![]() |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
|
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
|
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
|
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
|
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
|
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
|
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
|
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
|
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . مصافحة النساء وصلاة الجمعة خارج القرية أو المدينة المقدم : من السودان المستمع يوسف محمد على القائد بعث يسأل ويقول ماهو قولكم حفظكم الله في مصافحة النساء هل هي حرام أم مكروهه ؟ الشيخ: الصواب أنها حرام وهى أشد من النظر فإن لمسه ليدها قد تسبب فتنة أكثر من مجرد النظر كما صرح بهذا بعض أهل العلم وقد قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وهو معروف منزلته من الدين عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس وأكرم الناس وأفضل الناس وأكملهم إيمانا ومع هذا قال لا أصافح النساء وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بكلام فلا يجوز للرجل أن يصافح الأجنبية سواء كانت بنت عمه أو زوجة أخيه أو أجنبية أخرى ليس له أن يصافح إلا محرمته كخالته وعمته وابنته لا بأس المحارم يصافحهن أما الأجنبية ولو كانت زوجة أخيه أو أخت زوجته أو عمتها أو خالتها لا يصافحها أما أمها فلا بأس أمها وجدتها محرم بنتها محرم إذا كان قد دخل بأمها بنتها محرم بنت بنتها بنت ولدها محرم إذا كان قد دخل بالأم أمها جدتها جداتها محارم لا بأس أن يصافحهن أما أختها وعماتها وخالاتها لسن محارم ليس له أن يصافحهن وليس له أن يخلوا بواحدة منهن وليس لها أن تكشف له فيجب الحذر. المقدم: جزاكم الله خيرا . يسأل ويقول ما هو قولكم في صلاة الجمعة خارج القرية أو المدينة علما بأن الذين صلوا الجمعة خارج القرية أو المدينة كانوا قد خرجوا للنزهة أو ذهبوا إلى رحلة كما يقال وقد جاءوا بأدلة تثبت صلاة الجمعة خارج القرية ونحن نعلم أن لصلاة الجمعة شروط كما يقول وجهونا جزاكم الله خيرا 0 الشيخ : الواجب أن تصلي الجمعة مع المسلمين في المدن والقرى أما صلاتها خارج البلد في أسفار النزهة فلا صلوا ظهرا عليهم أن يصلوا ظهرًا لا جمعة وإنما تصلى جمعة في المدن والقرى خاصة هكذا يأتي في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر في البوادي التي حول المدينة ولا المسافرين أن يصلوا جمعة وقد وافقت حجته صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في يوم عرفه فما صلاها جمعة صلاها ظهرا عليه الصلاة والسلام. نعم المقدم : جزاكم الله خيرا . المفتي سماحة الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ. |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم 2: ما حكـم الصلاة باللباس الأحمر ؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أمّا بعد: فبخصوص سؤالكم عن لباس الأحمر في الصلاة، فإن المسألة راجعة إلى حكم لباس الأحمر أولا، وما عليه المالكية والشافعية وغيرهم الجواز مطلقا لحديث البراء ابن عازب قال: "كان رسول الله مربوعا، بَعِيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه"(١) ولحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره: "أنّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العَنزةِ بالناس ركعتين"(٢) وعند أبي داود حديث عامر المزني بإسناد فيه اختلاف قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد أحمر "(٣). هذا، وفي المسألة أدلة مانعة من لبس الأحمر، غاية ما فيها إن صحت إفادتها الكراهة دون التحريم، فما بالك وهي غير صالحة للاحتجاج لما في أسانيدها من المقال ؟ فضلا عن معارضتها بالأحاديث الصحيحة الثابتة وما صح منها قابل للتأويل. وعليه يمكن تعليل النهي عن لبس الأحمر بالتعليلات التالية وكلها لا تخلو من نظر: - فإذا عللنا المنع بأن الحمرة هي حب الشيطان وزينته، لما وردت -في الباب- أحاديث لو صحت فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء في غير مرة، فيبعد منه أن يلبس ما حذرنا عن لبسه، ولا يمكن التذرع بعدم تعارض الخاص من القول مع فعله، لأن العلة المذكورة مشعرة بعدم الاختصاص، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بتجنب ما يلابسه الشيطان، بناء على أن الأصل ما يثبت لأمته فيثبت له ما لم يرد دليل خاص به، ولا خصوص يصاحبه. - وإذا عللنا النهي بمنع التشبه بالكفار للحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"(٤) فإن النهي يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ المعصفر على ما قرره ابن القيم جمعا بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من" أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء"(٥). وبنفس الكلام يرد على ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من النهي عن المياثر الحمر(٦)، فإن غاية ما تدل عليه تحريم الميثرة الحمراء، وليس فيه ما يدل على تحريم ما عداها مع ما ثبت لبسه للحلة الحمراء مرات. - وإذا عللنا النهي عن لبس الأحمر لأجل التشبه بالنساء لكونه من زينتهن أو من أجل الشهوة وخرم المروءة، فإنّ النهي - كما لا يخفى - غير واقع على ذات الحمرة بل على غيرها، ويعارض ذلك لبسه لها. - أما ما قرره ابن القيم - جمعا بين الأحاديث من أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، فإنّ هذا الجمع يفتقر إلى دليل لما علم أن الصحابي وهو من أهل اللغة واللسان قد وصفها بأنها حمراء فينبغي حملها على الأحمر البحت لأنه هو المعنى الحقيقي لها، وحمل مقالة ذلك الصحابي على لغة قومه آكد ولا يصار إلى المعنى غير الحقيقي إلا بدليل صارف على ما هو مقرر في موضعه. لذلك ينبغي استصحاب الإباحة العقلية المقواة بأفعاله صلى الله عليه وسلم الثابتة المجيزة للبسه لها لا سيما وقد ثبت لبسه لذلك بعد حجة الوداع التي لم يلبث بعدها سوى أيام يسيرة. وهذا الرأي ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين وبه قال المالكية والشافعية على ما قدمنا وارتضاه الشوكاني. فإن استقر الحكم على هذا، فإن الصلاة باللباس الأحمر صحيحة من غير كراهية، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. ------------------ ١- رواه البخاري كتاب المناقب (3551)، ومسلم كتاب الفضائل (6210)، ، والنسائي كتاب الزينة (5249)، وابن حبان كتاب التاريخ باب صفة من صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، وأحمد(18971)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ٢- رواه البخاري كتاب الصلاة (376) ومسلم كتاب الصلاة(503)، وأبو داود كتاب الصلاة(520)، من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. ٣- أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب الرخصة في الحمرة (4073)، من حديث عامر المزني رضي الله عنه. وقال الألباني في صحيح أبي داود (4073): "صحيح" . ٤- رواه مسلم كتاب اللباس والزينة (2077)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ٥- سبق في حديث البراء بن عازب ، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنهما. ٦- رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: كتاب اللباس، باب لباس القِسِّي (5500)، والنسائي من حديث علي رضي الله عنه: كتاب الزينة، باب خاتم الذهب(5182). المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ. |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم 40 : الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى الأستاذ محمد علي فركوس -حفظه الله- أمّا بعد: فقد تنازع أهل المسجد في أمر التكبير لسجود التلاوة في صلاة التراويح وقد اختار بعضهم رأي الشيخ الألباني الذي مال إلى رأي أبي حنيفة في عدم مشروعية هذا التكبير لعدم صحة الحديث فيه، فضلا عن آثار الصحابة وقد بالغ بعضهم في مناصرة رأيه إلى القطع بأن هذا العمل إنما هو بدعة ضلالة. فالمرجو منكم الإفادة والتوضيح على ما عاهدناه منكم وجزاكم الله خيرا . الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد: فإنّ حديث ابن عمر(١) الذي يدل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة في إسناده العمري عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف، وقد ضعف إسناده النووي(٢) والحافظ(٣) ووافقهما الألباني(٤)، وأخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا لكن وقع عنده مصغرا عبيد الله بن عمر، والمصغر ثقة، ولهذا قال الحاكم على شرط الشيخين غير أنه ليس في روايته لفظ "كبر" قال الحافظ: (وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر). وقد أورد الألباني حفظه الله الأثر القولي لابن مسعود "إذا قرأت سجدة فكبر واسجد، وإذا رفعت رأسك فكبر"(٥) وتعقبه بأنّه لم يجد من عزاه لابن مسعود وإنما علقه البيهقي لغيره في سنده الربيع بن صبيح قال الحافظ :( صدوق سيئ الحفظ ) ووجد له أصلا من فعل ابن مسعود إلا أن في سنده أيضا عطاء بن السائب كان اختلط، ولما لم يرد عن الصحابة الذين رووا سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة ذكر تكبيره للسجود، مال ورجح الشيخ الألباني عدم مشروعية التكبير وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله(٦). وفي تقديري أن أمر التكبير لسجود التلاوة إذا لم يثبت فيه نص وجب المصير إلى النص العام لا إلى الأصل العدمي الذي هو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه وهو ما يعرف بالإباحة العقلية أو البراءة الأصلية لوجود الناقل. ويتمثل النص العام في ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود"(٧). والحديث أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما ورفع الترمذي هذا عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وهذا العموم هو عموم الجنس لأفراده وهو يصدق فيه الاسم العام على آحاده، فإن قوله:" يكبر في كل رفع وخفض " يصدق في الفرض والنفل والفذ والجماعة وقد احتج به الجمهور في هذين الموضعين كما يصدق في سجود الصلاة وسجود التلاوة، ومعلوم أصوليا أنّ العام يجري على عمومه ما لم يقم دليل يدل على التخصيص، ولا يقال إنّ هذا العموم مخصص بما ورد من تكبيراته صلى الله عليه وسلم الانتقالية في الصلاة، ومثل هذا لا يصح على القواعد العلمية، لأن دليل الخصوص لا يعارض دليل العموم بل يؤكده في خصوصه ولا ينافيه في عمومه لكونه من جنسه، وإنما يتقيد العموم بالخصوص إذا لم يكن من جنسه ويبقى العموم - عندئذ - بعد التخصيص حجة عند الجمهور. ومثل هذا العموم معمول به في مواضع من الصلاة كاحتجاج الشافعية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "صلوا كما رأيتموني أصلي"(٨) على أن المأموم يقول : "سمع الله لمن حمده" مع أنه صلى الله عليه وسلم قال : "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد"(٩) ولم ينقل الصحابة أن أحدهم قال :"سمع الله لمن حمده"، بل نقل عن بعضهم قوله :"ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"(١٠)، وكسجود السهو فقد استدل العلماء بعموم ما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين"(١١) فقد عملوا بالزيادة والنقصان على تفصيل بينهم في الصلاة دون التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وينبغي العمل بألفاظ الشرع وعموماتها ولا يجوز صرفها إلى تأويل عار عن الدليل أو تخصيص خال عن الحجة، ولا يلزم من عدم ذكر الصحابة الذين رووا سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة تكبيرا عدم الوقوع، لاحتمال أنه ترك للعلم به أو للغفلة عنه أو الذهول أو ما إلى ذلك ويؤيد ذلك عموما الحديث السابق، والأحاديث المقطوعة عن بعض السلف كأبي قلابة عبد الله بن زيد والحسن وابن سيرين ومسلم بن يسار فضلا عن إقرار الجمهور له وأئمة الحديث لدليل على أن فيه أصلا محفوظا وأن حالهم كانوا يكبرون للتلاوة، فلو لم يكونوا كذلك لنقل إلينا تركهم له لأنه على خلاف الأصل. قال ابن تيمية : ( وهذه الأمور التي ذكرناها منتفية في سجود التلاوة والشكر ... إلى قوله : ولا جعل لها تكبير الافتتاح وإنما روي عنه أنه كبر فيها إما للرفع وإما للخفض والحديث في السنن)(١٢). ومن هذا المنطلق لا يصح الجزم ببدعية التكبير لسجود التلاوة وأن ذلك خطأ ظاهر يرده ما ذكرنا، وقد قرر شيخ الإسلام في مسألة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب واستحباب وعلم الأمر بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولوا الأمر في بعض ذلك. والقول بمشروعية التكبير لسجود التلاوة هو ما أختاره وأرجحه ولا أدعي القطع بصواب ترجيحي فإن مثل هذا القطع مجازفة في القول لا تليق بالبحث العلمي الصحيح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما. الجزائر في: 11 رمضان 1417هـ الموافق ﻟ: 20 جانفي 1996م. -------------------- ١- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب. انظر الإرواء: (471 -472). ٢- قال النووي في المحموع "إسناده ضعيف" (89/5). ٣- في التلخيص الحبير ٤- تمام المنة (267). ٥- انظر تمام المنة(268) ٦- تمام المنة (268) ٧- أخرجه أحمد (1/638)رقم (3652) والترمذي كتاب أبواب الصلاة (254)، والنسائي كتاب التطبيق (1091). والحديث صححه الألباني في الإرواء: (330) ٨- أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر(631)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ٩- أخرجه البخاري كتاب الأذان(689) ، ومسلم كتاب الصلاة(948)، وأبو داود كتاب الصلاة (601)، والترمذي كتاب أبواب الصلاة (362) والنسائي كتاب التطبيق(1069)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ١٠- أخرجه البخاري كتاب الأذان (689)، ومسلم في الصلاة(948) ومالك في الموطأ كتاب القرآن، باب ما جاء في ذكر الله وأحمد (5/449) رقم (18517) وأبو داود في كتاب الصلاة (601)، والنسائي كتاب التطبيق، باب ما يقول المأموم عن رفاعة بن رافع الزرقي. انظر (صفة الصلاة للألباني 138) ١١- أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1315) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ١٢- مجموع الفتاوى (23-102). الرابط. |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم 41: هل يشرع تكرار الاستخارة ؟ وهل هو من قبيل الإلحاح في الدعاء ؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّا بعد: فلا تكرير لصلاة الاستخارة وهي مشروعة بلا خلاف، فإذا استخار مضى بعدها إلى ما ينشرح له صدره، وإن كرر الدعاء في نفس صلاة الاستخارة فجائز لما أخرج مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم "كان إذا دعا كرره ثلاثا"(١). والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. ----------------------- ١- أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير (4750)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الرابط. |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم 42: هل يشرع الجهر بالقراءة في النوافل؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّا بعد: فلم يرد في قراءة التطوع ما يمنع الجهر والإسرار في صلاة الليل و النهار، وعليه فيباح الجهر والإسرار للذكور والنساء على حد سواء، غير أنه إذا خشي من الافتتان بصوت المرأة لوجود أجانب غير محارمها فعليها بخفض صوتها فلا ترفعه إلا قدر ما تسمع نفسها لأن أمور المرأة مبنية على الستر، وخفض صوتها أنسب لذلك، ويشهد لذلك عدة نظائر في الشرع منها: عدم جواز رفع صوتها بالتلبية وفي تكبير يوم العيد فلا ترفع صوتها بأكثر مما تحتاجه لإسماع نفسها إن كانت بحضرة الأجانب و يجوز لها رفع الصوت إذا انفردت أو كانت مع المحارم، و كذلك لا يشرع لها التسبيح إذا سها الإمام أو نسي وإنما تصفق للحديث الذي أخرجه مسلم "التسبيح للرجال و التصفيق للنساء "(١). والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. الجزائر في7 ذي الحجة 1417هـ الموافق لـ 14 أفريل 1997 م --------------------- ١- رواه البخاري كتاب أبواب العمل في الصلاة باب التصفيق للنساء(1203) ,ومسلم كتاب الصلاة (982)، وأبو داود كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة(940)، والترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في أنّ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء(470)، والنسائي كتاب السهو باب التصفيق في الصلاة(1215)، وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء(1087) وأحمد(2/514) رقم(7497)والدارمي(1414)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الرابط. |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم 10: هل تشرع صلاة العيد بمدرسة بجوار المسجد يصلي فيه الرجال، وأخرى تصلي فيها النساء يفصل بينهما طريق عمومي، مع بقاء المسجد خاليا اعتقادا للأفضل في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى؟ وهل تصح الصلاة مع أن الصفوف يقطعها طريق عمومي؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أمّا بعد: فالأصل جواز اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما حائل إذا علم المقتدي انتقالات إمامه برؤية أو سماع، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وفعل أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد بصلاة الإمام، ويأتم بالإمام مع سكوت الصحابة على فعله(١) وهذا إنما يحمل على الحاجة والعذر توفيقا بينه وبين الأمر الوارد بوصل الصفوف وسد الفرج في جملة من الأحاديث الثابتة في هذا الموضوع، ومن تلك الأعذار الموجبة لفعل الصحابة امتلاء المسجد واشتداد الزحام، فلا يُصَفُّ ويُصلَّى مع خلو المسجد، لذلك صلى هشام وأبوه عروة في دار عند مسجد قد امتلأ بصلاة الإمام بينهما طريق(٢)، وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فإن اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم، أما إذا صفوا بينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف، ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة، فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر، وكذلك من صلّى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به، بل عليه أن يذهب إلى المسجد، فيسد الأول فالأول)(٣). قلت: لو لم يكن التزام الصف وسد الفُرج واجبا إلا من عذر لصحت الصلاة وراء الإذاعة المسموعة والمرئية، وهذا خلاف ما عليه الفتوى الشرعية. أما عن صلاته صلى الله عليه وسلم للعيد إنما كانت في المصلى(٤) وهو الصحراء أو الفضاء خارج البلد القريب منه عرفا، ولم يثبت عنه أنه أداها في المسجد، وبناء عليه فالسنة عند الجمهور أن موضع أدائها المصلى لا المسجد إلا من ضرورة أو عذر، ما عدا مكة فالأفضل أداؤها في الحرم المكي لشرف المكان وهذا خلافا للشافعية الذين يرون أنّه إذا كان المسجد ضيقا فالسنة أن تصلى في المصلى وإن كان واسعا فالأفضل الصلاة في المسجد. ولا يخفاك أن العلماء إنما اختلفوا في الأفضلية في هذين الموضعين دون سواهما، وإيقاع صلاة العيد داخل المدرسة خارج عن الموضعين السابقين إذ لا يطلق -يما أعلم- اسم المصلى بالمعنى العرفي على ساحة المدرسة ولا على فنائها، وعليه فإن الصلاة بهذا الاعتبار تكره لعدم وقوعها على الوجه المطلوب شرعا، بل قد لا تصح للعدول عن المسجد وإخلائه عن المصلين والانتقال بهم إلى المدرستين بجواره فضلا عن انقطاع الصف بالطريق العمومي ولذلك ينبغي أن تؤدى الصلاة في المصلى لفعله صلى الله عليه وسلم إن أمكن، فإن تعذر أدّاها في المسجد وإن ضاقت وخرجت الصفوف عنه فيسد الأول فالأول ولو وصلوا إلى المدرستين أو تجاوزوهما فإنّ الصلاة بهذا الاعتبار صحيحة لا غبار عليها. والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما. ------------------------- ١- انظر نيل الأوطار للشوكاني، 4/104. ٢- مصنف عبد الرزاق، 3/82. ٣- مجموع الفتاوى، 23/410. ٤- للشيخ الألباني رسالة في سنية العيد في المصلى، فراجعها. الرابط . |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم 12: لقد تقرر عند جمهور العلماء أن الأمر إذا ورد من الشارع أفاد الوجوب إلا لقرينة صارفة و هذا ما قرروه في بيان الأحكام الشرعية ومنها: الأحكام المتعلقة بالصلاة فكل أمر عندهم صدر بصيغة "افعل" أو "أمر" أو غيرهما من الألفاظ الدالة على الأمر أفادت عندهم الوجوب إلا لصارف، إلا أنهم اختلفوا في الأوامر التي صدرت منه صلى الله عليه و سلم بخصوص الصلاة والتي لم يرد ذكرها في حديث المسيء صلاته فقال بعضهم بعدم وجوب كل ما جاء منه صلى الله عليه و سلم من أمر لم يرد ذكره في حديث المسيء وجعلوا هذا الأخير قرينة صريحة في صرف تلك الأوامر مطلقا، وذهب بعضهم إلى أن حديث المسيء ليس صارفا مطلقا وإنما يكون كذلك على التفصيل التالي وهو ما قرره الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار، قال رحمه الله جوابا على من قالوا إن حديث المسيء صارف للأوامر الأخرى مطلقا: [فنحن لا نوافقه بل نقول إذا جاءت صيغة "أمر" قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث فإن كانت متقدمة على تاريخه كان صارفا لها إلى الندب لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنه لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، و إن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات واللازم باطل فالملزوم مثله، وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال والأصل عدم الوجوب بالبراءة منه حتى يقوم دليل وجوب الانتقال عن الأصل والبراءة ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب وهذا التفصيل لا بد منه وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه و سلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده لأنها بيان للأمر القرآني أعني قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ [البقرة: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم :"صلوا كما رأيتموني أصلي "(١) وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه سلم](٢) أ.هـ فما وجه صحة هذا التفصيل الذي ذكره الإمام الشوكاني -رحمه الله- وهل يستقيم قوله أنه إذا جهل تاريخ التقدم أو التأخر لزم الرجوع إلى البراءة لأن الأصل عدم الوجوب أو يقال بل الواجب الرجوع إلى الوجوب لإفادة قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ [البقرة: 43] ولقوله (صلى الله عليه و سلم): " صلوا كما رأيتموني أصلي "(٣) ذلك ولأن ما ورد في خصوص الصلاة من النصوص إنما يكون بيانا لذلك المجمل فيأخذ حكمه. وما هو التوجيه الصحيح لحديث المسيء صلاته مع النصوص الأخرى الموجبة لبعض الأقوال و الأفعال في الصلاة و التي لم يرد ذكرها فيه ؟ أفيدونا بارك الله فيكم وأمتعكم بنعمه وزادكم فضلا على فضل، نقول لكم أفضل ما يقال لمن يقدم معروفا : "فجزاكم الله خيرا" شاكرين لكم فضلكم علينا وسعيكم في نقل هذا العلم الموروث إلى طلبتكم. الجواب: الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين و على آله و صحبه و إخوانه إلى يوم الدين، أما بعد؛ ففعلا استدل بحديث أبي هريرة المعروف بحديث (المسيء صلاته) على وجوب كل ما ذكر فيه لكونه مساقا بصيغة الأمر بعد عبارة "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء..."(٤) الحديث ، كما يستدل به -من جهة أخرى- على عدم وجوب كل ما لم يذكر فيه لأنه في مقام تعليم حكم في الصلاة فاقتصاره على غيرها مع تركه لها مشعر بعدم الوجوب، فلو ترك ذكر واجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو غير جائز إجماعا، وما فصله الإمام الشوكاني في صيغة الأمر القاضية بوجوب زائد على ما في حديث أبي هريرة معتبر عموما، وعندي تفصيل آخر يمكن بيان وجهه على ما يأتي: إن ما يتضمنه حديث المسيء صلاته من وجوب أو عدمه إذا ما عارضه دليل أقوى منه وجب المصير إلى الأقوى لأن العمل بالأقوى واجب، بغض النظر ما لو كان الدليل متقدما عن الحديث أو متأخرا عنه، كالنية المتفق على وجوبها في الصلاة مع أن الحديث لم يذكرها، ولا يخفى من حيث الزمن - تقدم وجوب النية على حديث المسيء صلاته، ولم يأت الحديث صارفا لحكم وجوب النية إلى الندب مع العلم بالسبق، و من هنا يظهر عدم تحقق المراد من تفصيل الإمام الشوكاني على ما مضى، لأنه - في نظري - دليل النية أقوى في الوجوب من حديث المسيء صلاته لانعقاد الإجماع عليه. وإن سلمنا أن حديث المسيء صلاته شامل للنية في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى الصلاة ..."(٥) دال عل إيجابها من ناحية أن المعني بالنية ما هو إلا القصد إلى فعل الشيء، فالمسألة غير مطردة في موضع آخر كما في القعود الأخير في الصلاة وهو من الواجب المتفق عليه و لم يذكره حديث أبي هريرة المتأخر عنه ولم يصرفه إلى الندب على ما يرى، وإن كان حديث المسيء صلاته يساوي في القوة صيغة الأمر القاضية بوجوب زائد فما أفاده الإمام الشوكاني إذا علم بتاريخ أحدهما على الآخر تقديما وتأخيرا يظهر وجيها، لأنّ الصيغة المقتضية للوجوب إن كانت متقدمة على خبر المسيء صلاته كان هذا الأخير صارفا لها إلى الندب، لأنه موضع بيان واجب في الصلاة، وترك بعض ما هو واجب تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو غير مستساغ أصوليا على ما تقدم. وإن كانت الزيادة بعده ومتأخرة عنه فلا يقوى على صرفها إلى الندب فيتقرر وجوبها حكما، لأن إحداث الأوامر في الزمن غير ممتنع عقلا ولا شرعا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج: 14] و في آية ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: 16] و في ثالثة ﴿لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: 23] وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود:"إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة "(٦) ففهم تغيير الأحكام من مباح أو مندوب إلى واجب أو إلى حرام أو بالعكس نسخا في الزمن، أمور داخلة تحت المشيئة وتقتضيه الحكمة الإلهية، فعلم تجدد الواجبات في الأوقات. وإن كانت الزيادة الواجبة غير معلومة التاريخ، احتمل بقاء الصيغة الآمرة على ظاهرها من الوجوب ويحتمل أيضا أن يكون حديث المسيء صلاته قرينة صارفة لها إلى الندب ولا يفك الإشكال - في نظري -أي: ما اختاره الشوكاني - رحمه الله - من الرجوع إلى أصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يرد دليل يوجب الانتقال عن الأصل وعن البراءة، لأن هذا الأصل معارض بمثله المفيد للوجوب في النص الشرعي عند قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ [البقرة: 43] وحديث : "صلوا كما رأيتموني أصلي"(٧) فالزيادة المبينة للإجمال الوارد في النصين الآمرين السابقين تقتضي الحكم بالوجوب، ويترتب عليه تعارض الأصلين، ويبقى الإشكال قائما. وعليه، فإن الرأي عندي أن مقام الاحتمال يحتاج إلى مرجح للعمل لإزالة ما عليه من إشكال، والترجيح المعول عليه في مثل هذا المقام إنما يكون باعتبار الحكم، فإن ما مدلوله وجوب مقدم على ما مدلوله ندب، لأن الترجيح عليه أحوط في العمل على ما قرره أهل الأصول، ولذلك فإن الحكم ببقاء الصيغة الآمرة الدالة على الوجوب أقوى وأولى. والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما. الجزائر في : 25 جمادي الثانية1416هـ الموافق لـ : 18 نوفمبر 1995م. --------------------- ١- أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر(631)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ٢- نيل الأوطار(م/2 ص 44-45) ٣- أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر(631)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ٤- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود(858)، والنسائي كتاب التطبيق باب الرخصة قي ترك الذكر في السجود(1144)، والترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة، وابن ماجة كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى(496)، والدارمي(1379)، من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود(858). ٥- أخرجه البخاري كتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم,ومسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ,وأبو داود كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة,والنسائي كتاب الافتتاح باب فرض التكبيرة الأولى,وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إتمام الصلاة وأحمد(17913) رقم(9352) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ٦- أخرجه أحمد(1/622) رقم(3565)، وأبو داود كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة والنسائي كتاب السهو باب الكلام في الصلاة,وابن حبان كتاب الصلاة باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود(1/243) حسن صحيح . ٧- سبق تخريجه. الرابط. |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم44 : كيف كانت صلاة النّبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن تفرض أربعاً ؟ وهل هي منسوخة ؟. هل يمكن قياس صلاة النّبي صلى عليه وسلم بمكة التي سمِّيت عندهم بدار الحرب على ما نحن عليه الآن ؟ مع العلم أنّهم يقولون إنّهم في دار الحرب. الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم النّبيين وإمام المرسلين محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد: فإنّ الصلاة المفروضة كانت قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل كان واجباً على النّبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمّته حولاً ثمّ نسخ في حق الأمّة وجوبه، ثمّ نسخ الله تعالى ذلك كلّه ليلة الإسراء بخمس صلوات قال الله تعالى:﴿ وَسَبِّح بحَمْدِ رَبِّكَ قبْلَ طُلُوِع الشَّمْسِ وَقبْلَ الغُرُوبِ﴾ [ق:39] هذا ما ذكره العلماء وبه قال أهل التفسير والإشكال الحاصل بين حديث عائشة -رضى الله عنها- في قولها" فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر،فأُقِرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر"(١) وبين حديث ابن عباس قال" فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعتين"(٢) يزول بدفع التعارض بأن يُقال بأنّ الصلوات الخمس فُرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلاّ المغرب، ثمّ زِيدت بعد الهجرة إلاّ الصبح على ما رواه ابن خزيمة وابن حبان عن عائشة – رضي الله عنها – ثم بعد أن استَقَرَ فرض الرباعية خفّف منها في السفر عند نزول قوله تعالى: ﴿ فلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تقصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ﴾ [النساء:101] ويكون المراد من قول عائشة " وأقرت في السفر على فرضها ركعتين " أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف. وبعد هذا التّبيان فإنّ ما وجب على الّنبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات الخمس ليلة الإسراء إنّما كان بمكة ولم تكن حالتئذ بدار إسلام، وكانت تؤدى ركعتين ركعتين فإن أُريد بإلحاق صلاتهم على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فلم تتميز وقتئذ دار الإسلام عن دار حرب، وإن أُريد بالإلحاق بعد الهجرة وظهور دار الإسلام فإنّ إلحاق صلاتهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ظاهر البطلان لاستقرار فرض الرباعية ولا يجوز القصر إلاّ من شملهم أمر التخفيف. والله أعلم و فوق كلّ ذي علم عليم وآخر دعونا أن الحمد الله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. الجزائر في : 14 رمضان 1417 هـ -------------------- ١- أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء(350)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين(1603)، من حديث عائشة رضي الله عنها. ٢- أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها(1604)، والنسائي في كتاب صلاة الخوف(1543)،وأحمد(2333) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. الرابط. |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم 45 : أربعة أشخاص يعملون حُرّاسا في مؤسسة وطنية يتعذر عليهم الذهاب كلّهم إلى الجمعة وترك المؤسسة علما بأنّ فيها عتاداً ثمينا وأفراناً مشعلة باستمرار. فهل يجوز لهم ترك الجمعة أو التناوب في الذهاب ؟ أفتونا مأجورين. الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد: فإنّ كلّ من يشق عليه الذهاب إلى الجمعة لعذر لصيق به فقد رخص الشارع له ترك الجماعة إذا كان العذر قائما سواء كان مدينا معسرا أو خائفا من حبس أو مختفيا من حاكم أو مريضا يخاف زيادة المرض أو تأخيره. والعلماء يلحقون من يقوم بتمريضه على وجه لا يسع الاستغناء عنه. كذلك يدخل في العذر من خاف على نفسه مفسدة أو على أمواله ضياعا أو خشي إتلاف الأمانات التي بحوزته والداخلة في حراسته ويدلّ عليه ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال:" من سمع المنادي فلم يمنعه من اتّباعه عذر-قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلّى"(١) وفي رواية لابن ماجه :"من سمع النّداء فلم يجب فلا صلاة له إلاّ من عذر"(٢). غير أنّه إن أمكن تفادي ترك الجمعة على الجميع وجب العمل على التفادي كأن يصلي بعضهم في مسجد قريب تقام الجمعة في وقت الظهر عند الزوال فللبعض الآخر الصلاة بعد أول وقت الظهر وعندئذ يحصل التوفيق، وإن تعذر ذلك وأمكن المحافظة على الأموال وعدم تعرضها للتلف بالواحد وجبت الجمعة على غيره لأنّ المَيْسُورَ لاَ يَسْقُطُ بِالمَعْسُور(٣) وما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه ويتداول في شأن المعذور. ذلك لأنّ المقدور عليه لايسقط بسقوط المعجوز عنه فعليهم أن يأتوا بما قدروا عليه ويسقط عنهم ما عجزوا عليه إذ القاعدة تقول: إنّ المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف على ما قرره القرافي في فروقه(٤). ومع ذلك كله، فإن وجدوا عملا آخر يتيح لهم إقامة الجمعة وشهود الجماعات فالواجب التحول إليه والالتحاق به محافظة على العبادات والتزام الطاعات. والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه. الجزائر في 12 رجب 1417هـ الموافق لـ 23 نوفمبر 1996م -------------------- ١- أخرجه أبو داود أول كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة(551)، والدارقطني في سننه(1576)، والبيهقي(5249)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال الألباني في الإرواء:(2/336) (ضعيف بهذا اللفظ). وقال في المشكاة:وإسناده ضعيف فيه أبو جناب يحيى ابن أبي حية الكلبي وهو ضعيف مدلس، وقد عنعنه لكن صح الحديث بلفظ آخر –سيأتي في الكتاب-صححه جماعة وقد تكلمت عليه في صحيح أبي داود(560). وضعفه كذلك في تمام المنة ص: ( 327) ٢- أخرجه ابن ماجه كتاب المساجد والجماعة باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، وابن حبان كتاب الصلاة باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، والحاكم كتاب الصلاة (1/363). والحديث صححه الألباني في الإرواء(2/337) وفي تمام المنة (ص327) وفي صحيح الترغيب والترهيب(1/301) رقم (426). ٣- وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/155]. ٥- الفروق للقرافي (3/198). الرابط . |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم 46: هل التحية التي نذكر في الصلاة توقيفية أو توفيقية؟ "السلام على النبي" أو "السلام عليك أيّها النبي"؟ الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد: فكلا الصيغتين توقيفي غير أنّ صيغة "السلام عليك أيّها النبي" ذكرت بكاف الخطاب في التشهد والنبي صلى الله عليه وسلّم حي بين أظهر الصحابة رضي الله عنهم، والصيغة الأخرى وهي "السلام على النبي" ترك فيها الصحابة الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم وذكروه بلفظ الغيبة, قال ابن مسعود رضي الله عنه: "وهو بين ظهرانينا, فلمّا قبض قلنا: السلام على النبي"(١). ولا يخفى أنّ الصحابة لا يعدلون عن توقيف إلاّ بتوقيف آخر، وأمّا أثر عمر بن الخطاب الذي أخرجه مالك رحمه الله(٢) فغاية ما يدلّ عليه تأكيد الصيغة بكاف الخطاب وتنفي ما عداه، بينما صيغة ابن مسعود رضي الله عنه مبنية على التأسيس والإثبات، وما تقرر عند علماء الأصول أنّ التأسيس مقدم على التأكيد، والمثبت مقدم على النافي. والعلم عند الله؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلّم تسليما. الجزائر : 8 ذو القعدة 1416هـ الموافق ﻟ: 28 مارس 1996م. --------------------- ١- أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب الأخذ باليد، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانظر صفة الصلاة للشيخ الألباني (161)، وإرواء الغليل(2/26) رقم(321). ٢- قال ابن عبد البر في الاستذكار:(1/483): "ولمّا علم مالك أنّ التشهد لا يكون إلاّ توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم اختار تشهد عمر، لأنّه كان يعلّمه للناس وهو على المنبر من غير نكير عليه من أحد من الصحابة وكانوا متوافرين في زمان، وأنّه كان يعلمه من التابعين وسائر من حضره من الداخلين في الدين، ولم يأت عن أحد حضره من الصحابة أنّه قال ليس كما وصفت". الرابط . |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم 46: هل التحية التي نذكر في الصلاة توقيفية أو توفيقية؟ "السلام على النبي" أو "السلام عليك أيّها النبي"؟ الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد: فكلا الصيغتين توقيفي غير أنّ صيغة "السلام عليك أيّها النبي" ذكرت بكاف الخطاب في التشهد والنبي صلى الله عليه وسلّم حي بين أظهر الصحابة رضي الله عنهم، والصيغة الأخرى وهي "السلام على النبي" ترك فيها الصحابة الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم وذكروه بلفظ الغيبة, قال ابن مسعود رضي الله عنه: "وهو بين ظهرانينا, فلمّا قبض قلنا: السلام على النبي"(١). ولا يخفى أنّ الصحابة لا يعدلون عن توقيف إلاّ بتوقيف آخر، وأمّا أثر عمر بن الخطاب الذي أخرجه مالك رحمه الله(٢) فغاية ما يدلّ عليه تأكيد الصيغة بكاف الخطاب وتنفي ما عداه، بينما صيغة ابن مسعود رضي الله عنه مبنية على التأسيس والإثبات، وما تقرر عند علماء الأصول أنّ التأسيس مقدم على التأكيد، والمثبت مقدم على النافي. والعلم عند الله؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلّم تسليما. الجزائر : 8 ذو القعدة 1416هـ الموافق ﻟ: 28 مارس 1996م. ------------------------------- ١- أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب الأخذ باليد، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانظر صفة الصلاة للشيخ الألباني (161)، وإرواء الغليل(2/26) رقم(321). ٢- قال ابن عبد البر في الاستذكار:(1/483): "ولمّا علم مالك أنّ التشهد لا يكون إلاّ توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم اختار تشهد عمر، لأنّه كان يعلّمه للناس وهو على المنبر من غير نكير عليه من أحد من الصحابة وكانوا متوافرين في زمان، وأنّه كان يعلمه من التابعين وسائر من حضره من الداخلين في الدين، ولم يأت عن أحد حضره من الصحابة أنّه قال ليس كما وصفت". الرابط . |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم 47 : إنّ الحمد لله نستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله أجيبونا -جزاكم الله خيرا- فيمن يؤذّن متأخرا عن الوقت المحدد في الرزنامة الرسمية بعشر دقائق (10)، وذلك في صلاة الفجر. كم يضيف إليها (20) دقيقة بين الأذان الثاني والإقامة للصلاة ؟ بارك الله فيكم. الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فاعلم -وفقك الله- أنّ الفجر فجران، فجر صادق وصفته أن ينتشر ممتدا في الأفق الشرقي، والمراد بالأفق هو ما يرى من السماء متصلا بالأرض، والثاني: فجر كاذب وصفته أنّه يرتفع في السماء مثل العمود ولا يكون ممتدا في الأفق، وقد عبّر عنه الحديث بـ "ذنب السّرحان"(١) أي ذيل الذنب. والفجر الحقيقي الذي تحلّ فيه الصلاة هو الفجر الصادق، أما الفجر الكاذب هو الفجر الأول إنّما يكون بالليل، ومن افتتح الصلاة قبل طلوع الفجر الآخر يجب عليه الإعادة لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام"(٢). والأذان الرسمي الحالي المبني على التوقيت الفلكي لم يراع حقيقة طلوع الفجر الصادق ولا صفته والمفارقة فيه ظاهرة للعيان، وإنّما يدخل الفجر الصادق بعد مضي الأذان الرسمي بحوالي عشر دقائق إلى عشرين دقيقة، بحسب فصول السنة حرصا على أهمّ ركن في الدين وهو الصلاة، وحملا لأفعال المصلين على الصحة والسلامة، وتجاوبا مع ما يمليه الشرع ويأمر به. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ﴾ [الأنفال 24]، وقال عزَّ وجل:﴿ومَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر 7]، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات وفي وقتها المحدد لها شرعا قال تعالى ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَّوْقُوْتاً﴾ [النساء 103] أي أجلا محددا، وقال سبحانه:﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلوَاَت وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى﴾ [البقرة 238]، ويصف سبحانه وتعالى المؤمنين وعباد الرحمن بقوله: ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلواتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴾ [المؤمنون 9] أي يحافظون على أدائها بالوجه الشرعي وفي الوقت الذي عيَّنه الله تعالى لأداء الصلاة. نسأله تعالى أن يعيننا على أدائها بالوجه الأكمل وأن يجعلنا من المحافظين عليها العاملين بما أمر الله تعالى المنتهيين عمّا نهى عنه المولى عزَّ وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. الجزائر في 24 شعبان 1422 ﻫ الموافق 4 نوفمبر 2001 م. ----------------------- ١- أخرجه الحاكم (1/191)، وعنه البيهقي (1/377)، والديلمي (2/244) من حديث جابر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2002). ٢- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/52/2)،وعنه الحاكم (1/425)، والبيهقي (1/377 و457 و4 م216) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (693). الرابط . |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال للفتوى رقم 48: شخص سافر من الجزائر إلى الشلف وبقي فيها ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني كانت الجمعة، فهل له أن يصلي الجمعة في المسجد أم لا؟ الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فله أن يصلي الجمعة في المسجد وله أيضا أن يصلي الظهر قصرا مع اختلافهم في الأفضلية والأفضل عندي شهود الجمعة والجماعات ما لم يكن يضرب في الأرض ويسير فالظهر قصرا جماعة أفضل لعدم ثبوت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه صلّى الجمعة في سفره ولا عن الخلفاء الراشدين من بعده كما لم يحفظ عنهم ترك صلاة الجماعة في حضر ولا سفر ولا جهاد. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. الرابط . |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: أحسنتم أيضاً محمد جميل حسين مصطفي من الجمهورية العراقية يسأل عن الصلاة عن الأنبياء يقول هل يجوز الصلاة على الأنبياء الآخرين غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الشيخ: الجواب نعم تجوز الصلاة على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام بل تجوز الصلاة أيضاً على غير الأنبياء من المؤمنين إن كانت تبعاً فبالنص والإجماع كما في قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمدٍِ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم في هذه الجملة هم المتبعون لشريعته من قرابته وغيرهم هذا هو القول الراجح وإن كان أول وأولي من يدخل في هذه أي في آل محمد هم المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك هي شاملة لكل من تبعه وآمن به لأنه من آله وشيعته، والصلاة على غير الأنبياء تبعاً جائزة بالنص والإجماع لكن الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً لا تبعاً هذه موضع خلاف بين أهل العلم هل تجوز أو لا فالصحيح جوازها أنه يجوز لشخص مؤمن صلى الله عليه وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عليهم) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من أتي إليه بزكاته وقال (اللهم صلى على آل أبي أوفي حينما جاءوا إليه بصدقاتهم) إلا إذا اتخذت شعاراً لشخص معين كلما ذكر قيل صلى الله عليه فهذا لا يجوز لغير الأنبياء مثل لو كنا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا صلى الله عليه أو كلما ذكرنا عمر قلنا صلى الله عليه أو كلما ذكرنا عثمان قلنا صلى الله عليه أو كلما ذكرنا علياً قلنا صلى الله عليه فهذا لا يجوز أن نتخذ شعاراً لشخص معين. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_654.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: تقول أيضاً في سؤالها الرابع هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض الصالحين والأولياء، كما في الحضرة وعلي الهادي، والغيبة، أو في سيدنا الزبير، وهل يعتبر شرك بالله هذا أم لا؟ الجواب : الشيخ: أولاً يجب أن نعرف أن بناء المساجد على القبور حرام، ولا يصح، يعني لا يجوز لأحد من ولاة الأمور وغير ولاة الأمور أن يبني المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، فإذا كانت اللعنة قد وجبت لمن بنى مسجداً على قبر نبي، فما بالك بمن بنى مسجداً على من هو دون النبي، بل على أمر قد يكون موهوماً لا محققاً، كما يقال في بعض المساجد التي بنيت على الحسين بن علي رضى الله عنه فإنها قد تكون في العراق وفي الشام وفي مصر، ولا أدرى كيف كان الحسين رضى الله عنه رجلاً واحداً ويدفن في ثلاثة مواضع، هذا شيء ليس بمعقول فالحسين بن علي رضى الله عنه الذي تقتضيه الحال أنه دفن في المكان الذي قتل فيه، وأن قبره سيكون مخفياً خوفاً عليه من الأعداء كما أخفى قبر علي بن أبي طالب رضى الله عنه حينما دفن في قصر الإمارة بالكوفة خوفاً من الخوارج، لهذا نرى أن هذه المساجد التي يقال إنها مبنية على قبور بعض الأولياء نرى أنه يجب التحقق هل هذا حقيقة أم لا؟ فإذا كان حقيقة فإن الواجب أن تهدم هذه المساجد وأن تبنى بعيداً عن القبور، وإذا لم تكن حقيقة وأنه ليس فيها قبر، فإنه يجب أن يبصر المسلمون، بأنه ليس فيها قبور وأنها خالية منها حتى يؤدوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب، وأما اعتقاد بعض العامة أنهم إذا صلوا إلى جانب قبر ولي أو نبي أن ذلك يكون سبباً لقبول صلاتهم وكثرة ثوابهم فإن هذا وهم خاطئ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور فقال لا تصلوا إلى القبور، وكذلك قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالقبور ليست مكان للصلاة ولا يجوز أن يصلى حول القبر أبداً إلا صلاة القبر على صاحب القبر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر، على كل حال نقول هذه المساجد إن كانت مبنية على قبور حقيقة فإن الواجب هدمها وبناؤها في مكان ليس فيه قبر، وإن لم تكن مبنية على قبور حقيقية فإن الواجب أن يبصر المسلمون بذلك وأن يبين لهم أن هذا لا حقيقة له وأنه ليس فيه قبر فلان ولا فلان حتى يعبدوا الله تعالى في أماكن عبادته وهم مطمئنون، أما الصلاة في هذه المساجد فإن كان الإنسان يعتقد أنها وهم وأنه لا حقيقة لكون القبر فيها فالصلاة فيها صحيحة، وإن كان يعتقد أن فيها قبراً، فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبر، والصلاة إلى القبر لا تصح للنهي عنه، وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شماله فهذا محل نظر. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_660.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: هذه رسالة وردت من السائل عبد الله سليمان البازعي من اربعية القصيم يقول إن بعض الأئمة في الصلاة الجهرية كالمغرب وغيرها من العشاء والفجر بعد قراءة الفاتحة يسرعون في قراءة سورةٍ بعدها ولا يجعلون للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة فبماذا تنصحون من يفعل ذلك من الأئمة وماذا على المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين؟ الجواب: الشيخ: أما الأئمة الذين يصنعون ذلك ولا يسكتون بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها يمكن أن يكون ذلك الفعل منهم صادراً عن جهل أو عن علم، فقد يكون عن علم وذلك لأن حديث سمرة في إثبات السكتتين إحداهما بعد قراءة الفاتحة اختلف العلماء في تصحيحه فمنهم من رآه صحيحاً وعمل به وقال إنه يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة والسكتة الواردة سكتةٌ مطلقه ليست محدده كما حددها بعض الفقهاء بمقدار قراءة المأموم للفاتحة وإنما هي سكتةٌ مطلقة للفصل بين فرض القراءة ونفلها ومن العلماء من لا يصحح الحديث ويرى أنه ينبغي وصل قراءة ما بعد الفاتحة بها ولا يمكن أن نحجر على أحد ما أداه إليه علمه بعد النظر والاجتهاد لكن الحديث نري أنه حجة وقد أثبته الحافظ بن حجر في فتح البارئ وقال إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السكوت هذا بالنسبة للإمام أما بالنسبة للمأموم فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ على القول الذي نختاره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح وانصرف قال (لعلكم تقرءون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وهذا ظاهر في أن المأموم يقرأ حتى في الصلاة الجهرية لأن هذه صلاة الصبح وهي صلاة جهرية فهذا الحديث واضح في أنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ ويشهد له عموم الحديث السابق الذي أشرنا إليه فعلى هذا نقول للمأموم اقرأ الفاتحة إن أكملتها قبل أن يبتدئ الإمام لقراءة ما بعدها فذاك وإن شرع الإمام بقراءة ما بعدها قبل إكمالك لسورة الفاتحة فاستمر عليها حتى تكملها. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1828.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: يا شيخ محمد أري أن من الصعب أن يقرأ المأموم الفاتحة والإمام يقرأ لأن ذلك يحدث قد يحدث لخبطة في القراءة وتكون القراءة غير صحيحة أيضاً لأن هذا المأموم يقرأ سراً والإمام يقرأ جهراً؟ الجواب: الشيخ: أرجو أن تكون من في جوابك في كلامك من الصعب للتبعيض لا لبيان الجنس فهي كما قلت تصعب على بعض الناس القراءة والإمام يقرأ ولكنها على بعض الناس لا تصعب ويمكنه أن يقرأ والإمام يقرأ وهذا شيء جربناه. السؤال: ولكن بالنسبة للذي يصعب عليه؟ الجواب: الشيخ: يحاول أن يقرأ. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1830.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: كما سمع في جوابكم بارك الله فيكم هذه رسالة من المرسل المستمع حسين عبد الرحمن عبد الله من أبها من سراة عبيدة يقول إن لدي جدة جاوز عمرها مائة وأربعين عاما ولا تزال على قيد الحياة وتسير على مسافات قصيرة ولكنها تجهل بعض واجبات الصلاة وكلما حاولت أن أعلمها التشهد والفاتحة وبعض سور القرآن القصيرة وما تقول في صلاتها ولم يعد بوسعها أن تفهم جيداً وذلك لأنها تنسي بعد يومين ما أقوله لها فهل يلحقني منها ذنباً حيث أنني متعلم أفيدونا وفقكم الله؟ الجواب : الشيخ: لا يلحقك منها ذنب إذا قمت بواجب التعليم عليك فإذا علمتها ونسيت فإنه ليس عليك منها ذنب لكن أعد التعليم عليها مرةً بعد أخري هي والدتك أو جدتك ينبغي أن تحرص عليها حرصاً بالغاً لا سيما وهي بلغت من الكبر عتياً فتحتاج إلى متابعة وإلى تعليم حتى لا تنسي وما ليس في وسعك من تعليمها فإن الله تعالى لا يكلفك به لقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا). الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1836.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: رسالة وردتنا من محمد عزاز السلمي يقول فيها مريض وعمل له عملية جراحية وفاته عدة فروض فهل يصليها جميعاً بعد ما يشفي أم يصلى كل فرض في وقته كالعصر مع العصر والظهر مع الظهر والمغرب مع المغرب وهكذا؟ الجواب: الشيخ: الجواب يصليها جميعاً في آن واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق قضاها قبل المغرب وهكذا يجب على كل إنسان فاتته صلوات أن يصليها جميعاً ولا يؤخرها. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1838.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السائل: أيضاً هذه رسالة من السائل محمد حسن القرني يقول ما حكم صلاة الضحي وإذا صلاها الإنسان مرة وتركها أو مدة وتركها هل هو ملازم بها أم لا وهل يصح أن يتوب ويرجع إليها يقول نرجو الإجابة على هذا السؤال مشكورين . الجواب: الشيخ: سنة الضحي أو صلاة الضحي أختلف العلماء في سنيتها ومنهم من يرى ليست بسنة ومنهم من يرى أنها سنة على وجه الإطلاق في موضعين ومنهم من يري أنها سنة في حق من ليس له تهجد في الليل وليست سنة في من له تهجد في الليل والراجح عندي أنها سنة مطلقة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن على كل إنسان في كل صباح يوم على كل عضو منه صدقة قال عليه الصلاة و السلام ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحي فهذا يدل أنه ينبغي للإنسان إن يصلي ركعتين في ضحى كل يوم حتى يطمئن إلى أداء ما عليه من الصدقة على كل عضو منه ويكون ما يأتي من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من عمل الخير يكون زيادة في حسناته. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1840.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السائل: هذه الرسالة من أحد الأخوة يقول أخوكم يحي محسن جابر زيدان غزواني من بلاد بنغازي من المغرب العربي يقول بعض الأئمة المساجد يأخذون أجراً من الدولة على إمامتهم ولكنهم لا يحضون الصلاة بالجماعة ما حكم صنيع هؤلاء الأئمة؟ الجواب: الشيخ: الحمد لله لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجراً على العمل حتى يؤدي العمل الذي أخذ الأجر عليه وهذا الذي يأخذه من الدولة ليس هو أجراً في الحقيقة بالمعني الاصطلاحي الفقهي وإنما هو رَزَق على القول الراجح أي رزق من بيت المال لمن يقوم بهذا العمل وعلى هذا فلا يستحق الإنسان هذا الرزق إلا إذا أدى العمل الذي جعل له هذا الرزق فإذا أخل به بدون عذر شرعي فإنه لا يحل له أخذه وإن كان لعذر شرعي واستخلف من يقوم مقامه في هذا فلا حرج عليه. الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1844.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السائل: لأنه في الحقيقة كثير من الأخوة يتحرجون عن أخذ هذا وفي أيضا ممن يعترض عليهم ويقول لو لم يعط لم يصل ولم يؤذن ولم يخلص للمسجد فما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء القائلين؟ الجواب: الشيخ: يقال لهم أن هذا ليس من باب الإجارة المحضة وإنما هو كما أشرنا إليه رَزَق من بيت المال، أما كونه إن لم يعط لم يقم بهذا العمل فهذا أمر طبيعي وهذا لا ينقص من أجورهم شيئاً إذا كانوا إنما أخذوه ليستعينوا به على أداء ما يجب عليهم من الحقوق أما من صلي ليأخذ أو أدي ليأخذ فهذا ليس له أجر في الآخرة ذلك لأنه أراد بعمله الدنيا فلا يكون له إلا ما أراد فهنا يجب أن نعرف الفرق بين من اخذ من أجل أن يستعين به على ما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده ولكن قيامه بهذا العمل الديني لله عز وجل وبين من قام بهذا العمل لأجل أن يأخذ فجعل العمل هو الوسيلة والدنيا هي الغاية فهذا ليس له أجر في الآخرة وهذا هو الذي يلام على فعله أما الأول فلا يلام لأنه جعل العمل الصالح هو الغاية لكن جعل المال وسيلة. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1846.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السائل: هناك أيضا بعض الجماعات ما يكون ذلك مثلاً في مزارع بعيدة أو في نواحي المدن أو أطراف المدن أو قري يدفعون أجرا لبعض الأئمة ليأتون لكي يصلون بهم لو دفع أجراً بسيطاً ما أتي هذا الإمام فما حكم هذا الجمع من المسلم الجواب: الشيخ: هذا يقال فيه نفس الشيء إذا كان هذا الرجل يأخذ هذا القدر من المال ليستعين به على الوصول إلى هذه القرية أو هذه المزرعة أو ما أشبه ذلك أو أجرة السيارة أو ثمناً للبنزين إذا كانت السيارة له فهذا لا بأس به أما إذا كان المال هو غايته فهذا هو الممنوع فالميزان هو أن الأعمال بالنيات فإن كان نيته المال دون العمل الصالح فإنه لا أجر له وهو ملوم على ذلك ومن كان نيته العمل الصالح وجعل المال وسيلة إليه فهذا لا يلام ولا حرج عليه فيه. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1849.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السائل: في هذا السؤال أيضاً نريد أن نطمئن إلى شيء كبير جداً في الحقيقة وهو التحدث عن الأئمة والمؤذنين وفراشي المساجد كثيراً ما نسمع من يقول أنهم لا يأخذون أو لا يصلون إلا ليأخذون فما حكم الكلام الناشئ من هؤلاء المتكلمين؟ الجواب : الشيخ: هذا لا يجوز هذا من عمل أهل النفاق (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم) فالمسائل المبنية على النيات لا يجوز للإنسان أن يحولها إلى النية السيئة وللذي ينبغي إحسان الظن للمسلم وانه أنما جاء لابتغاء وجه الله وجعل المال وسيلة لا غاية وأن كونه نتهمه بهذا العمل فهذا حرام ولا يجوز. وعلى المسلم أن يحذر بالظن بإخوانه لا سيما المتصدرين لهذه الأمور الإمام في الدين والأذان وخدمة المساجد فإن الذين يلمزونهم في هذا ما أظنهم إلا يقصدون شراً يقصدون أن يلمزوا الإسلام بذمهم من يقوم بوظائف الإسلام. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1851.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: وسؤال الآخر للأخت تقول ما حكم من ترك صلاة المغرب ليلة الزفاف وتقضيها في وقت آخر؟ الجواب: الشيخ: الجواب لا يجوز ذلك والواجب على المرأة أن تصلي المغرب والعشاء أيضاً لأنها سألت عن صلاة المغرب مع أن العشاء أقرب للترك ولكنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء ولا يجوز لها تأخيرها عن وقتها \لن هذا ينافي شكر نعمة الله عز وجل على الزفاف الذي حصل لها فالواجب أن تقوم بما أوجب الله عليها من فرائضه ولا ولم يفوتها شيء من مقصودها في النكاح. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1853.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: فضيلة الشيخ الرسالة الأولى التي بين أيدينا من رسائل السادة المستمعين وردتنا من صالح عبد الله الزويد ومحمود إسماعيل من القصيم من بريدة يشكرون أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على أسئلة السادة المستمعين ويقولون نريد الإجابة على بعض هذه الأسئلة سماحة الشيخ ما هو حكم الشريعة على إنسان كان يصلي وأثناء الصلاة لم يتبع الإمام مثلاً الإمام سجد ورفع وهو لم يسجد عمداً فسجد عند قيام الإمام السجدة وشكراً؟ الجواب: الشيخ: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى جالساً وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً) فالواجب على المسلم أن يكون متابعاً للإمام وخلاف المتابعة فالمسابقة والموافقة والتخلف الأحوال أربعة للمأموم بالنسبة للإمام إما أن يسابق الإمام وإما أن يوافقه وإما أن يتخلف عنه كثيراً وإما أن يتابعه بمعنى أن يكون بعده مباشرة فالحال الأخيرة هي المشروعة بمعنى أن يكون متابعاً وما عداها فإنه غير مشروع وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار) وهذا يدل على تحريم المسابقة فنقول من سبق إمامه متعمداً وهو عالمٌ بتحريم السبق فإن صلاته تبطل بذلك لأنه فعل مفسداً للصلاة بغير عذر وإن سبقه ناسياً أو جاهلاً فإنه يعود إلى المكان الذي سبق الإمام منه ثم يتابع الإمام وصلاته صحيحة وأما الموافقة فالموافقة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فإن الموافقة فيها ذكر العلماء أنها تمنع انعقاد الصلاة وأنه يجب على المأموم أن ينتظر حتى يتم الإمام التكبيرة تكبيرة الإحرام ثم يكبر فإن كبر قبل انتهاء إمامه من التكبير قالوا إن صلاته لا تنعقد وأما التخلف فإنه إما مكروهٌ أو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كبر فكبروا) وإذا شرطية والفاء رابطة وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية وأن الإنسان لا يتأخر وإذا تأخر عمداً عن السجود كما في السؤال حتى قام الإمام من السجود وهو يعلم أن هذا التأخر محرم فإن صلاته تبطل وأما إن تأخر لعذرٍ مثل أن ينسى أو ينعس أو ما أشبه ذلك فإنه إذا زال عذره تابع إمامه يعني أتى بما تخلف به عن إمامه ثم استمر في المتابعة وصلاته صحيحة. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1854.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: طيب بالنسبة يا شيخ للموافقة نريد أن تضفوا عليها شيئاً من التعريف والتمثيل؟ الجواب: الشيخ: نعم الموافقة معناها أن يكون أن يفعل شيئاً من هذه الأشياء مع إمامه مثل أن يركع معه يعني لما قال الإمام الله أكبر للركوع هو فعلاً قال مع الإمام الله أكبر ووصل على حد الركوع مع وصول الإمام إليه هذه موافقة وكذلك بالنسبة للسجود وصل إلى الأرض مع إمامه هذه أيضاً موافقة أما المسابقة فمعناها أن يصل إلى السجود قبل الإمام هذه المسابقة والتخلف معناه أن يتأخر بحيث إن الإمام قد يقوم من السجود قبل أن يصل المأموم إلى السجود. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1856.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: سؤالهما الأخير ما حكم أداء الصلاة سراً عدم القراءة في وقت المغرب والعشاء والفجر مع العلم أن الذي يقرأ سراً هو الإمام هل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: الشيخ: يجوز ذلك لأن الواجب قراءة الفاتحة وقد حصل لكن الأفضل الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية على أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية صلاة الظهر والعصر أنه يسمع الآية أحياناً فينبغي أن يسمع الإمام الآية أحياناً في صلاتي الظهر والعصر وأما الصلاة الجهرية فيصليها جهراً أفضل من كونها سراً حتى لو قضاها في النهار فإنه يجهر بها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم كما يصلي كل يوم فجهر بالقراءة في قضائه. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1858.shtm |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: هذه رسالة وردتنا من عبد الله محمد شبارة القحطاني من جدة من المستشفى العام الجديد يقول بعد السلام والتحية تعرض ابني لمرض وتنوم بالمستشفى وأنا مرافق له وبعد مدة ثلاثة أشهر مضت لم أحضر فيها صلاة الجمعة بسبب ابني حيث أنه مريض وصغير في السن أرجو إرشادي في ذلك؟ الجواب: الشيخ: ليس عليك شيء ما دام الابن محتاجاً إلى وجودك معه لأن حاجة المريض إلى ممرض مما يوجب سقوط وجوب الجمعة والجماعة عن الممرض أما إذا كان يمكن أن يقوم بتمريضه حدٌ في مدة ذهابك إلى الصلاة فإن الصلاة لا تسقط عنك في هذه الحال. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1876.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: أيضاً يقول يؤدي الصلاة داخل المستشفى مع بعض المرضى في أوقاتها ولكن بعض المرضى يصلي وهو جالس والبعض الآخر يصلي على كرسي عربية أي جالس أيضاً هل في ذلك شيء؟ الجواب: الشيخ: ليس في ذلك شئ إذا اتقوا الله ما استطاعوا وكانوا لا يستطيعون الصلاة قياماً فإنهم يصلون قعوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين (صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب). الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1879.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: أيضاً يقول أنا أصلي بهم وهم في حالة الجلوس وأنا قائم واقف ما حكم صلاتي وصلاتهم؟ الجواب: الشيخ: كلها جائزة كلها جائزة لأنكم قائمون بالواجب لكن لو فرض أن الإمام هو الذي يصلي جالساً لعجزه فإن المشروع في حق المأمومين أن يصلوا خلفه جلوساً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإن كانوا قادرين على القيام. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1881.shtml |
رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . السؤال: يقول كثيرٌ من المرضى يؤدي الصلاة على سريره حيث لا يقدر على التحرك أو الحركة وعلى غير طهارة ومنهم على غير القبلة ما حكم صلاة هؤلاء المرضى؟ الجواب : الشيخ: ينبغي أن نعلم القاعدة العامة في الشريعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أنه على المسلم أن يتقي الله تعالى ما استطاع فكل واجبٍ يجب عليه لكن بقدر استطاعته إذا عجز عنه سقط قال الله سبحانه وتعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) وقال سبحانه وتعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقال تعالى (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتابٌ ينطق بالحق وهم لا يظلمون) وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم) فهؤلاء المرضى الذين أشار إليهم الذين يصلون على سررهم وبثيابٍ غير طاهرة وغير مستقبلي القبلة كل هؤلاء إذا كانوا قد فعلوا ما يستطيعون من الواجبات في صلاتهم فإنما عجزوا عنه معذورون فيه غير مكلفين به ولا آثمين في تركه. الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1883.shtml |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي