عنه عام تسع من الهجرة يقيم للناس حجهم ويعلن البراءة من المشركين ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه ليبلغ الناس ذلك وبعث الصديق رضي الله عنه مؤذنين مع علي رضي الله عنه ينادون في الناس بكلمات أربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله عهد فأجله إلى مدته ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر يسيح في الأرض كما قال عز وجل : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الآية .

وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين إذا لم يسلموا ، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة : فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ يعني : الأربعة التي أجلها لهم عليه الصلاة والسلام في أصح قولي أهل العلم في تفسير الأشهر المذكورة في هذه الآية . فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ هذا هو المشروع في أمر البراءة ، وهو الذي أوضحته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبينه علماء التفسير في أول تفسير سوره براءة : ( التوبة ) .

أما القيام بالمسيرات والمظاهرات في مواسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها . لإعلان البراءة من المشركين فذلك بدعة لا أصل لها ، ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم ، فالواجب على كل من كان يفعله تركه ، والواجب على الدولة وفقها الله منعه؛ لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر ، ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج وغيرهم ، والله سبحانه يقول في كتابه الكريم : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ الآية ، ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام ، ولا من سيرة أصحابه رضي الله عنهم ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ، وقال سبحانه : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وقال عز وجل : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه في خطبة الجمعة : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم في صحيحه ، وقال عليه الصلاة والسلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم أيضا ، وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : خذوا عني مناسككم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم مسيرات ولا مظاهرات في حجة الوداع ، وهكذا أصحابه بعده رضي الله عنهم ، فيكون إحداث ذلك في موسم الحج : من البدع في الدين التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما الذي فعله عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة التوبة : هو بعث المنادين في عام تسعة من الهجرة؛ ليبلغوا الناس : أنه لا يحج بعد هذا العام - يعني : عام تسع - مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، مع نبذ العهود التي للمشركين بعد أربعة أشهر إلا من كان له عهد أكثر من ذلك فهو إلى مدته ، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم هذا التأذين في حجة الوداع؛ لحصول المقصود بما أمر به من التأذين في عام تسع .

والخير كله ، والسعادة في الدنيا والآخرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، والسير على سنته ، وسلوك مسلك أصحابه رضي الله عنهم؛ لأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ، هم وأتباعهم بإحسان ، كما قال الله عز وجل : وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع ، والعمل الصالح ، والفقه في الدين ، والسير على منهج سيد المرسلين وأصحابه المرضيين ، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ، ونزغات الشيطان ، ومن البدع في الدين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ، وآله وصحبه .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثامن.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه اله ـ.

أبو عادل 10 / 09 / 2009 29 : 08 PM

أما تقبيل الجدران ، أو الشبابيك أو غيرها ، واعتقاد أن ذلك عبادة لله ، لا من أجل التقرب بذلك إلى المخلوق . فإن ذلك يسمى بدعة لكونه تقربا لم يشرعه الله فدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي قوله صلى الله عليه وسلم : إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

وأما تقبيل الحجر الأسود ، واستلامه واستلام الركن اليماني فكل ذلك عبادة لله وحده واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه فعل ذلك في حجة الوداع وقال : خذوا عني مناسككم وقد قال الله عز وجل : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الآية

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل 10 / 09 / 2009 31 : 08 PM

كلمة في حفل التوعية الإسلامية في الحج


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أما بعد : فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا وعلى حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في أمن وعافية وسلامة وهدوء ، والحمد لله جل وعلا على ذلك ، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومن جميع حجاج بيت الله الحرام ، كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يجزيها عما فعلت من التسهيل لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم أفضل الجزاء ، وأن يعينها على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد كما أسأله سبحانه أن يجزي أيضا العاملين في هذه الدولة من عسكريين ومدنيين أحسن الجزاء عما فعلوا من الخير ، وأن يضاعف مثوبتهم على ما فعلوه من تيسير وتسهيل وإعانة لإخوانهم حجاج بيت الله الحرام ، وأسأله عز وجل أن يتقبل من الجميع عملهم وحجهم .

ثم إني أشكر أخي صاحب الفضيلة معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ محمد بن عبد الله السبيل على كلمته القيمة ، وتوجيهاته السديدة المفيدة ، فجزاه الله خيرا ، وقد أحسن وأجاد في نصيحة إخوانه الدعاة ، ووصيتهم بما ينبغي أن يعتمدوه في نصحهم ودعوتهم إلى الله عز وجل ، وعنايتهم بإخوانهم حجاج بيت الله الحرام وغيرهم فإن الدعوة إلى الله شأنها عظيم ، وهي من أهم الفرائض وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، والعلماء هم ورثة الأنبياء فالواجب عليهم العناية بالدعوة ، وأن تكون الأساليب التي يرجى منها حصول المطلوب والسلامة من النفور عن الحق ، ويرجى منها الإفادة للمدعو وقبوله الحق ، وعليهم أن يحذروا الأساليب التي يخشى منها بقاء المنكر ، أو وجود ما هو أنكر منه .

فالداعي إلى الله يجب أن ينظر في أسلوب دعوته ، وأن يتحرى الأساليب التي يرجى من ورائها حصول الخير والفائدة والسلامة من ضد ذلك ، فجزى الله أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد عن كلمته خيرا . كما أشكره أيضا على جهوده العظيمة الإصلاحية في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وأسأل الله أن يزيده والعاملين معه من التوفيق والهداية ، وأن يبارك في جهودهم وينفع بهم عباده من حجاج بيت الله الحرام وزوار هذا المسجد العظيم للعمرة وزواره للصلاة وزوار المسجد النبوي ، نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على هذين المسجدين وأن يجعلهم هداة مهتدين .

كما أشكره أيضا هو وإخوانه ، على ما يبذلونه من الدعوة إلى الله في المسجدين ، وتوجيه الناس إلى الخير ، وإفتائهم فيما يحتاجون إليه فجزاهم الله جميعا خيرا .

ثم أشكر الأمانة العامة للتوعية على جهودها في هذا السبيل سبيل تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام ، أشكر الأمانة والعاملين فيها على جهودهم الطيبة ، في تسهيل أمر الحجيج وإعانتهم على أداء مناسكهم بما يسهل عليهم ذلك ، وبما يعينهم على فهم ما أوجب الله عليهم ، وعلى ترك ما حرم الله عليهم .

ولا شك أن جهود الأمانة العامة لها ثمار عظيمة ، ولها فوائد جمة ، ونسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يجزي العاملين فيها جزاء حسنا ، وأن يثيبهم ويأجرهم على ما فعلوا ، ويزيدهم من فضله ، فإن الله سبحانه هو الجواد الكريم ، وهو الذي يجازي العاملين بما يستحقون فنسأل الله أن يجزي العاملين في سبيله جزاء حسنا ، وأن يثيبهم على ما قدموا ، وأن يجعل لهم مثل ثواب إخوانهم الذين ساعدوهم في الخير ، وسهلوا لهم طريق الخير .

ثم أشكر إخواني الدعاة إلى الله عز وجل ، وأدعو لهم بمزيد من التوفيق ، فقد بذلوا جهودا كبيرة وأسأل الله أن يجزيهم عن جهودهم خيرا ، وأن يضاعف مثوبتهم ، ولا شك أن الواجب عليهم عظيم ، ونسأل الله أن يتقبل منهم جهودهم ، وأن يعطيهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم . قال الله عز وجل في كتابه العزيز : قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فالدعوة إلى الله هي : سبيل الأنبياء وأتباعهم على بصيرة ، فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا الدعاة وسائر علماء المسلمين لما يرضيه ، وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه على بصيرة ، وأن يعيننا على أداء الواجب ، إنه خير مسئول .

كلمة سماحة الشيخ في حفل التوعية الإسلامية في الحج لموسم الحج عام 1413هـ نشرت في جريدة المدينة في العدد 9519 بتاريخ 21/12/1413هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل 10 / 09 / 2009 33 : 08 PM

ولا شك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد عظيم وهم جديرون بأن يبذلوا وسعهم في هذا السبيل ، لأن الله جل وعلا قد أتاح لهم في هذا الموسم أمما كثيرة من سائر أرجاء الدنيا في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما يتعلق بالعقيدة ، ومناسك الحج ، وفيما يتعلق بأحكام الدين ، فهم جديرون بأن يوجهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم حتى يفعلوا ما شرع الله ، ويدعوا ما حرم الله .

وأسأل الله أن يبارك أعمالهم ، وأن ينفع بها عباده المسلمين ، وأن يجزيهم عن ذلك جزاء حسنا ، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين ، ولا ريب أن الحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه والإرشاد ، فالواجب أن تكون دعوتهم بالأساليب الحسنة التي يرجى منها قبول الحق وترك الباطل قال الله جل وعلا : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فهذه الطريقة التي رسمها الله لعباده ، فيها الخير العظيم فيها توجيه الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة ، فإن الحكمة هي : العلم وذلك بوضع الأمور في مواضعه عن علم وبصيرة ، ثم الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب ، ثم الجدال بالتي هي أحسن : لإزالة الشبه وإيضاح الحق .

وبذلك يحصل المطلوب ويزول المرهوب بخلاف الشدة والغلظة ، فإنه يترتب عليها شر عظيم ، وعواقب وخيمة منها : عدم قبول الحق ، ومنها : أنه قد يقع بذلك منكرات أخرى . قال الله جل وعلا : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وقال الله عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون : فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

فالواجب على الدعاة أن يسلكوا المسالك التي يرونها ناجحة مفيدة صالحة لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير ، ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر فيها من أهم المهمات ، والدعوة إلى الله أحسن ما يبذله المسلم في نفع غيره ، قال الله عز وجل : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وموسم الحج من أحسن مواضعها وأوقاتها ، فالحج فرصة للدعاة إلى الله لينشروا فيه دعوة الحق ، ويرشدوا فيه الخلق إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته ، ويحذرهم عما نهى الله عنه من سائر الأخلاق والأعمال ، فهي نعمة من الله عظيمة على من دعا إلى الله عز وجل ونعمة من الله عظيمة على المدعوين . فنسأل الله أن يجزي الداعين خيرا ، وأن يثيبهم عن دعوتهم ، وأن يزيدهم علما إلى علمهم ، وخيرا إلى خيرهم ، وأن يجعلهم هداة مهتدين ، وأن ينفع المدعوين بما سمعوا ، وبما شاهدوا وأن يرزقهم البصيرة ، والفقه في الدين ، كما أسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمرنا عما فعلوا وبذلوا من الخير ، في إعانة الدعاة على أداء واجبهم ، وفي إعانة الحجاج على أداء مناسكهم ، نسأل الله أن يجزيهم على ذلك الجزاء الحسن ، وأن يضاعف مثوبتهم ، وأن يزيدهم من كل خير وأن يعينهم على إزالة كل شر .

وإن واجب العلماء النصيحة لله ، ولعباده ، والنصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة للأمير ، والرئيس ، لكل ولي أمر من ملك ، أو رئيس جمهورية ، أو أمير ورئيس عشيرة ، أو جماعة إلى غير ذلك ، فكل من له رئاسة ، وكل من له شيء يستطيع أن يتصرف فيه ، هو جدير بأن ينصح ويوجه ، حتى يبذل جهوده في من تحت يديه ، هذا واجب العلماء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفي هذه الدولة ، وفي هذه البقعة بصورة خاصة ، وفي بقاع الدنيا عامة .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل 10 / 09 / 2009 33 : 08 PM

والواجب على العلماء أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعته ، ويتعاونوا مع ولاة الأمور بالحكمة ، والأسلوب الحسن ، والكلام الطيب ، والنصيحة الطيبة وبالمشافهة والمكاتبة ، واجتناب الألفاظ والوسائل التي قد تنفر من الحق ، وقد تضر الدعوة ، يجب على العلماء أينما كانوا أن يكونوا بصيرين في أمر الدعوة ، وأن يتحروا الأسباب والوسائل التي يرجى من ورائها حصول المطلوب ، وأن يحذروا كل سبب ، وكل وسيلة يخشى من ورائها عدم حصول المطلوب ، أو حصول ضده ، هذا هو الواجب على الجميع .

وفي مكة المكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان ، ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة ، وهكذا لما هاجر إلى المدينة فعل ذلك حتى شرع الله الجهاد ، وأعطاه قوة ، فعند ذلك جاهد الناس ، وشرع في قتال الكفار إلى أن يستجيبوا للحق .

وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأن يجتهدوا في إيصال الدعوة إلى المدعوين بالطرق التي يرجى منها حصول المطلوب . وإذا قوي من له سلطان ، قام على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل بها المطلوب ، ولا يحصل منها ضده . وهذا هو الواجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحق بالطريقة التي يمكن بها تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر .

والواجب على الدعاة إلى الله أن يبلغوا ولاة الأمور الحق ، بالوسائل الكتابية ، والشفهية حتى يحصل التعاون بين للجميع بين السلطان وبين الأمير وبين كبير القبيلة وبين كبير الأسرة حتى يحصل التعاون بين الجميع بالأسلوب الحسن والدعوة المباركة ، ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أن الدعوة تدخل في الأمر والنهي عند الإطلاق . كما قال تعالى في كتابه العظيم : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وهكذا قوله جل وعلا : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ الآية تعم الدعاة وتعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعم كل من قام بالإصلاح ، والدعوة إلى الله عز وجل ، في درس أو مجلس ، أو غير ذلك ، وهكذا الأمر بالمعروف ، إذا أطلق دخلت فيه الدعوة ، كما في قوله جل وعلا : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

فالواجب على كل إنسان أن يبذل وسعه في تنفيذ الحق حسب طاقته ، فالسلطان عليه واجبه الأعظم حسب طاقته ، والأمير في القرية أو البلد أو القبيلة عليه تنفيذ الحق حسب طاقته بالفعل والقول جميعا ، وكبير الأسرة وصاحب البيت عليه تنفيذ الحق بالقول وبالعمل حسب طاقته ومع أولاده وأهله ، وهكذا كل إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته ، كما قال الله عز وجل فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وكما قال عليه الصلاة والسلام

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد له ، والهيئة فيما حدد لها ، وصاحب البيت فيما يقدر عليه ، نفذ الأمر بيده ، ومن كان بصفة أخرى نفذ بالكلام والتوجيه والإرشاد وبالتي هي أحسن حتى يحصل الحق ، وحتى يزول الباطل ، وعليه أن يستمر ولا ييأس ويرجو ما عند الله من المثوبة فيصبر ، كما قال الله عز وجل : وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ هذه صفة الرابحين ، والمؤمنين السعداء ، إيمان صادق وعمل صالح ، وتواصٍ بالحق وتواصٍ بالصبر ، وقال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول جل وعلا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

فالواجب نصر الله والعناية بأمره ، والاجتهاد في ذلك ويشرع للمؤمن أن يجتهد في أن يكون في حاجة أخيه الدينية والدنيوية وأن يعينه على الخير حسب طاقته وبهذا تجتمع القلوب ، ويحصل التعاون والتآلف والمحبة في الله ، وكثرة الخير وقلة الشر .

فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد أينما كانوا . كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسئولين لما يرضيه في كل مكان وأن يصلح بطانتهم وأن يصلح العلماء ويعينهم على أداء الواجب ، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته ، والتحاكم إليها ، والفقه فيها ، كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأن ينصر بهم الحق ، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجعلهم هداة مهتدين ، وأن يوفق علماءنا وجميع المسلمين للتعاون على البر والتقوى إنه خير مسئول وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل 10 / 09 / 2009 35 : 08 PM

حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله


س : سائل يقول : إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك ، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه ، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له ، فما الحكم في ذلك كله ؟

ج : إذا كان والده معروفا بالخير والإسلام والصلاح ، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقينا أنه مات على الشرك ، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم ، أو سمعوه يدعو غير الله ، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له ، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له ، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار ، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له ، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلا لا يدعى له ، ولا يستغفر له ، ولا يتصدق عنه ، ولا يحج عنه،

أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله ، فهذا أمره إلى الله سبحانه، والصحيح من أقوال أهل العلم ، أنه يمتحن يوم القيامة ، فإن أطاع دخل الجنة ، وإن عصى دخل النار ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.

نشرت في ( مجلة الدعوة) العدد (1648) في 8/3/1419 هـ.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث عشر .



سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل 10 / 09 / 2009 36 : 08 PM


التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة


فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما
إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه ، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة قال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام

وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وروي عن علي أنه قال : من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا

ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه ، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد .

ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم .

وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني : هذا إسناد ثابت صحيح .

ومنها حديث عائشة أنها قالت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح .

ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع

ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل 10 / 09 / 2009 36 : 08 PM


فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج



اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان :

إحداهما : أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: " لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة" ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام .

الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء ، وهي : الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة ، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة ، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما .

وعلم بهذا : أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك ، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم .

وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني متفق عليه.

وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل 10 / 09 / 2009 37 : 08 PM

فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره ، والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن ، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه ، كما أن حلق بعضه لا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير ، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل ، والأنملة هي رأس الإصبع ، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك . فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا .

وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم

وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى ، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة ، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه .

وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها .

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل 12 / 09 / 2009 08 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
باب في أحكام الصيد



الصيد مصدر صاد يصيد صيدا ، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ، ويطلق على المصيد ، فيقال للحيوان : صيد ، تسمية للمفعول باسم الصدر .

وحكم الاصطياد : أنه إذا كان لحاجة الإنسان ؛ فهو جائز من غير كراهة ، وأما إذا كان للهو واللعب لا لأجل الحاجة ؛ فهو مكروه ، وإن ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم ، فهو حرام .

والدليل على جوازه في غير الحالة الأخيرة :

قوله تعالى : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وقوله تعالى : وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل متفق عليه .

والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان :

الحالة الأولى : أن يدرك وهو حي حياة مستقرة ؛ فهذا لا بد من ذكاته الذكاة الشرعية التي سبق بيانها ، ولا يحل بالاصطياد .

الحالة الثانية : أن يدرك مقتولا بالاصطياد ، أو حيا حياة غير مستقرة ؛ ففي هذه الحالة يكون حلالا إذا توفرت فيه شروط :

الشرط الأول : أن يكون الصائد من أهل الذكاة ؛ أي : ممن تحل ذبيحته ؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي ، فيشترط فيه الأهلية ؛ بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ؛ فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران ، لعدم العقلية ، ولا ما صاده مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار ، كما لا تحل ذكاتهم .

الشرط الثاني : الآلة ، وهي نوعان :

الأول : محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح ، بأن ينهر الدم ، ويكون غير سن وظفر ، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله ، فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة ، كالحصاة والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد ، فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد ؛ إلا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم ، فيحل ما قتل به من الصيد ؛ لأن فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد .

الثاني : الجارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها ، فيباح ما قتلته من الصيد إن كانت معلمة ، سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالطير ؛ لقوله تعالى : وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ومعنى قوله : تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ أي : تؤدبونهن آداب أخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله ، وتعليم الجارح : أنه إذا أرسله ؛ استرسل ، وإذا أشلاه استشلى ، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ، ولا يمسكه لنفسه .

الشرط الثالث : أن يرسل الآلة قاصدا للصيد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل متفق عليه ، فدل الحديث على أن إرسال الجارحة بمنزلة الذبح ، فيشترط له القصد ، فلو سقطت الآلة من يده ، فقتلت صيدا لم يحل ؛ لعدم القصد منه ، وكذا لو استرسل الكلب من نفسه ، فقتل صيدا لم يحل ؛ لعدم إرسال صاحبه له ، وعدم قصده ، ومن رمى صيدا ، فأصاب غيره ، بأن قتل جماعة من الصيود ، حل الجميع ؛ لوجود القصد .

الشرط الرابع : التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة ؛ بأن يقول : بسم الله ، لقوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وقوله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ؛ فكل متفق عليه .

فإن ترك التسمية ؛ لم يحل الصيد ، لمفهوم الآية والأحاديث .

ويسن أن يقول مع التسمية : الله أكبر ، كما يقال ذلك في الذكاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول : بسم الله ، والله أكبر .

تنبيهان :

التنبيه الأول : هناك حالات يحرم فيها الصيد :

فيحرم على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده والإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو غير ذلك ؛ لقوله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ .

ويحرم عليه الأكل مما صاده أو كان له تأثير في اصطياده أو صيد من أجله ؛ لقوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا .

وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد ، فيحرم قتل صيد الحرم على المحرم وغير المحرم بالإجماع ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ؛ لا يعضد شوكه ، ولا يختلى خلاه ، ولا ينفر صيده ... الحديث .

التنبيه الثاني : يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو أحد ثلاثة أمور : إما لصيد ، أو لحراسة ماشية ، أو لحراسة زرع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : من اتخذ كلبا ؛ إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ؛ انتقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه .

وبعض الناس لا يبالي بهذا الوعيد ، فيقتني الكلب لغير هذه الأغراض الثلاثة التي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأجل المفاخرة وتقليد الكفار ، ولا يبالي بنقصان الأجر الذي يترتب على ذلك ، لكن لو كان ينقص في دنياه شيئا ؛ لما صبر عليه ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله .

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب ، والصورة ؛ فليتق المسلم ربه ، ولا يظلم نفسه بإيقاعها في الإثم وحرمانها من الأجر . والله المستعان .

أبو عادل 12 / 09 / 2009 10 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
مناسك الحج والعمرة لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ




للتحميل اضغط على هذا الرابط : http://www.binothaimeen.com/soft/AlhajjWaAlomrah.exe



أبو عادل 12 / 09 / 2009 12 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
دليل الحاج و المعتمر الى بيت الله الحرام.


اضغط هنا

أبو عادل 12 / 09 / 2009 13 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 


أبو عادل 12 / 09 / 2009 13 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 



الوصف: هو برنامج يستخدم على الأجهزة الكفية والجوالات المختلفة، ويقوم بدور المرشد للحاج والمعتمر أثناء وقبل أداء المناسك ؛ من خلاله يستطيع الحاج أن يقوم بنسكه بسهولة ويسر وفق الصحيح الثابت من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، بعيداً عن الأخطاء والمخالفات والبدع .
ولا يقتصر دور البرنامج وفائدته على تعريف الحاج وإرشاده للقيام بنسكه ، والبرنامج يعمل على جميع الأجهزة الجوالة فهو يعمل على أجهزة الجوالات الكفية والتي تعمل بنظام ويندوز للهواتف وأيضا يعمل على جميع الأجهزة التي تدعم تقنية جافا الإصدار الثاني. ولمزيد من التفصيل حول البرنامج وتقنياته وبعض صوره المرجو مراجعة:
الرابط التالي
الإصدار: الأول
حجم البرنامج: 1.22 MB



أبو عادل 12 / 09 / 2009 14 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
باب في محظورات الإحرام



محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام ، وهذه المحظورات تسعة أشياء :

المحظور الأول : حلق الشعر : فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع ، لقوله تعالى : وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فنص تعالى على حلق الرأس ، ومثله شعر البدن وفاقا ؛ لأنه في معناه ، ولحصول الترفه بإزالته ، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية ، وهي تنافي الإحرام ؛ لأن المحرم يكون أشعث أغبر ، فإن خرج بعينه شعر ، أزاله ولا فدية عليه ؛ لأنه شعر في غير محله ، ولأنه أزال مؤذيا .

المحظور الثاني : تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر : فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد ، فلا فدية عليه ؛ لأنه زال بالتبعية لغيره ، والتابع لا يفرد بحكم .

بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع ، لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ولحديث كعب بن عجرة ، قال : كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه ، فقال : ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ، تجد شاة ؟ ، قلت : لا ، فنزلت : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة متفق عليه ، وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر ، وهو القمل .

ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ، ففي " الصحيحين " عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق - يعني : إذا احتلم وهو محرم - وكذا لغير الجنابة " .

المحظور الثالث : تغطية رأس الذكر ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق " انتهى .

وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة .

وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم ، وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة ، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة ، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية .

المحظور الرابع : لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل ، وما عمل على قدر العضو ، كالخفين والقفازين والجوارب ، لما في " الصحيحين " ، أنه صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم؟ قال : لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرانس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة ، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت ، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه ، فما كان من هذا الجنس ، فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فما كان في معنى القميص ، فهو مثله ، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم ، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها ، وسواء كان سليما أو مخروقا ، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه ... " . إلى أن قال : " وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس المخيط ، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل ، كالتبان ونحوه " انتهى .

وإذا لم يجد المحرم نعلين ، لبس خفين ، أو لم يجد إزارا ، لبس السراويل ، إلى أن يجده ، فإذا وجد إزارا ، نزع السراويل ، ولبس الإزار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا . .

وأما المرأة ، فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام ، لحاجتها إلى الستر ، إلا أنها لا تلبس البرقع ، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين ، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار وال***اب ، ولا تلبس القفازين على كفيها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ، لا على عدم ستره بالمقنعة وال***اب ونحوهما ، وهذا أصح القولين " انتهى .

والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد .

وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا ، سدلت إحدانا ***ابها على وجهها ، فإذا جاوزونا ، كشفناه ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .

ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها ؛ لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط ، لا من ستر الوجه بغيرهما . قال شيخ الإسلام : " لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوّى بين وجهها ويديها ، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه ، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة " .

وقال : " يجوز لها تغطية وجهها بملاصق ، خلا النقاب والبرقع " انتهى .

الخامس من محظورات الإحرام : الطيب فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه ، أو استعماله في أكل أو شرب ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب ، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته : ولا تحنطوه متفق عليهما ، ولمسلم : ولا تمسوه بطيب .

والحكمة في منع المحرم من الطيب : أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ، ويتجه إلى الآخرة .

ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة .

السادس من محظورات الإحرام : قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أي : محرمون بالحج أو العمرة ، وقوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أي : يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين ، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ، ولا يعين على صيد ، ولا يذبحه .

ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده ؛ لأنه كالميتة .

ولا يحرم على المحرم صيد البحر ، لقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ .

ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام ؛ لأنه ليس بصيد .

ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل ، كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس ، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله .

وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام ، فعله ، وفدى ، لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

السابع من محظورات الإحرام : عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة ، لما روى مسلم عن عثمان : لا ينكح المحرم ولا ينكح .

الثامن من محظورات الإحرام : الوطء لقوله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ قال ابن عباس : " هو الجماع " .

فمن جامع قبل التحلل الأول ، فسد نسكه ، ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه ، لقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام ، وعليه ذبح بدنة ، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول ، لم يفسد نسكه ، وعليه ذبح شاة .

التاسع من محظورات الإحرام : المباشرة دون الفرج فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة ؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم ، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة .

فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال ، قال الله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ والمراد بالرفث الجماع ، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع ، والفسوق هو المعاصي ؛ لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح ؛ لأنه في حالة تضرع ، والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب ، أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو مأمور به ، قال تعالى : وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع ، وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيرا أو ليصمت وعنه مرفوعا : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .

ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية ، وذكر الله ، وقراءة القرآن ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وحفظ وقته عما يفسده ، وأن يخلص النية لله ، ويرغب فيما عند الله ، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة ، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة .

فإذا وصل إلى مكة ، فإن كان محرما بالتمتع ، فإنه يؤدي مناسك العمرة :

- فيطوف بالبيت سبعة أشواط .

- ويصلي بعدها ركعتين ، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن ، وإلا ، أداهما في أي مكان من المسجد .

- ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة ، فيسعى بينهما سبعة أشواط ، يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة ، ذهابه سعية ورجوعه سعية .

ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه .

- فإذا فرغ من الشوط السابع ، قصر الرجل في جميع شعر رأسه ، وتقص الأنثى من رءوس شعر رأسها قدر أنملة .

وبذلك تتم مناسك العمرة ، فيحل من إحرامه ، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك ، ويبقى حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله .

وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا ، فإنه يطوف طواف القدوم ، وإن شاء قدم بعده سعي الحج ، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر ، كما يأتي تفصيله إن شاء الله .

لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل 12 / 09 / 2009 14 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
باب في محظورات الإحرام



محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام ، وهذه المحظورات تسعة أشياء :

المحظور الأول : حلق الشعر : فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع ، لقوله تعالى : وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فنص تعالى على حلق الرأس ، ومثله شعر البدن وفاقا ؛ لأنه في معناه ، ولحصول الترفه بإزالته ، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية ، وهي تنافي الإحرام ؛ لأن المحرم يكون أشعث أغبر ، فإن خرج بعينه شعر ، أزاله ولا فدية عليه ؛ لأنه شعر في غير محله ، ولأنه أزال مؤذيا .

المحظور الثاني : تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر : فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد ، فلا فدية عليه ؛ لأنه زال بالتبعية لغيره ، والتابع لا يفرد بحكم .

بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع ، لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ولحديث كعب بن عجرة ، قال : كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه ، فقال : ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ، تجد شاة ؟ ، قلت : لا ، فنزلت : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة متفق عليه ، وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر ، وهو القمل .

ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ، ففي " الصحيحين " عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق - يعني : إذا احتلم وهو محرم - وكذا لغير الجنابة " .

المحظور الثالث : تغطية رأس الذكر ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق " انتهى .

وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة .

وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم ، وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة ، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة ، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية .

المحظور الرابع : لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل ، وما عمل على قدر العضو ، كالخفين والقفازين والجوارب ، لما في " الصحيحين " ، أنه صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم؟ قال : لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرانس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة ، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت ، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه ، فما كان من هذا الجنس ، فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فما كان في معنى القميص ، فهو مثله ، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم ، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها ، وسواء كان سليما أو مخروقا ، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه ... " . إلى أن قال : " وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس المخيط ، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل ، كالتبان ونحوه " انتهى .

وإذا لم يجد المحرم نعلين ، لبس خفين ، أو لم يجد إزارا ، لبس السراويل ، إلى أن يجده ، فإذا وجد إزارا ، نزع السراويل ، ولبس الإزار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا . .

وأما المرأة ، فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام ، لحاجتها إلى الستر ، إلا أنها لا تلبس البرقع ، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين ، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار وال***اب ، ولا تلبس القفازين على كفيها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ، لا على عدم ستره بالمقنعة وال***اب ونحوهما ، وهذا أصح القولين " انتهى .

والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد .

وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا ، سدلت إحدانا ***ابها على وجهها ، فإذا جاوزونا ، كشفناه ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .

ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها ؛ لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط ، لا من ستر الوجه بغيرهما . قال شيخ الإسلام : " لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوّى بين وجهها ويديها ، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه ، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة " .

وقال : " يجوز لها تغطية وجهها بملاصق ، خلا النقاب والبرقع " انتهى .

الخامس من محظورات الإحرام : الطيب فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه ، أو استعماله في أكل أو شرب ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب ، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته : ولا تحنطوه متفق عليهما ، ولمسلم : ولا تمسوه بطيب .

والحكمة في منع المحرم من الطيب : أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ، ويتجه إلى الآخرة .

ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة .

السادس من محظورات الإحرام : قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أي : محرمون بالحج أو العمرة ، وقوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أي : يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين ، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ، ولا يعين على صيد ، ولا يذبحه .

ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده ؛ لأنه كالميتة .

ولا يحرم على المحرم صيد البحر ، لقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ .

ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام ؛ لأنه ليس بصيد .

ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل ، كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس ، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله .

وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام ، فعله ، وفدى ، لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

السابع من محظورات الإحرام : عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة ، لما روى مسلم عن عثمان : لا ينكح المحرم ولا ينكح .

الثامن من محظورات الإحرام : الوطء لقوله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ قال ابن عباس : " هو الجماع " .

فمن جامع قبل التحلل الأول ، فسد نسكه ، ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه ، لقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام ، وعليه ذبح بدنة ، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول ، لم يفسد نسكه ، وعليه ذبح شاة .

التاسع من محظورات الإحرام : المباشرة دون الفرج فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة ؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم ، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة .

فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال ، قال الله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ والمراد بالرفث الجماع ، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع ، والفسوق هو المعاصي ؛ لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح ؛ لأنه في حالة تضرع ، والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب ، أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو مأمور به ، قال تعالى : وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع ، وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيرا أو ليصمت وعنه مرفوعا : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .

ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية ، وذكر الله ، وقراءة القرآن ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وحفظ وقته عما يفسده ، وأن يخلص النية لله ، ويرغب فيما عند الله ، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة ، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة .

فإذا وصل إلى مكة ، فإن كان محرما بالتمتع ، فإنه يؤدي مناسك العمرة :

- فيطوف بالبيت سبعة أشواط .

- ويصلي بعدها ركعتين ، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن ، وإلا ، أداهما في أي مكان من المسجد .

- ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة ، فيسعى بينهما سبعة أشواط ، يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة ، ذهابه سعية ورجوعه سعية .

ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه .

- فإذا فرغ من الشوط السابع ، قصر الرجل في جميع شعر رأسه ، وتقص الأنثى من رءوس شعر رأسها قدر أنملة .

وبذلك تتم مناسك العمرة ، فيحل من إحرامه ، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك ، ويبقى حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله .

وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا ، فإنه يطوف طواف القدوم ، وإن شاء قدم بعده سعي الحج ، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر ، كما يأتي تفصيله إن شاء الله .

لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل 12 / 09 / 2009 15 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة


إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة :

الإفراد : وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ، ويحلق رأسه ، ويطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم .

والقران : وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات ، وهذا عمله كعمل المفرد ، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع .

والتمتع : وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات ، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير ، ثم يتحلل من إحرامه ، ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج .

وأفضل الأنساك هو التمتع ، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ، ويعمل عمل المتمتع .

ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها : الإحرام بالحج يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية ، توجهوا إلى منى ، فأهلوا بالحج .

ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، سواء كان في مكة ، أو خارجها ، أو في منى ، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإذا كان يوم التروية ، أحرم ، فيفعل كما فعل عند الميقات ، إن شاء أحرم من مكة ، وإن شاء من خارج مكة ، هذا هو الصواب ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء ، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه ، وكذلك المكي يحرم من أهله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان منزله دون مكة ، فمهله من أهله ، حتى أهل مكة يهلون من مكة انتهى .

وقال ابن القيم رحمه الله : " فلما كان يوم الخميس ضحى ، توجه - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمين إلى منى ، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه ، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم " انتهى .

وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية ، فيلبي عند عقد الإحرام ، ويلبي بعد ذلك في فترات ، ويرفع صوته بالتلبية ، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد .

ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية ، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال ، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر ، ويبيت ليلة التاسع ، لقول جابر رضي الله عنه : وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ، وليس ذلك واجبا بل سنة ، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا ، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده ، جاز ذلك .

وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع ، وأداء الصلوات الخمس فيها سنة ، وليس بواجب .

ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة ، وعرفة كلها موقف ، إلا بطن عرنة ، ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة ، أجزأه الوقوف فيه ، ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو بطن عرنة ، ؛ وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها ، فمن كان داخل الحدود الموضحة ، فهو في عرفة ، ومن كان خارجها ، فيخشى أنه ليس في عرفة ، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك ، وأن يتعرف على تلك الحدود ؛ ليتأكد من حصوله في عرفة .

فإذا زالت الشمس ، صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين ، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى ، لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر ، وفي منى يقصر ولا يجمع ، بل يصلي كل صلاة في وقتها ، لعدم الحاجة إلى الجمع .

ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر ، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى ، وهم في منازلهم من عرفة ، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة ، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه ، ولا يستقبلونه حال الدعاء ، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة .

وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ، ويستمر في ذلك ، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا ، على أي حال كان ، ويختار الأدعية الواردة والجوامع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس ، فإن انصرف منها قبل الغروب ، وجب عليه الرجوع ، ليبقى فيها إلى الغروب ، فإن لم يرجع ، وجب عليه دم ، لتركه الواجب ، والدم ذبح شاة ، يوزعها على المساكين في الحرم ، أو سبع بقرة ، أو سبع بدنة .

ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح ، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ، فمن وقف نهارا ، وجب عليه البقاء إلى الغروب ، ومن وقف ليلا ، أجزأه ، ولو لحظة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك عرفات بليل ، فقد أدرك الحج .

وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج ، بل هو أعظم أركان الحج ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ، ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة ، فمن وقف خارجها ، لم يصح وقوفه .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال ، إنه سميع مجيب .




لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.


أبو عادل 12 / 09 / 2009 19 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها


والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد

بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار ، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه ، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد شنق للقصواء - يعني : ناقته - الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ! السكينة السكينة فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة ، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ، ويرهقوهم بمزاحمتهم ، ويخيفوهم بسياراتهم ، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة .

ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا ، لقوله تعالى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف ، وهو القرب ؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ، ازدلفوا إليها ، أي : تقربوا ومضوا إليها ، وتسمى أيضا جمعا ، لاجتماع الناس بها ، وتسمى بالمشعر الحرام .

قال في " المغني " : " وللمزدلفة ثلاثة أسماء : مزدلفة ، وجمع ، والمشعر الحرام " .

ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة ؛ لأنه في زمن السعي إلى مشاعر والتنقل بينها .

فإذا وصل إلى مزدلفة ، صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ، لكل صلاة إقامة ، وذلك قبل حط رحله ؛ لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم : حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .

ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي ، لقول جابر : ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة .

ومزدلفة كلها يقال لها : المشعر الحرام ، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر ، وقال صلى الله عليه وسلم : ومزدلفة كلها موقف ، وارفعوا عن بطن محسر .

والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر ، فيصلي بها الفجر في أول الوقت ، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر ، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس .

فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم ، فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر ، وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل ، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة ، فإنه ينبغي لهم أن لا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر ، فيصلوا بها الفجر ، ويقفوا بها إلى أن يسفروا .

فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج ، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل ، أما من وصل إليها بعد منتصف الليل ، فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا ، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ، ويصلي فيها الفجر ، ويدعو بعد ذلك .

قال في " المغني " : " ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل ، فلا شيء عليه ؛ لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول ، فلم يتعلق به حكمه " .

ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة ، كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى ، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته ، وكالسقاة والرعاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت .

فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ، وقال : لتأخذوا عني مناسككم وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل ؛ لما ورد فيه من الرخصة .

ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى ، لقول عمر : كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ، ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير - وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه ، أي : لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف - فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأفاض قبل طلوع الشمس .

ويدفع وعليه السكينة ، فإذا بلغ وادي محسر - وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما ، وهو ليس منهما - ، فإذا بلغ هذا الوادي ، أسرع قدر رمية حجر .

ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى ، هذا هو الأفضل ، أو يأخذه من مزدلفة ، أو من منى ، ومن حيث أخذ الحصى ، جاز ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته : القط لي الحصا فلقطت له سبع حصيات ، هي حصا الخذف ، فجعل ينفضهن في كفه ، ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال : يا أيها الناس! إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ، فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء ، أكبر من الحمص قليلا .

ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ، ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار ، وقال : خذوا عني مناسككم فإذا وصل إلى منى - وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة - ، ذهب إلى جمرة العقبة ، وهي آخر الجمرات مما يلي مكة ، وتسمى الجمرة الكبرى ، فيرميها بسبع حصيات ، واحدة بعد واحدة ، بعد طلوع الشمس ، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب .

ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة ، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك ، فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة ، لا إلى العمود الشاخص ، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى ، وليس هو موضع الرمي ، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة ، ومحل الرمي هو الحوض ، فلو ضربت الحصاة في العمود ، وطارت ، ولم تمر على الحوض ، لم تجزئه .

والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل ، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل ، أجزأهم ذلك ، وهو خلاف الأفضل في حقهم .

ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة ؛ لأنه تحية منى ، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ، ويقول : " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا " ، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة ، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات .

ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران ، فيشتريه ، ويذبحه ، ويوزع لحمه ، ويأخذ منه قسما ليأكل منه .

ثم يحلق رأسه أو يقصره ، والحلق أفضل ، لقوله تعالى : مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ولحديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه ، ودعاءه للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة واحدة ، فإن قصر ، وجب أن يعم جميع رأسه ، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط ؛ لقوله تعالى : مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس .

والمرأة يتعين في حقها التقصير ، بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا : ليس على النساء الحلق ، إنها على النساء التقصير رواه أبو داود والطبراني والدارقطني ؛ ولأن الحلق في حق النساء مثلة ، وإن كان رأس المرأة غير مضفور ، جمعته ، وقصت من أطرافه قدر أنملة .

ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه ، ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ، ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها ، والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ويجتنب ما نهى عنه ، والحاج أولى بذلك ؛ لأنه في عبادة .

ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع ، فإنه يمر الموسى على رأسه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر ، فأتوا منه ما استطعتم .

ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك ، إلا النساء ، لحديث عائشة رضي الله عنها : إذا رميتم وحلقتم ، فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء ، إلا النساء ، رواه سعيد ، وعنها : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك ، متفق عليه .

وهذا هو التحلل الأول ويحصل باثنين من ثلاثة : رمي جمرة العقبة ، وحلق أو تقصير ، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي . ويحصل التحلل الثاني - وهو التحلل الكامل - بفعل هذه الثلاثة كلها ، فإذا فعلها ، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ، حتى النساء .

ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة ، فيطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ، أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم ، فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم ، فيقتصر على طواف الإفاضة .

وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط : رمي جمرة العقبة ، ثم نحر الهدي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم الطواف والسعي : هذا الترتيب سنة ، ولو خالفه ، فقدم بعض هذه الأمور على بعض ، فلا حرج عليه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر ، إلا قال : افعل ولا حرج ، لكن ترتيبها أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك .

وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود ، فيحاذيه ، ويستلمه بيده ، بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن ، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة ، فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ، ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله ، ويجعل البيت على يساره ، ثم يبدأ الشوط الأول ، ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن ، فإذا وصل إلى الركن اليماني ، استلمه إن أمكن ، ولا يقبله ، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، فإذا وصل إلى الحجر الأسود ، فقد تم الشوط الأول ، فيستلم الحجر ، أو يشير إليه ، ويبدأ الشوط الثاني ... وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط .

ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطا هي : الإسلام ، والعقل ، والنية ، وستر العورة ، والطهارة ، وتكميل السبعة ، وجعل البيت عن يساره ، والطواف بجميع البيت ، بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره ، وأن يطوف ماشيا مع القدرة ، والموالاة بين الأشواط ، إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة ، فإنه يصلي ، ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه ، وأن يطوف داخل المسجد ، وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به .

ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين ، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم ، ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم ، وهما سنة مؤكدة ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة ، فيرقى على الصفا ، ويكبر ثلاثا ، ويقول : " لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير " ، ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة ، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول ، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا ، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا ، حتى يصل المروة ، فيرقى عليها ، ويقول ما قاله على الصفا ، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول ، فينزل من المروة متجها إلى الصفا ، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني ، يمشي في موضع مشيه ، ويسعى في موضع سعيه ... وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط ، يبدؤها من الصفا ، ويختمها بالمروة ، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية ، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية .

ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن .

وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص ، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية .

وشروط صحة السعي النية ، واستكمال ما بين الصفا والمروة ، وتقدم الطواف عليه .




لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل 12 / 09 / 2009 22 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
باب في كيفية الإحرام



أول مناسك الحج هو الإحرام ، وهو نية الدخول في النسك ، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته ، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده ، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما " انتهى" .

وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة ، وهي :

أولا : الاغتسال بجميع بدنه ، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ؛ ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة ، والاغتسال عند الإحرام مطلوب ، حتى من الحائض والنفساء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل ، رواه مسلم ، وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض ، والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء .

ثانيا : يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف ، بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر ؛ كشعر الشارب والإبط والعانة ؛ مما يحتاج إلى أخذه ؛ لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه ، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك ، لم يأخذه ؛ لأنه إنما يفعل عند الحاجة ، وليس هو من خصائص الإحرام ، لكنه مشروع بحسب الحاجة .

ثالثا : يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب ، كالمسك ، والبخور ، وماء الورد ، والعود ، لقول عائشة رضي الله عنها : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه ، فهو حسن ، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس " .

رابعا : يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط ، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله ، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين ، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه .

والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه ، ويتصف بصفة الخاشع الذليل ، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت ، فيتجنب محظورات الإحرام ، وليتذكر الموت ، ولباس الأكفان ، ويتذكر البعث والنشور ... إلى غير ذلك من الحكم .

والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة ، أما بعد نية الإحرام ، فهو واجب .

ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة ، صح إحرامه ، ووجب عليه نزع المخيط .

فإذا أتم هذه الأعمال ، فقد تهيأ للإحرام ، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام ؛ لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك ، فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات .

أما الصلاة قبل الإحرام ؛ فالأصح أنه ليس للإحرام ، صلاة تخصه ، لكن إن صادف وقت فريضة ، أحرم بعدها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أهلّ دبر الصلاة ، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر " .

وهنا تنبيه لا بد منه ، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات ، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ، ويزدحمون فيه ، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه ، وهذا لا أصل له ، والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات ، في أي بقعة منه ، لا في محل معين ، بل يحرم حيث تيسر له ، وما هو أرفق به وبمن معه ، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس ، وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تبن لأجل الإحرام منها ، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها ، هذا ما أردنا التنبيه عليه ، والله الموفق .

ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة ، وهي : التمتع ، والقران ، والإفراد :

فـ ( التمتع ) : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج في عامه .

و( الإفراد ) : أن يحرم بالحج فقط من الميقات ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدى أعمال الحج .

- و( القران ) : أن يحرم بالعمرة والحج معا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها ، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ، ويطوف لهما ويسعى .

وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام . وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع ، لأدلة كثيرة .

فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك ، لبى عقب إحرامه ، فيقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، ويكثر من التلبية ، ويرفع بها صوته .



لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.



أبو عادل 13 / 09 / 2009 02 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع


وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى ، فيبيت بها وجوبا ؛ لحديث ابن عباس ؛ قال : لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة ، إلا للعباس لأجل سقايته رواه ابن ماجه .

فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل ، وإن تعجل ، بات ليلتين : ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر .

ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع ، بل كل صلاة في وقتها .

ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال ؛ لحديث جابر رضي الله عنه : رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد ، فإذا زالت الشمس رواه الجماعة ، وقال ابن عمر : كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس ، رمينا ، رواه البخاري وأبو داود ، وقوله : " نتحين " ، أي : نراقب الوقت المطلوب ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : لتأخذوا عني مناسككم .

فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال ، وقبله لا يجزئ ، لهذه الأحاديث ، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله ، وقال : خذوا عني مناسككم فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها ، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته ، ولأن العبادات توقيفية .

قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة ، قال : " ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك ، فبات بها ، فلما أصبح ، انتظر زوال الشمس ، فلما زالت ، مشى من رحله إلى الجمار ، ولم يركب ، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة : " الله أكبر " ، ثم يتقدم على الجمرة أمامها ، حتى أسهل ، فقام مستقبل القبلة ، ثم رفع يديه ، ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة ، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى ، فرماها كذلك ، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي ، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه ، فاستبطن الوادي ، واستعرض الجمرة ، فجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، فرماها بسبع حصيات كذلك . . )

إلى أن قال : "فلما أكمل الرمي ، رجع من فوره ، ولم يقف عندها" -يعني : جمرة العقبة - فقيل : لضيق المكان بالجبل ، وقيل - وهو أصح - : إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها ، فلما رمى جمرة العقبة ، فرغ الرمي ، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها ، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة ، إذ كان يدعو في صلبها " انتهى .

ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي : يبدأ بالجمرة الأولى ، وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف ، ثم الجمرة الوسطى ، وهي التي تلي الأولى ، ثم الجمرة الكبرى ، وتسمى جمرة العقبة ، وهي الأخيرة مما يلي مكة ، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية ، يرفع مع كل حصوة يده ، ويكبر ، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض ، سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك ، فإن لم تقع في الحوض ، لم تجز .

ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي ، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم .

ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد ، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ، ثم يبدأ برميها عن مستنيبه ، لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام ، والله أعلم ، وإن كان النائب يؤدي فرض حجه ، فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ، ثم يرميها عن موكله .

ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ، إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس ، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ، وهو أفضل ؛ لقوله تعالى : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى .

وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى ، لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر ؛ لأن الله تعالى يقول : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ واليوم اسم للنهار ، فمن أدركه الليل ، فما تعجل في يومين .

والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت ، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة ، فإنها تبقى في إحرامها ، وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها .

لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ، ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف ، فإنها تسعى بين الصفا والمروة ، ولا يمنعها الحيض من ذلك ؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة .

فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره ، لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ؛ ليكون آخر عهده بالبيت ، إلا المرأة الحائض ، فإنها لا وداع عليها ، فتسافر بدون وداع ، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، متفق عليه ، وفي رواية عنه ، قال : كان الناس ينصرفون من كل وجه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه ، وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة رواه أحمد ، وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أحابستنا هي ؟ . قلت : يا رسول الله! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذا متفق عليه .





لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.



أبو عادل 13 / 09 / 2009 03 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
باب في أحكام الهدي والأضحية



الهدي : ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها ، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى . والأضحية ، بضم الهمزة وكسرها : ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله .

وأجمع المسلمون على مشروعيتهما .

قال العلامة ابن القيم : " القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف ، وقال تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل ، انتهى .

وأفضل الهدي الإبل ، ثم البقر ، إن أخرج كاملا ؛ لكثرة الثمن ، ونفع الفقراء ، ثم الغنم .

وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا ؛ لقوله تعالى : وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ .

ولا يجزئ إلا جذع الضأن ، وهو ما تم له ستة أشهر ، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز ، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن المعز ما تم له سنة .

وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته ، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة ، لقول جابر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما ، رواه مسلم ، وقال أبو أيوب رضي الله عنه : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه ، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة .

ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال ، فلا تجزئ العوراء بينة العور ، ولا العمياء ، ولا العجفاء - وهي الهزيلة التي لا مخ فيها - ، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها ، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها ، ولا تجزئ المريضة البين مرضها ؛ لحديث البراء بن عازب ، قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي .

ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح .

ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق ، أثلاثا ؛ لقوله تعالى : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ، وأما هدي الجبران ، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب ، فلا يأكل منه شيئا .

ومن أراد أن يضحي ، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة ، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ، حتى يضحي ، رواه مسلم .

فإن فعل شيئا من ذلك ، استغفر الله ، ولا فدية عليه .




لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل 13 / 09 / 2009 04 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة



إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة :

الإفراد : وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ، ويحلق رأسه ، ويطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم .

والقران : وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات ، وهذا عمله كعمل المفرد ، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع .

والتمتع : وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات ، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير ، ثم يتحلل من إحرامه ، ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج .

وأفضل الأنساك هو التمتع ، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ، ويعمل عمل المتمتع .

ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها : الإحرام بالحج يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية ، توجهوا إلى منى ، فأهلوا بالحج .

ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، سواء كان في مكة ، أو خارجها ، أو في منى ، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإذا كان يوم التروية ، أحرم ، فيفعل كما فعل عند الميقات ، إن شاء أحرم من مكة ، وإن شاء من خارج مكة ، هذا هو الصواب ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء ، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه ، وكذلك المكي يحرم من أهله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان منزله دون مكة ، فمهله من أهله ، حتى أهل مكة يهلون من مكة انتهى .

وقال ابن القيم رحمه الله : " فلما كان يوم الخميس ضحى ، توجه - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمين إلى منى ، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه ، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم " انتهى .

وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية ، فيلبي عند عقد الإحرام ، ويلبي بعد ذلك في فترات ، ويرفع صوته بالتلبية ، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد .

ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية ، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال ، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر ، ويبيت ليلة التاسع ، لقول جابر رضي الله عنه : وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ، وليس ذلك واجبا بل سنة ، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا ، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده ، جاز ذلك .

وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع ، وأداء الصلوات الخمس فيها سنة ، وليس بواجب .

ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة ، وعرفة كلها موقف ، إلا بطن عرنة ، ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة ، أجزأه الوقوف فيه ، ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو بطن عرنة ، ؛ وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها ، فمن كان داخل الحدود الموضحة ، فهو في عرفة ، ومن كان خارجها ، فيخشى أنه ليس في عرفة ، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك ، وأن يتعرف على تلك الحدود ؛ ليتأكد من حصوله في عرفة .

فإذا زالت الشمس ، صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين ، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى ، لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر ، وفي منى يقصر ولا يجمع ، بل يصلي كل صلاة في وقتها ، لعدم الحاجة إلى الجمع .

ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر ، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى ، وهم في منازلهم من عرفة ، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة ، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه ، ولا يستقبلونه حال الدعاء ، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة .

وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ، ويستمر في ذلك ، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا ، على أي حال كان ، ويختار الأدعية الواردة والجوامع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس ، فإن انصرف منها قبل الغروب ، وجب عليه الرجوع ، ليبقى فيها إلى الغروب ، فإن لم يرجع ، وجب عليه دم ، لتركه الواجب ، والدم ذبح شاة ، يوزعها على المساكين في الحرم ، أو سبع بقرة ، أو سبع بدنة .

ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح ، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ، فمن وقف نهارا ، وجب عليه البقاء إلى الغروب ، ومن وقف ليلا ، أجزأه ، ولو لحظة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك عرفات بليل ، فقد أدرك الحج .

وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج ، بل هو أعظم أركان الحج ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ، ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة ، فمن وقف خارجها ، لم يصح وقوفه .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال ، إنه سميع مجيب .


لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.


أبو عادل 13 / 09 / 2009 04 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
فتاوى الحج لسماحة الشيخ أبي عبدالمعز


محمد علي فركوس


الصنف: فتاوى الحج


السؤال للفتوى رقم 139:

أكثر الحجاج الجزائريين لا يحرمون من الطائرة وإنّما يحرمون من ميقات المدينة، فهل يجزئهم ذلك، وما الذي يترتب على من تجاوز الميقات؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

ففي مسألة مواقيت الحج المكانية للإحرام يجدر التنبيه على مواضع مجمع عليها بين العلماء سواء قبل الميقات أو بعده وسواء لمن يريد الحج والعمرة ولمن لا يريدهما.

- فإذا أحرم قبل الميقات فلا خلاف بين أهل العلم أنّه مُحرِم تثبت في حقه أحكام الإحرام(١)، ولكن الخلاف في مكان الأفضلية، والصحيح من قولي العلماء أنّ الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله وبهذا قال مالك والحنابلة وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة(٢).

- أمّا إذا جاوز الميقات سواء عالما أو جاهلا، وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم فلا خلاف بين أهل العلم-أيضا- أنّه إذا رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه(٣)، وإنّما الخلاف فيمن جاوز الميقات وأحرم دونه والصحيح من قولي العلماء أنّ عليه دما-أي فدية ذبح شاة- سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع(٤).

- أمّا إذا جاوز الميقات لحاجة يريد قضاءها وهو لا ينوي حجا ولا عمرة فالعلماء لا يختلفون في أنّه لا يلزمه الإحرام ولا يترتب على تركه للإحرام شيء، لكن لو طرأ عليه التفكير في الحج أو العمرة، ثمّ عزم على تنفيذ ما عزم عليه، فإنّه لا يشترط عليه الرجوع إلى الميقات بل يحرم من موضعه ولو كان دون الميقات ولا شيء عليه وهو أرجح قولي العلماء وبه قال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة رحمهم الله(٥).

وبناء على ما تقدم، فلا يجوز لهؤلاء الحجاج القادمين من الجزائر أن يجاوزوا الميقات وهم يريدون الحج أو العمرة إلاّ محرمين(٦)، ولكن إن لم يحرموا بعد مجاوزة الميقات ورجعوا إلى ميقاتهم أو ميقات آخر فأحرموا منه فلا يلزمهم من أمر الفدية شيء وكان الأولى أن يحرموا في الطائرة من ميقات الجحفة الذي يمرون به لقوله صلى الله عليه وسلم" هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ ممّن أراد الحج أو العمرة"(٧).

الله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:9 ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ:21 ديسمبر 2004 م
-------------
١- الإجماع لابن المنذر:(41)، والمغني لابن قدامة(3/264).


٢- المغني لابن قدامة(3/264 (، المجموع للنووي:(7/198)، الكافي لابن عبد البر:(1/380)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب:(1/470)

٣- المغني لابن قدامة:(3/266).

٤- وهو مذهب المالكية والحنابلة، انظر: المدونة لابن القاسم:(1/372)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب:(1/470)، الإنصاف للمرداوي:(3/229)، خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي، انظر المجموع للنووي:(7/208).

٥- المغني لابن قدامة:(3/267).

٦- ذكر النووي الإجماع على تحريم مجاوزة الآفاقي الميقات وهو يريد الحج أو العمرة غير محرم، المجموع للنووي:(7/206).

٧- أخرجه البخاري في الحج(1524)، ومسلم في الحج(2860)، وأبو داود في المناسك(1740) والنسائي في مناسك الحج (2666)، وأحمد(2279)، والدارمي في سننه(1846)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh1.php



For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط