ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   ملتقى الفتاوى (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏ (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=21729)

أبو عادل 13 / 09 / 2009 05 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السؤال:


أحسن الله إليْكم، وبارك في علمكم، يشهد الله على حبي لكم في الله.

نسأل - يا سماحة الشَّيخ - عن حكم الحجِّ بدون تصريح.


الجواب:


الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ حُكْمَ الحجِّ بدون تصريح يتوقَّف على كوْنِه فريضةً أو نافلة:
فإن كان حجَّ فريضةٍ، وكان الشخصُ قادرًا مستطيعًا لأداء تلك الفريضة، ولكنَّه عجز عن استِخْراج التَّصريح لأي سببٍ - جاز له أداءُ الحجِّ بدون تصريح؛ لأنَّ الله قد افترض عليه الحجَّ، ولا يجوز لأيِّ جهة بعد ذلك - فردًا أو جماعةً أو غيرَهما - منعُه من أداء تلك الفريضة، فإن مُنِعَ منها فلا تَجب عليه الطاعة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا طاعةَ في معصية الله، إنَّما الطاعة في المعروف))؛ أخرجاه في الصحيحينِ عن ابن عمر، وقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((السمعُ والطاعة على المرء المسلم، فيما أَحَبَّ وكَرِهَ؛ ما لم يُؤمَرْ بمعصية، فإذا أُمر بمعصية، فلا سمعَ ولا طاعةَ)).

ولأنَّ الرَّاجح: أنَّ الحجَّ فرضٌ على الفوْر، كما هو مذهب الجمهور خلافًا للشافعي، ويَجب في أوَّل أوقات التَّمكين، وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - بلَّل اللهُ ثراه، وجعل الجنَّة مثوانا ومثواه - عن حُكم حجِّ مَن ذهب إلى الحجِّ، ولم يأخُذْ تصريحًا، فقال: "لو أنَّ الحكومة قالتْ لمن لم يحجَّ فرضًا: لا تحجَّ مع تَمام الشروط، فهنا لا طاعةَ لها؛ لأنَّ هذه معصية، اللهُ أوجبه عليَّ على الفور، وهذا يقول: لا تحجَّ، أمَّا النافلة، فليستْ واجبة، وطاعة ولي الأمر - فيما لم يتضمَّن تركَ واجبٍ أو فِعْلَ مُحرَّم – واجبة". اهـ كلامه رحمه الله.

أمَّا إن كان حجَّ نافلةٍ، فإنَّ طاعة ولي الأمر - في هذه الحالة - أوجبُ من حجِّ النَّافلة، ولا شكَّ أنَّ إصدار هذه القوانين المنظمة للحج، فيها من المصالح العامَّة للحجَّاج ما لا يخفى، ومن أهمِّ تلك المصالح: معالجةُ الزِّحام وخطورته، وما يترتَّب عليه من آثار سيِّئة.

يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "لا شَكَّ أنَّ تَكرار الحجِّ فيه فضلٌ عظيم للرِّجال والنِّساء، ولكن بالنَّظر إلى الزِّحام الكثير في هذه السنين الأخيرة؛ بسبب تيسير المواصلات، واتِّساع الدنيا على الناس، وتوفُّر الأمن، واختِلاط الرِّجال بالنساء في الطَّواف وأماكن العبادة، وعدم تحرُّز الكثير منهنَّ عن أسباب الفِتنة، نرى أنَّ عدم تَكرارِهنَّ الحجَّ أفضل لهنَّ، وأسْلَم لدينهنَّ، وأبعد عن المَضَرَّة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهنَّ، وهكذا الرِّجال إذا أمكن ترْك الاستِكْثار من الحجِّ؛ لقصد التَّوْسعة على الحُجَّاج، وتَخفيف الزِّحام عنهم، فنَرجُو أن يكون أجرُه في التَّرك أعظمَ من أجْرِه في الحجِّ إذا كان تركه له؛ بسبب هذا القصْد الطيِّب، ولا سيَّما إذا كان حجُّه يترتَّب عليه حج أتباعٍ له، قد يحصل بحجِّهم ضررٌ كثير على بعض الحجَّاج؛ لِجَهْلِهِم، أو عدم رِفْقِهم وقتَ الطَّواف والرَّمْي، وغيرهما من العِبَادات التي يكون فيها ازدحام، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنيَّة على أصلينِ عَظِيمَيْنِ:

أحدهما: العناية بتحْصيل المصالح الإسلاميَّة وتكميلها، ورعايتها حسب الإمكان.
والثاني: العِنَاية بِدَرْء المفاسد كلِّها أو تقليلِها.

وأعمال المصلحينَ والدُّعاة إلى الحقِّ، وعلى رأسهم الرُّسل - عليْهم الصلاة والسلام - تدُور بين هذَينِ الأصْلَينِ، وعلى حسب علم العبْد بشريعة الله - سبحانه - وأسرارِها ومقاصدها، وتَحَرِّيه لِمَا يرضي الله، ويقرِّب لديه، واجتهاده في ذلك - يكون توفيق الله له - سبحانه - وتَسْدِيده إيَّاه في أقواله وأعماله، وأسأل اللهَ - عزَّ وجلَّ - أنْ يوفِّقَنا وإيَّاكم، وسائرَ المسلمينَ لكلِّ ما فيه رِضَاه، وصلاح أمْرِ الدِّين والدنيا، إنَّه سميعٌ قريبٌ". اهـ.

والحاصل: أنَّ المسلم إن استطاع أن يحجَّ نافلة بدون أخْذِ تصريح؛ امتثالاً لِما وَردَ من أحاديث صحيحة في التَّرغيبِ في الحج والمتابعة بينه، ولمْ يَتَرَتَّب على ذلك كَذِبٌ، ولا رِشْوَة، ولا احتِيَال، ولا ارْتِكابِ محظُور من إيذاء أحد - فحجُّه صحيح - إن شاء الله - ونرجو له عدم الإثم، وأمَّا إن وقع الشخص في أيِّ محظور شرْعي؛ لكي يتمكَّن من حجِّ النافلة - فإنَّ حجَّته صحيحة، مع وقوعه في الإثْم،، والله أعلم.


إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد .


أبو عادل 13 / 09 / 2009 06 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
البقاء في الأرض الحجازية أكثر من المدة المعينة.

السؤال للفتوى رقم 140 :

بعض الناس يبقى لأداء مناسك الحج بعد شهر رمضان من غير ترخيص من الجهات المعنية من الأراضي الحجازية، فما حكم هذا الفعل؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فلا يخفى ما يترتب على بقاء كل معتمر قادم من كلّ بلد في الأراضي الحجازية من إخلال بالتنظيم العام وما يجره من مفاسد كظاهرة التسول والسرقة وغيرهما، لذلك كانت تأشيرة الحج أو العمرة مقرونة بمدة محددة لا يتجاوزها إلاّ بترخيص آخر تنظيما لفئة المعتمرين لتحسين وضعيتهم ضمن الوضع العام الأمر الذي يجعل هذا التصرف ملزما على المعتمرين ويجب عليهم تنفيذه والوفاء به لعلتين:

- الأولى: إنّ تصرف الإمام الحاكم أو نوابه بتوقيت المدة وتحديد العدد مبني على مصلحة الجماعة وخيرها، فكانت تصرفاته واجبة التنفيذ وملزمة على من تحت رعايته بناء على قاعدة: "التصرف في الرعية منوط بالمصلحة"(١) وأصل هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله: "منزلة الإمام في الرعية منزلة الولي من اليتيم"(٢) وهذا الأصل مأخوذ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت"(٣)، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" الإمام راع ومسئول عن رعيته"(٤).

- الثانية: إنّ إعطاء تأشيرة للمعني بالأمر مشروطة بعهد هو بقاؤه لتلك المدة المحددة، والعهد يجب الوفاء به لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾[الإسراء:34]، وقوله تعالى:﴿وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾[البقرة:177].

وبناء عليه، فإنّه ينبغي على المعني بالأمر أن يسعى لتحصيل تأشيرة الحج ابتداء قبل طلبه لتأشيرة العمرة حتى يسعه تأدية المناسك الواجبة عليه على الوجه المطلوب، فإن تعسر أخذ تأشيرة إلاّ لعمرة راعى شرطها، غير أنّه إن بقي إلى وقت الحج وخالف من غير ترخيص، فحجه صحيح ولا تقدح في صحته هذه المخالفة وبخاصة إن كان ذلك-في حقه- حجة الإسلام.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:15ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ:27ديسمبر2004م
----------------
١- انظر هذه القاعدة في: المنثور للزركشي:(1/183)، الأشباه والنظائر للسيوطي:(134)، مجموع الحقائق للخادمي:(316)، الوجيز للبورنو:(292).

٢- انظر المنثور للزركشي:(1/183).

٣- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (11164)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وصححه ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (2/51)، وفي «تفسير القرآن العظيم»: (2/190).

٤- أخرجه البخاري في الأحكام (7138)، ومسلم في الإمارة(1829)، وأبو داود في الإمارة(2928)، والترمذي في الجهاد(1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.


الرابط:
http://www.ferkous.com/rep/Bh2.php

أبو عادل 13 / 09 / 2009 07 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
ما يلبس المحرم إذا لم يجد لباس الإحرام.

السؤال للفتوى رقم 145:

ما حكم من اعتمر أو حج من غير لباس الإحرام؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإنّ المحرم الذي وجد الإزار والرداء لا يجوز له لبس المخيط –وهو ما كان مفصلا على قدر عضو البدن- فلا يلبس القُمُص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ولا الجوارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلاّ أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس"(١)، ومن خالف تلزمه الفدية.

أمّا من لم يجد إلاّ السراويل والخفين أو تعذر عليه لبس الإزار والرداء لوجودهما ضمن متاعه وعفشه في الطائرة أرسلهما سهوا ونسيانا ومرّ على الميقات فأحرم بدونهما صحّ إحرامه ولا يلزمه شيء ويكفيه أن يلبس ما وجده ولا يجب عليه أن يشق السراويل فيتزر بها –كما هو رأي الأحناف- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين"(٢)، والحديث صريح في الجواز ولو لزمه شيء لبيّنه لأنّه في معرض البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في:15ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ: 27ديسمبر 2004م

--------------------------

١- أخرجه البخاري في الحج(1542)، ومسلم في الحج(2848)، والترمذي في الحج(842)، والنسائي في مناسك الحج(2681)، وابن ماجة في المناسك(3041)، ومالك في الموطأ(715)، وأحمد(5286)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٢- أخرجه البخاري في جزاء الصيد(1843)، ومسلم في الحج(2851)، والترمذي في الحج(843)، والنسائي في اللباس(5342)، وأحمد(1876)، والدارقطني في سننه(2493)، والبيهقي(9331)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الرابط:
http://www.ferkous.com/rep/Bh3.php

أبو عادل 13 / 09 / 2009 08 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
في حكم المصانعة بمال لأجل تأشيرة الحج

السؤال للفتوى رقم 150:

ما حكم إعطاء مال مقابل الحصول على تأشيرة الحج، وبخاصة مع فرض بعض وكالات السفر لذلك؟

وهل التنازل المفروض لدخول البقاع المقدسة في الحجاز من أجل أداء مناسك الحج مشروع أم لا؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإن كانت الجهات المعنية تفرض مالا على شكل ضرائب ورسوم لمنح تأشيرة أو رخصة مقابل أداء مناسك الحج أو العمرة، ولا يستطيع المكلف من أداء هذه العبادة إلاّ بدفع المال، فله أن يدفعه والإثم على الآخذ دون المعطي، لأنّ المال المكتسب بهذه الطريقة غير مشروع ولو أذن فيه المالك جريا على قاعدة: "الأصل في الأموال التحريم"، "ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" لقوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكَلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[النساء:29]، وقد وردت نصوص كثيرة تمنع أخذ مال المسلم إلاّ ما طابت له نفسه ورضي به سواء كان ظلما أو غصبا أو نهيا أو نحوها.

ولا يتدرع بترك أداء الحج أو العمرة من أجل الرسوم والضرائب المفروضة، فليست –في الحقيقة- عذرا مانعا لأداء المناسك إن كان قادرا عليها، ولا يلحقه إثم إن لم يرض بها. والجواب على السؤال الثاني كالأول لتقاربهما.

والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

الجزائر في:6 ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ:18ديسمبر2004م


الرابط:
http://www.ferkous.com/rep/Bh4.php

أبو عادل 24 / 09 / 2009 39 : 09 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
في حكم تارك رمي الجمار في الحج


السؤال للفتوى رقم170:

امرأة حجت بيت الله الحرام وأثناء الرمي وقع زحام أدى إلى وفاة بعض الحجيج فاستغنت [هي] عن الرمي خوفا من الزحام والإذاية وأتمّت أركانها الباقية.

فما حكم حجها؟ وهل في ذمتها شيء؟ وهل يجوز الاستخلاف في الرمي؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإنّ رمي الجمار في منى ليس بركن وإنّما حكمه الوجوب على أرجح أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور ودليل وجوبه السنة القولية والفعلية، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإنّي لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"(١) وفي رواية أخرى "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى ... في حجة الوداع"(٢).

وعليه فإنّ ترك رمي الجمار في الحج يجبر بالدم، لأنّ ترك الواجبات في الحج تستوجب الدم لإرادة جبره، وكان عليها -حال أدائها للحج- عند العجز عن الرمي في الحال أن تؤخره إلى الليل أو ما بعده من أيام التشريق ولا شيء عليها على أرجح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف وغيرهم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول:"لا حرج"، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج" وقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: "لا حرج"(٣) أن تستنيب غيرها، فلو استنابت لسقط عنها الإثم والدم، أمّا بعد انتهاء مدة الرمي في حجها فلا يسعها أن تستنيب، وتبقى ذمتها مشغولة بالدم، وحجها صحيح-إن شاء الله تعالى-.

والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزائر في: 4 من ذي الحجة 1422هـ

الموافق لـ: 16 فيفري 2002 م

-----------------
١- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


٢- أخرجه الدارمي (1950)، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه.

٣- أخرجه البخاري في الحج(1735)، وأبو داود في المناسك(1985)، من حديث ابن عباس رضس الله عنهما.

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh5.php

أبو عادل 24 / 09 / 2009 41 : 09 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
في أفضلية أنواع الإحرام في الحج

السؤال للفتوى رقم 189:

ما هو النسك الأولى بالعمل من الأنساك الثلاثة؟ وهل صحيح أنّ الإفراد الذي هو النسك المفضل عند مالك وظاهر مذهب الشافعي أنّ من أفرد به يجب عليه أن يفسخه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فالمعلوم أنّ الحج له كيفيات ثلاث وهي: الإفراد وهو أن يهل الحاج بالحج فقط عند إحرامه، والقران: وهو أن يهل بالحج والعمرة معا، والتمتع: وهو أن يهل الحاج بالعمرة فقط في أشهر الحج ثمّ يحرم بالحج ويأتي بأعماله في نفس العام، والقارن والمتمتع يجب عليهما الهدي بالإجماع.

فهذه الأنواع الثلاثة كانت جائزة ابتداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث خيرهم فيها على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل"(١) الحديث.

ثمّ بعد هذا التخيير ندب من لم يسق الهدي إلى نسك التمتع دون أن يفرضه عليهم فقالت عائشة رضي الله عنها:"فنزلنا سرِف[وهو موضع قريب من التنعيم] فخرج إلى أصحابه فقال:«من لم يكن منكم أهدى، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا» قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه"(٢)، وعند ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي طوى[موضع قريب من مكة] وبات بها، فلمّا أصبح قال لهم:«من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة»(٣).

ثمّ أمر من لم يسق الهدي منهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة وفرض عليهم أن يتحللوا، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما"فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أيّ الحلّ؟ قال: الحلّ كلّه"(٤)، وفي رواية عائشة رضي الله عنها قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلاّ الحج، فلمّا قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل قالت: فحلّ من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن... "(٥)، ولا يدل تحتيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة وعزمه عليهم بها، وتعاظم ذلك عندهم إلاّ الوجوب، فضلا عن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم لما راجعوه وتراخوا عن العمل بالمأمور به، ولا يكون الغضب إلاّ من أمر واجب العمل والتطبيق، وقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها:"فدخل عليّ وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار" فقال:«أو ما شعرت أنّي أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون... »(٦).

وهذا ليس خاصا بهم لأنّهم لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به:"ألعامنا هذا، أم لأبد الأبد؟"، فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد»(٧). وليس أمره صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة لبيان جواز العمرة في أشهر الحج، لأنّ ذلك البيان وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك حيث اعتمر ثلاث عمر، كلها في أشهر الحج، ولو سلم أنّ الأمر بالفسخ لهذه العلة، فما فعله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة لأهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة. ولذلك يذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدي، وأنّه إذا طاف وسعى فقد حلّ شاء أم أبى وهو مذهب ابن عباس وأبي موسى الأشعري وهو مذهب ابن حزم(٨) وابن القيم(٩) وغيرهما. والمسالة خلافية والجمهور على جواز الأنساك الثلاثة.

غير أنّ صفة الإفراد المعروفة بأن يحرم بالحج ثمّ بعد الفراغ يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه بالعمرة فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الذين حجوا معه، بل ولا غيرهم-كما نصّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- فمثل هذه الصفة لا تكون أفضل ممّا فعلوه معهم، وإنّما المقصود بالإفراد الذي فعله الخلفاء الراشدون[أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم]، وهو أن يفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة، وهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما قالت:يا رسول الله يصدر النّاس بنسكين وأصدر بنسك؟فقال:«فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثمّ ائتينا بمكان كذا، ولكنّها على قدر نفقتك أو نصبك»(١٠)، فهذا هو أفضل الأنواع بالنظر للصعوبة والمشقة المقترنة بتلك العبادة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في قول الله:﴿وَأَتِمُّوا الحجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة:196]"من تمامهما أن تفرد كلّ واحد منهما من الآخر، وتعتمر في غير أشهر الحج"(١١)، وجاء عن علي رضي الله عنه أنّه قال في الآية:"من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك"(١٢). فهذا الذي واظب عليه الخلفاء الراشدون فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله:"افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجكم وأتمّ لعمرتكم"(١٣).

- فإن أراد أن يجمع بين النسكين(الحج والعمرة) بسفرة واحدة وقدم إلى مكة في أشهر الحج ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الذين حجوا معه أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويتحللوا فنقلهم من الإفراد إلى التمتع ولا ينقلهم إلاّ إلى الأفضل، لأنّهم أفضل الأمّة بعده، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر رضي الله عنه بعدما أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها متعة:«افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به»(١٤).

- أمّا إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران أفضل، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق الهدي وقرن وفِعله أفضل اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، لأنّ الله اختار له الأفضل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ إنّ هدي القارن من الحل أفضل باتفاق ممّن يشتريه من الحرم، وهذا الترتيب في الأفضلية من أنّ الإفراد أفضل إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، أمّا إذا كان بسفرة واحدة فالقران أفضل لمن ساق الهدي، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، وهو تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفيه تجتمع الأدلة ويزول الاضطراب بين الفقهاء، فقدم أفضل النسك باعتبار المشقة والصعوبة ثمّ بحسب سوق الهدي من عدمه فلكل واحد أفضليته في موضعه ومناسبته، ولا يعترض عليه بقوله صلى الله عليه وسلم:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة»(١٥)، على أفضلية التمتع لأنّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل:"لتمتعت مع سوق الهدي" وإنّما غاية ما يدل عليه أنّه لو كان ذلك هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول وخاصّة وقد ساق صلى الله عليه وسلم مائة بدنة مع ما فيه من تعظيم شعائر الله أفضل في نفسه بمجرد التحلل والإحرام، فالسنة-إذن- جاءت بتفضيل كلّ بحسبه ومناسبته وموضعه على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية(١٦).

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في:23صفر 1426هـ

الموافق لـ:02أفريـل2005م

------------------------------------
١- أخرجه مسلم في الحج(2971)، وأبو داود في المناسك (1780)، والنسائي في مناسك الحج(2729)، والحميدي في مسنده(213)، والبيهقي(9046)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه البخاري في الحج(1560)، ومسلم في الحج(2980)،وأبو داود في المناسك(1784)، وأحمد(26589)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه مسلم في الحج(3069)، والبيهقي(9074)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٤- أخرجه البخاري في مناقب الأنصار(3832)، ومسلم في الحج(3068)، والنسائي في مناسك الحج(2825)، وأحمد(2314)، والبيهقي(8994)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

٥- أخرجه البخاري في الحج(1561)، ومسلم في الحج(2988)، والنسائي في مناسك الحج(2815)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٦- أخرجه مسلم في الحج(2990)، وأحمد(26167)، والبيهقي(9125)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٧- أخرجه ابن ماجة في المناسك(3094)، من حديث جابر رضي الله عنه. وصححه الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم(ص:14)

٨- المحلى لابن حزم:(7/99).

٩- زاد المعاد لابن القيم:(2/114).

١٠- أخرجه البخاري في العمرة(1787)، ومسلم في الحج(2986)، وأحمد(24888)، والبيهقي(8910)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

١١- انظر تفسير ابن كثير:(1/230).

١٢- أخرجه البيهقي(8967) موقوفا عن علي رضي الله عنه، وأخرجه كذلك (8965) عن أبي هريرة مرفوعا، ولا يصح. قال الألباني في السلسلة الضعيفة(1/376) رقم:(210):"وقد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا ورجاله ثقات، إلاّ أنّ المرادي هذا كان تغير حفظه. وعلى كلّ حال، هذا أصح من المرفوع".

١٣- أخرجه مالك(772)، والبيهقي(14554).

١٤- أخرجه البخاري في الحج(1568)، ومسلم في الحج(3004)، وأحمد(14608)، من حديث جابر رضي الله عنه.

١٥- أخرجه أبو داود في المناسك(1907)، والنسائي في مناسك الحج(2724)، وأحمد(14814)، والدارمي(1903)، من حديث جابر رضي الله عنه. وانظر: "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني(ص:64).

١٦- المجموع لابن تيمية:(26/80 وما بعدها).

المصدر




أبو عادل 24 / 09 / 2009 44 : 09 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
في شمول حكم الدفع من مزدلفة ليلا للمرافقين للضعفة

السؤال للفتوى رقم 196:

هل للطبيب ولمرافقي الضعفة الدفع من مزدلفة بالليل؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فيجوز للضعفة من النساء والصبية والعجزة ونحوهم أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر وزحمة الناس على وجه الرخصة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل" وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة(٢) -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- وأمّ حبيبة رضي الله عنها(٣) وغيرهما أن يدفعوا قبل أن يدفع الإمام، ويشمل هذا الخروج من مزدلفة بليل مرافقي النساء والعجزة الذين يقومون بخدمتهم ورعايتهم وإسعافهم، فقد روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة من جمع بليل"(٤)، وروى البخاري عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وفيه:"أنّه خرج مع أسماء من مزدلفة بغلس إلى منى"(٥)، غير أنّه إذا تحققت الرخصة للمرأة وأمنت في خروجها من مزدلفة بالمرافق الواحد من زوج أو ذي محرم فلا يسع لكل محارمها، وإذا كان الضعيف أو المريض يحتاج من يسعفه من أهل الإسعاف والطب إن تحققت حاجته بالواحد فتسعه الرخصة ولا تسع الجميع لأنّ "الأمر إذا ضاق اتسع" و"إذا اتسع ضاق"، وهذا كلّه إذا خشي الضعفة حطمة الناس لئلا يتأذوا بالزحام، ولكن إذا أمنوا منه، فالمستحب في حقهم المبيت بمزدلفة.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:06ربيع الأول1426هـ

الموافـق لـ: 15 أفريل 2005م

------------------------------
١
- أخرجه أحمد(5003)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.وأخرجه النسائي في الكبير(4037)، وأخرجه بنحوه مطولا البخاري(1676)، ومسلم(1295/304)، وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري(1677)،(1678)، ومسلم(293)، وعن عائشة رضي الله عنها عند البخاري(1680)، ومسلم(1290)، وعن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما عند البخاري(1679)، ومسلم(1291)، وعن أمّ حبيبة رضي الله عنها عند مسلم(1292).

٢- أخرجه البخاري في الحج(1681)، ومسلم في الحج(3178)، والبيهقي(9785)،من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه مسلم في الحج(3184)، وأحمد(27533)، والدارمي(1938)، من حديث أمّ حبيبة رضي الله عنها.

٤- أخرجه البخاري في الحج(1677)، ومسلم في الحج(3186)، والترمذي في الحج(901)، وأحمد(2242)، والبيهقي(9782)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٥- أخرجه البخاري في الحج،(1679)، ومسلم في الحج(3182)، والنسائي في المناسك(3063)، ومالك(881)، من حديث عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها.

المصدر

أبو عادل 24 / 09 / 2009 45 : 09 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة للقادرين والضعفة

السؤال للفتوى رقم 197:

ما هو وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة؟ وهل للضعفة وغير القادرين ولمن كان في حكمهم-لمن دفع من مزدلفة بليل- رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالسنة أن لا يرمي الحاج إلاّ بعد طلوع الشمس ضحى لما أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه:"رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال"(١) وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب لمكان حديث:"خذوا عنّي مناسككم"(٢) إلاّ إذا قام الدليل على صرفها عن الوجوب، ويقوي ذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله بالخروج من مزدلفة ليلا إلى منى وأمرهم بأن لا يرموا الجمرة إلاّ بعد طلوع الشمس، كما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم-يعني- لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس"(٣)، ذلك لأنّ وقت الرمي النهار دون الليل لذلك وصفت الأيام بالرمي دون الليل في قوله تعالى:﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾[البقرة:203]، قال الباجي-رحمه الله-:"فوصفت الأيام بأنّها معدودات للجمار المعدودات فيها، فلا يجوز الرمي بالليل، فمن رمى ليلا أعاد".

هذا وإذا كان حكم المبيت بمزدلفة والرمي بعد طلوع الشمس واجبا على الصحيح فإنّه غير واجب على الضعفة المرخص لهم تخلصا من الازدحام، لأنّ الأحاديث الواردة بالرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس أفادت الرخصة للنساء ومن في معناهن، لما رواه البخاري ومسلم عن سالم أنّه قال:"وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المعشر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثمّ يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإن قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:«أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم»"(٤)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر"(٥)، وعن أسماء رضي الله عنها:"أنّها رمت الجمرة، قلت: إنّا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنّا كنّا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"(٦)، ولأنّ القياس الصحيح يقتضيه لكونه وقتا للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس، قال الشوكاني:"والأدلة تدلّ على أنّ وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك، ولكنّه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا"(٧).

هذا، أمّا ظاهر التعارض بين حديث ابن عباس السابق وفيه:"فأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس"، وعنه رضي الله عنهما قال:"قدّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أُغيلمة بني عبد المطلب على جمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أُبَيْنيّ، لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"(٨) بينه وبين الأحاديث المرخصة للرمي بليل قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس فقد جمع بينهما ابن القيم-رحمه الله- بحمل أول وقته للضعفة من طلوع الفجر، ولغيرهم بعد طلوع الشمس فيكون نهيه للصبيان عن رمي الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنّه لا عذر لهم في تقديم الرمي، ورخص للنساء في الرمي قبل طلوع الشمس، كما في حديث ابن عمر وأسماء وغيرهما. أمّا ابن قدامة-رحمه الله- فحمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب والأخرى على الجواز(٩)، وبه تتوافق الأحاديث المتعارضة ظاهرا وتجتمع.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:06ربيع الأول1426هـ

الموافـق لـ: 15 أفريل 2005م

-------------------

١- أخرجه البخاري في الحج، باب رمي الجمار، ومسلم في الحج(3201)، وأبو داود في المناسك(1973)، والنسائي في مناسك الحج(3067)، والترمذي في الحج(903)، وابن ماجه في المناسك(3169)، وأحمد(14727)، والدارقطني في سننه(2713)، والبيهقي(9838)، من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر:"أجمع العلماء على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما رماها ضحى ذلك اليوم"(المغني لابن قدامة:3/428).

٢- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٣- أخرجه أبو داود في المناسك(1943)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(2/194).

٤- أخرجه البخاري في الحج(1676)، ومسلم في الحج(3190)، والبيهقي(9783)، من حديث ابن عمر رضي الله عهما.

٥- أخرجه أحمد(2993)، من حديث ابن عباس رضي الله عهما.

٦- أخرجه أبو داود في المناسك(1945)، والبيهقي(9845)، من حديث أسماء رضي الله عنها. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(2/195).

٧- نيل الأوطار للشوكاني (6/168).

٨- أخرجه أبو داود في المناسك(1942)، والنسائي في مناسك الحج(3077)، وابن ماجه في المناسك(3140)، وأحمد(2115)، والحميدي في مسنده(493)، والبيهقي(9839)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في المشكاة(2613).

٩- المغني لابن قدامة (3/428).

المصدر.

أبو عادل 24 / 09 / 2009 46 : 09 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 


في مشروعية الوتر وسنة الفجر للحاج بمزدلفة

السؤال للفتوى رقم: 236 :

هل يشرع للحاج بمزدلفة أن يصلي صلاة الوتر ورغيبة الفجر؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فيجوز للحاج أن يصلي الوتر وسنة الفجر لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل على خلاف ذلك، وقد ثبتت أحاديث في الوتر وسنة الفجر منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"(١) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"(٢) وكذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان لا يدع الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، فدلت هذه الأحاديث الصحيحة بعمومها على الصحة والجواز ولم يرد ما يخصصها أو يستثنيها، أمّا الأحاديث الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه لم يذكر فيها الوتر ولا راتبة الفجر منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد، وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا ثمّ اضطجع حتى طلع الفجر"(٣) فإنّه لم يرد فيها ما يوجب تركهما أو النهي عنهما، والأصل استصحاب عموم النصوص السابقة المثبتة لهما، وذلك باستدامة ما كان ثابتا حتى يقوم الدليل على تغييره.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:04جمادى الثانية 1426هـ

المـوافـق لـ: 10جويـليـة 2005م
------------------

١- أخرجه البخاري في الوتر(998)، ومسلم في صلاة المسافرين(1791)، وأبو داود في الوتر(1440)، وأحمد(4813)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

٢- أخرجه مسلم في صلاة المسافرين(1721)، والترمذي في الصلاة(418)، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار(1770)، وأحمد(27040)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه مسلم في الحج(3009)، وأبو داود في المناسك(1907)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


المصدر.



أبو عادل 24 / 09 / 2009 47 : 09 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
في تنكيس الصفا والمروة في السعي

السؤال للفتوى رقم: 273 :

أدى رجل مناسك الحج منذ ثلاث سنوات تمتعا وفي العمرة بدأ السعي من المروة ظنا منه أنّها الصفا بناء على توجيه من مرافقه، فماذا عليه؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج على أرجح أقوال أهل العلم، والمعلوم من شروط السعي أن يكون من المسعى وأن يتم عدد أشواطه السبعة وأن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فلو نكّسه وبدأ بالمروة بدلا من الصفا فإنّ الشوط الأول لا يعتد به ولو ختم السابع بالصفا ألغى الشوط الأول وأضاف إليه الشوط السابع فإن لم يأت به فقد أخل بشرطية الأشواط السبعة ولا يصح سعيه إلاّ بها، والإخلال بأحد أركان الحج إخلال بالحج فلا يتم صحيحا.

هذا، وله إن شاء الله الأجر والثواب على سائر أعمال الحج التي قدمها على الوجه الشرعي وتبقى حجة الإسلام في ذمّته قائمة يأتي بها متى تيسر له ذلك.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 21 رجب 1426هـ
الموافق لـ : 26 أوت 2005 م

الرابط.

أبو عادل 24 / 09 / 2009 48 : 09 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
في لحوق الوعيد لمن ترك الحج مع القدرة عليه

السؤال للفتوى رقم 301 :

قرأت في كتاب الكبائر للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ملك زادا وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" و أنا أملك المال الكافي لذلك، ولكني وفرته أنا و زوجي لشراء مسكن فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فالمقصود من الحديث التغليظ في الوعيد لمن استطاع الحج، ولم يحج والمبالغة في الزجر على من تركه، وذلك بتشبيه له باليهودي والنصراني، ووجه التخصيص بأهل الكتاب كونهما غير عاملين بالكتاب، فشبه بهما من ترك الحج حيث لم يعمل بكتاب الله تعالى، ونبذه وراء ظهره كأنه لا يعلمه. والمعلوم أن الاستطاعة في الحج إنما تكون بعد الحوائج الأصلية للإنسان من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من أساسيات المعيشة.

غير أن الحديث المذكور في السؤال لا يمكن الاستدلال به على المعنى السابق لعدم انتهاضه للحجية فقد أخرجه الترمذي في كتاب الحج رقم (817) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وقال:"هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (5860) وفي ضعيف الترغيب والترهيب برقم (753).

هذا، وينبغي للمكلف أن يعلم بأنَّ الحاجة الأصلية إلى مسكن إنما تكون عند انعدامه في حقه بحيث لايمتلك لنفسه سكنا خاصًّا، أمَّا إذا وُجِدَ في مأوى لائق أو سعى إلى مسكن آخر زيادة عن حاجته فالواجب عليه – والحال هذه- أن يقدم الحج ويؤدي واجبه ما دامت القدرة متوفرة.

والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 13 شوال 1426ﻫ

الموافق ﻟ: 15 نوفمبر 2005م


المصدر.

أبو عادل 24 / 09 / 2009 49 : 09 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
أخطاء في الطواف


http://www.islamweb.net/cachepic/136292.gif



1- النطق بالنية عند الشروع في الطواف، والصواب أن النية محلها القلب فلا يتلفظ بها .


2- الطواف من داخل الحِجْر، وهذا خطأ عظيم فلا يصح الطواف إلا بجميع البيت ومن طاف بالبيت واستثنى الحجر فقد طاف ببعض البيت ولم يطف به كله .

3- اعتقاد أن الطواف لا يصح دون استلام الحجر الأسود، والصواب أن تقبيل الحجر سنة وليس شرطا لصحة الطواف، فإذا لم يتمكن الطائف من الوصول إليه إلاَّ بالمزاحمة الشديدة وإيذاء الناس، فالواجب ترك الاستلام والتقبيل والاكتفاء بالإشارة .
4- استلام أركان الكعبة الأربعة، والثابت في السنة هو استلام الحجر الأسود والركن اليماني من البيت دون غيرهما من الأركان. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه استلامه الأركان كلها، فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا . فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . فقال معاوية : صدقت .
5- تقبيل الركن اليماني، أو الإشارة إليه من بُعد، والسنة استلامه باليد إن قدر على ذلك، وإلا مرَّ عليه دون تقبيل أو إشارة .
6- الرَّمَلُ في جميع الأشواط، والمشروع أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف العمرة دون غيره من الطواف. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا .
7- مزاحمة النساء للرجال في الطواف والعكس، والواجب على كل من المرأة والرجل أن يحترزا من ذلك .
8- كشف بعض النساء عن عوراتهن ككشف رقابهن أو أذرعهن أو صدورهن أثناء الطواف مما يجعلهن مصدر فتنة في مكان لا يجوز ولا يليق أن يكن فيه إلا عابدات قانتات .
9- تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم سوى دعائه بقوله تعالى : { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} ( البقرة:201 ) بين الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فيدعو فيه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة . قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : " ليس فيه ـ يعني الطواف ـ ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له " .
10- رفع الصوت بالدعاء رفعاً مزعجاً، يُذهب الخشوع ويشوش على الطائفين .
11- اجتماع الطائفة من الناس على قائد يلقنهم الدعاء، وهو خلاف السنة، فضلاً عما فيه من أذية وتشويش على بقية الطائفين .
12- الوقوف عند الحجر الأسود أو ما يحاذيه مدة طويلة، وفي ذلك تضييق على غيره من الطائفين. والسنة أن يستلم الحجر أو يشير إليه ويمضي دون توقف .
13- تمسح البعض بالكعبة وأستارها من أجل التبرك بها وهذا خطأ، إذ التبرك المشروع بالكعبة يكون بالطواف بها ابتغاء الأجر من الله سبحانه، أما التمسح بأستارها فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلّنا عليه .
14- قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط، وقد ينزل إزاره تحت السرة فيكشف جزءاً من عورته، وهذا أمر محرم .
15- التمسح بالمقام وتقبيله رجاء بركته، وهذا خطأ، والصواب أن المقام لا يُتمسح به ولا يقبل ؛ لأن هذا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم .
16- اعتقاد البعض أن استلام الركن اليماني أو الحجر الأسود إنما هو لأجل التبرّك لا التعبد، وهذا يقودهم إلى بعض التصرّفات غير المشروعة من مسح الحجر أو الركن بالمنديل أو بطرف الإحرام، أو أن يقوم بإلصاق الطفل في الحجر رجاء البركة، والصواب أن هذا الفعل هو محض اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم .
17- اعتقاد البعض أن الرجل إذا طاف بابنه ونوى لابنه ولنفسه الطواف، أن ذلك لا يُجزيء إلا لابنه، والصواب أن الطواف يجزئ عنهما جميعاً ؛ وذلك لأن كل واحد منهما قد نوى أو نُويَ له الطواف وطافا طوافاً صحيحاً، فيكون لكل منهما طوافه ونيته .
18- انصراف البعض من الطواف قبل خطوات يسيرة من الوصول إلى الحجر الأسود، والواجب عليه التيقن من إتمام الطواف، لأن ترك جزء من الشوط يبطله .

المصدر.

أبو عادل 25 / 09 / 2009 08 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السؤال للفتوى رقم 423:

هل يكون التزام الملتزم عند الطواف، أو بعد الفراغ منه؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنه يشرع التزام الملتزم في الطواف بعد فراغه منه: أي من سبعة أشواط لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: "طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ، فَقُلْتُ: أَلاَ نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَفْعَلُ"(١).

والأصل المشروع أن يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب بعد الطواف كما تقدم، فإن تعذَّر عليه ذلك ووقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً كما قال ابن تيمية رحمه الله.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 8 ربيع الثاني 1427هـ

المــوافق ﻟ: 5 مـــايو 2006م
------------------------------------

١- أخرجه أبو داود في المناسك (1901)، وابن ماجه في المناسك (3075)، والبيهقي (9602)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (2962).


المصدر.

أبو عادل 25 / 09 / 2009 09 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السؤال للفتوى رقم 517:

ما حكم المبيت بِمِنًى يوم التروية، وإذا صادف يوم الجمعة فهل يخرج إلى مِنًى أم يجب عليه أن يصلي الجمعة بمكة ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنّهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما يُعِدُّونه ليوم عرفة، فأهل التمتع أو من كان مقيما بمكة من أهلها أو من غيرهم أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى مِنًى، لما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"أَمَرَنَا النَِّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لمَاَّ أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى، فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ"(١- أخرجه مسلم في الحج (2941)، من حديث جابر رضي الله عنه. والأبطح: مسيل فيه دقائق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى، لأن مسافته منهما واحدة وهو المحصَّب: حنيف بني كنانة. [مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 1/17].) وفي حديث: "حَتىَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ جَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالحَجِّ "(٢- أخرجه البخاري معلقا في كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى، ومسلم في الحج (2944)، والنسائي في مناسك الحج (2949)، وأحمد (14246)، والبيهقي (8571)، من حديث جابر رضي الله عنه.)، وفي رواية: "فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلىَ مِنًى فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ"(٣- أخرجه مسلم (2950)، وابن حبان (3944)، وابن أبي شيبة في المصنف (14705)، وعبد بن حميد في مسنده (1135)، من حديث جابر رضي الله عنه.)، فإذا وصل المحرم إلى مِنًى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفعاله عليه الصلاة والسلام وإن كانت تحمل في المناسك على الوجوب لاندراجها تحت مجمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"(٤- أخرجه مسلم في الحج (3137)، وأبو داود في المناسك (1970)، والنسائي في مناسك الحج (3062)، وابن خزيمة (1877)، وأحمد (14010)، وأبو يعلى (2147)، (9608)، من حديث جابر رضي الله عنه.) إلاّ أنّه وجد دليلٌ يصرفها إلى الاستحباب هو اتفاقهم على عدم الوجوب، قال ابن قدامة:"وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا"(٥- المغني: (3/406).)، ونَقَلَ عن ابن المنذر عدم الخلاف، وذلك لاشتغال الناس يوم التروية بمكة إلى آخر النهار، فقد تخلفت عائشة رضي الله عنها ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل، وصلى ابن الزبير رضي الله عنه بمكة.

فإن وافق يوم التروية يومَ الجمعة يفرق بين حلول الزوال وما قبله على من تجب عليه الجمعة بمكة، فمن أقام بها إلى الزوال فلا يخرج منها حتى يصليها تقديما لفرضية الجمعة للمقيم على سنية الخروج إلى منى، أمّا قبل الزوال فهو على التخيير بين الخروج إلى منى أو البقاء في مكة حتى يصلي الجمعة، والخروج إلى منى في يوم التروية الموافق ليوم الجمعة منقول عن عمر بن عبد العزيز أيام خلافته.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

الجزائر في:27ربيع الأول1426ﻫ
الموافق ﻟ: 6 ماي 2005م

-------------------------------
۱- أخرجه مسلم في الحج (2941)، من حديث جابر رضي الله عنه. والأبطح: مسيل فيه دقائق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى، لأن مسافته منهما واحدة وهو المحصَّب: حنيف بني كنانة. [مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 1/17].

۲- أخرجه البخاري معلقا في كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى، ومسلم في الحج (2944)، والنسائي في مناسك الحج (2949)، وأحمد (14246)، والبيهقي (8571)، من حديث جابر رضي الله عنه.

۳- أخرجه مسلم (2950)، وابن حبان (3944)، وابن أبي شيبة في المصنف (14705)، وعبد بن حميد في مسنده (1135)، من حديث جابر رضي الله عنه.

٤- أخرجه مسلم في الحج (3137)، وأبو داود في المناسك (1970)، والنسائي في مناسك الحج (3062)، وابن خزيمة (1877)، وأحمد (14010)، وأبو يعلى (2147)، (9608)، من حديث جابر رضي الله عنه.

٥- المغني: (3/406).

المصدر.



أبو عادل 25 / 09 / 2009 10 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السؤال للفتوى رقم 515 :

فيمن أتى بأكثر من محظور في مناسك الحجّ فهل تتعدد الفدية بتعدد المحظور أم تكفيه كفارة واحدة؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فالعلماء يختلفون في موجب تعدّد الفدية في محظورات الحجّ، واختلافهم راجع إلى الاختلاف في تحقيق المناط بالنظر إلى عدم وجود نصّ في تعدّد الفدية من كتاب ولا سنّة، فالمالكية ينظرون إلى وقت الفعل، فإن كان واحدًا أو متقاربًا تلزمه فدية واحدة، وإن كان وقت الفعل متباعدًا فإنّ الفدية تتعدّد بتعدّد الفعل، والأحناف يفرقون -في موجب الفدية- يبن النوع الواحد في مجلس واحد فتلزمه كفارة واحدة، وإن فعل في مجالس متعدّدة تعدّدت الكفارة، والشافعية يفرّقون بين ما إذا كان أحدهما استهلاكًا والآخر استمتاعًا، وبين أن يكون استهلاكًا فقط، أو استمتاعًا فقط، أمّا الحنابلة فيفرّقون -في موجب الفدية- بين المحظورات من جنس واحد كمن حَلَقَ ثمّ حَلَقَ، أو قلّم مرّة بعد مرّة فلا تتعدّد الفدية بتعدّد الأسباب التي هي نوع واحد سواء كانت في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة ما لم يقع الفعل الثاني بعد تكفيره عن الفعل الأول فإنّه في هذه الحال تلزمه فدية أخرى.

أمّا إذا كانت المحظورات المرتكبة من أجناس مختلفة كالحلق، والوطء، والتطيّب، ولبس المخيط، فعليه لكلّ واحد فدية سواء أكان في مجلس واحد أو مجالس متفرقة.

هذا، وبعد هذا الإيجاز يمكن تقرير أصل موجبات الفدية على الوجه التالي:

أولاً: إذا افتدى عن محظور من محظورات الإحرام ثمّ عاد إلى فعله بعد الفدية فتلزمه فدية أخرى.

ثانيًا: إذا كانت المحظورات متداخلة الأجزاء، أي: من نوع واحد، ووقعت في مجلس أو مجالس متفرقة، مثل الحلق بعد الحلق أو التطيب بعد التطيب فعليه فدية واحدة، فلا تتعدد الفدية بتعدد أسبابها، مثل من سها في صلاته مرّات متعدّدة يكفيه لجميعها سهو واحد، أو زنى مرّات متعدّدة قبل أن يقام عليه الحدّ فيكفي حدّه حدًّا واحدًا، بخلاف ما إذا زنى بعد أن أقيم حدّ الزنى عليه، فإنّه يقام عليه حدٌّ آخر، وكولوغ الكلب أو الكلاب مرّات متعدّدة في الإناء، فإنّه يكفي لتطهيره غسلُه سبع مرات في وحدة واحدة بحسب ما دلّ عليه الحديث، ولا يتعدّد الغسل بتعدّد الولوغ.

ثالثًا: إذا كانت المحظورات المرتكبة غير متداخلة الأجزاء أي: أطرافها متباينة، فإمّا أن يكون المُحْرِم قد أتى بها مجتمعة في مجلس واحد، أو متفرّقة، فإن أتى بها مجتمعة فتلزمه كفارة واحدة كالمحرم الذي لبس ثوبًا مخيطًا مطيّبًا، وهذا منقول عن أحمد رحمه الله، قال: "إنّ في الطيب واللّبس والحلَقْ فدية واحدة، وإن فعل ذلك واحدًا بعد واحد فعليه لكلّ واحد دم"(١- انظر "المغني" لابن قدامة (4/528)) وهو قول إسحاق، وقال الحسن: "إن لَبِسَ القميصَ وتَعَمَّم وتطيّب فَعَلَ ذلك جميعًا فليس عليه إلاّ كفارة واحدة "(٢- انظر "المغني" لابن قدامة:(4/528))، ونحو ذلك عن مالك ـ رحمهم الله ـ.

أمّا إذا كانت المحظورات المرتكبة أنواعًا متفرّقةً فإنّ الفدية تتعدّد بتعدّد موجبها أي: أنّ عليه لكلّ محظور فداء، وتلحق صورتها بالحدود المختلفة كمن سرق وزنى وقذف فتتعدّد عليه الحدود، كما تلحق بالأيمان المختلفة على أشياء مختلفة ثمّ يحنث فيها، فإنّه تتعدّد الكفارة بتعدّد الأيمان فيها.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في:28 ربيع الأول 1426ﻫ
الموافق ﻟ: 5 مايـو 2005 م

المصدر.

أبو عادل 25 / 09 / 2009 11 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السؤال للفتوى رقم 519:

هل تجوز النيابة في الحج على من كان قادرًا عليه لكن سَوَّف أمره، ومات وهو مفرِّط في أدائه؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فاعلم - وفّقك الله - أنّه لا تجوز النيابة على الحي القادر لأنّه هو المكلّف بأداء الواجبات ابتلاءً وامتحانًا، كذلك لا تجوز النيابة في الحجّ على من ترك الواجبات التي عليه من مباني الإسلام، وفرّط في الحجّ ولم تنهضه هِمَمُهُ لأداء الفرائض، وكذلك الحي القادر الذي ترك واجبَ الحجّ مع القدرة عليه، وتعمّد على عدم الحجّ الواجب عليه، فهذا لا نيابةَ عنه في الحجّ، ولكن الذي يناب عنه هو ذلك القادر العاجز الذي أراد أن يحجَّ ولكن منعه مانع العجز أو توفي وأوصى بالحجّ عنه أو كان متأمّلاً في أن يحجّ لكن اخترمه الموت، فهؤلاء الذين تجوز النيابة في الحجّ عنهم، ومن شرط النائب أن يكون قد حجّ عن نفسه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث شُبرُمة لَمّا سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يقول: "لبيك عن شُبرُمة"، قال: "وَمَنْ شُبْرُمَة؟" قال:"أخٌ لي"، قال: "أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟"، قال:"لا"، قال:"فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثمّ عَنْ شُبْرُمَةَ"(١- أخرجه أبو داود في المناسك (1811)، وابن ماجه في المناسك (2903)، وابن حبان (3988)، وابن خزيمة (3039)، والطبراني في "المعجم الصغير" (613)، والبيهقي (8766)، والدارقطني (148)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/336): "هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه". وقال ابن حجر في "الفتح" (12/398): "سنده صحيح". وصححه الألباني في "الإرواء" (994)، والوادعي في "الصحيح المسند"(629)).

والظاهر من الحديث عدم جواز حجّ الإنسان عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه إلاّ أنّ القول بجواز الحجّ عن غيره لمن لم يحجَّ عن نفسه إذا لم يكن مستطيعًا عن الحجّ عن نفسه أصحّ نظرًا، وهو مذهب أحمد في رواية عنه وبه قال الثوري، وبناءً على هذا الرأي فالحديث محمول على أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يعلم من حال الـمُلَبِّي أنه قادر على الحجّ عن نفسه، ولو كان غير قادر لاعتذر له بعدم الاستطاعة ولم ينقل ذلك، ومع ذلك فالأولى بالنيابة في الحجّ أن يحجّ عن نفسه أولاً، ثمّ عن غيره ثانيًا.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 21رجب1427ﻫ
الموافق ﻟ: 15أغسطس2006م

------------------------------------

۱- أخرجه أبو داود في المناسك (1811)، وابن ماجه في المناسك (2903)، وابن حبان (3988)، وابن خزيمة (3039)، والطبراني في "المعجم الصغير" (613)، والبيهقي (8766)، والدارقطني (148)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/336): "هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه". وقال ابن حجر في "الفتح" (12/398): "سنده صحيح". وصححه الألباني في "الإرواء" (994)، والوادعي في "الصحيح المسند"(629).


المصدر.

أبو عادل 25 / 09 / 2009 12 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم606 :

تداول في محيط الحجيج أنّ للرمي شروطًا، فالرجاء من فضيلة شيخِنَا توضيح هذه الشروط بما تحصل به الطُّمَأنينة، وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فمِنَ الشروط الواجبة توافُرُها لصِحَّة الرَّمْيِ:

1 - أن يَقْصِدَ بالرمي الجمرةَ -وهي مجتمع الحصى، لا ما سال من الحصى- والجمار الثلاث حُوِّطت بأحواض وهي التي يجب أن تُقصَد بالرمي، فلو ألقى بحصاة فوقعت بعد الرمي في الجمرة من غير أن يقصد بالرمي إليها لم يُجْزِهِ، كما لا يجب في الرمي إصابة العمود الشاخص بالحصاة وإنما الواجب استقرار الحصاة في الحوض، فلو ارتدت الحصاة المضروبة في العمود وخرجت عن الحوض لم تجزه؛ لأن من شرط الحصى وقوعَه في المرمى فإن وقع دونه لم يجزه باتفاق.

2 - ولا يصحّ الرمي إلاّ بعد دخول وقته الشرعي.

3 - وعلى مذهب جمهور العلماء يشترط أن يكون المُرمى به حجرًا أي من جنس الأحجار كالرخام والمرمر(١- نوع من الرخام صلب. (لسان العرب لابن منظور: 13/76)) وما إلى ذلك، وعليه فلا يجزي الرمي بالنحاس والحديد والرصاص وغيرها من المعادن ولا بالتراب والطين والخَزَف والنُّوَرة إلاّ على رأي أبي حنيفة فإنه يجيز الرمي بكلّ ما كان من جنس الأرض.

4 - ويجب عليه أن يرمي الحصاةَ على وجه يسمى رميًا، ويباشر ذلك الرمي بيده فلو ترك الحصاة تنحدر في المرمى أو وضعها فيه من غير رمي لم يُجْزِه باتفاق، وكذلك إذا رماها بقوس أو مقلاع أو ركلها برجله لم يكن مباشرًا لها بيده فلا يسمى ذلك رميًا.

ولو شك في وقوع حصاة في المرمى بعد رميه فلا يجزه؛ لأنّ الأصل بقاء الرمي في ذمّته فلا يزول بالشكّ، وتَرَجُحُ ظنِّه بوقوعها فيه أجزأه.

5 - ولا يجزيه باتفاق أهل العلم أن يرميَ السبعَ الحصيات دفعة واحدة وإنما الواجب فيه أن يرميها واحدةً واحدةً.

6 - ولا يجزي رمي الجمرات إلاّ مرتبًا، فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجدَ الخيف ثمّ الوسطى ثم جمرةَ العقبة، فإن نَكَسَ ذلك فلا يجزيه ذلك، خلافًا لأبي حنيفة.

7 - ولا يجوز له أن يرميَ بحصى قد رُمي به وهو شرط عند المالكية والحنابلة وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، وما كان حول الجمار يجوز له أن يرمي به؛ لأن الأصل عدم حصول الرمي به بخلاف ما وقع في الحوض.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في 18 من ذي الحجة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 7 جانفي 2007م

------------------------------------

١- المرمر: نوع من الرخام صلب. (لسان العرب لابن منظور: 13/76).

المصدر.






أبو عادل 25 / 09 / 2009 13 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 638:

هل الإحرام من التنعيم خاصٌّ بعائشة رضي الله عنها ولِمَنْ كان على مثل حالها أم هو عامّ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فعُمرةُ التَّنْعِيمِ خاصّةٌ بالحائض التي لم يُسْعِفْهَا الحيضُ لأداء عُمْرَةِ الحجِّ فلا تُلْحَقُ بها الطاهرةُ للفَرْقِ، فضلاً عن الرِّجال، إذ لم يعتمرْ من التنعيم أحدٌ مِمَّن كان مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم إلاّ عائشة رضي الله عنها(١- أخرجه البخاري في «الحج»: (1481)، ومسلم في «الحج»: (2910)، وأبو داود في «المناسك»: (1781)، والنسائي في «الطهارة»: (242)، ومالك في «الموطإ»: (924)، وابن حبان: (3917)، وابن خزيمة: (2788)، وأحمد: (24913)، من حديث عائشة رضي الله عنها)؛ لأنها حاضت فلم يمكنها الطواف، لذلك أعرض السلفُ عن عمرة التنعيم، وصرّح بعضُهم بِكَرَاهِيَتِهَا، ونصَّ العلماءُ على أنها من مُحْدَثَاتِ الأمور، بل إنّ عائشة رضي الله عنها نفسَها لم يصحَّ عنها العملُ بها بَعْدَ ذلك، فقد كانت إذا حَجَّتْ تَمْكُثُ إلى أن يُهِلَّ المحرَّم ثمّ تخرج إلى الجُحفة فَـتُحْرِمُ منها بِعُمرة(٢- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92))، قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ: «يُكْرَهُ الخروجُ من مكةَ لعُمْرَةِ تَطَوَّعٍ، وذلك بدعةٌ لم يفعله النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا أصحابُه على عهده، لا في رمضانَ ولا في غيرِه، ولم يأمُرْ عائشةَ بها، بل أَذِنَ لها بعد المراجعة، تطييبًا لقلبها، وطوافُه بالبيت أفضلُ من الخروج اتفاقًا»(٣- «اختيارات ابن تيمية»: (119)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 23 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 12 مارس 2007م

---------------------------------------

١- أخرجه البخاري في «الحج»: (1481)، ومسلم في «الحج»: (2910)، وأبو داود في «المناسك»: (1781)، والنسائي في «الطهارة»: (242)، ومالك في «الموطإ»: (924)، وابن حبان: (3917)، وابن خزيمة: (2788)، وأحمد: (24913)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

۲- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92).

٣- «اختيارات ابن تيمية»: (119).

المصدر.

أبو عادل 25 / 09 / 2009 14 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 655:

هل يجبُ على من أنابَ عن شخصٍ آخرَ في رمي الجمرات أن يرميَ أَوَّلاً الجمراتِ الثلاثَ عن نفسه ثُمَّ يرمي الجمراتِ الثلاثَ عن مَن يُنيب عنه أم يمكنه رميُ كلِّ جمرةٍ عن نفسه ثمّ عن من ينيب عنه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالأَوْلَى بالحاجِّ أن يُتِمَّ رَمِيَ الجمراتِ الثلاثِ عن نفسه أوّلاً ثمّ يرميَهَا عن مُوكِّله ثانيًّا؛ لأنّ مشروعية التوالي بين الجمرات الثلاثِ كمشروعية التوالي بين أشواط الطواف، فإنه كما لا يجوز أن يطوف عن غيره مع بقاء شيءٍ من طوافه إلاّ بعد إتمامه فكذلك رمي الجمرات الثلاث، وفي كليهما الموالاة غيرُ مشترطةٍ فيجوز الفَصْلُ بين أشواط الطواف والجمراتِ الثلاثِ، لكنهما كالشيء الواحد له أجزاء لا تتخلّل النيابةُ عن الغير أجزاءَه، ولولا أنه يعكّر على هذا التعليل كون رمي الجمرات في أماكنَ مختلفةٍ ظاهرٌ في التعدّد بخلاف الطواف للزم القول بالوجوب، لذلك كان الأَوْلَى بالحاجِّ ترتيبًا أن يبدأ برمي الجمراتِ الثلاثِ عن نفسه إلى آخرها ثمّ يعود للرمي عن غيره احتياطًا للدِّين وخروجًا من الخلاف، وبجواز الترتيب قال الحنفية والمالكية وغيرُهم(١- «فتح القدير» لابن الهمام: (2/498)، «مواهب الجليل» للحطاب: (3/135)، وللمالكية قول بالوجوب، [انظر: «المنتقى» للباجي: (3/50)]).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 30 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 19/03/2007م

------------------------------------

١- «فتح القدير» لابن الهمام: (2/498)، «مواهب الجليل» للحطاب: (3/135)، وللمالكية قول بالوجوب، [انظر: «المنتقى» للباجي: (3/50)].


المصدر.







أبو عادل 25 / 09 / 2009 15 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 657 :

ما حكم الحجِّ بالمال الحرام؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالحجُّ عبادةٌ مفروضةٌ مركَّبةٌ من القدرة البدنيةِ والماليةِ، فينبغي على المكلَّفِ أداؤُها بالمالِ الطيِّب والرِّزق الحلالِ لتحصيل الأجرِ والثوابِ، لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: 197]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّـبًا»(١- أخرجه مسلم: كتاب «الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. رقم: (2346)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

غيرَ أنّ من حَجَّ بِمَالٍ حرامٍ فإنّ حَجَّهُ صحيحٌ على أرجح قَوْلَي العلماء، وتسقط به الفريضةُ، ولا تشغل به ذِمّته، وهو آثمٌ بفعل الحرام، لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، ولا أجرَ له على حجّه لِمَا تقدّم من الأحاديث الصحيحة؛ ذلك لأنّ النفقة المالية ليست مقصودةً في ذاتها لجواز حجّ المكلَّف عن نفسه بنفقات غيره تبرُّعًا، فإذا حصل الإنفاق بالحلال وقع به الأجر وإلاّ لم يحصل له أجر، ولأنّ النفقة المالية ليست شرطًا في صحّة الحجّ وإنما هي شرط وجوب في حقّ البعيد دون القريب، إذ القريب المتمكّن من أداء الحجّ بدون نفقة فحجّه صحيح، ولم يرد عن العلماء القول بفساد حَجّه، فظهر بوضوح انفكاك الجهتين. أمّا حديث: «مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ»(٢- انظر: مجمع «الزوائد» للهيثمي: (10/522)، «المقاصد الحسنة» للسخاوي: رقم (57)، «السلسلة الضعيفة» للألباني: (3/211) رقم (1091))، وغيرُه من الأحاديث فهي ضعيفةُ السند لا تقوى على النهوض والاحتجاج.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 1 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 19 فبراير 2007م

-----------------------------------

١- أخرجه مسلم: كتاب «الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. رقم: (2346)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢- انظر: مجمع «الزوائد» للهيثمي: (10/522)، «المقاصد الحسنة» للسخاوي: رقم (57)، «السلسلة الضعيفة» للألباني: (3/211) رقم (1091).


المصدر.





أبو عادل 25 / 09 / 2009 17 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 689:

بما يتحلّل المحرم التحلّل الأصغر من مناسك الحجّ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالصحيحُ من مذاهبِ العلماء أنّ التحلّلَ الأصغرَ يحصل بمجرّد رمي جمرةِ العقبةِ ولو لم ينحر أو يحلّق، بمعنى أنه يحلّ للحاجّ برمي جمرة العقبة كلُّ محظورٍ من محظورات الإحرام إلاّ وطء النساء فلا يحلّ له ذلك بالإجماع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ»(١- أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1978)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (239)، وانظر مختلف الروايات عن عائشة رضي الله عنها في «تلخيص الحبير»: (3/893)، «إرواء الغليل» للألباني: (4/236-240))، ولقول عائشة رضي الله عنها: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ»(٢- أخرجه البخاري في «الحج» باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة (1667)، ومسلم في «الحج»، باب الطيب للمحرم عند الإحرام: (2825)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، فدلَّ حديثُها أنّ التحلّلَ الأوّلَ حصل بمجرّد الرميِ ولو لم يحصل معه حلقٌ؛ لأنها ذكرت في رواية أخرى مؤكّدة قولها: «حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ»(٣- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2583)، وأحمد: (25547)، والبيهقي: (9683)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه البغوي في «شرح السنة»: (4/124)، والألباني في «الإرواء»: (4/238)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (1/480)).

وهذا القول أخذ به كلُّ من: عائشة وابن الزبير رضي الله عنهم وطاوس وعلقمة وخارجة بن زيد بن ثابت كما ذكر ذلك ابن حزم(٤- «المحلى» لابن حزم: (7/139)، وانظر: «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لقادر الباكستاني: (2/836-837-838)) وهو ظاهر كلام الصنعاني.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 6 جوان 2007م

-----------------------------------

١-أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1978)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (239)، وانظر مختلف الروايات عن عائشة رضي الله عنها في «تلخيص الحبير»: (3/893)، «إرواء الغليل» للألباني: (4/236-240).

٢- أخرجه البخاري في «الحج» باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة (1667)، ومسلم في «الحج»، باب الطيب للمحرم عند الإحرام: (2825)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2583)، وأحمد: (25547)، والبيهقي: (9683)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه البغوي في «شرح السنة»: (4/124)، والألباني في «الإرواء»: (4/238)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (1/480).

٤- «المحلى» لابن حزم: (7/139)، وانظر: «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لقادر الباكستاني: (2/836-837-838).

المصدر.



أبو عادل 25 / 09 / 2009 18 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 699 :

إذا أمسى الحاجُّ في يوم النحر ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضة بعد التحلُّل الأصغر فهل يلزمه إعادةُ لُبسِ لباسِ الإحرام؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فهذه المسألةُ ترجع إلى الحكم على ما أخرجه أبو داودَ وأحمدُ وغيرُهما من حديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ أَنْ تُحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا البَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الجَمْرَةَ، قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهِ»(١- أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب الإفاضة في الحج: (1999)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2958)، والحاكم في «المستدرك»: (1800)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9689)، وصححه النووي في «المجموع»: (8/234)، والألباني في «صحيح الجامع»: (2258)).

فمن صحَّ عنده الحديثُ عمل بمقتضاه وألزم مَنْ تحلّل التحلّل الأوّل يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس أن يعود للإحرام بناءً على فحوى الحديث، ومن اعتبر الحديثَ شاذًّا مخالفًا للأحاديث الصحيحة، فضلاً عن ترك الأمّة للعمل به لم يُلزِمْهُ بالعَودِ إلى الإحرام، قال البيهقي: «لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا الحديث»(٢- «التلخيص الحبير» لابن حجر: (2/260))، وقال بدر الدين العيني: «هذا شاذٌّ، أجمعوا على ترك العمل به، وقال المحب الطبري: وهذا حكم لا أعلم أحدًا قال به، وإذا كان كذلك فهو منسوخ، والإجماع -وإن كان لا ينسخ- فهو يدلّ على وجود ناسخ، وإن لم يظهر»(٣- «عمدة القاري» للعيني: (10/69)).

هذا، وقد قَوَّى الحديثَ جمعٌ من العلماء، قال ابنُ القيم في «حاشيته على سنن أبي داود»: «وهذا يدلّ على أنّ الحديث محفوظٌ فإنّ أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن أمِّه وعن أمِّ قيس»(٤- «تهذيب السنن» لابن القيم: (5/335))، وسكت عنه الحافظ في «التلخيص»(٥- المصدر السابق)، والحديث قال عنه الألباني: حسن صحيح(٦- «صحيح أبي داود»: للألباني، حديث رقم: (1999))، وقد وجد له طريقًا أخرى يرتقي بها إلى درجة الصحّة(٧- في «مناسك الحج»: (33))، وإذا ثبت الحديث كان أصلاً قائمًا بنفسه ولا تردّه الأصول، والأصول لا يُضرَبُ بعضُها ببعضٍ، بل الواجب اتباعها كلّها، ويقرّ على كلّ منها على أصله وموضعه، فهي كلها من عند الله الذي أتقن شَرْعَه وخلقَه، وما نقل عن العلماء بعدم علمهم بأحد قال به؛ فإنّ القاعدة تقضي «بِأَنَّ عَدَمَ العِلْمِ بِالشَّيْءِ لاَ يَسْتَلْزِمُ العِلْمَ بِعَدَمِهِ»، ومع ذلك فقد عمل به راوي الحديث، ونقل ابنُ حزم أنه مذهب عروة بنِ الزبير التابعيِّ الجليلِ.

وعليه، فإذا صحّ الحديث كان حجّةً بنفسه، ووجب العمل بمقتضاه، وهو أنه إذا أمسى الحاجُّ بعد تحلُّله الأصغرِ ولم يطفْ عادَ محرمًا كما كان قبل الرمي.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 23 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 80 جوان 2007م

------------------------------------

١- أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب الإفاضة في الحج: (1999)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2958)، والحاكم في «المستدرك»: (1800)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9689)، وصححه النووي في «المجموع»: (8/234)، والألباني في «صحيح الجامع»: (2258).

٢- «التلخيص الحبير» لابن حجر: (2/260).

٣- «عمدة القاري» للعيني: (10/69).

٤- «تهذيب السنن» لابن القيم: (5/335).

٥- المصدر السابق.

٦- «صحيح أبي داود»: للألباني، حديث رقم: (1999).

٧- في «مناسك الحج»: (33).


المصدر.

أبو عادل 29 / 09 / 2009 57 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم: 703:

هل الاشتراط في الحجّ والعمرة خاصّ بمن كان به مرض أو هو عام لكلّ من أراد الإحرام بهما أو بأحدهما؟

الجـواب:


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تتعلّقُ مشروعيةُ اشتراطِ المُحْرِمِ على الله تعالى للتحلُّل من مناسكِ الحجّ والعمرةِ بمن كان به مرض خاصّةً، وإنما هو اشتراطٌ عامٌّ سواءٌ لِمَنْ لَمْ يكن به مرضٌ أو من تعلَّق به مرض، فيُشْرَعُ لِمَنْ لَبَّى مُحرِمًا أن يُقرِنَ تلبيتَهُ باشتراط التحلُّل من نُسُكِهِ متى حَبَسَهُ عارضٌ من مرضٍ أو خوفٍ عن إتمام نسكه بقوله: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، فإن حبس لعارض فليس في ذمّته دَمٌ ولا حجّ من قابِلٍ، باستثناء حَجّة الإسلام فلا تسقط عنه إجماعًا، ويلزمه قضاؤها(١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل).

هذا، وباشتراط التحلّل بعذر قال عمر بنُ الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرُهم وجماعة من التابعين، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أصحّ قوليه، وحجّتهم ما ثبت صحيحًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على ضُباعةَ بنتِ الزبير فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قالت: واللهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وجعة، فقال لها: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»(٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها). وهذا خلافًا لمذهب مالك وأبي حنيفة وبعضِ التابعين فإنه لا يصحّ الاشتراط مطلقًا عامًّا كان أو خاصًّا بمن به مرض، والحديث مخصوص -عندهم- بضُباعة بنت الزبير وأنّ القصّة قضيةُ عين لا عموم لها.

والصحيح أصوليًّا أنّ الخطاب الخاصَّ بواحد من الأمّة يشمل المخاطَبَ وغيرَه حتى يقوم دليلُ التخصيصِ، لعموم الحجّة الرِّسالية الشاملة للناس كافّةً، ولعمل الصحابة رضي الله عنهم بقضايا الأعيان عمومًا، وفي هذه المسألة خصوصًا، ففيه دليل على عدم التفريق في الأحكام الشرعية بين المخاطَبِ وغيرِه كما سبق بيان المسألة أصوليًّا(٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:
www.ferkous.com).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 2 أبريل 2007م

----------------------------------

١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل.

٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:
www.ferkous.com.

أبو عادل 29 / 09 / 2009 57 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم: 703:

هل الاشتراط في الحجّ والعمرة خاصّ بمن كان به مرض أو هو عام لكلّ من أراد الإحرام بهما أو بأحدهما؟

الجـواب:


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تتعلّقُ مشروعيةُ اشتراطِ المُحْرِمِ على الله تعالى للتحلُّل من مناسكِ الحجّ والعمرةِ بمن كان به مرض خاصّةً، وإنما هو اشتراطٌ عامٌّ سواءٌ لِمَنْ لَمْ يكن به مرضٌ أو من تعلَّق به مرض، فيُشْرَعُ لِمَنْ لَبَّى مُحرِمًا أن يُقرِنَ تلبيتَهُ باشتراط التحلُّل من نُسُكِهِ متى حَبَسَهُ عارضٌ من مرضٍ أو خوفٍ عن إتمام نسكه بقوله: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، فإن حبس لعارض فليس في ذمّته دَمٌ ولا حجّ من قابِلٍ، باستثناء حَجّة الإسلام فلا تسقط عنه إجماعًا، ويلزمه قضاؤها(١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل).

هذا، وباشتراط التحلّل بعذر قال عمر بنُ الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرُهم وجماعة من التابعين، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أصحّ قوليه، وحجّتهم ما ثبت صحيحًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على ضُباعةَ بنتِ الزبير فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قالت: واللهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وجعة، فقال لها: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»(٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها). وهذا خلافًا لمذهب مالك وأبي حنيفة وبعضِ التابعين فإنه لا يصحّ الاشتراط مطلقًا عامًّا كان أو خاصًّا بمن به مرض، والحديث مخصوص -عندهم- بضُباعة بنت الزبير وأنّ القصّة قضيةُ عين لا عموم لها.

والصحيح أصوليًّا أنّ الخطاب الخاصَّ بواحد من الأمّة يشمل المخاطَبَ وغيرَه حتى يقوم دليلُ التخصيصِ، لعموم الحجّة الرِّسالية الشاملة للناس كافّةً، ولعمل الصحابة رضي الله عنهم بقضايا الأعيان عمومًا، وفي هذه المسألة خصوصًا، ففيه دليل على عدم التفريق في الأحكام الشرعية بين المخاطَبِ وغيرِه كما سبق بيان المسألة أصوليًّا(٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:
www.ferkous.com).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 2 أبريل 2007م

----------------------------------

١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل.

٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:
www.ferkous.com.

أبو عادل 29 / 09 / 2009 58 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 706:

هل يشترط إعادةُ الوضوء لِمَنْ انتقضه أثناء الطواف في شدّة الزحمة وخاف ضياع رفقته؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تشترطُ طهارةُ الحَدَثِ في الطواف ولا تجبُ فيه، ولكن يُستحبُّ فيه الوضوءُ، وبه قال ابنُ حَزْمٍ وهو اختيارُ ابنِ تيميةَ وابنِ القَيِّمِ وغيرِهم من أهل التحقيقِ(١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52))، خلافًا لمن يرى أنّ الطهارة من الأحداث والأنجاس شرطٌ لصحة الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ في المشهور من مذهبه(٢- «القوانين الفقهية» لابن جزي:(116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17))، أمّا مذهبُ أبي حنيفةَ وروايةٌ عن أحمدَ أنّ الطهارة من واجبات الطواف لا من شروطه(٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16)).

والاستحباب إنما في الطهارة من الحدث الأصغر، وأمّا الطهارة في الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فالظاهر الصحيح أنّ الطواف لا يتمّ إلاّ بالطهارة منها لحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال لها –حينما حاضت-: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»(٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وفي رواية مسلم: «حَتَّى تَغْتَسِلِي»(٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها).

هذا، والذي يَستدِلُّ به المشترطون للطهارة للطواف مُطلقًا أنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ»(٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما)، فإنه يقتضي وجوبَ كلِّ ما فَعَلَه إلاّ ما قام الدليل على عدم وجوبه، واستدلّوا بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195))، وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: «قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157))، وبحديث عائشةَ أنّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فَقِيـلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»(١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها). فمقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تَطْهُرَ من الحيض وتغتسلَ وتطوفَ.

هذا، ولا يخفى أنه ليس في الأدلة المتقدّمة ما يدلّ على وجوب الطهارة الصغرى فيه:

- أمّا طوافُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم متوضّئًا وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»؛ فإنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب بَلْـهَ على الشرطيةِ، والأخذ عنه -كما قال ابن القيم- هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تَأَسَّيْـنَا به، مع أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فعل في حَجّته أشياءَ كثيرةً جدًّا لم يوجبها أحدٌ من الفقهاء»(١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53)).

- أمّا حديث: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ»؛ فالمراد به شبيهٌ بالصلاة، وقد روي: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ»(١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، فهذا الشبه كشبه انتظار الصلاة بالصلاة، ففي قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ»(١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»:(150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه). وعليه، فالطواف صلاةٌ بالاسم العامِّ وليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصّة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885))، فدلّ على أنّ الطوافَ ليس كذلك فلا يُشترط فيه الطهارة. وقد تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الحقيقة اللغوية، ومعنى ذلك أنّ الطواف هو موضع الدعاء ويستحبّ للدعاء الطهارة ولا يجب ولا يشترط.

- أمّا الاستدلال بالآية: ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، فليس إلحاقُ الطائف بالراكع الساجد أولى من إلحاقه بالعاكف بل العاكفُ أشبه؛ لأنّ المسجدَ شرطٌ في الطواف والعكوف وليس شرطًا في الصلاة.

- وأمّا حديث: «غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وحديث: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فهو محمولٌ على الحدث الأكبر جمعًا بين الأدلة، مع هذا فيه من أهل التحقيق من رأى أنه لا دليلَ في مَنْعِهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم للحائض من الطواف، وإنما منعها خوفًا من أن تلوّث المسجد بدم الحيض.

فالحاصـل: أنّ ما عليه أكثر السلف استحباب الطهارة، وأنّ الوضوء للصلاة ليس من مناسك الحجِّ، فإنه لم يَنقُلْ أَحَدٌ عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّته مع كثرة من حجّ معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَـيّنه للأمّة، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز كما هو مقرّر عند أهل الأصول.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 8 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 27 مارس 2007م

---------------------------------

١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52).

٢- «القوانين الفقهية» لابن جزي:(116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17).

٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16).

٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195).

٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157).

١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53).

١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»:(150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885).


المصدر.

أبو عادل 29 / 09 / 2009 59 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 706:

هل يشترط إعادةُ الوضوء لِمَنْ انتقضه أثناء الطواف في شدّة الزحمة وخاف ضياع رفقته؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تشترطُ طهارةُ الحَدَثِ في الطواف ولا تجبُ فيه، ولكن يُستحبُّ فيه الوضوءُ، وبه قال ابنُ حَزْمٍ وهو اختيارُ ابنِ تيميةَ وابنِ القَيِّمِ وغيرِهم من أهل التحقيقِ(١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52))، خلافًا لمن يرى أنّ الطهارة من الأحداث والأنجاس شرطٌ لصحة الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ في المشهور من مذهبه(٢- «القوانين الفقهية» لابن جزي:(116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17))، أمّا مذهبُ أبي حنيفةَ وروايةٌ عن أحمدَ أنّ الطهارة من واجبات الطواف لا من شروطه(٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16)).

والاستحباب إنما في الطهارة من الحدث الأصغر، وأمّا الطهارة في الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فالظاهر الصحيح أنّ الطواف لا يتمّ إلاّ بالطهارة منها لحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال لها –حينما حاضت-: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»(٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وفي رواية مسلم: «حَتَّى تَغْتَسِلِي»(٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها).

هذا، والذي يَستدِلُّ به المشترطون للطهارة للطواف مُطلقًا أنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ»(٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما)، فإنه يقتضي وجوبَ كلِّ ما فَعَلَه إلاّ ما قام الدليل على عدم وجوبه، واستدلّوا بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195))، وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: «قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157))، وبحديث عائشةَ أنّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فَقِيـلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»(١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها). فمقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تَطْهُرَ من الحيض وتغتسلَ وتطوفَ.

هذا، ولا يخفى أنه ليس في الأدلة المتقدّمة ما يدلّ على وجوب الطهارة الصغرى فيه:

- أمّا طوافُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم متوضّئًا وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»؛ فإنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب بَلْـهَ على الشرطيةِ، والأخذ عنه -كما قال ابن القيم- هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تَأَسَّيْـنَا به، مع أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فعل في حَجّته أشياءَ كثيرةً جدًّا لم يوجبها أحدٌ من الفقهاء»(١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53)).

- أمّا حديث: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ»؛ فالمراد به شبيهٌ بالصلاة، وقد روي: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ»(١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، فهذا الشبه كشبه انتظار الصلاة بالصلاة، ففي قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ»(١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»:(150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه). وعليه، فالطواف صلاةٌ بالاسم العامِّ وليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصّة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885))، فدلّ على أنّ الطوافَ ليس كذلك فلا يُشترط فيه الطهارة. وقد تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الحقيقة اللغوية، ومعنى ذلك أنّ الطواف هو موضع الدعاء ويستحبّ للدعاء الطهارة ولا يجب ولا يشترط.

- أمّا الاستدلال بالآية: ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، فليس إلحاقُ الطائف بالراكع الساجد أولى من إلحاقه بالعاكف بل العاكفُ أشبه؛ لأنّ المسجدَ شرطٌ في الطواف والعكوف وليس شرطًا في الصلاة.

- وأمّا حديث: «غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وحديث: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فهو محمولٌ على الحدث الأكبر جمعًا بين الأدلة، مع هذا فيه من أهل التحقيق من رأى أنه لا دليلَ في مَنْعِهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم للحائض من الطواف، وإنما منعها خوفًا من أن تلوّث المسجد بدم الحيض.

فالحاصـل: أنّ ما عليه أكثر السلف استحباب الطهارة، وأنّ الوضوء للصلاة ليس من مناسك الحجِّ، فإنه لم يَنقُلْ أَحَدٌ عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّته مع كثرة من حجّ معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَـيّنه للأمّة، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز كما هو مقرّر عند أهل الأصول.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 8 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 27 مارس 2007م

---------------------------------

١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52).

٢- «القوانين الفقهية» لابن جزي:(116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17).

٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16).

٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195).

٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157).

١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53).

١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»:(150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885).


المصدر.

أبو عادل 29 / 09 / 2009 00 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 710:

ما هو الأفضل للموسِرِ شرعًا تَكرار الحجِّ تطوُّعًا في كلِّ عامٍ أوِ التصدُّق بالمال المخصَّص للحج على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالنصوصُ الحديثيةُ الواردةُ في الترغيبِ في الحجِّ تدلُّ على أفضليةِ الحجِّ ولو تطوُّعًا على التصدّق على الفقراء والمساكين في الجُملة، ومن هذه النصوصِ:

- إنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الأَعْمَالِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا»(١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةَ»(٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ»(٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»(٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا تَرْفَعُ إِبِلُ الحَاجِّ رِجْلاً، وَلاَ تَضَعُ يَدًا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً»(٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةَ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ»(٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166)). وبهذا أفتى ابنُ تيمية(٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية: مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا فأجاب -رحمه الله-: نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا [مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10] ) -رحمه الله-.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 12 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموفق ﻟ: 29 مايو 2007م

-----------------------------------------

١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091).

٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897).

٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596).

٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166).

٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية:

مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ
فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو

آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا
أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا
مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا

فأجاب -رحمه الله-:

نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً

فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا
وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا
هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا

[مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10].

المصدر.

أبو عادل 29 / 09 / 2009 00 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 710:

ما هو الأفضل للموسِرِ شرعًا تَكرار الحجِّ تطوُّعًا في كلِّ عامٍ أوِ التصدُّق بالمال المخصَّص للحج على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالنصوصُ الحديثيةُ الواردةُ في الترغيبِ في الحجِّ تدلُّ على أفضليةِ الحجِّ ولو تطوُّعًا على التصدّق على الفقراء والمساكين في الجُملة، ومن هذه النصوصِ:

- إنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الأَعْمَالِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا»(١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةَ»(٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ»(٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»(٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا تَرْفَعُ إِبِلُ الحَاجِّ رِجْلاً، وَلاَ تَضَعُ يَدًا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً»(٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةَ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ»(٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166)). وبهذا أفتى ابنُ تيمية(٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية: مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا فأجاب -رحمه الله-: نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا [مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10] ) -رحمه الله-.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 12 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموفق ﻟ: 29 مايو 2007م

-----------------------------------------

١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091).

٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897).

٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596).

٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166).

٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية:

مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ
فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو

آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا
أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا
مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا

فأجاب -رحمه الله-:

نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً

فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا
وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا
هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا

[مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10].

المصدر.

أبو عادل 29 / 09 / 2009 01 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 712:

ما حُكْمُ تَكرار العمرة؟ وما وجه الرد على استدلال المانعين بأن العمرة هي الحجّ الأصغر والحجّ لا يشرع في العام إلاّ مرّة واحدة؟ وهل يجوز الاعتمار في شهر ذي الحِجَّة بعد أداء مناسك الحجّ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فيجوزُ الاعتمارُ في أي شهر من السَّـنَةِ، قبل الحجِّ وفي أشهره وبعده عند جمهور أهل العلم، وإيقاعها في رمضان أفضلُ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي»(١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).

ويستحبُّ عند الجمهور تكرّر العمرة في السنة الواحدة إذا تعدّدت أسفار المعتمر، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم، وبه قال الشافعي وأحمد، خلافًا لِمَالك وبعض السلف، واختاره ابن تيمية؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم لم يزيدوا على عمرة واحدة في العام فالزيادة على فعلهم مكروهة، ودليل الاستحباب عند الجمهور قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا..»(٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، ويظهر منه العموم لتركه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم الاستفصال في وقت العمرة، و«تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاِحْتِمَالِ يُنَزَّل مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ». ويؤيّده أنّ عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرّتين في شهر بأمر النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: العمرة الأولى التي كانت مع الحَجَّة، والعمرة الثانية التي اعتمرتها من التنعيم. أمّا القول بأنّ الصحابة لم يعتمروا في عام مرتين فتكره الزيادة على فعلهم فَغَيْـرُ مُسَلَّمٍ لِمَا رُوِيَ عن عليٍّ وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم خلافه، أمّا إلحاقُ العُمْرة بالحجّ فهو قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ العمرة ليست مقيّدة بوقت تفوت به بخلاف الحجّ فمحدودٌ وقتُه يفوت بِفَوَاتِ وقته فَافْتَرَقَا. وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّة» ففيه تفريقٌ بين الحجّ والعمرة في التكرار، وتنبيهٌ على ذلك، إذا لو كانت العمرة كالحجِّ لا تفعل إلاّ مرّة لَسَوَّى بينهما ولم يُفرِّق»(٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100)).

وهذا إنما إذا تكرّرت العمرة مع تعدّد سفر المعتمر، أمّا في سفرة واحدة فعلى الصحيح في المسألة عدم مشروعية تعدّد العُمَر في سفرة واحدة قصد الخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر فيها قال ابن القيم: «ولم يكن صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحدةٌ خارجًا من مَكَّةَ كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كلُّها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكَّةَ في تلك المدّة أصلاً، فالعمرة التي فعلها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وشرعها فهي عمرةُ الداخل إلى مكة، لا عمرةُ من كان بها فيخرج إلى الحِلِّ لِيعتمرَ، ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قطُّ إلاّ عائشة وحدها من بين سائر من كان معه؛ لأنها كانت قد أهلَّت بالعُمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحجَّ على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أنّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة وقع عن حجّها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يَرجعَ صواحباتها بحجّ وعمرة مستقلين -فإنهنّ كنَّ متمتّعات ولَمْ يَحِضْنَ ولم يَقْرِنَّ- وترجعُ هي بعمرة في ضمن حجّتها فأمر أخاها أن يُعْمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحَجَّةِ ولا أحدٌ ممن كان معه»(٤- المصدر السابق: (2/94)).

هذا، ولا مانع من أن يعتمر بعد فراغه من مناسك الحجّ إذا كان عائدًا مثلاً من زيارته للمسجد النبوي أو خروجه إلى الميقات إن أراد أن يكرّر عمرته، وخاصة ممن لم يسعه الوقت في أداء عمرته، لما أخرجه البيهقي «أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَعْتَمِرُ فِي آخِرِ ذِي الحِجَّةِ مِنْ الجُحْفَةِ»(٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح») أي: أنها كانت إذا حجّت تمكث إلى أن يهلّ المُحرَّم ثمّ تخرج إلى الجُحفةِ فتحرم منها بعمرة»(٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 14 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 4 مارس 2007م

--------------------------------

١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100).

٤- المصدر السابق: (2/94).

٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح».

٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92).

المصدر.



أبو عادل 29 / 09 / 2009 02 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 712:

ما حُكْمُ تَكرار العمرة؟ وما وجه الرد على استدلال المانعين بأن العمرة هي الحجّ الأصغر والحجّ لا يشرع في العام إلاّ مرّة واحدة؟ وهل يجوز الاعتمار في شهر ذي الحِجَّة بعد أداء مناسك الحجّ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فيجوزُ الاعتمارُ في أي شهر من السَّـنَةِ، قبل الحجِّ وفي أشهره وبعده عند جمهور أهل العلم، وإيقاعها في رمضان أفضلُ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي»(١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).

ويستحبُّ عند الجمهور تكرّر العمرة في السنة الواحدة إذا تعدّدت أسفار المعتمر، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم، وبه قال الشافعي وأحمد، خلافًا لِمَالك وبعض السلف، واختاره ابن تيمية؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم لم يزيدوا على عمرة واحدة في العام فالزيادة على فعلهم مكروهة، ودليل الاستحباب عند الجمهور قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا..»(٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، ويظهر منه العموم لتركه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم الاستفصال في وقت العمرة، و«تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاِحْتِمَالِ يُنَزَّل مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ». ويؤيّده أنّ عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرّتين في شهر بأمر النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: العمرة الأولى التي كانت مع الحَجَّة، والعمرة الثانية التي اعتمرتها من التنعيم. أمّا القول بأنّ الصحابة لم يعتمروا في عام مرتين فتكره الزيادة على فعلهم فَغَيْـرُ مُسَلَّمٍ لِمَا رُوِيَ عن عليٍّ وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم خلافه، أمّا إلحاقُ العُمْرة بالحجّ فهو قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ العمرة ليست مقيّدة بوقت تفوت به بخلاف الحجّ فمحدودٌ وقتُه يفوت بِفَوَاتِ وقته فَافْتَرَقَا. وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّة» ففيه تفريقٌ بين الحجّ والعمرة في التكرار، وتنبيهٌ على ذلك، إذا لو كانت العمرة كالحجِّ لا تفعل إلاّ مرّة لَسَوَّى بينهما ولم يُفرِّق»(٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100)).

وهذا إنما إذا تكرّرت العمرة مع تعدّد سفر المعتمر، أمّا في سفرة واحدة فعلى الصحيح في المسألة عدم مشروعية تعدّد العُمَر في سفرة واحدة قصد الخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر فيها قال ابن القيم: «ولم يكن صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحدةٌ خارجًا من مَكَّةَ كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كلُّها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكَّةَ في تلك المدّة أصلاً، فالعمرة التي فعلها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وشرعها فهي عمرةُ الداخل إلى مكة، لا عمرةُ من كان بها فيخرج إلى الحِلِّ لِيعتمرَ، ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قطُّ إلاّ عائشة وحدها من بين سائر من كان معه؛ لأنها كانت قد أهلَّت بالعُمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحجَّ على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أنّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة وقع عن حجّها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يَرجعَ صواحباتها بحجّ وعمرة مستقلين -فإنهنّ كنَّ متمتّعات ولَمْ يَحِضْنَ ولم يَقْرِنَّ- وترجعُ هي بعمرة في ضمن حجّتها فأمر أخاها أن يُعْمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحَجَّةِ ولا أحدٌ ممن كان معه»(٤- المصدر السابق: (2/94)).

هذا، ولا مانع من أن يعتمر بعد فراغه من مناسك الحجّ إذا كان عائدًا مثلاً من زيارته للمسجد النبوي أو خروجه إلى الميقات إن أراد أن يكرّر عمرته، وخاصة ممن لم يسعه الوقت في أداء عمرته، لما أخرجه البيهقي «أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَعْتَمِرُ فِي آخِرِ ذِي الحِجَّةِ مِنْ الجُحْفَةِ»(٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح») أي: أنها كانت إذا حجّت تمكث إلى أن يهلّ المُحرَّم ثمّ تخرج إلى الجُحفةِ فتحرم منها بعمرة»(٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 14 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 4 مارس 2007م

--------------------------------

١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100).

٤- المصدر السابق: (2/94).

٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح».

٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92).

المصدر.



أبو عادل 29 / 09 / 2009 04 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
السـؤال للفتوى رقم 718:

ما حكم لبس التبان للمُحْرِمِ الذي به سَلَسُ البول؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا خلافَ في أنّ المُحْرِمَ ليس له أن يَستُرَ بدنَه أو عُضوًا من أعضائه بما صُنِعَ على قدره كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن، والقُفَّازين لليدين، والخُفَّين للرجلين ونحوِ ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رجلاً قال: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ…»(١- أخرجه البخاري في «الحج»، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: (1468)، ومسلم في «الحج»، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: (2791)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب النهي عن لبس القميص للمحرم: (2669)، وابن ماجه في «المناسك»: (2929)، وأحمد: (4524)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما).

والمُحْرِمُ الذي يخشى أن يُصِيبَ ملابسَ إحرامِهِ بنجاسةِ البولِ لِمَرضِهِ فإنه لا يجوز له أن يرتديَ تُبَّـانًا تحت إحرامِه ما دام أنه يجوز له أن يخلع إزارَه ويغسلَ المكانَ الذي يظنُّ وقوعَ النجاسةِ فيه، علمًا أنّ ارتداءَ التُّـبَّانِ لا يمنع -أيضًا- من نزول البول عليه.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 24 ربيع الثاني 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 12 ماي 2007م

-------------------------------------

١- أخرجه البخاري في «الحج»، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: (1468)، ومسلم في «الحج»، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: (2791)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب النهي عن لبس القميص للمحرم: (2669)، وابن ماجه في «المناسك»: (2929)، وأحمد: (4524)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

المصدر.




أبو عادل 29 / 09 / 2009 07 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 

أبو عادل 29 / 09 / 2009 08 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع



بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد ، فقد دعت الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس إلى تبسيط مناسك الحج ، وذلك باستخلاصها من كتابي " حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه " ، على النحو الذي جريت عليه في رسالتي " تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " ، غير أنني زدت فيه زيادات هامة ، استدركت بها ما لم يرد ذكره من المناسك في " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " ، ولا في التعليق عليها ، وقد عنيت خاصة بتخريج هذه الزيادات ، وكذلك الفوائد الأخرى التي أوردتها فيه على النحو الذي جرينا عليه في سائر كتبنا ، من ذكر مرتبة الحديث ومصدره ، لكن على طريقة الاختصار ، مع الإحالة في غالب الأحيان إلى كتبي الأخرى ما طبع منها وما لم يطبع ، وأما ما كان في كتاب " الحجة " فلم أعن بتخريجه اكتفاء بأن الكتاب متوفر بين أيدي القراء الكرام ، فمن شاء منهم التثبت من شيء منه فمن الميسور أن يراجعه ، وإليه الإشارة عند الإحالة عليه بكلمة ( الأصل ) ، وإتماماً للفائدة نقلنا عنه بشيء من الاختصار الملحق الخاص ببدع الحج والزيارة .

وسميته " مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف " .

والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل عملي كله صالحاً ، وأن يجعله لوجهه خالصاً ، ولا يجعل لأحد فيه شيئاً .

دمشق 21 شعبان سنة 1395 هـ


المصدر.

أبو عادل 29 / 09 / 2009 08 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة


http://www.tohajj.com/media/doc.gifميقات أهل مكة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم طهر النفساء قبل الأربعين
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم حج المرأة إذا نفست يوم التروية قبل الطواف والسعي
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم قراءة الأدعية للحائض في مناسك الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifصلاة ركعتي الإحرام للحائض وقراءة القرآن سرا
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم سقوط شعر المحرم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifأخذ حبوب منع خروج الحيض لأجل الحج والصوم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم الحج بمال الغير
http://www.tohajj.com/media/doc.gifدفع الأجر للحج عن من عجز عنه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بالعمرة من جدة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم الحج عن شخصين في حجة واحدة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم لبس البرقع للمحرمة والطيب وإمساك المرأة برجل غير محرم لها في الزحام
http://www.tohajj.com/media/doc.gifأخذ حبوب منع العادة في شهر رمضان وأيام الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم التمسح بالمساجد التي في جبل عرفة والصلاة فيها
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالإفراد في الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالعمرة في أشهر الحج لمن نوى الحج ثم سافر خارج الميقات
http://www.tohajj.com/media/doc.gifكشف المحرمة وجهها
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحج البنت عن أمها المريضة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتوكيل أحد من أهل المدينة أو مكة في الحج عن شخص يبعد عنهما
يتبع...

أبو عادل 29 / 09 / 2009 10 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم الحج لمن عليه قرض البنك العقاري
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم الاقتراض من البنك العقاري وهل يمنع الحج وزكاة الباقي من تسديد القرض
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحج المراة بغير محرم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم نسيان اسم من حج عنه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالعمرة بعد الحج لمن أحرم مفردا
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتغيير نية حجه لنفسه إلى نية الحج لغيره
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالإحرام بالحج للغير من مكة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifلبس النعلين والشراب للمحرم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifلبس المخيط قبل الحلق ناسيا
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمس المرأة الأجنبية حال الطواف
http://www.tohajj.com/media/doc.gifخروج الدم حال الطواف
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالخروج من المسعى قبل تمام الأشواط السبعة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم الحج بدون العمرة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم تغيير نية الحج والعمرة إلى نية الحج وحده
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم المسافر إلى مكة للعمل وإنشاء الحج والعمرة منها
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالإحرام بعد تجاوز الميقات
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالإفراد بالحج بعد أداء العمرة في أشهر الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالهدي على من أتى بالعمرة في شهر شوال مع نية الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifأين يحرم المقيم للعمل بجدة
يتبع...

أبو عادل 29 / 09 / 2009 11 : 01 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 

http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم من جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتجاوز الميقات بدون إحرام
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالإحرام للعمرة من جدة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالغسل بالصابون المعطر للمحرم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifهل يجزئ حج المرأة الحامل عن ولدها
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحج الولد من مال أبيه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن عاهد الله على الحج كل عام ولم يستطع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن حج عن والده ولم ينشئ السفر من مسقط رأسه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم إنفاذ وصية من خلف مالا ولم يقض فريضة الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifهل تكفي الحجة عن الميت بدون عمرة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن وكل للحج عن والديه من ماله ومالهما
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن حج عن غيره بأجرة هل يكتب له أجر حجة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالجهل بأسماء من يحج عنهم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالحج عن الوالدة دون الوالد
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالحج عن الوالدين الذين لم يحجا لفقرهما
http://www.tohajj.com/media/doc.gifهل يتبرع الإنسان ببناء مسجد أو يحج عن والديه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifيحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالحج عن الوالدة العاجزة عن ركوب السيارة لضعف بدنها
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتوكيل القادر غيره للحج عنه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifإنابة المريض غيره للحج عنه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالاكتساب في الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالحج عن من لم يحج من تركته
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالحج عن الوالد من ماله أو مال ولده
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالهدي عمن قام بالعمرة بدون نية الحج ثم حج من عامه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتوكيل المرأة وزوجها في الحج عن والديه وإعطاء الأجرة للمرأة
يتبع...



أبو عادل 01 / 10 / 2009 14 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 


http://www.tohajj.com/media/doc.gifالحج عن من لم يستطع الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifدخول حجر إسماعيل أثناء الطواف
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم السعي قبل الطواف
http://www.tohajj.com/media/doc.gifختام الطواف بالتكبير عند محاذاة الحجر الأسود

من طافت طواف الإفاضة وهي حائض
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن حاضت في أيام الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحجة الحائض
http://www.tohajj.com/media/doc.gifدخول الحائض للحرم للصلاة فيه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم من حلت إحرامها بالعمرة بعد الحيض وهي لم تطف ولم تسع وحكم من لم تحل إحرامها
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالتوكيل في رمي الجمار عن المرأة للزحام ودخول الحائض في المسجد الحرام
http://www.tohajj.com/media/doc.gifاستعمال الحبوب لمنع نزول العادة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتقبيل المرأة للحجر الأسود في الزحام
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالمضطرة لدخول الحرم والطواف حال الحيض
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالاغتسال للحج من منى
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالمبيت بمنى ليلة عرفة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالسعي والطواف للحج يوم الثامن والنزول من عرفة قبل غروب الشمس وترك المبيت بمزدلفة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifهل يدرك الحج من أتى إلى مكة في اليوم التاسع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifرمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة قبل طلوع الفجر
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالسير من مزدلفة في الساعة الثانية ليلا دون المبيت بها
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالرمي في الليل ليلة الثانية من أيام التشريق
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن لم يذبح الهدي لعدم المال أثناء الحج ثم توفر لديه المبلغ قبل الصوم
يتبع...



أبو عادل 01 / 10 / 2009 15 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 

http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن لم يذبح الهدي لظنه أن غيره ذبح عنه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالتقصير من بعض الرأس
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم من لم يعلم أن عليه دما حتى رجع إلى بلاده
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالمشروع في حق من أراد أن يضحي أو يضحى عنه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالاحتلام لمن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifرجل باع بعيرا لحاج على أن يستلمه يوم العاشر بمنى ولم يأت لاستلامه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالخروج من مكة يوم العيد, وذبح الهدي خارج مكة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifذبح الصغار من الغنم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifشرط الإجزاء في الهدي
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن أين يشتري القارن هديه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم من لم يؤد الهدي لجهله وضحى أيام منى
http://www.tohajj.com/media/doc.gifهل يجزئ هدي واحد عن العائلتين في بيت واحد
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالتوكيل في ذبح الفدية
http://www.tohajj.com/media/doc.gifاشتراك الأحياء والأموات في الأضحية
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن فقد ماله في الحج ولم يستطع شراء الهدي
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن ذبح قبل يوم العيد دم المتمتع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالصيام بدلا عن الهدي مع القدرة على ثمنه والتصدق بثمن الهدي
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالتوكيل في الرمي للسفر ثاني أيام التشريق
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالتوكيل في الرمي وطواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن لم تسقط إحدى حصاته في حوض الجمرة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifما شرط الموكل في الرمي عن غيره وما حكم توكيل عدة أشخاص واحدا للرمي عنهم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن وكل غيره لرمي جمار اليوم الثاني عشر وسافر
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالرمي في الليل

يتبع...

أبو عادل 01 / 10 / 2009 16 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 


http://www.tohajj.com/media/doc.gifرمى عن نفسه وعن موكليه دفعة واحدة لأجل الزحام والمشقة ورمى اليوم الثالث قبل الفجر
http://www.tohajj.com/media/doc.gifرمى حصى موكليه في الشارع ولم يرم عنهم الجمرات
http://www.tohajj.com/media/doc.gifوقت رمي جمار اليوم الثالث لمن أدركه الليل
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على غير طهارة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifكيف يرمي الجمار من استنابه والديه في الرمي عنهم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن سافر بعد يوم العيد ووكل عنه لرمي الجمار
http://www.tohajj.com/media/doc.gifسافر ثاني أيام العيد ووكل غيره لرمي الجمار لأجل العمل
http://www.tohajj.com/media/doc.gifهل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifأتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي
http://www.tohajj.com/media/doc.gifجعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifقبل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالحائض إذا تركت طواف الإفاضة لضيق الوقت وعدم انتظار الرفقة لها
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة لمرضه ولعذر خارج عن إرادته
http://www.tohajj.com/media/doc.gifطاف وسعى قبل الوقوف بعرفة وهو مفرد فهل يلزمه سعي مع طواف الإفاضة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالتحلل التام الذي يبيح الجماع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحاضت قبل طواف الإفاضة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى
http://www.tohajj.com/media/doc.gifبات في مكان بين منى ومزدلفة جهلا منه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالتخييم خارج منى والمبيت فيها ليلا
http://www.tohajj.com/media/doc.gifلم يتمكن من دخول مزدلفة إلا متأخرا
http://www.tohajj.com/media/doc.gifترك طواف الوداع للعمرة جهلا
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتكرير العمرة كل شهرين أو ثلاثة هل يوجب طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في وقت واحد
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم طواف الوداع لمن يسكن بالطائف
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالتوكيل لطواف الوداع وذبح الفدية خارج مكة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifنوى العمرة والحج متمتعا ولم يتمكن من أداء الحج لمرضه بعد تمام العمرة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifخروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالعودة إلى مكة بعد نهاية شهر ذي الحجة لأداء طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifأحرم للحج والعمرة وحبسه حابس عن الطواف والسعي
http://www.tohajj.com/media/doc.gifترك الوقوف بعرفة ورجع ليلة التاسع بعد تعرضه لحادث أنجاه الله منه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifرجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifما ورد في فضل ماء زمزم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن أدى فريضة الحج وترك الصلاة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن تهاون بالصلاة وزنى بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمضاعفة السيئات بمكة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifوقوع دم قليل على ثياب الإحرام وما الدم الذي يبطل الصلاة أو الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifفضل الصلاة داخل الكعبة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالفطر لمن سافر للعمرة وفضل الصلاة بالحرم بعد العمرة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifاشترى ظبيا من خارج مكة وتأذى منه بعد أن كبر
http://www.tohajj.com/media/doc.gifخصوصية حمام مكة والمدينة عن غيره
http://www.tohajj.com/media/doc.gifوطء المحرم بسيارته لشيء من الأشجار والحشائش داخل الحرم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifزيارة المرأة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifشد الرحل لزيارة المسجد النبوي من مكة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifصحة بعض الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifما ينبغي على الحاج عند زيارته للمدينة.




أبو عادل 01 / 10 / 2009 16 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏
 


http://www.tohajj.com/media/doc.gifرمى عن نفسه وعن موكليه دفعة واحدة لأجل الزحام والمشقة ورمى اليوم الثالث قبل الفجر
http://www.tohajj.com/media/doc.gifرمى حصى موكليه في الشارع ولم يرم عنهم الجمرات
http://www.tohajj.com/media/doc.gifوقت رمي جمار اليوم الثالث لمن أدركه الليل
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على غير طهارة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifكيف يرمي الجمار من استنابه والديه في الرمي عنهم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن سافر بعد يوم العيد ووكل عنه لرمي الجمار
http://www.tohajj.com/media/doc.gifسافر ثاني أيام العيد ووكل غيره لرمي الجمار لأجل العمل
http://www.tohajj.com/media/doc.gifهل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifأتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي
http://www.tohajj.com/media/doc.gifجعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifقبل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالحائض إذا تركت طواف الإفاضة لضيق الوقت وعدم انتظار الرفقة لها
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة لمرضه ولعذر خارج عن إرادته
http://www.tohajj.com/media/doc.gifطاف وسعى قبل الوقوف بعرفة وهو مفرد فهل يلزمه سعي مع طواف الإفاضة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالتحلل التام الذي يبيح الجماع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحاضت قبل طواف الإفاضة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى
http://www.tohajj.com/media/doc.gifبات في مكان بين منى ومزدلفة جهلا منه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالتخييم خارج منى والمبيت فيها ليلا
http://www.tohajj.com/media/doc.gifلم يتمكن من دخول مزدلفة إلا متأخرا
http://www.tohajj.com/media/doc.gifترك طواف الوداع للعمرة جهلا
http://www.tohajj.com/media/doc.gifتكرير العمرة كل شهرين أو ثلاثة هل يوجب طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في وقت واحد
http://www.tohajj.com/media/doc.gifحكم طواف الوداع لمن يسكن بالطائف
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالتوكيل لطواف الوداع وذبح الفدية خارج مكة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifنوى العمرة والحج متمتعا ولم يتمكن من أداء الحج لمرضه بعد تمام العمرة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifخروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالعودة إلى مكة بعد نهاية شهر ذي الحجة لأداء طواف الوداع
http://www.tohajj.com/media/doc.gifأحرم للحج والعمرة وحبسه حابس عن الطواف والسعي
http://www.tohajj.com/media/doc.gifترك الوقوف بعرفة ورجع ليلة التاسع بعد تعرضه لحادث أنجاه الله منه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifرجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifما ورد في فضل ماء زمزم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن أدى فريضة الحج وترك الصلاة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمن تهاون بالصلاة وزنى بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه
http://www.tohajj.com/media/doc.gifمضاعفة السيئات بمكة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifوقوع دم قليل على ثياب الإحرام وما الدم الذي يبطل الصلاة أو الحج
http://www.tohajj.com/media/doc.gifفضل الصلاة داخل الكعبة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifالفطر لمن سافر للعمرة وفضل الصلاة بالحرم بعد العمرة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifاشترى ظبيا من خارج مكة وتأذى منه بعد أن كبر
http://www.tohajj.com/media/doc.gifخصوصية حمام مكة والمدينة عن غيره
http://www.tohajj.com/media/doc.gifوطء المحرم بسيارته لشيء من الأشجار والحشائش داخل الحرم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifزيارة المرأة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifشد الرحل لزيارة المسجد النبوي من مكة
http://www.tohajj.com/media/doc.gifصحة بعض الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
http://www.tohajj.com/media/doc.gifما ينبغي على الحاج عند زيارته للمدينة.





For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط